#شرح_موطأ_الإمام_مالك ( مكتمل )

المجلس (51) | شرح موطأ الإمام مالك بن أنس | الشيخ عبدالمحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ - 00:00:01ضَ

الزكاة في الدين عن مالك عن ابن شهاب عن ابن يزيد رضي الله عنه ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول هذا شهر ذاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدون منها الزكاة - 00:00:18ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول البخاري رحمه الله يقول الامام مالك رحمه الله - 00:00:39ضَ

باب باب الزكاة في الدين المقصود بذلك الدين الذي يكون للانسان عند غيره الذي يكون الانسان يعني عند غيره فانه آآ اقل فيه هذا الاثر الموقوف على عثمان رضي الله عنه انه كان يقول اذا - 00:00:52ضَ

اذا جاء اخر آآ سنة قال هذا شهر شهر زكاتكم يعني معناه اذا بقي شهر يعني على اكمال الحول يقول لهم هذا الشهر الذي يعني هو اخر ما بقي من يعني من من الحول الذي فيه الزكاة - 00:01:15ضَ

فمن كان عليه دين فليسدده من كان عليه دين فليسدده قبل ان ينتهي قبل ان ينتهي تنتهي المدة لانها اذا انتهت المدة فان الزكاة تلزم يعني حتى ولو كان عليه دين لكن اذا قضاه قبل انتهاء السنة - 00:01:36ضَ

فانه يكون يعني ادى عليه وان بقي شيء يزكى يزكيه والا فانه لا زكاة لا لا زكاة عليه نعم قال عن مالك الاثار وهو موقوف صحيح نعم وهو موقوف صحيح - 00:01:54ضَ

ها؟ عن مالك عن ابن شهاب عن سعد ابن يزيد عن عثمان ابن عفان. هشام ابن يزيد صحابي صغير نعم عن مالك عن ايوب هو موقوف صحيح نعم عن عن مالك عن ايوب ابن ابي تميم السقفاني - 00:02:14ضَ

ان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر بربه الى اهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب الا يؤخذ منه الا زكاة واحدة - 00:02:35ضَ

فانه ان كان ضمارا ثم ذكر بعد ذلك هذا الاثر ان عمر بن عبد العزيز كتب في مال. نعم. عمر ابن عبد العزيز رحمه الله كتب في مالا قبض يعني ظلما - 00:02:53ضَ

وغير مستحق فقال يعني فقال عمر رضي الله عنه قال طال عمره امر برده الى اهله امر برده الى اهله وتؤخذ زكاته يعني عن كل سنة لما مضى من السنين تؤخذ الزكاة لما مضى من السنين يعني كل سنة يعني يؤخذ الزكاة عن مجموعها عنها جميعها - 00:03:11ضَ

ولكنه بعد ذلك كتب انه آآ يعني انه لا يزكى الا للزكاة سنة واحدة الا لسنة واحدة وذلك ان ان ان آآ يعني يعني هذه الفترة التي التي بقي بها يعني ليست في في يده ولا - 00:03:39ضَ

يمكنه التصرف فيعني يكون هذا من قبيل الظمار وهو الذي يعني حبس عن اهله الذي حبس عن اهله ولم يتمكنوا ولم يتمكنوا ومعنى هذا ومعنى هذا ان الانسان اذا كان يعني له دين على انسان فان كان موسرا فان كان موسرا فهو فك الذي في يده - 00:03:59ضَ

يعني يزكيه كانه بيده. واما اذا كان معسرا او مماطلا او مماطلا فانه يزكيه مرة واحدة اذا قبضه لانه ها هو الحالة هذه قد قد لا يصل اليه يعني هل معسر قد لا يتمكن من السداد والمواطن قد يتمكن قد لا يحصل معه التسديد لكنه اذا - 00:04:25ضَ

اه قبضه يزكيه لمرة واحدة لانه يعني لانه آآ لو لانه قد لا يصل اليه وهذا هو معنى الظمار الذي ذكره يعني قد يكون ظمار يعني انه محبوسا عنه ولا ولا يستطيع لا يستطيع الوصول اليه. نعم - 00:04:50ضَ

المالكين عن ايوب ابن ابي تميم السقفياني عن عمر ابن عبد العزيز نعم وهو وهو مقطوع صحيح. نعم عن مالك عن يزيد ابن قصيفة انه سأل سليمان ابن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله اعليه زكاة؟ فقال لا - 00:05:11ضَ

