بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم قال الامام مالك رحمه الله باب زكاة ما يخرس من ثمار النخيل والاعناب - 00:00:01
ما لك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بشرى بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر. نعم. وما سقي بالنضح نصف العشر - 00:00:18
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك مالك ابن انيس رحمه الله في كتاب الموطأ - 00:00:37
تأتي ما يخص اذا كانت ما يخلص من النخيل والعنب يعني هذا الذي آآ المقصود من ذلك الشيء الذي مقدار الزكاة في الخارج من الارض من من التمر ومن العنب - 00:00:52
مقدار ما يخرج مقدار الزكاة وذلك وقد عرفنا فيما مضى انه لابد من النصاب الذي هو خمسة اوجه خمسة اوسق يعني لابد من النصاب الذي هو خمسة وسط لكن مقدار الزكاة - 00:01:14
يعني يختلف اختلاف اه التعب التعب وعدم التعب على على المال فاذا كان يسقيه بالنواظح ويسقيه بكلفة ومشقة فانه يكون فيه نصف العشر واما اذا كان يسقى بدون مشقة كما كما المطر وكما العيون وكما تشرب بعروقها - 00:01:30
فانه يكون فيه العشاء فهذا فيه بيان مقدار ما تؤخذ الزكاة فيه وهو انه العشر اذا كان يسقى بدون مشقة وبدون كلفة والعشر ونصف بشر اذا كان يسقى بمشقة يسقى بمشقة - 00:01:58
وهذا الحديث الذي ذكره ما لك وهو وهو مرسل جاء متصلا في صحيح البخاري في صحيح البخاري من حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني في - 00:02:14
هذا المعنى الذي ذكره الامام مالك رحمه الله ان ما كان ما ما كان بالعيون وكان مما اجتمع بانه يكون فيه العشر وما كان بالنضح والمشقة فانه يكون فيه نصف العشر - 00:02:31
نعم ما لك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب انه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفأرة الا عذب ابن حبير قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. قال ما لك وانما مثل - 00:02:48
لذلك الغنم تعد على صاحبها باسخالها. والسخلو لا يؤخذ في الصدقة. وقد تكون في الاموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها من ذلك البردي وما اشبهه لا يؤخذ من ادناه كما لا يؤخذ من خياره. وان - 00:03:09
انما تؤخذ الصدقة من اوصاف المال ثم ذكر بعد ذلك هذا الاثر الذي ذكر فيه يعني انواع من انا من ثمار يعني رديئة وانها لا تؤخذ منها الزكاة وانما تؤخذ من الاوساط - 00:03:29
فذكر يعني آآ هذه الانواع من انواع الرديئة التي لا تخرج الزكاة منها ولا تخرج من اطيب آآ اطيب الثمر وانما تؤخذ من اوساطه لا يؤخذ من رديه ولا من ولا من جيده. وانما يؤخذ من وسطه - 00:03:48
وانما يؤخذ من اوساطه. وهذا الاثر الذي ذكره هنا جاء في اه في سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث من عن الزهري عن اه عن امامة ابن امامة عن ابي امامة ابن سعد ابن حنيف عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ثابت باسناد صحيح - 00:04:06
يعني الى الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو وهو في سنن ابي داود. والمقصود من ذلك ان ان هذا النوع الرديء الذي ذكرت اسماؤه يعني لا تؤخذ منه الصدقة وانما ولا تؤخذ من اجود اجود الثمر وانما تؤخذ من اوساطه - 00:04:35
وهذا مثل الشخلة في في الغنم فانها تعد تعد تعد على صاحب الماشية ولكنها لا تؤخذ. فلا يؤخذ الرديء ولا يؤخذ الجيد. وانما يؤخذ من الوسط. نعم قال قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا يخرص من الثمار الا النخيل والاعناب. فان ذلك يخرج - 00:04:57
حين يبدو صلاحه ويحل بيعه وذلك ان ثمر النخيل والاعناب يؤكل رطبا وعنبا. فيخرس على اهله للتوسعة على الناس ولان لا يكون على احد في ذلك ضيق فيخرس ذلك عليهم - 00:05:22
ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا. ثم يؤدون منه الزكاة على ما عليهم. نعم بعدها قال قال ما لك فاما ما لا يؤكل رطبا وانما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فانه لا يخرس - 00:05:40
وانما على اهلها فيها اذا حصدوها ودفوها وطيبوها وخلصت حبا. فانما على اهلها فيها الامانة ودون زكاتها اذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. قال مالك وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا - 00:06:01
ثم ذكر بعد ذلك ثم ذكر يعني بعد ذلك يعني آآ ما ما يتعلق الاول الاول انه لا يخرف من الثمار الا النخيل انه لا يخرس من الثمار الا النخيل والعناب وذلك لان لان الخرس - 00:06:21
يعني يكون عند عندما يطيب التمر وعندما يطيب العنب فانه يخرس ثم يعني يمكن صاحبه هذا من التصرف فيه وما كان صاحبه من التصرف فيه بان يؤكل وهو رطب وان يؤكل وهو وهو عنب - 00:06:40
ولكنه من ناحية الزكاة يطلب منه مقدار الزكاة التي خلص الذي خلص يؤخذ منه مقدار الزكاة من من تمر يعني الذي الذي جفى والذي يبس وكذلك من الزبيب يعني فيخلص عنبا ويخرس رطبا ويؤخذ تمرا - 00:06:58
ويؤخذ تمرا وزبيبا زكاة نعم بعدها قال قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا ان النخيل تخرس على اهلها وثمرها في رؤوسها اذا طاب وحل بيعه ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد - 00:07:19
فان اصابت الثمرة جائحة بعد ان تخرص على اهلها او قبل ان تجز فاحاطت الجائحة بالثمن كله. اليس عليهم صدقة؟ فان بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة اوسك فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم زكاته وليس عليهم فيما اصابت الجائحة ذكاء. قال ما لك وكذلك - 00:07:39
فالعمل بالكرم ايضا. اعد قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان النخيل تقرص على اهلها وثمرها في رؤوسها اذا طاب وحل بيعه ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد فان اصابت الثمرة جائحة بعد ان تخرص على اهلها او قبل ان تجد فاحاطت الجائحة بالثمر كله - 00:08:06
فليس عليهم صدقة. فان بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة اوسق فصاعدا. بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم زكاته وليس عليهم فيما اصابت الجائحة زكاة. قال مالك وكذلك العمل في الكرم ايضا. يعني ذكر يعني - 00:08:34
ذكر الامام مالك رحمه الله ان الخرس يكون للثمر ويكون للعنب يعني عندما عندما يطيب وعندما يعني يحل بيعه يعني يصلح لديه ويصلح للانتفاع فانه يعني يخرس ولكنه يؤخذ ولكنه يؤخذ تؤخذ الزكاة يعني - 00:08:54
زبيبا وتمرا يؤخذ الزكاة زبيبا وتمرا وانما حصل الخرف يعني الوطن حتى يتصرف فيه صاحبه ويستفيد منه يستفيد منه رطبا ويستفيد منه عنبا وبعد ذلك يؤدي زكاته يؤدي زكاته من التمر يعني - 00:09:15
الامر وكذلك وكذلك وكذلك من الزبيب. نعم قال يحيى قال مالك واذا كان لرجل قطع اموال متفرقة او اشراك في اموال متفرقة لا ومال كل شريك منهم او قطعته ما تجب فيه الزكاة - 00:09:38
وكانت اذا جمع بعض ذلك الى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة فانه يجمعها ويؤدي زكاتها وذكر بعد ذلك ان الرجل اذا كان له عدة اراضي متعددة هذه فيها يعني زرع وهذه فيها زرع وهذي فيها - 00:10:00
فيها نقل وهذي فيها نقل فانه يجمع بعضها الى بعض لانها كلها تعتبر مال له تعتبر كلها مال له وما بلغ يعني خمسة اوسق فانه تخرج منه الزكاة وما نقص عن ذلك فانه لا زكاة فيه - 00:10:19
فانه لا زكاة فيه. يعني معنى ذلك ان ان ان الانسان اذا كان له قطعتان من الارض وكل فيه وحده كل واحد منهما فيها زرع او ثمر فانه يجمع بعضها الى بعض - 00:10:36
وتخرج الزكاة منها يضم بعضها الى بعض وتخرج الزكاة منها هذا هو يعني الحكم في ذلك وان وانه لا يلزم ان تكون كلها في مكان واحد لو كانت قطعتين متفرقتين فانه يضم بعضها الى بعض وتخرس وتخرج الزكاة منها - 00:10:54
