شرح صحيح البخاري الثاني ( مكتمل )

المجلس (58) | #شرح_صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد البدر| #الشيخ_عبدالمحسن_العباد

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب اذا - 00:00:02ضَ

في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. لقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. ويذكر عن علي وشريح ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها - 00:00:22ضَ

امن يرضى دينه انها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء اقرأ اقراؤها ما كانت اقراؤها ما كانت. وبه قال ابراهيم وقال عطاء يوم الى خمس عشرة. وقال معتمر عن ابيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد بعد قرئها - 00:00:42ضَ

بخمسة ايام قال النساء اعلم بذلك. نعم. قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا ابو اسامة قال سمعت هشام ابن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي - 00:01:12ضَ

حبيش سالت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالت اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاة فقال لا ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم - 00:01:32ضَ

اغتسلي وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب - 00:01:52ضَ

اذا حاضت المرأة اذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض آآ باب اذا حاضت المرأة في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء فيه من - 00:02:12ضَ

وما يصدق النساء فيه في الحيض والحمل. في الحيض والحمل فاذا كان ذلك ممكنا. المقصود من هذه ترجمة بيان ان ان الحيض له له يعني له مدة قليلة وله مدة - 00:02:32ضَ

كثيرة وان وان المدة القليلة هي ما يكون يوم الى وانه يمكن ان يعتبر ذلك في شهر وذلك بان يعني يحصل اقل الحيض الذي هو من وليلة ثلاث مرات في اول شهر وفي وسطه واخره - 00:02:52ضَ

ويتخلل ذلك طهران اه على القول بان اقل الطهر ثلاثة عشر يوما فيكون مجموع تسعة وعشرين وانه يمكن ان يكون ذلك حيث يكون معروف من عادة المرأة يعني او عادة اه نسائها انهن يكن بهذا المقدار او انه يحصل منهن هذا المقدار الذي هو اه - 00:03:22ضَ

مدة شهر ويكون فيه ثلاث حيضات ان فيه اقل اقل المدة وهي يوم وآآ طهران اه وهما على القول بان ان قل المدة ثلاثة عشر يوما فيكون المجموع تسعة وعشرين. فاذا كان - 00:03:52ضَ

ذلك معروف عن المرأة وعن اهلها ونسائها وانهن يأتيها من الحيض بهذه الكمية التي المقدار القليل من الايام وانه يمكن ان يتصور ان يكون ذلك في خلال شهر. ولكن لا يجوز - 00:04:12ضَ

المرأة ان تكتم ما خلق الله في رحمها من الولد ومن الحيض وذلك بانها اذا طلقت قد تدعي في شهر انها حاضت ثلاث حيض لتنتهي بذلك العدة ولان لا كان زوجها من مراجعتها لان المراجعة انما تكون في خلال العدة. فاذا خرجت من العدة فانها - 00:04:32ضَ

فانه يكون خاطبا من الخطاب. فقد اه تكتم المرأة يعني اه ما حصل لها. وتدعي شيئا تخرج به من العدة حتى لا يتمكن زوجها من من مراجعتها. وهذا هو معنى قوله ولا يحل لهن يكثرن ما - 00:05:02ضَ

الله في ارحامهن يعني من الحيض والحمل. فاذا كان فيها حمل اه فلا تكتم الحمل واذا كان فيها حيض فلا تكتم الحيض وانما تخبر بالواقع وتتقي الله عز وجل ولا تكذب في شيء من اجل انها تتخلص من زوجها - 00:05:22ضَ

لا يتمكن من مراجعتها. قال وما يصدق به النساء؟ يعني اه اه يعني حيث كان ممكنا لانه اذا كان ممكنا فانه يمكن ان تتصدق فيه النساء. واذا كان غير ممكن لا مجال لا مجال لتصديقهن لا مجال - 00:05:42ضَ

الى تصديقهن باب باب اذا حاضت في شهر ثلاث حيض. نعم. وما يصدق النساء في والحمل فيما يمكن من الحيض. نعم. لقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. يعني من الحمد - 00:06:02ضَ

والحيض نعم. ويذكر عن علي وشريح ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه انها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. نعم. وهذا الاثر عن شراياه. وعن علي رضي الله تعالى عنه - 00:06:22ضَ

ان المرأة اذا اتت اه ببينة من خاصة اهلها انها حاضت ثلاث حيض فانها تصدق بان هذه هي المدة التي في اقل يعني ما يمكن في ان تكون آآ عدة وذلك - 00:06:42ضَ

بثلاث حيضات ووجود طهرين بين هذه الثلاث الحيضات. ويذكر عن شريح وعلي عن علي نعم. ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه. انها حاضت ثلاث في شهر صدقت - 00:07:02ضَ

وهذا هو الذي يعني يطابق الترجمة التي ذكرها وهي قول ان المرأة اذا حاضت ثلاث حيض في شهر اذا حاضت ثلاث ايام في شهر تعني انه وجاء عن علي رضي الله عنه وعن شريح رحمه الله انها تصدق اذا اتت ببينة يعني بحيث يعني يشهد يعني - 00:07:22ضَ

جماعة من اهلها بان هذا قد حصل منها وان هذا معروف من عادتها اما اذا كان معروفا من عادتها ان انها آآ في آآ الثلاث الحيض وما يكون بينها من الطهر انه يكون كثيرا وانها ادعت خلاف - 00:07:42ضَ

فانها لا تصدق. لا تصدق يعني بخلاف بخلاف ما هو ما ما عليه عادتها نعم وقال عطاء اقراؤها ما كانت وقال عطاء اقرأ ما كانت يعني عبرة اقرأها اي حيظها ما كانت. اي اي كيكات اما قليل واما كثير. الشيء الذي عرفت به - 00:08:02ضَ

الذي اعتادته والذي آآ آآ كانت آآ تجلسه في آآ ايام حيضها هذا هذا دار الذي كانت عليه هذا هو الذي يعتبر. هذا هو الذي يعتبر في في قضية عدتها. وانقضاء عدتها اذا طلقت - 00:08:32ضَ

ما كانت وقد تكون الاقرى قليلة اللي هي الحيض في ان تكون يوما او تكون آآ خمسة ايام او ستة ايام الذي هو غالب احوال النساء وقد يكون اكثر من ذلك. فاذا المعتبر اقرأها. فاذا كانت معروفة ان - 00:08:52ضَ

