شرح المعاملات المالية المعاصرة ( مكتمل )
المجلس ( 5 ) | شرح المعاملات المالية المعاصرة | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
تجارة الصورة الاولى عقد تجارة مع وعد في البيع في نهاية المدة عقد تجارة مع وعي للبيع في نهاية المدة. قالوا هذه الصورة لا بأس بها وجائزة تعقد عقد الادارة ويعني المؤجر المستأجر الذي اخذ هذه الزيارة بالاقطاب انه يملسه - 00:00:01ضَ
في نهاية المدة وهناك سنن هناك سنن على انه يملكه اياها بدفعة وهكذا وكذا فهذا مجمع الفقه الاسلامي ذي جدة افتوا بجواز هذه السورة الشروط الثلاثة الفاتحة والضوابط الثلاثة السابقة. آآ الثاني - 00:00:31ضَ
عقد تجارة مع وعد بالبيع في نهاية المدة بسعر السورة الثانية عقد تجارة مع وعد في البيع في نهاية المدة لسعر السوق مساء الخير يعني يتفقان على الاخطاء يتفق المؤذن والمستعجل على ان - 00:01:01ضَ
في نهاية هذه الاخطاء يقوم المؤذن بعقد البيع. للمستأجر لكن بسعر السوق كم سائرون السيارة يبيعه هذه السيارة كم تساوي بسعر السيف؟ فهذه ايضا اجازها مجمع الفقه الاسلامي. آآ وآآ ايضا - 00:01:31ضَ
سبحان الله او بما ينتهي اليه رحمه الله يرى ان مثل هذا جائز ولا بأس اه الصورة الثالثة عقد ايجارة مقرون بوعد الهدى جارة بوعد الهبة. يعني يعقد له على هذه السيارة في هذه الاخطاء - 00:02:01ضَ
المؤجل يعد المستأجر على انه اذا اتم شباب الاقصى فانه يهبه هذه الثياب او يهبه هذه المحركات او المولدات او غير ذلك فهذا ايضا مجمع الفقه الاسلامي قالوا بان هذا جائز ولا بأس به. هذه الجائزة ولا بأس به من - 00:02:41ضَ
اه الصورة الرابعة يعني الصورة الرابعة اه قالوا مقتن بهبة معلقة على عقد الجارة مقترن بهبة. يعني مقترن بهبة. معلقة على شرط وهو يعني الصورة السابقة وعده بان نملكه الصورة - 00:03:11ضَ
الاخيرة هذه جعلت تمليك للهبة مبنيا على شباب الاخطاء. يعني اذا قمت بتشتيد الافخاذ في مواعيدها فان لي املكك هذه السيارة. فهذا ايضا هذه الصورة اجازها مجموعة الاسلام ايضا هذه الصور اجازنا مجمع الفقه الاسلامي. آآ الصورة لعل - 00:03:51ضَ
الاخيرة الاخيرة آآ عقد الاجارة ومن مستأجر في نهاية وفي المدة ثلاث زيارات. يعني اخذ اجارة وللمستأجر في نهاية المدة ثلاث تيارات الخيار الاول ان يكون بربك سلعة الى المؤجر. نعم الخيار الاول ان يكون - 00:04:21ضَ
الى المؤذن. الخيار الثاني ان يتملك هذه السلعة بثمن ان يتملك هذه السلعة بثمن يتفقان عليه. الخيار الثالث الاستمرار في عقد الايجار. الخيار الثالث الاستمرار في عقد الادارة وهذه الصورة ايضا اجازها مجمع الفقه الاسلامي نعم اه هذا ما يتعلق بهذه - 00:04:51ضَ
الادارة المنتهية واترخص لنا في القسم الملخص اه انها القسم الاول جائزة وهو تجارة حصلت على اي معلومة معلومة يتبع ذلك تمليك لهذا بوعد غير ملزم يعني السيارة يستأجر منه هذه المعدات ويتبع هذا ان - 00:05:31ضَ
يملكه المؤذن مملك المستأجر هذه آآ العين لكن ليس هناك وعد يلزم بينهما ان اراد المؤذن ان يملكه ملكة وان اراد ان لا يملكه الا يملك متفقان على ان هناك وعدا لا يلتزمه المؤجل. وضربنا لذلك مثلا. القسم الثاني الوعظ وهو الذي - 00:06:11ضَ
قد فيها عقدان على عين واحدة وهي عقد وعقد الاجارة. وذكرنا سبب المنع هو الظلم المستأجر لان المستأجر يتحمل تبعات عقد وانه يقوم بالضمان بما يحصل من الصلاة والهلاك الى يوم العيد كلها وبعدها لعله لم يفرق فالاصل لا ضمن عليه - 00:06:41ضَ
سيتحمل تبعات عقد البيع. مع انه ما لنا ويتحمل ايضا تبعات اثارة بحيث ان هذه السلعة اذا لم يسدد هذه الاخطاء فانها تقوم يقوم بناء على انها ملك له. فطمع المؤذن حمله على ان يستغل المستأجر - 00:07:11ضَ
تبيهات عقد البيع وتبيهات حق الاجارة. ولهذا قلنا بان هذا هذه الصورة محرمة ولا تجوز. ومع خاصة ان هذه منتشرة كبيرة آآ قلنا بان الفتاوى حضرت في تحريمها كافة وكذلك ايضا اه فتوى قرار مجمع الفقه الاسلامي. القسم الثالث القسم الثالث - 00:07:41ضَ
قد ذكرنا الضابط الاول ما يتعلق بالتجنيد. وان الزمان يكون على على الا ان المستأجر يضمن اذا تعبى او فرط يتعدى ما يتعلق بنفقات التشويه فانها تكون من ضمان اذا لم يحصل تعدي - 00:08:11ضَ
فان ذلك يكون آآ ايضا ما يتعلق آآ بالشرط الجزائي قلنا بان المؤذن لهو فزيائيا لكن هذا الشرط انما يكون مقابل ما لحقه خذ مجزرة دون زيادة. والشرط الثالث شرط ثالث آآ ان المؤذن هو اخذ العين - 00:08:41ضَ
انه يرد ما زاد على قدرة ذكرنا الخلاف في هذه المسألة واما الصواب الجواز ذكرنا شيئا من السور التي ذكرها مجمع الفقه الاسلامي اه بعد ما نتألق في بعض الاوراق التجارية - 00:09:11ضَ
البنوك تجاه اه هذا يقول هل يجوز بعض الاشياء من حسابهم والتسلل آآ هذا هذه المسألة تندم على من هو المعصوم؟ في الشريعة من هو غير المعصوم؟ يعني من هو الذي يعصم - 00:09:51ضَ
ومن هو الذي لا هو ما له؟ فقد ذكر العلماء رحمهم الله ان الانسان لا يخلو من خمس حالات. ان يكون مسلما ان يكون دينيا ان يكون معاهدا ان يكون - 00:10:51ضَ
ان يكون حربيا. فالمسلم هذا معصوم المسلم حرام الدم وماله عرضه. القسم الثاني الذمي. الذمي وهو الذي يبذل الجزية مع صيام احكام الملة ومقابل الا يلتزم احكاما الملة ويقر على كفره ويحمى فهذا ايضا معصوم معصوم الدم والناس. القسم - 00:11:11ضَ
