#شرح_موطأ_الإمام_مالك ( مكتمل )

المجلس (53) | شرح موطأ الإمام مالك بن أنس | الشيخ عبدالمحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ - 00:00:01ضَ

ما جاء في صدقة الخلفاء قال يحيى قال مالك في الخليطين اذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمراح واحدة والدلو واحدا فالرجلان خليطان وان عرف كل واحد منهما ما له من مال صاحبه - 00:00:18ضَ

قال والذي لا يعرف ما له من مال صاحبه ليس بخليط انما هو شريك قال مالك ولا تجب الصدقة على حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة قال مالك وتفسير ذلك - 00:00:39ضَ

اذا كان لاحد الخليطين اربعون شاة فصاعدا وللاخر اقل من اربعين شاة كانت الصدقة على الذي له اربعون شاة ولم تكن على الذي له اقل من ذلك صدقة قال يحيى قال مالك - 00:01:00ضَ

فان كان لكل واحد منهما ما تجب به الصدقة جمع في الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا فان كانت لاحدهما الف شاة او اقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللاخر اربعون شاة او اكثر وهما خليطان - 00:01:17ضَ

ترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد اموالهما على الالف بحصتها وعلى الاربعين بحصتها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:01:36ضَ

يقول الامام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ ابواب صدقة والخلطاء هما اللذان يكون كل واحد له مال فيخلطه بمال الاخر ويتحد فيه الراعي والماء والمراح الذي تهوي له والمسرح. يعني معناها انها بعضهم بعض لا يتفرق بعضهم عن بعض لا في - 00:01:55ضَ

في الشرب عند من البئر ولا في المراح الذي ولا الراعي الذي يقوم رعاية الغنم فانها بمثابة المال الواحد فان هذه هذه الخلطة تسير المالين كالمال الواحد ومعنى انه يزكى - 00:02:24ضَ

يزكى المال الذي يعني الذي يكون من من من الخريطين يعني اذا وجد فيه الزكاة فاكثر كان يكون لاحدهم احدهما عشرين من الغنم والثاني عشرين من الغنم وثم يختلطان هذا الاختلاط الذي في الدلو والمراح والراعي وما الى ذلك - 00:02:42ضَ

يعني فانه يكون في هذه الحالة عليه ما شاة واحدة. ويكون كل واحد له عليه لانه يعني لا عليه نصفها يعني اذا كان عشرين عشرين فتؤخذ واحدة ثم يتساون فيها. كل على قدر نصيبه وهما متماثلان. يعني في هذه الحالة - 00:03:08ضَ

واذا كان يعني اكثر يعني احدهما عنده يعني عنده اربعون والثاني عنده عشرون فانه آآ يعني آآ يؤخذ منه شاة واحدة ويكون على صاحب الاربعين ثلثا الشاة وعلى صاحب العشرين يعني ثلثها - 00:03:28ضَ

لان لان الذي آآ عنده عشرين لو كان على حدة ما اختلفت ما في زكات واما صاحب الاربعين هو الذي عليه ومن المعلوم ان الزكاة ان ان الزكاة يعني نصاب فيها اربعين - 00:03:47ضَ

فاذا احتاط في الاربعين صار كل واحد عليه نصف شاة وان كان احدهما عنده اربعين والثاني عنده عشرين فان ستكون عليهما جميعا ويكون على ويكون على على صاحب الاربعين الثلثان وعلى صاحب العشرين الثلث - 00:04:08ضَ

نعم بعدين قال قال وقال مالك الخليطان في الابل بمنزلة الخليطين في الغنم يجمعان في الصدقة جميعا اذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس زوج من الابل صدقة. وقال عمر بن الخطاب وفي - 00:04:29ضَ

الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة قال يحيى قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في هذا يعني يقال في الابل ما قيل في الغنم فيعني يعني اذا كان لاحد الخليطين يعني عدد من يعني يعني احد الخريطين عنده - 00:04:57ضَ

عنده ثلاث والثاني عنده اثنتين فانه يؤخذ شاة يعني اذا حال الحول وهما الخمس يعني يعني مرعاها واحد يعني المشاركة في الدلو والراعي احنا اه فان لاحدهما ثلاث من الابل وثاني اثنتان - 00:05:20ضَ

فانه يؤخذ منها وهذه الشاة ثلاثة اخماسها على صاحب الثلاث وخمس وخمس على صاحب على صاحب الاثنتين على صاحب اثنتين ولو كان كل واحد منهما يعني على حدة هذا يرعى ثلاث ثلاث التي تخصه وهذه يرعى الثنتين التي تخصه فان - 00:05:45ضَ

