التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الاحكام في كتاب القصاص في الحديث - 00:00:02ضَ
عن سالم ابن ابي حثمة رضي الله عنه انه قال انطلق عبدالله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود رضي الله عنهما الى وهي يومئذ صلح فتفرقا فاتى محيصة الى عبد الله ابن سهل وهو - 00:00:22ضَ
ويتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبدالرحمن يتكلم. فقال كبر كبر وهو احدث القوم فسكت فتكلم فقال اتحلفون وتستحقون قاتلكم او صاحبكم - 00:00:42ضَ
قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرأكم يهود بخمسين يمينا فقالوا كيف نأخذ بايمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وفي حديث حماد بن زيد - 00:01:12ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم في دفع برمته. قالوا امر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم. قالوا يا رسول الله - 00:01:33ضَ
وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه مئة من ابل الصدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:01:53ضَ
اما بعد فهذا الحديث من الاحاديث المتعلقة بالقصاص يعني في القتل وقد مر حديثان وهذا هو الثالث في هذا الباب. وهو حديث ابن ابي حفنة في قصة قتل آآ عبد الله بن سهل وقد ذهب عبدالله بن سهل وحويصة - 00:02:13ضَ
الى خيبر وهي صلح يعني بعد بعد ان فتحت واجري اليهود منها وتفق مع اليهود اه على ان يزرعوها بما يخرج منها من اه ثمر او زرع. وكانت هذه المدة - 00:02:46ضَ
التي بعد ذلك هي صلح فجاء حويصة واذا عبد الله ابن سهل نعم محيصة واذا عبد الله ابن سهل يتفحط في دمه يعني انه قتيل يعني دمه يسيل لانه حديث عهد بالقتل فتوفي فدفنه حويصة محيصة ثم - 00:03:06ضَ
انه جاء الى المدينة وحضر ثلاثة عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهما حويصة ومحيصة ابن مسعود وعبد الرحمن شهد اخو عبدالله بن شهد القتيل فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ او اراد عبد الرحمن ابن سهلة ان يتكلم - 00:03:33ضَ
وقال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر وكان احدث الثلاثة سنا يعني كان اصرهم فقال له رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يعني دع الكبير يتكلم. او اترك الكبير يتكلم او الكلام يكون - 00:03:53ضَ
فسكت فتكلم اي حويصه من حيصة بالذي حصل واخبره بالذي قد حصل وانه قتل في ارض فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اتحلبون خمسين يمينا اتحلفون خمسين قال ايش اتحلفون وتستحقون قاتلكم اتستحلفون تستحقون قاتلكم يعني آآ يحلف منكم يعني هذا العدد - 00:04:13ضَ
ويستحقون القاتل يستحقون القاتل الذي يحلفون على انه قتلة فقالوا كيف نحلف ونحن لم نرى ولم نشهد ولم نعاين؟ فقال فتبرأكم اليهود بخمسين منهم يعني بانهم يعلمون خمسين اذا لم تحلفوا خمسين وهم يحلفون الخمسين قالوا هم قوم كفار كيف نقبل ايمانهم وهم - 00:04:43ضَ
الكفار فلما كان هؤلاء لم يحلفوا واولئك يعني لم يقبلوا حلفهم لم يقبلوا حلفهم اي حلف اليهود وداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده يعني كره ان يذهب دمه بدون ان يكون يهودية - 00:05:11ضَ
ووداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وثم ذكر الطريقة الثانية او الحديث الثاني او الطريقة الاخرى التي فيها يعني مثل ما تقدم في اه في هذه الرواية وانه قال اذا حلفتم على واحد منهم بعينه يدفع اليكم برمته - 00:05:31ضَ
المقصود بالرمة الحبل يعني معناه انه آآ يعني يقادم الحبل يجر اليكم ويسلم ولكم حتى تقتصوا منه. حتى يحصل منكم القصاص او يحصل لكم القصاص منه. فقالوا كيف نحلف ونحن لم نشاهد فقال تبرئكم اليهود يعني فقالوا انهم قوم كفار. فوداه النبي صلى الله عليه - 00:05:55ضَ
فكره ان يضيع دمه او ان لا يكون له دية فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من ابل الصدقة من ابل الصدقة ثمان هذا الحديث فيه ان اليمين اولا وجهت الى المدعين. والاصل ان - 00:06:28ضَ
المدعي عليه البينة واليمين هو الذي مدعي عليه وهو الذي يحلف. لكن احيانا تكون اليمين مع من اقوى من من قوي جانبه ومن كان جانبه له قوة ذلك ان المدعين لما كان معهم قوة وهي التي يسمونها وهي - 00:06:48ضَ
العداوة التي بين المسلمين وبين اليهود وانه وجد مقتولا في ارضهم فهذه يعني قرينة. يعني تدل على قوة جانب المدعين تضاف الى هذه يعني هذه القرينة وهذه الهيئة والصفة التي هي كون يعني - 00:07:18ضَ
ما يسمونه وهي العلامات والقرائن الدالة على قوة جانبهم. اضيف الى ذلك انهم ويبدأ بتأليفهم وهذا مثل اه قصة تحريف اه الحكم بشاهد اليمين لان المدعي لما كان عنده شاهد صار عنده قوة لم توجه الدعوة لم توجه الحلف الى المدعى عليه - 00:07:41ضَ
وانما لما كان عنده قوة طلب منه ان يحلف. فتضم يمينه الى الى فتضم يمينه الى الشاهد فهذا من جنسه يعني ان اليمين تكون مع من يكون اقوى. ولما كان في القسامة جانب المدعي الاقوى لوجود اللوث - 00:08:11ضَ
ويكون ان القتيل يعني موجودا بارضهم وبينهما العداوة وقالوا ان ان من من يعني من من القرائن التي تدل على يعني صدق المدعين مثل ان يكون ان يوجد القتيل في بيت انسان ان يكون القتيل موجودا في - 00:08:31ضَ
بيته يعني آآ فان هذه او يوجد متاعه متاعا قتيل عند عند انسان فهذه من القرائن التي توجه التهمة الى من آآ وجدت عنده فيه هذه القرائن فاذا كونه بدأ بالمدعين من اجل قوة جانبهم. وهذا على خلاف الاصل. الاصل هو ان المدعى عليه هو الذي يحلف لكن - 00:08:51ضَ