الثالث المعاهد اسم الثالث المعارض. وهو الذي بينه وبين المسلمين اخر. وهو في بلد فهذا ايضا معصوم المال والذنب. القسم الثالث المستأمن. وهل دخل بلاد الاسلام بامانة. فهذا ايضا معصوم المال والظن. الحكم الرابع الحربي. وهما اذى هذا ليس بينه وبينه عاقل - 00:11:51ضَ
بسم الله على امان الى فهذا ليس معصوم الظن يقول هذا ايضا ما حكم استخدام البطاقات؟ التي كنت فيها شخصيا اقسام بطاقات التقدير وما تنقسم الى ثلاثة اقسام الى اخره. يقول ما الفرق بين البيع الجثيث والبيع المنتهي للتنمية - 00:12:21ضَ
ويملكها يملكها ملكا تاما. لكن الثمن مؤجل عليه. ثم المؤجل عليه اما بالنسبة للاجارة المنتهية فهو حق اجارة الضوابط عقد تجارة فيها وعد من المؤثر للمستأجر ليملكه هذه الصلة حتى الان نظرا وانما هو مجرد - 00:13:01ضَ
فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد آآ ما يتعلق اقسام صور مسألة الاجابة - 00:13:41ضَ
وذكرنا ان لا تنقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول جائز فالقسم الثاني محرم والقسم الثالث مختلف فيه. وهنا اذا بلغ بالروابط هذه الضوابط وان بعض العلماء منع من هذا القسم القسم الثالث مطلقا - 00:14:11ضَ
بناء على ان فيه اشتراط عقد في عقد وهذا لا يصح وايضا فيه تعليق بحق على شرط المستقبل وتعليم حق الهدى على شرط المستقبل الى اخره. لان الرأي الثاني الصحة بتلك الضوابط آآ الانتخاب هذه المحاذير لان الاصل - 00:14:41ضَ
اشتراط عقد في عقد هو بانه صحيح وكذلك ايضا صحيحة الى اخره وذكرنا شيئا من الصور التي اجازها مجمع الفقه الاسلامي آآ اليوم يتعلق تقدير الودائع المصرفية واقسامها وانواع كل طفل. واذا تمكنا من انهاء هذه الودائع - 00:15:11ضَ
سنتعرض ما يتعلق بخطابات الضمانة. والكفالات المصرفية التي تخبرها البنوك آآ الودائع كم وديعة وآآ الوديعة في اللغة مأخوذة من الردع وهو السكون. وآآ اما في الاصطلاح فهو التبرع بحفظ مال الغير بما هو. وديعة الاصطلاح باصطلاح الفقهاء - 00:15:41ضَ
رحمهم الله استمر بحفظ مال الغير بلا قبب. وآآ المصرفية المصرف اسم مقالة. مشتق من الصف. والصرف هو مبادلة نقد بنقد. لو ان من وائل لكنه يختص هو المكان الذي يتم فيه يعني مبادلة النقد - 00:16:21ضَ
واما في اصطلاح الاقتصاديين فهو عبارة عن مؤسسات لغرض اضطراب النقود واقراضها. النصر في سلاح الاقتصاديين عبارة عن مؤسسة تنشأ بغرض اقراض النقود واقترابها اما بالنسبة لكلمة من؟ فهي اصطلاح امي. ليس عربيا - 00:17:01ضَ
بل هو اعظم مقصود من كلمة الايطالية. وهذه تعني الطاولة او المنضجة فان التجار في كانوا يجلسون في الموانئ وفي الاماكن العامة ومعهم النقود على مثل هذه الطاولات التي تسمى بالكو. دعهم النقود لكي - 00:17:41ضَ
يقوم بفرق هذه النقود والبيع والشراء فيها. ويجلسون في الموانئ في الاماكن العامة على مثل هذه الطاولات. التي تسمى باب سوء استخدم نقل او هذه المؤسسة الان التي تعنى اقتراب البنوك واقراضها وعلى هذا اذا تبين هذا تبين ان - 00:18:21ضَ
ان كلمة بينك كلمة ليست عربية وانما هو كلمة اعجمية فالاولى عدم استخدامها. ويستخدم بدلا بدلا من ذلك كلمة نصره لان تبين لنا المواقف الصلاح ليس عربيا وانما هو اصطلاح اعظم - 00:18:51ضَ
التي تعني الطاولة او المنضجة الى اخره آآ كما سبق تقريره آآ الودائع المصرفية تنقسم الى قسمين تنقسم الى قسمين. القسم الاول الودائع المصرفية غير الاستثمارية يعني لا لا يقتل بها الاستثمار. وانما يودع في هذه المصارف - 00:19:11ضَ
لامراض كما سيأتي بيانه ان شاء الله. ولا يحسب من ذلك الاستثمار والكسب والربح فلا تعطى البنك او المصرف لغرض معين غير الاستثمار. هذه الودائع الاستثمارية آآ تتنوع الى ثلاثة انواع. تتنوع الى ثلاثة انواع - 00:19:51ضَ
والنوع الاول وبائع الصكوك والاوراق المالية وتسمى وجاء الصكوك والاوراق المالية. الاوراق هذه تشمل الاسهم والسندات وسنتعرض ان شاء الله لشيء من احكام الاسهم والمستندات في الدرس باذن الله فالقسم الاول وبائع السقوط والاوراق المالية الاوراق المالية. فالاسهم - 00:20:21ضَ
مؤدى هذه الوديعة ان يقوم المستفيد او العميل لدفع سقوطه واوراقه المالية الى المصرف. ليقوم بحفظها يقوم العميل بدفع سقوطه واوراقه المالية الى المصرف لكي يقوم بحفظها. واحيانا يقوم النصر لبعض العمليات في ادارة هذه الاوراق - 00:21:01ضَ
تحطيم ارباح الاسهم ونحو ذلك. احيانا يقوم المصرف لادارة او بدعم العمليات. لادارة هذه الاوراق كتحسين ارباح الاسهم ونحو ذلك. فهذه هذا القسم هذه ياخذ اجرة على هذا فهذه وديعة باجر - 00:21:41ضَ
اه على مذهب الحنابلة هذه تجارة. لانهم اه على على المذهب هذه من قبيل الايجار الاجير المشترك القسم الاول الزير المشترك والقسم الثاني اجير خاص. الاجير يشترط هو الذي قدر نفعه بالزمن الذي هو الذي قدر نفسه بالزمن. بمعنى - 00:22:11ضَ
بمعنى انه يعمل لكي يعمل من الساعة السابعة الى الساعة الثانية ظهرا فهذا اجير خاص قدر مصر الازير المشترك هو الذي قدر مسئول يعني لا ليس ليس مرتبطا بزمنه واننا مرتبط بعمل فهو يتقبل اعمال من الناس كلهم مثل الان الخياط ومثل - 00:22:51ضَ
وغير ذلك مثل طباعة الاوراق الى اخره فقالوا بان فلان اجراء اجراء تجارة مشتركة. فانهم ليس نفعه مقدما بزمنه. وان مقدر بعمل. الان المخلص اذا اخذ هذه الاوراق المالية وهذه الصكوك - 00:23:31ضَ
الى اخره وقال بحكمها للامير او قام باجراء بعض العمليات آآ المالية على هذه الاوراق آآ فان هذا من قبيل الاجارة المشتركة. وحكم هذا هذا بانه جائز ولا بأس به حكم هذا ولا بأس به. وما يقوم به المصرف - 00:24:01ضَ