رطبا وزبيبا. نعم قال رحمه الله زكاة باب زكاة الحبوب والزيتون ما لك انه سأل ابن شهاب عن الزيتون. فقال فيه العشر نعم قال قال ما لك وانما يؤخذ من الزيتون العشر بعد ان يعصر ويبلغ زيتونه خمسة اوسط فما لم يبلغ - 00:11:19
زيتونه خمسة اوسك فلا زكاة فيه قال قال مالك والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون او كان بعلا ففيه العشر. وما كان ما يسقى بالنمح ففيه نصف العشر - 00:11:45
ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره ثم ذكر بعد ذلك باب باب زكاة الحبوب والزيتون. باب زكاة زكاة الحبوب والزيتون. وذكر يعني هذه الاثار الثلاثة تتعلق بالزيتون وانها فيه العشر وكذلك يعني انه يعامل يعني معاملة معاملة النخل انه انه - 00:12:04
يعني يؤخذ منها الزكاة يعني بعد ما يعصر وحيث يبلغ الزيتون يعني خمسة اوسق يعني الزيتون الزيتون نفسه قبل عصره خمسة اشهر فانه وكذلك والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء نعم والزيتون منزلة النخيل يعني كما ما سقته ما سقته السماء - 00:12:28
وكذلك العيون فان فيه يعني العشر وما سقيا يعني بالنظح وبالتعب فان فيه نصف العشر. نعم ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره. نعم قال قال مالك والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها انه يؤخذ مما سقت السماء من ذلك - 00:12:56
والعيون وما كان بعلا العسر وما سقي بالنضح نصف العشر اذا بلغ ذلك خمسة اوسق بالصاع الاول صاع اي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زاد على خمسة اوسخ ففيه الزكاة بحساب ذلك - 00:13:20
ثم ذكر يعني ما يتعلق بالحبوب وان زكاتها مثل زكاة النخل وانه اذا اجتمع من الحبوب من الحبوب يعني ما يبلغ خمسة اوسق فانه يعني يزكى وما زاد على ذلك فهو بحسابه لانه اذا كان نقص عن النصاب هو خمسة لا زكاة فيه وان بلغ خمس - 00:13:38
كترة وجهها وزاد عليها فانه تخرج الزكاة منه الخمسة اوسط يعني اذا كانت وحدها فانها يؤخذ منها آآ الزكاة واذا كان اكثر خمسة اوسق فانه بحسابه ايضا فانه بحسابه فاذا كان مثلا خمسة اوسط - 00:14:02
اه اذا كان ستة توثق فانه تؤخذ الزكاة من ستة اوسق. الخمسة الزيادة عليها لان المقصود انه لا ينقص عن النصاب ولكنه تؤخذ الزكاة من النصاب وما زاد على النصاب. نعم - 00:14:21
قال والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلك والذرة والدخن والارز والعدس والجلبان واللوبياء والجلجلان وما اشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما. الزكاة تؤخذ منها كلها بعد بعد ان تحصد وتصير حبا. قال والناس مصدقون في ذلك. ويقبل منهم في ذلك ما رفعوا - 00:14:36
لما ذكر بعد ذلك الحبوب وانها كلها يعني تعامل معاملة واحدة يعني مثل الحنطة والشعير وغيره فانها كلها تعتبر يعني شيئا واحدا ويضم بعضها الى بعض وتخرج الزكاة وتخرج وتخرج الزكاة منها - 00:15:05
وتخرج الزكاة منها فيعني انواع الحبوب كلها تعتبر نوعا واحد لا يقال ان الحنطة على حدة والشعير على على حدى وانما كلها تعامل معاملة واحدة وتخرج الزكاة من الجميع اذا بلغت - 00:15:27
نصابا فاكثر وان نقصت عن النصاب الذي هو خمسة فانه لا زكاة فيها. نعم قال يحيى سئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر؟ قبل النفقة ام بعدها؟ فقال لا ينظر الى النفقة ولا - 00:15:43
لكن يسأل عنه اهله كما يسأل اهل الطعام عن الطعام ويصدقون بما قالوا فمن رفع من زيتونه خمسة اوسخ ان فصاعدا اخذ من بيته العشر بعد ان يعصر ومن لم يرفع من زيتونه خمسة اوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. ثم ذكر يعني بعد ذلك ان ان - 00:16:00
من الزيتون وكذلك يعني البساتين التي فيها زرع يعني لا يسأل لا يسأل صاحبها ماذا انفق عليها وهل انفق عليها؟ او لم فاما اننا لا ينظر الى النفقة وانما ينظر لهذه الثمرة الموجودة سواء يعني يعني زيتون او او تمر او آآ - 00:16:25
او او عنب او يعني حنطة او غير ذلك فانه لا ينظر لما لما حصل له من الكلفة ومن النفقة التي انفقها عليها وانما يعني يخرج يعني من مما هو متوفر ومما يراه يعني العامل الذي الذي يأخذ الزكاة - 00:16:45
فانه يعني ينظر الى الشيء الموجود ولا يسأل يقول هل انت عليها كذا؟ يسقط منه وانما آآ هو لابد فيها من تلفة ولابد فيها من نفقة فلا يسأل عن النفقة وانما الشيء الموجود يخرص - 00:17:09
يخرص او او يعني يحسب وتخرج زكاته منه اذا بلغ نصابا فاكثر. نعم قال قال ما لك ومن باع ذرعه وقد صلح ويبس في اكمامه فعليه زكاته. وليس على الذي اشتراه زكاة. ثم ذكر ان - 00:17:27
الانسان اذا كان عنده زرع وانه يعني استوى وانه يجلس في اكمامه فان الذي فانه فانه آآ ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في اكمامه فعليه زكاته. يعني من باع زرعه وقد صلح في اكمامه فعليه - 00:17:48
صفاته لانه يعني وجبت فيه الزكاة وهو في ملكه فانها تجب عليه الزكاة يعني فاذا فانها تكون على يعني صاحب صاحب الزرع لانه استووه في ملكه فانه عليه ان يزكيه - 00:18:10
ومن باعه ومن باع زرعه وقد صلح ويبت في اكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة. على البائع لانه وجب عليه لانه وجب عليه نعم قال قال مالك لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في اكمامه ويستغني عن الماء - 00:18:28
ثم ذكر ان البيع ان الزرع انه لا يباع قبل استواءه وانه يعني يباع بعد استوائه اذا كان انه صلح وانتهى ولا يحتاج الى سقي فهذا هو الذي يعني الذي يجوز بيعه - 00:18:51
نعم قال وقال ما لك في قول الله تبارك وتعالى واتوا حقه يوم حصاده ان ذلك الزكاة والله اعلم وقد سمعت ثم يقول ذلك. ثم ذكر مالك رحمه الله ان هذه الاية وادوا حقه من حصاده ان المقصود بذلك الزكاة. نعم - 00:19:07
قال قال مالك ومن باع اصل حائطه او ارضه وذلك في زرع او ثمر لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع وان كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك الثمر او الزرع على البائع. الا ان يشترطه البائع على المبتاع - 00:19:27
قال قال ما لك ومن باع اصل حائطه او ارضه وذلك في زرع او ثمر لم يبدو صلاحه. فزكاة ذلك على المتاع وان كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك الثمر او الزرع على البائع الا ان يشترطه البائع على المبتاع - 00:19:49
عرفنا فيما مضى يعني ان ما يتعلق بالزرع وانه اذا استوى يعني انه انه يباع اذا استوى ويعني وانه قبل استوائه يعني لا يجوز بيعه هنا ذكر اذا باع اصل الحائط - 00:20:12
وفيه زرع او فيه فيه النخل اذا باع اصل الحائط فان كان يعني آآ فانه اذا كان لم يستوي لم يحصل استواء ثمر لم يحصل استواء الثمر فانه يعني آآ آآ - 00:20:29
فان اعد الحديث قال ما لك ومن باع اصل حائطه او ارضه وذلك في زرع او ثمر لم يبدو صلاحه. فزكاة ذلك على المبتاع. نعم يعني آآ اذا اذا باع - 00:20:48
ايه ده ايه بقى؟ من باع اصل حائطه او ارضه وذلك في زرع او ثمر لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع وان كان يعني اذا كان دعا يعني زرعا او ثمرا لم يبدو صلاحه - 00:21:08
فانه على المفتاح المشتري لانه اشتراه وهو لم يصلح وصلح في ملكه البائع ليس عليه زكاة ولكنه اذا اذا استوى فان زكاته على المالك على صاحب الملك الا ان يشترط على المفتاح انه يخرج زكاة - 00:21:24
لانها لانها وجبت الزكاة وهو في ملكه وذلك لانه استوى فزكاته على البائع ولكنه يكون على المبتعد شرط البيان ان المشتري هو الذي هو الذي يدفع الزكاة يعني من هذا المال. تجد ذلك يصح. نعم - 00:21:45
قال رحمه الله باب ما لا زكاة فيه من الثمار. نعم ما لك؟ قال ما لك ان الرجل اذا كان له ما يجد منه اربعة اوسق من التمر او ما يقطف منه اربعة - 00:22:04
