#شرح_صحيح_البخاري ( الشرح الأول )( مكتمل )

المجلس (59) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باه - 00:00:02ضَ

هل تصلي المرأة في ثوبك في ثوب حاضت فيه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم ابن نافع عن ابن ابي نجيب المجاهد انه قال قالت عائشة رضي الله عنها - 00:00:22ضَ

ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا اصابه شيء من ذنب قالت بريقها فقطعته بظفرها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:00:39ضَ

نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله باب هل تصلي المرأة في الثوب الذي حظى فيه هل يصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه - 00:00:58ضَ

هذه الترجمة معقودة للبيان ان المرأة اذا هاضت في ثوب لها اه ان الامر لا يخلو من احدى حالين اما ان يصيبه شيء من الدم فهذا يجب غسله لانها نجاسة - 00:01:23ضَ

يجب غسلها وان كان لم يصبه شيئا من الدم فانه يجوز ان يصلى فيه اذا كان لم يصبه نجاسة جاز ان يصلى فيه. فاذا الثوب الذي تحيض فيه المرأة ان اصابته نجاسة - 00:01:48ضَ

فانه يجب غسله ولا يصلى فيه الا اذا اخر وغسل وان كان لم يصبه نجاسة وهداة على طهارته فانه يجوز ان يصلى فيه. يجوز ان يصلى فيه. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها - 00:02:05ضَ

انها قالت ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا اه اصابه شيء رفعته دلت بريقها وقصعته او مصعته اه هذا فيه يعني بيان ان يعني ليس فيه يعني وسيأتي ومضى حديث ام سلمة رضي الله عنها - 00:02:29ضَ

الذي فيه انها انسلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما حست بالحيض جاءها وهي وهي بجنبه على فراشه اخذت ثياب حيضتها فهذا حديث على ان هناك ثياب مخصصة للخير وانها تستعملها المرأة - 00:02:59ضَ

اذا حاولت وان لها ثياب اخرى. يستعملها في غير حيضتها. ثم حديث عائشة رضي الله عنها هذا ليس فيه بيان ان انه ليس عندها ثياب اخرى. وانما فيه بيان ان المرأة - 00:03:19ضَ

آآ ما كان لاحداها ثوب الا ثوب واحد تحظ فيه. يعني انه مخصص للحيض وانه مهيأ للخير طيب وقد يكون ان المرأة لا يكون عندها الا ثوب واحد ولكنه اذا اصابته نجاسة يجب تطهيره. اذا اصابته - 00:03:39ضَ

يجب تطهيره. فاذا الحديث ليس فيه دليل على لا يعارض حديث ام سلمة. الذي مضى وسيأتي بان هذا ليس فيه لانها ليس عندها الا ثوب واحد وانما هذا ثوب لتحيض فيه. عندها ثوب واحد فيه فلا ينفي ان - 00:03:59ضَ

يكون عندها ثوب اخر كونه يغسل او ينظف لا يعني ذلك ان انه ليس الا هو بل اسوي اذا اصابته نجاسة فانه يجب ان فانه طهر ولا يصلى فيه الا وقد طهر. ولا يصلى - 00:04:19ضَ

وقد طهر وبشر. واما اذا لم يحتاج الى الصلاة فيه. وبقي آآ غسل فيما بعد ذلك فان ذلك لا بأس به ثم اورد حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت - 00:04:39ضَ

لم يكن لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه. يعني معنى ذلك انه آآ عندها ثوب واحد آآ مخصص او انه آآ يعني ليس مخصص للحفظ لانه ليس عنده الا هو محتمل هذا ومحتسب هذا. وقال انها اذا - 00:04:57ضَ

فانه اذا اصابه قال ايش؟ اذا اصابه اذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقطعته بظفره اذا اصابه شيء من دم قالت بريقها يعني فعلت بريقها يعني وضعته ونصحته يعني انها حكته او حركته يعني حتى يعني اه يزول - 00:05:17ضَ

الاثر لكن لا يعني ذلك ان هذا يغني عن الغسل لان ما في نفي الغسل وانما فيه يعني شيء يعني معناه ان بادرت الى ازالة هذا الاثر الذي يعني يستقطر - 00:05:43ضَ

