شرح قواعد ابن رجب

المجلس ( 5 ) | شرح قواعد ابن رجب | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضللة ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00ضَ

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبة اه سلف لنا في الدرس السابق آآ جملة من القواعد فمن ذلك ما يتعلق بتداخل العبادات ذكرنا - 00:00:40ضَ

القاعدة في ذلك وكذلك ايضا من القواعد النمأ المتولد من العين والنماء المتولد من الكسب الى اخره وكذلك ايضا من القواعد التي آآ مرت معنا آآ امكان الاداء هل هو شرط او ليس شرط - 00:01:16ضَ

وان كان القضاء وان كان فعل منثور الى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها. يعني قوله المنغمرة اي المستهلكة. اما العين المنغمرة اي العين - 00:01:36ضَ

المستهلكة في غيرها اذا لم يظهر اثرها فهل هي كالمعدوم؟ معنى هذه القاعدة معنى هذه القاعدة ان نقول العين المستهلكة في حكم العدم. يقول معنى هذه القاعدة العين المستهلكة في حكم العدم. في حكم العدم. وهذه القاعدة - 00:01:56ضَ

يترتب عليها مسائل يعني يترتب عليها مسائل. من هذه المسائل اذا وقعت نقطة بول اذا وقعت نقطة بول ثم بعد ذلك فيما فان كان الماء كثيرا وهو قلتان فاكثر واستهلكت لم تؤثر - 00:02:27ضَ

في طعمه ولا لونه ولا رائحته. كان الماء كثيرا وش حكم الماء هنا؟ نقول بان الماء طهور. الماء طهور وقعت هذه النقطة في ماء قليل دون قلتين. في ماء قليل واستهلكت - 00:02:54ضَ

استهلكت. يعني ان غمرت وتلاشت لم تؤثر في الماء لا في طعمه ولا في لونه ولا في رائحته نقول بان الماء ماذا؟ على المذهب المذهب انه نجس لانهم يرون ان ان القليل ينجس بمجرد الملاقاة لكن على الصحيح - 00:03:16ضَ

ما دام ان هذه النجاسة استهلكت الان. ولن تؤثر في هذا الماء. فنقول بان الماء طهور ومن الامثلة على ذلك لو وقعت نقطة خمر في ماء ثم بعد ذلك هذا الماء استهلك هذه النقطة استهلكت هذه النقطة استهلكت في هذا الماء لم يظهر اثر الخمر في هذا - 00:03:36ضَ

فشرب هذا الماء هل يحد او لا يحد؟ يعني هل تجب عليه عقوبة الخمر؟ او نقول بان عقوبة الخمر لا تجب ها نقول بان عقوبة الخمر لا تجب عليه لكن لو اخذ النقطة هذه وشربها - 00:04:02ضَ

هل تجب عليه عقوبة الخمر او لا يجب عليه؟ تقول تجب عليه. ما اسكر كثيره فقليله حرام ايضا لو ان امرأة حلبت من صدرها ووضعته في آآ طعام واكله الصبي او وضعته في حليب اخر ووضعه اكله - 00:04:20ضَ

هذا اللبن الحليب استهلك. يعني تلاشى لم يظهر له اثر. نعم لم يظهر له اثر هل ينقل او هل يؤثر هذا الرضاع في المحرمية او لا يؤثر؟ ها؟ نقول بانه لا يؤثر ما دام انه استهلك - 00:04:47ضَ

نقول بانه لا يؤثر. ومثل ذلك ايضا مرق الابل. على القول بان مرق الابل ينقض الوضوء. لان بعض اهل العلم يرى ان مرقا الابل ينقض الوضوء. لو ان هذا المرق طبق مثلا في البر او في الرز. ولم يظهر الطعام. طعام هذا - 00:05:13ضَ

واكل هذا الرز او اكل هذا البر. هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ يقول بانه لا ينقض الوضوء. ومثل ذلك ما يسأل عنه بعض الناس يعني بعض الادوية قد وجد فيها نسبة من الكحول. نعم نسبة من الكحول. هذه النسبة - 00:05:33ضَ

