التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى. يقول في كتابه العمدة في الاحكام كتاب الاطعمة عن - 00:00:02ضَ
عثمان ابن بشير رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول واهوى النعمان باصبعيه الى اذنيه. ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات. لا يعلمهن كثير من الناس - 00:00:22ضَ
فمن اتقى الشبهات فقد فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. الا وان لكل ملك فيما الا وان حمى - 00:00:42ضَ
محارمه الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله. واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:01:02ضَ
اما بعد فيقول الامام عبد الغني المقدسي رحمه الله كتاب الاطعمة والاطعمة هي الاشياء التي تؤكل والتي احلها احلها الله عز ديال فهي يقدم الانسان عليها والتي حرم الله حرمها الله عز وجل يبتعد عنها - 00:01:22ضَ
في ذلك آآ الذبائح التي آآ تذبح ومنها ما جاء يعني مما يدل على حله ومنها ما جاء ما يدل على حرمته واورد حديث النعمان ابن بشير عنهما وهو حديث عظيم من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام ان الحلال بين وان الحرام - 00:01:52ضَ
وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ان يلتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وما وقع في الشبهات وقع في الحرام يرعى حول حماية يوشك ان يقع فيه الا وان لكل ملك حمى. الا وان حمى الله محارمه. الا وان في الجسد مضغة اذا صلح صلح - 00:02:22ضَ
كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب. فقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بينه وبين امور المشتبهات. هذه على ان على ان الامور هي ثلاثة حلال بين واضح الحل وحرام بين واضح الحرمة - 00:02:42ضَ
ومشتبهات مترددة هل هي من قبيل ما هو حلال؟ او من قبيل ما هو حرام اما الحلال البين الامر واضح يقدم الانسان عليه. وهذه ومعنى كونها حلال بين يعني كله يعرف انه حلال. مثل اكل - 00:03:02ضَ
تمر وخبز ويعني والرطب وغير ذلك وكذلك بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم يعني هذي يعرف انها حلال حلال بين لا يخفى على احد لا احد يتردد في حله وحرام بين واضح الحرمة - 00:03:22ضَ
كالخمر والزنا والسرقة وما الى ذلك هذا من الحرام البين الذي كله يعرف انه حرام. فاذا هناك كحلال واضح وحرام واضح كل يعرف هذا الحلال والكل يعرف هذا الحرام. وبين هذين - 00:03:42ضَ
مشتبهات مترددة بين هذا وهذا. محتمل ان تكون من هذا ومحتمل ان تكون من هذا. انظروا مشتبهة مترددة بين الحل والحرمة فهذه الطريقة فيها اجتنابها. وتركها. لان لانسان يجتنب الذي هو فيه الاشتباه هذا هو طريق السلامة وطريق النجاة - 00:04:02ضَ
الواضح يفعله الحلال الواضح يفعله والحرام الواضح يتركه والذي هو متردد بين الحل والحرمة وليس بواضح فان يتركه ولهذا قال عليه السلام بعد هذا بعد ما ذكر المشتبهات للقسم الثالث قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني من اتقى - 00:04:35ضَ
هذا المشتبه وترك الوصول اليه والاقدام عليه استبرأ لدينه. بمعنى انه اه بطل دينه فلن يقدم على شيء يخشى ان يكون محرما وقعوا كذلك استبرأ لعرضه يعني لا يتكلم فيه الناس وينالون منه لانه آآ حصل منه هذا الشيء فهو بذلك يحصل امرين - 00:04:57ضَ
السلامة في امر دينه فلا يقدم على شيء قد يعاقب عليه ولا وكذلك ايضا يسلم من آآ ان يأكل الناس لحمه وان يتكلموا في عرضه وان ينالوا منه للكون في لم يتوقع يعني هذه الامور المشتبهة - 00:05:27ضَ
وعرضه. من الاشياء المشتبهة التي هي مترددة بين يعني ان تكون الواثقون حراما مثل ما سيأتي في آآ في الصيد ان الانسان اذا ارسل كلبة المعلم ووجد معه كلابا اخرى وهذا الصيد الذي قد قتل وقد جرح فان الانسان لا يأكل - 00:05:47ضَ
لانه قد يكون من صيده من من كلبه وقد يكون من الكلاب الاخرى. وهو متردد بين ان يكون حراما لكونه من الكلاب الاخرى وبينه كونه حلالا لانه من كلبه المعلم. فالطريق في هذا انه يترك. وانه لا يقدم عليه. لان هذا - 00:06:18ضَ
بان يكون حلالا وان يكون حراما. لكن لما يغلب جانب الترك لانه قد يكون اه اه من تلك الكلاب الاخرى التي مع كلبة. من تلك الكلاب الاخرى التي مع كلبة. ومن امثلة ذلك - 00:06:38ضَ
ايضا وهو آآ يعني فيما يتعلق بالمدينة هو الشيء الذي يتردد بكونه من الحرم او ليس من الحرم مثل موقع الجامعة الاسلامية هل هو من من الحرم او من الحلم - 00:06:58ضَ
هو ليس من الحل البين ولا من الحرم البين. ومن الامور المشتبهات. لان الوادي الذي بجوار الجامعة وهو وادي العقيق هذا بلا شك من الحرم. الذي هو بجوار الجامعة من جهة الشرق وقريب منها جدا. هذا من الحرم - 00:07:14ضَ
لكن ما وراءه ليس هناك شيئا يدل دلالة واضحة على انه من الحرم فيكون ليس من الحل البين ولا من الحرم البين وانما هو مشتبه والطريقة المثلى في هذا ان يعامل معاملة الحرام. فلا يصاد فيه الصيد ولا يقطع فيه الشجر - 00:07:34ضَ
وهذا هو الذي فيه الاحتياط. والانسان اذا تهاون وتساهل في اه اه هذا المشتبه ان ذلك يجره الى ان يقع في المحرم يجره الى ان يقع في المحرم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من قال بعد ذلك بعد ان قال ومن وقع في - 00:07:54ضَ
الشبهات وقعت في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك ان يقع فيه يوجد ان يقع فيه الحمى هو ما يحمى ما يحمى من الارض المفسدة والارض التي فيها العشب. فاذا الانسان اقدم - 00:08:18ضَ
يعني كان يرعى غنما وكان قريبا من ذلك الحنان يمكن ان تنتقل الغنم القرب بين الحمى وغيره فتقع في الحمى. فيتعرض او يعرض نفسه للعقوبة. لكونه وقع في الحمى. لكن - 00:08:41ضَ
