التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام رحمه الله تعالى يقول في سننه - 00:00:00ضَ
باب فيما جاء في دم الحيض يصيب الثوب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ثابت ابن هرمز ابي مقدام عن علي ابن دينار - 00:00:15ضَ
عن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها انها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن هشام بن عروة - 00:00:34ضَ
عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهم اجمعين قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب. قال اقرصيه واغسليه وصلي فيه - 00:01:00ضَ
قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا ابو الوهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها - 00:01:18ضَ
قال ان كانت احدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنط وتنضح على ايه ده ثم تصلي فيه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:01:34ضَ
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ويقول الامام ماجة رحمه الله باب في دم الحياة بثوب يصيب الثور نعم في دم الحيض يصيب الثوب - 00:01:53ضَ
اي انه يغسل يطهر حتى يكون الثوب طاهرا بغسله فما رجع هذه الاحاديث في كيفية غسله وانه يغسل بالماء واذا كان فيه شيء جامد على الثوب فانه يقرص باليد وكذلك يكون بعود - 00:02:11ضَ
او بشيء يحركه ويزيله من الثوب ثم بعد ذلك يصب الماء او يغسل يعني حتى يزول اثره حتى يزول الاثر بمعنى انه اذا كان فيه شيء ظاهر وشيء آآ له جسم او له آآ وجود - 00:02:42ضَ
يعني زيادة على الثوب فانه يحت ويقرص تحرك باصابع وباطراف الاصابع وكذلك ايضا يكون لو استعين بعود او غيره فان فانه آآ اه فانه يكون بذلك ازالة هذا الشيء النافع والشيء الزائد الذي خرج عن الثوب. ثم بعد ذلك يغسل - 00:03:05ضَ
ان يكونوا اه الثوب طاهرا بذلك عن ام قيس بنت مكسن قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلاع - 00:03:32ضَ
وتغسله بالماء والسدر لانه هذا زيادة في التطهير والا فانه يكفي الماء ولا يحتاج معه الى سدر وكذلك حجه او حكه بضلع وضلع يعني اه معروف انه هو ضلع الحيوان - 00:03:55ضَ
يعني ضلع الشاها وضلع يعني حيوانات المأكولة التي آآ اكلها حلال وكذا او بعود آآ يقوم يعني يحصل به ازالة يعني هذا الشيء النافئ ثم بعد ذلك يوصل وذكر السدري انما هو زيادة في التطهير والا فانه لا يحتاج الى سدر - 00:04:14ضَ
بل يكفي انا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب. قال فقرصيه واغسليه وصلي فيه. هم. لماذا عن عائشة قالت ان كانت احدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله. وتنضح على سائله ثم - 00:04:42ضَ
يعني قال عند طهرها يعني هو في الوقت الذي فيه حاجة الى طهارة والا فانه لو بقي عليها يعني كونها تغسله والحيض عليه لانه سيرجع اليه ولكنه عند طهرها وعند الحاجة اليه وصلاة فيه. واستعماله - 00:05:11ضَ
لطهارة فانه لابد كما انها تطهر بدنها وتغتسل وكذلك ايضا تطهر الثوب الذي اصابته النجاسة يمكن استعماله والصلاة فيه. نعم قال حدثنا محمد بن بشار والملقب بن دار ثقة لاصحاب الكتب. ابن يحيى ابن سعيد. يحيى ابن سعيد الانصاري ثقة فجر ثقة اصحاب الكتب - 00:05:33ضَ
وعبدالرحمن بن مهدي. وعبد الرحمن المهدي ثقة. اخرجه اصحاب الكتب وهذان الامامان من ائمة الجرح والتعذيب هذان الامامان عبدالرحمن المهدي وقد في كتابه من يعتبر قوله في الجرح والتعديل يعني بيان عظيم منزلتهما - 00:05:59ضَ
وانهما اذا قال وانهما اذا اتفقا على تعديل شخص فانه يعني تعديلهما يعني في يعني المعتبر وان له اهمية قال واذا اتفقا على جرحه اقسم ولا يكاد والله يندمل جرحى - 00:06:22ضَ
واذا اتفقا على جرح شخص فلا يكاد يندمل جرحه يعني معناهم انه يصيب انه ما يصيبان الهدف ويعني يعني يعني بالحقيقة في حق ذلك الرجل في حال اجتماعهما على جرح شخص معناه انك جرحهما مؤثر جدا. نعم - 00:06:43ضَ
عن سفيان سفيان هو الثوري اذا جاء يحيى بن سعيد او جاء عبد الرحمن المهدي ثم جاء وكيع يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب فالمراد به الثوري وهو سفيان ابن سعيد الثوري ثقة اخذ بها اصحاب الفتن - 00:07:06ضَ
ابن ثابت صندوق اليهم ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن علي ابن دينار فقه النسائي رواه داود والنسائي عن ام قيس بنت محصن. وهي اخت عكاشة المحصن رضي الله قال عنها - 00:07:29ضَ
وقد اخرج لها اصحاب الكتب قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة اصحاب الكتب الا الترمذي النبي خالد الاحمر وهو اصحاب الكتب نعم عن هشام ابن عروة ثقة بين اصحاب الكتب - 00:07:50ضَ
من فاطمة بنت المنذر وهي ثقة في اصحاب الكتب من اسماء بنت وهذه هي زوجته لانه يروي عن زوجته عشان وهي زوجته نعم اسماء بنت ابي بكر. اصحاب الكتب قال حدثنا حرملة ابن يحيى - 00:08:12ضَ
تنجيد صدوقه رجله مسلم نسائي وابن ماجة عن ابن وهبة المصري وعبد الله بن وهب ثقة في اصحاب الكتب من عمر ابن ايضا المصري هو ثقة رجل اصحاب الكتب؟ بن عبد الرحمن بن القاسم؟ عن ابيه. عن قاسم بن محمد ثقة - 00:08:35ضَ
الفقيه احد فقهاء المدينة السبعة اخرجوا اصحاب الكتب. من عائشة نعم هل تزال النجاسة دم الحيض بالضلع؟ ونحن نعرف انه طعام الجن قد نهينا عن الاستنجاء به اه لعل هذا هو السبب الذي جعل يعني بعض العلماء يقول ان المقصود به العود - 00:08:55ضَ
