لقد سبق في الدرس الفائت ان بدأنا بمبحث الاجازة وهي النوع الثالث من انواع التحمل تحمل الحديث وهي الاجازة وسبق قبل ذلك السماع والقراءة على الشيخ السماع والقراءة على الشيخ والاجازة سبق ان عرفنا في الدرس الفائت انها - 00:00:02
ابن الشيخ بتلميذه ان يروي عنه مسموعاته او مؤلفاته وقد عرفنا فيما مضى الخلافة في الاعتداء بها والاعتداء واعتبارها طريقا من طرق التحمل وانه يؤدى بها او لا وعرفنا كذلك بعض المسائل المتعلقة - 00:00:42
بها وفي هذا الدرس فيه بعض المسائل الاخرى المتعلقة بالاجازة وهذه المسائل اولها الجهل والمجازلة بان يقول اجزت لفلان رواية بعض مروياتي اجزت لفلان رواية بعض مروياتي لان المجازى المجازى مجهول وليس بمعلوم ليس بمحدد - 00:01:12
وكذلك الجهل بالمجاز. وهو الانسان الذي تعطى له الاجازة. او الاجازة بان يكون مجهولا كان يقول اجزت لبعض الناس او لبعض تلاميذ فان هذه فيها جهل بالمجاز او يكون ذو - 00:02:02
ان يكون ذو الاشتراك يعني المجاز او المجاز له لفظ مشترك كان يقول اجلست كتاب السنن وهذا في المجازي في المجاز. اجزت كتاب السنن وهو يروي عدة كتب كلها يقال لها كتاب السنن اذا كتاب السنن لابي داوود كتاب السنن الترمذي كتاب السنن لفلان - 00:02:32
كتاب السنن لفلان فيقول اجزت لفلان رواية كتاب السنن وعنده عدة كتب في السنن فيها ولم يعين هذا الذي اجازه منها. فهذا مشترك. المجاز مشترك. ولم يبين المقصود الاجازة وكذلك اذا كان في الاشخاص ايضا مشترك بان يقول - 00:03:02
لجأت لفلان ابن فلان وهو يطلق على جماعة. ولم يبين ما المقصود؟ ومن المراد؟ يعني جماعة متعاصرون كلهم مشتركون في الاسم واسم الاب والنسبة فيأتي بهذه الصيغة ولم يعين المقصود او المطلوب فهذا المجازي له مشترك - 00:03:32
ولم يبين المشترك فيكون مجهولا. فيكون مجهولا. ولا يدخل في هذا ما اذا كان ما اذا كان الشيخ اجاز لاشخاص باسمائهم وجهل اعيانهم يعني اشخاص يعرفهم باسمائهم ولكنهما يعرف اشخاصهم. اشخاص مشهورون معروفون - 00:04:00
ويعرف يعرفهم باسمائهم لكن لا يعرفهم باشخاصهم. ايضا ذلك جائز. هذا يستثنى استثنى من من الجهل في هذا. كونه يجهل الاعيان مع معرفته بالاسماء الانساب لا بأس بذلك. معرفته بالانساب بالاسماء والانساب. الاشخاص - 00:04:40
دون معرفتي بالاشخاص لا بأس بهذا. ليس بلازم ان يكون اه اه عنده الاسم ويطبق الشخص على الاسم بل اذا حدد الاشخاص بالاجازة وهو يعرفهم وهم معروفون واعطاهم الاجازة لا يلزم ان يكون عارفا باشخاصهم. لا يلزم ان يكون عارفا باشخاصهم. فقد يجيز الانسان - 00:05:10
لعدة اشخاص معروفين لكن كونه يطبق الاسم على كل واحد منهم هذا الشخص الفلاني اسمه كذا وهذا الشخص الفلاني اسمه كذا وهذا الشخص الفلاني كذا قد يلتمس على لكنه من ناحية الاسمى يعرف الاسماء وقد اعطاهم الاجازة باسمائهم وانسابهم فهم معروفون - 00:05:40
له مثل هذا لا يجوز لا يظر الجهل بالاعيان. مع التسمية مع كونه سماهم وهم معروفون او اذا كان اعطى او جماعة تقدموا اليه باسمائهم يطلبون يطلبون منه ان فاجازهم ولكنه ما تصفح ما تصفح يعني آآ يعني كل واحد يعني بحيث انه - 00:06:00
يطبق الاسم على على الشخص. فايضا ذلك لا يظر لا يظر الجهل في مثل هذا. لا يظر الجهل في مثل هذا. ثم من المسائل التي المتعلقة بالاجازة الاجازة للمعدوم. انسان غير موجود - 00:06:30
هل يجاز وهل يمنع حجازه وهو غير موجود؟ بان يقول اجزت لمن يولد في السنة القادمة اوجزت لمن يولد لفلان هذه الاجازة فيها ثلاثة اقوال من العلماء منعها وهو الصحيح - 00:06:50
بلا شك ومنهم من اجازها ومنهم من اجازها تبعا موجود اجازها تبعا للموجود اذا اذا عطف على موجود اي المعدوم واظيف تبعا لموجود فبعض العلماء يجيزها بان يقول اجزت لفلان ومن يولد لفلان. عجزت - 00:07:20
قال فلان ومن يولد لهم؟ فهي الاجازة جاءت تبعا ما جاءت استقلالا وما جاءت آآ ابتداء عدوم وانما جاءت للمعدوم تبعا للموجود. يعني اجيز له ولمن يولد له. اجيز لفلان. ومن يولد لفلان - 00:07:50
هذه يعني معناها ان المعدوم جاء تبعا للموجود. اما المعدوم اذا قصد ابتداء بان قيل اجزت لمن يولد لفلان فهي حصلت له ابتداء. هذه ممنوعة. وآآ آآ وفيها كما كما ذكرت ثلاثة اقوال القول بالمنع مطلقا يعني سواء كان المعدوم جاء مستقلا او تبعا لغيره - 00:08:10
او او والاجازة مطلقا يعني سواء كان المعدوم مستقلا او تبعا لغيره والتفصيل بالاجازة للمعدوم تبعا للموجود. ولا يجوز ان يجازى المعدوم استقلالا وابتداء قول الصحيح وهو الاقوى والارجح المنع لان الاجازة اذن في الرواية والراوي غير موجود وغير - 00:08:40
معلوم واذا كان الجهل بالمجازي والمجازي له ممنوع فالمعدوم من باب اولى اذا كان الاشخاص الموجودين مع الجهل بهم آآ تمنع الاجازة في حقهم اذا المعدوم المنع في حقه من باب اولى. المنع في المعدوم وفي الاجازة للمعدوم - 00:09:10
من باب اولى ثم هي اذن هي اذن بالرواية والمأذون له غير موجود. اذن واخبار والمأذون له المخبر غير موجود وليس هناك من يمنح الاذن ويصدر له الاذن بل هو معدوم في حال عند الاذن او عند صدور الاذن من المجيث. ثم من المسائل - 00:09:40
ان من العلماء اه اه من المسائل الاجازة للطفل الاجازة للطفل قل الكافر وللحمل الاجازة للطفل وللكافر وللحمل قال وصححوا جوازها لطفلي يعني آآ يعني من العلماء اجازوها قفل الصغار الذين لم يحصل منهم التمييز وذلك - 00:10:10
