شرح المسائل المعاصرة بالزكاة ( كاملة )

المجلس ( 5 ) || شرح المسائل المعاصرة في الزكاة || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا - 00:00:00ضَ

الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد تقدم لنا في الدرس السابق تعرضنا لما يتعلق بزكاة الاسهم والسندات تكلمنا عن زكاة مستندات وان السندات في حقيقتها عبارة عن قروض - 00:00:20ضَ

بفوائد وتكلمنا عن المسائل التي تبنى عليها هذه المسألة وهي ما يتعلق بالسندات هي قروض على ملئ. فتجب فيها الزكاة الا ما يتعلق بصائدها المحرمة فان الزكاة لا تشرع فيها. وايضا تكلمنا عن زكاة الاسهم وتبين لنا - 00:00:50ضَ

ان زكاة الاسهم تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول ان يكون المساهم هو المزكي واشترى هذه الاسهم ليزيد من ريعها ويجري من ارباحها فهذا بحسب نشاط الشركة ان كانت الشركة تجارية فانه يخرج - 00:01:20ضَ

يخرج ربع العشر الاسهم او ربع عشر قيمة الاسهم الحقيقية من كانت الشركة صناعية فانه يخرج يخرج ربع العشر من الارباح وان كانت ذراعية فانه يزكي زكاة الذروع والقسم الثاني ان يكون المساهم - 00:01:50ضَ

اقتنى هذه الاسهم للاستثمار للبيع والشراء الى اخره. فهذه يجب عليه ان يخرج ربع العشر بقيمة الاسهم السوقية. والقسم الثالث ان يكون المزكي هي الشركة فان الشركة تجعل اموال المساهمين كمال - 00:02:30ضَ

الواحد ثم بعد ذلك تزكي حسب نشاطها ان كانت تجارية او ان كانت زراعية او كانت صناعية كما تقدم آآ درس اليوم سنتعرض زكاة الصناديق الاستثمارية آآ وآآ هذه المسألة لها اختبار بالمسألة السابقة وهي زكاة الاسهم. ثم بعد ذلك سنتعرض لزكاة المصانع - 00:03:00ضَ

ما يلحق بها من مسائل ثم بعد ذلك سنتعرض لزكاة الحيوانات المتخذة للتجار للاتجار بنتاجها كالالبان. والبيض وما يشتق عن الالبان وما يشتق عن الالبان من او جبن او نحو ذلك كما هو معروف الى اخره. آآ فعندنا المسألة اليوم - 00:03:30ضَ

الاولى في درس هذا اليوم وهي ما يتعلق بزكاة صناديق الاستثمار. وعندنا في هذه المسألة المسألة الاولى المراد بصناديق الاستثمار والمسألة التالية اه كيفية زكاة هذه الصناديق؟ فنقول صناديق الاستثمار عرفت - 00:04:10ضَ

لانها صناديق بانها وعاء للاستثمار. عرفت بانها وعاء للاستثمار. له ذمة مالية مستقلة يهدف يهدف الى تجميع الاموال واستثمارها في مجالات متعددة صناديق الاستثمار وعاء للاستثمار. له ذمة مالية مستقلة. يهدف - 00:04:40ضَ

الى تجميع الاموال واستثمارها في مجالات متعددة وتدير هذه الصناديق شركة استثمار تدير هذه الصناديق شركة استثمار هذه هذا ما يتعرض وهناك تعاريف اخرى لكن نقتصر على هذا التعريف. المسألة الثانية اه زكاة الصناديق الاستثمارية. نقول هذه الصناديق - 00:05:10ضَ

لا تخلو من امرين. الامر الاول الامر الاول مثل النشاط الصناعي او الزراعي فهذه حكم زكاتها حكم زكاة هذا النشاط كما تقدم. نقول القسم الاول ان يكون استثمارها في نشاط معين. كالنشاط - 00:05:50ضَ

ذراعي او الصناعي فحكم زكاتها حكم زكاة هذا النشاط كما تقدم لنا فاذا كان نشاطها صناعيا فان الزكاة على صلاة الارباح. ربع العشر وان كان نشاطها زراعيا زكاة زروع العشر او نصف - 00:06:20ضَ

العشر هذا القسم الاول القسم الاول ان يكون استثمارها في نشاط معين كالنشاط الصناعي او الزراعي الى اخره فزكاتها كما اسلفنا. القسم الثاني ان يكون استثمارها في النشاط تجاري بتقليب المال بالبيع والشراء. وهذا هو الغالب اليوم على الصناديق الاستثمارية - 00:06:50ضَ

الصناديق الاستثمارية الان توجد في المصارف الغالب على نشاطها هو النشاط التجاري البيع والشراء وتقليب الاموال. هذا القسم تحته امران. هذا القسم تحته امران. الامر الاول اما الامر الاول قال الامر الاول - 00:07:20ضَ

اما الامر الاول ان يكون الاتفاق بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق الاستثمارية ان يكون الاتفاق بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق التي الاستثمارية هي المضاربة برب بهذا المال - 00:07:50ضَ

يعني رب المال يودع هذا المال في هذه الصناديق الاستثمارية على ان يعملوا ولهم جزء فهذه شركة ماذا؟ شركة مضاربة نقول اذا كان نشاط الصندوق الاستثماري هو التجارة البيع والشراء وهذا كما اسلفت هو الذي يغلب عليه اليوم في البنوك فكثير الان من الصناديق الاستثمارية - 00:08:20ضَ

تعمل بالاسهم تبيع وتشتري. الذي يودع امواله في هذه الصناديق الاستثمارية لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يتفق معهم على انهم مضاربون يعملون له بهذه الاموال. يبيعون ويشترون بجزء من الربا - 00:08:50ضَ

نحن نبيع لك ونشتري في الاسهم مثلا باثنين بالمئة. الى اخره. فهذا بالنسبة لرب المال يزكي زكاة ماذا؟ يزكي زكاة عروق تجارة. يقول رب المال يزكي زكاة عروظ فينظر الى حال الحول ينظر الى قيمة اسهمه السوقية - 00:09:10ضَ