احيانا تكون قد تلاشت هذه النسبة واضمحلت يعني نسبة يسيرة. تكون ثلاثة وضع محلات هل تؤثر هذه او لا تؤثر؟ ها؟ نقول بانها لا تؤثر. فاذا كانت هذه النسبة يسيرة وتلاشت نقول بانها لا تؤثر. ومن الامثلة على ذلك يعني من امثلة هذه - 00:05:53ضَ

قاعدة لو خلط زيته بزيت اخر الان صاحب الزيت زيته تلاشى واضمحل الان الان تلاشى فهذا يكون في بمنزلة الاتلاف بمنزلة الاتلاف فيظمن مثل هذا الزيت. يظمن في مثل هذا الزيت. ولهذا قلنا العين المستهلكة في حكم العدل. فهذا - 00:06:13ضَ

الزيت الذي خلطه في زيت اخر اصبح الان في حكم العدل ما دام انه انغمر بالزيت الاخر. نعم قال هذا هذه القاعدة القاعدة القاعدة الثالثة والعشرون في الاذن وسقوط الاذن. نعم في الاذن وسقوط الاذن - 00:06:45ضَ

يعني في الابل في التصرف وسقوط الاذن. متى يسقط هذا الاذن؟ ومتى لا يسقط وذكر المؤلف رحمه الله ان هذه القاعدة تنقسم الى قسمين ان هذه القاعدة تنقسم الى قسمين - 00:07:44ضَ

القسم الاول ان يكون المطلوب ابنا مجردا. فيمتنع من طلب منه الابن ان يكون المطلوب اذنا مجردا. فيمتنع من طلب منه هذا الاذن اللازم له فيسقط استئذانه يقول القسم الاول ان يكون المطلوب اذنا مجردا. وهذا الابن لازم. لا بد ان يأذن - 00:08:04ضَ

فامتنع من قال ما اذن؟ نقول سقط اذنك ولمن له الحق في التصرف يتصرف ولا حاجة الى اذنه. هذا القسم الاول. اما القسم الاول نقول ان يكون المطلوب اذنا من مجردا يعني - 00:08:40ضَ

وهذا الاذن لازم. لكنه لم يأذن نقول سقط اذنه وهذا يتفرع عليه مسائل. يعني يتفرع عليه مسائل. من المسائل حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه - 00:08:59ضَ

او في لفظ خشبة في جداره الجار اذا احتاج الى ان يتصرف في جدار جاره يغرس فيه خشب هذا كان في الزمن السابق لكن في وقتنا الان يحتاج انه يحفر في الجدار يضع فيه مواسير الماء اسلاك الكهرباء ثياب - 00:09:26ضَ

فيه اشياء يحتاجها الى اخره. هل يجوز للجار انه يمنع جاره من هذا التصرف او لا يجوز؟ نقول الشارع فلن نجوز ذلك لا يجوز له ان يمتنع ما دام بشرطين ان الجار محتاج ولا ظرر على جدار الجار. اذا توفر الشرطان يجب على الجار ان - 00:09:49ضَ

حقنا جارة بالشرطين ان يكون الجار محتاجا والا يكون هناك ظرر على الجار. طيب جاء الجار واستأذن جاره قال اذا لي اني اعمل على جدار جارك ابى احفر فيها بضع فيه مواسير الكهرباء مواسير المياه فلم يأذن. الاذن هنا لازم - 00:10:11ضَ

نريد منه ان يأذن لم يأذن نقول سقط اذنه. نعم سقط اذنه وللجار ان يتصرف وان لم يأذن. يقول للجار اني تصرفت وان لم يأكل. كذلك ايضا من الامثلة على ذلك حج الزوجة - 00:10:34ضَ

الزوجة اذا توفرت لها شروط وجوب الحج الاستطاعة والمحرم الى اخره فتستأذن الزوج لم يأذن الزوج تستأذنه في ان تحج. لم يأذن الزوج سقط اذنه ولها ان تحج تسقط اذنه ولها ان تحج - 00:10:59ضَ