اذا كان مدعي عنده جانب قوة هو الذي يبدأ به بالحدث. واذا حلف فانه يحكم له. كما حكم واليمين مع انكار المدعي. المدعى عليه. واذا لم يحصل من هؤلاء الحلف - 00:09:20ضَ
انه الهيكل يستحلبون الذين هم المدعى عليه. لان المسألة يتجه اليهم فان نكلوا معنى ذلك انه يحكم عليهم وان حلفوا فانها تبرأ ساحتهم. لكن القتيل الذي حصل بهذه الطريقة انه يؤدى من بيت المال يودى من بيت المال حيث لم يعلم قاتله ولم يثبت تعيين قاتله فاما - 00:09:40ضَ
انه يودن بالمال لان النبي صلى الله عليه وسلم ووداه من بيت المال. وفي الرواية الاولى قال وداه من عنده. وفي الرئية الثانية قال من ابل صدقة وقد قيل في هذه الرواية الثانية انها دليل على ان الصدقة تصرف في المصالح العامة في المصالح العامة - 00:10:10ضَ
يعني ويدخل في ذلك آآ يعني هذه الدية للرجل الذي لم يعرف من قتله ولكن اه ويكون على هذا يعني يدخل في سبيل الله الذي هو مصارف الزكاة وان المقصود في سبيل الله - 00:10:30ضَ
العام لكن هذا ليس بجيد لان سبيل الله في اية الصدقات اية قسمة الصدقات يراد بها الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله بان يصرف على المجاهدين يسرى عتاد ويعني يعني ارزاق وما الى ذلك للمجاهدين - 00:10:49ضَ
ومركوبات يعني تشترى للمجاهدين. هذا هو المقصود في سبيل الله الذي هو احد مصارف الزكاة وليس المقصود المعنى العام. لان المعنى العام معنى ذلك ان ان ان تلك الامور الاخرى التي هي الفقراء والمساكين والرقاب والغارمين وابن السبيل كل هذه في سبيل الله. لكن في - 00:11:09ضَ
بالله يراد به الجهاد في سبيل الله فهو مصرف واحد من ثمانية مصاحف. مصرف واحد منهم ثمانية مصارف فاستدل بعض اهل العلم على ان ان مثل المصالح العامة انها تكون من الصدقة. ويجوز ان تصرف من الزكاة او يصرف عليها من - 00:11:36ضَ
الزكاة لكن الرواية الاولى تدل على ان على خلاف ذلك لانه قال وداه من عنده. يعني معناها انه من يعني من بيت المياه او مما يخصه من المال عليه الصلاة والسلام - 00:11:55ضَ
وليس المقصود انه وجاه من ابل الصدقة لان مثل هذا ليس من مصارف الصدقة ليس من مصارف الذي هو كونه تدفع به الدية او يؤدى به القتيل الذي لم يعرف قاتله. فتكون رواية من عنده ارجح - 00:12:10ضَ
يعني ارجح من غيرها ارجح من رواية لان الذي رواها الذي روى من عنده هو اقوى من الذي وآآ ما يتعلق بانه آآ وداه من ابل الصدقة وجمع بين الروايتين بين عنده وبين ابن ابيه صدقة بان يكون المقصود انه من عنده وانه قد اشتراها من - 00:12:30ضَ
وصدقة يعني انه اجتراها من يبيل الصدقة فهو ذهب ودفعها من عنده لانه دفع الصدقة في هذا السبيل وانه صرف المال في هذا السبيل وان هذا من من مصارف قسمة الصدقات ليس هذا هو المقصود. وانما قوله من عنده يعني من اما من بيت المال - 00:12:58ضَ
او من اه اه او انه اشتراه من ابل الصدقة ودفعه من عنده فيكون اخراجهما منه صلى الله عليه وسلم من مما يملكه ومما هو في حوزته وليس مما يتعلق بابل - 00:13:18ضَ
صدقة نعم في قسامة لا تقبل اليمين من الاناث نعم الاناث النساء يقبل لا لا ما في الا رجال. فان كان العدد اقل من خمسين عدد الرجال اقل من خمسين رجلا - 00:13:38ضَ
يعني هادي والله اعلم ان انها آآ يقسمون الموجودين يقسمون انا ما دام ان العدد ما استكمل فلا اترك الامر اقول فليترك الامر لابد من ترجيح المدعي وترجع المدعي حتى ولو نقص اذا كان العدد قليلا جدا نعم - 00:13:55ضَ
بحيث انه يعني لا يكمل هذا العدد يعني قال خمسين منهم حيث يكونوا موجودين وكثيرين خمسين منهم لكن اذا ما وجد الا خمسين او تسع واربعين او اقل فان هؤلاء يحلفون وهو مدد - 00:14:15ضَ
وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين. فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان حتى ذكر يهودي فاومئت برأسها فاخذ اليهودي فاعترف. فامر رسول الله صلى الله عليه - 00:14:30ضَ
وسلم ان يرد رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي عن انس ان يهوديا قتل جارية على اوضاح فقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. ثم ذكر هذا الحديث في قصة اليهودي الذي - 00:14:53ضَ
رأس امرأة بين حجريه بين حجرين من اجل آآ ذهب من اجل اوضاع من فضة اللي هو حلي يعني قتلها هذا الذي معها من اجل ان يحصل عليه ثم قتلها وفر - 00:15:13ضَ
وادركت وفيها رمق فيها حياة فكان يعني يعرضون عليه اثنى قتلك فلان قتلك فلان قتلك فلان حتى ذكروا اسم يهودي فاشارت في رأسها النعه وهذه تهمة يعني لا يؤخذ بكلامها لا يكفي مجرد اه اه انها قالت انه هو الذي قتلها او ذكرت انه هو الذي - 00:15:36ضَ
لا يكفي قلت يموت لان لان هذا جانب المدعي والمدعي لابد فيه من البينة وهذه مجرد دعوة لكنها يعني اه اه شبهة او قرينة تدل على ان الذي وجهت اليه متهم يعني - 00:16:00ضَ
فيقبض عليه ويسجن ويعني يسائل ولكن هذا الرجل اوتي به فاعترف اعترف فاذا ادانته ليس بدعوى المرأة وانما هو باعترافه عندما اوتي ويعني كل في هذا فقد اعترف فوداه فقتله النبي صلى الله عليه وسلم كما قتل الجاهلية - 00:16:20ضَ
امر بان يرد رأسه بين حجرين. يعني آآ جزاء نفاقا. لانه ربها بين حجرين فيروظها قال وفي هذا دليل على ان القتل يكون يعني آآ يكون وفقا لما حصل به القتل. قتل آآ - 00:16:50ضَ
الجاني يعني يكون موافقا ومطابقا لما حصل به قتل المجني. فاذا كان قتله بالغرق اغرقه ورماه في البحر او رماه فمات بسبب ذلك فانه يعاقب باغراقه وكذلك اذا كان رفضه بين حجرين يرد بين حجرين واذا كان باي يعني طريقة آآ - 00:17:10ضَ
