التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه - 00:00:02ضَ
بعض من احتلم ولم يرى بللا قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا استيقظ احدكم من نومه فرأى بللا ولم - 00:00:19ضَ
انه احتلم اغتسل واذا رأى انه قد احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:42ضَ
اما بعد فقد سبق في الدروس الماضية او في الدرس الماضي ان من احتلم في منامه ورأى انه يجامع او المرأة كذلك رأت انها تجامع فان كان وجد بللا بعد ان قام من النوم فانه يغتسل - 00:01:01ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة قال هل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا هي رأت الماء نعم اذا هي رأت الماء اما اذا لم يحصل ماء ولم يرى ماء فانه ليس عليه احتلام ولو كان رأى في منامه انه يجاب - 00:01:24ضَ
او المرأة رأت في منامها انها تجامع فانه ليس عليه عليه احتلال فاذا ليس عليه اغتسال فاذا الاغتسال بوجود الماء في الحق المعتدل. فمن وجد الماء بعد ان احتلم في منامه فانه يغتسل ومن لم يجد - 00:01:43ضَ
فانه لا يغتسل ولو رأى انه قد جامع او اه او المرأة تجامع في النوم فانه ليس اه في ذلك الاغتسال. وهذا الحديث فيه ذكر لامرين جميعا ان ان الانسان اذا احترم وجد - 00:02:03ضَ
فانه يغتسل واذا لم يجد دللا فانه لا غسل عليه. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن حماد بن خالد في رواه مسلم واصحاب السنن. نعم. عن العمري. وعبد الله آآ - 00:02:26ضَ
عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف اخرج له زي ما هو اصحاب السنن عن عبيد الله عن اخيه عبد الله اصحاب الكتب. عن القاسم قاسم بن محمد. نعم. ابن محمد آآ - 00:02:48ضَ
ذكر وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب. من عائشة عائشة المؤمنين رضي الله عنها وارضاه الصديق بنت الصديق وهي ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستتار عند عند الغسل - 00:03:04ضَ
قال حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري وابو حفص عمرو بن علي الفلاس ومجاهد بن موسى قالوا حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى ابن الوليد قال اخبرني محل بن خليفة قال حدثني ابو السمح - 00:03:23ضَ
رضي الله عنه انه قال كنت اقدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا اراد ان يغتسل قال ولني فاولي خفاي وانشر الثوب فاستره به ثم ذكر الاستثناء عند الاستتثار عند الاغتسال - 00:03:42ضَ
يعني سواء للجنابة او غير الجنابة الانسان عندما يغتسل فانه يستتر اذا كان في مكان يعني واحد فان عليه ان يستر من الناس ولا يتعرى امام الناس ويغتسل بحضور الناس - 00:04:02ضَ
فعليه ان يستتر وقد وقد جاءت السنة يعني في ذلك هذا فمنها حديث ابي صنع هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اذا اراد يعني يولد لي ظهرك يأخذ آآ الثوب ويجعله من آآ يعني آآ آآ - 00:04:23ضَ
يولي في قفاه ويمد الثوب يعني بيديه فيكون ستر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بثوب وبنفسه يعني الذي كان الثوب ممتدا يعني من يمينه وشماله فيستره به وهو يلقيه يوليه ظهره حتى لا يراه هو حتى هو نفسه لا يراه يعني فهو يمسك الثعوب من ورائه - 00:04:47ضَ
ويعني يكون وليا ظهره فيكون بذلك ستره في الثوب وبجسمه وهذا يدل على الاستثار وان الانسان عليه ان يستتر حيث آآ يراه الناس قال حدثنا عباس ابن عبد العظيم العنبري - 00:05:17ضَ
وبحفص عمرو بن علي بن خلاس وهو عمرو بن عمرو بن علي الفلاس ثقة اخرج اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب ومجاهد بن موسى رزمي وهو مسلم وصاحب السنن عن عبد الرحمن بن مهدي - 00:05:42ضَ
عن يحيى ابن الوليد وهو؟ لا بأس به الامام ابو داود والنسائي وابن ماجه نعم عن محل ابن خليفة وهو البخاري وداوود والنسائي وابن ماجة عن ابي السمح رضي الله عنه اخذ له ابو داوود والنسائي وابن ماجة نعم - 00:06:04ضَ
قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال اخبرنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله ابن عبد الله ابن نوفل انه قال سألت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في سفر فلم اجد احدا يخبرني حتى اخبرتني ام هانئ بنت ابي طالب رضي - 00:06:24ضَ
الله عنها انه قدم عام الفتح فامر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح ثماني ركعات الملك راه حديث هادي رضي الله عنها اللي عام الفتح وان انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:49ضَ
وفاطمة تستره بثوب وسألته طبعا التسبيح يعني في آآ في السفر يعني التسبيح اللي هو اه النوافل لان السبحة هي النافلة والمقصود بالتسبيح التنفل الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ صلى ثمان ركعات وهذه نافلة وهي سبحة الضحى - 00:07:09ضَ
وسبحة الضحى آآ من النوافل آآ التي هي غير الرواتب لان المسافر الذي يقصر لا يصلي الرواتب وانما هو يقصر والاربع تكون اثنتين فلا يصلي الرواتب ولكن نوافل مطلقة صلاة الضحى يعني صلاة الليل كونه يصلي على راحلته واينما - 00:07:38ضَ