انه اذا كان بعيدا عن الحمار ذهب بغنمه بعيدا عن الحمى فانها لا تصل الى الى الحمى فيكون بذلك بعيدا عن ان يقع في الامر الذي قد يلحقه في ضرر. فالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. ثم بين عليه الصلاة والسلام قال الا ان الاوان لكل ملك حمى - 00:09:01ضَ
الا وان لكل ملك حمى هو معلوم ان الوالي او الملك او اي مسؤول او رئيس حمى له مكانا معينا فيه عشب ثم جاء انسان وقرب منه ودخل فيه فانه لا يسلم من - 00:09:21ضَ
من العقوبة اي لا يسلم من العقوبة. وقال الا وان رحم الله محارمه. يعني ان الانسان لا يقرأ بالمحارم محرمات ويبتعد عنها والامور المشتبهة التي هي قريبة منها والتي معتمدة ان تؤدي اليها يتركها ويبتعد عنها. الا - 00:09:41ضَ
رحم الله محارمه فلا يقرب الانسان من تلك المحارم ولا والامور المشتبهة التي تكون قد تؤدي اليها فان الانسان يبتعد عنها ثم قال عليه الصلاة والسلام الا وان الاوان الا وان في الجسد مضغة. الا وان في الجسد مضغة. يعني الجسد كل - 00:10:01ضَ
باجزائه وكثرة اه اجزاءه فيه مضغ صغيرة على مقدار ما يمضغه الاكل وهي القلب هذه المضغة الاعضاء كلها تبع لها. الاعضاء كلها تبع لها. فان كانت تلك مضغة طيبة وفيها الخير فان صلاحها يتعدى الى صلاح الاعضاء. وان كانت المضغة فاسدة وفي - 00:10:26ضَ
فيها شر فان فسادها ينتقل الى الاعضاء ينتقل الى الاعضاء فبصلاح القلب تصبح سائر الاعضاء لانها تابعة له وانما هي وراءه آآ آآ تنفذ ما يريد وتحقق ما يريد فسدت - 00:10:56ضَ
جسد الجسد كله الا وهي القلب. الا وان الجسد اذا صلح سعادة الجسد قل له واذا فسدت فسدت كله فسد الجسد كله الا وهي القلب. فهذا حديث عظيم من الاحاديث الجامعة التي اه قالها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وفي - 00:11:21ضَ
اول الحديث يقول نعمان ابن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراوي واهوى اصبعيه الى اذنيه يعني تحقيق السماء لانه قال سمعت واهوى باصبعيه الى اذنيه يعني يريد ان يؤكد حصول السماع منه - 00:11:41ضَ
اريد ان اؤكد حصول السماع منه وهذا من الان من الاشياء التي يكون فيها التأكيد. ولهذا آآ ابو الخزاعي مما قام عمرو بن سعيد يعني يجهز الجيوش الى مكة لغزو ابن الزبير - 00:12:01ضَ
قال ائذن لي ايها الامير ان احدثك حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم غدا يوم فتح سمعته اذناي ووعاه قلبي سمعته اذناي ووعاه قلبي سمعت اذناي وعاهقه وابصرته فيتكلم به. يعني كل هذه مؤكدة - 00:12:21ضَ
يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث وخطب بهذا الحديث واذناي تسمعه وبصره ينظر اليه وقد وعيته عنه هذه من الالفاظ المؤكدة. وكذلك هنا واهوى النعمان الى اذنيه يعني باصبعيه - 00:12:41ضَ
يشير الى انه قد سمعه وان سماعه محقق. وهذه الجملة وقوله وهو هذه ليست في البخاري. هذه من افراد هذه ليست من من من في صحيح البخاري وانما هي من افراد مسلم - 00:13:01ضَ
وقوله سمعت يعني يدل على سماع الصغير وتحمله وادائه بعد كبره لان النعمان ابن بشير رضي الله عنه الصحابة وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنين. توفي وعمره ثمان سنوات. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث - 00:13:19ضَ
وسمع في حال شجرة وادى في حال كبره. ومثله الكافر اذا تحمل في حال كفره ثم ادى في حال اسلامه فان ذلك معتبر. كونه يتحمل في حال كفره ويصل الى النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره. ثم بعد ان اسلم يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول - 00:13:39ضَ
كذا وكذا فان ذلك معتبر لان المعتبر في حاله كونه يعني مكلفا يعني وكونه بالغا وكونه مسلما. واذا تحمل في حال سفره او تحمل في حال كفره بعد اسلامه او ان ادى بعد يعني بلوبه وفي حال كبره فان ذلك معتبر. نعم - 00:14:01ضَ
وعن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال انفجنا ارنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغضوا فادركتم اخذتها فاتيت بها ابا طلحة رضي الله عنه فذبحها وبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:31ضَ
بواركها وفخذيها فقبله لغضوا اعيوا. ثم ذكر هذا الحديث عن انس رضي الله عنه ان انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في مرة ظهران ومروا ظهران مكان قريب من مكة من جهة المدينة وهو - 00:14:51ضَ
ان يقال في هذا الزمان الجموم ويقال له وادي فاطمة هو هذا هو مر الظهران كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتجوا ارنبا بمعنى انهم يعني كانوا يمشون حولها وجلبتهم وحركتهم جعلها جعلتها - 00:15:11ضَ
تنتبه لهم فخرجت من المكان الذي هي مختبئة به فلحقها الناس وكان انس رضي الله عنه سباقا فلحقها حتى مسكها واتى بها حية الى ابي طلحة زوجة امة فذبحها ابو طلعة وارسل وركها مع فخذيها هدية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها - 00:15:33ضَ
هدية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها فهذا يدل على حلها وانها من الحلال لان النبي لان لانه كان معلوما عندهم حل وانهم يعني انما فعلوا ذلك ولحقوها لانهم يريدون اكلها. ثم ايضا كونه اهداها للنبي صلى الله عليه وسلم وقبيلها - 00:16:02ضَ
وهذا دليل على حلها وانها مما احل الله عز وجل وانها مما احل الله عز وجل ويدل على حل لحوم الارانب. ويدل ايضا على التهادي وكذلك قبول الهدية ويدلنا على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ومن المعلوم ان الهدية جائزة للرسول صلى الله عليه وسلم واما الصدقة فان - 00:16:22ضَ