لكنها غير محرمة يعني اصلها محرم فانه يعاقب بمثل ما عاقب به. ويجازى بمثل ما صنع بالمقتول ابو اهلين قال ان كل قتل يكون بالسيف. ان قتل كل قتل يكون بالسيف باي طريقة كانت - 00:17:40ضَ
ولكن الصحيح هو هذا القول الذي دل عليه هذا الحديث وهو ان انه يقتل اه اه بالطريقة التي قتل بها. يقتل بالطريقة التي قتل بها. فهذا فيه دليل على ان القتل يكون مطابقا لما حصل به القتل المجني عليه. وايضا على ان الرجل يقتل بالمرأة - 00:18:00ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلته دين رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل - 00:18:26ضَ
قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وانها لم تحل ان كان قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار وانها ساعتي هذه - 00:18:50ضَ
حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفدى. فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة - 00:19:10ضَ
فقال يا رسول الله اكتبوا لي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة ثم قام عباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله الا الادخر فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول - 00:19:30ضَ
الله صلى الله عليه وسلم الا الادخر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وكان يعني اه رجل من هذيل قد قتل - 00:19:50ضَ
فيعني فقتله في الحرم يعني هذا الهدى الذي قتل الذي اه آآ حصل منه قتل فالرسول عليه السلام خطب الناس وقال ان ان مكة حرمها الله وان الله عز وجل - 00:20:06ضَ
آآ حبس عنها الفيل الذي جاء للغزوها يعني للقضاء على اهلهادم الكعبة ولايذاء والله تعالى حبس اثير يعني عن عن مكة وحبس ومنع الذين جاءوا معه وارسل الله الحجارة التي بها فروا وهربوا وهلك من هلك. ثم ان آآ وقال ان الله سلط عليها رسوله - 00:20:26ضَ
مسلمين يعني بان فتحها عنوة وكان هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم وقال انها لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احيلت ويعني وانما يعني ساعة من نهار وهذه وانها هذه الساعة وقد جاء ان ان - 00:20:56ضَ
انها عادت حرمتها يعني اليوم كما عاد كما كانت حرمها بالامس ثم بين عليه الصلاة والسلام لحرمتها وقال انها حرام لا يقتل خلاها ولا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمنشد ولا تلتقط نقطتها الا بمنشد. وهذا فيه بيان يعني هذه - 00:21:17ضَ
الامور التي تدخل في التحريم لانه آآ لا يقتل في هؤلاء لا يصاد فيها الصيد ولا ولا يقطع فيها الشجر ولا يحش الحديث الذي هو الرطب لا يقتل الخلاء الذي هو الحشد الرطب ولا يقطع الشجر والذي غرسه الناس - 00:21:43ضَ
الذي انبته الله واما الشيء الذي غرسه الناس فلهم ان يقطعوه اذا زرعوا زرعا فلهم من يحصدون في الحرام. واذا غرسوا غرسا فلهم ان يقلعوه ولكن الذي انبته الله عز وجل هذا هو الذي لا يجوز لهم ان يتعرضوا له - 00:22:03ضَ
ومن السر في كون الحرم لا يصاد صيده ولا ولا يقطع شجرة ان الله عز وجل ما جعل الصيد امنا في الحرم ايضا جعل قوته وغذاءه لا يتعرظ له احد - 00:22:23ضَ
لان الصيد اذا دخل الحرم يكون عنده قوته اذا كان الناس منعوا من اه من قطع الشجر ومن اه اه اخذ الخلاء الذي هو العشب الرطب يعني من اجل ان الصيد الذي يدخل يجد غذاءه ويجد طعامه. الله جعله امنا وجعل عنده غذاءه وطعامه - 00:22:42ضَ
الذي هو الشجر والعشب الذي منع من اخذه ومنع من قطعه اه اه وقال ومن قتل ومن ومن بولات تضغط ماقط الساقط ساقطتها الا لمنشد. يعني ان اللقطة او الاشياء المفقودة - 00:23:02ضَ
ايش حكمها حكم اللقطة؟ اللقطة في بلاد اخرى. ومثلها المدينة لان المدينة مثل مكة جاء فيها ما جاء في مكة بانها لا تسقط لقطتها الا لما نشهد بها كما انه لا يصادر سيدها ولا يقصد ولا يقطع شجرها كل ذلك تتفق فيه مكة والمدينة. وانما - 00:23:28ضَ
مكة والمدينة على غيرهما من البلدان لان اللقطة لا تلتقط وانما تنشد دائما لان هذين الحرمين الناس يترددون عليهما. يذهب يأتون اليهما ويرجعون الى بلدهم ثم يرجعون مرة اخرى. ومرات - 00:23:48ضَ
النقطة في الحرم تحفظ وقد يأتي صاحبها بعد مدة يعني جاء مثلا لعمرة او جاء للحج ثم بعد عامين او ثلاثة جاء لعمرة او حج فالناس يترددون للعبادة يترددون الى يعني هذين الحرمين للعبادة - 00:24:08ضَ
فتكون اللغة وتحفظ فيها فقد يأتي صاحبها بعد سنة او سنتين او ثلاث بخلاف البلاد الاخرى التي ليست مثل الحرمين بالتردد عليهما فانها تعرف سنة. واذا مضى سنة فانها آآ يتحقق من معرفة آآ صفات - 00:24:29ضَ
وعفاصها ووكائها ثم يستنفقها صاحبها وتكون وديعة عنده بمعنى انه لو جاء صاحبها للبعيد فانها تدفع له وتكون صدقة هذا الذي اه يعني اه يعني هذا الذي حصل انه اكلها يعني ليس ملكا مستقرا ثابتا بل - 00:24:49ضَ
في احتمال ان يخرج من ملكه فيما بعد لو جاء صاحبها وعرفها وذكر الصفات التي فيها فانه يدفعها اليه فانه يدفعها اليك ولا يكون ملكه اياها اي الملتقط بعد تمام السنة ملكا مستقرا - 00:25:09ضَ
فهذا هو الحكم في غير الحرام واما بالنسبة للحرمين فحكمهما ان لقطة ما لا تلتقط بتردد الناس عليهما في مختلف الاوقات للحج والعمرة والزيارة في هذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو احد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال الا اليها - 00:25:28ضَ