العود الذي على شكل الضياع لا يمكن ان يكون هذا قبل ان اه يعني اه اه يتبين للنبي صلى الله عليه وسلم او يوحى اليه يعني بذلك قد يكون هذا متقدما او يكون المقصود به العود الذي يشبه الضلع يعني في في ميلانه وهو انحناءه - 00:09:23ضَ
فاما ان يكون المراد بالضلع على حقيقته ويكون هذا قبل ان يأتي النهي عن آآ الاستنجاء ولا شك ان الحيض يعني من مما يخرج من الفرج وهو نجس او انه آآ او ان المقصود يعني الشيء الذي يشبهه - 00:09:46ضَ
هل يجب النظح على سائر الثوب بعد غسل دم الحيض كما جاء في الحديث الاخير؟ الذي يبدو ان ليس على سائر الثوب لان ما دام النجاسة محققة في مكان فترسل النجاسة اللي في مكان - 00:10:16ضَ
لكن اما ان يكون ينظر على على ما حوله او انه ينضح عليه هو بعد ان يكون آآ آآ يقول آآ قد غسل ونظف يعني ينظف عليه يعني يعني للزيادة في التطهير وزيادة في - 00:10:31ضَ
نضيف ويكون المقصود به يعني من نفس المكان الذي آآ الذي غسل او الذي ازيلت النجاسة منه يشبه في الحديث؟ ها ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره - 00:10:49ضَ
يعني هذا انما يكون في شيء مشتبه واما اذا كان الامر واضح ان ما في نجاسة الا في هذا المكان فانه آآ اه اه يكشف بغسله واذا او انه يمضح بعد ذلك يرش عليه على نفس المكان الذي حصل منه النجاسة - 00:11:11ضَ
وسائر يعني آآ مشهور انها تأتي للباقي وللزائد ومنه السؤر وها الباقي وبعض اهل اللغة ذكر ان السائر تطلق على الجميع وعلى هذا فيكون المقصود من ذلك يعني سائر المكان الذي هو متنجس. يعني ينضح عليه يعني يرش. يعني زيادة في التطهير - 00:11:32ضَ
وقد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة الجوهري في لسان الميزان ان الجوهري يعني ذكر سائر بمعنى الجميع ذكر في كتابه سائر بمعنى الجميع قال فقد انكروا عليه ذلك او عيب عليه ذلك - 00:11:59ضَ
لكن اذا كان المقصود يعني من هنا سائر بمعنى المكان الذي حصل وانه نضع يعني بعد بعد الغسل فيكون على بابه وان كان انا اه يعني الشيء مشتبه به فانه يغسل غسلا خفيفا. نعم - 00:12:17ضَ
قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى باب الحائض لا تقضي الصلاة. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال علي بن منصر عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة ان امرأة سألتها - 00:12:41ضَ
اقضي الحائض الصلاة قالت لها عائشة احرورية انت؟ قد كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة ثم ذكر لا الحائض لا تقضي الصلاة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة - 00:13:07ضَ
وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة وذلك ان الصوم يعني لا يأتي الا شهرا في السنة فاذا جلست اسبوعا او اقل بذلك او اكثر فانها تقضيه لانه ليس بمشقة - 00:13:33ضَ
فانها تكثر وتطول وفيها مشقة فخفف يعني اه عن النساء في في القضاء وخفف عنهن في القضاء واما الصوم فانه الزمنا به لانه شيء آآ لا لا يتكرر ولا يكثر وانما صيام شهر - 00:13:53ضَ
اذا افطرت بعض الايام بسبب حيضها فانها تقضي وليس عليها مشقة في ذلك عدة من ايام اخر. لانها ممنوعة في ذلك الوقت ولكنها تقضي. وان وان الصلاة فانها لا تقضيها لان - 00:14:11ضَ
في ذلك مشقة لانه يكثر ويطول عليها فجاءت الشريعة بالتفريق بين الصلاة والصوم لان الصوم يقضى والصلاة لا والصلاة لا تقضى وقد جاء في هذا الحديث ان عن المعادلة العدوية انها عن عائشة ان ان امرأة سألتها - 00:14:26ضَ
والتي سألتها هي نفسها ولكنها يعني ابهمت نفسها هنا السائل الى هي معاذة كما جاء في الصحيحين قالت سألت يعني اه عائشة عن هذا قالت احرورية انت قالت لا ولكني اسأل - 00:14:48ضَ
ولكني اسأل وقال فقالت عائشة قال كنا نؤمر كنا نحييها فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة يعني وقالت الحرورية او او يعني الحرورية هم الخوارج الذين يعني اه خرجوا وكانوا اجتمعوا في مكان يعني - 00:15:07ضَ
الحرارة قريب من البصرة قريب من الفيفا يعني نسبوا اليه فيقال للواحد منهم حظوري لانه من الخوارج الذين سكنوا او اقاموا في ذلك المكان الذي هو حرورا والحاء الخوارج كانوا كانوا عندهم تشدد وعندهم تشديد وعندهم يعني فهم - 00:15:27ضَ
للنصوص يأخذون بما جاء في القرآن ويفهمون الفهوم الخاطئة فلما سألت مثل هذا السؤال قالت الحروبية انت او حرورية انت اي انت من اهل حرورة آآ وقد صرحت بانها هي السائلة بانها قالت سألت الصحيحين ولكنها هنا الهمت نفسها فقالت عم علي - 00:15:54ضَ
ان امرأة سألتها وهي نفس السائلة في هذا يعني مما يبين ان ان احيانا المتكلم يبهم نفسه بان يقول ان رجلا او ان امرأة حصل كذا وكذا وهو هو نفسه. يعني هو نفس المتكلم - 00:16:25ضَ
احيانا يبهم نفسه واحيانا يظهر نفسه فيقول سألت واحد يقول ان رجل سأله وهو صادق فيه هو رجل وكذلك امرأة سألت وهي صادقة هي امرأة التي سألت ولكنها احيانا اه يحصل الافصاح والاظهار واحيانا يحصل الابهام وهذا الموظع مما حصل فيه الابهام - 00:16:45ضَ
لان قول معاده العدوية ان امرأة سألتها تعني نفسها التي هي معاذية ولكنها الهمت نفسها ولم طلع عن انها هي سائلة ولكنه جاء في بعض الروايات في الصحيحين انها قد - 00:17:08ضَ
افصحت عن نفسها فقال له سألت نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن علي ابن مسهر اصحاب الكتب. عن سعيد ابن ابي عروبة. ثقة في اصحاب الكتب. من قتادة - 00:17:25ضَ
هل اصحاب كتب؟ من معاذة العدوية؟ اصحاب الكتب؟ عن عائشة نعم يقول هل من وافق اهل البدع ولو في الفروع ينسب اليهم ينسب الى تلك الفرقة كما في هذا الحديث - 00:17:42ضَ