ادارة هذه الاوراق المالية التي لها ضمن محظورا شرعيا هذا من الوكالة باجر. الوكالة شخصا لكي يبيع لك ولكي يشتري الى اخره اجرة فان هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني او النوع الثاني من الله الودائع المستطيع - 00:24:31ضَ
خير الاستثمارية. النوع الثاني آآ الودائع المخصصة لعمل معين. الودائع المخصصة لعمل معين وذلك لان يقوم العميل بدفع مبلغ معين الى يا رب لغرض اه تشتيت الفواتير او سداد قيمة - 00:25:01ضَ
الخيانة او شراء اوراق مالية كان يشتري له اسهم الى ثلث بحيث لا يتضمن هذا اختراق محظورا شرعيا النوع الثاني الوثائق المخصصة بعمل معين وذلك اليوم يقوم العميل مبلغ من المال لكي يقوم البيت باعمال معينة اشترى - 00:25:31ضَ
اوراق مالية الى اخره او يقوم بسداد اه وثيقة الخيالة او يقوم بسداد الفواتير المتنوعة. كما يوجد اليوم الان له مبالغ لكي يقوم بشباب الفواتير او آآ لكي يقوم بشباب الخيانة او - 00:26:01ضَ
اه لكي يشتري له اوراقا مالية الى اخره الشرعية فان هذا جائز ولا بأس به ومثل هذه الوديعة جائزة ولا بأس بها وحكمها انها وكالة اجرة. يعني ان توكل الان المصرف - 00:26:31ضَ
على ان يكونوا هذا العمل لو اخذ عليك عمولة مقابل انه يشتري لك هذه الاوراق النقدية او انه يقوم بسداد هذه اخذوا عليك عمولة فان هذا جائز ولا بأس به وحكمه انه آآ - 00:26:51ضَ
والوالة يجوز اخذ الاجرة عليها كما السلف فلو وكلت شخصا على ان يشتري لك سيارة ويشتري لك بيتا وشرف عليك اجرا فان هذا جائز ولا بأس يعرفونها بانها آآ وثيقة او خط محرم - 00:27:11ضَ
يتضمن الامر من شخص مال معين في وقت معين لاخر من شخص صالح او من طرف يتضمن الامر لك مال من شخص الى اخر من طرف من طرف ثالث. والكيانات آآ هذه غالبا تستخدم - 00:27:41ضَ
في تفسير اقساط البيوت. وآآ الان يعني حل محلها كثيرا ما يسمى بالشيخ الشيخ الان هل كانت تستخدم اه قبل فترة؟ لكن الان اكثر اصبح الان اكثر تعامل الناس فيما يتعلق - 00:28:21ضَ
وهذا ان شاء الله سيأتي ان شاء الله طرف من الحديث عن الاوراق التجارية وما المهم ان نتلخص لنا الوباء المخصص لمحمد معين انها جائزة وانها صحا وكالة باجرة الافضل في ذلك وانه آآ لا بأس به واقتل - 00:28:41ضَ
هذا جائز ولا بأس به. القسم او النوع الثالث من الودائع المصرفية غير الاستثمارية اه الخزائن الحديدية القسم الثالث الخزائن او مبيعة الخزائن وذلك ان بعض المخالط تؤجل خزائن حديدية - 00:29:11ضَ
مقابل اجرة معلومة. يستفيد العميل من هذه الخزينة بحسب نقوده او اوراقه الثمينة او غير ذلك. ويكون مع العميل مفتاح يكون معه مفتاح اخر. وذلك ان بعض المصارف تقول بتأجير قوائم حديدية يستفيد العميل لحفظ اوراقه - 00:29:41ضَ
مستنداته في مثل هذه الخزائن. مقابل اجر معلوم يكون معه مفتاح والمصرف ايضا يكون معه مفتاح اخر حكم هذه حكم هذه انها اجارة باوراق المصرف يقوم ايها العملاء مثل هذه الخزائن الحديدية. وهذا جائز ولا بأس به. هذا - 00:30:21ضَ
ولا بأس به هذا هذا ما يتعلق بالقسم الاول وهو الودائع المصرفية الاستثمارية آآ القسم الثاني الودائع المصرفية الاستثمارية. الودائع الاستثمارية وهو اربعة انواع المصرفية وهي التي يقصد منها اه هو التجارة والربح سواء كان ذلك من قبل - 00:31:01ضَ
العميل الى اخره. آآ هذه الولاية تنقسم الى قسمين تتنوع اربعة اقسام او اربعة انواع. النوع الاول الودائع الجارية التي تكون النوع الاول الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب. وذلك - 00:31:41ضَ
بان يقوم العميل لا مبالغ نقدية لدى المقرب ان تكون قابلة للتداول. نقول النوع الاول الذي الجارية الجارية وذلك بان يقوم العميل بايداع مبالغ نقدية عند المخرج بقص السحب والتداول عند الطلب. يعني اذا اراد ان يأخذ - 00:32:11ضَ
والدراهم فانه يقوم باخذها في اي وقت شاء. في اي وقت شاء. وآآ وهذا ما عليه عمل كثير مما تدوم. عمل عليه ما عليه كثير من الناس يدير هذه البلاد انهم يقومون بايداع - 00:32:51ضَ
اموالهم وذرائع جارية عند الطلب عند هذه المطالب بحيث ان العميل يتمكن من سحب هذه المبالغ في اي وقت شاء. آآ هذه هذه الودائع تحت مسألة المسألة الاولى كيفية هذه الوباء؟ ما هي الكيفية لهذه - 00:33:11ضَ
والمسألة الثانية حكم هذه الودائع. حكم هذه الودائع. المسألة الاولى ما يتعلق بكيفية هذا الوباء. اختلف المتأخرون في ذلك على رأيهم. الرأي الاول ان هذه الودائع تعتبر اقراضا من العميل للبنك او للمفرد يعني - 00:33:41ضَ
هذه البذائع الى المغرب فانك تكون اقرب هذا المخلوق. وهذا ما عليه اكثر العلماء الان جعلوا اكثر العلماء الان ان عمل العميل في ايدائه لهذه الدراهم لهذا المصرف انما هو اكرام منه للمصرف. احكموا على ذلك بادلة. يعني اطل على ذلك بادلة - 00:34:11ضَ
الاول ان العلماء يقولون العلماء سابقون يقولون بان المودع اذا اذن للموضة ان يتصرف في الوديعة اننا فانها تتحول الى كونها ارضا. يعني انت اعطيت زوج من الناس الف ريال او عشرة الاف ريال - 00:34:41ضَ
قلت له ان يتصرف فيها. اشترى عباس الى اخره فانها تتحول من كونها وهذا نص عليه العلماء رحمهم الله وهو الان الجاري هذا الان وان لم يأذن لحظا فانه امن عرفا. فالعميل الان يضع دراهمه في المصرف ويأذن للمصرف - 00:35:11ضَ