ما دام انه امتنع عن الاذن اللازم له والمطلوب منه مجرد اذن فقط. نعم نقول يسقط اذنك ولها مفتاح الرجل ايضا من الصور المترتبة على ذلك نعم من الصور المترتبة على ذلك اذا امتنع الزوج من النفقة - 00:11:24ضَ

او امتنع الاب من ان ينفق على اولاده. يستأذن ان يستأذن في بيع شيء من المال او اخذ شيء من المال للنفقة. اذا لم يأذن يعني يستأذن في الانفاق. فاذا امتنع الاب او امتنع الزوج من الانفاق - 00:12:02ضَ

يستأذن في الانفاق امتنع من الانفاق فانه يؤخذ المال وينفق على زوجته وعلى اولاده ويسقط اذنه. هذا القسم الاول اما القسم الاول ان يكون المطلوب ابنا مجردا ممن يجب عليه ان يأذن لكنه - 00:12:33ضَ

امتنح من هذا الاذن نقول بان اذنه يسقط. نعم. القسم الثاني القسم الثاني ان يكون الابن لتصرف ان يكون الاذن لتصرف اما بعقد او بفسق. فيمتنع من هذا التصرف ان يستأذن ليتصرف - 00:12:55ضَ

في عقد او فسق فيمتنع من نعم يمتنع من التصرف او من الاذن. يمتنع من التصرف او من الاذن فنقول يسقط استئذانه. نعم يسقط استئذانه. القسم الثاني ان يكون الاستئذان - 00:13:36ضَ

لتصرف ان يكون الاذن لتصرف في عقد او فسق فيمتنع من الاستئذان فنقول يمتنع من الاستئذان ومن التصرف فنقول يسقط استئذان من الامثلة على ذلك الامثلة على ذلك الراهن اذا ما سدد للمرتهن حقه - 00:14:00ضَ

لم يسدد نقول له سدد قال ما عندي شيء نقول بيع العين المرخولة. يقول لا لن ابيع. طيب اعدن في بيعها. يقول لا اذن في بيعها يعني الراهن الذي عليه الحق. هذا الزيت اقترض من عمرو الف ريال - 00:14:26ضَ

زيد اقترض من عمرو الف ريال واعطاه رهنا. اعطى عمرا رهنا. عمر مرتهن. عمر مرتهن. وزيد راهن. ما سدد الالف والرهن موجود ثوب مثلا او سيارة جاء وقت السداد ما سدد نقول له سدد قال ما عندي موسم نقول بع العاينة المرهونة الثوب هذا وسدد للمرتهن حقه - 00:14:50ضَ

لعمرو حقه رفض نقول ائذن لنا في البيع رفض يسقط اذنه وتباع العين المرهولة. يعني تباع العين المرهونة ويسدد للمرتهن حقه وما فضل يرد عليه البقي شيء. وان لم يبقى شيء او نقص يتبع عليه - 00:15:19ضَ

ايضا من الامثلة على ذلك اذا اجبر المدين طلب من المدين استأذن المدين ان ليبيع ماله لكي يوفي الدين رفض ان يبيعه. ورفض ان يأذن بالبيع يسقط اذنه. ومن الامثلة على ذلك ايضا - 00:15:41ضَ

اذا رفض الولي ان يزوج موليته زوج موليتك رفظ طيب ائذن لنا ان نزوجها. تنتقل الولاية الى من بعدك. رفظ ان يأذن. فهذا حينئذ يكون عاظلا فيسقط اذنه ويزوج من بعده. نعم يسقط اذنه ويزوج من بعده - 00:16:01ضَ

ايضا المولد نعم المولي اذا رفض المولي هو الذي يحلف على ترك وطأ زوجته اربعة اشهر اكثر من اربعة اشهر. يحلف على ترك وقت زوجته اكثر من اربعة اشهر نقول له تعود للخيرة تفيء وتعاشر بالمعروف رفض ذلك - 00:16:28ضَ

يأمره الحاكم ان يطلق اذا لم يفئ او يفسخ رفض ذلك. الحاكم اذا رفض ولم يأذن يسقط يسقط استئذانه والحاكم له ان يطلق او يفسخ عليه حسب ما يراه يعني حسب ما يراه - 00:16:54ضَ