الا تحل له؟ لانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد؟ وانما الهدية تحل له. ولهذا مر في حديث بريرة في قصة لما وجد لحما يطبخ وقدموا له شيئا من الخبز والطعام الذي هو غير اللحم قال الم انا ارى البرمة فيها - 00:16:51ضَ
لحم قالوا انه تصدق به على هدي يعني بريرا. قال هو لها هو عليها صدقة ولنا هدية. لانها اذا ملكت اه التي صدق عليها الفقير اذا ملك شيء تصدق به عليه فانه ملك له. يعطيه للغني يهديه للغني - 00:17:11ضَ
او يؤكده الغني او يبيعه على غني او على غيره لانه صار ملكه فقال هو لها صدقة علينا هدية. نعم وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت لاحظنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:17:31ضَ
فرسا فاكلناه وفي رواية ونحن بالمدينة. ثم ذكر هذه الحقيقة ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها عنهما وهو انها قالت انحرنا على عهد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم غرسا فاكلناه. وفي رواية ونحن في المدينة - 00:17:52ضَ
وهذا يدل على حل لحوم الخير وانها حلال وانها ليست بحرام. لانه جاء جاءت الاحاديث ومن هذا في بيان حلها وانها مما احل الله فتؤكل ولهذا يكون يكون روضها طاهرا ويكون بولها طاهرا كما هو الشأن في بهيمة الانعام لان كل ما يؤكل لحمه - 00:18:12ضَ
ان روثه وبوله اه يكون طاهرا. فالحديث هذا الحديث صحيح وغيره من الاحاديث الاخرى الدالة العلامة ديال عليه تدل على حل لحوم الخيل وانها مما احل الله عز وجل. نعم - 00:18:40ضَ
وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية اياه واذن في لحوم الخيل ولمسلم وحده قال اكلنا زمن خيبر الخيل وعمر - 00:18:59ضَ
وحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الاهلي ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وهو انهم في مع الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر اكلوا لحوم الخيل - 00:19:19ضَ
لحوم الخيل ونهى عن لحوم الحمر الاهلية. الاهلية التي التي هي المألوفة او يعني عند الناس يركبون ويستفيدون من ركوبها والحمل عليها وكانت قبل ذلك حلالا فحرمت واما الخيل فانها حلال - 00:19:35ضَ
ولهذا جاء في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم في لحوم الخيل ونهاهم عن لحوم الحمر الاهلية ودل على بالخيل وعلى حصول التحريم للحوم الخيل لحوم الابل الحمر الحمر الاهلية - 00:19:55ضَ
التي كانت حلالا قبل ذلك. ثم قال بعدها ولمسلم وحده اكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. وضلال نعم والمسلم اكلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل وحمر الوحش. يعني ان يعني لحوم الخيل لانها مما احل الله - 00:20:15ضَ
وكذلك الحمر الوحش التي هي مقابلة للاهلية وهي المتوحشة التي تكون في البنات وهي التي اه اه تعتبر صيدا واما الحمر الاهلية التي يركبها الناس ويحمل الناس عليها وهي الانسية او المستأنسة وهي الاهلية فان - 00:20:35ضَ
انها حرمت عام خيبر. نعم وعن عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه انه قال اصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الاهلية فانتحرناها. فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه - 00:20:55ضَ
وسلم ان يكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وهذا يدل على تحريم لحوم الحمر الاهلية. وانهم كانوا في في خيبر يعني نحروا وذبحوا الحمرة الاهلية وطبقوا في القدور فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن اكلها وامرهم بان يكفئوها. يعني بان يقلبوها يتلفوها ولا يستعملوها - 00:21:20ضَ
فدل هذا على تحريم الحمر الاهلية وانه لا يجوز اكلها. نعم وعن ابي ثعلبة رضي الله عنه انه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الاهلية وهذا ايضا دال على ما دل عليه الاحاديث التي قبل هذا وهي تحريم لحوم الحمر الاهلية وانها حرام لا يجوز اكلها - 00:21:48ضَ
بعد ان حرمت وكانت حلالا قبل ذلك. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال دخلت انا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت رضي الله عنها واتي بضب محنوذ فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده - 00:22:15ضَ
قال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد ان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. فقلت احرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكن - 00:22:41ضَ
انه لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه. قال خالد فاجتررته فاكلته. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر المحدود المشوي بالرضف وهي الحجارة المحماة. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس - 00:23:01ضَ
انه كان هو خالد ابن الوليد يعني في بيت ميمونة وميمونة خالتهما ميمونة والمؤمنين حالة ابن عباس وخانت حالة بن الوليد لان لان حال الوليد امه لبابة بنت الحارث الكبرى يعني - 00:23:21ضَ
آآ واما آآ فضل ابن عباس فامه لبابة بنت الحارث ام الفضل. فجئت فتلك ام حامد وهذه ام طب وهما احتاني اسمهما يعني واحد هذه لبابة وهذه لبابة وهما احسان للميمونة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وعن - 00:23:41ضَ
صحابتي اجمعين يعني دخل في عند خالتهما عند خالتهما ميمونة فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم والذين معه اه لحم ضب وهذا يدل على ان ان لحم الضب كان معروفا حله عندهم. والا ما كانوا يشوونه - 00:24:01ضَ