بان بسبب الخلطة نصابا فاذا يقال يقال في الابل ما قيل في الغنم في المسألة السابقة. نعم وقال عمر ابن الخطاب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة انه انما يعني بذلك اصحاب المواشي - 00:06:06ضَ

قال قال مالك وتفسير لا يجمع بين متفرق انه يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم اربعون شاء وقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه صدقة فاذا اظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها الا شاة واحدة - 00:06:33ضَ

فنهوا عن ذلك وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع ان الخليطين يكون لكل واحد منهما مئة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فاذا اظلهما المصدق فرق غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة واحدة. فنهي عن ذلك. فقيل لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة - 00:06:53ضَ

قال فهذا الذي سمعته في ذلك وذكر يعني بعد ذلك ان ان انه مع وجود الخلطة وحصول الخلطة يعني فقد يجمع بينهما تفرق ويفرق بين مجتمع خشية الصدقة بان يكون ثلاث اشخاص كل واحد عنده اربعين - 00:07:19ضَ

فكل واحد عليه شأن فاذا جاء الوقت الذي يعني المصدق يعني يصل اليهم جمعوها. وقالوا ان حنا لنا شركاء فيها سيكون عليهم شاة واحدة لان لان الاربعين فيها شاة والمئة وعشرين فيها شاة - 00:07:41ضَ

لان من الاربعين الى مئة وعشرين هذا الوقت يعني لا فرق بين من يكون عنده اربعين وبين من يكون عنده عشرين فالذي عنده اربعين يعني عليه شاة والذي عنده مئة وعشرين عنده عليه شاة - 00:07:59ضَ

هؤلاء المتفرقون يعني كل واحد عنده اربعين ولم يأكل حليطين فاذا وصل او كان المصدق يعني سيصل اليهم جمعوها وقالوا انهم خلقا حتى يكون عليهم شاة واحدة يتقاسمونها فهذا هو الذي يعني لا يجمع بين يجمع بين متفرق - 00:08:10ضَ

يجمع بينهم متفرق لان هؤلاء جمعوا بين الاربعين والاربعين والاربعين نجدة واحدة وعكس ذلك ان يفرق بين مجتمعه لان يكون واحد يكون اثنان وواحد عنده واحد وثاني به واحد سيكون مجموعها مئتين ومئتين واثنين - 00:08:35ضَ

فيكون فيها يعني فيكون فيها يعني اه شافان فيكون فيها ثلاث اشياء يكون فيها يعني ثلاث اشياء فاذا يعني جاء المصدق انفرد هذا بغنمه وهذا بغنمه حتى لا يكون عليهم كل واحد ما عليه - 00:08:54ضَ

الا شاة واحدة فيسلمون من انه يكون في ثلاث ايام فلا يفرق بين مجتمع يعني اصحاب المال لا يجمعون بين متفرق الاربعين والاربعين والاربعين ولا يفرقون بين المجتمع الذي هم - 00:09:14ضَ

وعشرة مع مئة وعشرة فكل واحد يتميز عن الاخر من اجل انه لا يكون عليه الا شاة واحدة بدل ما يكون عليهم نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما يعتد به من السخل - 00:09:33ضَ

قال عن مالك عن ثور ابن زيد الديلي عن ابن لعبدالله ابن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبدالله ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا اتعد علينا بالسخل ولا تأخذوا منه شيئا؟ فلما قدم على عمر ابن الخطاب ذكر - 00:09:52ضَ

له ذلك. فقال عمر بن الخطاب نعم نعد عليهم بالسخلة ويحملها الراعي. ولا نأخذها ولا نأخذ الاكولة ولا قب ولا الماخض ولا فحل الغنم. ونأخذ الجذع والثنية. وذلك عدل بين غذاء الغنم - 00:10:15ضَ

وخياري السخلة الصغيرة حين تنتج والرب التي قد وضعت فهي تربي ولدها ونناقض هي الحامل والاكونة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل ثم ذكر يعني بعد ذلك باب ما جاء فيما يعتد به من السخل - 00:10:35ضَ

باب ما جاء فيما يعتد به من السخل يعني السحل الذي هو اولاد الماعز اولاد المعز والضأن يعني صغيرة التي يعني التي ترضع من امها يعني سخنة فمن امها يعني حديثة الولادة - 00:10:59ضَ

يعني يعني فالانسان اذا كان يعني عنده اه اربعين عنده تسع وثلاثون من الغنم ثم ولدت واحدة يعني فصارت اربعين عند ذلك يبدأ يحسب الحول يبدأ يحسب حول لانها بلغت اربعين - 00:11:15ضَ