واضح؟ نقول الامر الاول ان يكون الاتفاق بين رب المال والقائمين على هذه الاستثمارية هو المضاربة. بمعنى انهم يعملون بجزء معلوم مشاع من الربح. فنقول نقول بالنسبة المضارب بالنسبة للمضارب رب المال - 00:09:40ضَ

هذا يعتبر حروق تجارة يجب عليه ان يزكي زكاة حروب تجارة فينظر الى اسهمه وقيمتها انظر الى قيمة اسهمه السوقية عند حولان الحوض. عند حولان الحول كم تساوي؟ ثم بعد - 00:10:10ضَ

يخرج ربع العشر. واذا اعطي شيئا من الارباح فانه يخرج زكاتها مباشرة ربع العشر هذا الامر الاول الامر الثاني ان تكون حقيقة العلاقة بين المظالم ان تكون حقيقة العلاقة بين رب المال والقائمين على - 00:10:30ضَ

هذه الصناديق هي الوكالة بمعنى انه يوكلهم بالعمل في هذا المال بجزء يوكلهم على هذا على العمل بهذا المال بجزء يعني اعملوا لي وبيعوا واشتري كذا وكذا الى اخره. فهذا بالنسبة هو في الحقيقة الرأي فهذا - 00:11:00ضَ

هو في الحقيقة الرأي القسم الاول اذا كانت العلاقة بين رب والقائمين على الصناديق الاستثمارية هي المضاربة قلنا ما يتعلق برب المال هذا يزكي زكاة ماذا؟ يزكي عروض تجارة لكن بالنسبة للقائمين على هذه الصناديق الاستثمارية. هذا ينبني على خلاف اهل العلم رحمهم الله - 00:11:30ضَ

المضارب من اعطي المال هل يجب عليه ان يزكي على الربح او لا؟ رب المال قلنا يجب عليه ان نزكي عن قيمة الاسهم عن ربحها. لكن بالنسبة ليه؟ المظارب. هذه الشركة القائمة - 00:12:00ضَ

على هذه الصناديق الاستثمارية هل يجب عليها ان تزكي او لا يجب عليها تزكي؟ فقال بعض العلماء اذا ظهر يعني اذا اشتغلت ثم ربحت خلاص الان ملكت. فيجب عليها اه اذا حال الحول من حين العمل يجب عليها ان تزكي - 00:12:20ضَ

يعني دي حالة عليه الحوض من حين الربح يجب عليها تزكي. والرأي الثاني المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يجب عليها حتى تقبض هذا الربح يعني القائمون على هذه الشركات على هذه الصناديق لا يجب لا تجب عليهم الزكاة حتى - 00:12:40ضَ

فيقبض ويحول الحول على هذا الربح الذي قبضوه. هذا الامر الاول وهي ما اذا كانت العلاقة بين اذا كانت العلاقة بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق القسم او الامر الثاني ان تكون العلاقة بين رد المال والقائمين على هذه الصلاة - 00:13:00ضَ

هي الوكالة بمعنى انه يوكلهم في العمل بامواله الى اخره. فنقول اما بالنسبة بالمال فيزكي زكاة ماذا؟ اما بالنسبة لرب المال نقول بانه يزكي زكاة حروب تجارة فينظر الى قيمة الاسهم السوقية. ويخرج - 00:13:30ضَ

ربع العشر. واذا قبض شيئا من الربح اخرج ربع عشره. لان الربح هذا حوله حول الاصل فاذا حال الحول على الاصل اه الربح حوله حول اصله. فحكم هذا فحكم هذا الامر بالنسبة لرب المال هو حكم الامر السابق. اما - 00:14:00ضَ

بالنسبة القائمين على هذه الصناديق فما يأخذونه هو اجرة على عملهم ما يأخذونه هو اجرة على عملهم. والصحيح من اقوال اهل العلم ان الاجرة لا يجب فيها الزكاة حتى يحول عليها الحول من حين العقد. فنقول اذا حال الحول على هذه الاجرة - 00:14:30ضَ

من حين العقد نقول وجب فيها يقول تجب فيها الزكاة اه عندنا المسألة الثانية وهي ما يتعلق زكاة المصانع وزكاة المصانع فيها اربع مسائل او خمس مسائل آآ الفقهاء في الزمن السابق - 00:15:00ضَ

عن زكاة المستغلات. والمراد بالمستغلات هي كل اصل ثابت يدر يدر دخلا متجددا او نقول البر دخلا تتجدد منفعته. المستغلات هي كل اصل ثابت يدر دخلا تتجدد منفعته. وآآ في زماننا هذا في الهيئات والمؤتمرات الفقهية في الحديث عن زكاة - 00:15:40ضَ

المستغلات وخصوصا فيما يتعلق بالمصانع لان المصانع نشأت حديثا وتطورت وهي من اكبر من اكبر قنوات الاستثمار في العصر الحاضر لفخامة رؤوس اموالها وكثرة انتاجها الى اخره. وسنتكلم اولا اه - 00:16:20ضَ

عن نتكلم اولا عن زكاة قلت هذه المصانع وعن اعيان المستغلات يعني نتكلم سنتكلم عن زكاة غلت هذه المصانع واعيان المستغلات. فهل تجب الزكاة في اعيان مستغلات صالح وهل تجب الزكاة في غلة هذه المصانع؟ آآ - 00:16:50ضَ

هذه المسألة الاولى والمسألة الثانية سنتكلم عن زكاة السلع التي صنعت والمسألة سنتكلم عن زكاة المواد المساعدة في التصنيع. والمسألة الرابعة سنتكلم عن زكاة المواد الخام. التي لم تصنع بعد. فهذه تكلم عليها العلماء رحمهم الله في وقتنا الحاضر - 00:17:30ضَ