التفرق في هذه الدراهم فيقوم المصرف الان يقوم المصرف الان باستغلال هذه الدراهم بالبيع والشراء الى اخره فاصبحت الان اصبحت هذه الحروب يكرمها العملاء من مصر. هذا الوجه الاول الوجه الثاني انه لو ثبتت هذه الدراهم فان - 00:35:41ضَ
مصر ضامن لهذه الدراهم. وهذا هو القرض. هذا هو القرض. يعني انت الان لو اهتز زيد من الناس. الف ريال قرضا. قم فاخذ هذه الالف او حفظها في الصندوق وكسر الصندوق - 00:36:11ضَ
الا وهو الضامن لها. لانها الان دخلت في ملكه. دخلت في ملكه. بخلاف الوديعة فانت على ان يحفظ لك هذه الدراهم ثم حفظها في حفظ مثلها فان الموضع هنا لا يضمن ما دام انه لن يتعدى ولم يفرق - 00:36:31ضَ
فانه لا ضمان عليه. فقالوا كون الان يعني متفق عليها الان على ان المسجد يقول بضمان هذه الدراهم مطلقا. فرط او لمفرط الى اخره هذا اخرجها من كونها ارضا الى من كونها وديعة في الاصل الى قولها الى كونها فرضا. الى قومها فردا - 00:37:01ضَ
قالوا بان مما يدل هذا قالوا بان البيت لو افلس فان العميل يدخل على انه دائما ولا يدخل على انه صاحب وديعة. والفرق اذا قلنا هل هو صاحب مذيعة؟ او قلنا بانه دائم - 00:37:31ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم عند آآ عندما نختم ما لا المصلى ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام من وجد متاعه عند رجل اخلف فهو احق به. لو قلنا بان هذه الودائع - 00:38:01ضَ
او هذه الدراهم التي يضعها العملاء عند المصارف انها ودائع يكون هذا العميق احق بهذا المال بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام انه وجد متاعه بعينه فانه يكون احق به - 00:38:21ضَ
يكون احق به اما اذا قلنا بانها قرص فان هذا يكون دائم ويحظى بالقسمة على سائر الغرماء. يعني لو كان هذا المصرف اقترب من اناس اناس لكان اصحاب الودائع احق بهذه - 00:38:41ضَ
باموالهم. لانها اموال لهم. لا يدخلون تحت اشراف الغرماء. هذه اموال لهؤلاء الذين اودعوا فتقول عند الموقف انما هي امانة فقط. ولا تقول اسوة يعني لا يدخلون في القسمة مع الغرباء. لكن لو اثبت لو اثبت الان المغرب فان اصحاب - 00:39:11ضَ
هذا هؤلاء الودائع وكذلك ايضا البرماء يكون جميعا في المحافظة كلهم يقتسمون ولا وانما كلهم يعاملهم على انهم مقلبون. مثال اخر في غير النقص في الصباح من الناس اعطاه عمر الف ريال واعطاه بكر وقال وابراهيم ومحمد - 00:39:41ضَ
عندما يسمى ويريد القاضي ان يقسم اموال الغرماء على اه اه اموال هذا المخلف عن غرباء فان اصحاب الامانات اموال لا يجب ان تخرج هذه الف ريال معروفة فلان وجدة انها انه يأخذها وتخرج - 00:40:21ضَ
اما بالنسبة للمقرنين فانهم يتحصون الناس. في المجلس ليس كذلك. الكل ولا يفرز احدهم عن احد. فدل ذلك على ان هذه الودائع اه او هذه الاموال التي تبدع الى المصرف انها ليست وداعة وانما هي طرق كما لو ان شخصا اقرض هذا المصرف - 00:40:51ضَ
وبدليل انهم يدخلون كلهم في المحاصة. لا يخضع لقسمة الغرماء. هذا هذا هو الرأي الاول وقلنا بان عليه جمهور اهل العلم على ان هذه الودائع تعتبر قردنة ولا تعتبر وديعة. القول الثاني القول الثاني ان هذه وجاءة - 00:41:21ضَ
كما هو اليتيم عليها. وهذا ذهب اليه آآ بعض الباحثين. وآآ استلوا على بانها مبالغ توضع عند المصرف وتسحب عند الحاجة. قالوا وهل هذه مبالغ توضع عند المصرف وتسقط عند الحاجة اما هذه هذه هي الوديعة - 00:41:51ضَ
نعم والصحيح الصلاة في هذه المسألة وما ذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله وان هذه الودائع التي توضع في البنوك هي ليست ودائع وكون الشخص يصحبها عند الحاجة نقول هذا قرض غير مشكوك باجله - 00:42:21ضَ
هذا قرض غير مشروع باجل مطلق فله ان يطالبه في اي وقت. هذا المسألة الاولى وهي كيفية هذه الودائع التي يضعها الناس استمر اسم الودائع وان كانت في حقيقتها الراجح انها قروض لهذه البنوك آآ بناء على الاسم - 00:42:51ضَ
الاول وان الناس آآ تعارفوا على هذا الاسلام والا الحقيقة كما سلف انها خروج يخرجها العملاء لهذا المسألة الثانية خط الايداع في مثل هذه المقصود المصاريف المصارف التي تتعامل بالربا او قد يكون لها معاملات مباحة الى اخره. حكم نظر - 00:43:21ضَ
نقول فيها لا شك ان وضع ان نقول فيها من باب التعاون على الاثم والعدوان. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولما ظهرت مثل هذه المصالح - 00:44:01ضَ
اهل العلم رحمهم الله من اشهر هذه الاقوال قولان القول الاول التفسير القول الاول وان المسجد لا يخلو من امرين. الامر الاول ان تكون جميع معاملاته محرمة القول الاول قالوا بان هذا المطلب لا يقبل من امرين. الامر الاول ان تكون جميع معاملات - 00:44:21ضَ
محرمة فهذا لا يجوز وظئ الدخول فيه. الى في ذلك من الاعانة على الربا ولا شك ان الربا من كبائر الذنوب. والله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان - 00:44:51ضَ
والحالة الثانية الحالة الثانية ان يكون لهذا المصرف موارد اخرى مالية مشروعة غير ربوية. يكون له موارد مالية مشروعة غير ربوية. فقالوا وضع النقود فيه في هذا ما دام ان معاملاته ليست بدوية - 00:45:11ضَ
وانما له موالد مالية مشروعة غير ربوية. لان الانسان يعني والا قالوا بان الانسان اذا اودع في مثل هذه المخارج ان يتعامل بالرباء وبغير لا يتحقق ان ما له صار في المعاملات الربوية - 00:45:41ضَ
يقول هذا غير متحقق. واذا لم يتحقق آآ ان ما له صار في المعاملات لان هذا امر محتمل والافضل في ذلك الحلم. قالوا والبعد عن هذا اولى لكن هذا ليس بوجه. تتلخص الرأي الاول انهم يقسمون هذه المصارف الى قسمين. القسم الاول - 00:46:11ضَ