اقرأها ست او سبع بالنسبة ايام الحيض فان هذا هو الذي يعتبر. واذا كان يعني يوما وليلة فانه يعتبر. اذا المعتبر اقرؤها ما كانت يعني قليلة او كثيرة. اقرأها هذا هي المعتبرة - 00:09:12ضَ

في اه عدتها قلت او كثرت. قلت اه مدة الحيض او طالت مدة الحيض. المعتبر الاقرار نعم. فاذا هو يرى ان القرء بمعنى الحيض. نعم. القرء بمعنى الحيض. نعم. هو فيه خلاف بين اهل العلم. منهم من قال انها الاحياء الحياء - 00:09:32ضَ

الحيض ومنهم من قال الاطهار ومنهم من قال الاطهار. نعم. وبه قال ابراهيم نعم. وقال عطاء الحيض يوم الى خمس عشرة. وقال ابراهيم الحيض يوما الى خمس عشرة. يعني اقله يوم - 00:09:52ضَ

يعني مع ليلته واكثره خمس عشرة. نعم. وقال معتمر عن ابيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة ايام. قال النساء اعلم بذلك ثم ذكر عن معتمر عن معتمر سليمان عن ابيه عن ابيه. نعم. ها. قال سألت ابن سيرين. قال سألت ابن سيرين عن المرأة - 00:10:12ضَ

ترى الدم بعد قرئها بخمسة ايام. يعني بعد قرئها يعني بعد حيضتها. يعني بخمسة ايام قال اني ساعلم بذلك. ومن المعلوم ان ما زاد على خمسة ايام يعني ان قرأها اذا كان معروفا - 00:10:42ضَ

ستة ايام او سبعة او ثمانية او عشرة فان هذا هو المعتبر. فاذا رأت الدم بعد ذلك يعني بخمسة ايام او اقل واكثر فان ذلك يعتبر فساد. ولا يعتبر حيضا لانه جاء في وقت الطهر. لانه جاء في وقت الطهر - 00:11:02ضَ

قال قال سألت المسيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة ايام. نعم. قال النساء اعلم بذلك نعم. هذا الجواب يصلح في هذا الزمن. المرأة الان تأتي بمشاكل في مسألة الدم. فهل نحيلها الى - 00:11:22ضَ

يقول انتم اعلم بذلك اني جاه من الذين يعرفنا هن يعرفنا يعني ما يجري لهن وما يحصل لهن لكن يعني ذلك ان المرأة تصدق في كل شيء لان آآ لان الحيل ولان ما يعني يكون في النفوس على - 00:11:42ضَ

ازواج من آآ الحرص او السعي الى التخلص من منهم بحيث اذا طلق فانها احرص على ان تخرج من العدة حتى لا يتمكن زوجها من مراجعتها فقد تدعي خلاف الحقيقة فتصديقها في كل شيء - 00:12:02ضَ

ما يستقيم لكن كون النساء هن يعرفن احوال النساء وما يجري لهن لا شك ان النساء هن اللاتي اه يعرفن ذلك وهن اللاتي يعلمن ذلك. اورد حديث عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني استحاض - 00:12:22ضَ

فلا اطهر افأدع الصلاة؟ فقال لا. ان ذلك عرقا. ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. ثم وصلي ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان المرأة تجلس اه عادتها وقرؤها او اقرأها التي - 00:12:42ضَ

كانت اعتادت اعتادتها فتجلس يعني هذه المدة وتمتنع من الصلاة ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي والمرأة المستحاضة قد يكون لها عادة بان الحيض يأتيها في او وللعشر الاواخر من الشهر وانه يكون لمدة خمسة ايام. فتعرف عادتها المستقرة قبل مجيء الاستحارة - 00:13:02ضَ

فتبني على عادتها والا فانها تنظر الى اه اه تمييز تنتقي الى التمييز والتمييز هو ان ان يكون الدم الذي هو دم الحيض في حال استحاضتها له لون خاص ورائحة خاصة. فانها تعرف هذه هذا المقدار. الذي هو آآ - 00:13:32ضَ

اه اه كون الدم لونه خاص ورائحته خاصة فانها تجلس المدة التي يكون دمها بهذا الوصف. واذا كانت ليس هذا ولا هذا وقد جاء في الحديث انها تجلس يعني غالب ما يكون عليه النساء وذلك في - 00:14:02ضَ

ست او سبع في اي وقت من الشهر وتلتزمه في جميع احوالها وذلك ان المرأة آآ تحرير ولكن قد يكون هناك آآ استحاضة مستمرة آآ لا يميز فيها بين العادة وغيرها فان كان هناك عادة صارت اليها والا تمييز صارت اليه والا تغيرت يعني آآ مدة معينة - 00:14:22ضَ

وجلست اه ستا او سبعا كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال احمد بن ابي رجاء نعم عن ابي اسامة حماد بن اسامة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة نعم - 00:14:52ضَ

قال رحمه الله تعالى باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت كنا لا نعد الكدرة - 00:15:12ضَ

شيئا ثم قال باب السفرة والكدرة بعد انقضاء في غير ايام الحيض في غير ايام الحيض عرفنا فيما مضى ان الصفرة والكدرة في ايام الحيض حيض الصفرة والكدرة في ايام الحيض حيض - 00:15:32ضَ

واما في غاية ايام الحيض فهي طهر. الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض هي طهر. لانه دم فساد وعلى هذا فما كان في زمن الحيض من الصفرة والكدرة فانه يكون حيضا. وما - 00:15:52ضَ

كان في غير وقت الحيض فانه يكون استحاضة ولا يعد شيئا من الحيض ولا يعد شيئا من الحيض وانما ما هو شيء آآ وانما هو دم فساد. لا يمنع الصلاة والصيام وما الى ذلك من الامور التي آآ - 00:16:12ضَ

هي سائغة في حق المستحاضة وليست سائغة في حق الحائط. وآآ البخاري رحمه الله ذكر بعد انقضاء آآ في غير زمن الحيض يعني قيد الترجمة بهذا القيد مع ان الحديث ليس فيه ذكر هذا القيد. ولكن يفهم منه هذا القيد. لقوله لا نعدها شيئا. كنا لا نعد الصفرة والكدرة - 00:16:32ضَ