قررت لماذا ذكرنا من ان الحاضر لما ذكرنا من ان المصانع الان اصبحت من اكبر القنوات لاستثمار المال لفخامة رؤوس اموالها وكثرة انتاجها وما تدره ايضا من ارباح كثيرة اه المسألة الاولى تتعلق بزكاة اعيان المستغلات - 00:18:00ضَ

وقلت هذه المصانع. ويقصد باعيان المستغلات يقصد بها. ما تحتويه هذه المصانع من الات ومكائن الى اخره. وغلت هذه الاعيان هذه الاعيان يعني قلت ما تنتجه هذه المصادر. فعندنا المسألة الاولى حكم زكاة اعيان هذه المستغلات وايضا حكم زكاة غلة - 00:18:30ضَ

هذه المصانع ما تنتجه هذه المصانع. هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. على اقوال نقتصر على قولين القول الاول ان الزكاة لا تجب في اعياد المستغلات يعني يوجد في هذه المصانع الظخمة من الات ومكائن ومعدات يحتاج الى - 00:19:10ضَ

اليها في التصنيع هذه لا تجب الزكاة فيها. وانما تجب الزكاة في الغلة التي ينتجها المصنع المصنع. نعم يجب تجب الزكاة في الغلة التي ينتجها المصنع بعد ان يمضي حول على انتاجها. هذا الرأي الاول. الرأي الاول انه - 00:19:40ضَ

لا تجب الزكاة في اعيان المستغلات وانما تجب الزكاة بالقلة التي انتجها المصنع بعد ان يمضي حوض على الانتاج. وهذا رأي آآ مجمع الفقه هذا رأي مجمع الفقه الاسلامي الرأي الثاني اما الرأي الثاني يقابل هذا الرأي - 00:20:10ضَ

وانه تجب الزكاة في اعيان هذه المستقلات. وكذلك ايضا تجب الزكاة في تجب الزكاة في الاعيان تجب ايضا الزكاة في الغلة. وكذلك ايضا تجب الزكاة في غلتها تجب اذا كانت في الاعيان تجب ايضا الزكاة في الغلة. ولكل منهم دليل لكل منهم دليل. اما اهل الرأي الاول - 00:20:40ضَ

الذين قالوا بان الاعيان لا تجب فيها الزكاة فاستدلوا على ذلك دلوا على ذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة - 00:21:10ضَ

الاشياء التي يقتنيها المجرم لا لقصد البيع والشراء وانما للقلية مثل الفرس يختص به الاشياء ما يترتب عليها من انتاج ونحو ذلك. يعني للافادة منها في تسليط هذه المواد. فهذه - 00:21:30ضَ

في مثل البيت الذي يسكنه الانسان والسيارة التي يركبها والاناء الذي يستفيد منه في الطبخ والاكل الشرب مثله ايضا هذه الهالات الى اخره. واما الغلة فانه تجب الزكاة فيها. لان حقيقة هذه - 00:22:00ضَ

انها حروب تجارة وهي مال حقيقتها انها عروض تجارة وانها مال لانه لا تراجع بذاتها وانما تراد البيع. فهذه الاشياء تشترى ثم بعد ذلك تصنع ثم بعد ذلك تدفع للمستهلك فهي مال والله عز وجل يقول والذين في اموالهم فهي مال والله عز وجل يقول والذين في اموالهم - 00:22:20ضَ

حق معلوم. الله عز وجل يقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم الرأي الثاني قالوا بانه تجب الزكاة في هذه الاشياء. في الاعياد وفي الغلات. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل خذ من اموالهم وهذه من الاموال. نعم هذه من الاموال. والجواب عن هذا سهل - 00:22:50ضَ

فنقول صحيح انها مال لكن دل الدليل على ان هذا المال خارج من وجوب الزكاة كالسيارة التي والبيت الذي يملكه ويختص به للسكنة هذه لا زكاة فيها. فالصواب في ذلك - 00:23:20ضَ

الصواب في ذلك ان الزكاة انما تجب في الغلات دون اعيان الغلات. في الغلات دون دون وعلى هذا نقول نخلص من هذه المسألة ونقول ما يتعلق بزكاة الصلاة المصانع آآ فيما يتعلق باعيانها وغلافها نقول تنقسم الى قسمين. القسم الاول اعيان الغلات من الات - 00:23:40ضَ

هذه لا تجب فيها ام لا تجب فيها الزكاة؟ القسم الثاني ما يتعلق التي تنتجها هذه الالات فنقول هذه تجب فيها الزكاة اذا حال عليها من حين الانتاج. من حين انتاجها تجب فيها الزكاة اذا حال عليها الحول. لانها مال واحد - 00:24:10ضَ

يتقلب والربح فيه تابع لاصله في حوله ونصابه. نعم ويتبين بهذا يعني يتبين بهذا ان المصانع اذا باعت هذه السلع نعم ان المصالح اذا باعت هذه السلع فانها تزكي هذه السلع التي بيعت - 00:24:40ضَ

هذه الاموال هل تصنف ثم تدفع؟ للبيع؟ فنقول تزكي هذه السلع التي بيعت اذا حال عليها الحول من حين الانتاج. اذا حال عليها الحول من حين الانتاج فينظر الى ارباح هذه المصانع صافي الارباح من حين الانتاج اذا حال عليها الحول و - 00:25:20ضَ

العشر آآ زكاة تجارة نعم آآ هذه هي المسألة الاولى المسألة الثانية زكاة السلة المصنعة نعم زكاة السلعة المصنعة فيما تقدم الغلات اذا ذيعت تبين لنا ان الزكاة تجب في اثمان هذه الغلات اذا بيعت وحال عليها الحول من بداية الانجاز - 00:25:50ضَ

اذا بيعت وحال عليها الحول من جهة الانتاج فانه يجب الزكاة في هذه الارباح وقدر الزكاة قدر زكاة التجارة لان هذه الاشياء لا تراد لذاتها وانما تراد البيع ففيها ربع العشر. المسألة الثانية اذا - 00:26:20ضَ