انهم كانوا يحضرون الاطفال للسماع ويمرنونهم ويعودونهم من الصغر كذلك ايظا يحظرونهم وتعطى الاجازة لهم بان يكتب لهم اجازة فاذا تمكن وتأهل قام باستيعاب بهذا الذي اجيز له ثم اداه بعد ذلك. ثم اداه بعد ذلك. وكذلك اجازوها - 00:10:50
كافر باعتبار ان وقت التحمل لا بأس ان يتحمل الكافر. ولكن لا يقبل منه الا اذا اسلم ولا يقبل منه الاداء الا اذا اسلم. وقد ارفنا فيما مضى ان انه اذا تحمل في - 00:11:30
في صغره او تحمل الكافر في حال كفره وادى الصغير بعد البلوغ وادى الكافر بعد الاسلام. فان ذلك بعد فان ذلك صحيح. وهذا هو الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فان منهم من - 00:11:50
كان صغيرا تحمل في صغره وادى بعد بلوغه وفي حال كبره وذلك يعتبر عند المحدثين قد عرفنا فيما مضى ان الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره احدهما سبع سنين والثاني ثمان سنين ومعلوم انهم - 00:12:10
ادوا شيئا من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصغير يتحمل في حال الصغار ويؤدي في حال الكبر. وكذلك عرفنا ان النعمان ابن بشير رضي الله عنه وارضاه وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات قد روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء في بعض الاحاديث - 00:12:40
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا ومن ذلك الحديث المشهور الحلال بين والحرام بين فانه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا فهو تحمل في حال صغره وادى في حال كبره. قالوا فالاجازة كذلك يمكن ان يجازى للصغير ولكنه - 00:13:00
لا يقبل منه الا اذا كبر. وكذلك الكافر يمكن ان يجاز له ولكنها لا تنفع لا ينفع ولا يستفاد من تلك الاجازة الا اذا اسلم وادى بعد الاسلام فعند ذلك يقبل منه ما تحمل - 00:13:20
في حال كبره وهذا مثل مثل الرواية وتحمل الحديث. وهذا من جنس ما مر في صحيح البخاري في في في اوائل الصحيح وهو حديث هرقل المشهور الطويل وقد كان ابو سفيان تحمله في حال كفره - 00:13:40
لما كان كافرا وحدث به بعد الاسلام ورواه عنه عبد الله ابن عباس رضي الله او عنهما فتحمل الكافر في حال الكبر في حال الكفر وتاريته في حال الاسلام آآ معتبرة عند المحدثين - 00:14:00
قالوا فالاجازة تكون كذلك. يعني انه يجاز للكافر لكن لا يقبل منه لا يعول على روايته بالاجازة الا اذا كان مسلما والا اذا دخل في الاسلام والا فانه لا يعول على - 00:14:20
كلامه ولا يلتفت اليه لان الكافر من شرط من شرط من تقبل روايته هو العادل ان يكون مسلم ان يكون مسلما اه بالغا مع بقية الشروط التي سبق ان عرفناها فيما مضى - 00:14:40
ونحوذ قيل هو مثل المجنون يعني كونه يعني يجاز له ولكنه لا يقبل منه الا اذا اذا صحه افاق وحدث في حال صحوه وفي حال سلامته وكذلك حمل ايضا اجازوها لحمل يعني الشخص الذي هو في بطن امه هذا في بطن امه - 00:15:00
هذا ليس بمستقيم ليس مثل الذي قبله. ليس مثل الذي قبله لان هذا موجود. واما ذاك موجود ولكنه ليس يعني لم تحصل ولادته الاجازتها يعني للحمل يعني فيها توسع ثم ايضا من المسائل المتعلقة في - 00:15:30
في الاجازة المجيز المجاز هل هل له ان يجيز اذا اجيز انسان فهل له ان يجيز؟ المعروف عند العلماء ان له ان يجيز له ان يجيز وهكذا لان اكثر الروايات بالاجازة كانت عن طريق الاجازات. هذا اجاز هذا - 00:16:00
هذا الذي اجيز اجاز والذي اجيز بعده اجاز وهكذا سلسلة تتسلسل المجاز له ان يجيز وان لم يأذن له المجيز. الذي اجازه. هي مثل الرواية. كما ان الانسان اذا سمع الحديث - 00:16:30
له ان يحدث به ولو لم يأذن له الذي حدثه به فكذلك اذا اجيز رواية مرويات او رواية آآ مجموعات فله ان يجيزها لغيره وان لم يؤذن له. ومن المسائل ايضا المتعلقة - 00:16:50
بالاجازة ان بعضهم استحسن ان تكون الاجازة مقصورة على ما اذا كان المجيز عالما واذا كان المجاز له ماهرا استحسنوا هذا وقالوا ان العلم ينبغي ان يوضع في محله وان يكون الذي يجيز اهل علم والمجاز له حاذقا ماهرا فطنا - 00:17:10
خبيرا ومن العلماء من اعتبر هذا شرط في الاجازة. ليس مجرد استحسان بل اشترطت الاجابة ان يكون المجيز عالما وان يكون المجاز له ماهرا. يعني وهذا تظييق يعني في الاجازة وانها تكون في في نطاق ضيق وفي حدود ضيقة حيث لا يجيز الا من هو - 00:17:40
ولا يجاز والذي يجاز له يكون ماهرا فطنا ليس كل احد يعطى الاجازة او آآ تمنح له الاجازة. والجهل بالمجاز والمجازلة والجهل والجهل بالمجاز الذي هو الحديث. الرواية او المروي هذا هو المجاز. والمجازي له الراوي. الذي اذن له بان يروي - 00:18:10
المؤلفات او المسموعات. الجهل بالمجازي والمجاز له لا يصح اجازة غير صحيحة. وقد عرفنا ان ان الجهل بالمجاز بان يكون مجهولا كان يقول بعض بعض او بعض كتبه لانه ما عينه ما هو مجهول. والمجاز له بان يقول بعض الناس اجلت لبعض الناس - 00:18:50
هذا ايضا المجاز له مجهول. او يكون ذو اشتراك. بان يقول اجزت اجزت لك كتاب السنن وعنده عدة كتب باسم كتاب السنن فهو لفظ مشترك لكنهما عين. فايضا كذلك ايضا هذا من قبيل - 00:19:20
المجازي المجهول او يكون اشخاص تتفق اسماؤهم واسماء ابائهم وانسابهم وهم عدة اشخاص فيقول اجزت لفلان ابن فلان الفلاني. ولا ولم يعين المقصود من هؤلاء الاشخاص العدة الذين اشتركوا في الاسم واسم الاب والنسبة. ايضا في ذلك جهال لان في اشتراك ولم يبين بان يزيد في - 00:19:40