فتوجهت يعني كان يحصل منه ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال يقول عبد الله بن عبد الله بن نوفل سألت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في سفر فلم اجد احدا يخبرني حتى اخبرتني ام هانئ بنت ابي طالب - 00:08:07ضَ
انه قدم عام الفتح فامر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح ثمانية ركعات يعني يسبح ثماني ركعات يعني صلاة الضحى بعدين ما قيل انها للفتح وانه شكر الله عز وجل على الفتح او قيل انها صلاة الضحى - 00:08:25ضَ
قال حدثنا محمد بن رمح المصري موثق خجله؟ اسمه ابن ماجة نعم عن الليث ابن سعد ثقة فجاء اصحاب الكتب عن ابن حمد المسلم العودي له ثقة في الله سابقته - 00:08:45ضَ
عن عبد الله ابن عبد الله ابن نوفل. هو هنا قال عبد الله ابن عبد الله وقد ذكر المجزي انه عبد الله عبد الله بن نوفل انه عبد الله بن نوفل - 00:09:04ضَ
علي انا عند ابن ماجة انه عبد الواحد ابن نوفل بوليس عبد الله بن عبد الله وهو ثقة النصب له عبد الله بن حارث له الرؤية له اصحاب الكتب وعبدالله بن عبد الله هذا ليس له رواية - 00:09:17ضَ
عن عائشة عن ام هانئ بنت ابي طالب. عن ام هانئ رضي الله عنها اخرج لها اصحاب الكتب قال حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني قال حدثنا عبد الحميد ابو يحيى الحماني قال حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهاج - 00:09:41ضَ
ابن عمرو عن ابي عبيدة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احدكم بارض فلاة ولا فوق سطح لا يواريه. فان لم يكن يرى فانه يرى. ثم ذكر هذا الحديث - 00:09:59ضَ
ان الانسان لا فصل في ارض ثلاث ولا بسطح ليس له ما يواريه. يعني سطح مكشوف ليس له جوانب تجدر من اليمين والشمال فانه اذا لم يكن يرى فانه يرى. يعني ذلك من اجل ان لا يراه احد - 00:10:19ضَ
وقد يكون هو لا يرى احد ولكنه قد يراه احد. وقد ولا سيما في هذا الزمان بان يكون الانتقال والحركة تكون بسرعة فالانسان قد يكون في مكانه ليس عنده احد ثم في وقت يسير يصل اليه سيارة. يعني اه - 00:10:35ضَ
تمر به وهو عندما يعني اراد ان يبدأ لا ما رأى احدا فيحصل بذلك آآ كونه يراه ماشي وهو يحترج رؤية الناس ويحفظ عورته من ان يراها احد. وقد جاء في الحديث عن النبي - 00:10:55ضَ
صلى الله عليه وسلم انه قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت آآ يمينك هذا فيه ذكر للستار. وان الانسان يحرص عليه والاحاديث ثبتت في هذا ولكن الحديث هذا ضعيف جدا. لان فيه الحسن ابن عمارة - 00:11:15ضَ
ومتوه نعم قال حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة وهو مقبول رضي الله عنه ابن ماجة عن عبد الحميد صدوق يخطئ رواه البخاري ومسلم في المقدمة وابو داوود والترمذي وابن ماجه - 00:11:33ضَ
عن الحسن ابن عمارة هو متروك الترمذي وابن ماجة عن المنهان ابن عمرو وهو صندوق الاعتقاد صدوقه ابن ابراهيم اخرجه البخاري عن ابي عبيدة ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود اخرج اصحاب الكتب ورواية ورواية لم - 00:11:52ضَ
وفي رواية عن ابيه يعني ففيه انقطاع ولكن فيه الضعف الشديد بسبب اه الحسن ابن عمارة الذي هو متروك عن ابن مشهود. نعم. رضي الله عنه. اخرج اصحاب الفجر اذا كان الشخص بمفرده بالبيت - 00:12:12ضَ
بل يجب عليه ان يستتر كأن يلزم اغلاق باب الحمام عليه انه لا شك ان اغلاق الحمام عليه يعني مطلوب بقدر قد يأتيه احد وحتى لو لم يأتيه احد يعني يكون انسان يعني يستتر يأتي الشيء الوسائل الممكنة - 00:12:39ضَ
التي فيها الاحتياط وفيها آآ الحرص على التستر لا شك ان هذا هو ينبغي بدلا من مفتوح يغلقه وان تركه لا بأس. ما دام انه ما عنده احد لكن كونه يغلقه يعني هذا هو الذي ينبغي - 00:13:02ضَ
هل يجوز ان يغتسل الانسان وهو متجرد من ثيابه؟ يجوز جاء في البخاري قصة موسى قصة موسى وانه كان اغتسل وهو متجرد هل يجوز ان يعتاد الانسان صلاة الضحى كل يوم ثمان ركعات - 00:13:22ضَ
الامر في ذلك هو اصل لكن يعني هي اقلها ركعتان وليس لاكثرها حد. وقيل ان حدها ثمان يأتي بصلاة الضحى سواء ركعتين او اربع او اكثر ولكن كل انسان يلتزم - 00:13:43ضَ
يعني شيء معين ومقدار معين ما نعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم التزم ذلك وايضا يعني هذه الصلاة التي حصلت في الثمان يعني قيل انها شكر الله عز وجل على نعمة الفتح وقيل انها صلاة الضحى - 00:14:03ضَ
جاء في رواية ان ام هانئ لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل قال لها مرحبا لامي هادي هل يستدل بذلك على جواز التحية لغير سلام كما هو معلوم ليس منذ قضاء الحاجة - 00:14:20ضَ
ليس مثل قضاء الحاكم يعني وين ما يمكن ان يسلم عليه ويمكن ان يرد عليه السلام بغير سلام لا هو التحية بدون سلام ومرحبا بدون سلام هذا لا. فانما هذه يؤتى بها بعد بعد السلام - 00:14:42ضَ
لا يكتفى بالالفاظ التي هي فيها ترحيب وفيها آآ يعني آآ عبارات حسنة آآ تكون بين المتباقيين لكن يؤتى بذلك بعد السلام اما ان يكشف في ذلك عن السلام فليس ذلك لان السلام هو هو الذي يؤتى به اولا يسلم ثم يرد عليه السلام ثم - 00:15:02ضَ
