شرح عمدة الاحكام كتابي البيوع والرضاع
المجلس ( 5 ) | شرح عمدة الأحكام | كتابي البيوع والرضاع | الشيخ خالد علي المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
المصنف رحمه الله قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه - 00:00:00ضَ
وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه. ان كان نخلا بتمر كيلا. وان كان ترما ان او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. عن جابر ابن - 00:00:30ضَ
الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرات والمحاقلة وعن المزابنة والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا وعن ابي مسعود الانصاري بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات - 00:00:50ضَ
في اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:01:37ضَ
فقال المؤلف رحمه الله في كتابه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى صلى الله عليه وسلم عن المزامنة المزابنة في اللغة مأخوذة من الزبن. وهو الدفع الشديد. المزابنة في اللغة مأخوذة - 00:01:57ضَ
من الزمن نعم من الزبن نعم من الزبل وهو الدفع الشديد واما في الاصطلاح تعريفها في الحديث ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. وان كان كرنا ان يبيعه بزبيب كيلا. وان كان زرعا ان يبيعه - 00:02:17ضَ
كيل طعام نهى عن ذلك نهى عن ذلك كله هذا التفسير اللي ورد في الحديث ان يبيع ثمر حائطه اذا كان نخلا بتمر كيدا. يعني يبيع الثمر الموجود على رؤوس النخل بتمر يابس - 00:02:48ضَ
بتمر يابس هذا لا يجوز لماذا لا يجوز؟ تبيع تمر على رؤوس النخل بالتمر اليابس لا يجوز. لماذا لان كلا من العوظين هنا كل منهما مال ربوي. مال ربوي سيأتينا ان شاء الله - 00:03:14ضَ
المال الربوي وما هو المال الربوي الى اخره؟ واذا بادلت ربويا بجنسه لا بد ان يتساوى في رمضان في اليبوسة او الرطوبة. اذا اختلفا في اليبوسة او الرطوبة وقع التفاضل. فانت الان تبادل تمر - 00:03:34ضَ
ابكم الرطب الرطب ينقص ولهذا في حديث سعد سأل النبي صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم يا رسول الله فنهى الانسان عن ذلك. فلا يصح ان تبيع تمرا يابسا بتمر الرطب - 00:03:54ضَ
لابد ان تبيع رطبا برطب او تمرا يابسا بتمر يابس ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة لان المزامنة كما تقدم هي بيع تمر يابس تمر رطب. او بيع عنب زبيب. الزبيب ماء ربوي وكذلك ايضا العنب - 00:04:14ضَ
ما يصح ان تبيع لابد رطب برطب عنب بعنب زبيب بزبيب اذا بعت يابسا برطب وقعت في الربا؟ ام وقعت في الربا؟ لانك تبادل الان ربويا بجنسه؟ واذا بادلت ربويا بجنسه لا بد ان يتساويا - 00:04:41ضَ
في اليبوسة في الرطوبة الى اخره ومثله ايضا وان كان كرمل ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام زرع الحب في سنبله الحب في سنبله. بطعام بحب دون السنبل. انت عندما تبادل بر عندما تبادل برا ببر. لا بد ان يتساوى - 00:05:02ضَ
لا بد ان يتساوي لانك بادلت الان ربويا بجلسك. البر مال ربوي. فعندما تبادل بجنسه لابد ان يتساوى هنا ما في تساؤل لان هذا البر فيه السنبل وهذا البر قد نقي من سنبله وتبنه - 00:05:33ضَ
فنقول بان هذا لا يجوز هذا تعريف المزابلة هذا هو تعريف المزابلة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ادعمي نهى عن ذلك كله. مم. يؤخذ من هذا الحديث. نعم. نأخذ من مسائل هذا الحديث - 00:05:53ضَ
تحريم المزابلة. والمزامنة كما جاء تفسيرها في الحديث. يعني يحرم عليك ان تبيع ربويا بجنسه مختلفان في اليبوسة او الرطوبة. نقول تحرم المزابنة والمزابنة هي ان تبيع ماذا؟ ربويا بجنسه ويختلفان في الرطوبة واليبوسة او كما جاء في الحديث ان تبيع - 00:06:21ضَ
الثمر على رؤوس النخل بالتمر اليابس. او تبيع الكرن بالزبيب. او تبيع الحب الذي في السم في البر الذي نقي من سنبله فنقول المزابلة محرمة وبيع ربوي بجنسه وقد اختلف في - 00:06:51ضَ
الرطوبة نقول بان هذا محرم ولا يجوز لعدم تحقق ماذا؟ التساوي ويفهم من ذلك انك اذا بعت ربويا لجنسه يتفقان رطوبة او يتفقان لبوسة ان هذا حكمه ماذا؟ جائز ولا بأس به. يعني رطب برطب تمر يابس بتمر يابس زبيب بزبيب عنب بعنب - 00:07:15ضَ
هذا جائز ولا بأس به كذلك ايضا يؤخذ من هذا انك اذا بعت ربويا بجنسه فانه لا بد ان يتساوى فان كان مع احدهما من غير جنسهما فان هذا لا يجوز - 00:07:42ضَ