ويقدمونه للرسول صلى الله عليه وسلم. والا ما كانوا يسوونه ويقدمونه للرسول عليه الصلاة والسلام. لو كانوا يعلمون حرمته ما ما قدموه وكونهم قدموه لانهم يعرفون حلة وانه حلال. ولكن قالت النسوة او بعض النسوة اخبروا - 00:24:24ضَ
خصوصا بما يريد ان يأكل يعني يفرونه بنوع اللحم. يعني هو يعني حلال ولكنهم يخبرونه. به وانه او ان الذي قدم له لحم ربه فالرسول صلى الله عليه وسلم لما اخبر بذلك رفع يده ولم يكن. فقال له خالد الحرام - 00:24:44ضَ
يا رسول الله؟ قال لا ولكنه ليس بارض قومي. فاجد فيجدني اعاقه. فقوله لا يعني ليس بحرام. حراما هو قال ليس بحرام يعني حلال. ثم خالد ويعني ومن معه اكلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر - 00:25:04ضَ
وهذا اقرار منه صلى الله عليه وسلم له. اقرار منه صلى الله عليه وسلم لهم ومعلوم ان سنة قوم وفعل هو تقرير. السنة تعرف باقواله صلى الله عليه وسلم وبافعاله وبتقريراته. يعني ان يفعل بين يديه شيء فيسكت عليه ولا ينكره - 00:25:24ضَ
لانه لا يقر الباطل ولا يسكت على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاذا حله المسلمون اجمعوا على حله اجمعوا على حله وهو حلال ويدل ويدل على حله من هذا الحديث ثلاثة امور. الامر الاول كونه - 00:25:44ضَ
قدم للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن معه وكانوا يعلمون انه حلال وانما ارادوا ان ان يعلم ان يعرف ان ان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنوع نوع اللحم الذي قدم له فكونهم قدموه له يعني يدل على حله وكونه لما - 00:26:04ضَ
سئل حراما هو قال لا وكونه ايضا اكله خالد ومن معه بحضرته صلى الله عليه وسلم كل هذا يدل على حل لحم او اكل لحم الضب اه وقوله صلى الله عليه وسلم آآ ليس بارض قوم فاجزي من عافوه هذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وكونه يعني - 00:26:24ضَ
اذا اشتهى طعاما اكل واذا لم يشتهي تركه ولا يسبه وانه ليعيبه وانما يأكل منه وان لم اشتهاه ترك واذا مشتهي تركه. ومن المعلوم ان اللحوم التي احلها الله عز وجل منها - 00:26:50ضَ
النفوس او كثير من النفوس ومنها ما تعافوا بعض النفوس وبهيمة الانعام من الناس من لا يأكل لحم البعير. ومن الناس من لا يأكل لحم الغنم. البقر ولا يعني ذلك ان - 00:27:10ضَ
هم يتركونها وانما اعتادوا الناس اعتادوا ان ياكلوا هذا النوع من اللحم ولم يعتدوا ان ياكل هذا النوع من اللحم. مثل الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه لم يكن بارض قومه فاجد معه فما كان اعتاده. عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على ان - 00:27:26ضَ
الانسان يترك الشيء الذي احله الله لان نفسه لا تشتريه ان ذلك لا محظور فيه. الانسان يعرف بانه حلال ولكن يجد انه نفسه لا تشتهيه ولا تميل اليه. فيتركه لا لحرم حرمته ولكن لكونه نسب لا تميل اليه وكونه - 00:27:46ضَ
لم يعتدوا فلا يعني يؤثر ذلك في آآ كون الشيء حلالا ليه ان النبي صلى الله عليه وسلم تركه لانه لم يكن في احد قومه فيجد نفسه صلى الله عليه وسلم تعافه ولا تشتهيه. نعم - 00:28:06ضَ
وعن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه انه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. ثم ذكر هذا الحديث في اكل الجراد. وانه مما احل الله. وعبدالله بن ابي اوفى يقول غزونا مع رسول الله - 00:28:27ضَ
فهذا يدل على حله وانه مما احل الله وقد جاء في وهو حلال على اي حال كان سواء كان حيا او ميتا ادرك حيا او ادرك ميتا لقوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودنان فاما الميتتان فالجراد والحوت - 00:28:47ضَ
الجراد والحوت واما الدمان فالكبد والطحال الجراد مما احله الله عز وجل. وجاء هذا في كونهم يأكلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم رجوات متفق عليه وكذلك في الحديث الاخر حلت لنا ميتتان ودمان فيعني معناه انه يحل الجراد حتى - 00:29:07ضَ
ولو كان ميتا لو ادرك ما بانه ميت فانه حلال لانه آآ مما احل الله عز وجل حتى ولو كان حراما فانه يطبخ ويؤكل ولو ادرك ميتا. نعم وعن زهد ابن مضرب الجرمي قال كنا عند ابي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم - 00:29:33ضَ
فدخل رجل من بني تيم الله احمر شبيه بالموالي فقال له هلم فتلكأ فقال له هلم فاني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه اما داك راه الحي عن ابي موسى بما يتعلق بلحم الدجاج وانه حلال وانه كان ابو موسى قدم له الطعام وفيه لحم دجاج - 00:29:59ضَ
فجاء رجل من بني تيم الله يعني اه اه وقال هلم يعني الى الطعام يعني هلم اما الى الاكل فتذكر يعني ما ما يستجاب فقال آآ هلم فاني اني قد رأيت - 00:30:27ضَ
وهذا يدل على دليل على حلة يكون النبي صلى الله عليه وسلم اكله وآآ الرجل اذا اذا كان تركه يعني لكونه ليلة محله ثم عرف حلة يعني معنى ذلك ان ان - 00:30:47ضَ
ان له ان يأكل ولكن اذا كان يكرهه او لا نفسه لا تميل اليه يعني لا تميل اليه وتعافه فالانسان الا ياكل. ترك النبي لحم الضب لانه نفسه وتعافى. كما قلت يعني بعض الناس - 00:31:07ضَ
آآ اعتاد والف يعني اكل بعض اللحوم وبعضها لم يعتد. ولكن الانسان لا يعتقد بانه محرم يعتقد بانه حلال ولكن بعض النفوس لا يطيب لها يعني اكل نوع من اللحوم تركه واعتقاده - 00:31:23ضَ
انه حرام هذا لا يجوز اذا كان حلالا واما تركه لكون ان النفوس يعني آآ يعني لم تألفه ولا وتعافه هذا لا بأس به كما حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لحم الظوء. نعم - 00:31:43ضَ
احمر شبيه بالموالد. يعني معناها انه شديد الحمرة. شبيه بالموالي. يعني العجم الذين ومعلوم ان هذا بعض الموالي يكون فيهم حمرة شديدة وبعضهم يعني يكون غير ذلك. لكن آآ آآ كانت - 00:32:03ضَ