قال مرحبا او آآ اتى بكلام اخر لا بأس بذلك سواء القادم او المقدوم عليه اذا زاد شيئا فيه ترحيب او فيه ثناء او فيه كلام طيب لا بأس به لكن بعد السلام - 00:15:28ضَ
عدم ذكره في الرواية قضية الرواية هنا ليس فيها كل شيء. اقول ليس يعني معناه اه فيه واظن فيه فيه فيه الرابعة العشرين وقال مرحبا بامهان يعني ينظر في يعني الفاظ الحديث التي وردت فيها من حديث ورد في الصحيح وورد في غير الصحيح - 00:15:47ضَ
لكنه آآ السلام هو الاول وفي في ظن او في ذهنه ان فيه فيه سلام ورد سلام قبل ذلك يكون عندنا في البلد ما يسمى بالحمام وهي تكلمت معه في في قصة اخيها علي بن ابي طالب لما اجارت انسانا وهو - 00:16:16ضَ
بعد ان يعني آآ آآ يفل في في اجارتها وان وانه يعني لا يحقق ذلك كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اجرنا من اجرته يا ام هاني نقول عندنا في البلد ما يسمى بالحمام يجتمع فيه مجموعة من الرجال ويغتسلون من دون ان يستتر احدهم عن الاخر - 00:16:41ضَ
قال هذا العمل جائز؟ هذا من الصفة هذي ويهدم فلسفة يعني هذا يعني هذا اشباه في البهائم باعماله مثل اعمال البهائم ما هي اناس يعني ينظر بعضهم الى بعض يعني - 00:17:07ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احفظوا عورتك الا من زوجتك ومالك ابن عثيمين. احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت جميع فهذا من السفه ومن قلة الحياء كون الناس يكونون عراة ينظر بعضهم الى بعض - 00:17:24ضَ
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي للحاقن ان يصلي قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عبد الله ابن ارقم رضي الله عنه انه قال - 00:17:42ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم الغائط واقيمت الصلاة فليبدأ به ثم ذكر الحاكم باب الحاكم النهي للحاقن ان يصلي. النهي للحاكم ان يصلي اسحاق هو الذي آآ - 00:17:59ضَ
اه آآ قول يعني آآ شغله يشغله البول وهو بحاجة الى ان يقضي حاجته فانه لو ذهب الى الصلاة فانه يكون مشوش وغير مطمئن في صلاته لان انحباس البول وحاجته - 00:18:21ضَ
الى اخراجه يعني يشوش عليه ويؤثر فتجده يتململ ويتأثر فمثل ذلك ليس له ان آآ يقدم على الصلاة وهو بهذه الحال وانما عليه ان يذهب ولو فاتته الصلاة لان المقصود من الصلاة الانسان يأتي بها وهو وهو مطمئن ليس مشوش واما اذا كان آآ - 00:18:40ضَ
يعني فيه بول ولكنه يعني لا يؤثر عليه وليس حاقنا يعني بمعنى انه اه اه يزعجه يعني اه هو وجود احتقان البول به فان فان ذلك لا بأس به. يعني يكون الانسان يعني يحتاج الى بول ولكنه نسى لا - 00:19:04ضَ
عليه ولا يؤثر عليه فهذا لا بأس به ولكن الشيء الذي يشوش على صلاته ويؤثر على صلاته ليس له ان يدخل في الصلاة ويتشاغل بهذا الذي يؤثر عليه فيفسد عليه صلاته ويجعله لا يطمئن في صلاته - 00:19:24ضَ
وانما عليه ان يقضي حاجته اولا ثم يتوضأ ويأتي الى الصلاة ولو فاتته الصلاة. واذا كان الانسان عنده شيء فانه يسعد للصلاة من اول ما يقدم على قضاء الحاجة قبل ان آآ يحضر وقت الصلاة او بعد او قبل ان - 00:19:46ضَ
يحصل وجود وقت الصلاة ليتمكن من الذهاب الى المسجد وصلاة اه مع الناس. وكذلك اي شيء الانسان يعني لكل شأن يعني اي شيء يشوش عليه فانه يعمل على الخلاص منه. يعني والتخلص منه قبل ان يقدم على صلاته ليأتي الى الصلاة وهو - 00:20:06ضَ
يعني حاضر البال مثل الانسان الذي قدم طعام وهو متعلق بنفسه به فان ذلك يشوش عليه اذا اراد احدكم الغائط واقيمت الصلاة فليبدأ به. اذا اذا اتى احدكم الغائط واقيمت الصلاة - 00:20:31ضَ
فليبدأ به يبدأ بالغائط وبقضاء الحاجة لان ليحضر الى الصلاة وهو مطمئن ولو فاتته الصلاة ولكن على الانسان ان يستعد للصلاة من اول. وان يتخلص من الشيء الذي آآ يشغله عن صلاته آآ بحيث ينتهي قبل ان تقام الصلاة - 00:20:52ضَ
ولكنه حصل ان الانسان آآ صار بهذه الحالة التي هي آآ كونه حاقنا ويشوش عليه في صلاته دخل فيها فانه يبدأ بقضاء الحاجة ويأتي للصلاة فيما بعد قال حدثنا محمد بن الصباح - 00:21:17ضَ
ابو داوود ابن ماجة عن سفيان ابن عيينة اصحاب الكتب عن هشام ابن عروة ثقة اصحاب الكتب عن ابيه ابن عبد الله ابن مرقم. ايها اصحاب السنن قال حدثنا بشر ابن ادم قال حدثنا زيد ابن حباء قال حدثنا معاوية بن صالح عن السفر ابن نصير عن يزيد ابن شريح - 00:21:39ضَ
عن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال نهى ان يصلى نهى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل وهو حاقن - 00:22:07ضَ
الملك راه حديث ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي رجله حاقن وذكر الرجل هنا كما عرفنا مرارا وتكرارا انه ليس له مفهوم - 00:22:24ضَ
بمعنى ان المرأة تختلف وانما لان الرجال هو الغالب الخطاب معهم والا فان الحكم يشهد الرجال والنساء ولا يميز الرجال عن النساء ولا النساء عن الرجال الا بادلة خاصة تدل على ان هذا من خصائص الرجال او هذا من خصائص النساء والا فان الاصل هو التساوي بين - 00:22:37ضَ