واما يعني اذا كانت يعني من النتائج السائمة بان كانت مثلا مئة مئة وعشرين ثم بعد ذلك عند حول الحول يعني ولدت واحدة فصارت فيه واحد وعشرين فانه يكون فيها يعني شاتان - 00:11:34ضَ

فانه يكون فيها شاتان لانها لان هذا بالنتائج السائمة يعني والثاني حوله وحول اصله اما الاربعين التي ما كملت الاربعين اللي بالشخلة التي ولدت فانها يبدأ يحسب الحول يبدأ من ذلك يحصل الحول. يعني من ذلك من ذلك - 00:11:53ضَ

واما التي كانت اه ولدت بعد المئة والعشرين ولم ولدت يعني قبل حوال الحول بيوم واحد فانها تحسب لان لان هذا من جسر التجارة لان هذا ربح التجارة فانه تبع لاصله وكذلك نتاج السائمة تبع لاصله. نعم - 00:12:16ضَ

قال قال هنا قال قال عن مالك عن زيد ابن عن ثور ابن زيد الديني عن ابن لعبدالله ابن سفيان الثقفي. هذا فيه ابهام يعني مبهم ولكنه جاء يعني في طريق اخرى - 00:12:44ضَ

جاء في طريق اخرى عند البيهقي يعني باسناد اخر يقويه فيكون بذلك حسنا لغيره. نعم عن جد سفيان ابن عبد الله عن عمر الصحابي نعم قال ما لك للرجل تكون له الغنم - 00:13:04ضَ

لا تجب فيها هو الذي والذي سبق ان عمر قال تعود الشخلة ولا تأخذها فعمر رضي الله عنه قال ان يعني ولا نأخذها لانها يعني رديء المال ونترك جيد المال - 00:13:26ضَ

له فنحن نأخذ من الاوساط لا نأخذ من الرديء ولا من الجيد لا نأخذ من الرديء ولا نجيد لا يأخذ السخلة يعد السخلة ويأخذها وانما يعدها ولا يأخذها. اذا صار منه عشرين - 00:13:47ضَ

مية وعشرين صار فيها شاتان. فيؤخذ منه متوسط المال يعني يؤخذ منه جذع او زنية ولا يؤخذ منه يعني هذه الغنم التي ربى وسمينة والتي هي خيار المال فهو لا يؤخذ من الخيار ولا يؤخذ منه الصغار - 00:14:02ضَ

التي لا قيمة لها والتي هي ترضع من امها فكما انها يعني لا تؤخذ السخلة لديه رديء المال واقل مال لا يؤخذ نفيس المال وانما يؤخذ شيئا من اوصاف صوت المال - 00:14:26ضَ

اعد السخلة عليهم ولا نأخذها منهم وهذا فيما معلوم في النتائج السائمة تعد السخلة ولا تؤخذ وانما يؤخذ من اوساط المال وثم ذكر ان لا اخذ منهم كذا وكذا وكذا يعني هذه الاشياء التي عدها لانها من من خيار المال - 00:14:41ضَ

فنحن كما اننا لا نأخذ رديء المال لا نأخذ خيار المال وانما نأخذ من اوساط المال. نعم قال مالك للرجل تكون له الغنم لا تجب هي الصدقة فتولد قبل ان يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة. قال ما لك اذا بلغت الغنم بولادتها ما تجب به الصدقة - 00:14:59ضَ

فعليه فيها الصدقة وذلك ان ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما افيد منها باشتراء او هبة او ميراث ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجد به الصدقة فيصدق ربحه مع رأس المال. ولو كان ربحه فائدة او ميراثا - 00:15:27ضَ

لم تجب فيه صدقة حتى يحول عليه الحول من يوم افاده او وليث نعم نعم. قال قال مالك فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه قال ذلك غير ان ذلك يختلف في وجه اخر. انه اذا كان للرجل من الذهب او الورق ما تجب فيه الزكاة. ثم افاد اليه ما - 00:15:52ضَ

لترك ما له الذي افاد فلم يزكه مع ما له الاول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم افادها. ولو كانت لرجل غنم او بقر او ابل يجب في كل صنف من الصدقة. ثم - 00:16:19ضَ

افاد اليها بعيرا او بقرة او شاة صدقها مع صنف ما افاد من ذلك حين يصدقه اذا كان عنده من ذلك الصنف الذي افاد نصاب ماشيات. قال ما لك وهو احسن ما سمعت في هذا كله - 00:16:36ضَ

يعني هذا الذي ذكره مالك فيما يتعلق بالاربعين يعني كون عنده يعني ما تبلغ النصاب ثم ولدت فاذا كان هذا هو يعني كانت عنده تسعة وثلاثين وولدت واحدة ليس فيها زكاة. لانه ما وجد النصاب - 00:16:53ضَ