كاوشك من الزبيب وما يحصد منه اربعة اوثق من الحنطة وما يحصد منه اربعة اوثق من القطنية انه لا يجمع عليه بعض ذلك الى بعض. وانه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من - 00:22:20
تمر او في الزبيب او في الحنطة او في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة اوجه بصاع النبي صلى الله عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة - 00:22:40
بابه باب ما لا زكاة فيه من الثمار. باب ما ما لا زكاة به من الثمار يعني ان الانسان اذا كان عنده يعني آآ عنده آآ عنده زرع وعنده آآ وعنده تمر وعنده عنب - 00:22:58
فان يعني هذه الانواع لا يضم بعضها الى بعض الاية هذه كل نوع على حدة. فاذا بلغ كل واحد منها نصاب يعني الزرع يعني بس بلغ نصاب والتمر بلغ نصاب والعنب يعني بلغ نصاب - 00:23:15
فانه يعني يزكي كل واحد على حدة واما اذا نقص كل واحد منها عن نصاب فانه لا زكاة لا زكاة فيه. فاذا كان عنده بستان فيه تمر وفيه يعني فيه نخل وفيه زرع وفيه عنب - 00:23:30
فيعني وكان ينقص كل واحد منها عن النصاب فانه لا زكاة فيه اذا كان عنده اربعة اوسق من التمر اربعة اوسق من الزبيب من من الزبيب اربعة اوسخ من من - 00:23:45
من البر فهذه انواع متفرقة لا يضم بعضها الى بعض فانه لا زكاة فيها نعم قال وان كان في الصنف الواحد من تلك الاصناف ما يبلغ خمسة اوسق ففيه الزكاة. فان لم يبلغ خمسة اوسك فلا زكاة - 00:24:00
كاس فيه. قال ما لك وتفسير ذلك اي يجد اي يجد الرجل من التمر خمسة اوسق. وان اختلفت اسماؤه والوانه فانه يجمع بعضه الى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة. فان لم يبلغها فلا زكاة فيه. يعني ان كل نوع - 00:24:19
انواع يعني اذا كان تحته مسميات مثل التمر انواع نحو الانواع يعني فيه يعني فيه سكري وفيه يعني الخضري وفيه الانواع يعني اسماء كثيرة هذي كلها نوع واحد يعني لا يقال انها يعني انها كل واحدة لها حدة بل يعني الزكاة تخرج منها ولكن من اوساطها لا يؤخذ من النوع - 00:24:39
لا يحرم النوع الجيد ولا من النوع الردي. معنى ذلك ان الصنف الواحد اذا كان له مسميات متعددة فانه تخرج منه الزكاة ولكن تخرج من اوساطه فلا يؤخذ من من النوع الجيد من انواعه ولا من النوع الرديء من انواعه وانما يؤخذ من الوسط. نعم - 00:25:05
قال قال مالك وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلج ذلك كله صنف واحد. فاذا حصل الرجل من ذلك كله خمسة امسك جمع عليه بعض ذلك الى بعض. ووجبت فيه الذكاء فان لم تبلغ ذلك فلا زكاة فيه - 00:25:29
وهذا مثل هذه الحبوب مثل ما قيل في النخل يعني اذا الحبوب انواع والتمر انواع فانه اذا اذا آآ كما عرفنا انه في الثمار انه يعني ليس عليه زكاة الا اذا بلغ كله - 00:25:51
مجموع هذه يعني هذه المسميات يعني كلها بلغ نصاب فانه فانه يزكى واذا لم تبلغ فانه لا زكاة فيه وكذلك الحبوب يعني مثل يقال في الحبوب ما قيل في الثمار. نعم - 00:26:09
قال مالك وكذلك الزبيب كله اسوده واحمره. فاذا قطف الرجل منه خمسة اوسق وجبت فيه الزكاة وان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وهذا ايضا يقال في الزبيب مثل ما قيل في البر - 00:26:25
بما قيل في ما قيل في الحبوب وما قيل في الثمار يقال في الزبيب ما قيل فيها. لان الزبيب انواع واصناف مسميات فاما حكمها حكمها واحد فيعني فاذا بلغ نصابا - 00:26:42
من هذه المجموعة المسميات فانه يكون فيه الزكاة واما اذا نقص يعني مجموع ذلك عن النصاب فانه لا زكاة فيه. نعم قال مالك وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب. وان اختلفت اسماؤها والوانها - 00:27:01
والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما ثبتت معرفته عند الناس انه قطنية فاذا حصد الرجل من ذلك خمسة افق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وان كان من اصناف القطنية كل - 00:27:23
بها ليس من صنف واحد من القطنية. فانه يجمع ذلك بعضه الى بعض. وعليه فيه الزكاة. قال قال ما لك وقد فر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين القطنية والحنطة فيما اخذ من النبض - 00:27:44
ورأى ان القطنية صنف واحد فاخذ منها العشر واخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر ويقال في القطنية التي ذكر جملة من مسمياتها التي تدخل تحت هذا الاسم يقال فيها ما قيل في التمر وما قيل - 00:28:01
في الحبوب وما قيل في الزبيب لانها مسميات كلها تدخل تحت اسم واحد فتخرج تخرج الزكاة من اذا بلغت نصابا من الجميع. لا يقال ان كل اسم منها يكون له نصاب - 00:28:19
فهذه الامور الاربعة كلها التي هي التمر التي هي الحبوب والتي هي الزبيب والتي هي القطنية التي تحتها هذه الانواع فان هذه كلها تعتبر اربعة انواع فاذا بلغ النصاب من اي واحد منها فانه يزكى واذا نقص عن النصاب ولو كانت المسميات متفرقة - 00:28:36
فانه لا زكاة فيها. نعم قال قال ما لك فان قال قائل كيف يجمع القطنية بعضها الى بعض في الزكاة؟ حتى تكون صدقتها واحدة. والرجل ويأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد - 00:28:59
ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد قيل له فان الذهب والورق يجمعان في الصدقة. وقد يؤخذ بالدينار اضعافه في العدد من الورق يدا بيد اعدها قال قال ما لك - 00:29:15
فان قال قائل كيف يجمع القطنية بعضها الى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد قيل له فان - 00:29:33
الذهب والورق يجمعان في الصدقة. من اوله قال قال ما لك فان قال قائل كيف يجمع القطنية بعضها الى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد. قيل له فان - 00:29:51
من الذهب والورق يجمعان في الصدقة. وقد يؤخذ بالدينار اضعافه في العدد من الورق يدا بيد يقول ان يعني هذه التي يجمع بعضها الى بعض يعني كيف يجمع بعضها بعض مع انه لو يعني - 00:30:16
يؤخذ يعني الاثنين بالواحد يعني يعني مع التفاضل يعني مع التفاضل بينها قال ان هذا مثل الذهب والفضة فان الذهب يعني اذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فانه - 00:30:34
بعضها الى بعض مع مع ان يعني ان الذهب يعني قيمته يعني عالية جدا الفظة يعني دونه بكثير فيعني فكما انه يعني يضم جنسا الى جنس من اجل تكميل النصاب - 00:30:49
لضم جنس الى جنس لكل اللي صار مثل نصف عشرة دنانير التي فيها نصف نصف نصاب بعرض ومائة درهم التي هي نصف نصاب الفضة فانه يكون عنده نصاب. ومع ذلك يعني اما الذهب - 00:31:09
يعني قيمته عالية جدا والفضة ليست قيمتها نازلة وقليلة بالنسبة للذهب نعم قال قال ما لك النخل يكون بين الرجلين فيجدان منها ثمانية اوسق من التمر. انه لا صدقة عليهما - 00:31:29
فيها وانه ان كان لاحدهما منها ما يجد منه خمسة اوسخ وللاخر ما يجد اربعة اوسق او اقل قل من ذلك في ارض واحدة وعلى صاحب الخمسة وليس على الذي جد اربعة اوسخ او اقل منها صدقة. ثم اذا كان شركاء يعني شريكان يعني - 00:31:51
في ارض هذا له يعني له بعض النحل وهذا له بعض النخل او غزله بعض الزرع وهذا له يعني بعض الزرع فان كل واحد منهما يعني يعني يؤخذ الزكاة منه اذا بلغ - 00:32:14
نصيبه نصابا وما فمن بلغ نصيبه فاذا فاذا بلغ كل واحد منهم نصيبه نصابا فانه يزكى واذا نقص فانه لا زكاة ومن كان بلغ نصيبه النصاب والثاني لم يبلغ النصاب فان من بلغ النصاب يزكى والذي لم يبلغ النصاب لا زكاة عليه - 00:32:31
ان يكون احدهما نصيبه خمسة اشهر والثاني نصيبه اربعة اسك فان الذي نصيبه خمسة اوسط هو الذي عليه الزكاة هو الذي يزكي نصيبه لانه بلغ نصابا. والذي نصيبه اربعة وشرق لا زكاة عليه لانه لم يبلغ نصابا. نعم - 00:32:52