شيئا ومن المعلوم ان هذا في زمن في غير زمن الحيض. يعني من لا يعدونه شيء من الحيض. اما ما كان في زمن الحيض اما ما كان في زمن الحيض فانه يعتبر ويعد شيئا. يعد شيئا. فقولها يعني لا فما جاء في الحديث - 00:17:02ضَ

اذ لا نعد يعني لا نعد ذلك شيئا يعني شيء من الحيض. يعني معناه انه لا يعتبر حيضا. وهذا الذي اه ايد به البخاري ترجمة مع ان القيد لا يوجد في الحديث قد جاء في سنن ابي داوود بهذا القيد. قد جاء في سنن ابي داوود - 00:17:22ضَ

بهذا القيد الذي هو يعني في يعني بعد الطهر شيئا يعني لا يعدون لا لا يعدون الكدرة السرة والكدرة بعد الحيض او في حال الطهر شيئا. يعني هذا التقييد اللي ذكره - 00:17:42ضَ

مصنف الترجمة وهو لا يوجد في الحديث نصا موجودا نصا في سنن ابي داود. وايضا نفس نفس الحديث فيه ما يشعر يقول لا نعده شيئا يعني شيء من الحيض. لانه اذا كان في الحيض فهو معدود. لانه اذا كان في الحيض صفرة والكدرة معدودة. وانما لا تعد شيئا - 00:18:02ضَ

في غير في غير العادة. او في غير زمن الحيض لا تعد حيضا واما ما كان منها في زمن الحيض فهو حيض. فاذا قوله لا نعدها شيئا يعني شيء من الحيض - 00:18:22ضَ

لان ما كان في زمن الحيض هو حياء. وقد جاء ذلك في اه في بعض الاحاديث كما تقدم فيما مضى. نعم ما معنى الكدرة والصفرة؟ الكدرة يعني لون يعني اه يعني يعني اه اه - 00:18:36ضَ

يعني وصخ وصخ يعني ليس دما واضحا وانما هو يعني اه اه شيء في يعني بالكدرة والسفرة يعني لون اصفر. يعني لون اصفر يعني يخرج من من من الفرج شيء يعني شيء اصغر. ليس باحمر - 00:18:57ضَ

يعني اللي هو الدم فالكدرة هو الصفرة يعني ليست يعني دما خالصا او واضحا لا اسود ولا ولا احمر وانما هو شيء آآ يعني لونه يختلف عن السواد والحمرة. وآآ قد يكون كدرة وقد يكون - 00:19:17ضَ

نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم. عن اسماعيل ابن علية عن ايوب ابن ابي تيمية السخفياني عن محمد ابن سيرين عن ام عطية. نعم. قال رحمه الله تعالى باب - 00:19:37ضَ

وعرق الاستهاضة قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ام حبيبة - 00:19:57ضَ

رضي الله عنها استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. ثم ذكر باب عرق الاستحاضة. باب عرق - 00:20:17ضَ

والاستحاضة باب عرق الاستحاضة يعني ان الاستحاضة انما يعني تحصل من عرق آآ يقال له وهو غير الحيض الذي يخرج من الرحم والذي هو دم طبيعة وجبلة كتبه الله على بنات ادم - 00:20:37ضَ

وانما هذا شيء يحصل لعدد قليل من بنات ادم الذي هو الاستحاضة والذي يخرج من عرق يسمى العادل وهذا الدم الذي يخرج من هذا العرق الذي يقال له العادل لا يمنع من - 00:20:57ضَ

وصيامي وغير ذلك من احكام الطاهرات لان لان هذا مرض وشيء يعني ليس طبيعة وجبلة وانما هو شيء طارئ ويحصل لبعض النساء فلا يمنعهن من الصلاة والصيام وانما الامتناع في المدة التي يكون فيها الحيض كما عرفنا حيث يعرف من حيث العادة او من حيث التمييز او - 00:21:17ضَ

كونها تتحيض يعني في مدة معينة في تعتبرها من الشهر تصير اه تكون عليها. وعلى هذا فان الاستحاضة يعني جاء في في بعض الاحاديث انها عرق وانها وان هذا شيء يعني ليس مثل الحيض وحكمه ليس حكم الحيض فهو ان - 00:21:47ضَ

كان نجسا الا انه مثل سلس البول الذي يكون مع الانسان ومثل الريح التي تخرج بها الانسان بصفة دائمة فان هذا من الاشياء التي آآ تحصل لبعض الناس وآآ عندما ينتهي آآ مدة الحيض - 00:22:17ضَ

والصحابة فانها تغتسل وتتوظأ عند كل صلاة. وتتوظأ عند كل صلاة كما هو الشأن في من به سلس البول بحيث يعني يتوضأ لكل صلاة واذا دخل وقت الصلاة فانه يتوضأ للصلاة التي دخل وقتها - 00:22:37ضَ

حتى يعني اذا جاء وقت ثانية فانه لا يبقى على على على طهارته الاولى او تبقى على طهارتها الاولى وانما نتوضأ اذا دخل وقت صلاة التي تليها آآ تتوضأ وقد جاء في آآ يعني في بعض الاحاديث ان الرسول - 00:22:57ضَ

امرها ان تغتسل لكل صلاة وهذا يعني على سبيل الاستحباب وانما الذي هو لازم وفرض هو اغتسالها عند انقضاء عادتها الذي هو غسل الحيض ممن تكون مستحاضة او غير مستحاضة لانه عند نهاية الحياة ولابد من الاغتسال سواء كانت مستحاضة آآ تغتسل عند انتهاء حيضها وان كانت - 00:23:17ضَ

معها على على من الصحابة فهذا هو الذي اه اه يعول عليه بالنسبة لللزوم والوجوب هو الاغتسال من الحيض سواء كانت المرأة مستحاضة او غير مستحاضة. فانها عند انتهاء حيضتها تغتسل وتصلي - 00:23:47ضَ

تصل وتصلي واذا كان الدم معها باستمرار وهو الاستحاضة فانها اه تتوضأ لكل صلاة وهذا شيء له واما اغتسالها لكل صلاة فقد جاء في بعض الاحاديث وبعض الروايات ان ان - 00:24:07ضَ