وانما يبدأ يحسب الحول من من من كونه كملت اربعين بهذا بهذا الصخلة التي ولدت اي عند ذلك يبدأ يحسب الحول اما اذا كان الحول النصاب موجود ولكنه يعني عندنا النصاب الثاني الذي هو مئة وعشرين - 00:17:09ضَ

فاذا ولدت سخلة يعني عند حولان الحول يعني فانها تحسب ولكنها لا تؤخذ تحسب ولا تؤخذ. فاذا هناك فرق بين النصاب الاول الذي هو اربعين فانه اذا ولدت يعني سحلة - 00:17:31ضَ

وكملت في الاربعين في السخلة فانه يعني يبدأ يحسب الحول واما اذا كان النصاب موجود الاربعين ومئة وعشرين ايضا حتى مئة وعشرين موجود ولكنه في اخر الامر ولدت اوليا سخلة - 00:17:51ضَ

فصارت مئة وواحد وعشرين فصار فيها شاتان فعند ذلك يعني تكون هذه هذه السخلة يعتد بها ولا تؤخذ واما في الاول فانه ودئ بحساب النصاب منها. يعني بكونها ولدت يعني ما كمل به الاربعين يبدأ يحسب النصاب - 00:18:08ضَ

واما اذا كان النصاب موجودا بل يعني والوقف ايضا موجود الذي هو اربعين واربعين حتى صارت مئة وعشرين وليس فيها الا شاة واحدة ثم ولدت فانه بولادة هذه تكون تكون يعني عليه شهادتان ولا تؤخذ السخلة وانما يؤخذ من اصوات المال ومثل ذلك عروض التجارة - 00:18:30ضَ

التجارة التي يعني كانت يعني يبيع فيها ويشتري ثم يعني عندما يحول حول يبيعها بربح فانه يزكي رأس المال ويزكي الربح فربح التجارة تابع لاصل رأس المال يحسب معه ويزكى. ونتائج سائمة - 00:18:54ضَ

يحسب مع اصله ويزكى. نعم قال رحمه الله تعالى العمل في صدقة عامين اذا اجتمعا نعم. قال يحيى قال مالك الامر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة. وابله مائة بعير. فلا يأتي - 00:19:16ضَ

ساعي حتى تجب عليه صدقة اخرى. فيسير المصدق وقد هلكت ابله الا خمس زود. قال ما لك يأخذ المصلي من الخمس زوج الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال. شاتين في كل عام شاة. لان الصدقة انما تجب على - 00:19:40ضَ

المال يوم يصدق ماله فان هلكت ماشيته او نمت فانما يصدق المصدق ما يجد يوم يصدق وان تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة. فليس عليه ان يصدق الا ما وجد المصدق عنده. فان هلكت ماشيته او وجبت عليه - 00:20:00ضَ

فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء منها حتى هلكت معشيته كلها او صارت الى ما لا تجب فيه الصدقة فانه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك او مضى من ما له - 00:20:20ضَ

ثم ذكر العمل في صدقة عامين اذا اجتمعا العمل في صدقة عامين اذا اجتمع وذلك بان يكون مثل ما ذكر في المثال رجل عنده مئة من الابل ثم انه مضى يعني سنتان - 00:20:36ضَ

ولم يأتيه العامل يأخذ الزكاة منه وجاءه بعد عامين وقد ثنيت هذه الابل وبقي منها خمس فقط بقي منها خمس فانه يزكي هذه الخمس يأتي هذه الخمس بان يعني يأخذ يعني يعني عليها شاتين شاة عن العام السابق وشاة عن العام الثاني - 00:20:55ضَ

بان لان الخمس هي التي آآ هي التي بقيت وهي تزكى اما لو لم يبقى الا اربع فانه لا زكاة فيها لو بقي لم يبقى الا اربع فانه لا زكريا لانه ما بقى شيء يزكى. لكنه لما بنيت المئة وبقي منها خمس والخمس تزكى - 00:21:20ضَ

ويكون فيها يعني شاة واحدة فانه يؤخذ عن عن الخمس يعني شاتين شاة للعام الاول وشاة للعام للعام الثاني وشاذ للعام الثاني لكن لو جاءه وقد فنيت كلها او لم يبقى منها الا ما لا يزكى اربع - 00:21:42ضَ

من الابل فانه لا لا لا شيء عليه في هذه الحالة. نعم قال رحمه الله تعالى النهي عن التضييق على الناس في الصدقة عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت - 00:22:03ضَ