او يأتي بنسبة الى وطن او الى قبيلة او الى اي شيء يميز الشخص بدل ما يكون مشترك يكون محدد ويكون آآ معلوما غير مجهول. ولا يضر الجهل مع تسمية او لم يصافح ما ما جمع. يقول ان انه اذا جاز لاشخاص سماهم - 00:20:10
باسمائهم واسماء ابائهم ولكنهما عرف اعيانهم الاسمى معروفة لكن تطبيق الاسم الشخص هذا ما حصل لكنه اذن لفلان ابن فلان. يعني اشخاص معروفين مثلا بطلب العلم ويسمع بهم ولكنه ما رآهم. اعطاهم اجازة باسمائهم لكنهم - 00:20:40
اعرف الاشخاص لا يضر الجهل بالاشخاص لا يضر الجهل بالاعيان مع تسمية تسميتهم او لنصف ما جمع يعني كونه لم يتصفح ولم يستعرظ يعني بامكان آآ يعني آآ جماعة طلبوا اجازة واعطاهم اجازة. لكنه ما استعرضهم واحدا واحدا. بحيث يقول فلان من هو؟ وين شخصه - 00:21:10
وين شخصه فلان وين شخصه؟ لا لا يؤثر ذلك. ما دام ان الاسماء التي اعطاها الاجازة معروفة ومعينة محددة وان جهدت الاشخاص لا بأس بذلك. لان المحدث كان سيحدث ويحضر مجلسه الالاف من الناس - 00:21:40
ولا يعرف اشخاص وهو لا يعرف اشخاصهم فيرون عنه وهو ما يعرفهم. سمعوا صوته وسمعوا كلامه وراح كل واحد منهم يقول حدثني فلان او قرئ على فلان وانا اسمع قرئ على فلان وانا اسمع فيروي عنه فهو ما عرف الاشخاص - 00:22:04
كأنه رأى الجمع الذي امامه وحدثهم وهم يسمعون مثل هذا صحيح فكذلك ايضا اذا قدم له قائمة فيها اسماء يطلبون الاجازة وكتب لهم في الاجازة ولكنه ما تصفحهم واحد واحد بحيث يعني يستعرض الاسمى ويبحث عن الشخص ليطبق آآ الاسم على الشخص - 00:22:24
لا بأس بذلك الجهل في مثل هذا لا يظر ولا مانع منه ايوه شاعر من شاء علي وان يقل اه اجلت من شاء ومن شاء علي ففي الاصح ابطل. ابطل هذه الاجازة. لانها - 00:22:54
مجهول لان فيها جهالة. لان جلست من شاء الذي يريد اجزت له او من شاء علي ان اجيزه اجزت له. يعني لان فيها جهالة. وفيها تعليق يعني اه من شاء ومن شاء علي يعني واحد من - 00:23:14
اسمه علي من اجاز علي من اجاز علي او من شاء علي فانا مجيز له فانا مجيز له لانه قد يجيز لاناس ليسوا اهلا للاجازة. ففيه جهالة وفيه ايضا تعريض لان يكون في الاجازة من لا يستحق - 00:23:44
ومن لا يكونوا اهل الله. وصححه وصححه اجزته انشاء يعني انه علق اجازته على مشيئته. لان عين الشخص وقال ان فانا اجزت له يعني معناه اذن له مع التعليق بمشيئته. ان شاء هذا لا بأس به. نعم - 00:24:04
والجهل والجهل بالمعدومي والابل بالمعدوم والاذن بالمعدوم يعني بالاجازة في الاقوى امتنع الاذن بالمعدوم يعني بان يؤذن له بالاجازة؟ ارجح الاقوال المنع مطلقا. سواء ذكر تبعا او استقلالا. ذكر استقلال - 00:24:34
بان يقول اجلت لمن يولد لفلان. او تبعا بان يقول اجزت لفلان ومن يولد له اجزت لفلان ومن يولد له. فسواء كان المعدوم ذكر ابتداء واستقلالا او ذكر تابعا لموجود. او ذكر - 00:25:04
تابعة لموجود الاقوى والاصح ان ذلك يمنع ومن العلماء من اجاز مطلقا ومنهم من فصل بان اجاز للمعدوم تبعا للموجود ولم يجزه للمعدوم استقلالا. والقول الصحيح هو الاول الذي هو المنع مطلقا بالنسبة للمعدوم. سواء كان اذن له استقلالا او اذن له تبعا - 00:25:24
وصححوا جواز هذا طفلي وكافر ونحو ذا وحمله. عرفنا ان الطفل تصح الاجازة له ولكن لا يقبل منه الرواية بها الا بعد البلوغ. وكذلك ايضا بالنسبة للكافر تصح ولا لا يقبل منه الا بعد الاسلام. ونحو ذا قيل هو المجنون. ولكن لا تصح الرواية الا بعد - 00:25:54
صحوه وافاقته. وحمل يعني في البطن. وهذا ليس كالذي قبله هذا ليس كالذي قبله فهو يختلف عنه وليس مثله تماما والعلماء يقولون صححوا هذا او بعض العلماء صححوا هذه الاشياء ولكن الحمل هو - 00:26:24
به شبه بالمعدوم وبه شبه بالموجود. و هذه مسألة ايضا من مسائل الاجازة وهي ان يجاز للمجيز له ان يحمل عنه ما يرويه بعد الاجازة. الاصل ان الرواية في الاجازة تكون لما مضى. ولشيء موجود - 00:26:54
ولشيء حاصل. اما شيء سيوجد بعد ذلك. وسيتحمله المجيز بعد ذلك فهذا يحتاج يحتاج الى اجازة ماتت في الاجازة السابقة ولهذا قال منعها بما المجيز يحمل من بعدها يعني هذا - 00:27:24
لا يصح يعني بان يجيزه ما سيتحمله وما سيرويه في المستقبل الاجازة هي على شيء حاصل وشيء بيد الانسان وشيء موجود عند الانسان اما ما حصل وما وجد فهو ما ملكه. وما ظفر به حتى يجيزه. واذا فالاجازة انما هي على موجود - 00:27:44
حاصل معلوم كتب مثلا رواها مؤلفات الفها فهو يجيزه مؤلفاته او مجموعاته التي سمعها. اما ما سيسمعه بعد ذلك او ما سيرويه بعد ذلك او يؤلفه بعد ذلك هذا يحتاج الى اجازة. لهذا قال ومنعها بما لو يجيز يحمله من بعدها. ايش - 00:28:14
ومنعه نعم ومنعها من يحمل من بعدها منعها يعني تمنع يعني ان الاجازة تمنع في هذه الحالة يعني اذا اذا اريد بها ما بعد الاجازة ما قبل الاجازة صحيح وما بعد الاجازة لا يصح فهو ممنوع. لانه اجازة لغير موجود. اجازة - 00:28:44
غير موجود لم يوجد بعد ولم يحصل بعد. فان يقل لا تبطله فان يقل لا نبطل فان يقل الكلام الذي سيأتي. لانه ذكر ذكر الشرط وجوابه ولكن المقول ما جاء. المقول يأتي بعد الحكم - 00:29:14