الخلاصة في هذا هذه القاعدة في الابن في استئذان من وجب عليه اذن مجرد او وجب عليه تصرف لم يأذن في هذا الاذن المجرد ولم يأذن بهذا التصرف نقول بانه يسقط استئذانه. نعم - 00:17:13ضَ

وان كان متعلقا بمعنى زال من كان لا يحل نعم هذه القاعدة تنقسم الى اقسام لكي تتضح هذه القاعدة نقول بانها تنقسم الى اقسام. القسم الاول القسم الاول ان تعلق الحق بالمال لا يمنع نقل الملك فيه. والقسم الاول - 00:17:33ضَ

او نقول احسن ضوابط تتعلق بها الضابط الاول ان تعلق الحق في المال لا يمنع من نقل الملك فيه يعني انت مالك تعلق به حق من الحقوق كونوا تعلق بهذا المال حق من الحقوق يصح في الجملة يصح ان ان تنقل الملك فيه - 00:18:24ضَ

نعم يصح يعني نقل الملك فيه بالبيع بالهبة الى اخره. كونه تعلق به حق من الحقوق هذا لا لا يمنع قوله تعلق بحق من الحقوق انك تنقل الملك في هذا المال والحق هذا - 00:18:49ضَ

يكون باقيا من الامثلة على ذلك من الامثلة على ذلك المشتري اذا باع الشقس قط قبل الطلب بالشفعة. نعم قبل الطلب بالشفعة المشتري اذا باع الشقس قبل الطلب بالشفاء هذا البيع صحيح مع انه يتعلق بهذا المال حق حق الشريك وهو حق الشريك ما هو؟ ها؟ الشفعة حق الشريك الشفعة سورة - 00:19:09ضَ

المسألة نعم صورة المسألة. زيد وعمرو شريكان في ارض. زيد وعمرو شريكان في ارض. زيد باع نصيبه على صالح. صالح هذا مشتري. صالح الان مشتري صالح هذا ملك نصيب زيد الان - 00:19:46ضَ

فهل له ان ينقل الملك؟ هل له ان يبيع صالح؟ مع انه قد يأتي عمرو يشفع ياخذ الشخص لان حق عمرو باقي حق الشريك باقي متعلق بهذا المال فنقول لا بأس يصح ان يبيع صالح - 00:20:06ضَ

او بعت على محمد صح؟ وعمرو على شفعته اذا جاء ووجد ان شريكه قد باع الذي هو زيد نقول له ان يشفع فيشفع يعطي صالح ما اخذه من زيد ان يأخذ بالبيعة الاولى ولا بالبيعة الثانية المهم نفهم ان نتعلم - 00:20:25ضَ

المال اه تعلق الحق بالمال لا يمنع نقل الملك. فهذا المشتري الان ملك شق زيد متعلق به حق عمرو وهي الشفعة شفعة عمر ومع ذلك نقول مع ذلك نقول يصح تصرف المشتري الذي هو صالح. مع ان حق عمر من الشفعة باطل له حق ولا يسقط - 00:20:50ضَ

هذا الضابط الاول فنقول الضابط الاول ان نقل الحق ان تعلق الحق بالمال لا يمنع نقل الملك. ولهذا قال لك المؤلف من تعلق بماله حق واجب فبادر نقل الملك عنه صح. هذا ضابط الاول. طيب الضابط الثاني - 00:21:26ضَ

اما الضابط الثاني ان نقل الملك لا يسقط الحق المتعلق. الضابط الثامن الثاني نقول بان نقل الملك لا يسقط الحق المتعلق وهذا كما مثلنا في السورة السابقة صالح المشتري كونه باع على محمد هل يسقط شفعة عمر ولا ما يسقط شفعة عمر؟ ها؟ يقول لا يسقط صفحة عمر - 00:21:46ضَ

لا يسقط شفعة عمر ومثله ايضا بالنسبة للرهن اذا جوزنا بيع العين المرهولة بيع القول بجواز بيع العين يعني زيد اقرض عمرا وعمرو زائد اقرب عمرا هو عمرو اعطى زيدا سيارة رهنا مقابل القرظ - 00:22:18ضَ