لا هذا ما يسمى وهذا مافيه نسمة وانما سؤال سؤال يعني انت كذا وكذا لان هذا شأن ما يكون كذلك شيئا من يكون كذلك لكن ما ينسب لانها ما قالت انك حرورية وانما قالت احرورية عندي استفهام لان هذا هو شأن اهل البدع الذي - 00:17:59ضَ
يسألوني مثل هذه الاسئلة هل الخوارج اوجبوا على الحائط قضاء الصلاة بعد الظهر من الحيض اه الخوارج كما هو معلوم يعني فهمهم خاطئ بالنسبة للقرآن بل انهم يفهمونه يعني على غير فهمه مثل ما - 00:18:18ضَ
في قضية الحكم لله عز وجل وانه لا حكم لله وانكر التحكيم وابن عباس رضي الله عنه ناظرهم وقال ان الحكم يعني اضيف الى اشخاص يعني في القرآن ورجع يعني جملة كبيرة منه كبيرة منهم يعني - 00:18:41ضَ
الحاق صلاة اداء الصلاة بقضاء الصوم يعني لا شك انه من والتكلف ومخالفة للنصوص وان الشيء يعني اذا اذا جاء في السنة ولم يأتي في القرآن قد يعترض عليه بعض المعترضين - 00:19:01ضَ
يعني لا ادري هل هم كانوا ينكرون هذا او ان ان ان عاش لما فهمت من هذا السؤال ان فيه تكلف وان فيه تنطع وان في تشدد يعني وان هذا شأن الخوارج يعني نسبت او انه معروف عنهم هذا الشيء لا ادري - 00:19:24ضَ
قال رحمه الله تعالى باب الحائض تتناول الشيء من المسجد قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن البهي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولني الخمرة من المسجد فقلت - 00:19:44ضَ
حائض فقال ليست حيضتك في يدك اما ذاك راه هذه الترجمة وهي المرأة الحائض تتناول الشيء من المسجد يعني معناها انها كونها تمشي فيه او تمر فيه وتأخذ شيئا فان ذلك لا بأس به لانه اه ليس مفتن وليس بقاء في المسجد وانما هو يعني مرور - 00:20:08ضَ
او يعني خطوات او اقل او اكثر وهذا يحتمل ان يكون في في هو في خارج المسجد طمرة التي هي الشيء الذي يصلي عليه يعني يتخذ من الحصير من الخوص وشبهه - 00:20:35ضَ
هذا يقال له خمرة لانه يخمر يعني وجه الانسان او جسمه عن عن الارض ويكون يعني نغطي الارض عنه بحيث يعني يصلي فيه ويكون حائلا بينه وبين الارض هذا يقال له خمرة وقال - 00:20:55ضَ
يكون هو خارج المسجد وهي تأتي بها المسجد فقالت اني حائض قالت ليست حيضتك بيدك يعني النجاسة انما هي في البرج وليست في اليد بحيث انها يعني تمس شيئا او تمسك شيئا وهي حائض فان ذلك لا يؤثر. والحائض كما هو معلوم - 00:21:15ضَ
النجاسة انما هي في فرجها وفي دمها واما بقية في جسمها فهو على الاصل على الطهارة. ولهذا لو يعني لمست شيء او صنعت طعاما او خبزت خبزا وهي لا بأس بذلك. لانه ليس ليست اه اه نجاسة انما هي - 00:21:35ضَ
مكان معين فلا يتعدى ذلك الى الاماكن الاخرى وقال ان حوضتك ليست في يدك يعني الدم او الحيض الذي هو النجاسة ليس في يدك وانما هو في خاص وكونها تتناول شيئا من المسجد لا يؤثر - 00:21:55ضَ
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن ابي الاحبص اه بن احمد سلمان بن سليمان الحنفي ثقة لاصحاب الكتب عن ابي اسحاق واش حقها عمرو بن عبد الله الهمدان السبع ثقة في اصحاب الكتب؟ عن البهي وهو صدوق اخرج له - 00:22:15ضَ
على مفرد مسلم واصحاب السنن عن عائشة نقول هل يجوز للانسان يستخدم الخمرة اذا اراد ان يصلي كما يفعل بعض الفرق بحجة هذا الدليل اذا كان المسجد مفروش ما في حاجة الى الاتيان بسجاجيد فوق السجاجيد - 00:22:33ضَ
الذي يلبس سجاجيد فوق السجاجيد. واما اذا كان غير مفروش وكانت الارض مثلا بلاط. البلاط يكون بارد او انه يعني يعني مكان فيه حجارة او يعني شيء يشوش على الانسان واستعماله لا بأس به واما مع وجوده - 00:22:56ضَ
البرج الاتيان بسجاجيد تضم الى سجاجيد لا وجه له قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة - 00:23:14ضَ
رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلي رأسه الي وانا حائض وهو مجاور تعني معتكفا فاغسله وارجله ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه اليها - 00:23:31ضَ
وهو في المسجد المجاور يعني معتكف وهي في بيتها فترجله نحن وتصرخه يعني ترجله بالمشط فهذا يدل على يعني ان ان ان الحائض ويعني تسريحها للشعر وغسلها للشيء انه آآ لا يؤثر ولان يدها طاهرة - 00:23:49ضَ
وبشائر بدنها طاهر الا النجاسة وما وقعت عليه النجاسة الا الدم وما وقع عليه من جسدها فهذا هو الذي يكون متنجسا واما ما عدا ذلك فانه يكون طاهرا ولا حدثنا ابو بكر ابي شيبة وعلي بن محمد - 00:24:16ضَ
وتنافسي ثقة في حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجة. عن وكيل ثقة في اصحاب الكتب. عن هشام ابن عروة عن ابيه وابن الزبير ثقة فقيه فمن اصحاب الكتب قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن منصور ابن صفية عن امه عن عائشة رضي الله - 00:24:38ضَ
وعنها انها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وانا حائط ويقرأ القرآن ثم اورد حديث عائشة رضي الله عنها وهذا لا يظهر مطابقته الى الترجمة - 00:25:04ضَ
انه المرأة تتناول الشيء من المسجد نعم هذا لا لا لا علاقة له بالترجمة لان هذا يفيد يعني كون الجلوس يعني الرجل بجوار المرأة وانه يكون في حجرها وانه يعني يذكر الله ويقرأ القرآن لا علاقة له. يعني لا يؤثر فيه ذلك. يعني كونه يعني لان ملامسة المرأة - 00:25:20ضَ
ما دام انه لا لا تناله النجاسة ولا يتعرض للنجاسة التي فيها لا تؤثر يتأثر بالنجاسة لانه لا بأس وبذلك يضع رأسه في حجري وانا حائض ويقرأ القرآن. نعم يعني ان ملامسة الحائض والاتصال بها وملامسة ثوبها و وضع الرأس عليه انه لا بأس به ما دام انه طاهر - 00:25:50ضَ