الحمرة مشهورة فيهم وهذا الرجل يعني فيه حمرة يعني يشبههم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا اكل احدكم طعام فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها. وهذا الحديث يتعلق باداب الطعام - 00:32:23ضَ
هذا يتعلق بادب الطعام في كتاب الاطعمة لانه من اداب الطعام. وهو ان الانسان اذا اكل طعاما فانه هو يلعق يده او يلعقها من لا يأنف من كونه يلعقها كولده او زوجته و - 00:32:50ضَ
وهذا يدل على استحباب لعقل الاصابع وكذلك الصحفة وقد جاء في بعض الاحاديث انكم لا تدرون باي طعامكم البركة. وهذا يدل على يعني آآ احترام النعمة وعلى المحافظة عليها وعلى كل انسان يعني لا يستكبر عن يعني عن شيء منها او عن العقل الصحبة او عن عقل الاصابع - 00:33:10ضَ
هذه البقايا التي عليها قد تكون فيها البركة كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال رحمه الله تعالى باب الصيد عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقلت يا رسول - 00:33:39ضَ
الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم وفي ارض اصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ قال اما ما ذكرت يعني من انية اهل - 00:34:05ضَ
فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت ذكاته فكل ما ذكر باب الصيد او كتاب الصعيد - 00:34:25ضَ
الصيد يطلق على الاصليات ويطلق على المصيد على الشيء الذي هو يعني الدابة التي صيدت يعني اه رزان ارنب وحمار وحش يعني طيور من الطيور التي اه احلها الله عز وجل يطلق على بسط على على الاصطياد وعلى المصيد - 00:34:55ضَ
الصيد يطلق على هذا وعلى هذا اورد احاديث منها حديث ابي ثعلب الخشني يرثون ابن ناشر رضي الله تعالى عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان يكون في ارض اهل الكتاب - 00:35:19ضَ
فنحتاج الى الاكل باوانيهم فيعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال في جوابه ان ان وجدتم غيرها فلا تستعملوها وذلك ان اوانيهم عرضة للنجاسات لانهم يطبخون فيها الخنزير ويطبخون فيها الميتات وكذلك يشربون الخمور - 00:35:35ضَ
قد يجعلونها فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لم تجدوا يعني ان وجدتم غيرها فلا فلا تعملوها يعني ان كان معهم او حصلوا شيئا ليس من اوان الكفار اواني اهل الكتاب فانهم يستعملون الشيء الذي اه غير اوانيهم لكن ان لم يجدوا الا - 00:36:02ضَ
فانهم يغسلونها يغسلونها ويطبقون بها او يشربون بها بعد غسلها. لان المنع منها لما لما هي فيه عرضة من لان النجاسة وما يكون فيها من النجاسات. فان وجد غيرها فانهم يستعملون غيرها مما لم يكن من انيتهم. وان - 00:36:24ضَ
اضطروا اليها فانهم يستعملونها بدل الغسيل. حتى يطمئنوا الى طهارتها والى سلامتها. وهذا فيما استعملوه من اما الشيء الجديد الذي يأتي مصنع من المصانع ان هذا لا يحتاج الى غسل لانهم ما استعملوه - 00:36:48ضَ
وليس فيه يعني شيء من النجاسات وانما النجاسات في الشيء الذي يستعملونه وما كان آآ مستعملا لهم هذا هو الذي التفصيل الذي جاء في هذا الحديث وما كان غير مستعمل وانما خرج من المصانع وجاء الى بلاد المسلمين فانهم يستعملونه يستعملونه - 00:37:08ضَ
غيري من غير غسل وسأله عن الصيد وسأله عن الصيد فقال فقال وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فقل. يعني اذا ارسل يعني آآ السهم الذي يحصل به - 00:37:28ضَ
سيد الصيد سواء كان قوسا او بندقية او يعني غير ذلك مما يعني يكون فيه جرح صيد وقتله وآآ يعني آآ خروج دمه فانه يحل بذلك وان لم وان لم يحصل الذبح مع حلقه لانه - 00:37:52ضَ
ان لان دكاترة هو كونه حصد اصابته من اي جهة وخرج منه الدم فانه يكون حلالا فاذا اصبته بسهمك يعني ومعناه انه خزق وخرج الدم فانه يكون حلالا بذلك. وان ادركه هو فيه حياة - 00:38:12ضَ
فعليه ان يذكره لكن وجده ميتا بسبب هذا السهم وبسبب هذه الاصابة فانه يكون حلالا نعم وما وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما اصبت بسهمك بكلبك المعلى وذكرت اسم الله عليه فكل. لان لان ذكر - 00:38:32ضَ
اسم الله عز وجل يكون عند عند الرمي بالسهم وعند ارسال الكذب. فاذا ارسل كلبه وذكر اسم الله عليه ثم يعني صاد ذلك الكلب ذلك الكلب المعلم اذا صاد فيه تفصيل - 00:38:59ضَ
ان كان صاده وجرحه ووجده صاحبه ميتا فانه يحل. لانه قد خرج ذنبه وان وجده غير مجروح. وانما وجده ميتا من غير ان يكون في جرح. فهذا لا يقل لانه ميتة - 00:39:19ضَ
لانها مثل الموقود او مقولة والمتردية والنصيحة يعني اه اه لان هذه لان هذه الاشياء اذا حصلت يعني اه اه فانها لا تحل لا ندركت وفيها ذكاء حياة فتذكر كما يعني حصل من الكلب بجرحه ومات فانه حلال ليس كالمعلم واذا كان بالثقل - 00:39:38ضَ
قبض عليه حتى مات او ضربه حتى مات فانه لا يحل لانه يعتبر وطير لانه يعتبر ميتا مثل انسان لو خنق له يعني مخلوع الحيوان من الحيوانات فانه لا يحل. الانسان نفسه لو لو - 00:40:10ضَ
حيوانا ومات بسبب الخلق فانه يكون حراما. وكذلك الكلب المعلم لو ربض عليه ومات بثقل او ضربه بيده او برأسه ومات بسبب الضرب ولم يجرحه فانه يكون آآ حراما اما - 00:40:28ضَ
يعني اما الكلب الذي غير المعلم فانه لا يحل فانه لا يحل آآ اكل ما صاده وانما الاباحة صارت انما كانت في حق المعلم وذكر ما اسم الله عز وجل عليه اذا كان ترك ذلك عامدا لا يحل وان تركه ناسيا او جاهلا فانه يكون حلالا - 00:40:51ضَ
نعم شو عليه؟ وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فكن. نعم الكلمة غير المعلم لا يحل قبل ما خاضع الا ان وجد في حياة فذبحه اما ان وجده ميتا سواء جرحه - 00:41:16ضَ