قال قال مالك وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها تحصد او نخل يجد او كرم يقطف فانه اذا كان كل رجل منهم جدوا من التمر او يقطف من الزبيب خمسة اوسخ او يحصد من الحنطة خمسة اوسق فعليه فيه الزكاة. ومن - 00:33:09
ان كان حقه اقل من خمسة اوسك فلا صدقة عليه. وانما تجب الصدقة على من بلغ جذاده او قطافه او حصاده خمسة اوسق. وهذا مثل الذي قبله. نعم قال قال ما لك والسنة عندنا ان كلما اخرجت زكاته من هذه الاصناف كلها التمر والحنطة والزبيب - 00:33:35
كلها ثم امسكه صاحبه بعد ان ادى صدقته سنينا ثم باعه انه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه اذا كان اصل تلك الاصنام اذا كان اصل تلك الاصناف من فائدة او غيرها - 00:34:00
نعم. ولم يكن للتجارة وانما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروب. يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين. ثم يبيعها بذهب او ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها - 00:34:20
حتى يحول عليها الحول من يوم باعها. فان كان اصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين حين يبيع اذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به - 00:34:39
ثم ذكر بعد ذلك ان الانسان اذا يعني كان يعني اخذ منه زكاة النخل يعني تمر وزكاة الحبوب ثم يعني ادخر هذه الحبوب وهذا التمر عنده يعني سنوات فان هذا المدخر لا زكاة فيه - 00:34:55
لان هذا شيء مدخر يعني اما اذا كان عده للتجارة والبيع والشراء فانه يزكيه يزكيه كل سنة زكاة عروض تجارة اما اذا كان ليس معروف وانما اعده للاستفادة منه الاكل منه وللاستفادة منه فان هذا فان هذا يعني لا زكاة فيه لكن اذا باعه - 00:35:15
وقضى وثمنه فاذا حال الحول على ثمنه فانه يزكيه زكاة آآ يعني النقود واما اذا اكل يعني هذا الثمن ولم يحل عليه الحول فانه لا فانه لا زكاة عليه فيه - 00:35:43
والحاصل ان ان الانسان اذا آآ ادى زكاة تمره او آآ حبوبه وبقيت تلك الحبوب والتمر عنده سنوات وهو لم يعرظها للبيع ولم يجعلها معدة للتجارة فانه لا زكاة فيها ولو بقيت سنين - 00:35:59
لكن اذا باعها يبدأ يحسب الحول على هذه القيمة التي دعا هذه مثلا مقدار معين باع هذه يبدأ يحسب الحول على هذه النقود. فان حال عليه الحول زكاها وان اكلها - 00:36:19
واستنفذها قبل ذلك لانه لا زكاة فيها. نعم قال رحمه الله باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول ما لك انه قال السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من اهل العلم انه ليس في شيء من الفواكه - 00:36:33
كلها صدقة. الرمان والفرسك والتين وما اشبه ذلك وما لم يشبهه اذا كان من الفواكه ثم ذكر بعد ذلك باب ما لا زكاة فيه من الفواكه. باب ما زكاة ما لا زكاتين من الفواكه. الفواكه لا زكاة فيها لانها يعني - 00:36:54
لانها تؤكل في وقتها وتؤكل يعني يعني في حينها فلا زكاة فيها مثل مثل التفاح والرمان وغير ذلك فانه لا زكاة فيه لان هذا يستنفذ ويعني فليس بزكاته ليس من الاطعمة - 00:37:14
التي تدخر وتكون وقوتا للناس. وانما هذه ذاكرة يتفكه بها هذه فاكهة فلا زكاة فيها. لا يخرج منها زكاة لا تجوا فيها لا تجوا فيها زكاة اعد ما لك انه قال السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من اهل العلم انه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة - 00:37:31
الرمان والفرسكي والتين والتين وما اشبه ذلك وما لم يشبهه اذا كان من الفواكه نعم قال ولا في القضب ولا البقول كلها صدقة. ولا في اثمانها اذا بيعت صدقة. حتى يحول على اثمانها الحول من - 00:37:55
يوم يبيعها ويقبض صاحبها ثمنها. وهذه يعني يقال فيها ما قيل في الفواكه ايضا وهي ان ان الانسان اذا يعني انه لا زكاة فيها ولكنه اذا باعها اذا باعها فانه يبدأ يحسب آآ الحول من حين باء من حين دخلت النقود يعني في ملكه فين حاله على هالحول يزكيها - 00:38:15
وين وين استنفذها تصرف فيها وخرجت من ملكه بان اشترى فيها عن الحاجات له واستنفذها فانه لا زكاة فيه نعم قال رحمه الله باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل - 00:38:40
ما لك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عراك بن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة - 00:38:57
ذكر بعد ذلك باب باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل يعني معنى ذلك ان الرقيق اذا كان عنده رقيق ويستخدمه - 00:39:13
فانه لا زكاة فيه وكذلك يعني الفرس والخيل اذا كان يستخدمها او الابل يستخدمها بان يعني آآ باسمي عليها او انه يعني يستعملها في نقل البضائع وما الى ذلك فانه لا زكاة فيها - 00:39:28
ويدل لذلك الحديث المتفق على صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ليس على المرء او على المسلم في عبده في وغلامه يعني صدقة يعني ليس عليه ليس فيها صدقة - 00:39:43
يعني العبد الذي ما اعده للبيع وانما اعده للاستخدام وكذلك الخيل او الفرس التي يستخدمها للركوب ويستعملها فانه لا زكاة فيها. وانما يكون فيها زكاة له عدة للتجارة. البيع والشراء - 00:39:59
الخيل اذا كانت معده للبيع والشراء فيها الزكاة والعبد اذا كان معد للبيع والشراء ففيه الزكاة واما اذا كان الخيل تستخدم والعبد يستخدم فانه لا زكاة فيها مالك عن ابن شهاب - 00:40:16
ما لك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عراك بن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. وهو متفق عليه. اخرجه البخاري ومسلم. نعم - 00:40:34
ما لك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار ان اهل الشام قالوا لابي عبيدة ابن الجراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدق اه فابى ثم كتب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فابى عمر ثم كلموه ايضا فكتب الى عمر فكتب اليه - 00:40:53
عمر رضي الله عنه ان احبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. قال قال مالك معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم يقول على فقرائهم ثم ذكر يعني هذا الاثر الذي فيه ان اهل الشام قالوا - 00:41:13
قالوا لي العمل على صدقة ابو عبيدة يعني خذ من من الخيل ومن العبيد فابى ان يأخذ لانه ما ما جاء شيء يدل على ان الخير فيها زكاة وان العبد فيه زكاة - 00:41:33
والا ان يكون معد للتجارة يعني رجع الى عمر رظي الله عنه وقال يعني خذها وردها عليهم اذا كانوا اعطوها لان لا يطالبون بها لكن اذا قالوا خذوها يعني هو لا يجب عليهم ولكنهم جاهدوا به - 00:41:49
فانها تؤخذ منهم وترد على فقرائهم ردوا على يعني المحتاجين منهم فالحاصل ان الشيء الذي لا زكاة فيه لا يطالب مالكه الزكاة ولكنه لو لو انه اراد ان يدفع شيئا وان يستصداق بشيئا فانه يقبل منه - 00:42:06
ويرد على الفقراء والمساكين يعني في ذلك البلد. نعم ما لك عن عبد الله بن بن ابي بكر بن حزم انه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز رحمه الله الى ابي وهو بمنى - 00:42:29
الا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة ثم ذكر هذا الاثر يعني فيما يتعلق بالعسل لانه ليس فيه زكاة وكذلك الخيل ليس ليس فيها زكاة. نعم ما لك عن عبد الله بن دينار انه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البرادين. فقال وهل في الخيل من صدقة - 00:42:44
ثم ذكر هذا الاثر الذي سئل عن زكاة البرادين البرازيل نوع من القيل نوع من الخيل فقال وهل في الخيل صدقة؟ يعني انه لا صدقة فيها لان هذه نوع من انواع الخير - 00:43:07
والخير لا لا لا صدقة فيها. نعم اها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وان شاء الله سندرس يوم آآ ايام الجمعة مع بقية الايام ونبدأ من الغد ان شاء الله - 00:43:19
اعانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:43:39