الان عمرو يسمى راحب وزيد يسمى مرتهن. اخذ السيارة لو ان عمرا جاز له ان يبيع هذا الراحل جاز له ان يبيع العين المرهولة هل يؤدي هذا الى اسقاط حق - 00:22:49ضَ

زيد من التوثق او لا يؤدي الى اسقاط حقه ها؟ نقول لا يؤدي الى اسقاط حقه. نقل الملك هذا لا يسقط الحق المتعلق بهذا الملك. او نقلا المال بالملك. لا يسقط الحق المتعلق بالمال - 00:23:08ضَ

فلو ان الراهن جوزنا له ان يبيع العين المرهونة حق التوثق لا يزال باقيا لا يسقط نعم لا يصبر طيب الضابط الثالث قال الضابط الثالث اذا كان الحق المتعلق بالمال - 00:23:28ضَ

لمعنى يتعلق بالمالك فانه يزول بزواله او بانتقال الملك نعم نقول الظابط الثالث اذا كان الحق المتعلق بالمال بمعنى يتعلق بالمالك اذا كان لمعنى يتعلق بالمالك فان كان يزول عنه بانتقال الملك - 00:23:49ضَ

عنه سقط اذا كان يزول عنه بانتقال الملك سقط وان كان لمعنى يتعلق بالمال فانه لا يسقط نقول الضابط الثالث والاخير في هذه القاعدة اعيد اذا كان الحق المتعلق بالمال - 00:24:28ضَ

بمعنى يتعلق بمالكه. فان كان يزول عنه بانتقال الملك فانه يسقط وان كان لمعنى يتعلق بالمال فانه لا يسقط. ان كان لمعنى يتعلق بالمالك ويزول عنه انتقال ملك يسقط وان كان لمعنى يتعلق بالمال فانه لا يسقط. طيب نذكر مثالين على هذا الضابط - 00:24:53ضَ

المثال الاول المثال الاول الذمي العلماء يقولون لان الذمي ليس له ان يرفع بناءه عن مسلم ليس له ان يرفع بناءه على المسلم ولو رفعه فانه يجب عليه ان يهدمه - 00:25:24ضَ

الذمي ليس له ان يرفع بناءه عن مسلم ولو رفع فانه يجب عليه ان يختمه. طيب الان الذمي باع بيته على مسلم فالان الحق ان يتعلق بالمال وهو الهدم لمعنى بن مالك وهو الذملي لمعنى في المالك وهو الذمي الان ما اصبح الجار ذمي اصبح ماذا؟ اصبح مسلما - 00:25:54ضَ

اصبح مسلما فهل يسقط هذا الحق اللي يتعلق وهو الهدم او لا يسقط؟ ها؟ نقول بانه يسقط. ما دام انه معنى يتعلق بالمالك ويزول عنه بانتقال الملك نقول بانه يسقط - 00:26:29ضَ

كما مثلنا ذكرنا في المثال هذا ذمي رفع بيته على مسلم نقول يجب الهدي طيب باع الذمي على مسلم. انتقل الملك. الحق الان سقط ولا ما سقط؟ يقول سقط. لان هذا يتعلم بالمالك. بمعنى - 00:26:48ضَ

يتعلق بالمالك وكونه ذمبي الان ما اصبح ذمي اصبح مسلما فيسقط. لكن اذا كان يتعلق بالمال فان الحق ما يسقط. اما اذا كان يتعلق بالمال فان الحق لا يسقط. وش مثاله؟ الغال - 00:27:08ضَ

الغال هو الذي يسرق من الغنيمة قبل القسمة. الذي يسرق من الغنيمة قبل القسمة هذا الغاب طيب الذي خل وسرق من الغنيمة قبل القسمة لو باع وش وش جزاءه؟ انه يحرق رحمه. يعني يقولون يحرق رحمه. طيب باع رحله. باع رحله. نقل الملك فيه. الحق وهو - 00:27:25ضَ