قال فان يقل اجلت لك ما صح لا نبطل يعني هذا هو لان تقدمت يعني تقدم الحكم على المحكوم عليه تقدم الحكم وهو لا نبطل على المحكوم عليه وهو قول المجيز اجزت لك ما صح حجزت لك ما صح - 00:29:44
يصح قال فان يقل كذا وكذا لا نبطل لا نبطل تقدمت عن عن مكانها وكان الاصل انها تأتي بعد المقول بعد القول بعد مقول القول مقول القول هو في البيت الاتي اللي بعد هذا لكنه ذكر القول - 00:30:14
ولم يذكر مقوله وذكر الحكم قبل القول وهو انه يصح ولا يبطل. فان يقول لا نبطل ايش الذي يقول ولا يبطل؟ عجزت ايش؟ اصح وما يصح لك مما اجزت لك ما صح اجزت ما صح وما يصح لك مما سمعت - 00:30:34
يعني هذا هو مقول القول هذا هو مقول القول الذي قال ان هذا لا يبطل بل يصح يعني يقول اجزت ما صح لك اي عندك من مرويات عجزت اجزت ما صح لك مما - 00:31:04
سمعت فمثل هذا يقول انه لا يبطل بل يصح وهي اجازة مقيدة فيما فيما صح وما يصح عجزت عجزت لك ما صح اجزت اجزت ما صح او ما يصح لك يعني يصح عندك مما سمعت يعني معناه اجازه في - 00:31:24
ما يصح عنده وذكر هنا شيئين ما صح وما يصح او يصح ما سلك يعني يعني هذا يعني الاول فيه ذكر شيئين. ما صح وما يصح. يعني ما صح في الماضي وما يصح في المستقبل - 00:31:54
والثاني فيه استثناء. ما يصح. وانه لا يعتبر وانما يعتبر ما صح فقط يعني يعني قوله قول يقول ما صح وما يصح والقول الثاني يقول ان الذي يعتبر ما صح فقط اما ما يصح فهذا لا يعتبر. او ما يصح ما سلك. يعني انه لا يعتبر - 00:32:14
يصح ما قال فيه ما يصح وانما الذي يعتبر ما قال فيه ما صح اي الماظي. فاذا القول الاول يعني يعتبر الماظي والمستقبل. والقول الثاني يقتصر على الماظي فقط ويحذف ما - 00:32:44
يستقبل او يصح ما سلك او يصح ما سلك يعني ان ان الذي الذي يماظي هو الذي يصح فقط او هو الذي يعتبر فقط ما مضى. اما ما يستقبل فهذا لا يعتبر - 00:33:04
يعني القول الاول يصحح الماضي والمستقبل. والقول الثاني يصحح ما سلك الذي هو الماظي فقط ولا يصحح المستقبل لان قوله ما صح وما يصح هذا القول الاول. القول الثاني ما صح فقط. الذي سلك ومضى هذا هو الذي يصح - 00:33:24
والذي نسلك وما مضى وانما هو مستقبل هذا لا يعتبر. في مثل ذا لا تدخل المجازة. يعني الذي قال ففيه ما صح لانه ما اجاز له كل شيء اجاز له ما صح. فقال في مثل - 00:33:46
اذا لا تدخل المجازة كله بل الذي يدخل هو ما نص عليه ما صح. في مثل ذا لا تدخل المجازى. المجازى له وانما ما صح منه لانه قال ما صح. في مثل ذا لا تدخل - 00:34:06
المجازى وايش؟ او صح عند غير من اجاز او صح عند غير من اجاز. لانه آآ لانه قال آآ ما صح عندك مما اجزتك لا يدخل ما صح عند غيره عند غير - 00:34:26
الذي اجاز واذا فاذا القضية مغفورة على ما يصح فلا يعتبر الاجازة العامة لما صح وما لم يصح. وايضا لا يعتبر ما صح عند غير المجيز. لا يعتبر ما صح - 00:34:46
عند غير من اجيز او من اجاز اجزته بان يكون فعل متعدي بنفسه او اجزت له بان يكون فعلا متعديا بالحرف. لان يكون فعلا متعديا بالحرف. فيجوز ويجوز هذا يجوز ان يتعدى بنفسه ويجوز ان يعدى بحرف اللام. ثم ذكر بعد - 00:35:06
اذا خط الاجازة وما تلفظ بها قال السيوطي انه يهمل كان لا يعتبر حتى يتلفظ وهذا الصحيح انه يصح وان لم يتلفظ ما دام كتب الكتابة وان لم ينطق بها عند الكتابة فان الكتابة كافية. الكتابة كافية بان يخط - 00:35:36
لفلان ابن فلان ويختم بخطه لا بأس بذلك مو لازم ان يتلفظ ويتكلم عند عند الاجازة فليس من شرط الاجازة النطق بل يكفي الخط اذا طه بيده وبقلمه وختم عليها وقال اجلت لفلان وهو اذن - 00:36:06
مخطوط وان لم يتلفظ فذلك كاف ذلك كاف ومن المعلوم ان الكتابة تحصل بها ما يحصل بالنطق. ومن المعلوم ان لو ان انسان طلق امرأته كتابة فهي تطلق ولو ما تلفظ. لو - 00:36:36
كتب طلاق امرأته بخطه طلقت بالكتابة وان لم يحصل النطق. وان لم يحصل النطق لان كتابته كافية كتابته كافية. فالاذن بالاجازة كاف ولا يحتاج الى تلفظ بالاجازة وليس من شرط الاجازة قبول المجاز. ليس من شرط الاجازة ان يتلفظ الماء ان - 00:36:56
تحفظ المجاز بالقبول بان يقول المجاز قبلت. بل لو لم يتلفظ فالاجازة صحيحة وليس من شرطها القبول. ليس من شرطها ان يقول المجاز له قبلت. ولو رد وقال لا اريد ان اروي فالاجازة صحيحة. بمعنى انه لو اراد ان يروي - 00:37:26
اما بعد جاء له ذلك. لان الاذن قد وجد. الاذن قد وجد وليس من شرطها ان يقبل جاز له ليس من شرط الاجازة ان ان يقبل المجاز له بل المهم ان تصدر الاجازة من المجيز - 00:37:56
ان تصدر الاجازة من المجيز. اما ان يقبل او ينطق المجازلة بالقبول فهذا ليس بشرط وليس شرطا قبوله بل اذا رد فعندي غير قادح بذا يعني لا يقدح هذا بالاجازة اذا رد - 00:38:16
فانها ثابتة ومعتبرة ولو رد واراد ان يرجع فان الاذن موجود والقبول ليس بشرط والقبول ليس بشرط عند الاجازة. ايوه مفتحسن واستحسنت من عالم لماهر وشرطه وشرطه يعزى الى اكابره. يعني يعني من العلماء من قال انه يستحسن - 00:38:36
كم؟ ان تكون الاجازة تصدر من عالم وان تكون لماهر. ما تكون لكل احد. وانما تكون لاهل الحذق والفطنة والخبرة والتمكن هذا استحسنه بعض العلماء وبعض الاكابر اعتبروا هذا شرطا بان يكون المجيز عالما وان يكون المجاز له - 00:39:06
حاذقا ماهرا وهذا تظييق للاجازة في اظيق نطاق حيث جعلها حدودي من هو حاذق ماهر متمكن - 00:39:36
