التفريغ
قال رحمه الله تعالى كتاب البيع وسائر المعاملات. البيع لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن احكام العبادات شرع الان في احكام المعاملات قدم احكام المعارضات قبل احكام التبرعات. لان المعاملات تشمل احكام - 00:00:00ضَ
المعاوظات وتشمل احكام التبرعات. قدم احكام المعاوظات على احكام التبرعات لان الحاجة الى احكام التبرعات احكام المعاوظات اشد من الحاجة الى احكام التبرعات. هذا من وجه من وجه اخر ان احكام المعاوظات يطلق - 00:00:29ضَ
فيها من التحرير والظبط. نعم يطلب فيها التحرير والظبط. لا يجوز الغرر اما احكام التبرعات فانه يجوز فيها الغرر كما هو قول الامام مالك رحمه الله قال كتاب والبيع في اللغة مطلق المبادلة. واما في الاصطلاح - 00:01:09ضَ
بتعاريف من احسن هذه التعاريف ان البيع مبادلة مال بمال انا اخويا للبيع مبادرة مال بمال والاصل في القرآن والسنة الاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل واحل الله البيعة وحرم الربا - 00:01:49ضَ
واما السنة احاديث كثيرة منها حديث ابن عمر حكيم البيعان بالخيار والاجماع منعقد على على ذلك. والنظر الصحيح يقتضي حل البيع لان الانسان بحاجة الى ما بيد غيره من سلع لكي ينتفع بها - 00:02:16ضَ
بحاجة الى اللباس الذي بيد غيره الطعام الشراب المركب وغيره بحاجة الى النقد الذي بيده. فكان مقتضى النظر والحكمة هو حل البيع قال ينعقد بالمعاطات وبايجاب وقبول المؤلف يقول لك ان البيع ينعقد بالصيغة والبيع ذكر المؤلف - 00:02:42ضَ
ان له صيغتين ان له صيغتين. صيغة قولية وصيغة فعلية الصيغة الفعلية هي المعاطات معاطات تذهب الى صاحب البقال وتاخذ السلع وتضع تخرج هذي معاطاة ما قلت بعت ولا ما قال بعت ولا قلت اشتريت ما في جهة ولا قبول. تذهب للخباز تاخذ الخبز - 00:03:21ضَ
تضع الدراهم وتخرج. هذا انعقد البيع باي شيء؟ ها؟ بالمعاطات. هذي صيغة فعلية. الصيغة القولية مركبة من الايجاب والقبول مركبة من الايجاب والقبول. ما هو الايجاب الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع - 00:03:51ضَ
او من يقوم مقامه. ما هو القبول هو اللفظ الصادر من المشتري او من يقوم مقامه فالايجاب هو اللفظ الصادر من البائع. او من يقوم مقامه. القبول هو اللفظ الصادر من المشتري - 00:04:11ضَ
او من يقوم مقامه. وعلى كل حال نعم. اه عندنا قاعدة وهي ان العقود تنعقد بما دل عليه العرف. كل العقود يعني كل ما يدل او كل نعم كل ما يدل على ان العقد انعقد به عرفا - 00:04:30ضَ
صح ذلك. فالعقود تنعقد بما دل عليه العرف. ولهذا قال الشيخ اسلام تيمية رحمه وينعقد البيع والهبة بكل قول او فعل متعاقب او متراخي فصيغ العقود مرجعها الى ماذا؟ الى عرف. ما تعارف عليه الناس - 00:04:55ضَ
سائر العقود قال رحمه الله بشروط بسبعة شروط الرضا منهما يعني هذه الشروط التي يعددها المؤلف رحمه الله هذه ليست خاصة في عقد البيع هذه ليست خاصة بعقد البيع. وانما هي لعقد البيع وسائر العقود. فمثلا قال لك شرط الرضا - 00:05:23ضَ
شرط الرضا الذي ليس خاص بعقد العلم البيع لا بد له من الرضا الاجارة الشركة الوكالة جعالة سلامة قرض النكاح لابد من الرضا. نعم لابد من الرضا. ويدل لذلك قول الله عز وجل الا - 00:05:49ضَ