ثم قال ومن قتل فهو بخير النظرين. من قتل له قتيل يعني عمدا فهو بخير النظرين. يعني يختار واحدا منهم اما ان يقتل قصاصا واما ان يأخذ الدية. واما ان يأخذ الدية او الفدية - 00:25:49ضَ
وقد تكون يعني وذلك بالشيء الذي يرضاه بالشيء الذي يرضاه ولي القتيل فانه ليس بحسم ان يكون اه انه اذا لم يحصل القصاص معناه انه يكون له هدية القتل لا وانما هذا - 00:26:08ضَ
فدية يعني يمكن يفدى بالشيء الكثير. لان هذا في مقابل افتكاك النفس. وعدم قتلها. وليس يعني دية لازمة محددة كما يكون في الخطأ وشبه العمد. لان العمد يرجع الى اولياء القتيل ان شاءوا قتلوا قصاصا وان شاء واخذوا في مقابل تركه والابقاء عليه ما يعني يطلبون - 00:26:28ضَ
له من المال او ما يعطونه من المال ويرضون به. نعم فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة. فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو جهل. وقال اكتبوا لي يعني هذا الكلام الذي سمعه - 00:26:58ضَ
هذا الكلام الذي قد سمعه من خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وما اشتملت عليه من الاحكام قال اكتبوا لي يعني اكتبوا لي هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:27:15ضَ
قال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لابي شأن ودل هذا على كتابة العلم وان كتابة العلم امر مشروع وقد اذن في ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قام العباس وقال يا - 00:27:25ضَ
يعني يريد منه ان يستثني الارثة في انهم يأخذونه بالحرام وقال انهم يجعلونه في بيوتهم وقبورهم لبيوتهم وقبورهم يعني معناها انهم يجعلونه في السقوف يعني بين الخشبات يعني حتى لا يسقط الطين وكذلك ايضا - 00:27:41ضَ
يجعلونها في القبور بين اللبنات يعني حتى لا يسقط التراب. يعني على المقبور في لحده. فالرسول قال الا الا قال الا الابخر وهذا يسمونه الاستثناء التنقيدي الاستثناء التنقيدي يعني يطلب منه ان يستثني - 00:28:04ضَ
يقول له الا كذا يعني يريد ان يستثنيه من كلام سابق وهذا ما هي من جنس العطف التلقيني من جنس الاستثناء التلقيني لهنا العطف التلقيني الذي في قوله لما قال الرسول اللهم ارحم - 00:28:27ضَ
قالوا يا رسول الله والمقصرين والمقصرين هذا يسمى عاطف تلقيني قال اللهم اغفر ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يعني يريدون منه ان يقولوا والمقصرين فبعد ذلك قال والمقصرين. يعني نبين ان الحلقة افضل من التقصير. نعم - 00:28:42ضَ
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاس المرأة فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة. فقال لا تأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسعود - 00:29:09ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان - 00:29:29ضَ
جنينها غرة عبد او وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهم وقام حمل ابن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف اغرب من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل - 00:29:51ضَ
فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما هو من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع. ثم ذكر هذين الحديثين في نبلاس المرأة وخروج ولدها من بطنها يعني ميتا - 00:30:11ضَ
بسبب جناية عليها قيمة الحكم في زلك ان فيه غرة وهي عبد او امة يعني عبد او ما امة يقوم على الجاني. يكون على الجاني وليس على العاقلة. يعني الذي هو - 00:30:31ضَ
الذي هو الغرة ذكر حديث عمر انه لما سئل عن الناس المرأة وين اصل المرأة هو سقوط آآ ولدها من بطنها بجناية عليه يعني غير تام او غير حي ليس فيه حياة - 00:30:50ضَ
عمر رضي الله عنه وكذلك قبله وابو بكر رضي الله عنه اذا نزلت النازلة ولم يكن عندهم فيها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فانهم يعني يستشيرون ان كان يعني بالاستشارة قد يتبين ان هناك نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيشار اليه وان لم - 00:31:08ضَ
وهناك نص يكون في اجتهاد لكن اذا وجد النص يجتهد مع النص لهذا فان عمر رضي الله عنه وهو من اهل الفقه واهل الفطنة وهو المحدق الملهم الذي كثيرا ما كان يقول الشيء او يقول القول ثم يأتي الوحي مطابقا يعني قوله مطابقا لما جاء - 00:31:30ضَ
الوحي فكان يستشير ان استشار الناس. استشار الناس فقال انه علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قضى في ذلك في غرة عبدا وامام. قال ائتني بمن يشهد معك. فاتى بمحمد بن سلمة. وشهد معه. وهذا من اجل - 00:31:56ضَ
للتأكد والاحتياط والا فان الرجل الواحد الذي اه يكفي خبره ومن المعلوم ان الاحاديث واه تثبت بخبر واحد. ولا يعني يحتاج الى ان يؤتى او يأتي اثنان كما يكون بالنسبة للشهادة. ولكن هذا كله من باب - 00:32:16ضَ
الاحتياط من عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه اه ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث ابي هريرة ان امرأتين من حزيل يعني اختصمتا فرمت احداهما الاخرى بحجر وقتلتها وما في بطنها ماتت المجني عليها وما في بطنها ايضا كذلك. يعني خرج ميتا وهي ماتت - 00:32:36ضَ
ما في وطنها خرج ميتا وهي ماتت آآ الرسول عليه الصلاة والسلام قضى آآ ان ان آآ المجني على ان لان الولد الذي سقط منها انه فيه غرة عبد وامه وقبض به وقضى بنيته على عقيدتها. يعني عقيدة عقيدة الجانية - 00:33:04ضَ