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم قال الامام مالك رحمه الله باب زكاة ما يخرس من ثمار النخيل والاعناب - 00:00:01
ما لك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بشرى بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر. نعم. وما سقي بالنضح نصف العشر - 00:00:18
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك مالك ابن انيس رحمه الله في كتاب الموطأ - 00:00:37
تأتي ما يخص اذا كانت ما يخلص من النخيل والعنب يعني هذا الذي آآ المقصود من ذلك الشيء الذي مقدار الزكاة في الخارج من الارض من من التمر ومن العنب - 00:00:52
مقدار ما يخرج مقدار الزكاة وذلك وقد عرفنا فيما مضى انه لابد من النصاب الذي هو خمسة اوجه خمسة اوسق يعني لابد من النصاب الذي هو خمسة وسط لكن مقدار الزكاة - 00:01:14
يعني يختلف اختلاف اه التعب التعب وعدم التعب على على المال فاذا كان يسقيه بالنواظح ويسقيه بكلفة ومشقة فانه يكون فيه نصف العشر واما اذا كان يسقى بدون مشقة كما كما المطر وكما العيون وكما تشرب بعروقها - 00:01:30
فانه يكون فيه العشاء فهذا فيه بيان مقدار ما تؤخذ الزكاة فيه وهو انه العشر اذا كان يسقى بدون مشقة وبدون كلفة والعشر ونصف بشر اذا كان يسقى بمشقة يسقى بمشقة - 00:01:58
وهذا الحديث الذي ذكره ما لك وهو وهو مرسل جاء متصلا في صحيح البخاري في صحيح البخاري من حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني في - 00:02:14
هذا المعنى الذي ذكره الامام مالك رحمه الله ان ما كان ما ما كان بالعيون وكان مما اجتمع بانه يكون فيه العشر وما كان بالنضح والمشقة فانه يكون فيه نصف العشر - 00:02:31
نعم ما لك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب انه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفأرة الا عذب ابن حبير قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. قال ما لك وانما مثل - 00:02:48
لذلك الغنم تعد على صاحبها باسخالها. والسخلو لا يؤخذ في الصدقة. وقد تكون في الاموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها من ذلك البردي وما اشبهه لا يؤخذ من ادناه كما لا يؤخذ من خياره. وان - 00:03:09
انما تؤخذ الصدقة من اوصاف المال ثم ذكر بعد ذلك هذا الاثر الذي ذكر فيه يعني انواع من انا من ثمار يعني رديئة وانها لا تؤخذ منها الزكاة وانما تؤخذ من الاوساط - 00:03:29
فذكر يعني آآ هذه الانواع من انواع الرديئة التي لا تخرج الزكاة منها ولا تخرج من اطيب آآ اطيب الثمر وانما تؤخذ من اوساطه لا يؤخذ من رديه ولا من ولا من جيده. وانما يؤخذ من وسطه - 00:03:48
وانما يؤخذ من اوساطه. وهذا الاثر الذي ذكره هنا جاء في اه في سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث من عن الزهري عن اه عن امامة ابن امامة عن ابي امامة ابن سعد ابن حنيف عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ثابت باسناد صحيح - 00:04:06
يعني الى الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو وهو في سنن ابي داود. والمقصود من ذلك ان ان هذا النوع الرديء الذي ذكرت اسماؤه يعني لا تؤخذ منه الصدقة وانما ولا تؤخذ من اجود اجود الثمر وانما تؤخذ من اوساطه - 00:04:35
وهذا مثل الشخلة في في الغنم فانها تعد تعد تعد على صاحب الماشية ولكنها لا تؤخذ. فلا يؤخذ الرديء ولا يؤخذ الجيد. وانما يؤخذ من الوسط. نعم قال قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا يخرص من الثمار الا النخيل والاعناب. فان ذلك يخرج - 00:04:57
حين يبدو صلاحه ويحل بيعه وذلك ان ثمر النخيل والاعناب يؤكل رطبا وعنبا. فيخرس على اهله للتوسعة على الناس ولان لا يكون على احد في ذلك ضيق فيخرس ذلك عليهم - 00:05:22
ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا. ثم يؤدون منه الزكاة على ما عليهم. نعم بعدها قال قال ما لك فاما ما لا يؤكل رطبا وانما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فانه لا يخرس - 00:05:40
وانما على اهلها فيها اذا حصدوها ودفوها وطيبوها وخلصت حبا. فانما على اهلها فيها الامانة ودون زكاتها اذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. قال مالك وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا - 00:06:01
ثم ذكر بعد ذلك ثم ذكر يعني بعد ذلك يعني آآ ما ما يتعلق الاول الاول انه لا يخرف من الثمار الا النخيل انه لا يخرس من الثمار الا النخيل والعناب وذلك لان لان الخرس - 00:06:21
يعني يكون عند عندما يطيب التمر وعندما يطيب العنب فانه يخرس ثم يعني يمكن صاحبه هذا من التصرف فيه وما كان صاحبه من التصرف فيه بان يؤكل وهو رطب وان يؤكل وهو وهو عنب - 00:06:40
ولكنه من ناحية الزكاة يطلب منه مقدار الزكاة التي خلص الذي خلص يؤخذ منه مقدار الزكاة من من تمر يعني الذي الذي جفى والذي يبس وكذلك من الزبيب يعني فيخلص عنبا ويخرس رطبا ويؤخذ تمرا - 00:06:58
ويؤخذ تمرا وزبيبا زكاة نعم بعدها قال قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا ان النخيل تخرس على اهلها وثمرها في رؤوسها اذا طاب وحل بيعه ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد - 00:07:19
فان اصابت الثمرة جائحة بعد ان تخرص على اهلها او قبل ان تجز فاحاطت الجائحة بالثمن كله. اليس عليهم صدقة؟ فان بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة اوسك فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم زكاته وليس عليهم فيما اصابت الجائحة ذكاء. قال ما لك وكذلك - 00:07:39
فالعمل بالكرم ايضا. اعد قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان النخيل تقرص على اهلها وثمرها في رؤوسها اذا طاب وحل بيعه ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد فان اصابت الثمرة جائحة بعد ان تخرص على اهلها او قبل ان تجد فاحاطت الجائحة بالثمر كله - 00:08:06
فليس عليهم صدقة. فان بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة اوسق فصاعدا. بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم زكاته وليس عليهم فيما اصابت الجائحة زكاة. قال مالك وكذلك العمل في الكرم ايضا. يعني ذكر يعني - 00:08:34
ذكر الامام مالك رحمه الله ان الخرس يكون للثمر ويكون للعنب يعني عندما عندما يطيب وعندما يعني يحل بيعه يعني يصلح لديه ويصلح للانتفاع فانه يعني يخرس ولكنه يؤخذ ولكنه يؤخذ تؤخذ الزكاة يعني - 00:08:54
زبيبا وتمرا يؤخذ الزكاة زبيبا وتمرا وانما حصل الخرف يعني الوطن حتى يتصرف فيه صاحبه ويستفيد منه يستفيد منه رطبا ويستفيد منه عنبا وبعد ذلك يؤدي زكاته يؤدي زكاته من التمر يعني - 00:09:15
الامر وكذلك وكذلك وكذلك من الزبيب. نعم قال يحيى قال مالك واذا كان لرجل قطع اموال متفرقة او اشراك في اموال متفرقة لا ومال كل شريك منهم او قطعته ما تجب فيه الزكاة - 00:09:38
وكانت اذا جمع بعض ذلك الى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة فانه يجمعها ويؤدي زكاتها وذكر بعد ذلك ان الرجل اذا كان له عدة اراضي متعددة هذه فيها يعني زرع وهذه فيها زرع وهذي فيها - 00:10:00
فيها نقل وهذي فيها نقل فانه يجمع بعضها الى بعض لانها كلها تعتبر مال له تعتبر كلها مال له وما بلغ يعني خمسة اوسق فانه تخرج منه الزكاة وما نقص عن ذلك فانه لا زكاة فيه - 00:10:19
فانه لا زكاة فيه. يعني معنى ذلك ان ان ان الانسان اذا كان له قطعتان من الارض وكل فيه وحده كل واحد منهما فيها زرع او ثمر فانه يجمع بعضها الى بعض - 00:10:36
وتخرج الزكاة منها يضم بعضها الى بعض وتخرج الزكاة منها هذا هو يعني الحكم في ذلك وان وانه لا يلزم ان تكون كلها في مكان واحد لو كانت قطعتين متفرقتين فانه يضم بعضها الى بعض وتخرس وتخرج الزكاة منها - 00:10:54