او ربط عليه ومات بسبب ثقل فانه حرام. اذا الفرق بين المعلم وغير المعلم ان المعلم يعني اذا اذا اذا جرحه ومات فانه حلال وان كان بثقله فانه حرام واما غير المعلى فهو حرام سواء بثقله او بجرحه. سواء بثقله او جرحه. نعم - 00:41:34ضَ
وعن همام ابن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي واذكر اسم الله فقال اذا ارسلتك قلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما امسك عليك. قلت وان قتلت؟ قال وان قتلت. ما لم يشرك - 00:42:02ضَ
كلب ليس منها. قلت له فاني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب. فقال اذا رميت بالمعراج خزق فكل وان اصابه بعرض فلا تأكله وحديث الشعب عن عدي نحوه وفيه الا ان يأكل الكلب فان اكل فلا تأكل - 00:42:28ضَ
اني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل انما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه اذا ارسلت كلبك المكلف فاذكر اسم الله - 00:42:53ضَ
فان امسك عليك فادركت فادركته حيا فاذبحه. وان ادركته قد قتل ولم يكن منه فكل وان اخذ الكلب زكاته. وفيه ايضا اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله وفيه. فان غاب عنك يوما - 00:43:13ضَ
او يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكن ان شئت. فان وجدته طريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. ثم ذكر احد عن عدي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه - 00:43:33ضَ
ان وهو انه يعني كان يصيد الصيد وعنده كلاب معلمة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آآ صيد صيدها وعن وعن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسل كتابك المعلم وذكر اسم الله عليه. وذكرت اسم الله عليه - 00:43:53ضَ
ما امسك عليك. فكل ما امسك عليك. قوله بكل ما امسك عليك يعني اذا كان اذا اذا كان قتله بجرحه اذا كان قتله بالجرح وكان امسكه لصاحبه يعني معناه انه امسك لصاحبه لم يمسك لنفسه. ولهذا جاء في اخر الحديث - 00:44:16ضَ
فان كان اكل فلا تأكل. لانه انما امسك لنفسه يعني قال امسك عليك. لان الكلمة يمسك بصاحبه او يمسك لنفسه فاذا اكل منه دل على انه امسك لنفسه. واذا لم يأكل منه دل على انه امسك بصاحبه. ولكنه يحل اذا - 00:44:41ضَ
قد جرح كما عرفنا اما اذا كان بثقل فانه لا يحل. قال فكل ايش؟ وكل ما امسك عليك قلت وان قتلت؟ قال وان قتلنا ما لم يشركها ليس في وان قفل بالجرح. المقصود القتل بالجرح. اما القتل بالثقل فان هذا يعتبر وقير - 00:45:01ضَ
فان هذا يعتبر هو قيد وانما اذا قتل بجرحه بمعنى انه اخرج دمه فوجده ميتا فانه يحل بذلك. لان كون الكلب ان يجرحه هي تعتبر زكاة الله مثل السهم الذي ارسله الى الى الطائر او الى الحيوان ثم اصابه وجرحه - 00:45:23ضَ
ومات قبل ان يصل لصاحبه فانه حلال. لان الجرح وخروج الدم منه هذا هو يعتبر بمثابة الذكاة. يعتبر بمثابة الدكاترة له اشغال؟ قلت وان قتلنا؟ قال وان قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. نعم ما لم يتركها - 00:45:43ضَ
يعني اذا وجدها مقتول يعني مجروح ومع كلب في كلاب فان هذا من المشتبه. قد يكون اه آآ الكلاب هي التي الاخرى هي التي حصل صيده وهي التي ذبحته او يعني يعني قتلته - 00:46:03ضَ
جرحته فان هذا لا يجوز اكله. باحتمال انه ليس من كلبه وانما هي من الكلاب الاخرى. التي ليست من كلابه والتي لم يسمي الله عليها. نعم وان كانت كلاب معلمة؟ وين كانت كلاب معلمة؟ وين كانت فيها كلاب معلمة؟ لانه ما ذكر اسم الله عليه - 00:46:23ضَ
قلت له فاني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب. فقال اذا رميت بالمعراج فخزق فكله وان اصابه بعرض لا تأكله. ثم قال اني اني ارمي بمعراف او اصيب بمعراف. المعراج عصى في اخرها يعني حديدة. وفي اخرها - 00:46:46ضَ
يعني شيء محدد فاذا ارسلها فاما نفذت في الحيوان آآ يعني حمار الوحش او غيره من الحيوانات من الصيد الجرحى بسبب ذلك فانه يكون حلالا لانه اصاب في حده. وان اصابه بعرضه يعني ليس بالحد وانما جاء بالعرض يعني بالثقل - 00:47:06ضَ
انه يكون حراما لانه يكون وقيلا. لانه يكون وقيدا بذلك. فاذا اصاب بحده المحدد بان نفذ المحدد في في الصيد وخرج الدم فانه يكون حلالا بذلك. لان هذي دكاترة وان اصاب بالعرظ يعني عرض العصا - 00:47:31ضَ
ويعني مات بسبب ثقلها فانه لا يحل بذلك. نعم وحديث الشعبي عن عدي نحو هو فيه الا ان يأكل الكلب فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك - 00:47:51ضَ
على نفسه. نعم وهذا لا يقول في الاول امسك عليك. كل ما امسك عليك. هنا بين انه اذا اكل فانه لا يحل ان يؤكل من في الصعيد لانه لم يمسكوا لصاحبه. وانما امسك لنفسه اذا اكل. نعم - 00:48:07ضَ
وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. نعم وهذا اخرى وجدته ميتا يعني مجروحا فانك لا تأكل لانك لا تدري قد يكون من الكلاب الاخرى - 00:48:27ضَ
وهذا فيما يعني اذا كان مجروحا. واما اذا كان غير مجروح فسواء كان من كلبه او غير كلبه. فانه حرام. نعم وفيه اذا ارسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله. فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه. وان ادركته قد - 00:48:46ضَ
قتل ولم يأكل منه فكل فان اخذ الكلب زكاته. نعم ثم ذكر يعني انه اذا ارسل كلبه وامسك عليه ويعني ويعني قتل يعني جرح فانه يأكل وان حيا وان ادركه حيا يعني مسك الكلب وهو حي او جرحه ولكنه في حياة فان عليه ان يذكيه - 00:49:08ضَ