التفريغ
لقد سبق في الدرس الفائت ان بدأنا بمبحث الاجازة وهي النوع الثالث من انواع التحمل تحمل الحديث وهي الاجازة وسبق قبل ذلك السماع والقراءة على الشيخ السماع والقراءة على الشيخ والاجازة سبق ان عرفنا في الدرس الفائت انها - 00:00:02
ابن الشيخ بتلميذه ان يروي عنه مسموعاته او مؤلفاته وقد عرفنا فيما مضى الخلافة في الاعتداء بها والاعتداء واعتبارها طريقا من طرق التحمل وانه يؤدى بها او لا وعرفنا كذلك بعض المسائل المتعلقة - 00:00:42
بها وفي هذا الدرس فيه بعض المسائل الاخرى المتعلقة بالاجازة وهذه المسائل اولها الجهل والمجازلة بان يقول اجزت لفلان رواية بعض مروياتي اجزت لفلان رواية بعض مروياتي لان المجازى المجازى مجهول وليس بمعلوم ليس بمحدد - 00:01:12
وكذلك الجهل بالمجاز. وهو الانسان الذي تعطى له الاجازة. او الاجازة بان يكون مجهولا كان يقول اجزت لبعض الناس او لبعض تلاميذ فان هذه فيها جهل بالمجاز او يكون ذو - 00:02:02
ان يكون ذو الاشتراك يعني المجاز او المجاز له لفظ مشترك كان يقول اجلست كتاب السنن وهذا في المجازي في المجاز. اجزت كتاب السنن وهو يروي عدة كتب كلها يقال لها كتاب السنن اذا كتاب السنن لابي داوود كتاب السنن الترمذي كتاب السنن لفلان - 00:02:32
كتاب السنن لفلان فيقول اجزت لفلان رواية كتاب السنن وعنده عدة كتب في السنن فيها ولم يعين هذا الذي اجازه منها. فهذا مشترك. المجاز مشترك. ولم يبين المقصود الاجازة وكذلك اذا كان في الاشخاص ايضا مشترك بان يقول - 00:03:02
لجأت لفلان ابن فلان وهو يطلق على جماعة. ولم يبين ما المقصود؟ ومن المراد؟ يعني جماعة متعاصرون كلهم مشتركون في الاسم واسم الاب والنسبة فيأتي بهذه الصيغة ولم يعين المقصود او المطلوب فهذا المجازي له مشترك - 00:03:32
ولم يبين المشترك فيكون مجهولا. فيكون مجهولا. ولا يدخل في هذا ما اذا كان ما اذا كان الشيخ اجاز لاشخاص باسمائهم وجهل اعيانهم يعني اشخاص يعرفهم باسمائهم ولكنهما يعرف اشخاصهم. اشخاص مشهورون معروفون - 00:04:00
ويعرف يعرفهم باسمائهم لكن لا يعرفهم باشخاصهم. ايضا ذلك جائز. هذا يستثنى استثنى من من الجهل في هذا. كونه يجهل الاعيان مع معرفته بالاسماء الانساب لا بأس بذلك. معرفته بالانساب بالاسماء والانساب. الاشخاص - 00:04:40
دون معرفتي بالاشخاص لا بأس بهذا. ليس بلازم ان يكون اه اه عنده الاسم ويطبق الشخص على الاسم بل اذا حدد الاشخاص بالاجازة وهو يعرفهم وهم معروفون واعطاهم الاجازة لا يلزم ان يكون عارفا باشخاصهم. لا يلزم ان يكون عارفا باشخاصهم. فقد يجيز الانسان - 00:05:10
لعدة اشخاص معروفين لكن كونه يطبق الاسم على كل واحد منهم هذا الشخص الفلاني اسمه كذا وهذا الشخص الفلاني اسمه كذا وهذا الشخص الفلاني كذا قد يلتمس على لكنه من ناحية الاسمى يعرف الاسماء وقد اعطاهم الاجازة باسمائهم وانسابهم فهم معروفون - 00:05:40
له مثل هذا لا يجوز لا يظر الجهل بالاعيان. مع التسمية مع كونه سماهم وهم معروفون او اذا كان اعطى او جماعة تقدموا اليه باسمائهم يطلبون يطلبون منه ان فاجازهم ولكنه ما تصفح ما تصفح يعني آآ يعني كل واحد يعني بحيث انه - 00:06:00
يطبق الاسم على على الشخص. فايضا ذلك لا يظر لا يظر الجهل في مثل هذا. لا يظر الجهل في مثل هذا. ثم من المسائل التي المتعلقة بالاجازة الاجازة للمعدوم. انسان غير موجود - 00:06:30
هل يجاز وهل يمنع حجازه وهو غير موجود؟ بان يقول اجزت لمن يولد في السنة القادمة اوجزت لمن يولد لفلان هذه الاجازة فيها ثلاثة اقوال من العلماء منعها وهو الصحيح - 00:06:50
بلا شك ومنهم من اجازها ومنهم من اجازها تبعا موجود اجازها تبعا للموجود اذا اذا عطف على موجود اي المعدوم واظيف تبعا لموجود فبعض العلماء يجيزها بان يقول اجزت لفلان ومن يولد لفلان. عجزت - 00:07:20
قال فلان ومن يولد لهم؟ فهي الاجازة جاءت تبعا ما جاءت استقلالا وما جاءت آآ ابتداء عدوم وانما جاءت للمعدوم تبعا للموجود. يعني اجيز له ولمن يولد له. اجيز لفلان. ومن يولد لفلان - 00:07:50
هذه يعني معناها ان المعدوم جاء تبعا للموجود. اما المعدوم اذا قصد ابتداء بان قيل اجزت لمن يولد لفلان فهي حصلت له ابتداء. هذه ممنوعة. وآآ آآ وفيها كما كما ذكرت ثلاثة اقوال القول بالمنع مطلقا يعني سواء كان المعدوم جاء مستقلا او تبعا لغيره - 00:08:10
او او والاجازة مطلقا يعني سواء كان المعدوم مستقلا او تبعا لغيره والتفصيل بالاجازة للمعدوم تبعا للموجود. ولا يجوز ان يجازى المعدوم استقلالا وابتداء قول الصحيح وهو الاقوى والارجح المنع لان الاجازة اذن في الرواية والراوي غير موجود وغير - 00:08:40
معلوم واذا كان الجهل بالمجازي والمجازي له ممنوع فالمعدوم من باب اولى اذا كان الاشخاص الموجودين مع الجهل بهم آآ تمنع الاجازة في حقهم اذا المعدوم المنع في حقه من باب اولى. المنع في المعدوم وفي الاجازة للمعدوم - 00:09:10
من باب اولى ثم هي اذن هي اذن بالرواية والمأذون له غير موجود. اذن واخبار والمأذون له المخبر غير موجود وليس هناك من يمنح الاذن ويصدر له الاذن بل هو معدوم في حال عند الاذن او عند صدور الاذن من المجيث. ثم من المسائل - 00:09:40
ان من العلماء اه اه من المسائل الاجازة للطفل الاجازة للطفل قل الكافر وللحمل الاجازة للطفل وللكافر وللحمل قال وصححوا جوازها لطفلي يعني آآ يعني من العلماء اجازوها قفل الصغار الذين لم يحصل منهم التمييز وذلك - 00:10:10