منظره ليس بجيد لكن لا يعني ذلك ان هذا هو التطهير. وانها طهرته بريقها. لان التوحيد يكون بالماء لا يكون بالريق ولا بغير الضيق وانما يكون بالماء التطهير يكون بالماء وازالة النجاسة تكون بالماء لا تكون بالريق فاذا ما جاء في هذا الحديث ليس - 00:06:00ضَ

رجلا لانه لانها لان فيه ازالة منظر ما هو طيب يعني بالمبادرة اليه وبعد ذلك يحتاج الى غسله اذا اراد ان يصلي فيه. وليس فيه انها فعلت هذا وصلت فيه. ليس فيها انها فعلت هذا الفعل وصلت فيه - 00:06:20ضَ

وانما انها فعلت يعني هذا فعل وعندما تحتاج الى الصلاة فيه فانه لابد من غسله وهذا انما هو للتخفيف تخفيف النجاسة او لازالة المنظر والمظهر الذي ليس بحسب وليس يعني بمألوف وليس بالمرغوب بمنظر يعني هذا مثل مثل ما يتعلق - 00:06:41ضَ

والمخاط المنهي ظاهر والمخاط طاهر لكن ازالته وتنظيفه من اجل المنظر اللي مو طيب لا لنجاسته. واما الدم لا شك انه نجس لا شك انه نجس ويعني هذا الذي حصل ليس تطهيرا - 00:07:10ضَ

ليس تطهيرا وقيل ان انه في بعض الروايات انه في نقطة يعني يعني عملت هذا العمل وهذا مما يعفى عنه هذا مما يعفى عنه لكن القول الاول الذي هو انه - 00:07:31ضَ

انها يعني فعل ذلك من اجل ازالة المنظر لانه طيب وانها عند الحاجة اليه وعند ارادة الصلاة فيه فانها لابد من غسله هذا هو هذا هو الاصل نعم يتعين الماء بازالة النجاح. نعم - 00:07:52ضَ

البخار هذا هو ماء يعني كونه يعني يصير يعني ما يعني يظهر عن طريق البخار هو هو نفسه نعم قال حدثنا ابو نعيم بده كيف؟ عن ابراهيم بن نافع. نعم - 00:08:14ضَ

عن ابن ابي نجيب عن مجاهد عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصة قال ابو عبد الله او هشام بن - 00:08:39ضَ

عن حفصة عن ام عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها قالت كنا ننهى ان وحز على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا - 00:09:06ضَ

مصبوغة الا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من معيضها في نبذة من كس او من كشك وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال رواه هشام ابن حسان عن حصة عن ام عطية عن النبي صلى الله عليه - 00:09:26ضَ

وسلم ثم ذكر للمرأة عند الاغتسال؟ عند غسلها من المحيط. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض اي ان المرأة عندما اغتسلنا نحيض فانها تستعمل الطيب لازالة اثار الرائحة الكريهة التي - 00:09:46ضَ

هي من اثار الدمدم الحيض ودم الحيض له رائحة فاذا عند عند عند طهرها تستعمل الطيب اه في المكان الذي خرجت منه خرج منه شيء الذي لا له رائحة كريهة فتطيبه - 00:10:14ضَ

يعني فيذهب اثر اثر آآ الرائحة الكريهة بتلك الرائحة الطيبة. تلك الرائحة الطيبة التي اه التي للمرأة ان تستعملها حتى ولو كانت حادة. حتى ولو كانت حادة كما جاء في هذا الحديث انه - 00:10:34ضَ

فصلهن لانهن ممنوعات من القيل في حال الاحداث ولكن رخص لها ان تستعمل عند الاغتسال من دم المحيض وازالة الرائحة وهذا شيء مرخص به ومستثنى من المنع الذي منعت منه المرأة الحاجة - 00:10:54ضَ

ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت عن ام عطية عن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى ان نحج على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث - 00:11:15ضَ

الا على زوج اربعة اشهر او عشرة كنا ننهى ننهى اذا قال الصحابي نهينا او ننهى فان الناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهيه من عند الله لانه ليس من قبل نفسه وليس وليس في السنة من من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هي من الله عز وجل كما قال الله عز وجل وما - 00:11:33ضَ

عن الهواء ان هو الا وحي يوحى. يا جماعة وكما جاء في بعض الاحاديث لكن الحديث الذي فيه يغفر للشهيد كل شيء الا الدين وكلمة الا الدين هذه روحية عليه بها فيما بعد وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سارني به جبريل انفا - 00:11:57ضَ