وذلك ان هذا القتل يسميه الفقهاء شبه عمد. لان هنا هناك خطأ وشبه عمد الخطأ كان يرمي يعني ببندقيته الى صيد فيصيب انسان. ما اراد وانما اراد بسيط واصاب انسانا ماذا يقال له؟ قتل خطأ - 00:33:30ضَ
يقال له قتل خطأ واما اذا ضربه بحجر اذا كان الحجر كبيرا يقتل عمد واما اذا كان لا يقتل ولكنه قتل هذا يقال لشبعان ويعني فيه الدية وهي اكثر واعظم من الدية التي تكون بالخطأ ولكن لا قصاص فيه لان - 00:33:55ضَ
انه ليس عمدا حتى يقتص حتى يقتص منه. وقضى بديتها على العاقلة لان هذا ليس من قتل العمد الذي يعني لا يكون على العاقلة وانما هو يعني من شبه العمد الذي هو مثل الخطأ هو الذي يكون على العاقلة - 00:34:17ضَ
اه وورثها يعني ابناؤها ويعني ومن يرث يعني العاقلة ليس لهم ميراث الا من كان وارثا منهم فانه بحكم انه من وراء غيره. اما مجرد كونهم عاقلة لان العاقلة يعني يشترك فيها القريب والبعيد. العصوبة الذين - 00:34:42ضَ
يعني اه الاخوان والاعمام وابناء الاعمام القريبين والبعيدين بان يشتركون في ذلك. يشتركون في ذلك لكن انما تكون يعني يعني اذا دفعت للمجني عليها فانها تكون تكون لورثتها وليس لعقيدتها الذين يعقلون عنها - 00:35:04ضَ
وليس لعقيدتها الذي يعقلون عنها لو لو لو كانت في الجانية ويعني عقل عنها فان العاقلة لا يرثون انما يرث من من يرث بالفرظ او التعصيب كما جاء في في القرآن. وليس من دفع هو الذي يدفع له. يعني من دفعه - 00:35:30ضَ
انما يدفع للورثة ومن كان من العصبة او من العاقلة يعني اه وارثا اه ورث بحكم كونه وارثا لا بكونه عاقلا او كونه من ممن عقل او ممن يعقل الرسول عليه الصلاة والسلام ورثها يعني جعل الميراث لبنيها جعل ميراث يعني لبني هذه يعني لبني المقتولة لان - 00:35:50ضَ
الدية هي من جنس المال دية القتيل هي من شماله تصرف مصرف ماله وماله كما هو معلوم يورث وكذلك ديته تورث عنه اعد الحديث وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اقتتلت امرأتان من هديب ورمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها - 00:36:16ضَ
فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان دية جنينها غرة عبد او وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها - 00:36:46ضَ
معهم وقام حمل ابن النابغة الهزلي فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا هل فمثل ذلك يقال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما هو من اخوان الكهان من - 00:37:06ضَ
سجعه الذي سجع. ثم ذكر يعني هذا ان هذا الرجل الذي هو حمل ابن حمل ابن ان ابي حمل ابن النابغة الهدني آآ لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بان الدية على عاقلة القاتلة - 00:37:26ضَ
على عقيدة الجارية اه التي قتلت قتل شبه عمد فقال كيف نعقل؟ يعني ندفع دية؟ من لا من لا اكل من لا كيف اغرم من لا ولا من لا شرب ولا اكل يعني انه يعني لم يولد حيا ويشرب ويعني يتغدى ولا ولا نطق ولا استهل يعني ما - 00:37:46ضَ
خرج متكلما او ناطقا ولا استهل يعني صارقا وانما خرج ميتا وانما خرج ميتا كيف نعقل من لا من لا كيف اغرم كيف اغرم من لا اكل؟ من لا شرب من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استحل فمثل ذلك يطلق - 00:38:12ضَ
يعني يبذر ويترك لانه ليس كالذي آآ تكلم والذي اكل والذي شرب والذي استهل صارخا صائحا عند خروجه من بطن امه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا من اخوان الكهان. من اجل سجعه الذي سجع. يعني كونه اتى - 00:38:32ضَ
هذا الكلام آآ الذي فيه هذا الشجع ومعلوم ان الشجع المتكلف وكذلك الذي يؤتى به في غير فانه يكون مذموما اما الشجع الذي ليس بمتكلف والذي اه يعني اه اه يأتي بغير - 00:38:52ضَ
فهذا وقع في كلامه صلى الله عليه وسلم مثل اه من قلب لا يخشع ومن اه يعني اه دعاء لا يسمع ومن كذا فان هذه هذا من جنس السجع لان المحظور فيه ما كان على ذلك الوصف الذي هو كونه يعني متكلف او كونه يعني فيه - 00:39:13ضَ
يعني اعتراض او يعني اه شيء فيه اه اه مطالبة بغير حق هذا هو الذي من اجله والا مجرد السدع فانه ليس بمذموم. وهذا هو شأن الكهان الذين هم من عادتهم السجع. ويأتون بكلام - 00:39:37ضَ
متتابع مسجوع هذيان من هذيانهم يأتون به فالرسول صلى الله عليه وسلم شبهوه من هذه الناحية نعم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه - 00:39:57ضَ
الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لا دية لك ثم ذكر هذا هذا الحديث ان رجلا عض يد رجل فالمعظوظ لما احس بالالم نزع ما كذب يده بسرعة وبقوة - 00:40:18ضَ
وكان ذاك قد يعني اثبت يعني اسنانه في آآ في يده فانتزعت ثنيته بسبب هذه الجذبة الذي جذب يده جاء العاب الذي سقط ثنيته يطلب الدية من اجل يعني سقوط ثنية - 00:40:42ضَ
يطلب من المجني عليه انه الذي الذي نزع يده انه يعطيه في الدية لهذه لهذه الثنايا التي سقطت الرسول صلى الله عليه وسلم انكر عليه وقال يعمد احدكم فيعض اخاه يعض اخاه كما يعض الفعل لان الفحل الذي غلاظه - 00:41:09ضَ
بهائم التي آآ يعني تعظ بقوة ويحصل منها يعني هذه الشدة يعض كما يعض الفحم اذهب لا لان الذي جذب يده انما يريد ان يتخلص من من الضرر. وليسلم من الوجع الذي آآ حصل له حتى لا يستمر عليه عليه - 00:41:29ضَ
فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي جنى. هو الجاني نفسه وهو البدي بالظلم. واما ذاك ليس قال ذكر ان يتخلص من من الاذى ويتخلص من الضرر. النبي صلى الله عليه وسلم اهدر يعني ثناياه وانه لا دية له - 00:41:50ضَ