ولم يكن عليه نجاسة وكذلك ايضا له ان يقرأ القرآن. له ان يقرأ القرآن يعني في هذه الحال. وهذا لا يؤثر. يعني كونها فيها انا جالسة في فرجها لا يؤثر كنت يقرأ القرآن - 00:26:19ضَ
بعجلها قال حدثنا محمد ابن يحيى الذهني البخاري واصحاب السنن. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني يفقه ويصحب كتبه. عن سفيان منصور. نعم سفيان وثوري. عن منصور بن صفية. منصور بن صفية. منصور بن عبدالرحمن. خجله؟ اصحاب الكتب الا الترمذي - 00:26:34ضَ
عن امه صفية بنت شيبة ثقة لها رؤية نعم لها رؤية يخرجها اصحاب الكتب. عن عائشة مم قوله في الحديث الاول ليست حيضتك في يدك المعنى هذا انه يجوز للحائض ان تمسك المصحف - 00:26:57ضَ
اه المصحف يعني كما هو معلوم ينبغي ان يصان وان يبتعد عن اهانته ومعلوم ان قراءة القرآن من المصحف يعني حتى نفس الذي ليس اه ليس متطهرا وانما عليه حديث اصغر لا لا يمس القرآن - 00:27:19ضَ
لا يلمس القرآن وآآ وانما يقرأه من حفظه او يقرأه بدون مع حاءه وهذه كذلك اذا كانت يعني مع حائل واحتاجت الى قرار فقراء فانها واما مسك المصحف يعني فان ذلك لا يؤثر لانها ليست ليست يدها فيها نجاسة - 00:27:42ضَ
اه وليس فيها نجاسة قال يقول مدرسة قرآن تدرس في المسجد فهل يجوز لها ان تدخل المسجد حال حيضها لا ليس لها ان تدخل المسجد في حال حفظها لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر النساء كما في حديث ام عطية ان يعتزلن المصلى - 00:28:07ضَ
يحضرن صلاة العيد ولكنهن لا يكن في المكان الذي يصلى فيه. وانما يكونن معتزلات في ناحية راه النشيد من باب اولى وكذلك في هذه الاحاديث التي فيها ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يدني اليه - 00:28:28ضَ
رأسه فترجله يعني ما كانت تخرج وتكون في المسجد وكذلك ايضا قوله ناويين يا الحمرة قالت ان اني حائطا ليست يدك هذا كله يدل على ان المرأة لا تمكث في المسجد - 00:28:47ضَ
ولكن كونها تمر فيه يعني للحاجة او تكون فيه للضرورة لكن هناك ضرورة ملجئة الى انها تكون يعني تدخل فيه لامر آآ قضائي للضرورة يعني مثل كونها يعني تخشى على نفسها اذا كانت في خارج المسجد وليس لها يعني ما يحافظ عليها - 00:29:02ضَ
ليس معه احد او حصل يعني آآ مطر شديد او حصل يعني شيء يعني وليس لها مكان يكنها فهذه واما في حال الاختيار ليس للمرأة انت ان تمكث في المسجد - 00:29:22ضَ
ولكن لا تمر يعني مثل النساء الان يعني آآ فوق دورات المياه في داخل في داخل الساحات التي في المسجد النبوي وهي تجلس خارج الساحات فانها لها ان تمرك وتستعمل تقضي حاجتها وتخرج لكن لا تجلس في المسجد - 00:29:37ضَ
الحائض او الجواب بس الحائض للمصحف. والله يعني اه قضية يعني الغلاف يعني ما اعلم يعني شيء يمنعه. اذا في شيء دليل ولا شيء يعني يشار اليه لان لان نص القرآن لا ينص القرآن الا طاهر - 00:29:58ضَ
اه لكن كونه يحمل المصحف ويمسك يعني غلافه يعني ما في نفس المواطن الحائض يعني اقرأ بالمصحف افتح المصحف هذا هذا اذا كانت اذا كان يعني في حال كونها مثل مثل الانسان الذي الذي على غير طهارة - 00:30:27ضَ
يعني له ان يقرأ المصحف ولكن يكون فيه آآ حائض. يعني فكذلك واذا كانت احتاجت الى القراءة في المصحف احتاجت الى القراءة في المصحف فانها ما تنص الا بحيث هي من باب اولى اولى من اه من اه من اه الذي عليه حادث نصر - 00:30:51ضَ
قال رحمه الله تعالى باب ما للرجل من امرأته اذا كانت حائضا قال حدثنا عبد الله ابن الجراح قال حدثنا ابو الاحوص عن عبد الكريم حاء قال وحدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف عن قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق - 00:31:20ضَ
حاء قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مسر عن الشيباني جميعا عن عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت افدانا اذا كانت حائضا امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ان تاتزر في فور حيضتها - 00:31:39ضَ
ثم يباشرها وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا ثم ثم ذكر ما للرجل لامرأته وهي حائض يعني الرجل مع مع امرأته وهي حائض - 00:32:02ضَ
يعني له ان يؤكلها وان يراجعها وان يمس بشرته وبشرتها لان لان جسمها طاهر الا الموضع الذي فيه النجاسة او ما اصابته النجاسة وله ان يقضي وتره منها في غير في آآ في المباشرة فيما فوق يعني ما وراء - 00:32:21ضَ
جار نزار الذي يكون يعني يعني تتجه به المرأة فيباشرها ويستمتع بها وما فوق الازار هذا متفق عليه الاستمتاع وما كان في الفرج فهو حرام باجماع وما كان يعني بين السرة والركبة - 00:32:45ضَ
بدون ازار فيه خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه لا يجوز للاحاديث التي جاءت في الازار والاستمتاع بما وراء الازار منهم من قال انه يجوز الاستمتاع بها فيما دون ذلك بشرط الا يصل الى الفرج - 00:33:09ضَ
اذا تحقق انه لا يصلي فردا واطمئن الى انه لا يصل الفرج فانه يجوز. للحديث الذي سيأتي افعله كل شيء الا النكاح. افعلوا كل شيء الا الجماع والجماع انهم يكون في الفرج - 00:33:26ضَ
انما يكون في الفرج فاذا الاستمتاع بالمرأة وقضاء الوتر منها في غير الفرج سائق. وآآ الاولى للانسان ان يبتعد عن الفرج بان آآ بان يباشرها مع وجود اليسار واذا كان بدون ازار فاذا كان يخشى فانه يبتعد لان من حام حوله - 00:33:38ضَ