عليه ان يذكيه نعم قال فان اخذ الكلب زكاته. فان اخذ الكلب زكاته يعني اخذه يعني جرحه. يعني جرح الكلب للصيد هي ذكاة للصيد. مثل السهم يرسل يعني كون الجرح اخذ يعني جرحه - 00:49:38ضَ
يعني باسنانه يعني وكونه يجرحه هذه تعتبر ذكاة لهذا اذا كان ميتا وان كان حيا فعليه ان يذكيه. نعم وفيه ايضا اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله وفيه فان غاب عنك يوما او يومين وفي رواية لليومين والثلاثة - 00:49:55ضَ
ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكن ان شئت ثم قال اذا رميت الصيد بسهمك ثم غاب عنك يعني اليوم واليومين او الثلاث ولم تجد فيه الا اثرا فقل ان شئت ان شئت فكن وان شئت فاترك. لانها لانها - 00:50:17ضَ
ولم يجد فيه الا اثر ذلك السهم اثر سهمه ويعرف انه اصابه رأى اصابته ولكنه اكتفى عنه ثم وجده بعد ذلك يعني بعد يوم او يومين اذا فيه نفس الاثر الذي رآه واصابه معه فقال ان شئت فقل ان شئت. نعم - 00:50:42ضَ
فان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهو. وان كان هذا الذي اصبته بسهمك راحوا وقع في الماء ثم مات فلا تأكل لانك لا تدري هل موته بسبب يعني شأنك او بسبب الغضب لانه لو كان مات قبل - 00:51:06ضَ
ما هو حلال لو مات قبل ان يصل الماء هو حلال لان موته بسبب السهم. واما اذا كان حيا وصل الى ما هو حي ثم بعد ذلك وجد ميتة ومحتمل ان يكون موته بسبب الغرق - 00:51:26ضَ
وليس بسبب السهم ومحزم ان يكون مات بسبب السهم ولكنه آآ يعني وقع في الماء فكان يعني بالسهم ولكنه وصل الى الماء فيكون يعني حلالا وان كان بالماء فانه يكون حراما ولكنه لما كان من قبيل المشتبه الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان يتركه - 00:51:43ضَ
وان يكون قد مات بالغرق لكنه اذا كان آآ وقع في في ماء قليل وفي ماء مبحراح لا يكون فيه طرق ووجد فيه فان هذا يغلب على الظن انه ما ما ما اصابه الماء ما مات بسبب الماء لانه لا - 00:52:13ضَ
يعني اه ينغمس فيه لكونه قليل جدا فمثل هذا يعني يكون حلالا. لانه ما فيه يعني شيء ينغمس فيه بحيث انه يموت بسببه وانما وجد يعني ميتا في قليل من الماء مرتفع يعني جسمه ظاهر بارز فوق الماء - 00:52:33ضَ
فهذا يكون حلالا. نعم وعن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان قال - 00:52:53ضَ
سالم وكان ابو هريرة رضي الله عنه يقول او كلب حرف وكان صاحب حرف ثم ذكر هذا الحديث الدال على ان الكلاب لا يجوز اقتناؤها ولا يجوز استعمالها الا في يعني فيما جاء به الشرع - 00:53:18ضَ
وهو هذه الامور الثلاثة ان يكون للصيد بان يعلم ويصطاد به او يكون لحراسة الماشية او يكون لحراسة المزارع وحراسة الزرع. فانه يحل لاستعمال الكلاب في هذه الامور الثلاثة. اما غيرها فانه لا يجوز - 00:53:37ضَ
استعملها في غير هذه الامور الثلاثة فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان. يعني يعني قسم او شيء يعني من من الاجر يعني ينقص منه والله تعالى اعلم بمقدار يعني هذا الذي ينقص ولكن النقص محقق ومحتم - 00:53:58ضَ
وان كان الناس لا يعرفون المقدار الذي بالتحديد مقدار فيكفي الانسان ان يعرف ان اجره ينقص وسوء يعني نقص كثيرا او قليلا هي خسارة فادحة. فليس للانسان ان يعرض نفسه لذهاب الاجور عنه بسبب اقتناء الكلاب - 00:54:18ضَ
بسبب اقتناء الكلاب اما ما ابيح وانما نهي عن اقتناء الكلاب في غير ما اذن فيه وهي هذه الامور الثلاثة لما في ذلك من الاضرار. لان الكلاب يعني تمنع من دخول الملائكة الى البيت - 00:54:36ضَ
كما جاء في ذلك الحديث الكلب وكذلك ايضا ما فيها من شدة نجاستها وان هذا هو لغت في اناء فانه يجب غسله سبع مرات وان يغسل يعني بالتراب احدى الغسلات يكون معها تراب وهي الاولى - 00:54:56ضَ
وكذلك ايضا ما يكون فيه من ترويع الناس ونبحه عليهم وترويعهم وازعاجهم وما الى ذلك يعني فهي هناك امور متعددة يعني آآ تقتضي آآ يعني هذا المنع وهذا التحريم وانه عند الحاجة اليها في هذه الامور الثلاثة - 00:55:16ضَ
ان ذلك شائع ولا بأس به. نعم وعن رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذي الحليفة من تهامة خاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجلوا وذبحوا - 00:55:36ضَ
او ونصبوا القدور وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فاعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فهو رجل منهم بسهم - 00:56:01ضَ
فحبسه الله فقال ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما غلبكم منها به هكذا. قال قلت يا رسول الله انا لا اقول عدو غدا. وليست معنا مدى العدو غدا. عدوي. انا لاقوا العدو غدا. وليست معنا مدى. افنذبح بالقصب؟ قال ما - 00:56:21ضَ
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ليس السن والظهر. وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم اما الظهر فمدى الحبشة الاوابط التي قد توحشت ونفرت من الانس يقال ابدت تأبد ابودا - 00:56:53ضَ
ثم ذكر هذا الحديث عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له ذو الحذيفة من تهامة الحذيفة بنت تهامة وليس هو ذو الحليفة الذي - 00:57:15ضَ
واحد المدينة وانما هو مكان اخر. واصابوا يعني ابلا وغنما. يعني اه غنائم. يعني حصلوا غنيمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم انه يكون في اخر الناس يعني حتى اذا احد حصل له - 00:57:25ضَ
يعني اه حاجة يعني بان ضعف بعيره او او يعني اه اه احتاج الى مساعدة فان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بتحقيق يعني ما يريد بما سبق المرة في اسرة جابر وجمله وانه كان جبل جبل قداعيا والرسول صلى الله عليه وسلم في - 00:57:45ضَ