انهم كانوا يحضرون الاطفال للسماع ويمرنونهم ويعودونهم من الصغر كذلك ايظا يحظرونهم وتعطى الاجازة لهم بان يكتب لهم اجازة فاذا تمكن وتأهل قام باستيعاب بهذا الذي اجيز له ثم اداه بعد ذلك. ثم اداه بعد ذلك. وكذلك اجازوها - 00:10:50
كافر باعتبار ان وقت التحمل لا بأس ان يتحمل الكافر. ولكن لا يقبل منه الا اذا اسلم ولا يقبل منه الاداء الا اذا اسلم. وقد ارفنا فيما مضى ان انه اذا تحمل في - 00:11:30
في صغره او تحمل الكافر في حال كفره وادى الصغير بعد البلوغ وادى الكافر بعد الاسلام. فان ذلك بعد فان ذلك صحيح. وهذا هو الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فان منهم من - 00:11:50
كان صغيرا تحمل في صغره وادى بعد بلوغه وفي حال كبره وذلك يعتبر عند المحدثين قد عرفنا فيما مضى ان الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره احدهما سبع سنين والثاني ثمان سنين ومعلوم انهم - 00:12:10
ادوا شيئا من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصغير يتحمل في حال الصغار ويؤدي في حال الكبر. وكذلك عرفنا ان النعمان ابن بشير رضي الله عنه وارضاه وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات قد روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء في بعض الاحاديث - 00:12:40
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا ومن ذلك الحديث المشهور الحلال بين والحرام بين فانه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا فهو تحمل في حال صغره وادى في حال كبره. قالوا فالاجازة كذلك يمكن ان يجازى للصغير ولكنه - 00:13:00
لا يقبل منه الا اذا كبر. وكذلك الكافر يمكن ان يجاز له ولكنها لا تنفع لا ينفع ولا يستفاد من تلك الاجازة الا اذا اسلم وادى بعد الاسلام فعند ذلك يقبل منه ما تحمل - 00:13:20
في حال كبره وهذا مثل مثل الرواية وتحمل الحديث. وهذا من جنس ما مر في صحيح البخاري في في في اوائل الصحيح وهو حديث هرقل المشهور الطويل وقد كان ابو سفيان تحمله في حال كفره - 00:13:40
لما كان كافرا وحدث به بعد الاسلام ورواه عنه عبد الله ابن عباس رضي الله او عنهما فتحمل الكافر في حال الكبر في حال الكفر وتاريته في حال الاسلام آآ معتبرة عند المحدثين - 00:14:00
قالوا فالاجازة تكون كذلك. يعني انه يجاز للكافر لكن لا يقبل منه لا يعول على روايته بالاجازة الا اذا كان مسلما والا اذا دخل في الاسلام والا فانه لا يعول على - 00:14:20
كلامه ولا يلتفت اليه لان الكافر من شرط من شرط من تقبل روايته هو العادل ان يكون مسلم ان يكون مسلما اه بالغا مع بقية الشروط التي سبق ان عرفناها فيما مضى - 00:14:40
ونحوذ قيل هو مثل المجنون يعني كونه يعني يجاز له ولكنه لا يقبل منه الا اذا اذا صحه افاق وحدث في حال صحوه وفي حال سلامته وكذلك حمل ايضا اجازوها لحمل يعني الشخص الذي هو في بطن امه هذا في بطن امه - 00:15:00
هذا ليس بمستقيم ليس مثل الذي قبله. ليس مثل الذي قبله لان هذا موجود. واما ذاك موجود ولكنه ليس يعني لم تحصل ولادته الاجازتها يعني للحمل يعني فيها توسع ثم ايضا من المسائل المتعلقة في - 00:15:30
في الاجازة المجيز المجاز هل هل له ان يجيز اذا اجيز انسان فهل له ان يجيز؟ المعروف عند العلماء ان له ان يجيز له ان يجيز وهكذا لان اكثر الروايات بالاجازة كانت عن طريق الاجازات. هذا اجاز هذا - 00:16:00
هذا الذي اجيز اجاز والذي اجيز بعده اجاز وهكذا سلسلة تتسلسل المجاز له ان يجيز وان لم يأذن له المجيز. الذي اجازه. هي مثل الرواية. كما ان الانسان اذا سمع الحديث - 00:16:30
له ان يحدث به ولو لم يأذن له الذي حدثه به فكذلك اذا اجيز رواية مرويات او رواية آآ مجموعات فله ان يجيزها لغيره وان لم يؤذن له. ومن المسائل ايضا المتعلقة - 00:16:50
بالاجازة ان بعضهم استحسن ان تكون الاجازة مقصورة على ما اذا كان المجيز عالما واذا كان المجاز له ماهرا استحسنوا هذا وقالوا ان العلم ينبغي ان يوضع في محله وان يكون الذي يجيز اهل علم والمجاز له حاذقا ماهرا فطنا - 00:17:10
خبيرا ومن العلماء من اعتبر هذا شرط في الاجازة. ليس مجرد استحسان بل اشترطت الاجابة ان يكون المجيز عالما وان يكون المجاز له ماهرا. يعني وهذا تظييق يعني في الاجازة وانها تكون في في نطاق ضيق وفي حدود ضيقة حيث لا يجيز الا من هو - 00:17:40
ولا يجاز والذي يجاز له يكون ماهرا فطنا ليس كل احد يعطى الاجازة او آآ تمنح له الاجازة. والجهل بالمجاز والمجازلة والجهل والجهل بالمجاز الذي هو الحديث. الرواية او المروي هذا هو المجاز. والمجازي له الراوي. الذي اذن له بان يروي - 00:18:10
المؤلفات او المسموعات. الجهل بالمجازي والمجاز له لا يصح اجازة غير صحيحة. وقد عرفنا ان ان الجهل بالمجاز بان يكون مجهولا كان يقول بعض بعض او بعض كتبه لانه ما عينه ما هو مجهول. والمجاز له بان يقول بعض الناس اجلت لبعض الناس - 00:18:50
هذا ايضا المجاز له مجهول. او يكون ذو اشتراك. بان يقول اجزت اجزت لك كتاب السنن وعنده عدة كتب باسم كتاب السنن فهو لفظ مشترك لكنهما عين. فايضا كذلك ايضا هذا من قبيل - 00:19:20