يوشك ان يقع فيه فهو لا يعني يعرض نفسه لان يفعل امرا محرما لا يجوز وهو الجماع في حال الحيض لكن اذا حصل انه حصل منه استمتاع ولم يكن في الفرج فان فانه لا يهتم بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كل شيء الا - 00:34:07ضَ
النكاح لكن كون الإنسان يبتعد عن احتمال الوقوع في الامر المحرم اه لا شك ان هذا لقوله صلى الله عليه وسلم من اتفق شبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه - 00:34:27ضَ
يقول كانت احدانا اذا كانت حائضا امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتذر في فور حيضتها يعني في يعني شدة حيضتها يعني وهذا يعني ليس له مفهوم من ناحية انها اذا كانت الحيضة يعني خفت ولم تكن في - 00:34:44ضَ
فيها ان انها لا تتجر وانما يعني اه يعني اه اه انها في حال حيضها يعني آآ تكون على هذه لائحة يعني تكون لا يباشرها وهي عليها الازار سواء كان في دار حاجتها او في غيرها. لكن نص على فور حلفتها لانها هي الوقت الذي يكون فيه الشدة. والا فان - 00:35:13ضَ
ذلك لا يعني انها اذا لم يكن في لحظتها انه يستمتع بها وانه لا لا لا اه لا تتجر لان المحظور هو نفس المحظور. اذا قرب من الفرج ولم يكن هناك يعني اه اطمئنان - 00:35:43ضَ
الى البعد عنه فانه قد يقع فيه فالفور هو شدة اه او غير كثرته ثم يباشرها وايكم يملك ارضه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا. ايكم يملك اربا؟ يعني آآ - 00:36:03ضَ
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحصل منه الامر المحرم لانه يملكه واما بعض الناس فانه آآ ليس بمعصوم فقد يحصل منه الوقوع في الامر المحرم ولهذا اذا ابتعد عن الحمى بان يكون وراء الازار او فوق الازار لا شك - 00:36:29ضَ
هذا هو الذي فيه السلامة والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا يقع في الامر المحرم وهو يملك ارثه فلا يقع منه الامر الحرام الذي هو الوصول الى الفرج قال حدثنا عبد الله ابن الجراح - 00:36:49ضَ
صدوق يخطئ ابو داوود والنسائي في مسند مالك وابن ماجة عن ابي الاحوص عن عبد الكريم وهو آآ جزعي ثقة لاصحاب الكتب ها قال وحدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف هو صدوق رواه مسلم وابو داوود والترمذي ابن ماجة عن عبد الاعلى ابن عبد - 00:37:11ضَ
ثقة في اصحاب الكتب. عن محمد ابن اسحاق. تعليق المسلم واصحاب السنة. ابو بكر ابن ابي شيبة عن علي ابن موسفر عن الشيباني الشيباني وابو اسحاق الشيباني اللي هو رواه ابو اسحاق كتبنا جميعا عن عبد الرحمن بن الاسود - 00:37:36ضَ
عبدالرحمن بن اشود اه عبدالرحمن بن اشود اصحاب الكتب. عن الاسود الاسود بن يزيد بن ايش؟ عن عائشة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها - 00:37:55ضَ
انها قالت كانت احدانا اذا حاضت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تاتزر بازار ثم يباشرها. اه وهذا الذي قبله قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن جرير. كثير ابن عبد الحميد الرب كوفي ثقة في اصحابه. المنصور ابن المعتمر ثقة في اصحاب الكتب. امين - 00:38:19ضَ
ابراهيم بن يزيد بن كيش النفع ثقة فهي خالقته. عن الاسود عن عائشة. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ام سلمة - 00:38:40ضَ
رضي الله عنها انها قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه فوجدت ما تجد النساء من الحيضة فانسللت من اللحاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفست؟ قلت وجدت ما تجد - 00:38:58ضَ
من الحيضة قال ذاك ما كتب الله على بنات ادم قالت فانسللت فاصلحت من شأني ثم رجعت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالي فادخلي معي في اللحاف. قالت فدخلت معه - 00:39:18ضَ
ثم ذكر حديث ام سلمة انها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف فوجدت وحست بالحيض حصل لها فانسلت يعني خرجت او خرجت من اللحاف خفة يعني حتى لا تزعجه وحتى لا يعني حتى لا - 00:39:37ضَ
يشعر فتنبه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصلحت من نفسها ثم رجعت. فقال لعلك نفذت يعني حصل لك الحيض. فقال ان هذا شيء كتبه الله على بنف ادم ثم انها طلب منها ان تأتي يعني صارت معه في اللحى فدل هذا على ان مضاجعة الحائض - 00:39:58ضَ
ماسك الحائط واتصال جسمنا الرجل بامرأته وهي حائض ان ذلك لا يؤثر وانه لا بأس به قال حدثنا ابو بكر عن ابي شيبة عن محمد ابن بشر هو عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة - 00:40:20ضَ
اصحاب الكتب. عن ام سلمة. عن بنت ابي امية رضي الله عنها ام المؤمنين اصحاب الكتب قال حدثنا الخليل ابن عمرو قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن سويد ابن قيس عن معاوية - 00:40:45ضَ
فابن حديج رضي الله عنه عن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما عن ام حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخير - 00:41:03ضَ
سألها انه قال سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض قالت كانت احدانا في فور في فورها اول ما تحيض تشد عليها ازارا الى انصاف فخذيها - 00:41:23ضَ
ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ام حبيبة سفيان رضي الله تعالى عنهما ان انها اخاها معاوية سألها عن ما كانت تفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال غيرها وقالت كانت في كور حيضها - 00:41:41ضَ