كان هناك سلع انتجت ولم تبع. كانت تكون في المستودعات حتى الان. فهل تجب في فيها الزكاة. او لا تجب فيها الزكاة. الى اخره. هذا موضع خلاف بين المتأخرين فالرأي الاول نعم الرأي الاول انه تجب فيها الزكاة. وهذا ما عليه الاكثر. الاكثر؟ قالوا - 00:26:40ضَ

ان هذه السلع التي صنعت وان لم تبع فانه تجب فيها الزكاة لانها عروض تجارة تراد للبيع الان فاذا بقيت حولا من حين انتاجها فانه يجب ان ان يخرج فيها ربع العشر - 00:27:10ضَ

وهذا ما عليه اكثر المتأخرين وذهب بعض المتأخرين الى انه لا تجب الزكاة في مثل هذه البضائع التي لم تباع الان. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الاكثر. وانه - 00:27:30ضَ

تجب فيها الزكاة اذا صنعت ما ذهب اليه الاكثر وانه تجب فيها الزكاة اذا صنعت وحال عليه الحرج من انتاجها فتقدر كم قيمتها ويخرج ربع العشر. المسألة الثالثة زكاة المواد الخام - 00:27:50ضَ

زكاة المواد الخام. ويقصد بالمواد الخام. المواد الاولية التي منها السلع المصنعة يقصد بها المواد الاولية التي تتركب منها السلع مصنعة مثل الحديد للسيارات والقطن والصوف للمنتوجات الى اخره. فهل تجد - 00:28:10ضَ

الزكاة في هذه المواد يعني لو اشتري حديد لكي نصنع الات او اشترينا خشبا لكي نعمل دواليب او اشترينا هنا المنيوم لكي نعمل ابواب ونوافذ ارينا المنيوم لكي نعمل ابواب ونوافذ الى اخره فهل تجب الزكاة - 00:28:40ضَ

في هذه المواد الخام التي الان اشتريت او لا تجب عليها الزكاة. نعم. الرأي الاول اما الرأي الاول انه تجب فيها الزكاة. نعم الرأي الاول تجب فيها الزكاة وهذا قول اكثر المعاصرين. وبه افتت الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. في الكويت. القول - 00:29:00ضَ

الاول انه تجب فيها الزكاة وهذا قول اكثر المعاصرين وبه افتت الندوة السابعة بقضايا الزكاة المعاصرة في الكويت آآ والرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه لا تجب الزكاة فيها ولكل منهم لكل منهما دليل لكل منهما دليل. اما الذين قالوا بانها تجب الزكاة فقالوا فهذه المواد - 00:29:30ضَ

لا تقصد لذاتها وانما الاعمال بالنيات هي مقصود بها البيع والشراء. يقصد بها ان تباع ولا يقصد ذاته. يقصد ان تصنع وان تباع. فهي داخلة في عروض التجارة. يعني داخلة في عروض - 00:30:00ضَ

تجارة آآ فتجب فيها الزكاة وحولها حول اصلها لان عروض التجارة مبني على التقريب والاستبداد فاذا كان عنده اموال وهذه الاموال ابتدى عليها الحول واشترى موادا مواد الدخان لكي يصنعها حولها حول العصر يبني على حول الاموال السابقة لان هذه الاموال لا تراد لعينها - 00:30:20ضَ

وانما تراد لقيمتها. القول الثاني قالوا لا يجب فيها زكاة هذه المواد لانه لانها لا ترد للبيع وانما تراد للتصنيع. وهذا غير مسلم. والصواب ان هذه الاموال هي مرادة للبيع. فالمصنع انما اقتنى هذه الاشياء - 00:30:50ضَ

لكي اه يصنعها على شيء على شكل اخر. ثم بعد ذلك يبيعها على المستهلك المسألة الاخيرة آآ آآ وهي زكاة المواد المساعدة في التطلير نعم زكاة المواد المواد المساعدة في التصنيع. ويراد المواد المساعدة في التقليح. ما لا يدخل - 00:31:10ضَ

يعني المواد التي اه تدخل في تركيب المصنوعات. ولكن يحتاج اليها. يراد بها المواد التي لا تدخل في تركيب المصنوعات ولكن يحتاج اليها في التصنيع مواد التشغيل والصيانة مثل الوقود ومثل الزيوت آآ ونحو ذلك - 00:31:40ضَ

الوقود والزيوت ونحو ذلك. فاذا اقتنيت مثل هذه الاشياء اقتنى كميات كبيرة من الزيت. او من بنزين او مثلا من الغاز او نحو ذلك من الاشياء التي لا تدخل في - 00:32:10ضَ

مواد تصنيع لا يتركب منها السلعة المصنعة لكن يحتاج اليها في تشغيل الالات. فهل تجب فيها الزكاة هذه الاشياء او لا تجب فيها الى اخره. نعم هل تجب فيها الزكاة؟ او نقول لا تجب فيها - 00:32:30ضَ

يقول مثل هذه الاشياء هذه لا تجد فيها نعم لا تجب فيها الزكاة فهي كالاصول الثابتة كما تقدم لنا وهذا قول اكثر المتأخرين. فنقول مثل هذه الاشياء التي يحتاج اليها - 00:32:50ضَ

تشغيل اه الصيانة ونحو ذلك تقول هذه لو حال عليها الحول وهي عند الانسان فانه لا يجب عليه ان يخرج الزكاة. نعم. كذلك ايضا ما تحتاج اليه هذه المصنوعات من العلب - 00:33:10ضَ

الكراتين ونحو ذلك الى اخره. يقول هذه داخلة في آآ السلع التي تصنع فتجب فيه فيها الزكاة يعني الاوعية اوعية هذه المنتوجات آآ من اوعية هذه المنتوجات آآ من الكراتين ومواد البلاستيك - 00:33:30ضَ