رطبا وزبيبا. نعم قال رحمه الله زكاة باب زكاة الحبوب والزيتون ما لك انه سأل ابن شهاب عن الزيتون. فقال فيه العشر نعم قال قال ما لك وانما يؤخذ من الزيتون العشر بعد ان يعصر ويبلغ زيتونه خمسة اوسط فما لم يبلغ - 00:11:19
زيتونه خمسة اوسك فلا زكاة فيه قال قال مالك والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون او كان بعلا ففيه العشر. وما كان ما يسقى بالنمح ففيه نصف العشر - 00:11:45
ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره ثم ذكر بعد ذلك باب باب زكاة الحبوب والزيتون. باب زكاة زكاة الحبوب والزيتون. وذكر يعني هذه الاثار الثلاثة تتعلق بالزيتون وانها فيه العشر وكذلك يعني انه يعامل يعني معاملة معاملة النخل انه انه - 00:12:04
يعني يؤخذ منها الزكاة يعني بعد ما يعصر وحيث يبلغ الزيتون يعني خمسة اوسق يعني الزيتون الزيتون نفسه قبل عصره خمسة اشهر فانه وكذلك والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء نعم والزيتون منزلة النخيل يعني كما ما سقته ما سقته السماء - 00:12:28
وكذلك العيون فان فيه يعني العشر وما سقيا يعني بالنظح وبالتعب فان فيه نصف العشر. نعم ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره. نعم قال قال مالك والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها انه يؤخذ مما سقت السماء من ذلك - 00:12:56
والعيون وما كان بعلا العسر وما سقي بالنضح نصف العشر اذا بلغ ذلك خمسة اوسق بالصاع الاول صاع اي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زاد على خمسة اوسخ ففيه الزكاة بحساب ذلك - 00:13:20
ثم ذكر يعني ما يتعلق بالحبوب وان زكاتها مثل زكاة النخل وانه اذا اجتمع من الحبوب من الحبوب يعني ما يبلغ خمسة اوسق فانه يعني يزكى وما زاد على ذلك فهو بحسابه لانه اذا كان نقص عن النصاب هو خمسة لا زكاة فيه وان بلغ خمس - 00:13:38
كترة وجهها وزاد عليها فانه تخرج الزكاة منه الخمسة اوسط يعني اذا كانت وحدها فانها يؤخذ منها آآ الزكاة واذا كان اكثر خمسة اوسق فانه بحسابه ايضا فانه بحسابه فاذا كان مثلا خمسة اوسط - 00:14:02
اه اذا كان ستة توثق فانه تؤخذ الزكاة من ستة اوسق. الخمسة الزيادة عليها لان المقصود انه لا ينقص عن النصاب ولكنه تؤخذ الزكاة من النصاب وما زاد على النصاب. نعم - 00:14:21
قال والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلك والذرة والدخن والارز والعدس والجلبان واللوبياء والجلجلان وما اشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما. الزكاة تؤخذ منها كلها بعد بعد ان تحصد وتصير حبا. قال والناس مصدقون في ذلك. ويقبل منهم في ذلك ما رفعوا - 00:14:36
لما ذكر بعد ذلك الحبوب وانها كلها يعني تعامل معاملة واحدة يعني مثل الحنطة والشعير وغيره فانها كلها تعتبر يعني شيئا واحدا ويضم بعضها الى بعض وتخرج الزكاة وتخرج وتخرج الزكاة منها - 00:15:05
وتخرج الزكاة منها فيعني انواع الحبوب كلها تعتبر نوعا واحد لا يقال ان الحنطة على حدة والشعير على على حدى وانما كلها تعامل معاملة واحدة وتخرج الزكاة من الجميع اذا بلغت - 00:15:27
نصابا فاكثر وان نقصت عن النصاب الذي هو خمسة فانه لا زكاة فيها. نعم قال يحيى سئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر؟ قبل النفقة ام بعدها؟ فقال لا ينظر الى النفقة ولا - 00:15:43
لكن يسأل عنه اهله كما يسأل اهل الطعام عن الطعام ويصدقون بما قالوا فمن رفع من زيتونه خمسة اوسخ ان فصاعدا اخذ من بيته العشر بعد ان يعصر ومن لم يرفع من زيتونه خمسة اوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. ثم ذكر يعني بعد ذلك ان ان - 00:16:00
من الزيتون وكذلك يعني البساتين التي فيها زرع يعني لا يسأل لا يسأل صاحبها ماذا انفق عليها وهل انفق عليها؟ او لم فاما اننا لا ينظر الى النفقة وانما ينظر لهذه الثمرة الموجودة سواء يعني يعني زيتون او او تمر او آآ - 00:16:25
او او عنب او يعني حنطة او غير ذلك فانه لا ينظر لما لما حصل له من الكلفة ومن النفقة التي انفقها عليها وانما يعني يخرج يعني من مما هو متوفر ومما يراه يعني العامل الذي الذي يأخذ الزكاة - 00:16:45
فانه يعني ينظر الى الشيء الموجود ولا يسأل يقول هل انت عليها كذا؟ يسقط منه وانما آآ هو لابد فيها من تلفة ولابد فيها من نفقة فلا يسأل عن النفقة وانما الشيء الموجود يخرص - 00:17:09
يخرص او او يعني يحسب وتخرج زكاته منه اذا بلغ نصابا فاكثر. نعم قال قال ما لك ومن باع ذرعه وقد صلح ويبس في اكمامه فعليه زكاته. وليس على الذي اشتراه زكاة. ثم ذكر ان - 00:17:27
الانسان اذا كان عنده زرع وانه يعني استوى وانه يجلس في اكمامه فان الذي فانه فانه آآ ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في اكمامه فعليه زكاته. يعني من باع زرعه وقد صلح في اكمامه فعليه - 00:17:48
صفاته لانه يعني وجبت فيه الزكاة وهو في ملكه فانها تجب عليه الزكاة يعني فاذا فانها تكون على يعني صاحب صاحب الزرع لانه استووه في ملكه فانه عليه ان يزكيه - 00:18:10
ومن باعه ومن باع زرعه وقد صلح ويبت في اكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة. على البائع لانه وجب عليه لانه وجب عليه نعم قال قال مالك لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في اكمامه ويستغني عن الماء - 00:18:28
ثم ذكر ان البيع ان الزرع انه لا يباع قبل استواءه وانه يعني يباع بعد استوائه اذا كان انه صلح وانتهى ولا يحتاج الى سقي فهذا هو الذي يعني الذي يجوز بيعه - 00:18:51
نعم قال وقال ما لك في قول الله تبارك وتعالى واتوا حقه يوم حصاده ان ذلك الزكاة والله اعلم وقد سمعت ثم يقول ذلك. ثم ذكر مالك رحمه الله ان هذه الاية وادوا حقه من حصاده ان المقصود بذلك الزكاة. نعم - 00:19:07
قال قال مالك ومن باع اصل حائطه او ارضه وذلك في زرع او ثمر لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع وان كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك الثمر او الزرع على البائع. الا ان يشترطه البائع على المبتاع - 00:19:27
قال قال ما لك ومن باع اصل حائطه او ارضه وذلك في زرع او ثمر لم يبدو صلاحه. فزكاة ذلك على المتاع وان كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك الثمر او الزرع على البائع الا ان يشترطه البائع على المبتاع - 00:19:49
عرفنا فيما مضى يعني ان ما يتعلق بالزرع وانه اذا استوى يعني انه انه يباع اذا استوى ويعني وانه قبل استوائه يعني لا يجوز بيعه هنا ذكر اذا باع اصل الحائط - 00:20:12
وفيه زرع او فيه فيه النخل اذا باع اصل الحائط فان كان يعني آآ فانه اذا كان لم يستوي لم يحصل استواء ثمر لم يحصل استواء الثمر فانه يعني آآ آآ - 00:20:29
فان اعد الحديث قال ما لك ومن باع اصل حائطه او ارضه وذلك في زرع او ثمر لم يبدو صلاحه. فزكاة ذلك على المبتاع. نعم يعني آآ اذا اذا باع - 00:20:48
ايه ده ايه بقى؟ من باع اصل حائطه او ارضه وذلك في زرع او ثمر لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع وان كان يعني اذا كان دعا يعني زرعا او ثمرا لم يبدو صلاحه - 00:21:08
فانه على المفتاح المشتري لانه اشتراه وهو لم يصلح وصلح في ملكه البائع ليس عليه زكاة ولكنه اذا اذا استوى فان زكاته على المالك على صاحب الملك الا ان يشترط على المفتاح انه يخرج زكاة - 00:21:24
لانها لانها وجبت الزكاة وهو في ملكه وذلك لانه استوى فزكاته على البائع ولكنه يكون على المبتعد شرط البيان ان المشتري هو الذي هو الذي يدفع الزكاة يعني من هذا المال. تجد ذلك يصح. نعم - 00:21:45
قال رحمه الله باب ما لا زكاة فيه من الثمار. نعم ما لك؟ قال ما لك ان الرجل اذا كان له ما يجد منه اربعة اوسق من التمر او ما يقطف منه اربعة - 00:22:04