يعني في اول ما يأتي الحيض ويكون يعني شديد يعني كان يأمرها فتتزر الى انصاف الانصاف ثم يعني آآ ثم تحط جه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيباشرها او يمس بشرتها - 00:42:02ضَ
ولكنها تغطي يعني مكان الحيض وتستره. والنبي صلى الله عليه وسلم املك الناس لاربه كما كما سبق في الحديث السابق يعني فهو لا يقع منه الامر المحرم. نعم قال حدثنا الخليل ابن عمرو صدوق حزنه؟ ابن ماجة؟ نعم. عن محمد ابن سلمة - 00:42:22ضَ
اسألوني يكون لان فيه محمد بن سلمة في المرادي. اي نعم. ها؟ نعم. ومحمد بن سلمة السلوني واحد منهم يعني متأخر والثاني متقدم. دليل من التاسعة هو الحران يسألوني نعم - 00:42:48ضَ
اول هو مرادي الجمل لهذا المتأخر هذا لكن لم ينسبه الى سلوه الباهي لمولاهم الحرامي. هذا هذا من التاسعة. ايه. ها هناك المراد الجمعي حاكم معكم منشور يعني هذا نعم هو هو ثقة خارجي للقراءة ومسلم واصحاب السنن عن محمد ابن - 00:43:19ضَ
اسحاق هو اش غادي يوقع عن يزيد ابن ابي حبيب؟ عن سويد ابن قيس هو ابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن معاوية ابن حديد. هو؟ صحابي يقول البخاري المفرد وابو داوود - 00:44:01ضَ
والناس غابروا ماجد ومعاوية بن ابي سفيان نعم عن امي حبيبة ام حبيبة ايوة هي رملة بنت ابي سفيان ام المؤمنين اخرج حديث عن اصحابه في الشتاء فهذا فيه ثلاثة صحابة يروي بعضهم عن بعض - 00:44:21ضَ
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن اتيان الحائض قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الاكرم عن ابي - 00:44:41ضَ
الهجيمي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه - 00:44:56ضَ
عليه وسلم. ثم قال باب اتيان الحائض يعني اتيان الحائض يعني مجامعتها يعني الاتيان هنا بالنوع المجامعة وقد ذكر الاتيان مضافا الى المرأة في في حيضها وفي دبرها والى الكاهن - 00:45:16ضَ
وهو من الاتيان يختلف لان لان الاتيان يعني اتاها جامعها والاتيان يعني ذهب اليه اتى اليه يعني ذهب اليه يعني اتى يعني ليس معناها واحد بالنسبة الثلاث جهات التي والمرأة في دبرها والكاذب - 00:45:38ضَ
فان اتيان المرأة في دبرها واتيانها فرجها وهي حائض هذا آآ يراد به الجماع واما اتى اتيان الكيان يبقى المقصود بالذهاب اليه. المقصود به الذهاب اليه. فاذا المعنى الاتيان اختلف - 00:46:08ضَ
واشار له معنيان يعني في الاول بمعنى الجماع والثاني بمعنى الذهاب والمجيء اليه والوصول اليه اي الكاذب ما ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة عن ابي هريرة قال ان النبي قال من اتى - 00:46:28ضَ
حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا وقد كفر بما انزل على تصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكاهن جاء في احاديث اخرى مثل كاهن فصدقه وقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك ان فيه تصديق بعلم الغيب - 00:46:48ضَ
وكاهن يأتي بالمغيبات ويتكلم في الغيوب فمن اتى اليه وصدقه يعني معناه صدق من لا علم له بالغيب دعائي في علم الغيب وهذا يكون كفرا واما ما يتعلق باتيان الحائض واتيان المرأة في دبرها - 00:47:09ضَ
فاذا كان استحلالا اذا كان استحلالا مع العلم بحرمته فانه يكون كفرا فانه يكون كفرا يعني واما بدون ذلك فانه ليس بكفر وانما هو معصية وهذا ما هو معصية ولا يقال انه كفر الا ان يكون كفرا دون كفر - 00:47:29ضَ
ولا بأس ان يعني جلالة الاقتران يعني لا يقال ان هذا مثل هذا وان هذا لا يختلف وان المرأة الحائض مع والمرأة التي جمع في دبرها انها مثل آآ اتيان الكاهن فانه قد يجمع بين الاشياء مع تفاوتها في الحكم ومع - 00:47:51ضَ
بالخطورة فاما ان يكون المراد في الكفر وهو الخروج من الملة ويكون ذلك مع الاستحلال او يكون المقصود لذلك يعني التغليط يعني في الزجر وانه من من يعني من الاشياء الكبيرة - 00:48:11ضَ
انه ولكنه ليس كفرا مخرجا من الملة ومع الاستحلال يكون كفرا مهديا لله وبدون استحلال يكون كفرا دون كفر ما جاء في بعض الاحاديث ان آآ نياح كفر وآآ يعني آآ آآ سباب في شقق - 00:48:32ضَ
كفر يعني كفر دون كفر فمع الاستحلال يكون كفرا وبدونه يكون كفرا دون كفر ويكون من الاشياء التي غلظ فيها. ومن المعلوم الشيء الذي يشعر به انه كفر ان هذا يدل على انه من الكبائر - 00:48:51ضَ
ينزل على انه من الكبائر وان لم يصل لحد الكفر المخرج من الملة. نعم هنا حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد عن وكيع عن عماد ابن سلمة. عماد ابن سلمة ثقة في طريق المسلم من اصحاب السنة. عن حكيم - 00:49:07ضَ
من الاشرم وهو؟ اييلين اصحاب السنن. نعم. عن ابي تميمة الهجيمي. وهو ثقة؟ البخاري واصحاب السنن عن ابي هريرة نعم من اتى امرأته بعد توقف الدم وقبل ان تغتسل اه - 00:49:25ضَ
جمهور العلماء على انه ان ذلك حرام حتى تغتسل لان الله اشد على قال حتى يطهرن فاذا تطهرن حتى يطهرن يعني بانقطاع بين انقطاع الدم حتى اذا تطهرن يعني بالاغتسال - 00:49:48ضَ
قال رحمه الله تعالى باب في كفارة من اتى حائضا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحي ابن سعيد ومحمد ابن جعفر وابن ابي عدي عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد - 00:50:07ضَ
عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض ان يتصدق بدينار او بنصف دينار لما ذكر يعني هذا الحديث في في الكفارة او في العبارة كفارة من اتى كفارة - 00:50:23ضَ
ونتا حائضا كفارة من اتى حائضا يعني ان من اتى حائضا فانه قد ارتكب معصية وعليه ان يتصدق بدينار او نشره كفارة وقد اورد آآ ابن ماجة هذا الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدل على ان اتيانها يعني في الحيض اذا لم - 00:50:48ضَ