مر على عمر ابن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا لا ذات ضرع عظيم. فقال عمر ما هذه الشاة؟ فقالوا شاة من الصدقة. فقال عمر ما اعطى هذه - 00:22:29ضَ

في اهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حذرات المسلمين ركبوا عن الطعام بابه النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. النهي عن التضييق عن الناس بالصدقة. يعني بان يؤخذ منهم يعني شيئا لا يستحق - 00:22:46ضَ

يعني لا يجوز لا يجوز للعامل ان ان يظلم اصحاب الاموال بان يأخذ منهم اكثر مما يستحق وقد جاء في حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه لما ارسله الى اليمن واخبره بانه يدعو الى التوحيد ثم الى الصلاة ثم الى الزكاة قال فان - 00:23:07ضَ

ابوك لذلك فاياك وكرائن اموالهم اياك وكرائم اموالهم. احذر ان تأخذ كرائم اموالهم وهي النفيسة الغالية عندهم. والتي يعني لها يعني لها شأن عندهم لا يجوز له ان يأخذ العامل وانما يأخذ من اوساط المال. لا يأخذ من اجوده ولا من رديه. وانما يأخذ وانما يأخذ من اوساطه - 00:23:25ضَ

يا خيو من اوساطه فعمر رضي الله عنه يعني يعني مر عليه بشاة يعني حافلة يعني ممتلئ من الحليب فقال ما هذه؟ قالوا هذه من الصدقة قال الرسول قال ايش لا تفعلوا؟ ما اعطى هذه اهلها وهم طائعون. ما اعطى هذه اهلها يعني اخذت يعني كرهها - 00:23:48ضَ

يعني آآ يعني كره لكن لو اعطوها وهم طائعون ما في بأس بان الانسان الذي عليه الزكاة عليه الوسط لكن اذا قال العام اذا قال صاحب المال خذي من نفيس يقبل منه - 00:24:20ضَ

وانما الذي لا يجوز ان يؤخذ منه وكاره اما لو اعطى النفيس طيبة به نفسه وهو الذي قال خذوها فانها تقبل منه وانما لا تقبل وانما لا تؤخذ منه اذا كان شحيحا بها او لا يريد ان تؤخذ منه - 00:24:33ضَ

وهذا هو الذي يعني نهى عنه عمر وقال لا تقتلوا الناس باموالهم يعني يعني تأخذ منهم كرائم الاموال وانما يعني اه وكذلك قال نكبوا عن ايش ركبوا عن الطعام نكبوا عن الطعام يعني لا تأخذ الشاة التي فيها حليب والتي هي طعام اهلها والتي يقتاتون لان لان الحليب طعام - 00:24:51ضَ

وهو غذاء فالرسول عليه الصلاة عمر رضي الله عنه قال لا تأخذوا يعني الذي فيه طعام اهله والذي فيه غذاء اهله او غذاء يعني اولاد البهيمة وانما يعني خذوا من اوساط المال بحيث يعني لا يكون - 00:25:17ضَ

اه لا يكون فيه مضرة عليهم او توفيت مصلحة نصح لهم فلا يؤخذ نفيس المال ولا يؤخذ كريم المال وانما يؤخذ من اوساط المال لا يؤخذ ردئه ولا يؤخذ قويه او - 00:25:37ضَ

جيده الا اذا سمحت بي سمح صاحب الغنم بان اعطى النفيس وقال خذوه فانه يقبل منه. نعم قال عن مالك عن امن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان موقوف صحيح نعم - 00:25:53ضَ

عن ما لك عليها ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان انه قال اخبرني رجلان من اشجع ان محمد بن سلمة الانصاري كان يأتيه المصلين فيقول لرب المال اخرج الي صدقة مالك - 00:26:17ضَ

فلا يقول اليه شاة فيها وفاء من حقه الا قبلها ثم ذكر هذا الاثر عن محمد بن مسلمة انه كان مصدقا وانه كان انه يخبر انه لا يأتيه يعني صاحب المال بشيء - 00:26:33ضَ

وفاء ما له الا قبله نعم اذا كان فيه وفاء مالح يعني وفاء صدقة بانه لا يكون فيه يعني تفويت الحق على الفقراء بان يكون الذي اعطاه يعني هو فيه يعني هو هو الذي يجب عليه وانه يعني هذا الذي - 00:26:49ضَ

يعني فيه وفاء للصدقة فانه يأخذها منه ما دام انه انها يعني موافقة للشيء الذي يجب عليه يعني ما دام انها وقال يعني انها يأتي فيه وفاء ما له فانه فانها تقبل منه. نعم - 00:27:10ضَ