تتعامل بالربا او معاملاتها ربوية محضة. وايضا يظهر من كلامه لان التعاملات النادرة هذه النادرة هذه لا عبرة بها لكونها من غير في المحرم. فهذا لا يجوز في وضع الدراهم او النقود فيها بما في ذلك انه رهان على الربا. القسم الثاني ان يكون بهذا البيت - 00:46:45ضَ
موارد مالية شرعية فقالوا يجوز وضع الدراهم فيها لان الانسان اذا وضع لا يتحقق انها تستخدم في الامور المحرمة. والبعد من هذا اولى هذا القول الاول القول الثاني القول الثاني آآ - 00:47:15ضَ
بين الحاجة وعدم الحاجة. فاذا كان هناك حاجة او ضرورة فلا بأس يحتاج او يضطر منه ذلك فان هذا جائز. واذا لم يكن هناك حاجة او ضرورة فانه لا يجوز - 00:47:45ضَ
اذا كان هناك حاجة بحيث لا يتمكن الا في هذا المصرف او اه يخشى على دراهمه في مكان اخر مع عدم الحاجة الضرورة فان هذا لا يجوز. الرأي الثالث لا الرأي الثالث التفسير. قالوا ان امكن ان - 00:48:05ضَ
هذه الاموال عند من يستعملها في اه معاملات مالية مشروعة فهذا هو الواجب. قالوا ان امكن ان يضع امواله عندما يستخدمها في معاملات مالية مشروعة فهذا هو الواجب واذا لم يمكن اذا لم يمكن يحتاج الى ذلك فانه جائز. الرأي الثالث - 00:48:35ضَ
ان يضعها عند من يستخدمها في امور مالية مشروعة فهذا هو اذا لم يتمكن الانسان الا في هذا البنك الربوي او المصرف الربوي فانه لا بأس ان يضعها فيه الحاجة اليوم - 00:49:15ضَ
هذه المصارف وهذه البنوك يظهر ان الحاجة الان محمد. لان الناس الان هذه الا عن طريق المصارف بحاجته الى ان كثيرا من المعاملات ربطت ولا يحتاج الرأي الثالث والرأي الثالث هو اقرب الاقوال فيما يظهر انه - 00:49:45ضَ
اصعب الاقوال ان في ذلك من البعد عن محرم خصوصا الربا الذي هو من كبائر الذنوب هذا بالنسبة للنوع الاول من اسمي الودائع المصرفية الاستثمارية. وهو الودائع القرية التي تكون تحت الطلب. النوع الثاني النوع الثاني الودائع الائتمانية - 00:50:25ضَ
عقل عبارة عن يقول بين العميل والمصري عقد بين العميل والنصر يضع فيه المصرف مبلغا من المال تحت تصرف الامير وفي العقد بين العميل وبين يضع فيه الامير مبلغا من المال مبلغا - 00:50:55ضَ
من المال تحت تصرف الامين اه خلال مدة معينة وقد يكون ذلك حقيقة يعني المصري يضع كذا وكذا وكذا من الدراهم تحت التصرف الامير. وقد يكون ذلك حكما. يعني انه - 00:51:35ضَ
مبلغ من ويكون من حق العميل سحر هذا المبلغ حكم هذا الائتمالية الغالب في البنوك انها لا تضع هذا هذه المبالغ للعملاء الا بفوائدها يعني قوله يرى ان يكون هناك اتفاق بين المسجد وبين العميل على ان المجلس يقوم بوضع مبالغ - 00:51:55ضَ
هذا تعهد لوضع مبالغ فتحت تصرف الامير له ان يأخذها متى شاء هذه عبارة حكمها انها المصارف الربوية هذه تقول على هذا الاقرار لكونه يقول المصري باقرار عاملين مقابل آآ قائدة هذا محرم ولا يجوز. محرم ولا يجوز - 00:52:35ضَ
يتقدم لنا ذكرنا في جمعية الموظفين ان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان اننا المنافق التي يستفيدها المقرئ من وراء قرضه انها موجودة. وذكرنا بعض ذلك - 00:53:15ضَ
بل ان الفرض يراد به الارفاق والاحسان وارادة وجه الله عز وجل فكون القرآن المقرص عن موضوعه ونقول بان هذا محرم ولا يجوز. حتى ولو قال الحمير بعض الناس يقول انا احرم من نفسي انني مثلا اشد لكن لو اشترط البيت على العميل - 00:53:35ضَ
انك اذا ما صدقت في وقت كذا وكذا عليك فائدة. وقد اعرف انني ساقوم بالسداد. في وقت كذا وكذا حتى لو كان الانسان يعرف كانت توقع على حق محرم اصلا - 00:54:05ضَ
هذا محرم ولا يجوز تكون نفسي انني اسجد اذا قلت هذا لا يأتيك صدقوني العقود المحرمة ومحرم آآ النوع الثالث الوديعة باجل النوع الثالث الوديعة لاجل هي عمارة عن المبالغ النقدية - 00:54:25ضَ
التي يودعها اصحابها في المصارف. لا لاجل معين. لا يستحق الا بعد نبوي فترة محددة. عليها العميل مع المصرف. نقول النوع الثالث وهي عمارة عن منال مقضية يقول الامير وضعها في المصرف لاجل لا يحق له سحب هذه المزايا الا - 00:55:05ضَ
وبعد نبي هذا الاجل فوضع مثلا الف ريال او مئة الف ريال في هذا المصرف لا يتمكن من سحبه الا بعد مدة شهر او شهرين يقابل هذا يقابل هذا اما المخارج تقوم بدفع فوائد - 00:55:45ضَ
فوائد ربوية لهذا انه لا يتمكن من سحب هذه الاموات الا بعد مني مثلا شهر او شهرين او حسب ما ستقام عليه وتكثر الفائدة كلما كثر الاجل وتقل كلما قل الاجر وكلما قل الاجل كثرت الفاضل - 00:56:05ضَ
كلما قل الاجل آآ نقصت الفائدة. آآ هذا لا اشكال انه محرم بهذا الغرض هذا لا شك انه محرم ولا يجوز اخذ هذه الفوائد. هذه الفوائد الربوية حكم. هذا فيه رأيان. اقم اقم - 00:56:35ضَ
انه محرم ولا يجوز. هذا قول جماهير. قول جماهير المتأخرين ان هذا محرم ولا يجوز. محرم الدخول في عقد الربا لان الربا محرم بالاجماع. وايضا يحرم اخذ هذه الفوائد. لان هذه من القروض التي جرت منفعة - 00:57:05ضَ
الصحابة ان كل فرد جر منفهة فهو يريده. قول العميل يضع دراهمه عند هذا المصرف هو اقراب من العميل للمصرف. ثم بعد ذلك اقراب للعميل بشرط بشرط انه يعطيه المصرف يكون لاعطائه هذه الفائدة. فالجمهور على انه - 00:57:35ضَ
هذا محرم اولا ان الدخول في عقد الربا محرم ولا يجوز كما سلف لان الربا محرم وادلته ظاهرة في القرآن والسنة. وثانيا كونه يأخذ هذه الفائدة كونه يأخذ هذه الفائدة. هذا ايضا من - 00:58:05ضَ