والعلب الذي توضع فيه هذه الاشياء. نقول هذه تجب فيها الزكاة. ها؟ آآ ايضا عندنا المسألة الثالثة آآ حفر الابار ها؟ كيف؟ كيف اي نعم تجدي قلنا تجدي. ها؟ هي تختلف عن الوقود نعم اي نعم. لان هذه آآ تذهب - 00:33:50ضَ

نعم هذه لا تبقى وانما ان هذه لا تبقى وانما المسألة الثالثة او الرابعة في درب في هذا اليوم حفر الابار للفقراء. من الزكاة. وهذا يوجد اليوم عند كثير من الجمعيات الخيرية - 00:34:30ضَ

وخصوصا الجمعيات الخيرية التي تعمل اه خارج البلاد وتحتاج او يحتاج المسلمون في تلك البلاد الى حفر ابار. فهل لهذه الجمعيات الخيرية ان تقوم بحفر ابار من الزكاة او لا؟ هذه المسألة تنبني على شرط ذكره العلماء رحمهم الله. فقال - 00:34:50ضَ

في الزكاة ان يملك الفقير. لا بد من تمليك الفقير للزكاة ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من اغنيائهم وترد على ارائهم اخذت من الاغنياء وردت على الفقراء. وعلى هذا لو ان الغني صنع طعاما وقال - 00:35:20ضَ

هل يجزئه ذلك عن الزكاة او لا يجزئه؟ قالوا لا يجزئه ذلك. لماذا؟ لان هذا ليس فيه تمليتا له هذا ليس فيه تمليكا له. هذه المسألة حفر الابار من الزكاة هذه تنبني على - 00:35:50ضَ

لان هذا ليس فيه تمليكا له. هذا ليس فيه تمليكا له. هذه المسألة حفر الابار من الزكاة هذه تنبني على هذه المسألة وتنبني على مسألة اخرى وهي ان الزكاة لها مصارف محددة - 00:36:10ضَ

في الشرع بينها الله عز وجل في كتابه. اذا حفرنا بئرا مثلا بعشرة الاف ريال من الزكاة هل هذا البئر له مالك معين؟ او نقول ليس له مالك معين؟ هنا نقول بانه ليس له - 00:36:30ضَ

ملك معين فينقلب عندنا هذا الشرط يتخلف لان الزكاة كما اسلفنا لا بد ان يكون لها ماذا؟ ان يكون لها مال وان تملك ان تملك الفقير. هنا لم يملك الفقير. هذا البئر لا يختص به زيد ولا عمر الى اخره. ايضا - 00:36:50ضَ

مسألة محددة. ومثل هذه الابار لا تكون خاصة بالفقراء. سيشرب منها الغني ويشرب منها الفقيه يستفيد منها الغني وكذلك ايضا يستفيد منها الفقير والغني ليس اهلا الزكاة ليس من اهل الزكاة. وبهذا يتبين يتبين ان حفر الابار من الزكوات انه غير جائز. لما ذكرنا - 00:37:10ضَ

من الامرين الامر الاول انه لابد من تمليك الفقير بهذا المال. والان ليست هذا البئر ليس ملكا لاحد. وانما هو لعموم المسلمين. الامر الثاني ان شرعا ومثل هذا البئر قد يفيد منه قد يفيد منه حتى الاغنياء في ظهر لنا ان - 00:37:40ضَ

الزكاة انها لا تصح فيما يتعلق بحفر الابار. واستثنى بعظ المتأخرين يعني يعني بعض المتأخرين اذا لم يمكن حفر الابار الا بمال الزكاة وهذا يكون داخل تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات - 00:38:10ضَ

المسألة الرابعة او الخامسة شراء بيت للفقير من مال الزكاة. دام شراء بيت للفقير من مال الزكاة. هل يجوز ان نشتري الفقير بيتا من هذا ينبني هذه المسألة تنبني على مسألة وهي ما هو مقدار - 00:38:30ضَ

ما يعطاه الفقير من الزكاة. فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان مقدار ما يعطاه الفقير من الزكاة هو كفاية العام. كفاية يعطى من الزكاة كفاية العام له ولمن يمونه. من النفقات - 00:39:00ضَ

الشرعية والحوائج الاصلية نعطيه النفقات الشرعية الطعام والشراب وآآ اجرة السكن والحوائج الاصلية ايضا التي يحتاجها مثل الالات يحتاج الى شراء يحتاج الى تبريد الة تغسيل الة طبخ الى اخره هذه حوائج الاصلية كذلك ايضا يحتاج الى - 00:39:20ضَ

اه فرص يحتاج كذلك ايظا يحتاج الى اه فرص يحتاج الى اواني يحتاج الى غطا الى اخره هذه فوائد اصلية نعطيه منها. فقالوا بان الفقير يعطى كفاية عام. الرأي التالي رأي الشافعي رحمه الله - 00:39:50ضَ

وهو اوسع المذاهب في هذه المسألة. وقال بان الفقير يعطى كفاية العمر. نعطيه كفاية العمر. والرأي الثاني اضيق المذاهب وهو قائد ابي حنيفة رحمه الله وهو ان الفقير يعطى اقل من النصاب اقل من مائتي درهم - 00:40:10ضَ

يعطى اقل من النقاط وهو مائتا درهم آآ الفضة نصاب الفضة مائة درهم نصاب الذهب عشرون متقانا فيعطى اقل من نصاب وهو مئتا درهم. ويظهر من حيث الدليل ان ارجح الاقوال في هذه المسألة - 00:40:30ضَ

كان من ارجح الاقوال بالدليل ان ارجح الاقوال في هذه المسألة يعني من ارجح الاقوال في هذه المسألة ان اه ان الفقير يعطى من الزكاة كفاية عام. دام الفقير يعطى يعطيهم - 00:40:50ضَ

من الزكاة كفاية عام. لان الزكاة تجب كل عام. وحينئذ يأخذ كفايته هذا الان الى العام المقبل تعطيه من الزكاة كيف الان؟ كاملة او تتمتها. فقد يكون عنده مرتب الف ريال او عنده - 00:41:10ضَ