الرجال والنساء في الاحباب ليس للرجل ان يصلي وهو حاقن وليس للمرأة ان تصلي وهي حاقن وانما يتخلص كل من هذا الذي يشغله عن صلاته لو دخل بها وهو يعني متلبس به فيتخلص من ذلك - 00:23:00ضَ
ويقرأ ويقبل على صلاته وهو مطمئن مرتع ليس عنده شيء يشوشه فهو مثل الاحاديث التي تقدمت وفي اسناده ضعف لكن صحيح وبحدتنا بشر ابن ادم صدوق فيه هيلين او صدوق فيه هيلين ابو داوود والترمزي والنسائي في مسند علي وابن ماجة. عن زيد ابن الحباب وهو صدوق اخرج له - 00:23:22ضَ
للقراءة ومسلم واصحاب السنن عن معاوية بن صالح وهو اصدق له وهام وهذا ابو خالد للقراءة ومسلم واصحاب السنن عن السبي بن نصير. وضعيف احدها؟ ابن ماجة عن يزيد ابن شريح وهو؟ مقبول المفرد وابو داوود والترمذي - 00:23:51ضَ
ابن ماجة عن ابي امامة هو امامة صديق ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن ادريس الاودي عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال - 00:24:11ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم احدكم من الصلاة وبه اذى ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة عن ابي هريرة لا يقوم احدكم من الصلاة وبه اذى. يعني اذى الذي هو البول او الغائط الذي يشغله عن صلاته - 00:24:32ضَ
نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن ابي اسامة حماد ابن اسامة ثقة اصحاب الكتب عن ادريس الاودي وهو اصحاب الكتب عن ابيه وعبدالرحمن ابن يزيد ابن عبد الرحمن. نعم هو. مقبول رواه البخاري المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابي هريرة - 00:24:53ضَ
نعم قال حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال حدثنا بقية عن حبيبنا عن حبيب ابن صالح عن يزيد ابن شريح عن ابي حي المؤذن عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقوم احد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف - 00:25:20ضَ
وهذا مثل الذي قبله لا يقوم احد من المسلمين يعني رجل او امرأة وهو حاطن حتى يتخفف يعني من هذا الذي آآ يشغله ويتخلص من هذا الذي يشغله فيكون له اه ارتياح واطمئنان في صلاته لا يكون عندهم تشويش فيها - 00:25:46ضَ
قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي وهو صديق اخرج له ابو داوود والنسائي وابن ماجة نعم عن بقية البخاري ومسلم واصحاب عن حبيبنا صالح وهو عقاب ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن يزيد ابن شريح عن ابي حي المؤذن وهو - 00:26:06ضَ
قالوا المفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجة عن ثوبان رضي الله عنه مسلم واصحاب السنن يقول السائل هل النهي في هذا الباب للتحريم او الكراهة اذا كان الذي يشغله اذا كان يشغله ويشوش عليه في صلاته ولا يؤديها كما ينبغي فهو للتحريم - 00:26:27ضَ
وبالتالي هل يكونوا للفساد اذا كان انها اتى اه بجميع اركانها وبدون احلال فان صلاتها تصح ايه ده هل يقاس على ذلك ما يشغل عن الصلاة كالجوع والعطش كما هو معلوم بالنسبة يعني للجوع اذا كان الانسان يعني عنده طعام ويريد ان يعني يقضي نعمته منه. فانه اه - 00:26:56ضَ
اه اه انه يقضي حاجته منه مثل ما جاء يعني في كون اذا حضر العشاء فانه يقدم العشاء حتى لا يتجاوز الانسان لكن الانسان اذا كان جائعا ويصر عنده شيء يأكله فانه يصلي على حسب حاله ولو كان جائعا - 00:27:29ضَ
من دخل في الصلاة وليس له حاجة شديدة واشتدت حاجته الى ذلك في الصلاة فهل الاولى له ان يقطع صلاته واذا كان انه يشوش عليه في صلاته لان بعض الناس انه قد يحصل له يعني شيء عاصف في بطنه اسحاره وكذا يعني - 00:27:51ضَ
عليك ولا يستطيع الاستمرار او المحافظة على صلاته فانه يقطع صلاته حتى لا يعني لا يفاجئه ويخرج منه بغير قدرة او بغير شعور منه واذا كان ان انها لا يؤثر عليه في صلاته بمعنى انه يؤدي صلاته ولا يخشى ان يحصل منه شيء فانه - 00:28:10ضَ
لكن اذا كان مترتب عليه مضرة من يخشى الانطلاق يعني منه ولا يقدر على حبسه او انه ينشغل عن آآ اركان الصلاة وادائها كما ينبغي انه يطلعوا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التي قد عدت ايام اقرائها قبل ان يستمر بها الدم - 00:28:37ضَ
قال حدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن بكير ابن عبد الله عن المنذر ابن المغيرة عن عروة ابن الزبير ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها حدثته انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:06ضَ
فشكت اليه الدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق فانظري اذا اتى قرؤك فلا تصلي ذلك انما ذلك عرق فانظري اذا اتى قرؤك فلا تصلي فاذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين - 00:29:26ضَ
من ما بين القرء الى القرء وذكر الاحاديث ذكر حديث الصحابة الصحابة هي التي يخرج منها الدم وهو غير حيض وهو عدم فساد ويعني يستمر قد يستمر طويلا وقد يكون يستمر وقد يستمر اوقات يعني محددة - 00:29:50ضَ
لكنها خارجة عن مدة الحيض فان هذا يقال له سحابة ويقال له دم وفساد والمرأة آآ المستحاضة لها احوال ثلاث مما تكون مميزة او تكون اه معتادة او تكون لا هذه ولا هذه. فاذا كانت مميزة بمعنى انها تعرف - 00:30:16ضَ