والاسناد يعني فيه رجلان مجهولان ولكن المعنى صحيح والمعنى مستقيم. نعم قال قال مالك السنة عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم انه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وان يقبل منهم ما دفعوا من اموالهم - 00:27:34ضَ

ثم ذكر هذا الاثر عن ما لك ان السنة ان لا يضايقك عليهم وانه لا يقبل منهم الا وانه يقبل منهم ما دفعوا من اموالهم نعم لكن بشرط ان يكون مجزيئا فيه. يعني بشرط ان يكون مجزئا لو قدم شيئا يعني لا يجزئ فانه لا يقبل منه - 00:27:57ضَ

ولكنه يقول انه يعني اذا اذا اذا قدم يعني شيئا يعني شيئا مجزيا يعني لابد من هذا القيد فلو قدم شيئا غير مجزي فانه لا يجوز اخذه. فلا يجب عليه ان يأخذ بالاوساط لا يأخذ آآ الرديء ولا يأخذ النفيس. نعم - 00:28:15ضَ

قال رحمه الله تعالى اخذ الصدقة ومن يجوز له اخذها عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني - 00:28:37ضَ

الا لخمسة لغاز في سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فهذا المسكين للغني اعد قال رحمه الله اخذ الصدقة ومن يجوز له اخذها. نعم. عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار ان - 00:28:54ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لغاز في سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين - 00:29:23ضَ

عاد المسكين للغني ثم ذكر يعني هذه الترجمة باب باب اخذ الصدقة ومن يجوز له اخذها؟ ومن يجوز له اخذها ومن يجوز له اورد هذا هذا الاثر او هذا الحديث - 00:29:44ضَ

الذي يعني يعني ذكره يعني مرسلا يعني ذكره مرسلا وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحل صدقة لغني الا لخمسة لا تحل الصدقة الصدقة انما تكون للفقراء - 00:29:59ضَ

لكن الغني قد تحل له في خمسة في خمسة احوال الاول ان يكون غازيا في سبيل الله فان الغازي ولو كان غنيا يأخذ من مال الغزو والذي يصرف على الغزاة - 00:30:15ضَ

فان فانه الغزاة يصرف عليهم سواء الغني من هو الفقير فاذا يجوز ذلك وهذا داخل في قول الله عز وجل انما صدقة للفقراء وقول ابن السبيل وفي سبيل الله فان - 00:30:32ضَ

في سبيل الله نربي الجهاد في سبيل الله فالغزاة في سبيل الله سواء كانوا اغنياء او فقراء فانهم يأكلون يعني من الصدقة فاذا هذا غني يعني حلت له صدقة يعني هذا هو هذا هو الاول الغازي في سبيل الله. والثاني - 00:30:48ضَ

قال او لعامل عليها او لعامل عليها العمال الذين هم يذهبون يذهبون يأخذون الاجرة والاجرة تؤخذ من الصدقة ولو كانوا اغنياء ولو كانوا اغنياء لان هذه اجرة. يعني ما هي بصدقة عليهم وانما اخذوها مقابل عملهم - 00:31:08ضَ

فيحل للغني الذي يكلف بمهمة جباية الصدقة انه يأخذ منها العاملين عليها فانه اخذ الاجرة وهو غني وقد ابيح له ذلك كما هو نص القرآن. انما صدقة الفقراء والمساكين والعاملين عليها. الثالث - 00:31:29ضَ

او لغارم او لغارم وهو الذي يتحمل حماله ليصلح بين الناس وهو غني وتحمل حمالة يعني يصلح بينهم متخاصمين يعني بين بين قبائل وبين اناس يعني بينهم حزازات وعداوة واقتتال واراد ان - 00:31:49ضَ

وتحمل هذا المال الذي يعني فيه صلح بينهم فانه يحل للاخذ من الزكاة وهو داخل والغارمين والغارمين وهو يدخل تحت الغارمين. نعم. والرابع او لرجل اشتراها بماله او رجل شرها بماله - 00:32:09ضَ

يعني مثلا الفقير حصلت له صدقة اشتراها غني بماله اشتراها بنقود يعني الذي اعطي اياه صدقة اشتراه فاذا اشتراها بماله فاذا هو غني وصلت اليه الصدقة في الشراء من ماله نعم - 00:32:27ضَ

والخامس تصدق الخامس تصدق على انسان فاهدى الى غني فاهدى الى غنيه فان ذلك يحل فان ذلك يحل له لانه غني يعني والفقير الذي يصدق عليه يملكها يتصرف فيها كذا شاء ويتصرف فيها بالبيع وبالاعطاء وبالهدية فاذا اهداها - 00:32:45ضَ