استحلالا انه ليس بكفر مخرج ملة وانما هو كفر دون كفر. يعني معناه يعني ذنب عظيم وخطر كبير فجاء فيه ان من حصل منه ذلك فعليه ان يتصدق بهذا المقدار الذي هو دينار او نصفه - 00:51:12ضَ
قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن ابي عدي. محمد ابن جعفر غندر ثقة في اصحاب الكتب وابن ابي عدي هو ابراهيم. نعم. موسيقى اخذ باصحاب الكتب. عن شعبة عن الحكم. الحكم بن عتيبة ثقة في اصحاب الكتب. عن عبد الحميد - 00:51:32ضَ
وهو اصحاب الكتب عن مقسم مولى ابن عباس وهو صدوق للبغال واصحاب السنن نعم عن ابن عباس وهل على من اتى امرأته في دبرها كفارة ما جاء شيء يدل على هذا لكن مثلا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعليه ان يستغفر الله عز وجل ويتوب اليه ولا يعود - 00:51:54ضَ
وانما جاء هذا في الحيض ما جاء في الدبر جاء في محل الحرف الذي هو مباح له في غير هذه الحال يباح له في غير هذه الحال واما ذاك فممنوع منه دائما وابدا - 00:52:20ضَ
ممنوعا منه دائما وابدا قال رحمه الله تعالى باب في الحائض كيف تغتسل قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي - 00:52:37ضَ
صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي. قال علي في حديثه انقضي رأسك ثم ذكر اه شيخ المرأة الحائض وذكر حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انقضي شعرك واغتسلي - 00:52:59ضَ
وفي لفظ اغسلي رأسك انبغي رأسك الاول انقضي شعرك واغتسلي نعم وقال علي من قضي رأسي انقضي شعرك او انقضي رأسك ومؤديهما واحد يعني شيخين شيخي ابن ماجة كل واحد عبر بعبارة وكلها - 00:53:24ضَ
واحد ولكن هذا يدل على يعني عناية المحدثين ومحافظتهم على الرفاظ وانها وان كان المعنى واحد الا انهم يذكرون ما قاله هذا وما قاله هذا وهذا من جنس محافظتهم على الفرق بين النبي والرسول صلى الله عليه وسلم - 00:53:45ضَ
فيما اذا كان احد الرواة عبر ان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والثاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنتيجة واحدة الا ان هذا يدل على عنايتهم ومحافظتهم على الالفاظ التي يسمعونها - 00:54:02ضَ
وهذا يدل على ان المرأة في الحائط عندما تغتسل من الحيض فانها تنقض شعرها شعر رأسها وتغتسل. والحديث ليس في كهربا من الحيض وانما هو في اغتسالها للاحرام وهي حائض - 00:54:17ضَ
ولكن اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امرها وهي حائض ان تنقض شعرها فان يعني فان الحكم في حال انتهاء حيضتها يعني من باب اولى يعني لان الحديث هو انه ليس عند قضاء عند الاغتسال للحيض وانما هو فصال للدخول في الاحرام - 00:54:35ضَ
للدخول في الاحرام في الحج لادخالها عمرة. لان عائشة كانت محرمة بعمرة. وآآ حاضت في اثناء في اثناء الطريق يعني جاء وقت الحج وهي لم تطهر الرسول صلى الله عليه وسلم امرها بان تدخل الحجاب - 00:54:55ضَ
العمرة ستكون قارنة فامرها ان تغتسل للاحرام وان تفض شعر رأسها وهي حائض فدل هذا على ان المرأة تنفض شعرها اذا كانت حائضا يعني من باب اولى. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غسل امرها فاغتسل ان ان تنقض من اجل من اجل - 00:55:15ضَ
للاحرام وهو مستحب وسنة وليس بواجب. فاذا فعل ذلك في الواجب يعني من باب اولى قم قظي شعرك واغتسلي. نعم. وقال علي ان اذيت رأستي قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة علي بن محمد عن وكيع كل مرة تنقض شعرها لان الوقت يطول في حال الحيض - 00:55:34ضَ
يعني فكونها تنقله تغسله وتنظفه هذا مطلوب بخلاف الجنابة التي تتكرر ولا تحتاج الى نقض لان الجنابة تتكرر واما الحيض فهو انما يكون بعد ايام. تنفذ المرأة قد شدت رأسها فتنفضه. نعم - 00:56:01ضَ
ووكلنا بشيبة علي بن محمد عن وكيع عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة هنا قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا الشعبة عن ابراهيم ابن مهاجر - 00:56:22ضَ
قال سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها ان اسماء سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض فقال تأخذ احداكم عن عائشة ان الاسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض فقال تأخذ احداكن - 00:56:39ضَ
مائها وسدرها فتطهر تحسن الطهور او تبلغ في الطهور. ثم تصب على رأسها فتدركه دلكا شديدا حتى تبلغ شغون رأسها وتصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة تتطهر بها. قالت اسماء كيف اتطهر بها؟ قال سبحان الله - 00:56:58ضَ
تطهري بها. قالت عائشة كانها تريد ذلك. تتبعي بها اثر الدم. قالت وسألته عن الغسل من الجنابة قال تأخذ احداكن ماءها فتطهر وتحسن الطهور او تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على رأسها فتدركه - 00:57:21ضَ
حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على جسدها. فقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار. لم يمنعهن الحياء وان يتفقهن في الدين ثم ذكر آآ ان ما في هذا الحديث - 00:57:41ضَ
عن عن عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة من اصحابه قال لها اسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الغسل من المحيض نعم فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرها تأخذ ماء - 00:57:57ضَ