كاوشك من الزبيب وما يحصد منه اربعة اوثق من الحنطة وما يحصد منه اربعة اوثق من القطنية انه لا يجمع عليه بعض ذلك الى بعض. وانه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من - 00:22:20
تمر او في الزبيب او في الحنطة او في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة اوجه بصاع النبي صلى الله عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة - 00:22:40
بابه باب ما لا زكاة فيه من الثمار. باب ما ما لا زكاة به من الثمار يعني ان الانسان اذا كان عنده يعني آآ عنده آآ عنده زرع وعنده آآ وعنده تمر وعنده عنب - 00:22:58
فان يعني هذه الانواع لا يضم بعضها الى بعض الاية هذه كل نوع على حدة. فاذا بلغ كل واحد منها نصاب يعني الزرع يعني بس بلغ نصاب والتمر بلغ نصاب والعنب يعني بلغ نصاب - 00:23:15
فانه يعني يزكي كل واحد على حدة واما اذا نقص كل واحد منها عن نصاب فانه لا زكاة لا زكاة فيه. فاذا كان عنده بستان فيه تمر وفيه يعني فيه نخل وفيه زرع وفيه عنب - 00:23:30
فيعني وكان ينقص كل واحد منها عن النصاب فانه لا زكاة فيه اذا كان عنده اربعة اوسق من التمر اربعة اوسق من الزبيب من من الزبيب اربعة اوسخ من من - 00:23:45
من البر فهذه انواع متفرقة لا يضم بعضها الى بعض فانه لا زكاة فيها نعم قال وان كان في الصنف الواحد من تلك الاصناف ما يبلغ خمسة اوسق ففيه الزكاة. فان لم يبلغ خمسة اوسك فلا زكاة - 00:24:00
كاس فيه. قال ما لك وتفسير ذلك اي يجد اي يجد الرجل من التمر خمسة اوسق. وان اختلفت اسماؤه والوانه فانه يجمع بعضه الى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة. فان لم يبلغها فلا زكاة فيه. يعني ان كل نوع - 00:24:19
انواع يعني اذا كان تحته مسميات مثل التمر انواع نحو الانواع يعني فيه يعني فيه سكري وفيه يعني الخضري وفيه الانواع يعني اسماء كثيرة هذي كلها نوع واحد يعني لا يقال انها يعني انها كل واحدة لها حدة بل يعني الزكاة تخرج منها ولكن من اوساطها لا يؤخذ من النوع - 00:24:39
لا يحرم النوع الجيد ولا من النوع الردي. معنى ذلك ان الصنف الواحد اذا كان له مسميات متعددة فانه تخرج منه الزكاة ولكن تخرج من اوساطه فلا يؤخذ من من النوع الجيد من انواعه ولا من النوع الرديء من انواعه وانما يؤخذ من الوسط. نعم - 00:25:05
قال قال مالك وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلج ذلك كله صنف واحد. فاذا حصل الرجل من ذلك كله خمسة امسك جمع عليه بعض ذلك الى بعض. ووجبت فيه الذكاء فان لم تبلغ ذلك فلا زكاة فيه - 00:25:29
وهذا مثل هذه الحبوب مثل ما قيل في النخل يعني اذا الحبوب انواع والتمر انواع فانه اذا اذا آآ كما عرفنا انه في الثمار انه يعني ليس عليه زكاة الا اذا بلغ كله - 00:25:51
مجموع هذه يعني هذه المسميات يعني كلها بلغ نصاب فانه فانه يزكى واذا لم تبلغ فانه لا زكاة فيه وكذلك الحبوب يعني مثل يقال في الحبوب ما قيل في الثمار. نعم - 00:26:09
قال مالك وكذلك الزبيب كله اسوده واحمره. فاذا قطف الرجل منه خمسة اوسق وجبت فيه الزكاة وان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وهذا ايضا يقال في الزبيب مثل ما قيل في البر - 00:26:25
بما قيل في ما قيل في الحبوب وما قيل في الثمار يقال في الزبيب ما قيل فيها. لان الزبيب انواع واصناف مسميات فاما حكمها حكمها واحد فيعني فاذا بلغ نصابا - 00:26:42
من هذه المجموعة المسميات فانه يكون فيه الزكاة واما اذا نقص يعني مجموع ذلك عن النصاب فانه لا زكاة فيه. نعم قال مالك وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب. وان اختلفت اسماؤها والوانها - 00:27:01
والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما ثبتت معرفته عند الناس انه قطنية فاذا حصد الرجل من ذلك خمسة افق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وان كان من اصناف القطنية كل - 00:27:23
بها ليس من صنف واحد من القطنية. فانه يجمع ذلك بعضه الى بعض. وعليه فيه الزكاة. قال قال ما لك وقد فر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين القطنية والحنطة فيما اخذ من النبض - 00:27:44
ورأى ان القطنية صنف واحد فاخذ منها العشر واخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر ويقال في القطنية التي ذكر جملة من مسمياتها التي تدخل تحت هذا الاسم يقال فيها ما قيل في التمر وما قيل - 00:28:01
في الحبوب وما قيل في الزبيب لانها مسميات كلها تدخل تحت اسم واحد فتخرج تخرج الزكاة من اذا بلغت نصابا من الجميع. لا يقال ان كل اسم منها يكون له نصاب - 00:28:19
فهذه الامور الاربعة كلها التي هي التمر التي هي الحبوب والتي هي الزبيب والتي هي القطنية التي تحتها هذه الانواع فان هذه كلها تعتبر اربعة انواع فاذا بلغ النصاب من اي واحد منها فانه يزكى واذا نقص عن النصاب ولو كانت المسميات متفرقة - 00:28:36
فانه لا زكاة فيها. نعم قال قال ما لك فان قال قائل كيف يجمع القطنية بعضها الى بعض في الزكاة؟ حتى تكون صدقتها واحدة. والرجل ويأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد - 00:28:59
ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد قيل له فان الذهب والورق يجمعان في الصدقة. وقد يؤخذ بالدينار اضعافه في العدد من الورق يدا بيد اعدها قال قال ما لك - 00:29:15
فان قال قائل كيف يجمع القطنية بعضها الى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد قيل له فان - 00:29:33
الذهب والورق يجمعان في الصدقة. من اوله قال قال ما لك فان قال قائل كيف يجمع القطنية بعضها الى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد. قيل له فان - 00:29:51
من الذهب والورق يجمعان في الصدقة. وقد يؤخذ بالدينار اضعافه في العدد من الورق يدا بيد يقول ان يعني هذه التي يجمع بعضها الى بعض يعني كيف يجمع بعضها بعض مع انه لو يعني - 00:30:16
يؤخذ يعني الاثنين بالواحد يعني يعني مع التفاضل يعني مع التفاضل بينها قال ان هذا مثل الذهب والفضة فان الذهب يعني اذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فانه - 00:30:34
بعضها الى بعض مع مع ان يعني ان الذهب يعني قيمته يعني عالية جدا الفظة يعني دونه بكثير فيعني فكما انه يعني يضم جنسا الى جنس من اجل تكميل النصاب - 00:30:49
لضم جنس الى جنس لكل اللي صار مثل نصف عشرة دنانير التي فيها نصف نصف نصاب بعرض ومائة درهم التي هي نصف نصاب الفضة فانه يكون عنده نصاب. ومع ذلك يعني اما الذهب - 00:31:09
يعني قيمته عالية جدا والفضة ليست قيمتها نازلة وقليلة بالنسبة للذهب نعم قال قال ما لك النخل يكون بين الرجلين فيجدان منها ثمانية اوسق من التمر. انه لا صدقة عليهما - 00:31:29
فيها وانه ان كان لاحدهما منها ما يجد منه خمسة اوسخ وللاخر ما يجد اربعة اوسق او اقل قل من ذلك في ارض واحدة وعلى صاحب الخمسة وليس على الذي جد اربعة اوسخ او اقل منها صدقة. ثم اذا كان شركاء يعني شريكان يعني - 00:31:51
في ارض هذا له يعني له بعض النحل وهذا له بعض النخل او غزله بعض الزرع وهذا له يعني بعض الزرع فان كل واحد منهما يعني يعني يؤخذ الزكاة منه اذا بلغ - 00:32:14
نصيبه نصابا وما فمن بلغ نصيبه فاذا فاذا بلغ كل واحد منهم نصيبه نصابا فانه يزكى واذا نقص فانه لا زكاة ومن كان بلغ نصيبه النصاب والثاني لم يبلغ النصاب فان من بلغ النصاب يزكى والذي لم يبلغ النصاب لا زكاة عليه - 00:32:31
ان يكون احدهما نصيبه خمسة اشهر والثاني نصيبه اربعة اسك فان الذي نصيبه خمسة اوسط هو الذي عليه الزكاة هو الذي يزكي نصيبه لانه بلغ نصابا. والذي نصيبه اربعة وشرق لا زكاة عليه لانه لم يبلغ نصابا. نعم - 00:32:52