اخريات القوم فجاء يديه وضربه انطلق وصار بعد ذلك يتقدم يتقدم يتقدم الجمال والمواشي التي التي التي معهم فكان في اخرجت القوم صلى الله عليه وسلم وقد وكان الناس في حاجة جديدة فتعجلوا وطبخوا من هذه من هذه الابل والغنم - 00:58:05ضَ
يعني معناه انهم اخذوا شيء استعملوه قبل القسمة قبل ان يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم امر اكفاء القدور يعني وعدم استعمال هذا الشيء وآآ وذلك عقوبة لهم على آآ استعجالهم وعلى اقدامهم على شيء لم يكن آآ مستحقا لان - 00:58:35ضَ
الاستحقاق انما يكون بعد القسمة. بعد قسمة اه الغنيمة فاكفأ القدور وهذا يدل على العقوبة المالية. وان انه قد يعاقب بالمال يعني بان هذا مال نضيع واتلف بسبب اقدامهم على هذا الامر الذي اقدموا عليه - 00:59:00ضَ
ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قسى وجعل كل آآ البعير يعادله عشر من الغنم يعني بعيار يعادله عشر غنم يعني من يعطى بعير يعني يعطى غيره عشر من الغنم لانه ما امكن لقسمة كلها غنم - 00:59:21ضَ
قسم بينهم بسوية او كلها ابل تتقسم بينهم سوية وانما في ابل وغنم. ولا يعني يمكن قسمتها الا بان يكون لهذا بعير ولهذا عشر من الغنم وهذا ذكر العشر هنا انما هي من اجل القيمة. يعني معناها ان قيمتها تساوي جمل. تساوي ناقة - 00:59:38ضَ
وليس هذا حكما شرعيا بمعنى ان هذه تعدل هذه مثل ما جاء في الهدي والاضاحي لان عن سبع والبقرة عن سبع هذا حكم شرعي واما هذه قسمة حقوق يعني مشتركة بين الناس فيشوى بينهم في القسم بان يكون العشرة تساوي بعيرا فيعطى - 01:00:03ضَ
وقد يكون يعني خمسة من الابل تعادل البعير. لانها تقويم وقسمة. وليس حكما شرعيا بمعنى ان ان كما هو موجود بالنسبة للاضاحي وبالنسبة للهدي البقرة البقرة تيجي عن سبعة والبدنة تيجي عن سبعة - 01:00:27ضَ
وانما هذه قسمة حقوق يعني آآ وتقويم فجعل فوافق ان عشرا يعني انها منك انها هزيلة او وانها ضعيفة والابل يعني كانت آآ يعني سمينة. فصارت عشرا تساوي او تعادل تعادل بعيرا. عشرا من الغنم - 01:00:46ضَ
تعادل بعيرا فقسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني الموجود الذي بقي وبهذه الطريقة ثمان بعيرا منها ندا وهرب وشرد والناس الحقوق ولم يستطيعوا الوصول اليه الا ان واحد رماه بسهم فوقع - 01:01:07ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لهذه الاوابد ان لهذه البهائم اوابد فما فعل منها يعني مثل هذا فافعلوا بمثل هذا اذا اذا صارت مثل مثل الوحش وشردت ولأمكنكم الوصول اليها الا برميها ارموها ورميها هو ذكاتها - 01:01:32ضَ
مثل ما ان رمي الصيد زكاة اللهو زكاة له فهذا يدل على ان ما كان من البهائم الانسية كالذباء الابل اذا شردت فانها ولم يمكن الوصول اليها الا برميها فانها ترمى وتحل بذلك ولو ادركت ميتة - 01:01:52ضَ
ومثل ذلك لو ان آآ بعيرا او ناقة سقطت في في في حفرة او في بئر وكانت ظيقة وكان رأسها ورقبتها في الاسفل اعلاها هو يعني فقدها ولا يمكن الوصول اليها لتربح فانه يطعن في آآ في في فخذها - 01:02:15ضَ
وتحل بذلك وتصير مثل الصيد. ان تكون مثل الصيد مثل هذه التي ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى كونها ترمى. وانها ما فعل منها فانه يكون اه كذلك. وهذا هو الذي من اجل اورد هذا الحديث في كتاب الصيف. من اجل هذه الكلام الذي - 01:02:37ضَ
فيما يتعلق بالذي ند من من البهائم الانسية فانه يعامل المعاملة الصينية. قال ايش قال ان لهذه البهائم روابط كوابد الوحش فما يعني اوابد يعني انها يعني لها نفور يعني مثل مثل آآ الصيف - 01:02:57ضَ
الذي هو متوحش فتكون متوحشة يعني تهرب والناس يلحقونها وتهرب عنهم فاذا لم يتمكنوا الا من الوصول اليها الا برميها ويعني كونها تموت بذلك فان رميها يعني يكون ذبحا لها وتذكية لها كما هو الشأن في الصعيد. نعم - 01:03:16ضَ
وما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فما غلبكم منها يعني ما استطعتم ان تمسكوه هكذا يعني هذا الرمي نعم قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى. افنذبح بالقصر؟ ثم قال نعم - 01:03:40ضَ
طالما انهار الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس بالسن والطفل ثم انهم قال انا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى وليس معنا هدى اه افلا نذبح بالقصب؟ فقال ما انحر الدم ذكر اسم الله عليه فكل ليس سنة والظهر - 01:04:01ضَ
يعني سأل عن شيء معين واتى بشيء عام ما انحر الدم يعني اخرج الدم وخرج الدم وجرح سواء كان حجرا او كان قصبا او كان حديدا او كان آآ زجاجا او كان خشبا كل ما انحر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل الا انه استثنى من ذلك شيئان وهما - 01:04:21ضَ
السن والظفر الذكر يعني لا يذبح به لان هذا لانه كما قال صمود الحبشة يعني معناه انهم يذبحون يعني مثل يذبحون مثل الطيور. يعني باظفارهم. قال يعني اما السنة الناشئة اما - 01:04:45ضَ
قال اما السن فظفر اما اما السن فعظم واما الظفر فمد الحبشة فنهى عن استعمال آآ الذبح الانظار بانه في مشابهة للكفار ونهى عن الذبح بالعظم بالسن وقال انه عظم - 01:05:07ضَ
يعني ومعنى ذلك ان العظام لا يذبح بها. والسبب في ذلك ان ان العظام طعام للجن. يعني يكون عليها اللحم وينبت عليها اللحم ويأكلون منها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ان يذبح بها لانه تلويت لها بالدم - 01:05:27ضَ
وتقدير لها بالدم فلا ينحر بها آآ كل ما كان عظما فانه لا يذبح به. كل ما كان عظما فانه لا يذبح به وكذلك لا يذبح بالاظفار اه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 01:05:47ضَ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت صادق - 01:06:10ضَ