ان المرأة التي اخبرت بذلك والتي آآ آآ استفتت النبي صلى الله عليه وسلم هي التي اجتهدت تتوضأ لكل صلاة يعني من قبل نفسها. لكنه جاء في بعض الروايات ما يدل على انها ستواضع لكل صلاة. فيكون ذلك من قبيل - 00:24:27ضَ

وليس من قبيل الوجوب. الحديث ان ام حبيبة استحيضت ام حبيبة هي اه بنت جحش اخت زينب بنت جحش ام المؤمنين وهي امرأة عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه - 00:24:47ضَ

ايضا سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق امرها ان تغتسل يعني عند عند انتهاء آآ حيضها. عند حيضها سواء كان عادة او تمييزا او تقديرا تغتسل - 00:25:07ضَ

عند انتهاء حيضها وهذا غسل واجب. نعم فكانت تغتسل تغتسل عند كل صلاة. تغتسل عند كل صلاة يعني معناه ان انها باجتهاد منها واحتياطا منها كانت تغتسل تغتسل عند كل صلاة - 00:25:27ضَ

لكنه كما قلت جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك او انه جاء عنه ذلك فيكون محمولا على الاستحباب لا لا على الوجوب لان في ذلك الحرج وفي ذلك المشقة. نعم. فامرها ان تغتسل فقال هذا - 00:25:47ضَ

وقال هذا عرق وهذا محل شاهد. يعني ان هذا الدم الذي يحصل باستمرار هو عرق ويعني ويسمى العادل. نعم. فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم. قال حدثنا لكل صلاة ليس بلازم لازم هو الوضوء. الذي سبق ان الرسول قال توضأي لكل صلاة. نعم. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر - 00:26:07ضَ

نعم عن معن ابن عيسى عن ابن ابي ذئب. نعم. عن ابن شهاب. نعم. عن عروة وعن عمرة عن عائشة نعم عمرة بنت عبد الرحمن يعني هو يعني يروي من هو الزهري - 00:26:37ضَ

اي نعم الزهري ابن الشهاب نعم يروي عن عروة وعن عمرة. لانه في شيخان نعم. قال رحمه الله تعالى باب المرأة تحيض بعد الافاضة قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر - 00:26:57ضَ

ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صبية بنت حيي رضي الله عنها - 00:27:17ضَ

قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا؟ الم تكن طافت معكن قالوا بلى قال فاخرجي. ثم قال باب اه اذا حاضت المرأة بعد بعد الافاضة انه اذا حاضت بعد الافاضة بقي عليها طواف الوداع. وطواف الوداع يسقط عن الحيض والنفساء. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:37ضَ

لما علم بانها قد افاضت قال اخرجي او اخرجن يعني معناها انها ما فيها انحباس ان للوداع لا يحتاج الى انحباس وانما الذي يحتاج الى انحباس هو الافاضة. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم انها صفية - 00:28:07ضَ

لم تطف قال لعلها تحبسنا. بعض الروايات حابستنا هي يعني معناها انهم سينحبسون. بسبب بها حتى تطهر ثم بعد ذلك تطوف وتسافر او يسافرون. فلما فقال لها الم تطف معكن - 00:28:27ضَ

يعني يوم النحر يعني طواف الافاضة؟ قلنا بلى. قال اخرجوا اخرجن نعم فاخرجي قال فاخرجي يعني معناها انها تخرج بدون طواف. تخرج بدون طواف وداع لان طواف الوداع يسقط عن الحيض والنفساء. وانما - 00:28:47ضَ

الذي لا يسقط هو طواف الافاضة لانه ركن من اركان الحج. لا يتم الحج الا به. فاذا طافت المرأة طواف الافاضة وحاضت بعد طواف الافاضة فانها تخرج بدون وداع. ولا يلزمها ان تودع لان الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. نعم - 00:29:07ضَ

قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. عن ما لك. نعم. عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. نعم. عن ابي نعم. عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة. نعم. قال حدثنا معا بن اسد - 00:29:27ضَ

قال حدثنا بهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رخص الحائض ان تنفر اذا حاضت. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في اول امره انها لا تنفر ثم - 00:29:47ضَ

سمعته يقول تنفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الترخيص يعني معناه ان هذا يدل على ان طواف الوداع واجب. ولكنه رخص للحائض والنفساء. لان - 00:30:07ضَ

لان هذا يدل على الوجوب لانه لو لم يكن واجبا ما احتاج الى امر لا ترخيص. وان يعبر عنه بترخيص. لكن لما عبر عنه بالترخيص على انه واجب ولكنه رخص للحائض بتركه. وانها وانهما يخرجان بدون وداع. فالذي اوجب - 00:30:27ضَ

الوداع على الحجاج وانهم لا يخرجوا الا وقد ودعوا جاء عنه الترخيص للحيض والنفساء. بالخروج بدون بدون وداع بسبب الحيض. فدل هذا على ان المرأة اذا كانت قد حاضت انها قد حاضت بعض طواف الافاضة فانه رخص لها بالخروج من مكة بدون ان تودع - 00:30:47ضَ

يعني ابن عباس قال انه رخص وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه كان يمنع ولكنه بعد ذلك جاء عنه القول بعدم المنع واستدل او ذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها في ذلك اي للحائض. نعم - 00:31:17ضَ

قال حدثنا معا بن اسد. نعم. عن اهيب ابن خالد عن عبد الله بن طاووس. نعم. عن ابيه. نعم. عن ابن عباس وكذلك عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا رأت المستحاضة - 00:31:37ضَ

الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم قال حدثنا احمد ابن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت - 00:31:58ضَ

قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي باب اذا رأت المستحاضة الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو - 00:32:18ضَ

ساعة ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم. قال قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة. قال اذا رأت الظهر اذا رأت المستحاضة الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة. ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم - 00:32:38ضَ

يعني المقصود ان ان الاستحاضة ان الاستحاضة لا تمنع من الجماع ولا تمنع من الصلاة والصيام وغير ذلك وان الذي يمنع الحيض الذي يمنع هو الحيض من هذه الامور فيقول باب باب اذا رأت المستحاضة الطهر. نعم. قال معلوم معلوم ان المستحابة الطهر هو - 00:33:08ضَ