او اخذ المناطق مقابل الفرض والربا كما ورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. آآ جعل بعض المتأخرين الى انه لا بأس من اخذ الفوائد الربوية اهم هذه الشبه شبهتان. اهم هذه الشبه شبهات - 00:58:25ضَ
الشبهة الاولى قالوا بان المحرم في الفرض قالوا بان الربا المحرم في الخلق انما هو في الفروض الاستهلاكية دون القروض الاستثمارية الشبهة الاولى يقولون ان الربا المحرم في القلوب انما هو في الكروب الاستهلاكية. وليس في القروب الاستثمارية - 00:59:05ضَ
هذه القوة الان خروط استثمارية فلا يكون الربا داخلا فيها. ايش الفرق بين القرض الاستثماري وقرض الفرض الاستثماري والقرض الاستهلاكي القرض الاستهلاكي يستقرب منك لغاية الف ريال لكي يشتري طعام لكي يشتري - 00:59:45ضَ
لكي يشتري لباس. فائدة قالوا هذا هو المحرم. اما نقول لكي يبيع ويشتري الى ليس لكي يستهدف وانما لكي يستثمر وهم يقولون الربا المحرم في القلوب انما هو في القلوب - 01:00:05ضَ
وليست استثمارية ليست قروض استئنافية بل يأخذ الدراهم هذه ولا يسبقها للامر الا بعده بمدة في خلال هذه المدة يقوم بالبيع والشراء او يقوم عليها فوائد ويعطي العميل بعضا من هذه الفوائد التي اخذها. فهذه قال - 01:00:35ضَ
استثمارية فاذا كان كذلك المحرم هو في القروض الاستئنافية دون ما كان في القلوب الجمهور اجابوا عن هذا قالوا بان هذا باطل. لان هذا باطل العباس رضي الله تعالى عنه كان يأخذ الربا ويأخذ الربا في القلوب الاستثمارية هكذا - 01:01:05ضَ
لان العباس آآ آآ رضي الله تعالى عنه كان رجلا كريما كان رجلا كريما لا يعقل في مثل حال عباس انه يراضي نعم نريد ان يأكل او ان يشرب يرابي معلم يريد ان يتاجر ويكسب - 01:01:35ضَ
وكذلك ايضا آآ قالوا بان نون بني المغيرة المخزوميين في الدور الثاني قالوا بان لفقيه وبنو النبوة آآ كانوا اهل ولا يعقل ان بني المغيرة كانوا يأخذون الربا على هذا قال الاول ان العباس رضي الله - 01:02:05ضَ
كان يراد في الجاهلية وهو رجل كريم ولا يعقل ان العباس كان يرابي مع شخص يريد ان يأكل ويشرب هذا والله كرم الى اخره. شخص يريد ان يقترب لكي يأكل ويشرب فقول - 01:02:45ضَ
وانما يأخذ الربا على من يريد ان يكسب ويتاجر الى ايضا قالوا بان اه وهم كانوا ياخذون الربا وهم اهل جاه وشرف ويمتلأ عليهم ان يأخذوا الربا ممن يريد وانما يأكلون الربا ممن يريد الكفر. الوتر الثالث من رد هذا القول - 01:03:05ضَ
الادلة لم تفرق. بين القروض الاستهلاكية والقروض الاستثمارية الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدم التفريق بين القروض الاستهلاكية والقروض الاستثمارية كذلك ايضا العلماء في السابق من يفرق هذا تفريق حادث - 01:03:45ضَ
العلماء في السابق لم يفرقوا وانما حرموا المنافع. التي يكتسبها المقرئ ولا يفرق بين القلوب. وايضا حرموا الرجال ولم يفرقوا. آآ مثل هذا التفريط تقال في الاجماع يعني يقال في الاجماع العلماء السابقين. فبدلت هذه الشبهة من اربعة اوجه. الوجه الاول - 01:04:15ضَ
الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يفرقوا وايضا قالوا بان العباس تقدم انه كان يأكل الربا ولا يظن به انه يأخذ الربا مما انما هو رجل كريم كما يأخذه ممن يستثمر كانت لهم عند تقيس ولهم - 01:04:45ضَ
ولا يعقل انهم كانوا يأكلون الربا ممن آآ يريد انفسهم وانما منا تريد التجارة ان الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا - 01:05:15ضَ
الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سبق في الدرس السابق شيء للاطفال وانواع وذكرنا بان هذه البدائع تنقسم الى قسمين القسم الاول الودائع المصرفية - 01:05:45ضَ
الاستثمارية وذكرنا تحتها انواعا ثلاثة انواع والقسم الثاني الاستثمارية. وذكرنا شيئا من انواعها. وبقي نوع واحد آآ ذكرنا من انواع الودائع المصرفية الاستثمارية قال لي الودائع الجارية التي ستكون تحت الطلب. وذكرنا تكليفها الشرعي - 01:06:15ضَ
هل هي او ذائق؟ وذكرنا ان المتأخرين اختلفوا بذلك على رأيين وذكرنا شيئا من ادلتهم وايضا تعرضنا لمسألة وضع النقود في مثل هذه المصارف الودائع لاجل اما الودائع لاجل هي المبالغ النقدية التي يودعها اصحابها في المصارف لاجل معين - 01:06:55ضَ
لا يحق لهم سحبها الا بعد انقضاء الاجل. وذكرنا ان المصارف هذه وهذه الفوائد هل هي محرمة او ليست محرمة او الى اخره؟ لان جمهور اهل جمهور اهل العلم على تحريمها وان بعض المتأخرين ذهب الى حلها وذكرنا ان ابرز - 01:07:35ضَ
الشبهة الاولى قالوا بان المحرم هو الربا في القلوب الاستهلاكية الاستثمارية اما الاستثمارية فان الريبة فيها وذكرنا الجواب عن هذه الشبهة. والشبهة الثانية قالوا ان المحرم هو الربا اضعافا مضاعفة. حملا للمطلق وهو المقيد. المحرم هو الربا اضعاف - 01:08:15ضَ
المضاعفة حلا للمطلق كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا في صناعة مثل هذه الفوائد ليس فيها هذا النوع اليست اضعافا مضاعفة. واجيب عن هذه الشبهة الاجوبة. الجواب الاول - 01:08:55ضَ
ان قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة هذا غير مراد بل هو لبيان الغالب في قول الله عز وجل ونظائمكم اللاتي في حجابكم من نسائكم اللاتي بقيتم بهن. فان - 01:09:25ضَ
تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فقول الله عز وجل ورجائيكم اللاتي في حجوركم. قوله الاتي بحضوركم هذا قيد وعند الاصوليين ما كان قيد اغلبيا انه لا مكروم له. الجواب الاول قالوا بان هذا قيد اغلبي. واذا كان كذلك فلا - 01:09:55ضَ
سواء كان اضعافا مضاعفة او لم يكن كذلك. وايضا الجواب قالوا بان قوله تعالى اضعافا مضاعفة فرض او بعض افراد العالم في قول الله عز وجل وحرم الربا وايضا عند الاصوليين ان - 01:10:25ضَ
اذا ذكر بعض افراد الان بحكم يوافق العام فانه لا يقع تصحيح الجواب الثاني عن هذه الشبهة قالوا ان قوله تعالى العاقل مضاعفة حضور افراد العام في قول الله عز وجل وحرم الربا. وعند الاصوليين انه اذا ذكر - 01:10:55ضَ
بعض افراد العام بحكم يوافق العام فان هذا لا يصل التصحيح. الجواب الثالث اما المسلمين مجمعون على تحريم الربا قليله وكثيره. والجواب الرابع ان قول الله عز وجل ووجدوا ما بقي من الربا هذا يشمل قليل الربا وتفسيره - 01:11:25ضَ
وهذه الاية هي اخر ما نزل. فاصبح الجواب عن هذه الشبهة من اربعة اوجه ان اخذ هذه الفوائد محرم ولا يجوز. وعلى هذا يجب سلطان ان يتوب من هذا. فاذا تاب من الربا اذا كان من الربا - 01:11:55ضَ
فنقول بان الربا اذا تاب منه الانسان لا يخلو من امرين. اذا تاب من الربا حياء فانه لا الامر الاول الا يكون قد قبض الربا وحينئذ لا يجوز له ان يأكله. يعني اذا كان حتى الان ما قضى الربا هذه الفوائد - 01:12:25ضَ
فانه لا يجوز له ان يأخذها. لقول الله عز وجل وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم فاذا تاب الانسان يأكل رأس ما له ولا يأكل الربا. الحالة الثانية ان يكون قد قبض الربا تجمعت امه هذه الفوائد. وهي موجودة الان عنده - 01:12:55ضَ
اه اه ايضا هذه الاسم الى قسمين. الاسم الاول بالنسبة للدافع من قال هذا الربا وغيره؟ فانه لا يرد اليه الربا. اما بالنسبة للدافع فلا يرد له الربا. لان لا يجمع له بين العوض والمعوض - 01:13:25ضَ
فهل الدافع قد اخذ فلا يرد اليه؟ لان لا يجمع له واما بالنسبة للقاضب بالنسبة للقاضي لا يخلو من امرين لمن تجمعوا هذه الاموال الربوية في حساباته ونحو ذلك فهذا - 01:13:55ضَ
هذا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون جاهلا. جاهلا بهذه المعاملة المحرمة من رباء او غيره فهذا اذا كان جاهلا فانه لا شيء عليه. لقول الله عز وجل فمن جاءه موعظة - 01:14:25ضَ
من ربه فانتهى فله ما سلف. وامره الى الله. فان كان وجها مثلا انسان ان هذه المعاملة محرمة او آآ كان حديث عهد او كان ناشئا ببادية من بلاد المسلمين بعيدة عن حواضر الاسلام الى اخره. فنقول بان - 01:14:45ضَ
هذه الاموال جمعت عنده وهو يجهل التحريم نقول بانها له ولا شيء عليه فان كان يعلم كان يعلم ان هذا هذه المعاملة محرمة وان اخذ هذه الفرائض لا يجوز الى قلوبهم ثم آآ - 01:15:15ضَ
فيه خلاف بين الشيخ رحمه الله ابن القيم وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول ايضا اذا فانها تكون له يعني محرم هذا المحرم ثم بعد ذلك شيخ عثمان يقول انه اذا تاب له - 01:15:45ضَ
في هذه الفوائد وقال بان الله عز وجل آآ لم يأمر برب الربا وانما امر بعدم اخذه. قال الانسان يرد الربا ويخرجه هذا لم يأمر به الله عز وجل. الله عز وجل قال ومن جاءه موهبة من ربه فانتهى فله ما سلف - 01:16:15ضَ
والذي امر الله عز وجل به هو الا يأخذ الربا وانما يأخذ رأس ما له. لقول الله عز وجل وان كبتم فلكم رؤوس اموالكم. وايضا هذا مما يسهل على الانسان او على الذي فعل المحرم التوبة. وشيء ابن القيم رحمه الله تعالى يقول اذا كان - 01:16:45ضَ
وهذه محرمة فهذا مال محرم اصله خبيث. اصله خبيث فانه يخرجه. يخرجه توجيه الضر بلا الصدقة والاحسان وغير ذلك الاخير من وزائع المصارف الاستثمارية وهي الودائع الادخارية. وعلى الودائع الادخارية الودائع الادخارية - 01:17:15ضَ
تشبه القسمين السابقين جميعا. اه تشبه الودائع الجاري تحت الطلب تشبه الودائع التي لاجل معين. الوزاء ام الذهبية هي المبالغ التي العملاء من دخلهم الى المسجد ليفتح لهم حسابا ادخاريا. يحق لهم في اي وقت - 01:17:55ضَ
مبالغ التي يقتطعها العملاء او تكون عند المصرف او ويفتح لهم بذلك حسابا ادخاريا يحق لهم فخمه في لما كان الغالب على هذه الودائع الادخارية ان اصحاب لانه قصد بذلك الازدهار. تكوين شيء من الاموال. كانت المصارف - 01:18:35ضَ
تدفع على هذه الودائع الازدحارية نسبة ضئيلة الى الفوائد الربوية فهذه الودائع البحرية تشبه الودائع الجارية التي تحت الطرف فوجه ذلك ان صاحبها يملك اية شيء ان يسحبها في اي وقت. ومن هذا الوجه هي تشبه الوداع - 01:19:15ضَ
الجارية التي تحت الطرف. ومن وجه ان اصحابها والدا لا يصحبونه وانما هم وكذلك ايضا الملوك او المصارف تقوم باستعطاء فوائد ربوية وان على هذه الودائع وهي تشبه الودائع التي لاجل معين. ما فيش بر - 01:19:45ضَ
الودائع الجارية من وجه وتشبه الوداع اجر معين من وجه اخر حكم الله انها قروض بفوائدها فتكون من الرداء المحرم عندنا ايضا في درس هذا اليوم ما يتعلق بخطاب الضمان. كذلك ايضا - 01:20:15ضَ
لانهم احكام الاسهم والسندات اليوم وغدا باذن الله ان الوقت الزمان في اللغة وهو الرمل وان اصطلاح الفقهاء رحمهم الله فانه ما وجب او ما قد يجب على غيره مع بقائه. الزمان - 01:20:45ضَ
سلاح الفقهاء التزام ما وجب. او ما قد يجب على غيره مع بقائه. ما وجد زوجا اقرب محمدا الف ريال اوضع عليه سيارة بثمن مؤجل الان يجب عليه الانف ويجب عليه ثمرة السيارة - 01:21:15ضَ