ان تكون تجارة عن تراض منكم وايضا يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم كل المسلم المسلم حرام دمه وماله وعرضه. اخرجه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:06:09ضَ
نعم وفي الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن احد شاة احد الا باذنه. قال رحمه الله وكون عاقد جائز التصرف. هذا الشرط الثاني ان يكون العاقد جائزة تصرف. ومن هو جائز التصرف؟ هذا مصطلح. اذا قال العلماء جائز - 00:06:36ضَ
التصرف فان المراد به من جمع اربع صفات. البلوغ والعقل والرشد والحرية. البلوغ والعقل والرشد والحرية البلوغ وعلى هذا الصبي لا يصح بيعه لا تصح عقوده. لكن استثنى العلما يعني الصبي لو باع اشترى ما ما يصح بيع ولا شراؤه. لكن استثنى العلماء رحمهم الله - 00:07:07ضَ
اولا الامور اليسيرة في الامور اليسيرة. مثلا الصبي يجلس في البقال يبيع بريال وريالين والعشرة والخمس هذا لا بأس. او في المكتب ونحو ذلك لكن يبيع سيارة بمئة الف هذا ما يصلح. فالامر الاول ماذا؟ ها - 00:07:49ضَ
ما يتعلق بالامور اليسيرة. هذه تصح من الصبي. الامر الثاني اذا هذا عند الحنفية وايضا الشافعية يقولون اذا كان التصرف مصلحة محضة اذا كانت تصرف مصلحة. هو ليش الصبي منع ما تصح عقوده؟ لان لا يدخل عليه الغرر. فاذا كان التصرف - 00:08:11ضَ
مصلحة محضة صح. وش مثل؟ مثل لو قبل الهبة شخص وهبه مئة ريال. قبلها. انعقد عقد الهبة مع الصبي او قبل الوقف شخص وقف عليه بيتا قبله هذي مصلحة محضة هذي ما الشارع ما يمكن انه ما يمكن ان - 00:08:41ضَ
الشارع يمنع من هذا. الامر الثالث الامر الثالث اذا راهق وقارب البلوغ فهذا لا بأس انه يؤذن له بعظ التصرفات لكي ينظر هل رشد او لم يرشد اذا راهق وقارب البلوغ. لان الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. فان - 00:09:05ضَ
لست منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. قال ابتلوهم. ابتلوهم يعني بايه؟ ماذا؟ اختبروهم. ولا يكون اختبارهم الا بان يوكل اليهم شيء من التصرفات لكي ننظر هل رشد او لم يرشد الى اخره؟ طيب هذه الصفة الاولى البلوغ. الصفة الثانية العقل يخرج المجنون - 00:09:32ضَ
فالمجنون هذا لا تصح عقوده ولا تصرفاته لا في قليل ولا كثير. المعتوه طيب المعتوه الجنون فقد العقل. العته نقص في العقل. المعتوه هذا ليس مجنونة عنده ادراك لكن هذا الادراك ناقص ها فهذا العلما يقولون - 00:09:58ضَ
حكم حكم الصبي كما تقدم. المعتوه هذا حكمه حكم ماذا؟ الصبي. وعلى هذا يكون تصرفاته في اي شيء في الامور الثلاثة السابقة السكران ومن غطي على عقله بسكر او اغمى نائم هذا كلهم لا تصح عقودهم - 00:10:28ضَ
الصفة الثالثة الرشد ان يكون رشيدا والرشد يعني هذا مصطلح يختلف باختلاف ابواب الفقه. فالرشد هو حسن التصرف في المال. حسن التصرف في المال. اذا كان لا يحسن التصرف في ماله - 00:10:51ضَ
فهو سفيه سفيهم في باب المعاملات. وقد يكون عدل في دينه لكن اذا كان لا يحسن التصرف قد يكون من احسن الناس في الدين. يمتثل الاوامر يجتنب النواهي. لكنه لا يحسن التصرف في ماله. هذا نسميه ماذا - 00:11:21ضَ