انقضاء الحيض الذي تعرفه بعادتها او تمييزها او تقديرها. هذا هو فقوله ولو معلوم ان الدم مستمر مع الحياة مع المستحارة. مستمر معها وليس عندها طهر الذي هو النقاء نعم قد يكون المرأة يعني يصير عندها يعني شيء آآ يعني انقطاع الدم فترة وحصوله فترة لكن - 00:33:38ضَ

لا يعني ذلك ان ان الامر متعلق بانقطاع الدم عنها. لان الحكم بالنسبة للمستحاض مستمر. مستمر يعني سواء حصل لها شيء من النقاء وانقطاع الدم او انه كان مستمر. فليس طهرها بان يعني - 00:34:08ضَ

ترى الطهر طهرها هو انقضاء حيضها. وانقضاء حيضها وبعد ذلك هي طاهرة ولو كانت دم معها طاهرة من ناحية انها حكمها حكم الطاهرات. وان كانت النجاسة معها وهذا مثل الذي بسلس البول. يعني يعني - 00:34:28ضَ

لا يمتنع من الصلاة لا يمتنع من الصلاة فكذلك المرأة في حال استحاضتها لا تنتهي من الصلاة. فاذا قوله طهر ولو ساعة يعني هذا غير واضح. لان المرأة انما يكون آآ طهرها بذهاب عادتها - 00:34:48ضَ

وكانت معتادة او تمييزها او تقديرها. فاذا ذهب وقت الحيض جاء وقت الطهر جاء وقت الاستحاضة الذي هو الطهر في حقها فليس المقصود بالطهر يعني ان هذا انه لازم ترى طهر لانه قد يكون الاستحاضة تتقطع - 00:35:08ضَ

وقد يعني تذهب وتجي وانما المعتبر هو الحيض وما زاد على ذلك فهو في حقها طهر. وما زاد على ذلك فهو في حقها طهر سواء انقطع الدم بعض الوقف او استمر الدم. او كان استمر الدم معها. العبارة يعني - 00:35:28ضَ

غير واضحة الذي فيها الطهر لان الطهر والو ساعة لانه سواء حصل لها طهر الذي هو نقاء وبعدين عاد الى الحيض الاستحاضة الدم او استمر معها استمر معها يعني في حال في حال حيضها وفي حال استحاضتها. قال باب اذا رأت باب باب اذا رأت - 00:35:48ضَ

الصحابة الطهر. نعم. هذي المميزة. اذا رأت الطهر ايه. ها الطهر هو في حقها انقضاء عادتها سواء كانت معتادة او مميزة او مقدرة. نعم. فاذا تميز اعتبر ما بعده طهر وان ما بعده طهر نعم ما بعده طهر سواء حصل نقاء او ما حصل نقاء - 00:36:13ضَ

قال اذا رأت الظهر اذا رأت المستحاضة الطهرا قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة تغتسل وتصلي ولو ساعة يعني اذا كان المقصود يعني بذلك الطهر الذي هو يعني ان تضع انقضاء الحيض هذا ما ما فيه اشكال هذا هو طهرها. لكن كونها ولو ساعة يعني ولو ساعة انها - 00:36:37ضَ

الطهر الذي ما فيه دم حتى ولو كان الدم مستمرا فانها تغتسل وتصلي. تغتسل وتصلي الحافظ ابن رجب قال يعني اه انه يعني ان هذا فيه اشكال ولو كان ولو كان - 00:37:07ضَ

الترجمة اذا رأت الحائض الطفر اولى وساعة تغتسل وتصلي. قال يعني هذا لو كان انه في حق الحائض يمكن يمشي ويمكن يكون مستقيم الطهر ولو ساعة. واما بالنسبة للاستحاضة او المستحاضة فان فان الدم معها طهر - 00:37:27ضَ

يقال له وسواء حصل متقطعا بان حصل آآ نقاء في فترة ودواء وحصول الدم في فترة او كان مستمرا. كل ذلك النتيجة فيه واحدة. والطريقة فيه واحدة. والحافظ ابن رجب في شرحه - 00:37:47ضَ

قال يعني الذي يطابق يعني يقال ان اذا رأت الحائض الطهر ولو ساعة. اذا رأت الحائض الطفرة والاشاعة فان وتصلي ومعنى ذلك ان الحائض اذا حصل لها طهر في اثناء حيضها وكان نقاء كاملا فان - 00:38:07ضَ

هل تعتبر ظاهر مثل النفساء اذا حصل انقطاع الدم النفاس في في اثنائها فانها تعتبر طاهر واذا رجع اليها الدم ترجع للنفاس فكذلك الحائض يعني اذا حصل آآ لها آآ عادتها ثم انقطع الدم عنها في اثناء العادة - 00:38:29ضَ

فان ذلك يعتبر طهر. هكذا قال ابن رجب في شرحه او شرحه لهذه الترجمة. نعم. ولكن احسن الله اليك ترجمة البخاري باب اذا رأت المستحاضة الطهر انتهى نعم مسألة ثانية الان ابن عباس يقول تغتسل وتصلي ولو ساعة - 00:38:49ضَ

نحن لا نجمع بين البخاري فقط قال اذا رأت هذا الطهر وحملناه على المستحاضة المميزة نعم يعني يعني هو هو هو قال ان المستحاضة لانه جاء اتى به الكلام على اساس كلام ابن عباس على انها - 00:39:10ضَ

هاظا لا ولكن السؤال كما ذكر الحافظ ابن حجر نعم قال وصله ابن ابي ماذا قال؟ من اوله ايه قال باب اذا رأت المستحاضة الطهر اي تميز لها دم العرق من دم الحيض. نعم. فسمى زمن - 00:39:29ضَ

احاضة طهرا لانه كذلك بالنسبة الى زمن الحيض. نعم. ويحتمل ان ان يريد به انقطاع الدم. والاول اوفق للسياق. انقطع الدم يعني كونه يعني يحصل آآ نقاء. يعني يحصل نقاء. نعم. معلوم انه - 00:39:49ضَ

يعني الامر لا يتعلق بالنقاء. وانما يتعلق بما بعد العادة. سواء كان فيه نقاء او عدم نقاء النتيجة واحدة بالنسبة لها سواء كان الدم متقطع في حال استحاطتها او انه متصل بحيضها فان الحكم - 00:40:09ضَ