شارني به جبريل انفا يعني انا بوحي من الله عز وجل. وكذلك حديث انس حديث ابو بكر لانس في قصة آآ فرأي الصدقة طويل في البخاري الذي وفيه هذه فريضة الصدقة التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:12:17ضَ

امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلها يعني اه تتعلق بعصنان اسنان الصدقة يعني الابل سنة كذا والغنم كذا والبقر كذا وهذا انما جاء في السنة. ولهذا قال امر الله بها - 00:12:37ضَ

فهو صلى الله عليه وسلم يعني فالسنة وحي من الله عز وجل سنة وحي من الله عز وجل. فهذا قوله سننهى اي الناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما النبي عليه الصلاة والسلام اذا قال امرت بكذا او نفيت عن كذا فالامر له هو الله سبحانه وتعالى - 00:12:57ضَ

الامر له هو الله اصحابه اذا قالوا امرنا وانهينا فلا ينظر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من امر الله ومن وحي لله سبحانه وتعالى كنا ننهى ان تحد امرأة على ميت اكثر من ثلاثة ايام الا على زوج اربعة اشهر - 00:13:17ضَ

هذا من خصائص الزوج انه يحث عليه هذه المدة التي اربعة اشهر عشر اذا كانت للمرأة يعني حائلا اما اذا كانت حاملا فان عدتها وضع حملها طالت او قصرت. فان عدتها وضع حملها - 00:13:37ضَ

لكنه قصرت فقد تكون ساعة او ساعتين وقد تكون اه اه سنة او اكثر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني امر النساء او نهاهن انها النساء ان يحصلن منهن الاحداث اكثر من ثلاثة ايام الا على الزوج. اما يعني ثلاثة ايام - 00:13:58ضَ

بالنسبة للوالد او لابنه او القريب وما الى ذلك فلا مانع ان تبقى هذه المدة يعني محبة لكن لا تزيد على ثلاثة ايام الا فانه يزاد على الثلاثة ايام الى اربعة اشهر عشر ان كانت حائلة حائلا وان كانت حاملا فانها - 00:14:27ضَ

تحدوا الى وضع حملها؟ قالت مدة الحمل او قصرت بالله عز وجل اربعة وعشرين وعشرة ولا نستحل ولا نتطيب ولا نكتحل يعني اذا اجتنب الزينة سواء الزينة المرئية او المشبوهة - 00:14:47ضَ

اوبر المرئية لديه الاكتحال والمشؤومة مثل المرأة الزينة في حال في حالها احدى بها لا فيما يتعلق بالتجمل بالاكتحال ولبس اللباس الجميل واستعمال يعني الشيء الذي يجملها وكذلك ايضا لا تستعمل الطيب. الذي يعني اه يعني يشم منها. اه سواء كان مرئيا او مسموما - 00:15:07ضَ

الزين المرئية والمسمومة فانها لا تفعلها المرأة وهي حاجة وهي محجة على زوجها هذه المدة فانها ولكنه رخص لها كما جاء في هذا الحديث عند طوفها من الحيض ان تستعمل الطيب او نوعا من الطيب لازالة اثر - 00:15:40ضَ

الرائحة الكريهة التي حصلت من الحيض او رائحة الحيض نعم ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا معصوبا. ولا نلبس ثوبا معصوبا يعني آآ لان الماء المعصوب هو المصبوغ يعني سيجمله يعني للزينة - 00:16:02ضَ

يعني معناه لا تلبس ثوب زينة يعني سواء كان يعني مصبوغ او غير مصبوغ سواء حصلت هذه الزينة في الصبر او او بدون بدون صبغ ما كان للزينة لا تستعمله المرأة. الثياب التي فيها زينة لا تستعملها. فلا تستعمل على جسدها - 00:16:33ضَ

اللباس الجميل ولا تعمل في جسدها ما يجملها من كحل او غيره من كحل او غيره ولا تتطيب الا ما استثني في هذه الحالة ولهذا قال رخص قد رخص لنا وقد رخص لنا - 00:16:53ضَ

قالت ولا نلبس ثوبا معصوبا الا ثوب عصب. نعم اصبر اصبر يعني هو المصبوغ. نعم اذ لا نزل ثوبا مصبوغا الا توبة الا توبة عصب الا ثوب عصب نعم العصب هذا هو الى - 00:17:12ضَ