ثم ذكر هذا الاثر عن سلمان ابن يسار وهو مقطوع صحيح انه سئل عن رجل يعني يعني رجلا له مال وعليه دين مثله. وعليه دين مثله يعني عليه دين مثل هذا المال الذي بحوزته - 00:05:34ضَ

هذا المال الذي بحوزته ان كان يعني مثل ما مر في حديث عثمان انه اذا زكاه قبل حوال الحول فانه ليس على شيء وين حال عليه الحول فانه فان عليه ان يزكيه - 00:05:55ضَ

فان عليه ان يزكيه وان حال عليه الحول فيعني ان كان حال عليه الحول فعليه يعني قبل الحول ان ان يدفع المال الى ما يستحقه وان بقي في حوزته حتى حال الحول فانه يزكيه ولو كان عليه دين - 00:06:09ضَ

فانه يزكيه ولو كان عليه دين. نعم عن مالك عن يزيد بن قصيفة عن سليمان ابن يسار يزيد بن حصيفه يزيد من خسران الثقة يعني هو هو موقوف صحيح. نعم - 00:06:30ضَ

مقطوع صحيح. نعم قال قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين في الدين. في الدين. نعم. الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين ان صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه - 00:06:50ضَ

وان اقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه الا زكاة واحدة. فان قبض منه شيئا اعده قال الامام مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين - 00:07:08ضَ

ان صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه وان اقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه الا زكاة واحدة فان قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة فانه ان كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة فانه يزكي - 00:07:26ضَ

مع ما قبض من بينه ذلك اهاه نعم اه لا قال اعد اعد قال الامام مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين نعم. ان صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه - 00:07:50ضَ

وان اقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم هذا هذا فيه التفصيل اللي ذكرناه من قبل ان الدين اذا كان على مليء فانه يزكيه مع الذي عنده اذا كان عليه اذا كان الذي عنده الدين - 00:08:10ضَ

يعني مليء فكأنه عنده فانه يزكيه مع ما هو في حوزته مع ما في حوزته وان لم يكن يعني وان لم يكن يعني مليئا بل كان معسرا او كان او كان مباطلا فانه يزكيه اذا قبضه لمرة واحدة. كما مر في في السابق. نعم - 00:08:27ضَ

قال وان اقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه الا زكاة واحدة. هذا فيما اذا كان معسرا او ماطلا هذا الذي لا تجب عليه الا سنة واحدة اذا كان معسرا او مواطنا - 00:08:50ضَ

اما اذا كان موسرا فانه يزكيه مع ماله لانه لانه مثل الذي في حوزته ومثل الذي في قبضته والذي هو تحت تصرفه نعم فان قبض منه شيئا لا تجب به الزكاة فانه ان كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة فانه يزكي مع ما - 00:09:06ضَ

قبض من دينه ذلك. يعني معناه اذا كان قبض شيئا يعني اقل من النصاب لا تجب فيه الزكاة فانه يضمه الى ما كان عنده من المال ويزكيه لان هذا من جملة المال الذي حال عليه الحول ولم تجب فيه الزكاة فيه لانه الذي يعني الذي قبضه اقل - 00:09:29ضَ

النصاب لكنه يغيثه الى اماكن بعوزته اذا بلغ نصابا ويزكيه نعم قال وان لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه وكان الذي اقتضى من دينه لا تجوز فيه الزكاة فلا - 00:09:51ضَ

كاد عليه يعني اذا لم يكن له ناب يعني له نقود متوفرة يمكن يضم اليها يعني هذا الذي يعني الذي الذي ذكر فانه يعني آآ يعني فانه لا يزكيه يقول - 00:10:08ضَ

قال فان لم يكن له نبض غير الذي اقتضى من دينه وكان الذي اقتضى من دينه لا يجوز به الزكاة فلا زكاة عليه فيه. لا زكاة عليه فيه لانه بلغ نصابا لكن اذا كان عنده مال غيره وضم اليه فانه يزكيه. نعم - 00:10:28ضَ

ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى فان اقتضى بعد ذلك ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة. يعني هذا الذي قبضه يعني لا يبلغ نصاب وليس عنده شيء اخر يضمه اليه فانه يعتبر - 00:10:45ضَ