المجازي المجهول او يكون اشخاص تتفق اسماؤهم واسماء ابائهم وانسابهم وهم عدة اشخاص فيقول اجزت لفلان ابن فلان الفلاني. ولا ولم يعين المقصود من هؤلاء الاشخاص العدة الذين اشتركوا في الاسم واسم الاب والنسبة. ايضا في ذلك جهال لان في اشتراك ولم يبين بان يزيد في - 00:19:40
او يأتي بنسبة الى وطن او الى قبيلة او الى اي شيء يميز الشخص بدل ما يكون مشترك يكون محدد ويكون آآ معلوما غير مجهول. ولا يضر الجهل مع تسمية او لم يصافح ما ما جمع. يقول ان انه اذا جاز لاشخاص سماهم - 00:20:10
باسمائهم واسماء ابائهم ولكنهما عرف اعيانهم الاسمى معروفة لكن تطبيق الاسم الشخص هذا ما حصل لكنه اذن لفلان ابن فلان. يعني اشخاص معروفين مثلا بطلب العلم ويسمع بهم ولكنه ما رآهم. اعطاهم اجازة باسمائهم لكنهم - 00:20:40
اعرف الاشخاص لا يضر الجهل بالاشخاص لا يضر الجهل بالاعيان مع تسمية تسميتهم او لنصف ما جمع يعني كونه لم يتصفح ولم يستعرظ يعني بامكان آآ يعني آآ جماعة طلبوا اجازة واعطاهم اجازة. لكنه ما استعرضهم واحدا واحدا. بحيث يقول فلان من هو؟ وين شخصه - 00:21:10
وين شخصه فلان وين شخصه؟ لا لا يؤثر ذلك. ما دام ان الاسماء التي اعطاها الاجازة معروفة ومعينة محددة وان جهدت الاشخاص لا بأس بذلك. لان المحدث كان سيحدث ويحضر مجلسه الالاف من الناس - 00:21:40
ولا يعرف اشخاص وهو لا يعرف اشخاصهم فيرون عنه وهو ما يعرفهم. سمعوا صوته وسمعوا كلامه وراح كل واحد منهم يقول حدثني فلان او قرئ على فلان وانا اسمع قرئ على فلان وانا اسمع فيروي عنه فهو ما عرف الاشخاص - 00:22:04
كأنه رأى الجمع الذي امامه وحدثهم وهم يسمعون مثل هذا صحيح فكذلك ايضا اذا قدم له قائمة فيها اسماء يطلبون الاجازة وكتب لهم في الاجازة ولكنه ما تصفحهم واحد واحد بحيث يعني يستعرض الاسمى ويبحث عن الشخص ليطبق آآ الاسم على الشخص - 00:22:24
لا بأس بذلك الجهل في مثل هذا لا يظر ولا مانع منه ايوه شاعر من شاء علي وان يقل اه اجلت من شاء ومن شاء علي ففي الاصح ابطل. ابطل هذه الاجازة. لانها - 00:22:54
مجهول لان فيها جهالة. لان جلست من شاء الذي يريد اجزت له او من شاء علي ان اجيزه اجزت له. يعني لان فيها جهالة. وفيها تعليق يعني اه من شاء ومن شاء علي يعني واحد من - 00:23:14
اسمه علي من اجاز علي من اجاز علي او من شاء علي فانا مجيز له فانا مجيز له لانه قد يجيز لاناس ليسوا اهلا للاجازة. ففيه جهالة وفيه ايضا تعريض لان يكون في الاجازة من لا يستحق - 00:23:44
ومن لا يكونوا اهل الله. وصححه وصححه اجزته انشاء يعني انه علق اجازته على مشيئته. لان عين الشخص وقال ان فانا اجزت له يعني معناه اذن له مع التعليق بمشيئته. ان شاء هذا لا بأس به. نعم - 00:24:04
والجهل والجهل بالمعدومي والابل بالمعدوم والاذن بالمعدوم يعني بالاجازة في الاقوى امتنع الاذن بالمعدوم يعني بان يؤذن له بالاجازة؟ ارجح الاقوال المنع مطلقا. سواء ذكر تبعا او استقلالا. ذكر استقلال - 00:24:34
بان يقول اجلت لمن يولد لفلان. او تبعا بان يقول اجزت لفلان ومن يولد له اجزت لفلان ومن يولد له. فسواء كان المعدوم ذكر ابتداء واستقلالا او ذكر تابعا لموجود. او ذكر - 00:25:04
تابعة لموجود الاقوى والاصح ان ذلك يمنع ومن العلماء من اجاز مطلقا ومنهم من فصل بان اجاز للمعدوم تبعا للموجود ولم يجزه للمعدوم استقلالا. والقول الصحيح هو الاول الذي هو المنع مطلقا بالنسبة للمعدوم. سواء كان اذن له استقلالا او اذن له تبعا - 00:25:24
وصححوا جواز هذا طفلي وكافر ونحو ذا وحمله. عرفنا ان الطفل تصح الاجازة له ولكن لا يقبل منه الرواية بها الا بعد البلوغ. وكذلك ايضا بالنسبة للكافر تصح ولا لا يقبل منه الا بعد الاسلام. ونحو ذا قيل هو المجنون. ولكن لا تصح الرواية الا بعد - 00:25:54
صحوه وافاقته. وحمل يعني في البطن. وهذا ليس كالذي قبله هذا ليس كالذي قبله فهو يختلف عنه وليس مثله تماما والعلماء يقولون صححوا هذا او بعض العلماء صححوا هذه الاشياء ولكن الحمل هو - 00:26:24
به شبه بالمعدوم وبه شبه بالموجود. و هذه مسألة ايضا من مسائل الاجازة وهي ان يجاز للمجيز له ان يحمل عنه ما يرويه بعد الاجازة. الاصل ان الرواية في الاجازة تكون لما مضى. ولشيء موجود - 00:26:54
ولشيء حاصل. اما شيء سيوجد بعد ذلك. وسيتحمله المجيز بعد ذلك فهذا يحتاج يحتاج الى اجازة ماتت في الاجازة السابقة ولهذا قال منعها بما المجيز يحمل من بعدها يعني هذا - 00:27:24
لا يصح يعني بان يجيزه ما سيتحمله وما سيرويه في المستقبل الاجازة هي على شيء حاصل وشيء بيد الانسان وشيء موجود عند الانسان اما ما حصل وما وجد فهو ما ملكه. وما ظفر به حتى يجيزه. واذا فالاجازة انما هي على موجود - 00:27:44
حاصل معلوم كتب مثلا رواها مؤلفات الفها فهو يجيزه مؤلفاته او مجموعاته التي سمعها. اما ما سيسمعه بعد ذلك او ما سيرويه بعد ذلك او يؤلفه بعد ذلك هذا يحتاج الى اجازة. لهذا قال ومنعها بما لو يجيز يحمله من بعدها. ايش - 00:28:14
ومنعه نعم ومنعها من يحمل من بعدها منعها يعني تمنع يعني ان الاجازة تمنع في هذه الحالة يعني اذا اذا اريد بها ما بعد الاجازة ما قبل الاجازة صحيح وما بعد الاجازة لا يصح فهو ممنوع. لانه اجازة لغير موجود. اجازة - 00:28:44
غير موجود لم يوجد بعد ولم يحصل بعد. فان يقل لا تبطله فان يقل لا نبطل فان يقل الكلام الذي سيأتي. لانه ذكر ذكر الشرط وجوابه ولكن المقول ما جاء. المقول يأتي بعد الحكم - 00:29:14