انه اه ثياب برودة من اليمن يعني ما كانت اه صبرت يعني بعد بعد حياكتها وانما كانت صبغت يعني مادتها من قبل يعني مادتها كانت مصوغة من قبل. ثم انها بعد - 00:17:36ضَ

لذلك فيكت يعني بعد ذلك فهذا هو المقصود بقوله لك يعني الشيء الذي يعني صبغ يعني فصبغت خيوطه من قبل وحيك بعد ذلك. اما كونه يعني يجمل يعني بعد حياكته - 00:17:56ضَ

ويستعمل فيه الصبغ بعد حياكته فانه لا يصبر. الا ثوب عصر فانه سائق وهو الذي كان حصل له قبل ذلك. يعني في في مادته انها مسرورة وليس الثوب مصبوغة نعم - 00:18:18ضَ

وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من اظفار. وقد رخص هذا مستثمر انا اطيل المرء ان يطير ولكن رخص لهن وهذا الترخيص يدل على يعني انها رخصة من المنع - 00:18:39ضَ

الشيء الذي منعه الطيب فانه رخص لان تستعمل الطيب عند يعني ليس في جسدها وانما في المكان الذي فيه الرائحة الكريهة حتى يزيل حتى يزيل هذه الرائحة وحتى يعني يكون مكان هذه الرائحة في الرديئة يعني - 00:18:59ضَ

رائحة وجبال الا في اه في نبذة من كسك اظفار نبذة احيانا قطعة يعني من اظهار يعني نوع من الطيب نوع من الطيب نعم وكنا ننهى عن اتباع الجنائز وكنا ننهى عن اتباع الجنائز - 00:19:19ضَ

فكنا ننهى عن اتباع الجنائز ولهذا مما مما نهي مما نهيت عنه اه الصحابيات نعم وهو نهي للامة ولنساء الامة نعم قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد بن زيد نعم عن ايوب - 00:19:42ضَ

الشخصية يعني عن حفصة ابن سيرين قال ابو عبد الله او هشام بن حسان عن حصة او في شيء من حسناته نعم عن حفصة عن ام عطية في هشام ابن حسان - 00:20:05ضَ

هذا من الثقات العباد هو الذي قيل انه اه يعني عنه في العبادة لو قيل له ان ملك الموت بالباب ما كان بامكانه ان ازيد عملا من الاعمال الصالحة لانه دائما على عمل صالح - 00:20:25ضَ

يعني انه لو قيل ملك الموت بالباب ما كان بامكانه ان يأتي بعمل اضافي يعني استعدادا للموت لانه مستعد للموت في جميع احواله مستعد للموت في جميع احواله ومثله جاء عن صفوان ابن سليم - 00:20:44ضَ

وجاء الكلام او قريب منه انصح اخواني بن سليم. نعم قال رواه هشام ابن حسان عن حفصة عن ام عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ذكره في الشك - 00:21:01ضَ

او فلان كذا او كذا ولكنه جاء يعني بدون شك على الطريق الاولى وجاء على الطريقة الثانية كما جاء في هذه الطريق المعلقة التي آآ يعني اسندها في مكان اخر التي اسندها في مكان اخر آآ - 00:21:18ضَ

آآ واوردها من اجل انه قال فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لان هناك في مؤمر يعني ولم يذكر الامر وهنا فيها توضيح ان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فيه التصريح برفعه الى الرسول صلى الله - 00:21:39ضَ

واما ذاك الذي كنا نؤمر هذا يقول من المرفوع حكما لان ما فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اورده - 00:22:04ضَ

واشار اليه من اجل ان فيه آآ اضافة الى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الحديث الذي مر مضافا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه قال عن عن حصة - 00:22:20ضَ

عن عن ام عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا نؤمر وكنا ننهى وهنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الطريقة التي اشار اليها هنا وقد وصل الى مكان اخر - 00:22:34ضَ

اتى بها من اجل قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ان في الاول في بعض النسخ فيها ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المكان؟ نعم. يعني يمكن على اعتبار انها يعني آآ النفاق متفاوت - 00:22:49ضَ

نتفاوت لكن هنا يعني كونها جاءت مع الذي فيه اه ننهى يعني اتى بكلمة اه اه وهذا مما يقوي ان يعني الرواية التي فيها ننهى لان فيه لانه اوردها من اجل التصريف بنظام ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:23:06ضَ