واذا جاء بعده شيء يكمل النصاب يزكيه يزكيه معه لان هذا شيئا ما وجد فيه الزكاة الذي قبضه ثم جاء شيئا بعده يعني قبضه فيضم بعضه الى بعض ويزكيه يعني سابق لاحق. نعم - 00:11:05ضَ

فان كان قد استهلك ما اقتضى اولا او لم او لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع تضامن دينه فان كان قد استهلك نعم ما اقتضى اولا نعم او لم يستهلكه - 00:11:23ضَ

فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه اعد فان كان قد استهلك ما اقتضى اولا نعم او لم يستهلك الزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه فين فين - 00:11:46ضَ

فان كان قد استهلك ما قد اقتضى اولا نعم او لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه نعم هذا من بينه. نعم يعني هذا يعني اقتضى من دينه هو الذي سبق انه اخذه يعني سواء استهلك فهو لم يستهلكه - 00:12:09ضَ

فان الزكاة واجبة فيه. نعم فاذا بلغ مقتضى عشرين دينارا عينا او مئتي درهم فعليه فيه الزكاة. نعم اي نعم ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل او كثير فعليه به الزكاة بحساب ذلك. نعم. بعده - 00:12:32ضَ

قال ما لك والدليل على ان الدين يغيب اعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه الا زكاة واحدة ان ان تكون عند الرجل للتجارة اعواما ثم يبيعها فليس عليه في اثمانها الا زكاة واحدة - 00:12:55ضَ

وذلك انه ليس على صاحب الدين او العرض ان يخرج زكاة ذلك الدين او العرض من مال سواه وانما تخرج زكاة كل شيء منه ولا تخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره - 00:13:13ضَ

الانسان اذا كان عنده عرظ وحال عليها الحول فانه يزكيه وان لم يبعه فان يعني الانسان يقوم الشيء الذي اعد للتجارة مثل انسان عنده دار معروضة للبيع ومضى عليها سنة وهي لم تبح لكنها معروضة للبيعة فانه يقومها ويزكيها - 00:13:27ضَ

لانه يقومها ويزكيها نعم بعدها؟ قال ذلك. نعم نعم بعده انتهى الاذى الاول ثم قال قال ما لي نعم الامر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين ويكون عنده من - 00:13:47ضَ

سوى ذلك فتجب فيه الزكاة فانه يزكي ما بيده من ماض تجب فيه الزكاة الانسان اذا كان عليه دين هذا عكس الاول هذاك الدين له وهذا الدين عليه هذا الدين عليه يعني عليه دين ولكنه يعني عنده آآ يعني نقود متوفرة - 00:14:10ضَ

وعنده يعني عروض يعني تجارة فانه يزكي يعني النهر الذي هو متوفر من النقود مع يعني ما هو معروظ للبيع مع ما هو معروض البيع ولا يعني يخصم يعني هذا الدين الذي عليه من ذلك المال - 00:14:32ضَ

يعني يعني ان هذا الدين عليه هو يعني ليس له يعني يعني فلا يحسب يعني هذا يعني هذا يعني الدين الذي عليه وانما يعني يشدد يعني هذا الدين الذي عليه ويزكي يعني ذلك الناظ - 00:14:50ضَ

الذي الذي عنده او كذلك العرض الذي كان معدد للتجارة. نعم قال قال مالك واذا لم يكن عنده من العرض والنقد الا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل - 00:15:10ضَ

قل عن دينه ما تجب فيه الزكاة فعليه ان يزكي لا اذا كان عليه حال عليه الحول اذا كان عليه الحول يعني هذا الناب او هذا ولو كان عليه داءه ولو كان ولو كان عليه ولو كان عليه دين - 00:15:27ضَ

اذا اذا ما وفى دينه يعني من هذه يعني يعني هذه النقود التي عليه فانه يزكيها يزكي النار ويزكي العرض الذي عليه نعم قال رحمه الله وين وين وفى دينه؟ يعني اه قبل ان يحول عليه الحول من هذا النبض او من هذا فانه ما بقي شيء يزكى. نعم - 00:15:43ضَ

قال رحمه الله تعالى نعم زكاة العروض نعم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان. وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر ابن عبد العزيز - 00:16:10ضَ

عزيز فذكر ان عمر ابن عبد العزيز كتب اليه ان انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم مما يديرون من انفجارات من كان من كل اربعين دينارا دينارا. فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا. فان نقصت - 00:16:27ضَ

ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. ومن مر بك من اهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات. من كل عشرين دينارا دينارا. وما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير. فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا - 00:16:50ضَ

تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا الى مثله من الحول اعيد الاسناد قال عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن زريق ابن حيان وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد والوليد وسليمان وعمر بن عبدالعزيز - 00:17:10ضَ

فذكر نعم فذكر ان عمر ابن عبد العزيز كتب اليه ان انظر من مر بك من المسلمين ها مقتول حسن نعم هذا جرير يعني يعني صدوق وعلى ذلك فيكون يعني مقطوع حسن الاسناد. نعم. بعده - 00:17:35ضَ

اللي بعده قال ذلك اللي قال قال ما لك الامر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات ان الرجل اذا صدق ما له ثم اشترى به عرضا بذا او رقيقا او ما اشبه ذلك ثم باعه قبل ان يحول عليه الحول من يوم - 00:17:59ضَ

واخرج زكاته فانه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه وانه ان لم نعم وانه ان لم يبع وانه ان لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة. وان طال زمانه فاذا باعه فليس عليه الا - 00:18:18ضَ

فزكاة واحدة يعني هذا معناه انه اذا اذا زكى ما بحوزته يعني بعد كمال الحول ثم يعني فانه لا يزكيه الا اذا مضى حول كامل على اخراج الزكاة عن الحول الاول - 00:18:46ضَ

اه اخراج الزكاة عن الاول اذا مضى عليها سنة كاملة يزكيها للمرة الثانية زكيها للمرة الثانية. يعني اذا اذا ادى الزكاة في الاول لسنة ماظية فانه لا يؤدي الزكاة الا اذا حال الحول - 00:19:05ضَ

على اه تجارته او بضاعته التي بحوزته والتي يعني التي يبيع فيها ويشتري حتى يحول عليها حول وهكذا وهكذا كل سنة وهكذا كل سنة يعني بعد ما يحول حول يزكيه - 00:19:21ضَ

نعم قال قال مالك الامر عندنا في الرجل يشتري بالذهب او الورق حنطة او تمرا للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحوض ثم يبيعها ان عليه فيها الزكاة حين يبيعها اذا بلغ ثمنها ما تجب به الزكاة. وليس ذلك مثل الحصاد يقصده - 00:19:37ضَ

الرجل من ارضه ولا مثل الجزاز. هذا واضح لان الانسان اذا اذا حال الحول على تجارته فانه يزكيها وهذا يعني ليس شبيها بالزرع لان الزرع يعني لا يشترط له حول وانما اذا زرعه وحصده فانه يزكي - 00:20:00ضَ

لان الحول انما يشترط في في الماشية وفي وفي النقدين وفي عروض التجارة. هذي اللي اشترت فيها الحول. واما الزرع وآآ التمر نحل فان فانه اذا اذا حصل الحصاد للزرع وحصل الجذاذ للنخل اديت زكاته - 00:20:20ضَ

ولو كان الشيء يعني يزرع مرتين فانه يزكيه كل سنة كلما كلما حصد هذا الزرع يزكيه لانه يعني لا يعتبر فيه حولا حول مثل الامور الاخرى. انما هذا عند الحصاد يزكيه وعند الجداد يزكيه. نعم - 00:20:42ضَ

قال قال مالك وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء يجب عليه فيه الزكاة فانه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد او عين - 00:21:02ضَ

فاذا بلغ ذلك كله ما تجب به الزكاة فانه يزكيه قال مالك وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة. نعم ولا ينب لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة فانه يجب له فانه يجعل له شهرا من السنة - 00:21:22ضَ

يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة. ويحصي فيه ما كان عنده من نقد او عين. فاذا بلغ ذلك كله ما تجب به فانه يزكيه. يعني هذا هذا يعني فيه ان الانسان اذا كان عنده تجارة - 00:21:47ضَ

يعني ويعني فانه يعني عندما يحول الحول يعني ينظر ما نبض يعني ما توفي من النقود ثم يقوم يعني يقوم السلع التي لم تبع ثم يخرج الزكاة من من المجموع مما نظأ - 00:22:03ضَ

ومما قوم مما لم يبع ولم يحصل توفر النقود ببيعه فانه يقوم ويضم الى النبض الذي الذي توفر من النقود ويخرج الزكاة للجميع. نعم لكن هذا مثال لما لم ينب - 00:22:21ضَ