وانا هو المتشدد يعني في سقوط ثناياه لكونه اعتدى على هذا الذي اعتدى عليه بعضه وذاك اراد السلامة منها من الوجع الذي احس بي بسبب هذا العظم. فاهذر النبي صلى الله عليه وسلم اه ثنيتيه ولم يجعل لهما يعني شيئا - 00:42:10ضَ
نعم وعن الحسن ابن ابي الحسن البصري قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى ان يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال قال رسول الله صلى الله - 00:42:30ضَ
عليه وعلى اله وسلم كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فاخذ سكينا فحز بها يده فما رقع الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة - 00:42:54ضَ
ثم ذكر هذا الحديث في قصة اه الرجل ممن كان قبلنا والحسن ابن ابي الحسن رضي الله رحمة الله عليه يروي عن كعب المجند جند ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه - 00:43:14ضَ
قال سمعت قال حدثنا وقال سمعته؟ حدثنا جند في هذا المسجد. حدثنا جند في هذا المسجد. وما نسينا منه شيئا وما نظن وما نخشى وما نخشى ان يكون جند كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها الفاظ مؤكدة. اولا قال حدثنا - 00:43:33ضَ
وقال في هذا المسجد وقال ما نسينا يعني حفظنا الحديث وما نتهم جندبا بان يكون كذبا على الرسول صلى الله عليه وسلم فان هذه حقائق ثابتة وحكم يعني وخبر محقق - 00:43:53ضَ
اتى بهذه الجمل المتعددة التي تدل على تأكيد ثبوته وهنا الحسن ابناء الحسن مدلس وكثير من كان يروي العنعنة وهنا روى بالتحديث هنا روى بالتحديث وفي هذا رد لما قاله ابو حاتم الرازي ان ان ان من الحسد لم - 00:44:09ضَ
من من من جد ابن عبد الله لان هذا فيه اثبات سماعه. وتأكيد ذلك بكونه في المسجد. وكونه ما نسي هذا الحديث وكونه لم يتهمه في او لم يتهمه لم يتهموه بكونه يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه كلها جملة من الاشياء المؤكدة - 00:44:37ضَ
اذا وكان من عادة المصنف رحمه الله انه يأتي بالحديث عن الصحابي ولكنه لما كانت فيه هذه الامور التي هي مؤكدة اتى بذكر التابعي حتى يذكر معه هذه الامور التي ذكرها من تحديثه وبين انه في المسجد وانه ما نسي وان انه لا لم يظنوا ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن - 00:44:57ضَ
لذلك جاء في آآ مع ذكر الصحابي ذكر التابعي الذي يروي عن الصحابي لهذه الامور المتعددة التي فيها تأكيد الكلام. وقال ان هذا الرجل الذي كان قبلنا اصابه جرح في يده. فما صبر على الالم. فجزع - 00:45:26ضَ
فيعني اه اتى بالسكين وقطع يده وصار الدم يزيد حتى مات بسبب شيء عن الدم قال فما رأى يعني ما يبس الدم او ما وقف حتى مات فقال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة - 00:45:46ضَ
يعني معناها ان الانسان استعجل وقتل نفسه ومن المعلوم ان كل انسان يموت باجله ولا يقال ان هذا الذي قتل نفسه كان له اجل لو لو لم يفعل هذا الفعل لعاش. بل آآ الله عز وجل قدر - 00:46:10ضَ
اجال وقدر اسبابا تؤدي الى الاجال. قدر الاجال وجعل اسبابا تؤدي الى الاجال. فهذا يقتل فهذا يموت بالمرض وهذا بالغرق وهذا يموت يعني بالحرق وهذا يموت بالهدم وهذا يموت بقتل نفسه فكل - 00:46:30ضَ
آآ قدره الله عز وجل وعمر الانسان هو عمره واجله واجله. فلا يقال ان ان ان هذا الرجل لو لم يقتل فانه يعيش وانما المقصود من ذلك يعني بيان انه ما صدر وانه قطع نفسه وانه بذلك جاء اجله - 00:46:50ضَ
يعني حصل اجله الله قدر ان يموت في في وان يكون سبب موته انه قتل نفسه. بهذه الطريقة التي جاءت في في هذا الحديث ما قال حرمت عليه الجنة حرمته عليه الجنة هذا يعني كما هو معلوم من احاديث الوعيد. وحديث وعيد قال فيها العلماء منهم من قال انها يعني ينبغي ان تبقى على هيبتها والا - 00:47:13ضَ
نتفجر ولا يتكلم فيها حتى يستعظم الناس امر القتل ويشتد عليهم ولا يتهاونون به وبعض اهل العلم قال ان بقوله حرم الله عليه الجنة ليس معنى ذلك انها عليه حرام ابدا. وانما آآ حرم الله - 00:47:37ضَ
وعليه الجنة اذا شاء ان ان اذا شاء ان يعذبه انه لا يدخل الجنة مع اول من يدخلها. بل بهذا العمل فانه يدخل النار ويعذب بها اذا شاء الله تعذيبا. وان شاء الله تعالى يعفو عنه فان الله يعفو عنه ويدخل الجنة. يدخل الجنة - 00:47:57ضَ
فاذا حرم الله عليه الجنة ليست حريما مؤبدا لان التحريم المؤبد انما يكون للكفر واما كل ذنب دون الكفر تحت مشيئة الله عز وجل كل ذنب دون الكفر فهو تحت مشيئة الله ان شاء عذب صاحبه وان شاء عفا عن صاحبه. قالوا فاذا المقصود بذلك ان - 00:48:17ضَ
الوقت الذي كان يعذب في النار اذا عذب في النار الذين دخلوا الجنة بغير حساب والذين لم يحصل لهم يعني معاقبة فانهم يتنعمون في الجنة ويدخلونها في الوقت الذي هو في النار - 00:48:37ضَ
فاذا يكون حرم عليه دخولها مع اول من يدخلها. لانه حرم عليه ابد الاباد لان تحريمها عليه ابد الاباد انما يكون للكفار فكل ذنب دون شرك هو اعتصم بمشيئة الله - 00:48:55ضَ
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم العمليات الانتخابية فيها نائب مجلس العقافة العمليات الانتحارية فيها قتل النفس مثل هذا الذي قتل نفسه - 00:49:09ضَ
قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال قدم ناس من عكر او عرينة اجتووا المدينة فامر لهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلقاح وامرهم ان يشربوا من ابوالهان - 00:49:28ضَ
فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم. واشتاقوا النعم. فجاء الخبر وفي اول النهار فبعث في اثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم - 00:49:48ضَ