قال فان يقل اجلت لك ما صح لا نبطل يعني هذا هو لان تقدمت يعني تقدم الحكم على المحكوم عليه تقدم الحكم وهو لا نبطل على المحكوم عليه وهو قول المجيز اجزت لك ما صح حجزت لك ما صح - 00:29:44
يصح قال فان يقل كذا وكذا لا نبطل لا نبطل تقدمت عن عن مكانها وكان الاصل انها تأتي بعد المقول بعد القول بعد مقول القول مقول القول هو في البيت الاتي اللي بعد هذا لكنه ذكر القول - 00:30:14
ولم يذكر مقوله وذكر الحكم قبل القول وهو انه يصح ولا يبطل. فان يقول لا نبطل ايش الذي يقول ولا يبطل؟ عجزت ايش؟ اصح وما يصح لك مما اجزت لك ما صح اجزت ما صح وما يصح لك مما سمعت - 00:30:34
يعني هذا هو مقول القول هذا هو مقول القول الذي قال ان هذا لا يبطل بل يصح يعني يقول اجزت ما صح لك اي عندك من مرويات عجزت اجزت ما صح لك مما - 00:31:04
سمعت فمثل هذا يقول انه لا يبطل بل يصح وهي اجازة مقيدة فيما فيما صح وما يصح عجزت عجزت لك ما صح اجزت اجزت ما صح او ما يصح لك يعني يصح عندك مما سمعت يعني معناه اجازه في - 00:31:24
ما يصح عنده وذكر هنا شيئين ما صح وما يصح او يصح ما سلك يعني يعني هذا يعني الاول فيه ذكر شيئين. ما صح وما يصح. يعني ما صح في الماضي وما يصح في المستقبل - 00:31:54
والثاني فيه استثناء. ما يصح. وانه لا يعتبر وانما يعتبر ما صح فقط يعني يعني قوله قول يقول ما صح وما يصح والقول الثاني يقول ان الذي يعتبر ما صح فقط اما ما يصح فهذا لا يعتبر. او ما يصح ما سلك. يعني انه لا يعتبر - 00:32:14
يصح ما قال فيه ما يصح وانما الذي يعتبر ما قال فيه ما صح اي الماظي. فاذا القول الاول يعني يعتبر الماظي والمستقبل. والقول الثاني يقتصر على الماظي فقط ويحذف ما - 00:32:44
يستقبل او يصح ما سلك او يصح ما سلك يعني ان ان الذي الذي يماظي هو الذي يصح فقط او هو الذي يعتبر فقط ما مضى. اما ما يستقبل فهذا لا يعتبر - 00:33:04
يعني القول الاول يصحح الماضي والمستقبل. والقول الثاني يصحح ما سلك الذي هو الماظي فقط ولا يصحح المستقبل لان قوله ما صح وما يصح هذا القول الاول. القول الثاني ما صح فقط. الذي سلك ومضى هذا هو الذي يصح - 00:33:24
والذي نسلك وما مضى وانما هو مستقبل هذا لا يعتبر. في مثل ذا لا تدخل المجازة. يعني الذي قال ففيه ما صح لانه ما اجاز له كل شيء اجاز له ما صح. فقال في مثل - 00:33:46
اذا لا تدخل المجازة كله بل الذي يدخل هو ما نص عليه ما صح. في مثل ذا لا تدخل المجازى. المجازى له وانما ما صح منه لانه قال ما صح. في مثل ذا لا تدخل - 00:34:06
المجازى وايش؟ او صح عند غير من اجاز او صح عند غير من اجاز. لانه آآ لانه قال آآ ما صح عندك مما اجزتك لا يدخل ما صح عند غيره عند غير - 00:34:26
الذي اجاز واذا فاذا القضية مغفورة على ما يصح فلا يعتبر الاجازة العامة لما صح وما لم يصح. وايضا لا يعتبر ما صح عند غير المجيز. لا يعتبر ما صح - 00:34:46
عند غير من اجيز او من اجاز اجزته بان يكون فعل متعدي بنفسه او اجزت له بان يكون فعلا متعديا بالحرف. لان يكون فعلا متعديا بالحرف. فيجوز ويجوز هذا يجوز ان يتعدى بنفسه ويجوز ان يعدى بحرف اللام. ثم ذكر بعد - 00:35:06
اذا خط الاجازة وما تلفظ بها قال السيوطي انه يهمل كان لا يعتبر حتى يتلفظ وهذا الصحيح انه يصح وان لم يتلفظ ما دام كتب الكتابة وان لم ينطق بها عند الكتابة فان الكتابة كافية. الكتابة كافية بان يخط - 00:35:36
لفلان ابن فلان ويختم بخطه لا بأس بذلك مو لازم ان يتلفظ ويتكلم عند عند الاجازة فليس من شرط الاجازة النطق بل يكفي الخط اذا طه بيده وبقلمه وختم عليها وقال اجلت لفلان وهو اذن - 00:36:06
مخطوط وان لم يتلفظ فذلك كاف ذلك كاف ومن المعلوم ان الكتابة تحصل بها ما يحصل بالنطق. ومن المعلوم ان لو ان انسان طلق امرأته كتابة فهي تطلق ولو ما تلفظ. لو - 00:36:36
كتب طلاق امرأته بخطه طلقت بالكتابة وان لم يحصل النطق. وان لم يحصل النطق لان كتابته كافية كتابته كافية. فالاذن بالاجازة كاف ولا يحتاج الى تلفظ بالاجازة وليس من شرط الاجازة قبول المجاز. ليس من شرط الاجازة ان يتلفظ الماء ان - 00:36:56
تحفظ المجاز بالقبول بان يقول المجاز قبلت. بل لو لم يتلفظ فالاجازة صحيحة وليس من شرطها القبول. ليس من شرطها ان يقول المجاز له قبلت. ولو رد وقال لا اريد ان اروي فالاجازة صحيحة. بمعنى انه لو اراد ان يروي - 00:37:26
اما بعد جاء له ذلك. لان الاذن قد وجد. الاذن قد وجد وليس من شرطها ان يقبل جاز له ليس من شرط الاجازة ان ان يقبل المجاز له بل المهم ان تصدر الاجازة من المجيز - 00:37:56
ان تصدر الاجازة من المجيز. اما ان يقبل او ينطق المجازلة بالقبول فهذا ليس بشرط وليس شرطا قبوله بل اذا رد فعندي غير قادح بذا يعني لا يقدح هذا بالاجازة اذا رد - 00:38:16
فانها ثابتة ومعتبرة ولو رد واراد ان يرجع فان الاذن موجود والقبول ليس بشرط والقبول ليس بشرط عند الاجازة. ايوه مفتحسن واستحسنت من عالم لماهر وشرطه وشرطه يعزى الى اكابره. يعني يعني من العلماء من قال انه يستحسن - 00:38:36
كم؟ ان تكون الاجازة تصدر من عالم وان تكون لماهر. ما تكون لكل احد. وانما تكون لاهل الحذق والفطنة والخبرة والتمكن هذا استحسنه بعض العلماء وبعض الاكابر اعتبروا هذا شرطا بان يكون المجيز عالما وان يكون المجاز له - 00:39:06
حاذقا ماهرا وهذا تظييق للاجازة في اظيق نطاق حيث جعلها حدودي من هو حاذق ماهر متمكن - 00:39:36