وقتها يعترف حيضها برائحته ولونه فانها تجلس المدة التي آآ التي هي مدة الحيض الذي يعرف بلونه بكونه اسود وكونه له رائحة الذي هو الحيض وما زاد على ذلك وقدموا الاستحاضة - 00:30:39ضَ
تمتنع عن الصلاة آآ مدة حيضها واذا آآ انتهت المدة وانقطع الدم الاسود الذي له رائحة خاصة كريهة فانها تغتسل وتصلي تصلي الصلوات على حسب حالها. لان هذا يسير من دون سلس البول. الذي يكون مع الانسان - 00:31:03ضَ
يصلي على حسب حاله. الصحابة هي من هذا القبيل. تصلي على حسب حالها فهذه الحالة الاولى ان تكون مميزة بمعنى انها تميز الدم وتعرف يعني الحيض من الاستحاضة تعرف الحيض دم الحيض بلونه ورائحته وتعرف ابتدائه وانتهائه وكذلك - 00:31:25ضَ
آآ فهذه آآ هذه مميزة لحيضها فتمتنع مدة وتغتسل بعد ذلك وتصلي الى ان يأتي آآ في الشهر الاتي او المرة التالية لا تنتهي عن عن الصلاة. وثاني ان تكون يعني معتادة يعني يعني عارفة عادتها انها تأتيها فيها في اخر الشهر - 00:31:51ضَ
فيها في يوم كذا من اخر الشهر ثم انه طرأ عليها للصحابة طرأ عليها الاستعاضة واستمر يعني معها فانها تجلس لمدة التي تعرفها قبل ان يأتيها الحيض المدة التي تعرفها لعادتها وايامها قبل ان يأتيها الحيض - 00:32:21ضَ
ثم الباقي هي مستحاضة يعني يعني ما زاد على تلك المدة التي كانت تعرفها فتصلي يعني ما يعني اذا انتهت تغتسل وتصلي والثالثة ان تكون لا هذه ولا هذه هذه تجلس خمسة ايام او ستة ايام - 00:32:41ضَ
يعني آآ تجتهد في آآ يعني اختيار او تعيين يعني شيء شهر ايام من السنة من الشهر ستة ايام وسبعة ايام ثم تمتنع عن الصلاة في تلك المدة وبعد انقضى لهذه المدة تصلي الايام الباقية - 00:33:03ضَ
من الشهر التي هي ثلاثة وعشرين او سبعة وعشرين هذه والاحاديث جاءت بهذه بهذه الانواع الثلاثة الاحاديث جاءت بهذه الانواع الثلاثة في حديث الامام قضي مسجد ابي حبيش جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذنب فقال انما ذلك عرق فانظري اذا اتى قرؤك فلا تصلي فاذا - 00:33:23ضَ
فمر القارء فتطهر. اذا مر قرضك يعني حيضك اذا مر قرؤك يعني حفظك لان القارئ يردب الحيض والقرب يطلق على الحيض وعلى الطهر فهو من الابداد ولهذا العلماء اختلفوا في تفسير قول الله عز وجل تربصن في انفسهن ثلاثة قرون هل هي الحيض او الاطهار؟ فمن العلماء من قال انها - 00:33:51ضَ
ومنهم من قال انها الاطهار. ولكن هذا الحديث يدل على ان القرب هو الحيض لانه قال امتنعي فاذا مر واذا فانظري اذا اتى قرضك فلا تصلين اذا اتى ذات قرئك فانك تمتنعي للصلاة فاذا مر - 00:34:16ضَ
فاذا فاذا مر القارء وتطهري تطهري بين المتطهري يعني اغتسلي ثم صلي ما بين القارئ الى القارئ نعم ما بين الحيض والحيض نعم هذي على اي واحد يتنزل يبدو انها على انها انها تعرف العادة - 00:34:38ضَ
وكذلك ايضا يمكن انها ايضا آآ يعني آآ اما بالتمييز او او او الاعتياد قال حدثنا محمد ابن رمح عن الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي خبيب اصحابك قوة ابن الزبير - 00:35:04ضَ
اضفناه من وقت من يوم درسنا في ابي داوود؟ اي نعم يعني الان يضاف الى هنا يعني لما اجا ويذكر رقم الحديث ويكرر يعني يعني في التقريب ماشي يعني الذي عنده نسخة التقريب يضيف اليها رمز ابن ماجة ويذكر رقم الحديث هذا - 00:35:39ضَ
من عروة ابن الزبير ما عن فاطمة بنت ابي حبيش وداود النسائي بن ماجة هشام العروة الذي زوجته فاطمة بنت قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا حماد بن زيد حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع - 00:36:08ضَ
عن هشام لعروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افا دعوا الصلاة؟ قال لا - 00:36:41ضَ
ذلك عرق وليس بالحيض وليس بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي هذا حديث وكيع ثم ذكر حديث فاطمة حديث عائشة في قصة فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها وهو مثل الذي قبله وانها اذا اقبلت الحيضة تدع الصلاة واذا ادبرت تغتسل - 00:37:00ضَ
تصلي قال حدثنا عبد الله بن الجراح هو؟ صدوق يخطئ غير ابو داوود والمسائي في مسند مالك ابن ماجة. عن حماد ابن زيد. ها وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي بن محمد - 00:37:29ضَ
عنه عائشة مم قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق املاء علي من كتابه. وكان السائل غيري. قال اخبرنا ابن عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر بن طلحة عن ام حبيبة بنت جحش رضي - 00:37:48ضَ
الله عنها انها قالت كنت استحاض حيضة كثيرة طويلة. قالت فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه اخبره قالت فوجدته عند اختي زينب قالت قلت يا رسول الله ان لي اليك حاجة؟ قال - 00:38:20ضَ
ما هي ايه هنتاه؟ قلت اني استحاض حيضة طويلة كبيرة وقد منعتني الصلاة والصوم فما فما تأمرني فيها؟ قال انعت لك الكرسف وانه يذهب الذنب. قلت هو اكثر. فذكر نحو حديث شريك - 00:38:40ضَ