نعم هذا نزال الذي لم يلد يقوم آآ يعني واذا كان يعني آآ حصل نبض فانه يضم الى ما قوم. نعم قال مالك ومن سجر من المسلمين ومن لم يتجر ومن لم يسجر ثواب ليس عليهم الا صدقة واحدة في كل - 00:22:42ضَ

كل عام تجروا فيه او لم يتجروا يعني الانسان اذا كان عنده بضاعة يعني واعدها للتجارة وحصل بيعها او لم يحصل بيعها فانه يزكيها يعني عند نهاية فليقومها ويزكيها سواء يعني حصل تقليبها وبيعها او انها - 00:23:08ضَ

السنة وهي لم لم يحصل بيع لها. فانها فانها تقوم فانها تقوم وتزكى يعني سواء يعني حصل يعني بيعها وتقليبها وتحريكها او انها بقيت راكدة ولكنها معدة للتجارة. فانه يقومها ويزكيها. نعم - 00:23:29ضَ

قال رحمه الله تعالى ما جاء في الكنز نعم. عن مالك عن عبدالله بن دينار انه قال سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال هو - 00:23:51ضَ

مال الذي لا تؤدى منه الزكاة ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر وهما وهو مرفوع موقوف صحيح لعبدالله بن عمر انه انه سئل عن الكنز سئل عن الكنز اما هو - 00:24:05ضَ

عن الكنز مع اي الكنز المذموم الذي جاء ذمه يعني وان صاحبه يعذب عليه فقال هو الذي لا تؤدي زكاته يعني هو الذي لا تؤدي زكاته هذا هو الكنز واما اذا اؤدي الزكاة فليس بكنز - 00:24:24ضَ

واذا اؤدي زكاته فانه ليس بكنز وانما هو هو هو كنز حيث لا تؤدي الزكاة فهذا هو الكنز المذموم الكنز المذموم الذي يعاقب صاحبه عليه الذي لم يؤدي زكاته وهذا يعني اثر موقوف صحيح الى عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم - 00:24:39ضَ

المالكي عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح الثمان عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول من كان عنده مال لم يؤدي في زكاته غسل له يوم القيامة شجاع اقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه حتى يمكنه - 00:25:01ضَ

يقول انا كنزك ثم الاثر السابق يعني جاء في صحيح البخاري يعني آآ اثر عن ابن عمر بمعنى هذا الاثر الذي ذكره الامام مالك رحمه الله واورده في باب يعني ما اخرج زكاته فليس بكنز - 00:25:21ضَ

باب ما اخرجت زكاته فليس بكنز نعم وهذا الاثر الثاني عن ابي هريرة انه كان يقول من كان عنده مال لم يؤدي زكاته قتل له يوم القيامة شجاع اقرع له زبيبتان - 00:25:40ضَ

يطلبه حتى يمكنه. يقول انا كنزك ثم ذكر يعني هذا الاثر عن ابي هريرة رضي الله عنه هو ان ان انه قال يعني انه قال من كان عنده مال لم يؤدي زكاته. مثله شجاعا اطرع - 00:25:58ضَ

يعني يوم القيامة يعني شجاع يعني حية كبيرة اقرأ يعني ليس على رأسها يعني شيء من الشعر وذلك لشدة سمها السم الذي فيها فانه يعني يلتزم هذا الشخص الذي لا يؤدي الزكاة وينطوي عليه ويأخذ بصدقه وقد جاء - 00:26:19ضَ

هذا يعني يعني هذا الذي ذكره هنا عن ابي هريرة جاء مرفوعا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني في يعني في صحيح بخاري وصحيح مسلم. يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحهما ويعني وهو موقوف الان يعني في عند مالك. ولكنه مرفوع الى - 00:26:40ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك ان الذي لم يؤدي الزكاة يمثل له شجاعا اقرأ فيلتزمه ويعني ويقول انا كنزك يعني انا كنزك يعني انه مثل له وجعل على هذه الهيئة الحية العظيمة الكبيرة التي يعذب بها يوم القيامة. نعم - 00:27:00ضَ

قال رحمه الله تعالى صدقة الماشية والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله الصواب. ووفقكم للحق - 00:27:24ضَ

دفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم. وللمسلمين اجمعين. امين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:27:42ضَ