الا بعد ذلك المطرب طالبه او البائع طلبه بمن يضمنه فجاء شخص هذا ما وجد او ما يجب او ما قد يجب عليه سيارة وانا اضمنه يعني حتى الان للمضمون له - 01:21:35ضَ
الذمة ذمة المضمون لا تزال مشغولة. يعني كونه يشاركه في الزمان واشغال الذمة الظالم مشارك المغمور عن اشغاله همته وهذا لا يلزم او لا لا عليه ان تكون ذمة المضمون عنه قد برأت والزمان آآ - 01:22:05ضَ
والاحسان قد دل عليه القرآن والسنة واجماع العلماء ان القرآن يقول الله الله عز وجل ولمن جاء به حل بعير وانا به زعيم. واما السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام كان ابن وغيره الزعيم - 01:22:35ضَ
يسمى باسم اخر وهو الكفرات هو عبارة عن تعهد كتابي. تعهد كتابي بناء على طلب العميق. تعهد كتابي بناء على طلب العميل يلتزم فيه لصالح الامين في مواجهة شخص ثالث - 01:22:55ضَ
مبلغ معين في وقت معين. هو تعهد كتابي المصرف لصالح الامير. يتعهد فيه المصرف بان يدفع مبلغا معينا لطرف في وقت معين. في وقت معين اه من حيث الغطاء تنقسم الى قسمين من حيث الغطاء تنتشر - 01:23:35ضَ
الى قسمين القسم الاول القسم الاول اه ان يكون الغطاء كاملا مئة وقبل ذلك الغطا هو ما يدفعه العميل من نصره. عندما يطلب صعب الجمال. من نقود؟ او اوراق مالية او غير ذلك - 01:24:15ضَ
الغطاء هو ما يدفعه الامين للنصر. ما يدفعه الامين للمصري عند طلبه لخطاب الضمان من نقود او اوراق مالية آآ او آآ اعيان مالية على وجه التوفيق الغطاء هذا ينقسم الى قسمين اما ان يكون كاملا واما ان يكون - 01:24:45ضَ
وذلك ان يمثل الخطأ مائة بالمائة يمثل الغطا مائة فمثلا يطلب خطاب ضمان لمليون ريال. هو ذكر العميد هذا خطأ كاذب وقد يدفع اه اسهم مالية اه هذه الاوراق المالية عبارة عن اسهم في شركات الاسهم في شركات - 01:25:25ضَ
ونحو ذلك المهم ان يكون الغضب مساويا بما طلبه العميل هو المصرف او اكثر. فهذا اه غطاء كامل. القسم الثاني وهو غطاء لبعض قيمة الزمان. فقد اطلب العميل من المصري مائة الف ريال ويعطيه خمسين الف ريال او يعطيه مثلا اسهما بقيمة خمسين الف - 01:26:05ضَ
آآ فهذا قضاء فيه. قضاء جزئي. كذلك ايضا يقسم الغطاء الى قسمين من حيث الشكل. اسمي الاول من حيث الغطا. ايضا القسم الثاني من حيث الشكل ويتنوع الى نوعين. النوع الاول خطاب ضمان ابتدائي. خطاب ضمان ابتدائي - 01:26:45ضَ
هذا تعهد من المتقدم يدل على جدية واستمراريته. كتاب ضمان ابتدائي يعني يأخذ من المصرف من البنك خطاب ضمان ابتدائي يقدمه عند طرح المنافقة قاعدة قتالات الضمان هذه المهم القسم - 01:27:15ضَ
الاول خطاب ضمان ابتدائي. خطاب ضمان ابتدائي. هذا يقدمه المتقدم او تعهد يقدموا المتقدم اه لضمان جديته واستمراره وعدم انسحابه. الثاني خطاب زمان نهائي. وان خطاب زمان نهائي وهو تعهد يقدمه العميل والمتقدم - 01:27:45ضَ
قيامه بتنفيذ العملية. تعهد نقدمه المتقدم في هذه المناقشة ونحو ذلك قيامه بتنفيذ العملية وفقا لصوت او الشروط عليها. هذا خطاب زمان نهائي. اللي بعدها يقدم هذا الخطاب ختام الضمان فائدة - 01:28:15ضَ
يلجأ اليها اه اصحاب الشركات واصحاب رؤوس هذه الخطابات عند طرح المناقصات الحكومية يكون هناك مراقصات حكومية ومزايدات سيتقدم رؤوس لاصحاب رؤوس الاموال والشركات للدخول في مثل هذه المنافسات التي تطرحها - 01:28:55ضَ
الحكومة لكي الاستمرار في هذه المناقشة تطالبه آآ بضمان باموال وان يضع نقودا فبدل مما يوضح النقود ولا يستفيد منها لمدة معينة بحيث انه اذا لم اه يتمكن من هذه - 01:29:35ضَ
لم تكن عنده هذه المناقصة يأخذ فترة طويلة لكي يخلص هذه النقود بدلا من ان هذه النصوص عليه هذه النقود ولا يستفيد منها قطرة طويلة يذهب الى المصرف والمصرف يعطيه خطاب ومال انه آآ ضامن لهذا - 01:30:05ضَ
بمبلغ كذا وكذا آآ بالمبلغ الذي تطالبه به الحكومة. بدلا من ماله عند الحكومة ويتأخر عليه ان يذهب هذه الاموال فلا يستفيد منها يتقدم بخطاب بمقدار هذه الاموال التي يطالب بها ويذهب الى المسجد والمصرف يعطيه خطاب الضمان. آآ وكذلك ايضا - 01:30:35ضَ
في عقول الانسان يورث كذا من الاموال ومن البضائع الى اخره فاصحاب المصانع والشركات يطالبونه باختطامات الضمان هذه ولكي يرجعوا للثمن على البلوغ الى اخره. فيذهب صاحب يذهب الى المغرب ويأخذ منه الكتاب وماله. بدلا من ان يعطي نقوده هذا المصنع او هذه الشركة الاجنبية - 01:31:05ضَ
في عقد التوليد يذهب ويأخذ من المصرف خطاب وما نقدمه اه من طلب من اصحاب المصانع واصحاب الشركات الى اخره. آآ الخطابات فيها المتأخرون في تكليفها وما ينبغي على هذا التكليف. في ذلك على ثلاث اراء - 01:31:45ضَ
على صلاة اعراب. نأخذ هذه الاراء باكمال الرأي الاول وذهب اليه كثير من الباحثين قالوا ان خطاب الزمان كفالة. ان خطاب الزمان هذا عبارة عن كفالة لان الكفالة هو التزام دين للغير. وهذا موجود الان - 01:32:15ضَ
في خطابات الضمان فالمصرف يلتزم الزين الذي يكون على التاجر او على من يريد ان يدخل في هذه المناقصة للغير اما للحكومة او لصاحب المصنع او صاحب الشركة الى فقالوا بان كتاب الضمان هذا خطاب كفالة. الخطاب كفالة - 01:32:45ضَ
وعقد الكفالة هو التزام دين للغير. يعني شخص يلتزم هذا الشخص وهذا موجود في خطاب الضمان بالتزام التي تكون على هذا التاجر او من اراد ان يدخل هذه المناقصة الى اخره امام طرف ثالث وهو صاحب المصنع او الحكومة - 01:33:15ضَ
فقالوا بانه كفالة. واذا كان كفالة اذا فرج على انه كفالة - 01:33:55ضَ