النتيجة واحدة نعم ثم قال قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة. يعني وهذا هو نفسه قال ابن عباس يعني على اعتبار ان البخاري اراد به الاستحاضة اراد مثل الصحابة لكن يا شيخ قال الداودي معناه اذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فانها - 00:40:29ضَ

وتصلي والتعليق المذكور اذا اذا اذا رأت الداودي يقول اذا رأت الطهر ساعة ثم لها دم فانها تغتسل وتصلي المستحاضة كما هو معلوم سواء حصل لها دم او ما حصل لها دم او حصل نقاء هي تعتبر آآ حكمها حكم الطائف - 00:40:51ضَ

لا فرق بين التي يستمر معها الدم والتي يتقطع معها الدم فيكون ينقطع عنها في حال ثم يعود اليها في حال فان النتيجة واحدة بالنسبة لها والتعليق المذكور وصله ابن ابي شيبة والدارمي من طريق انس ابن سيرين عن ابن عباس انه سأله عن المستحاضة - 00:41:18ضَ

ثم قال اما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي. واذا البحراني اللي هو الحيض. نعم. نعم اذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. الطهر يعني هل المقصود بالطهر؟ ذهب الدم البحراني - 00:41:43ضَ

والدم موجود او يراد به النقاء. او يراد به النقاء. قوله ولو ساعة يعني كأن المقصود بها نقاء. ومعلوم ان ان المستحابة لا فرق فيها بين النقاء وبين الدم. هي تعتبر في حكم الطائرات. تعتبر في حكم الطاهرات من حيث انها - 00:42:03ضَ

تصلي وتصوم ويجامعها زوجها احكام الطاهرات هي لها. وانما هذا مرض يعني عذرت فيه فكانت مثل الذي به سلس البول. قال ايش؟ قال الحافظ عن ابن عباس قال اذا رأت - 00:42:23ضَ

فاما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي. نعم. واذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. نعم المقصود من ذلك هو في نقاء يقول الحافظ لو سمحت وهذا موافق للاحتمال المذكور اولا. هم. لان الدم البحراني هو دم الحيض - 00:42:43ضَ

نعم بس الطهر يعني طهر التحديد بساعة ايش معنى بساعة يعني معناه انه يعني ان فيه نقاء. هل هو الاحتمال المذكور؟ نعم. وهذا موافق الاحتفال المذكور لانه قالوا يحتمل ان يريد به انقطاع الدم - 00:43:03ضَ

سابقا. نعم. قالوا انقطاع الدم يعني انقطاع الدم المميز. او انه يعني مع بقاء الدم الذي او غير مميز او انها آآ نقاء يعني مدة ولو ساعة وهذا هو الذي يناسب لانه ما يستقيم ولو ساعة الا بنقاء - 00:43:20ضَ

نقول هو لو ساعة ما يستقيم الا بنقاء. يعني اذا كان الدم موجود فهو متصل ولا فيها. وليس فيه اه التحديد للساعة. ما يكون لتحديد الساعة وجه نعم قال ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم. نعم. ويأتيها زوجها ما دام انها تصلي فيأتيها زوجها. الصلاة اعظم - 00:43:40ضَ

ما دام انها تصلي وهي في حال آآ الدم فاذا يأتيها زوجها الصلاة اعظم. يعني آآ يعني من باب اولى انها يأتيها زوجها. لان الصلاة اعظم من اتيان الزوج. وما دام انها تصلي في هذه الحال فاذا يأتيها زوجها في هذا الحال - 00:44:05ضَ

ثم قال عن عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم يعني هذا يعني الحديث واضح بان المقصود انه اذا اقبلت الحيضة سواء بعادتها او تمييزها او تقديرها - 00:44:25ضَ

انها تغتسل غسل الحيض. الغسل للحيض الذي هو واجب. نعم قال حدثنا احمد بن يونس هو ابن عبد الله بن يونس وثقة فقد قال عنه الامام احمد وصفه بانه شيخ الاسلام - 00:44:45ضَ

عن زهير بن معاوية عن هشام عن عروة عن عائشة. نعم. قال الله تعالى باب الصلاة على النفساء وسنتها. قال حدثنا احمد بن ابي سريج قال اخبرنا شبابه قال اخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه ان امرأة ماتت في - 00:45:07ضَ

في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقام وسطها. ثم ذكر باب الصلاة على النفساء وسنتها. باب الصلاة على النفساء وسنتها. يعني ان النفساء يعني اه يصلى عليها وسنتها انها يوقظ في وسطها سنتها ان لان الامام الذي يعني يصلي عليه - 00:45:37ضَ

يقف في وسطها عند رأس الرجل يعني جاء انه يقف عند رأس الرجل وهذه من المسائل التي يميز فيها بين الرجال والنساء الاحكام لانه جاءت انه يقف عند رأس الرجل ويقف في وسط المرأة. فاذا قول سنتها اي انه يوقف عند وسطها - 00:46:07ضَ

يعني عند وسط المرأة اه هذه المقصود بقوله سنتها. فاذا يصلى عليها وهي طاهرة يعني في في حياتها وبعد مماتها الا انها كما هو معلوم النفساء والحائض والجنب كل منهما يقال له طاهر ما يقال انهم - 00:46:27ضَ

ونجسات وانما النجاسة بالنسبة للحائض والنفساء في فرجها وفي الدم الذي يخرج منها واما بقية جسمها فهو طاهر فهي يعني تعتبر في الحياة وبعد الممات. تعتبر طاهرة في حياتها وبعد مماتها وانه - 00:46:47ضَ

يصلى عليها يعني ولو كانت يعني آآ يعني متصفة بهذا الوصف الذي هو كونها ماتت وهي نفساء او ماتت وهي حائض فانه يصلى على الحائض ويصلى على النفساء. يصلى على الحائض ويصلى على النفساء وآآ كما انهما طائر - 00:47:07ضَ

طاهرتان في الحياة وهما طاهرتان بعد بعد الممات. الحديث عن سمرة ان امرأة ماتت في بطن يعني في بطن يعني في بسبب بطن بسبب بسبب ولادة قد جاء في بعض الروايات في نفاسها - 00:47:27ضَ

في نفاسها فقوله في بطن يعني بسبب بطن يعني هو ولادة مثل دخلت النار امرأة في هرة يعني بسبب هرة نعم. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها فصلى عليها - 00:47:47ضَ