احداكم مائها وسدرها يعني الماء كافي ولكن السدر هو الزيادة في التطهير وزيادة في النظافة وحصول النظافة والا فان الاقتصار على الماء يكون كافيا للطهارة دون ان يضاف اليه يعني سدر - 00:58:16ضَ
وكذلك ايضا تأخذ قطعة ممسكة يعني قطن يعني قد جعل عليها مسك فتضعه في فرجها بعد الاغتسال يعني يذهب او لتزول الرائحة التي تيدي ويعطيب ولا يكون فيه رائحة من من اثار الحيض بعد الاغتسال يعني يحل محل الرائحة الخبيثة الرائحة - 00:58:35ضَ
طيبة التي هي المسك نأخذ احداكن ماءها وسدرها فتطهر فخشن الطهور او تبرغ في الطهور. مم. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا ثم تصب على رأسها فتدركه دلكا شديدا - 00:59:04ضَ
فهذا يعني يحمل على انها اذا كان غير موفرة او ان الشعر يعني خفيف فانه يكفي فيه ذلك ولكن اذا انا يعني اه كثيفا كان اه يعني قد غفر يعني وشد فانه ينقض كما جاء في الحديث السابق - 00:59:23ضَ
حتى تبلغ شؤون رأسها. الشؤون هي الاصول. يعني الشؤون التي هي اصول الرأس واصول الشعر ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. ينصوب عليها ما يعني الا اغتسال يعني - 00:59:43ضَ
بعد ان غسلت رأسها تصب الماء على جسمها كله ثم تأخذ قطعة من السكة فتضعها في فرجها. نعم قالت اسماء فكيف اتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة كانها تخفي ذلك. فتبعي بها - 01:00:04ضَ
الدم يعني لما قال المتطهرين كيف اتطهر بها؟ عنده قطعة من فالرسول قال سبحان الله يعني كونه ما فهمت المقصود افمتى عائشة بينها في خفية؟ قال تتبعي بها اثر الدم يعني - 01:00:23ضَ
ارشدتها الى ان تضعها في مكان الدم. الذي هو الفرج يعني حتى يعني يطهر وحتى طيب رائحته حتى تحل الرائحة الطيبة محل الريح الخبيثة بعد العبارة التي راحت قالت عن نفسك ايش - 01:00:40ضَ
لا بالاول ما في هذا مكانه ها هنا ايه متطهرين ثم تأخذ فرصة زكاة فتطهر بها تتطهر بها يعني تضعها في موضع هي ما عرفت المكان ما يعني تنبهت لهذا - 01:00:58ضَ
عائشة بينت لها قالت فتتبع ياثر الدم. ما ترد الدم كما هو معلوم في محل الفرج قالت وسألته عن الغسل من الجنابة قالت وسألته عن الغسل من الجنابة فقال تأخذ احداكن ماءها فتطهر فتفسد الطهور او تبلغ في الطهور - 01:01:20ضَ
حتى تصب الماء على رأسها فتدركه فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها. نعم وهذا يعني فيما يتعلق بالغسل من الجنابة يعني لا يحتاج الى نقض. بل يكفي فيه انها تصب عليه وتدركه حتى يصل الى اصول الشعر - 01:01:42ضَ
ما سبق ان مر بنا في حديث سابق انه لا يحتاج الى نقد. نعم ثم تفيض الماء على جسدها. نعم. فقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار. لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين - 01:02:02ضَ
لان هذه امرأة التي اصنع من الانصار التي سألت يعني هذا السؤال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاثنت عائشة على صار لي اه سؤالهن عن الدين واه وان الحياء لا يمنعهن من ان يسألن في الاشياء التي يفتح لها - 01:02:19ضَ
ان يسألنا لان المصلحة في ذلك راجحة وهي معرفة الحق اتباعه والسير على وفق ما آآ يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد ابن بشار عن محمد ابن جعفر عن شعبة عن ابراهيم ابن المهاجر. هو صدوق لي للحفظ. رواه مسلم واصحابه - 01:02:38ضَ
السنن عن صفية عن عائشة صفية عن عائشة رضي الله عنها نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك - 01:03:03ضَ
الله فيكم ونحبكم الله الصواب وفقكم للحق. ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول هل صحيح ان فاطمة رضي الله عنها لقبت بالزهراء لانها لم تحض قط - 01:03:19ضَ
معناه فما علينا ولم اعلم هذا ومعلوم ان ان الولادة انما تكون مع الحيض الولادة انما تكون مع الحيض والمرأة اذا انقطع محيضها ما تحمل يقول السائل اني اعمل في احدى شركات الدنماركية - 01:03:40ضَ
يناديني والان اريد ان افصل او اترك العمل ولكن العقد الذي بيني وبينهم لم ينتهي بعد. ماذا افعل؟ علما باني لو خرجت وعندهم لم احصل على حقوقي الذين يحصلوا في بلادهم آآ تعرض لجناب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم - 01:04:11ضَ
لا شك ان اي شيء يعني فيه يعني مقابلتهم بالشيء الذي يؤثر عليهم والناس لا يملكون الا مثل هذا فكونهم يحصل منهم آآ آآ المقاطعة يعني وعدم استعمالها لا شك ان هذا هو الذي ينبغي للانسان وسؤال هذا السائل اذا كان امكنه - 01:04:38ضَ
هو ان ان يبتعد عنهم وان يتخلص منهم فانه يفعل. واذا كان له عقوق وان يعني سيفوت عليه يعني شيء كثير وبحاجة اليه فاذا اذا اذا صبر الى مدة العقد ايظا انتهى مدة العقد قد يكون لا بأس به وينبغي له - 01:05:08ضَ
هو ان يحرص على ان آآ يتخلص منهم يعني بموافقتهم اذا امكن ذلك يقول السائل اعرف رجلا من الخوارج فماذا افعل به؟ هل اهجره؟ انصحه انصحه وبين له دله على من يبين له او ابلغ عنه او اوصل يعني يعني يتصل ببعض من عنده - 01:05:28ضَ
وعلم ومعرفة بان يعني يعمل على الالتقاء به ومناصحته فان ذلك ينفعه باذن الله كما حصل جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه لما قدم جماعة من من العراق وكانوا يعني ارادوا ان يخرجوا بعد الحج - 01:05:58ضَ
فوفق الله له ان حضروا جلسة لجابر ابن عبد الله في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم سمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلموا معه ثم بعد ذلك قاموا من عنده وقد - 01:06:18ضَ
- 01:06:38ضَ