الف ريال. الف الف ريال في السنة يساوي اثنى عشر الف. هو يحتاج هو وعائلته من النفقات والحوائج الاصلية يحتاج الى حسنات فعنده الف يحتاج زيادة الى ثمانية الاف نعطيه ثمانية الاف او ليس ليس عنده عمل نعطيه تمام كم؟ عشرين - 00:41:30ضَ

فنقول الصواب في هذا اه كفاية عام من النفقات الشرعية والحوائج نعم والحوائج الاصلية يا شيخ اسلام تيمية رحمه الله وكذلك ايضا جمع من الحنابلة ما يتعلق آآ الة المهنة قالوا لا بأس اننا نعطي الفقير اه من الاموال ما يستطيع به ان يشتري الة - 00:41:50ضَ

مثلا يشتري الات يشتري مكائن بحيث انه يعمل ويكتفي بنفسه بمقدار ما على نفسه وعلى من يموده على عائلته. او نعطيه مثلا رأس مال تجارة. مثلا نعطيه عشرة الاف ريال. نعطيه حاجته - 00:42:20ضَ

من النفقات والحوادث ونعطيه ايضا عشرة الاف ريال مثلا يضارب فيها او يفتح محلا آآ بحيث انه يكسب اه وقدر ما يعقل لا زيادة على ذلك. فقالوا هذه ستتنا. من هذا الخلاف من عرف هذا الخلاف. يتبين - 00:42:40ضَ

لنا حكم شراء البيت من الزكاة. هل نشتري للفقير بيتا من الزكاة او نقول لا نشتريه الى اخره وذكرنا ان الراجح في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله يتبين بهذا انه لا يجوز ان يشترى للفقير - 00:43:00ضَ

بيتا من الزكاة. ان هذا غير جائز لان الفقير نستطيع ان نعطيه كفايته بان نعطيه مقدار الاجرة. قد يكون البيت تساوي مئة الف او مئتي الف. فنعطيه ما ما يستأجر مثله ما يستأجر مثله مثلا يستأجر مثله مثلا - 00:43:20ضَ

عشرة ثلاثة ريال نعطيه عشرة الاف ريال ولا يعطيه ولا نعطيه اه مئة الف او مئتي الف الى اخره اه يشتري بذلك يشتري بذلك منزلا. لكن هناك طريق اخر يشتري بذلك منزلا. لكن هناك طريق اخر - 00:43:40ضَ

نعم ذهب اليه بعض المتأخرين انه لا بأس ان الفقير يشتري المنزل وحين اذ يقوم من اي شيء من اصناف الغالمين انا اقول لك اذا اشترى وكان من اصناف الغانمين حينئذ نعطيه من الزكاة لانه غانم لنفسه - 00:44:00ضَ

في امر يتعلق بحاجته فنقول الفقير هذا يشتري واذا اشترى واصبح من الغانمين ولزمه مئة الف او مئة الف تعطيه حينئذ من الزكاة لكي نسدد قربة. ومثل ذلك ايضا السيارة اليوم شراء السيارة من الزكاة. الفقير هل له - 00:44:20ضَ

اشتري سيارة من الزكاة او لا؟ اذا كانت السيارة هذي سيعمل عليها فكما قلنا ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله استثنى هذه المسألة اذا كانت هذه السيارة سيركبها هو. ليس هو موظف الان لكن لا يستطيع ان يشتري به السيارة. فهنا لا لا يجوز ان نعطيه من الزكاة - 00:44:40ضَ

نشتري فيه سيارة لان بامكانه ان يأخذ من الزكاة ما يستأجر به الى اخره لكن كما اسلفنا انه لو انه لو ان هذا اشترى سيارة بشرط ان تكون السيارة لمثله اشترى سيارة ولحقه قرب فحين اذ نعطيه - 00:45:00ضَ

من الزكاة لكونه اصبح من اي شيء اصبح من الغانمين. كذلك ايضا من المسائل التي تتعلق بهذا ما يتعلق بشراء آآ تتعلق بهذا ما يتعلق بشراء آآ مواد الدراسة مواد الدراسية الى اخره هل يشترى للفقير آآ المواد الدراسية الى اخره او هل نعطيه من الزكاة - 00:45:20ضَ

ما يشتري بها موادا دراسية الى اخره تكاليف الدراسة الى اخره نقول هذا جائز ولا بأس به فلا بأس تعطي الفقير اه اه زكاة ويقوم بشراء تكاليف الدراسة الى اخره لان هذا داخل في اي شيء في الحوائج الاصلية. هذا في الحوائج الاصلية وكما اسلفنا انه يعطى من الزكاة - 00:45:50ضَ

اه ما يحتاج اليه لمدة عام من النفقات الشرعية وكذلك ايضا الحوائج كذلك ايضا الحوائج الاصلية فنقول لا ان يعطى آآ ما يشتري به هذه الاصلية فنقول لا بأس ان يعطى آآ ما يشتري به هذه النفقات - 00:46:20ضَ

وقد نص اه العلماء رحمهم الله على ان طالب العلم اذا تفرغ لطلب العلم وترك العمل فانه يعطى من وكذلك ايضا نص على انه يعطى من الزكاة ما يشتري به كتبا يحتاج اليها في - 00:46:40ضَ

طلبه في العلم. نعم يعطى من الزكاة ما كتبا يحتاج اليها في طلبه للعلم. المسألة الاخيرة في اه درس هذا اليوم فرق الزكاة لعلاج الفقراء. نعم صرف الزكاة لعلاج الفقراء. هل هذا جائز او ليس جائزا - 00:47:00ضَ

آآ ومن المعلوم اليوم ان سبب آآ ترقي الطب ووجود المصحات الكثيرة وخصوصا المصحات التجارية وهذه المصحات قد تطلب اموال اه اه المتأخرون جوزوا مثل هذا يعني جمع من المتأخرين جوز صرف الزكاة لعلاج الفقراء بشروط الان بشروط الشرط الاول - 00:47:20ضَ