وسطها فقام وسطها هذا هو المقصود بقوله سنتها. يعني سنة في حقها انه يوقف في وسطها. بخلاف رجل فانه يوقف عند رأسه. نعم. لكن ليس هذا خاص بالنفساء. نعم نعم. كل النساء. لكن لكن هذا - 00:48:07ضَ

يعني ورد في حق المرأة. فيكون الحكم للنفساء وغير النفساء. فاذا السنة يعني هي بالنسبة للصلاة على المرأة وليس وصف النفساء قال حدثنا احمد بن ابي سريج. نعم. عن شبابه. نعم. عن شبابه من - 00:48:27ضَ

نعم. عن شعبة. نعم. عن حسين المعلم. نعم. عن ابن بريدة. نعم. ابن بريدة. عبد الله. عن سمرة ابن جندب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن - 00:48:47ضَ

قال اخبرنا ابو عوانة اسمه الوضاع من كتابه قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبدالله بن شداد رضي الله عنه قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي - 00:49:07ضَ

هي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يصلي على خمرته. اذا سجد اصابني بعض ثوبه ثم ذكر هذا الترجمة باب وهي بدون آآ بدون ترجمة والمعروف ان - 00:49:27ضَ

الباب اذا ذكر بدون ترجمة انه يعتبر كالفصل من الباب الذي قبله. وله ارتباط بالذي قبله وعلاقة بالذي قبله انه بمثابة الفصل لان الباب يكون تحت الفصول. فكأن هذا فصل من الامور التي تندرج تحت يعني هذا الباب - 00:49:47ضَ

الذي هو باب اه الصلاة على النفساء واه وسنتها اورد فيه آآ الاورد فيه حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي آآ آآ آآ يصلي في بيته وعلى الخمرة وهي الحصير الذي آآ - 00:50:07ضَ

يصلى عليه وكانت بحذائه يعني هو المقصود في مسجده يعني مكان سجوده ومكان صلاته في بيته وليس المقصود مسجده صلى الله عليه وسلم اللي هو المسجد النبوي. وانما مقصود المكان الذي يصلي فيه بحجرتها. لانه كان يصلي على - 00:50:37ضَ

والخمرة هي يعني آآ حصير صغير يكون على قدر يعني آآ مقدار ما يعني يصلي عليه الانسان وقيل له خمرة لانه يعني يمنع اليدين والوجه من من من حرارة في الارض اذا كان فيها حرارة او انه آآ يعني ان ان خيوطه مختفية - 00:50:57ضَ

بالسعف الذي يكون من خوص النحل فيعني قيل له خمرة لان الخمرة فيها التغطية والخمار هو الغطاء وتحمير الاناء تغطيته وخمار المرأة غطاء وجهها. ففيه والخمر يقال لها خمر بانها تغطي العقل وتحجبه. تغطي العقل وتحجبه. فقيل للفراش الذي يصلي عليه خمرة - 00:51:27ضَ

انه يقي الحرارة لليدين والوجه عندما يصلي يسجد الانسان اذا كان في الارض فيها حرارة او برودة وكذلك اه او او ان ان خيوطه قد اه يعني اه اختفت وغطاها السعف او الخوص الذي يتخذ منه الحصير - 00:51:57ضَ

كانت تكون حائضا لا تصلي وهذا لا علاقة له في النفساء. لا علاقة له في النفساء لكن حكم الحائض حكم النفساء. لان بدن الحائض النفساء طاهر. وبدن الحاء الطاهر وان ذلك لا يؤثر لو مس يعني شيئا من اه يعني من جسدها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي تكون - 00:52:25ضَ

بجواره فيصيبه ثوبه يقع عليها. ثوبه يقع عليها وهذا يعني يدل على انها طاهرة. وان ذلك لا اؤثر لا يؤثر كون آآ ثوبه وهو يصلي يمس المرأة وهي حائض لان ذلك لا يؤثر وانما لا يؤثر هو النجاسة التي - 00:52:55ضَ

فيكون معها بسبب الحيض او النفاس. فاذا المناسبة من جهة ان حكم الحائض والنفساء واحد. من ناحية وان جسمها طاهر لا فرق بين الحائض والنفساء. وان النجاسة انما هو انما هي فيما يخرج - 00:53:15ضَ

فرجها اعد الحديث عن عبد الله ابن شداد قال سمعت خالتي ميمونة. نعم. زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده يعني مكان يصلي فيه - 00:53:35ضَ

الذي فيه الخمرة وليس المقصود من سيد الرسول صلى الله عليه وسلم وليس المقصود بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وانما المقصود في مكان سجوده ومكان صلاته نعم. في حذاء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته - 00:53:55ضَ

هذا هو يصلي على خمرته يعني الفراش او العطاء الذي يصلي عليه. نعم. اذا سجد اصابني بعض ثوبه اذا سجد اصابني بعض ثوبه وهذا دال على طهارتها وان ذلك لا يؤثر وانه في حال الصلاة ايظا حتى في حال - 00:54:15ضَ

والصلاة على المصلي. اما فيما يتعلق اه مماسة المرأة فقد مر بنا الاحاديث انها انها تكون معه في الخميلة. وانها لما احست بالحيض جاءها انسلت ولبست ثياب طهرها ثياب حيضها فناداها الرسول صلى الله عليه وسلم وادخلها في الخميلة - 00:54:35ضَ

وادخلها في الحميدة. نعم قال حدثنا الحسن بن مدرك نعم عن يحيى بن حماد. نعم. عن ابي عوانة اسمه الله من كتابه من كتابه يعني معناها ان ان الرواية قد تكون من حفظه وقد تكون من كتابه - 00:54:55ضَ

الرواية من الكتاب اضبط وامكن لان الحفظ قد يحصل فيه يعني يعني آآ آآ وهم او يحصل فيه يعني انتهى الاسناد اه عن وضاح عن من كتابه قال اخبرنا سليمان الشيباني. نعم. عن عبدالله بن شداد. نعم. قال سمعت خالتي ميمونة - 00:55:19ضَ

نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب للحق. ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين - 00:55:44ضَ