قال قال مالك وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها تحصد او نخل يجد او كرم يقطف فانه اذا كان كل رجل منهم جدوا من التمر او يقطف من الزبيب خمسة اوسخ او يحصد من الحنطة خمسة اوسق فعليه فيه الزكاة. ومن - 00:33:09
ان كان حقه اقل من خمسة اوسك فلا صدقة عليه. وانما تجب الصدقة على من بلغ جذاده او قطافه او حصاده خمسة اوسق. وهذا مثل الذي قبله. نعم قال قال ما لك والسنة عندنا ان كلما اخرجت زكاته من هذه الاصناف كلها التمر والحنطة والزبيب - 00:33:35
كلها ثم امسكه صاحبه بعد ان ادى صدقته سنينا ثم باعه انه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه اذا كان اصل تلك الاصنام اذا كان اصل تلك الاصناف من فائدة او غيرها - 00:34:00
نعم. ولم يكن للتجارة وانما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروب. يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين. ثم يبيعها بذهب او ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها - 00:34:20
حتى يحول عليها الحول من يوم باعها. فان كان اصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين حين يبيع اذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به - 00:34:39
ثم ذكر بعد ذلك ان الانسان اذا يعني كان يعني اخذ منه زكاة النخل يعني تمر وزكاة الحبوب ثم يعني ادخر هذه الحبوب وهذا التمر عنده يعني سنوات فان هذا المدخر لا زكاة فيه - 00:34:55
لان هذا شيء مدخر يعني اما اذا كان عده للتجارة والبيع والشراء فانه يزكيه يزكيه كل سنة زكاة عروض تجارة اما اذا كان ليس معروف وانما اعده للاستفادة منه الاكل منه وللاستفادة منه فان هذا فان هذا يعني لا زكاة فيه لكن اذا باعه - 00:35:15
وقضى وثمنه فاذا حال الحول على ثمنه فانه يزكيه زكاة آآ يعني النقود واما اذا اكل يعني هذا الثمن ولم يحل عليه الحول فانه لا فانه لا زكاة عليه فيه - 00:35:43
والحاصل ان ان الانسان اذا آآ ادى زكاة تمره او آآ حبوبه وبقيت تلك الحبوب والتمر عنده سنوات وهو لم يعرظها للبيع ولم يجعلها معدة للتجارة فانه لا زكاة فيها ولو بقيت سنين - 00:35:59
لكن اذا باعها يبدأ يحسب الحول على هذه القيمة التي دعا هذه مثلا مقدار معين باع هذه يبدأ يحسب الحول على هذه النقود. فان حال عليه الحول زكاها وان اكلها - 00:36:19
واستنفذها قبل ذلك لانه لا زكاة فيها. نعم قال رحمه الله باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول ما لك انه قال السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من اهل العلم انه ليس في شيء من الفواكه - 00:36:33
كلها صدقة. الرمان والفرسك والتين وما اشبه ذلك وما لم يشبهه اذا كان من الفواكه ثم ذكر بعد ذلك باب ما لا زكاة فيه من الفواكه. باب ما زكاة ما لا زكاتين من الفواكه. الفواكه لا زكاة فيها لانها يعني - 00:36:54
لانها تؤكل في وقتها وتؤكل يعني يعني في حينها فلا زكاة فيها مثل مثل التفاح والرمان وغير ذلك فانه لا زكاة فيه لان هذا يستنفذ ويعني فليس بزكاته ليس من الاطعمة - 00:37:14
التي تدخر وتكون وقوتا للناس. وانما هذه ذاكرة يتفكه بها هذه فاكهة فلا زكاة فيها. لا يخرج منها زكاة لا تجوا فيها لا تجوا فيها زكاة اعد ما لك انه قال السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من اهل العلم انه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة - 00:37:31
الرمان والفرسكي والتين والتين وما اشبه ذلك وما لم يشبهه اذا كان من الفواكه نعم قال ولا في القضب ولا البقول كلها صدقة. ولا في اثمانها اذا بيعت صدقة. حتى يحول على اثمانها الحول من - 00:37:55
يوم يبيعها ويقبض صاحبها ثمنها. وهذه يعني يقال فيها ما قيل في الفواكه ايضا وهي ان ان الانسان اذا يعني انه لا زكاة فيها ولكنه اذا باعها اذا باعها فانه يبدأ يحسب آآ الحول من حين باء من حين دخلت النقود يعني في ملكه فين حاله على هالحول يزكيها - 00:38:15
وين وين استنفذها تصرف فيها وخرجت من ملكه بان اشترى فيها عن الحاجات له واستنفذها فانه لا زكاة فيه نعم قال رحمه الله باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل - 00:38:40
ما لك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عراك بن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة - 00:38:57
ذكر بعد ذلك باب باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل يعني معنى ذلك ان الرقيق اذا كان عنده رقيق ويستخدمه - 00:39:13
فانه لا زكاة فيه وكذلك يعني الفرس والخيل اذا كان يستخدمها او الابل يستخدمها بان يعني آآ باسمي عليها او انه يعني يستعملها في نقل البضائع وما الى ذلك فانه لا زكاة فيها - 00:39:28
ويدل لذلك الحديث المتفق على صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ليس على المرء او على المسلم في عبده في وغلامه يعني صدقة يعني ليس عليه ليس فيها صدقة - 00:39:43
يعني العبد الذي ما اعده للبيع وانما اعده للاستخدام وكذلك الخيل او الفرس التي يستخدمها للركوب ويستعملها فانه لا زكاة فيها. وانما يكون فيها زكاة له عدة للتجارة. البيع والشراء - 00:39:59
الخيل اذا كانت معده للبيع والشراء فيها الزكاة والعبد اذا كان معد للبيع والشراء ففيه الزكاة واما اذا كان الخيل تستخدم والعبد يستخدم فانه لا زكاة فيها مالك عن ابن شهاب - 00:40:16
ما لك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عراك بن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. وهو متفق عليه. اخرجه البخاري ومسلم. نعم - 00:40:34
ما لك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار ان اهل الشام قالوا لابي عبيدة ابن الجراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدق اه فابى ثم كتب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فابى عمر ثم كلموه ايضا فكتب الى عمر فكتب اليه - 00:40:53
عمر رضي الله عنه ان احبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. قال قال مالك معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم يقول على فقرائهم ثم ذكر يعني هذا الاثر الذي فيه ان اهل الشام قالوا - 00:41:13
قالوا لي العمل على صدقة ابو عبيدة يعني خذ من من الخيل ومن العبيد فابى ان يأخذ لانه ما ما جاء شيء يدل على ان الخير فيها زكاة وان العبد فيه زكاة - 00:41:33
والا ان يكون معد للتجارة يعني رجع الى عمر رظي الله عنه وقال يعني خذها وردها عليهم اذا كانوا اعطوها لان لا يطالبون بها لكن اذا قالوا خذوها يعني هو لا يجب عليهم ولكنهم جاهدوا به - 00:41:49
فانها تؤخذ منهم وترد على فقرائهم ردوا على يعني المحتاجين منهم فالحاصل ان الشيء الذي لا زكاة فيه لا يطالب مالكه الزكاة ولكنه لو لو انه اراد ان يدفع شيئا وان يستصداق بشيئا فانه يقبل منه - 00:42:06
ويرد على الفقراء والمساكين يعني في ذلك البلد. نعم ما لك عن عبد الله بن بن ابي بكر بن حزم انه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز رحمه الله الى ابي وهو بمنى - 00:42:29
الا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة ثم ذكر هذا الاثر يعني فيما يتعلق بالعسل لانه ليس فيه زكاة وكذلك الخيل ليس ليس فيها زكاة. نعم ما لك عن عبد الله بن دينار انه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البرادين. فقال وهل في الخيل من صدقة - 00:42:44
ثم ذكر هذا الاثر الذي سئل عن زكاة البرادين البرازيل نوع من القيل نوع من الخيل فقال وهل في الخيل صدقة؟ يعني انه لا صدقة فيها لان هذه نوع من انواع الخير - 00:43:07
والخير لا لا لا صدقة فيها. نعم اها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وان شاء الله سندرس يوم آآ ايام الجمعة مع بقية الايام ونبدأ من الغد ان شاء الله - 00:43:19
اعانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:43:39