الا يتوفر علاجه مجانا. الشرط الاول الا يتوفر علاجه مجانا. الشرط الثاني ان يكون العلاج مما تمس الحادث اليه ان يكون العلاج مما تمس الحاجة اليه. اما الامور التي لا تمس الحاجة اليها كامور التجميل او - 00:47:50ضَ

الى اخره فهذا ليس له ذلك. الشرط الثالث الشرط الثالث آآ ان يراعي في مقدار تكاليف العلم علاج عدم الافراغ. يعني من يراعي في مقدار تكاليف العلاج. عدم الاسراف. يعني من يراعى في مقدار - 00:48:10ضَ

تكاليف العلاج عدم الافراغ بحيث يبحث عن اقل المصحات تكلفة. نعم يبحث عن اقل المصحات تكلفة فاذا توفرت مثل هذه الشروط فان هذا جائز ولا بأس به. نعم. اه ايضا - 00:48:30ضَ

ايضا من المسائل المهمة ومن المسائل النوازل المهمة وهي ما يتعلق بالعاملين على الزكاة. العاملون على الزكاة صنف من اصناف الزكاة. واليوم توجد كثير من الجمعيات الخيرية. وهذه الجمعيات الخيرية - 00:48:50ضَ

تحتوي كثيرا من الموظفين. تحتوي كثيرا من الموظفين. تحتوي كثيرا من الموظفين وقد تحتوي ايظا اه تحتوي كثير من الموظفين الى اخره وقد تحتوي ايضا آآ آآ الموظفات يحتاج اليهن في ما يتعلق جلب الزكاة. فهل يجوز لهذه الجمعيات الخيرية - 00:49:20ضَ

ان تعطي هؤلاء الموظفين الذين تحت ادارتها هل يجوز ان تعطيهم من الزكاة؟ ان تصرف لهم رواتب من الزكاة او ان تعطيهم نسبا عند جلبهم لهذه الزكاة الى اخره. اولا - 00:49:50ضَ

العاملون على الزكاة ما المراد بهم؟ نعم ما المراد بالعاملين على الزكاة اه الفقهاء يتفقون المراد بالعاملين على الزكاة هم السعاة الذي ينصبهم الامام لجمع الزكاة من اهلها هم السعاة الذين ينصبهم الامام - 00:50:10ضَ

بجمع الزكاة من اهلها. فنأخذ من هذا انه يشترط في العاملين او في العامل ان يكون من اي شايف ممن ولاه الامام. يعني ممن نصبه الامام. وعلى هذا لا يدخل في العاملين - 00:50:40ضَ

لا يدخل في العاملين. من يوليه احد الناس. فلو ان شخصا اعطاك عشرة الاف ريال على ان تقوم بتوزيعه او انت ذهبت الى زيد من الناس التاجر. واخذت منه مثلا عشرة الاف ريال. وقمت بتوزيعها الى اخره. فهل يجوز لك - 00:51:00ضَ

ان تأخذ شيئا من هذا من هذه الزكاة مقابل انك جبيتها بحثت عن المستحقين يقول ليس لك ذلك. يشترط في العام ان يكون ان ان يكون ان يكون ممن نصبه الامام. الامام الاعظم - 00:51:20ضَ

وحينئذ او نقول عموما الدولة عينت وحينئذ ما يوليه افراد واحادهم يقول هذا ليس داخلا في العاملين على الصدقة. آآ العاملون على الصدقة يختلف في تفسيره لما فهمنا الان انه لا بد ان يكون ممن ولاه الامام - 00:51:40ضَ

آآ يختلف الجمهور بعد اتفاقهم على انه لابد ان يكون من قبل الامام يختلفون في تفسيره التفسير العامل بين موسع وهم جمهور اهل العلم وبين مضيق وهم الضيق وهم حنفية حنفية يضيقون العامل. واما الجمهور فانهم يوسعون العامل. وكما ذكر - 00:52:10ضَ

ابن قدامة رحمه الله تعالى قال هم السعاة الذين يبعثهم الامام باخذها من اربابها يشمل السعاة باخذها من اربابها وجمعها وحفظها ونقلها ومن يعينها ممن يسوقها اذا كانت ماشية. ويرعاها ويحملها. وكذلك ايضا الحاسد. والكاتب - 00:52:40ضَ

والكيان والوزان والعجاج وكل من يحتاج اليه فيها. ابن قدامة رحمه الله لما فسر العاملين قال لك يشمل السعال. والجماع الذين يقومون بالجمع من يسوقها ويرعاها ويحملها والحساد والكتاب والكيالون والوزانون والعدادون وكل من يحتاج اليه - 00:53:10ضَ

وهذا رأي الجمهور في الجملة وان كان المالكية والشافعية يقولون الحارس ليس داخل الراعي ليس داخل الخازن ليس داخل الحارس والراعي والخازن يخرجونه لكن على كلام ابن آآ ابن قدامة رحمه الله ان ان - 00:53:40ضَ

ام انهم داخلون؟ لانه قال لك وكل من يحتاج اليه فيها. اما الحنفية فهم يقولون هم السعافا فقط. حنفية يضيقون يقولون هم السعاة اه لما فهمنا هم السعاد فقط حنفية يضيقون يقولون هم السعاة ايه - 00:54:00ضَ

لما فهمنا ما المراد بالعاملين الى اخره اختلف من مراد بالعاملين وانه اشترط ان ينصبهم الامام الان المتأخرون في هؤلاء الموظفين الذين تحت ادارة هذه الجمعيات الخيرية هل لهم ان يأخذوا من الزكاة او ليس لهم - 00:54:20ضَ

من يأخذ من الزكاة الى اخره فنقول بان الخلاصة في ذلك نقول بان هذا ينقسم الى اقسام. نقول بان هذا ينقسم الى اقسام. القسم الاول القسم الاول العاملون الذين العاملون الذين وظفتهم الدولة وصرفت لهم رواتب - 00:54:40ضَ