هل هو باقي او يزول؟ هل يسقط او لا يسقط؟ ها؟ يقولون لا يسقط لانه معنى يتعلق بالمال. تحريق الراحة يتعلق بالماء. لا في المثال السابق يتعلق بالمالك. وهو الذمي. راح الان ما عندنا ذمي. لكن هنا يتعلق بالمال - 00:27:53ضَ

نعم يتعلق بالمال وهو تحريك الرحم. فعندك الغالب الذي يسرق من الغنيمة قبل ان تقسم عقوبته انه يحرق رحله. طيب هذا الغالب اخذ رحله وباعه. هذا البيع هل يسقط هذا الحق الذي تعلق بماله - 00:28:13ضَ

ها الرحل او لا يسقطه ها نقول بانه ماذا؟ لا يسقطه. نقول بانه لا يسقطه حق التحرير. نعم. وهنا يعني الضوابط موجودة في القاعدة لكن نحن فصلناها على بعض من تعلق - 00:28:33ضَ

حق واجب عليه تبادر الى نقل الملك عنه صح ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط وان كان تعلق بماله لمعنى زال الانتقالي سقط عدل الى اخره كما تقدم. نعم - 00:28:53ضَ

نعم. القاعدة الخامسة والعشرون هذه قاعدة سهلة. نعم. من ثبت له ملك عين ببينة البينة كما يختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره البين - 00:29:07ضَ

كل ما يبين الحق ويظهره والراي الثاني ان البينة هي الشهادة كما هو عليه ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله. وقوله او اقرار الاقرار في اللغة الاعتراف واما في الاصطلاح فهو ان يضيف - 00:29:39ضَ

الانسان لغيره حقا على نفسه. الاقرار ان يضيف الانسان لغيره حقا على نفسه بخلاف الدعوة. الدعوة ان يضيف لنفسه حق على غيره. والشهادة ان يضيف حقا لغيره على غيره الشهادة ان يضيف حقا لغيره على غيره والدعوة ان يضيف حقا لنفسه على غيره. والاقرار عكس الدعوة. ان يضيف لغيره حقا - 00:29:59ضَ

المهم هنا من ثبت له ملك عين ببينة او اقراءة. يعني قامت البينة شهادة او قرائن او غير ذلك او كتابة او وثائق ان هذه السيارة لزيد او اقر عمرو ان هذه السيارة ليست له وانما هي لزيد - 00:30:34ضَ

وش اللي وش اللي اه هل نقول بان السيارة فقط او ما يتبعها يتبعه اه الات السيارة هذي يتبع الات مثلا يتبعها مثلا عجلة احتياطية يتبعها مثلا اه لفك العجلات ونحو ذلك. هل هذه الاشياء داخلة في الاقرار وفي البينة؟ نقول بانها تابعة للسيارة او نقول بانها ليست تابعة في السيارة - 00:30:58ضَ

المقر له له السيارة فقط. او من قامت له البينة له السيارة فقط. او او مثلا اقر له بارض هذه الارض هذه لزيد. انا اوقر انها ليست لي وانما لزيد. طيب الارض فيها نقل - 00:31:28ضَ

فيها اشجار فيها الات. هل هذه الالات تتبع الارض؟ ولا نقول هو مقر فقط بالارض؟ او تنازع الان قال انا قررت بالارض بس ما قررت بالنخل. او انا قريت الارض لكن اللي ما قريت بالالات الموجودة او بالمتاع ونحو ذلك - 00:31:44ضَ

ومن ذلك ايضا لو اقر بان هذا الثمر لزيد بقينا في الاناء هل الاناء يكون تابعا او لا يكون تابعا قال التمر هذا لزيد. او قامت البينة ان البر هذا لزيد او الرز لزيد. بقينا في الاناء. هل هو داخل؟ ويكون لزين - 00:32:05ضَ

بناء على البينة وبناء على الاقرار او نقول بانه ليس داخلا لانه ما اقر الا بالثمرة فقط. او اقر مثلا بحيوان قال هذه البقرة لزيد او لعمر طيب الولد هل هو تابع لهذه البقرة او نقول ليس تابعا لها؟ هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى نعم في المسألة خلاف - 00:32:27ضَ