وذكر يعني هذا الحديث عن عن حبيبة بنت جحش نكاح شخص زينب بن جحش رضي الله عنه رضي الله عنهن وعن الصحابة اجمعين وانها كانت آآ جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند اختها زينب وسألته عن آآ عن آآ استحاضتها وقالت ان - 00:39:04ضَ
آآ يعني فيها حيضة انها فيها يعني انها تستحاض فلا تطهر وانها يعني انها كثيرة وان انها كبيرة وقال انعت لك الفرسف يعني اوصف الفرسف وهو القطن بمعنى انها يعني تحشو به فرجها فقد يعني يزيله. قال قال فان هذا شيء كثير. يعني معناه انه يقرأ ويعني - 00:39:30ضَ
اه اه يسيل على على الفرصة حتى يغمره في الدم بكثرته وكثافته فقال ايش؟ بعدين قلته اكثر حديث نحو حديث شريك هذه شريك فيأتي بعد يعني بعدها كان يعني كان مناسبا يكون حديث شريك الكامل هو المتقدم - 00:39:56ضَ
كامل هو المتقدم يعني حتى تكون الحالة اليه يعني بدل ان يحال على شيء مستقبل وهو لم يعرف وكان الاولى ان يكون المحال عليه متقدما متأخرا لا سيما والحديث لم يذكر - 00:40:26ضَ
عن ام حبيبة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كبيرة طويلة قالت فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره قالت فوجدته عند اختي زينب قالت قلت يا رسول الله ان لي اليك حاجة. قال وما هي اهنتاه؟ قلت اني استحاض حيضة طويلة كبيرة قد - 00:40:48ضَ
منعتني الصلاة والصوم وما تأمرني فيها؟ قال انعت لك الكرسي فانه يذهب الدم ما قلت هو اكثر. فذكر نحو حديث شديد هات حديث شريف اللي بعده. اللي بعده. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قالا حدثنا ابو اسامة عن - 00:41:15ضَ
الله ابن عمر عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة رضي الله عنها هو الحي الشريف اللي بعدها اللي اشار اليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة واسماعيل ابن موسى قال حدثنا شريك عن ابي اليقظان عن علي ابن ثابت - 00:41:42ضَ
عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتوضأ كل صلاة وتصوم وتصلي حديث شريك الذي احال اليه يعني اه اه - 00:42:08ضَ
اه هو يتعلق بان المستحبة تدعوا الصلاة ايام اقرأها وبعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم. تغتسل وتصلي وتصوم. لا هو ليس حديث اخر باب ما جاء في الذكر اذا ابتدأت مستحاضة او كان لها ايام حيض فنسيتها. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. قال - 00:42:29ضَ
حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن ابراهيم ابن محمد ابن طلحة عن عمه عمران عن ابن طلحة عن امه حملة بنت جحش رضي الله عنها انها استحيظت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:42:52ضَ
اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني اني استحضت حيضة منكرة شديدة قال لها احتج في قالت له انه اشد من ذلك. اني اثج سجا. قال تلجمي وتحيظي في كل شهر في علم الله ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي غسلا فصلي وصومي ثلاثة - 00:43:12ضَ
وعشرين او اربعة وعشرين واخر الظهر وقدم العصر واغتسلي لهما غسلا واغفري المغرب وعجلي العشاء واغتسلي لهما غسلا. وهذا احب الامرين الي. هذا هو الذي احال عليه المصنف يعني في - 00:43:42ضَ
اه في الحديث المتقدم وتمامه كان جاء متأخرا وكما قلت كان الاولى ان يكون المحال اليه متقدما على المحال محال اليه متقدما على الاحالة وهذا يتعلق المرأة التي اه ليس لها عادة وليس لها اه تمييز - 00:44:05ضَ
فانها تتحيض يعني مدة ستة ايام وسبعة ايام وتمتنع عن الصلاة فيها ثم بعد ذلك تصلي اه بقية شهر نتيجة ثلاثة وعشرين او او اربعة وعشرين ثم قال انها يعني اذا وانها تغتسل يعني عندما ينتهي مدة الحيض - 00:44:30ضَ
وتصلي وتصوم في بقية ذلك حتى تأتي تأتي مدة الحيض التي تليها و وارشدها الى انها يعني انها ان ارادت ان تجمع بين الصلاتين كانها تؤخر صلاة الظهر وتقدم العصر - 00:44:55ضَ
وتغتسل وكذلك المغرب والعشاء وتغتسل وتغتسل للفجر وتكون اغتسلت ثلاث مرات ولكنها تتوضأ لكل صلاة يعني كما جاء في في الحديث توضأ لكل صلاة عند عند ارادة الصلاة وعند دخول الوقت واما الاغتسال - 00:45:15ضَ
ليس يلازم لها وانما هو مستحب. وكانت تغتسل لكل صلاة وهذا من اجتهادها واختيارها وليس بامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم انها تغتسل هذه الثلاث مرات. التي هي - 00:45:34ضَ
يعني عند عند الصلوات وعند انتهاء الحيض او انتهاء مدة الحياة تغتسل غسل الحيض وذلك لاغتسال انما هو مستحب وليس بواجب. وانما الذي واجب هو الوضوء عند كل صلاة. الواجب هو الوضوء عند كل صلاة. واما هذا الاغتسال - 00:45:54ضَ
للصلوات يعني سواء كانت مجموعة او متفرقة فهذا ليس بواجب. وهي كانت تصلي تغتسل خمس مرات في كل صلاة وهذا منها والا فان النبي صلى الله عليه وسلم ارشدها ان تغتسل ثلاث مرات للفجر وللجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء - 00:46:14ضَ
وفي الحديث دليل على ما ان المريض له ان يجمع بين الصلاتين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والعمدة في ذلك حديث المستحابة النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها وهو مرض اذن لها بان تجمع بين الصلاتين وهو مرض فدل هذا على ان المريض عندما - 00:46:36ضَ