وسمرت اعينهم وتركوا في الحرة يستشقون فلا يسقون. قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله. اخرجه الجماعة. ثم ذكر هذا الحديث حديث حديث العرانيين كتاب الحدود الحدود هي - 00:50:08ضَ
عقوبات التي مقدرة على يعني جنايات معينة مثل حد السرقة وحد الزنا ويعني وحد القذف يعني عقوبات على ذنوب وعلى كبائر والشيء الذي يكون في الحج يعتبر من الكبائر. لانها تعرف الكبيرة عند العلماء بما كان له حدا في الدنيا او توعد - 00:50:37ضَ
بغضب او لعنة او نار هذه هي حد الكبيرة والكبائر والذنوب التي عليها حدود وهي كالزنا والسرقة والقذف هي من الكبائر ورتب عليها حدود وعقوبات مقدرة من من الشارع اه وتلك الحدود هي كفارات - 00:51:04ضَ
لمن حصلت له ولمن اقيم عليه الحج بمعنى انه يحصل عقوبة في الدنيا ولا تثنى عليه العقوبة في الاخرة حصل جزاءه في الدنيا على هذا الذنب الذي اقترضه والاخرة لا يعاقب عليه مرة اخرى - 00:51:31ضَ
ولهذا قيل للذنوب انها جوادر الحدود انها جوابر يعني تجبر النقص ويدل على ذلك الحديث الذي عبيد ابن صامت الذي فيه فمن اتى شيئا منها يعني اقيم عليه الحد او عوق به كان كفارة له كان كفارة له - 00:51:47ضَ
يعني معناها انه حصل عقوبته في الدنيا فلا يعاقب على هذا الذنب في الدار الاخرة ولهذا قال والحدوث جوابر يعني تجبر النقص الخلل الذي قد حصل يعني هذا الذنب الذي قد حصل جبر بالحد الذي اقيم عليه. وهي ايضا مع كونها جواب - 00:52:07ضَ
زواجا تزجر الانسان ان يعود الى مثل هذا العمل اذا اقيم عليه الحد وتزجر غيره حتى لا يعمل اذا لا يعمل فيعاقب بمثل هذه العقوبة. فهي عند اهل السنة جوابر زواجر. جوابر بانها تجبر - 00:52:28ضَ
اقصد وتزيل الاثر اثر المعصية فلا يعاقب عليها في الاخرة وفي نفس الوقت هي زاجرة المحدود بحيث لا يعود الى مثل هذا العمل مرة اخرى فيقام عليه الحد مرة اخرى - 00:52:46ضَ
وايضا لغيره فلا يعني آآ آآ يقدم على مثل هذا العمل الذي يستحق عليه مثل هذه العقوبة فالحدود هذه سنة جوابر وجواجر يعني مع بعض. ليست زواجر فقط وانما هي جوابر مع كونها زواجر - 00:53:03ضَ
ثم ذكر حديث العورانيين عن انس رضي الله عنه ان ناسا من عكر وعرينة وهما قبيلتان من قبائل العرب جاؤوا الى مدينة فاستووها يعني معناها انهم ما ناسبتهم حصل لهم مرض فيها في بطونهم فالرسول عليه الصلاة والسلام - 00:53:24ضَ
آآ ارشدهم الى ان يخرجوا من المدينة ويذهبوا للفلات الذي فيه آآ تلك الابل فيها لقاح يعني فيها البان وامرهم بان يشربوا من ابوالها والانها. ان يشربوا من ابوالها والبانها - 00:53:44ضَ
وفي هذا دليل على ان يعني الالبان الابل فيها دواء وفيها غذاء في هذا دواء وفيها غذاء وان اموالها فيها فيها دواء فيها شفاء فارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يستعملوا هذا وهذا فيه غذاء ودواء وهذا فيه دواء فقط. الذي هو الابواب. وهو - 00:54:05ضَ
ايضا على طهارة بول الابل وكذلك كل ما كل ما يؤكل لحمه فان فان بوله طاهر لهذا الحديث لانه لو كان نجسا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما ارشدهم الى ان يستعملوا النجس وان يعني يشربوا النجس وانما - 00:54:34ضَ
ارشدهم الذين استعملوا شيئا طاهرا. استعملوا شيئا طاهرا فهذا دال على طهارة ابواب الابل. ومثلها كل ما يؤكل لحمه كالابل كالبقر والغنم والخيل والصيد وما الى ذلك من كل ما يؤكل لحمه فان روثه - 00:54:56ضَ
وبوله طاهر. يعني اذا وقع على ثوب سام لا يعتبر متنجسا. وانما يغسل من اجل القدر الذي فيه. لم يجد ليس من المخاط مثل نجس ولكنه قدر. وكذلك مثل المنهي فانه ليس بنجس ولكنه في في قدر فهو يعني - 00:55:16ضَ
يغسل من اجل المنبر الكريم الذي اذا رآه احد يعني يعني ما يرفع لرؤيته لسوء منظره لا لنجاسته ويدل ايضا على طهارة ابوالابل الحديث الذي آآ سبق ان مر وان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير يعني دخل المسجد الحرام - 00:55:36ضَ
قام على بعير يطوفوا عليه ومعلوم ان البعير يعني يحصل منه البول ويحصل منه الروح. فلو فلو كان نجسا ما عرض النبي المسجد لان تنجس ببول البعير وبروث البعير فهذا ايضا دال على طهارة ابوالابل واروادها وكذلك مثلها كما - 00:55:57ضَ
كل ما يؤكل لحمه من من غير الابل آآ ثم انهم لما يعني آآ استعملوا هذا اللبن وهذا الحليب وهذا الدواء الذي هو ايضا الابوال اه صحوا ثمان هؤلاء الذين احسن اليهم الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:56:20ضَ
وارسلهم الى تلك الابل يشربون من البانها يعني غذاء ودواء ويشربون ابواله دواء لما فعلوا هذا الفعل اخذهم النبي عليه الصلاة والسلام وزال عنهم المرض حصلت لهم الصحة والعافية. وطابت اجسامهم. اه قابلوا الاحسان بالاساءة - 00:56:41ضَ
فقتلوا الراعي ومثلوا به وشملوا يعني عينيه وساق الابل وهربوا بها بلغ ذلك النبي عليه السلام فارسل في في اثرهم وفي اثارهم واوتي بهم فالنبي عليه الصلاة والسلام عاقبهم بان قطع ايديهم ارجلهم من خلاف عمل بهم مثل ما عملوا في الراعي وتركوا في الحرة - 00:57:08ضَ
يعني يتحركون يتشحطون في يعني في دمائهم يستسقون ولا يسقون حتى حتى ماتوا وقد حصل منهم الكفر والارتداد عن الدين وحصل منهم التمثيل بالراعي وحصل منهم نهب الابل فالرسول صلى الله عليه وسلم عاقبهم بمثل ما عاقبوه به الراعي - 00:57:42ضَ
وكونهم يعني مثلوا به وشمروا اعينه الرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم هذه المعاملة نعم نقرأ الحديث انا ناس بن مالك رضي الله عنه انه قال قدم ناس من عكر او عرينة فاجتو المدينة فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:58:12ضَ