الصواب في مثل هذا الصواب في مثل هذا ان نقول ان هذا يختلف باختلاف المقرب به وباختلاف يعني يختلف باختلاف المقر به وباختلاف القرار فقد تقوم القرينة على ان هذه الاشياء تابعة وقد تقوم القرينة على ان هذه الاشياء ليست تابعة - 00:32:51ضَ

وايضا المقر به قد يكون هذا المقر به معلوم ان ان هذا الظرف تابع له مثل الثمرة عقيدة لما اقر بالثمر قطعا الثمر هذا يحتاج الى الى فيكون الاناء داخلا الى اخره. فالصواب في مثل هذه المسائل انها - 00:33:28ضَ

راجعة الى وعلى هذا الحاكم والقاضي الذي يحكم في هذه الاشياء فانه ينظر الى السياقات وقرائن الاحوال ايضا هذه المسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان الى اخره. نعم هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. نعم هذه القاعدة تنقسم الى قسمين - 00:33:48ضَ

القسم الاول القسم الاول ان يكون الاذى حصل من المتلف القسم الاول ان يكون الاذى حصل من المتلف فحين اذ لا ضمان على المتلف حصل من المطلق الاذى حصل من المتلف فحين اذ لا ضمان من المتلف - 00:34:27ضَ

وهذا له امثلة لان هذا له امثلة من امثلته من امثلته الصائل دفع الصائل نعم السائل اذا صانع الانسان بهيمة او انسان يدفعه بالاسهل فالاسهل. اذا لم يندفع الا بقتله فانه لا ضمان عليه - 00:34:56ضَ

لم يدافع الا بقتله فانه لا ضمان عليه. فحديث ابي هريرة في صحيح مسلم قال يا رسول الله ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارأيت ان اراد رجل ان يأخذ مالك؟ قال لا تعطي قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قتله. قال ارأيت ان قتلت - 00:35:16ضَ

قال هو في النار. قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد فانت شهيد فدفع الصائل يدفع بالاسهل فالاسهل اذا لم يندفع الا بقتله فانه لا ضمان عليه. ايضا من الامثلة على هذه - 00:35:36ضَ

القاعدة لو خرج بعينه شعرة محرم خرج بعينه شعرة خرج بعينه شعرة فازال هذه الشعرة هنا الاذى حصل من المتلف نقول لا شيء عليه. مع انه محرم قل لا شيء عليه - 00:35:54ضَ

لانه بمنزلة الصائم. انكسر ظفره وقام بازالة هذا الظفر مع انه محرم لا يجوز له ان ياخذ شيئا من شعره ولا من اظفاره يقول الاذى هنا حصل الان من المتلف. فنقول لا ضمان عليه. ومثل ذلك ايضا لو ان شخصا واقف - 00:36:14ضَ

وسقط عليه متاع. دفع المتاع عنه. وسقط المتاع وانكسر يظمن ولا ما يظمن؟ نقول بانه لا يظمن لان الاذى حصل من اي شيء لان متلف. المتلف هو الذي حصل منه الاذى - 00:36:34ضَ

فنقول بانه لا ضمان عليه. طيب القسم الثاني هذا القسم الاول ان يكون الاذى حصل من القسم الثاني القسم الثاني ان آآ نعم الا يكون الاذى حصل من المترف القسم الثاني - 00:36:52ضَ

اتلف شيئا لكي يدفع الاذى عنه لكن المتلف لم يحصل منه ابد. فنقول بانه يظمن. فنقول القسم الثاني لا يكون الاذى حصل من المتلف القسم الاول الاذى حصل من المتلف. القسم الثاني الاذى لم يحصل من المتلف وانما حصل من امر الخالق - 00:37:20ضَ

فالمتلف اتلف هذا الشيء الذي لم يحصل منه اذى لكي يدفع اذاه. وحصل له اذى لكي يدفع الاذى عن نفسه اتلف هذا الشيء الذي لم يحصل منه اذى. فنقول بانه يضمن. نقول بانه يضمن - 00:37:45ضَ