وجه الخؤولة هنا معروفة هذا شداد ايه ما ادري يقول السائل هل الدم بعد خمسة عشر يوما يعتبر دم استحاضة ولو كان لونه لون دم حيض ما هناك يعني شيء يدل على ان آآ التحديد بخمسة عشر ما هناك شيء وانما على حسب التقدير على حسب الواقع وعلى حسب - 00:56:04ضَ

التجربة والا ما هناك نص يعني فيه تنصيص على ان مدة الحيض انها يعني خمسة عشر ذكر الحافظ عن الدارمي اثرا عن علي رضي الله عنه انه قال لشريح قالون يعني احسنت بالرومية - 00:56:35ضَ

احسنت. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك من استخدام بعض الالفاظ الاعجمية. يعني من عن ايش؟ ورد ايش؟ عن النبي. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك من استخدام لفظ اعجمي احيانا نعم فكيف يجمع مع - 00:57:01ضَ

ما ورد عن عمر رضي الله عنه من كراهة التحدث بلغة العجم. يعني هذا يعني ما ينافي لان كون في كلمة او مشهورة انها يؤتى بها يعني بمعنى من المعاني لا يعني آآ انه - 00:57:23ضَ

لا يكون مثل التحدث وان الناس يتحدثون في آآ اللغات الاخرى ويتحدثون يعني لان الكلمة الواحدة او التي لها معنى ويؤتى بها لمعنى يعني لا يقال انها مثل اه اه الحديث الكثير او المتواصل - 00:57:43ضَ

في آآ آآ اللغة الاخرى اه يقول اه ما الذي يظهر لكم من اه مسألة الدم؟ القول بالنجاسة او بالطهارة يظهر القول بالنجاسة انه نجس يقول اه هل طواف الوداع خاص بالحج؟ او لكل من يريد ان يخرج من مكة؟ لا خاصا بالحج - 00:58:03ضَ

خاص بالحج حتى العمرة المعتمر لا يلزمه ولكن الاولى له ان يودع. لان الاحاديث التي جاءت في الوداع كلها في الحج. كل الاحاديث التي جاءت في الوداع انما هي بالحج - 00:58:36ضَ

الوداع خاص بالحج. والعمرة لا يلزم لها وداع. لكن ينبغي او الاولى للانسان ان يودع. لكن لو خرج غير مودع الذي اتى بعمرة وخرج غير مودع لا يقال عليه شيء. نعم. معتمر - 00:58:52ضَ

طاف ثلاث اشواط داخل الحجر. فلما انتهى من السعي بين الصفا والمروة اخبر بان طوافه داخل الحجر غير صحيح هل يعيد الطواف من جديد؟ ام يقضي الثلاثة فقط؟ لا لا يعيده يعيده. يعيد الطواف فقط السعي صحيح. نعم السعي صحيح نعم - 00:59:12ضَ

طيب يقول المرأة اذا جاءها الحيض وهي لم تطف طواف الافاضة. وجاء وقت السفر ولا تستطيع الانتظار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حابستنا هي. معنى ذلك انها تجلس واذا كان سفرها - 00:59:34ضَ

يعني الى بلدها انه سهل. وانه يمكنها ان تذهب مع اصحابها وتأتي اذا طهرت ليس طوف طواف الافاضة فذلك حسن. والا ما فيه الا الانتظار وكونها تنتظر حتى تطهر. لان النبي قال حابستنا هي نعم - 00:59:59ضَ

نقل الحائض ابن حجر في الكلام على مدة الحيض اقله اكثر قال وقال ابو حنيفة لا يجتمع اقل الطهر واقل الحيض معا. لا يجتمع اقل الطهر واقل الحيض معا المواد ما المراد لو سمحتوا؟ اقل طهر واقل نعم ما في صلاة - 01:00:30ضَ

ما ذكر تفصيل بعد هذا قبله قال واختلف العلماء في اقل الحيض واقل الطهر ونقل الداودي انهم اتفقوا على ان اكثره خمسة عشر يوما وقال ابو حنيفة لا اتفقوا نعم على ان اكثره خمسة عشر يوما - 01:00:57ضَ

وقال ابو حنيفة لا يجتمع اقل الطهر واقل الحيض معا. فاقل ما تنقضي به العدة عنده ستون يوما. وقال صاحباه اقل ما تنتهي به العلمة ما تنقضي ايوة. به العدة عنده - 01:01:17ضَ

يوما يعني ما يمكن تنقضي بشهر. اقول لا يمكن هي تنقضي بشهر. الذي مر في الترجمة عند المصنف والاثر الذي ذكره آآ عن شريح وعن شريح وعن علي ما ادري ايش المقصود - 01:01:37ضَ

بهالكلام هذا. وقال صاحباه تنقضي في تسعة وثلاثين يوما. بناء على ان اقل ثلاثة ايام وان اقل الطهر خمسة عشر يوما وان المراد بالقرء الحيض. وهو قول الثوري يقول السائل كنت اعتقد عدم وجوب الزكاة - 01:01:57ضَ

على عروظ التجارة بالدليل. والان اقتنعت يقول هكذا كنت اعتقد عدم وجوب الزكاة على عروض بالدليل والان اقتنعت بالقول الاخر فهل علي ما ما العمل في السنوات الماضية والله يا كان انها استفتى وافتي وانه عمل يعني بفتوى يعني فلا يقضي واما - 01:02:27ضَ

فاذا كان النهي يعني ليس عنده يعني علم وانما كان يعني ماشيا على على هذا الشيء من غير استفتاء من غير استفتاء لاهل العلم فان فانه مثل الانسان الذي آآ لم يؤدي زكاته آآ لعدة سنوات في غير العروض - 01:02:57ضَ

فانه يؤدي الزكاة لما مضى. والقول ان الزكاة يعني تجب في العروض هذا هو القول الذي عليه جمهور العلماء هو داخل في قول الله عز وجل يا ايها الذين انفقوا من طيبات ما كسبتم وما - 01:03:17ضَ

جئنا لكم من الارض ففي الاية الخارجة من الارض وفيها الكسب والكسب والتجارة. وكذلك الاحاديث الايات والاحاديث العامة التي فيها الاموال فان هذا من جملة المال. وآآ وهذه من مسائل التي يعني اه اتفق عليها الفقهاء السبعة. والتي يذكرون عند ذكرها يقولون وقال بها - 01:03:37ضَ

فقهاء السبعة فيه مسألة زكاة العروض جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 01:04:07ضَ