جميع برا ببر في السنبل. نقول هذا لا يجوز. الان عندما تبيع برا ببر لابد ان يكون كما قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فعندما تبادل برا بسنبله في بر خال عن السنبل يقول وقعت في الربا. وقعت في الربا وهذا سيأتي ان شاء الله له زيادة ايضاح ان شاء الله - 00:08:03ضَ
المزامنة مسألة المزابنة آآ يستثنى منها سورة واحدة كما سيأتينا ان شاء الله وهي العرايا. العرايا صورتها صورة المزامنة. رطب بيابه. لكن استثناء الشارع. وكما سيأتينا ان شاء الله في باب - 00:08:33ضَ
الان في باب قالوا عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة المخابرة في اللغة مأخوذة من الخضار. وهي الارظ اللينة القابلة للزرع. المخابرة مأخوذة من - 00:08:54ضَ
الخبر وهي الارض اللينة القابلة للزرع او من الخبير. وهو من يحسن حرف الارض. او من الخبير وهو من يحسن حرب الارض. والمقصود بالمخابرة هي المزارعة. المقصود بالمخابرة المزارعة وسيأتينا ان شاء الله - 00:09:14ضَ
المزارع هذا سيأتينا ان شاء الله. النهي عن المخابر هذا كان في اول الامر ثم نثر يعني كيف ما هي المزارعة؟ المزارعة هي ان يدفع ارضه لمن يقوم بزراعتها بجزء معلوم مشاع من الزرع. المزارعة هي ان يدفع ارضه لمن يقوم بزراعتها - 00:09:34ضَ
بجزء معلوم مشاع من الزرع لتعطيه الارض ويقوم على هذه الارض يزرع هذه في الارض في النصف بالربع ولا كثافة ارباع بالثلث وله الثلثان الى اخره. في جزء معلوم مشاء من الذرع. هذه - 00:10:04ضَ
المزارعة. المزارعة هنا في هذا الحديث النهي عن المزارعة. والمزارعة الصواب انها جائزة ولا لا بأس بها. لكن يجاب عن هذا النهي هذا سيأتينا ان شاء الله في باب المزارعة. لكن الخلاصة في ذلك ان آآ - 00:10:27ضَ
الجواب عن هذا النهي من وجهين. الوجه الاول ان هذا كان في اول الامر لما كان الناس في حاجة. ثم بعد ذلك نسخ. والجواب الثاني انه اذا كان على سبيل التحديد والتعيين. يعني يزارعه الارض يعطيه الارض - 00:10:47ضَ
مزارعة ويقول لي هذا الجانب وامسك هذا الجانب قولي مثلا تمر آآ لزرع البر وانت في زرع الشعير الجانب الشمالي ولذلك الجانب الجنوبي او لي انا زرع هذه السنة وتلك زرع السنة التي تأتي تأتي اذا كان على سبيل التهديد - 00:11:07ضَ
والتعيين يقول بان هذا غير جائز. لماذا لا يجوز؟ لانه قد تنتج. قد ينتج هذا الجانب. قد لا ينتج هذا قد ينتج البر قد لا ينتج الشعير. قد تنتج هذه السنة ولا تنتج السنة لتأتي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولهذا جاء في - 00:11:29ضَ
حديث رافع بن خديج في صحيح مسلم ان انهم كانوا يؤاجرون على المدينات واقبال الجداول واشياء من الزرع يؤجره المزيانات يعني المديانات التي تكون في آآ عند الماء عند الماء واقبال جداول - 00:11:49ضَ
تداول الماء لان لان الزروعة تكون عند الماء هذا يكون نباتها اطيب. واشياء من الزرع لي هذا ولك هذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا يوقع في القرار ويوقع في الخلاف والنزاع. فالخلاصة في المزارعة النهي عن المزارعة نقول الجواب - 00:12:09ضَ
كما تقدم قال والمحاطبة نعم المحاطنة مأخوذة من الحقل لان المحاطة من الحقل وهو بيع الحب بسنبله بحب صفي منه السنبل المحاقلة هي بيع الحب بسنبله بحبل قد صفي من السنبل والتبن هذا - 00:12:29ضَ
يقول ايضا بانه لا يجوز. قال وعن المزابلة تقدم الكلام عليها. وعن بيت الثمرة حتى يبدو صلاحها تقدم الكلام عليها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا العرايا كما سيأتينا ان شاء الله ان شاء الله - 00:12:59ضَ
هذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى النهي عن المزارعة ويحمل هذا النهي على اي شيء ها نحمل هذا النهي على في شيء؟ ها؟ نعم التحديد نعم على التحديد والتعيين. لو قال انا لي زرع الشعير واترك زرع البر او لي زرع الطماطم - 00:13:19ضَ
واسلك زرع الكوسة او نحو ذلك. نقول بان هذا لا يجوز. لانه قد ينتج هذا ويهلك هذا. وذكرنا ابن خديج رضي الله تعالى عنه. المسألة الثانية النهي عن المحاقدة. ايضا نقول بان المحاقلة لا تجوز - 00:13:39ضَ
لان كما تقدم لنا اذا بادلنا ربويا بجنسه لابد ان يتساوت هنا تبادل برء معه سمبل معه التبن ما يتحقق التشاور البر بالبر كما قال وسلم مثلا بمثل سواء فالمحاقنة تبيع البر بسلبله ببر خالص نقول هذا لا يجوز - 00:13:59ضَ
المزابنة تقدم الكلام عليها وان هذا غير جائزة. ايظا عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ايظا تقدم الكلام على ذلك والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا العرايا هذه سيأتي ان شاء الله الكلام عليها - 00:14:26ضَ
في بابها والله اعلم بها سبحانك اللهم وبحمدك - 00:14:46ضَ