مثال ذلك رجل جائع. نعم رجل جائع. حصل له اذى. اذى الجوع. نعم حصل له اذى الجوع فاكل طعام شخص نعم اكل طعام شرح يضمن او لا يضمن؟ تقول يضمن اخذ الشاة وذبحها - 00:38:03ضَ

كانت ما صلت علي وفي القسم الاول الشاة صالت علي لكن هنا الشاة لم يحصل منها اذى فاخذها وذبح واكل لحمها لكي يدفع الاذى عنه. يظمن او لا يظمن؟ ها؟ نقول بانه يظمن. نقول بانه يظمن - 00:38:23ضَ

مثل ذلك ايضا المحرم لو ان المحرم ذبح الصيد لكي يأكله اه دفعا لاذى الجوع الى اخره يقول بانه اه يظمن قل بان نعم القاعدة السابعة والعشرون وهذه القاعدة قريبة من القاعدة السابقة. وايضا هذه القاعدة تنقسم - 00:38:43ضَ

الى قسمين هذه القاعدة تنقسم الى قسمين القسم الاول وقال لك المؤلف رحمه الله من اتلف نفسا او افسد عبادة لنفع يعود الى نفسه. هذا القسم الاول ولنشأ يعود الى غيره هذا القسم الثاني. فنقول هذه القاعة تنقسم الى قسمين. القسم الاول - 00:39:38ضَ

ان يعود النفع الى المتلف القسم الاول ان يعود النفع اذا افسد عبادة او اتلف نفسا والنفع يعود الى المتلف فنقول بانه لا ضمان النفخ يعود الى المتلف نقول بانه لا ضمان - 00:40:08ضَ

من الامثلة على ذلك ومن الامثلة على ذلك كما تقدم كما في دفع الصائل السائل النفع صانع على بدنه او ماله او حرمته صائل فدفعه حتى اتلفه النفح هنا يعود الى المتلف. تقول لا ضمان عليه. هذا في اتلاف النفس. مثاله في اتلاف العبادة او في افساد العبادة. نعم - 00:40:43ضَ

كانوا في افساد العبادة الحامل والمرضع اذا خافت على نفسها فافطرت الحامل والمرضع اذا خافت على نفسها فافطرت ونقول بانه لا كفارة عليه. لا يجب عليها اطعام انما تقضيك المريض. لكن بالنسبة للاطعام نقول - 00:41:17ضَ

لا يجب عليها الاطعام. طيب هذا القسم الاول القسم الثاني ان يكون التلف نفعه او ان يكون نفع التلف عائدا الى غير المترف ان يكون نفع التلف عائدا الى غير المتقن. في القسم الاول عائد الى من؟ ها؟ المتلف. في القسم - 00:41:43ضَ

يكون عائدا الى من؟ الى غير فاذا كان عائدا الى غير متلف يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه يضمن مثال ذلك اه مثال ذلك لو صال لو صالت بهيمة او صال انسان على شخص اخر - 00:42:14ضَ

بهيمة او انسان صالت على شخص اخر. قام باتلافه. جاء شخص اتلف هذه البهيمة هي ما صلت عليه لكن الصلاة على زيد من الناس. او وجد رجل وصالح على هذا الرجل يريد جمع او يريد حرمته - 00:42:42ضَ

او يريد مالا ارتفع عنه حتى قتله. فهنا النفع لا يعود الى المتلف. وانما يعود الى غير المترف. فيقول لك المؤلف رحمه الله بانه يضمن. نعم. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله بانه يظمن والصواب انه لا يظمن - 00:43:02ضَ

نعم الصواب انه لا يظمن لانه المسلم يجب عليه ان يدفع عن اخيه المسلم. نعم يجب عليه ان يدفع عن اخيه فاذا جاء شخص يريد ما له او يريد حرمته او يريد بدنه يقول يجب عليك ان تدفع عنه وحينئذ لا ضمان - 00:43:22ضَ

نكمل اشارة بعدها بعد الصلاة الله اشهد ان لا اله الا الله - 00:43:42ضَ