الفقير الذي تصدق عليه بصدقة واهداها الى غني فانها تحل بذلك الغني. اذا هذه امور خمسة تحل يعني فيها الصدقة او وصول الصدقة ينتهي امرها الى ان تؤول الى الى غني - 00:33:09ضَ

ينتهي امرها الى الى غني. وهذا الحديث يعني في فيه يعني انه مرسل وليس يعني متصل ولكنه جاء يعني في سنن ابي داوود باسناد صحيح متصل في رواية ابي سعيد الخدري - 00:33:27ضَ

رضي الله عنه قال قال مالك الامر عندنا في قسم الصدقات ان ذلك لا يكون الا على وجه الاجتهاد من الوالي فاي الافراد كانت فيه الحاجة والعدد اوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي - 00:33:44ضَ

وعسى ان ينتقل ذلك الى الطب الاخر بعد عام او عامين او اعوام فيؤثر اهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك. وعلى هذا ادركت من ارضى من اهل العلم قال مالك وليس للعام على الصدقات فريضة مسماة الا على قدر ما يرى الامام - 00:34:03ضَ

ثم ذكر يعني بعد ذلك يعني ايه اولها قال مالك الامر عندنا في قتل الصدقات. نعم اسمع الصدقات لا يلزم انها تقسم على الاصناف الثمانية اذا وجد مثلا زكاة يتوزع على الثمانية وانما يظهر فيها المصلحة - 00:34:26ضَ

فاذا كان الفقراء والمساكين يعني العدد الكثير فانهم اولى ان يعطى من الزكاة ان يعطى من يعني العامل يعني يأخذ نصيبه لكن يعني الذين يوزع يوزع عليهم يعني غير العمال فانه ينظر للاكثر حاجة والاكثر يعني عدد وهذا انما - 00:34:50ضَ

سيكون في اللغة الفقراء والمساكين فاذا كان يعني لان ليس لازم انه يقسم على على الاصناف الثمانية وانما ينظر لما ان تكون فيه الحاجة اكثر والعدد فيه اكبر مثل الفقراء والمساكين فانهم يقدمون على غيرهم - 00:35:13ضَ

قدمونا على غيرهم يعني من من الغارمين ومن في سبيل الله وما الى ذلك. نعم قال بعد ذلك طالب مالي وليس للعامل على الصدقات فريضة المسماة الا على قدر ما يرى الامام. يعني العامل نصيبه من نصيبه من العمالة - 00:35:30ضَ

الذي هو اجرته هذا يرجى فيه الى اجتهاد الامام ليس له مقدار معين بان يصير له الثمن مثلا يعني يقسم على ثمانية وانما يرجع ذلك لاجتهاد الامام فالذي يراه الامام ان يعطيه العامل على صدقة فانه يأخذه - 00:35:55ضَ

نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في اخذ الصدقات والتشديد فيها نعم المالكي انه بلغ ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه ثم ذكر بعد ذلك باب - 00:36:14ضَ

ما جاء في اخذ الصدقات والتشديد فيها. ما جاء في اخذ الصدقات والتشديد فيها يعني بيان خطورة يعني آآ عدم عدم دفعها وآآ وجحدها او الامتناع من دفعها فان ذلك خطير لانه يعني اه لان هذا احد اركان الاسلام الخمسة - 00:36:36ضَ

والزكاة يوم العبادات المالية اما العبادات المالية آآ يعني يعني يؤخذ يؤخذ الزكاة منها بيده ولا يجوز لاحد ان يمتنع من ذلك. ولهذا جاء عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف وارتد - 00:36:59ضَ

من ارتد وجحد من جحد منعا من الزكاة قال لو منعوني عقالا كانوا يؤدونني يا رسول الله قاتلتهم على منعه. لو منعوني كانوا يؤدونه الى رسول الله. يعني لو منعوني اي شيء تجب فيه الزكاة. اي شيء تجب فيه الزكاة منعوه فانه يقاتله - 00:37:20ضَ

هم على عليه حتى يؤدوه اليه وحتى يؤدوه اليه فهذا يعني فهذا بيان خطورة الامتناع من اه الزكاة وان ابا بكر رضي الله عنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:37:40ضَ

قال هذه المقالح التي فيها تنفيذ يعني الشيء الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وانه يعني يسير بالناس على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ الصدقات منهم كما اخذها رسول الله وانهم لو امتنعوا من اي شيء تجب فيه الزكاة فانه يقاتلهم على منعه حتى يؤدوه - 00:37:56ضَ