سفيه في باب المعاملات وان كان عدلا في دينه. كيف لا يحسن التصرف في ماله لا يحسن التصرف بماله يغبن او يبذل ما له في محرم او في ملفات فيه. غالبا - 00:11:41ضَ
يغلب على تصرفات لماذا؟ الغبن باع واشترى يغبن يخدع او يبذل ما له في محرم او يبذله فيما فائدة فيه غالبا اذا ظهر ذلك غالبا على تصرفاته لكن لو كان في بعض التصرفات ويحسن التصرف. لكن في بعض التصرفات ما يحصل. في بعض التصرفات بذل ماله في - 00:12:00ضَ
اشترى دخان ها وش نقول هذا سفيه او غير سفيه؟ ها سفيه في هذه المعاملة لكن في غير المعاملة هذه غير سفيه. لكن لو لو كان كل امواله او غالب اموال يصرفها - 00:12:29ضَ
الامور المحرمة ها؟ هذا سبيل ما يصح بيعه لكن اذا كان في بعض المعاملات اه في ملفاته فيه او في محرم او يغبن فيه هذا ما يخرج عن قوله رشيد المهم لابد ان يكون رشيدا - 00:12:47ضَ
الرشيد ضده السفيه. ومن هو السفيه؟ ها هو الذي لا يحسن التصرف في اي شيء لا يحسن التصرف في ماله. وكما تقدم كيف لحظة صرف في ماله؟ يعني نعم يصرف ماله في محرم او في ما لا فات فيه او - 00:13:08ضَ
يغبن غالبا طيب الصفة الرابعة والاخيرة الحرية وعلى هذا الرقيق لا تصح وفاته الا باذن سيده لانه محجور عليه لحظ السيد. فلو باع واشترى نقول ان اذن له سيده صح - 00:13:39ضَ
ان لم يأذن له سيده ونقول بانه لا يصح قال رحمه الله تعالى وكون مبيع مالا هذا الشرط الثالث ان يكون المبيع مالا ما هو المال ها؟ اخذ ثمن ده. المال - 00:14:01ضَ
هو كل ما ابيح نفعه واذن الشارع في العقد عليه. ها كل ما ابيح نفعه فهو مال. شرعا واذن الشارع بالعقد عليه فنقول كل ما ابيح نفعه واذن الشارع بالعقد عليه فهو مال شرعا. مثل الالبسة الاطعمة المراكب العقارات الاجهزة هذه الى اخره. هذه - 00:14:37ضَ
كلها نفعها مباح والشارع اذن بالعقد عليها. فالاقسام ثلاثة اقسام ثلاثة القسم الاسم الاول ما ابيح نفعه واذن الشارع بالعقد عليه فهذا مال شرعا. تعقد عليه تأجر تعقد شركة قرض الى قنا - 00:15:17ضَ
ها قيد لا بد من قيدين. ابيح نفعه اذن الشارع بالعقد عليه. القسم الثاني ما حرم نفعه ها وش حكم العقد عليه؟ ما يصح. ليس مالا شرعا. ما حرم نفعه نقول ليس مالا شرعا. مثل مثل الدخان. ها؟ منفعته محرمة. الخمر - 00:15:40ضَ
منفعته محرمة نعم لا الخمر الدخان الة اللهو الى اخره. هذه منافعها محرمة. ليس مالا شرعا. اذا كانت منفعته محرمة نقول هذا ليس مالا شرعا. القسم الثالث المختصات المختص ما هو المختص - 00:16:13ضَ
المختص ما ابيح نفعه لكن لم يأذن الشارع بالعقد عليه واضح من دقيقة. المختص ها ماذا؟ ما ابيح نفعه لكن الشارع لم يأذن بالعقد عليه وش مثل ها كلب الصيد - 00:16:43ضَ
الصيد لا بأس تنتفع فيه. لكن ان سلمناها عن ثمن الكلب. كلب الصيد كلب الحرث كلب الماشية هذه الميتة تنتفع بالميتة. لكن ما تعقد عليها. ان الله حرم بيع الميتة - 00:17:12ضَ
فنقول بانه ما تنتفع فيه. هذا يسمى ماذا؟ مقتصات. فعنده ثلاثة اقسام مال شرعا اه ما ليس مالا شرعا محرم مختص. نعم مختص. المال الشرعي ما جمع قيدين هو اللي تعقد عليه. ما كانت منفعته محرمة - 00:17:32ضَ
هذا ليس مالا شرعا ما يجوز العقد عليه ما كانت منفعته مباحة لكن لم يأذن الشارع بالعقد عليه ها هذا نقول بانه ماذا؟ مختص. ما تعقد عليه اكتفي به. نعم - 00:17:59ضَ