ما يحتاج الى الجمع فان له ان يجمع واما القصر فانه ليس له نقص المريض ليس له يقصر ولكن له ان يجمع. للحديث لهذا الحديث اللجنة ديال قال حدثنا محمد ابن يحيى - 00:46:59ضَ
عن عبد الرزاق املاء علي من كتابه وكان السائل غيري. عن ابن عن عبد الله بن محمد بن عقيل. الترمذي عن ابراهيم محمد ابن طلحة واصحاب السنن عن عمر ابن طلحة - 00:47:24ضَ
ال عمران يعني في الطريق الثاني عمران وفي الصواب عمر في اللسان الاول وجاء عنده عمران في اللسان الثاني وهو عمران وهو؟ له رؤية للبخاري المفرد وابو داوود الترمذي وابن ماجة عن ام حبيبة بنت جحش. ام حبيبة بنت جحش رضي الله عنها اخرج لها؟ قال ابن مفرد ابن داوود والترمذي وابن ماجة. نعم - 00:47:54ضَ
دي الشوط الثاني قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ان يزيد ابن هارون اصحاب الكتب؟ عن شريك شريك ابن عبد الله المسلم واصحاب السنة؟ الحمد لله محمد ابن عقيل عن ابراهيم محمد ابن طلحة عن عمه عمران ابن طلحة عن امه حملة بنت جحش. نعم - 00:48:23ضَ
نعم التي ترجم لها في الموضع الثاني قال يعني البكر اذا ابتليت مستحاضة او كان لها ايام حيض فنسيتها نعم يعني اه اه الذكر اذا يعني اه يعني نشأ يعني بدأها يعني بدأها الدم وكانت من الصحابة. لانها ليس عندها ليس عندها عادة - 00:48:50ضَ
وليش عندها تمييز يعني تعرفه فيما مضى فليس لها تمييز وليس لها عادة فانها تتحيض يعني هذه المدة لان ذكر الذكر او ان لها عادة ونسيتها او ان لها عادة ونسيتها انها مثلا خمسة ايام من الشهر كذا وان نسيتها نسيتها فانها تجلس هذه المدة من من - 00:49:35ضَ
وتجتهد فيها وتثبتها وتكون آآ تجلس عند حصولها تصل عنده انتهائها تصوم وتصلي حتى تأتي عادتها او وقف عادتها الاخرى التي هي هذه المدة التي هي خمسة ايام او ستة ايام - 00:49:59ضَ
نعم. هذا الاختيار بناء مية وستين ثابت الحمد لله انه الخالقون الذي تختار ستة ايام او سبعة من كل شهر لا تغير هذه الايام او لها ان تغير كل شهر - 00:50:25ضَ
انها لانها اذا اختارت بعد معناها ان هذه المدة التي اختارتها فيها يعني وما زاد على ذلك اللي فيه صلاة ولو انها غيرت بما انها غيرت يعني معنى ذلك انها آآ الوقت الذي هو يعتبر طهر سيكون حيضا - 00:50:52ضَ
قال حدثنا ابو بكر وابي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت - 00:51:16ضَ
سألت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة؟ قال لا ولكن دعي قدر الايام والليالي التي كنت تفيضين. قال ابو بكر في حديثه - 00:51:32ضَ
وقدرهن من الشهر. ثم اغتسلي واستغفري بثوب وصلي راح حديث ام سلمة وان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال دع الصلاة اياما دع الصلاة دعي قدر الايام والليالي التي - 00:51:49ضَ
وانت تحيظين؟ نعم دعي قدر الايام والليالي التي كنت تحفظين لان اذا كانت يعني لها عادة يعني آآ او ناحية مميزة فانها تدعو ان قدر هذه المدة يعني التي آآ اذا كانت تعرف يعني آآ تمييز او آآ او يعني بعادة فان تترك هذه المدة - 00:52:09ضَ
نعم قال ابو بكر في حديثه وقدرهن من الشهر ثم اغتسلي واستثفري بثوب وصلي. وقدرهن من الشهر يعني آآ اه يعني اللي كانت انها تعرف ان ان العادل يعني من الشعر كذا وكذا فانها تأتي بها واذا كانت يعني مميزة - 00:52:33ضَ
بين ترتيبها واذا كانت يعني ليست مميزة وليس صاحبة عادة فانها تجعل لها مقدارا من الشهر ثم بعد ذلك ما عداه يكون طهرا تصلي فيه وتصوم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة وعلي بن محمد عن ابي اسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار - 00:52:56ضَ
اه نفعوا الثقة في اصحاب الكتب وسينما باليسار ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج اصحاب الكتب. عن ام سلمة قال حدثنا علي بن محمد وابو بكر بن ابي شيبة قالا حدثنا وكيع عن الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن عروة ابن الزبير عن - 00:53:24ضَ
عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق وليس - 00:53:54ضَ
الحيضة اجتنب الصلاة ايام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وان قطر الدم على الحصير الحديث آآ بصحيح وبدونه وان قطر دمه الحصير ولكنها كما هو معلوم تستر بثوب وتشده على نفسها ويعني آآ وتصلي - 00:54:14ضَ
ايوا تتوضأ عند دخول عند دخول الوقت وعند ارادة الصلاة ولو كان الدم يعني موجود لكن لا تتركه يعني يسقط وينزل بل فاعمل للاحتياطات التي تجعلها في وقت صلاتها يعني الدم - 00:54:43ضَ
جاءت فاطمة بنت ابي كبيد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة تستحاض فلا اطهر افادع الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليس بالحيضة. اجتنب الصلاة ايام ايام محيضك. ثم اغتسلي وتوضئي - 00:55:03ضَ
كل صلاة وان قطر الدم على الحصير اه يعني هنا اه سألت بانها يعني تترك الصلاة على اعتبار ان الحيض تمتنع المرأة فيه من الصلاة فهي يعني فهمت او ظنت ان الحكم يكون ما دام الدم يخرج - 00:55:24ضَ