اذا كان لا يؤدي ذلك الا بقتالهم عن والحديث رواه مسلم رواه البخاري ومسلم في صحيحين يعني هذا الحديث الذي فيه كلام ابي بكر انه لو منعوني عقالا كانوا يؤدون رسول الله لقاتلتم على منعه رواه البخاري ومسلم. نعم - 00:38:16ضَ

عن مالك عن زيد ابن اسلمة انه قال شرب عمر ابن الخطاب لبنا فاعجبه. فسأل الذي شقاه من اين هذا اللبن انه ورد على ماء قد سماه فاذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا من البانها وجعلته في - 00:38:37ضَ

رأيي فهو هذا. فادخل عمر بن الخطاب يده واستقاءه اعد عن مالك عن زيد ابن اسلم انه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا فاعجبه فسأل الذي سقاه من اين هذا اللبن؟ فاخبره انه ورد على ماء قد سماه. فاذا نعم من نعم الصدقة وهم يشكون - 00:38:57ضَ

الالبانية فجعلت فجعلته في سقائي فهو هذا. عمر بن الخطاب يده نعم هذا ذكر يعني هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه يعني في كونه يعني استطاع هذا الشيء الذي كان من الصدقة - 00:39:22ضَ

وهذا الاثر الذي ذكره هنا يعني فيه انقطاع يعني فيه انتظار هو ضعيف ولم يثبت غير ثابت لانه منقطع. نعم قال قال مالك الامر عندنا ان كل من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون اخذها كان حقا عليهم جهاده - 00:39:37ضَ

حتى يأخذ حتى يأخذوها منه ثم ذكر هذا الاثر يعني عن مالك ان ان ان الانسان اذا او الناس يمتنعوا من ذبح الزكاة انه الواجب انه يقاتل حتى حتى يدفعوه هذا مثل الذي حصل يعني من لابي بكر رضي الله عنه فقالوا لو حصل من احد بعدهم ان اناس امتنعوا من الزكاة - 00:39:59ضَ

فانهم يقاتلون حتى يعني يحصل بذلك. كما كان يفعل كما فعل البعث يعني عليهم ان يفعلوا كما فعل ابو بكر رضي الله عنه او كما عزم عليه ابو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم - 00:40:23ضَ

قال ما لك انه بلغ ان عاملا لعمر ابن عبد العزيز كتب اليه يذكر له ان رجلا منع زكاة ما له فكتب اليه عمر ان دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه. فادى بعد ذلك زكاة ما له. فكتب عام - 00:40:38ضَ

في العمر اليه يذكر له ذلك. فكتب اليه عمر ان خذها منه ثم ذكر هذا الاثر عن عمر بن عبد العزيز انه يعني قال قال له عامله ان شخص معين يعني امتنع ابن الزهر قال لا تأخذ - 00:40:58ضَ

يعني خذ من المسلمين ولا تأخذ زكاته فندم هذا الرجل وشق عليه يعني هذا الذي حصل فجاء يعني بالزكاة فراجع عمر في قبولها فامره ان يقبلها فامره ان يقبلها نعم - 00:41:13ضَ

رحمه الله زكاة ما يقرص من ثمار النخيل والاعناب. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله الصواب وفقكم للحق - 00:41:35ضَ

نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين امين امين شيخنا الكريم عندنا سؤال اذا اذنتم لنا. نعم نعم اه الان طلاب الجامعة يسألون سؤال طلبوا ان ارفعه لفظيلتكم - 00:41:54ضَ

لهم بدلا من طلاب الجامعة احسن الله اليك ان يرجعوا الى بلادهم اذا ارادوا وانتم تعلمون ان الوباء قد انتشر وحل في كثير من البلدان حتى في بلدانهم نعم يسألون بارك الله فيكم رجوعهم الى بلدانهم - 00:42:13ضَ

هل يكون بذلك مخالفين للحاج الحديث الوارد النهي عن الخروج من الارض التي فيها الطاعون والدخول على ارض كذلك فيها الوباء بارك الله فيكم. انا انصح طلاب الجامعة الموجودين اذا اتيح لهم انهم يذهبوا ان بقائهم خير لهم - 00:42:31ضَ

ان يبقوا في هذه البلد في هذا البلد المقدس خير لهم من ان يذهبوا لا سيما اذا كان البلد الذي فيها الذي سيلهمون اليه يعني انت يعني كثر فيه يعني هذا الوباء فان بقاءهم يعني في هذه البلاد - 00:42:49ضَ

وعدم ذهابهم ارى انه هو الاولى وان الاولى لهم ان يبقوا يعني في المدينة وبحمد الله يتصلون باهلهم بالتليفونات ويطمئنون عليهم نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم - 00:43:09ضَ