راح وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واشتاقوا النعم فجاء الخبر في اول النهار فبعث في اثارهم. فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر بهم - 00:58:36ضَ
فقطعت ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله اخرجه الجماعة. نعم. وعن عبيد الله بن عبدالله - 00:58:56ضَ
ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الاخر - 00:59:16ضَ
وهو افقه منه. نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته واني اخبرت ان على ابني الرجل فافتديت منه بمائة شاة - 00:59:36ضَ
فسألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد. وعلى ابنك جلد - 00:59:56ضَ
مئة وتغريب عام بغد يا انيس لرجل من اسلم الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها قال فغدى فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف الاجير. لما ذكر هذا الحديث - 01:00:16ضَ
عن عقبة عن ابي هريرة وعقبة ابن عامر الجهني عن زيد ابن خالد عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما ان رجلا من الاعراب جاء الى رسول الله عليه الصلاة والسلام - 01:00:36ضَ
ومعه يعني رجل اخر وقال يا رسول الله ناشدتك ناشدتك الله الا الا قضيت بيننا بكتاب الله بكتاب الله يعني آآ حصل منه يعني آآ يعني كونه قال النبي آآ ناشدتك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله - 01:00:48ضَ
الرسول لا يقضي الا بكتاب الله ولا يحتاج الى ان ينشد وان يؤكد هذا التأكيد لانه صلى الله عليه وسلم لا يقصد لا يقصد منه الا ذلك فهذا يعني من الجهل ومن سوء الادب - 01:01:09ضَ
فقال الاخر وهو اخفى منه نعم يا رسول الله اقضي دينك بكتاب الله واذن لي. يعني هذا الذي قاله من انه يقرأ بكتاب الله انا اريد ايضا يعني اتقظي بينها بكتاب الله؟ يعني هذا الذي طلبه حق بان يقرأ بكتاب الله لكن الطريقة التي حصلت منه كما هو معلوم هي غير صحيحة - 01:01:23ضَ
ينشد الرسول ان لا يقضي دينه ان يقضي بينه في كتاب الله. هذا الرجل يعني كان افقه منه وقال نعم اقضي بينك واذن لي ومن يسعدنا في الكلام هذاك جاء على طول رمى الكلام وقال يا رسول الله كذا وكذا وقال هذا الذي قاله من انك تقضي بين الناس - 01:01:46ضَ
ان اريده ولكن ائذن لي فاذن له بالكلام فقال ان ابني كان عسيفا على هذا يعني هذا الذي قال انشدك ان ابني كان عسيفا يعني اجير على هذا فزنى بامرأته - 01:02:06ضَ
وقوله النبي كان عسيبا هذا هو سبب الزنا. يعني معناه الخلطة والاتصال بين الرجال والنساء هذا هو الذي يسبب الزنا بهذا الاختلاط سبب لكثرة الفواحش وكثرة الزنا ان ابني كان عسيفا على هذا. يعني هذا هو سبب الزنا. ما جا وتسلق الجدران ولا هجم في الليل عليهم على امرأته وزنابها وانما كان اجيرا - 01:02:21ضَ
في البيت ويتكلم مع المرأة ويتحدث مع المرأة ووصل الى حد من الجناب قال ان بري كان عسيفا على هذا يعني هذا هو السبب الذي حصل جعله يزني وهذا يبين لنا خطورة الاختلاط بين الرجال والنساء - 01:02:46ضَ
وعلى كذلك دخول يعني التساهل في الخدم وما يعني يجري معهم في البيوت ان هذا من اكبر من معظم المصائب ومن اسباب البلاء لكون لانه يحصل بسبب ذلك التقارب ولهذا مر في الحديث آآ ان الرسول قال اياكم والدخول على النساء قال ورأيت الحمى قال الحمو الموت - 01:03:04ضَ
يعني الحمل هو الذي له في اتصال بالبيت يدخل ويقبض ولا يستنكر. وكذلك ايضا هذا العسير كونه اجير وعندهم في البيت هذا لا يستنكر لكن يأتي بسببه الامر المحذور الامر الخطير - 01:03:30ضَ
وانني اخبرت ان على ابن الرجل يعني انه يعني سيقتل فافتديت منه بمئة شاب ووليدة. يعني دفعها لهذا الرجل مقابل انه يعني يترك ابنه وانه لا يحصل له شيء وانني سألت اهل العلم - 01:03:46ضَ
اخبروني بان على ابني على زوجتي هذا الرجل وان على ابني جلد مئة وتغريب عام يعني وهذا هو الحكم الشرعي واما ذاك حكم غير شرعي. هذاك حكم حكم الجهال الذين لا لا يعرفون - 01:04:05ضَ
وانما حكم اهل العلم هو الحكم بما جاء عن عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه قال والذي نفسي بيده لا اقضي ما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك. يعني هذا الذي ادخلته في مقابل الفدية هذا اخذ بغير حق فارجعه فيرجع اليك - 01:04:24ضَ
اخذه من الحق فارجع لي وانما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. جلد مئة جلدة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل ثم قال لرجل من اسلم يقال له انيس اذهب يا انيس الى امرأة هذا. فان اعترفت ترجمها وهذا يدل على ان انه لا يكفي مجرد - 01:04:46ضَ
الدعوة وان يقول يعني ان هذا انه زنا وانه مجرد كونه اعترف بانه زنا بها ان هذا يكفي فلابد من الاعتراف لان هذا يكفي يعني بالحكم عليه هو. لانه اعترف. ولكن الحكم عليها ما لا يثبت الا باعترافها - 01:05:07ضَ
او بشهود يشهدون اربعة شهور. فذهب اليها فاعترفت فامر بها فرجمت. ذهب بها فامر بها فرجمت. يعني فبين عليه الصلاة والسلام الحكم الشرعي وان هذا الذي قاله اهل العلم مطابق - 01:05:27ضَ
لما للحكم الشرعي وان الرجوع الى في علم يعني فيه تحصيل العلم ومعرفة الحق والهدى وان الذهاب الى غيرهم فيه معرفة فيه الجهل وفيه الوقوع في فيما هو باطل. وعدم الظفر - 01:05:45ضَ
هو حكم شرعي وان الرجوع الى اهل العلم وهذا يدلنا - 01:06:05ضَ