يقول حكمه حكم الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا فاذا اقبلت لا اشهد انما ذلك عرق وليس بالحيضة ائتن بالصلاة ايام محيضك. نعم. ثم اغتسلي - 00:55:44ضَ
وتوضئي لكل صلاة. يعني تترك الصلاة ايام ايام محيضها يعني التي آآ مما تكب العادة اما بالعادة معتادة او مميزة او ليست هذه ولا هذه ثم تغتسل تغتسل انتقاء الحيض - 00:56:06ضَ
يعني ليش المقصود من ذلك انها تغتسل لكل صلاة؟ وانما تغتسل من قضاء الحيض وتتوضأ لكل صلاة عند كل صلاة تتوضأ ولكنها عند انقضاء الحيض فانها تغتسل يعني غسل الحيض - 00:56:28ضَ
والوضوء لكل صلاة هذا لا بد منه للمصاحبة ولمن به سلس البول او به سلس الريح فان هؤلاء اه اه يصلون على حسب حالهم ولكنهم يتوضأون عند ارادة الصلاة ولا - 00:56:43ضَ
ان يحصل آآ منهم شيء بعد ذلك نعم وانقطع الدم على الخشير. هذا الزيادة غير صحيحة ولكن اه للنساء تحتاط من اه يعني من الصلاة يعني الدم لا يخرج ولكن لو خرج ما ما يؤثر - 00:57:03ضَ
قال حدثنا علي ابن محمد وابو بكر ابي شيبة عن وكيع عن الاعمش عن حبيبنا ابي ثابت العروة عن عائشة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة واسماعيل ابن موسى قال حدثنا شريك عن ابي اليقوان عن علي ابن ثابت عن ابيه عن جده - 00:57:27ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المستحاضة تلع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتوضأ وتوضأوا لكل صلاة وتصوموا وتصلي. وهذا مثل الحديث الذي مر اللي فيها انها تدعو عشرة ايام اقرأها وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي. نعم - 00:57:51ضَ
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة واسماعيل ابن موسى هو صادق يخطئ في البخاري فرق افعال العباد وابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم عن شريك عن ابي اليقظان هو - 00:58:18ضَ
ضعيف رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. عن علي ابن ثابت وهو اصحاب الكتب. هم. عن ابيه الحال ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن جده موجود وقيل انه دينار لكن وقيل كلام اخر غير هذا - 00:58:32ضَ
ولكن يعني كان له دينار ديار الانصاري من زيادات ابي الاشبال ها ترجم له في التغريب قال دينار اظاف كلمة صحابي ابو الاشبال قيل هو جد علي ابن ثابت ولا يصح - 00:58:56ضَ
وداوود والترمذي وابن ماجد نكن من الصحابي يعني لو جهلت عينه وشخصه لا يؤثر قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المستحاضة اذا اختلط عليها الدم فلم تقف على ايام حيضتها - 00:59:21ضَ
قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن عروة ابن الزبير وعمرة ابن بنت الرحمن ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استحيضت ام حبيبة بنت جحش - 00:59:42ضَ
رضي الله عنها وهي تحت عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه سبع سنين فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة وانما هو عرض - 01:00:02ضَ
فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي وكانت تقعد تقعد في مركب تقعد في مركن لاختها زينب بنت جحش حتى ان حمرة الدم لتعلو الماء - 01:00:20ضَ
المستحاضة اذا اختلط عليها الدم الم تقف على ايام حيضتها ان هذه ليست بالحيضة وانما هو عرق. فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي قالت عائشة وكانت تغتسل بكل صلاة ثم تصلي وكانت تقعد في ملكل لاختها زينب بنت جحش يعني اقبال اقبال - 01:00:44ضَ
الحيطة يعني اما ان يكون بتمييزها او يقول ايامها التي كانت تعرفها قبل ان تستحاب لان الاقبال والادبار يكون عنده حاجة اما اذا كانت يعني فهي تختار لها ايام كما مر في حديث سابق آآ تمتنع عن - 01:01:16ضَ
الصلاة وواصوم فيها بعد ذلك وتصوم وتصلي تقضي الصمر ولا تقضي الصلاة ترجمة هنا قد اختلطت عليها عادتها اي نعم اذا اختلط عليها الدم فلم تقف على ايام حيضتها لان هذا ترجمة غير واضحة ليس مطابق للحديث - 01:01:40ضَ
يعني اللي يطابق الحديث ذاك الذي فيها خمسة ايام صعدة نعم والحديث يعني اللي بعده حديث نعم حيث ذهب بنفس الباب؟ لا باب اخر اللي بعده باب ما جاء في البكر اذا ابتدأت مستحاضة نعم او كان لها ايام حيض فنسيتها - 01:02:07ضَ
يعني يعني هذا الباب هذا الباب والباب الثاني ينطبق عليهم الحديث حديث فاطمة بنت ابي حبيش من حديث الترجمة ينطبق عليه في الحديث محمد بن جحش هو اللي قرأناه؟ نعم طيب - 01:02:33ضَ
قال حدثنا محمد ابن يحيى عن ابي المغيرة هو القدوس في اخرج اصحاب الكتب عن الاوزاعي عن الزهري عن عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها - 01:03:10ضَ
اذا ابتليت مستحاضة قرأناه ثم قال باب فيما جاء في دم الحيض يصيب الثوب. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وانعمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله لمن سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين - 01:03:31ضَ
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 01:03:54ضَ