القسم الاول العاملون الذين وظفتهم الدولة وصرفت لهم رواتب فهؤلاء لا يجوز لهم ان يأخذوا من الزكاة مثل ما يوجد الان في اه مصلحة الزكاة والدخل الذين يكونون موظفين تبع الدولة - 00:55:10ضَ

دولة تصرف لهم رواتب الى اخره. فنقول يفتقون. نقول يكتقون ما تعطيه القسم الثاني العاملون بالجمعيات الخيرية والدولة لا تصلح لهم خواتم وهذا كما يجدى الان في الجمعيات الخيرية العاملون يعملون فيها آآ وهذه الجمعيات - 00:55:30ضَ

هي التي تقوم بصرف الرواتب لهم. فهذا الامام. يقول نائبة مناب الامام. وكما ان امام له ان يبعث العامل فكذلك ايضا هذه الجمعيات. فنقول القسم الثاني اذا كانت هذه الجمعيات - 00:56:00ضَ

قد اذنت فيها الدولة الى اخره فنقول يجوز اخذ آآ هؤلاء الموظفون الزكاة منها اه او نقول يجوز صرف الزكاة لهم كرواتب صرف الزكاة لهم كرواتب آآ لان هذه الجمعية لما اذنت او لما اذن فيها الامام اصبحت نائبة ملاذ الامام - 00:56:20ضَ

القسم الثالث الجمعيات التي اه لم تأذن فيها الدولة وانما اجتهاد من جمع من الناس فانشؤوا هذه الجمعية قاموا بجمع الاموات جمع من الناس فانشأوا هذه الجمعية قاموا بجمع الاموال الى اخره فنقول هؤلاء لا يجوز للعاملين تحت ادارة - 00:56:50ضَ

ان يأخذوا من الزكاة وانما لا بأس ان يعطوا من الصدقات. نعم ان يعطوا من الصدقات. فاصبحت الاقسام تنقسم الى هذه الاقسام. نعم. والله اعلم هذه اسئلة بالامس هذا سبق الجواب عليك؟ نعم - 00:57:20ضَ

يقول هذا ميدان الدخول الى مكان ما فان احدهم يقدم صاحبه الذي عن يمين الصحيح انه يقدم الافضل انه يقدم الافضل يقول هل هناك ضوابط شرعية يجب ان تنضبط بها الدول عند اصدار العمرات العملات؟ لكي تكون شرعية لا نقول الان العملات ما دام ان الدولة تعترف - 00:58:00ضَ

وتقوم بحمايتها فالناس الان يثقون فيها. فهي الان التعامل بها تعامل شرعي لهذا يسأل عن آآ زكاة اسهم الشركات تكلمنا عليه يقول ما الحكم في رواتب ومكافأة الائمة والمؤذنين؟ مكافأة الجامعة زكاة الراتب الشهري - 00:58:30ضَ

يقول ما افضل المصادر في فقه النوازل؟ يقول افظل المصادر هناك مجلة مجمع الفقه الاسلامي فيها كثير من البحوث اه القرارات وفيه ايضا اه قرارات مجمع الفقه العالم الاسلامي وفيه ايضا مجلة البحوث المعاصرة او مجلة - 00:59:00ضَ

نعم مجلة البحوث المعاصرة الى اخره. وفيه ايضا الان يعني كثير من المجلات الشرعية تعنى هذه النوازل. يعني تعنى ما تصدره الهيئات والمؤتمرات الى اخره من بحوث وقراض النوازل ما تصدره الهيئات والمؤتمرات - 00:59:30ضَ

الى اخره من بحوث وقرارات هذه من اهم المصادر ايضا مجلات آآ وكذلك ايضا آآ ما تصدره المجامع الى اخره. هل تكتب الدروس في مذكرات؟ وفي العادة انها تكتب. ما ادري احد يكتب الدروس هذي ولا - 00:59:50ضَ

في احد كتب الدروس؟ وفي العادة انها تكتب كتبته زين جزاك الله خير. فانت اذا خلصت جزاك الله خير تعطي نسخة المؤسسة ونسبة مكان التصوير هذا غير واضح يقول بالنسبة للكراتين هل - 01:00:10ضَ

تكاد تجب على صانع الكرتون ام المشتري؟ لا هو المصنع يجب عليه انه يزكي والمشتري اذا اشتراه اصبحت الان تجارة بالنسبة لهم يقول استدان من اجل الزواج وما يكلفه من مهر وتأثير هل له ان - 01:00:40ضَ

هل سنتعرض لها ان شاء الله؟ يعني اخذ الزكاة من اجل الزواج ان شاء الله غدا باذن الله. هل يزكى على سيارات المصنع وسيارات نقل البضائع تكلمنا عليها قلنا اعيان المستغلات ما يزكى عليها الالات والمكائن - 01:01:00ضَ

النقل هذه كلها لا زكاة وسيارات نقل البضائع تكلمنا عليها قلنا اعيان المستغلات ما يزكى عليها الالات والمكائن والات النقل هذه كلها لا زكاة فيها يقول نريد وصية في العلم او نعم الوصية - 01:01:20ضَ

يعني اولا لا شك ان العلم نعمة من الله عز وجل يهبها من يشاء من عباده وفق الانسان في هذه الحياة الفانية فهذا من من نعمة الله عز وجل به وارادة الله عز وجل له الخير. لكن الذي انصح انا ان الانسان او طالب - 01:01:50ضَ

عليه ان يكون مرتبا. وان يتدرج في طلب العلم وان يعني بالاصول والقوافل. يعني يكون او تكون طريقته وهذا الشافعية او مثلا الحنفية او المالكية المهم انه لان مثل هذه المتون هي عبارة عن وسائل وليست مقاصد. لكي يفهم مراد الله مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. في التفسير ايضا - 01:02:10ضَ