فلو كانت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يكون الا مجرد يعني اه اضافة مماثلة لكن هذا فيه اضافة يعني لها فائدة مستقلة وفائدة جديدة وهي التصريح بالاضافة الى الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:23:28ضَ

بخلاف الاول الذي يقال له مرفوع حكما هنا كنا ننهى ان نعد على ميت فوق ثلاث الا على زوج. نعم. يقول السائل الاعداد اعداد المرأة على قريبها ثلاثة ايام لا يقال انه مستحب - 00:23:46ضَ

يعني يعني هو المفروض انهم لا يتجاوزون هذا اذا فعلوه لكن ليس معنى ذلك ان لازم يفعلوه نقول لازم ان يفعلوه؟ لا ابدا هذا الشيء الذي الذي مباح الشيء الذي هو مباح - 00:24:09ضَ

واذا حللتم فاصطادوا يعني مهو لازم يروحوا يصادوني اه ما يسمى الان اه ما يقال له احداث الدول بتنكيس الاعلام لوفاة رئيس هذا كله من فهذا كله من محدثات الامور - 00:24:30ضَ

هذا كله وكذلك اللي يسمونه سكوت يعني دقيقة او دقيقتين احداث على فلان يعني مهمات فلان وانهم يقفون سكوت احداث يعني بضع دقائق هذا كله من هذا كله من وفي الغالب انها ما جاءت المسلمين الا من اعدائهم - 00:24:50ضَ

ورحمه الله تعالى باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبعوا فتتبع فتتبعوا اثر الدم قال نعم نعم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية. عن امه رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها - 00:25:15ضَ

ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فامرها كيف تغتسل؟ قال خذي فرصة من مصر فتطهري بها. قالت كيف اتطهر؟ قال تطهر بها قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري فاجتنبذتها الي فقلت تتبعي بها - 00:25:51ضَ

لم ثم قال باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض. لا بد ان نرى في نفسها اذا تطهرت من المحيض هذا ليس هذه ترجمة الحديث الذي اورده هذا لا يطابق الترجمة - 00:26:16ضَ

ولكن البخاري اشار فيه الى حديث اخر جاء دال على هذا وهي ان المرأة تدرك انها عند الاغتسال تدرك نفسها هنا ما ذكر وانما ذكر الذي يتعلق يعني ازالة او ذكر - 00:26:32ضَ

بشيء فيه رائحة طيبة ليزيل الاثار للرائحة الخبيثة في المكان الذي آآ يخرج منه الدم هذا هو الذي اورده المصنف هنا وهو يعني يطابق ما تقدم في ترجمته السابقة من ناحية ما انها تستعمل الطيب يعني في اه محل اه - 00:26:54ضَ

خروج الدم الذي فخرجها من اجل ازالة الرائحة وامنع كيفية الغسل فليس فيهم كيفية ولكنها جاءت في حديث اخر يعني في حديث اخر يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو - 00:27:17ضَ

انها عندما تغسل او تغتسل من الحياة تدرك جلدها او جسدها ففيه للتنظيف يعني بالدلك وهذا كما هو معلوم ليس بواجب الدلف ليس بواجب وانما المقصود انها آآ تغتسل وتنظف وان لم يحصل - 00:27:33ضَ

الذي يعني الذي هو مشاركه بيدها لكنه لا شك ان هذا اولى وهو الذي ينبغي لكن لا يقال انه واجب. نعم باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض. نعم. قالت للمرأة نفسها اذا تطهرت يعني فسدت - 00:28:01ضَ

اذا اغتسلت من المحيض فطهرت يعني اغتسلت من المحيض. الحديث كما قلنا ليس فيه ذكر الدرس وانما فيه كونها تطيب يعني محل الدم الذي اه يعني اه حصل منها وفرجها حتى - 00:28:25ضَ

الا الرائحة الطيبة مع ان الرائحة الكريهة التي هي من اثار اه من اثار الحيض لكن مسألة الغسل جنابة او من المحيض او ما هو واجب؟ او ليس بواجب وكذلك في الوضوء - 00:28:45ضَ

وليس الوجه لان سيلان الماء على العضو يكفي وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع اتردم وكيف تغتسل؟ ايش؟ وكيف تغتسل؟ هذا ما في ذكر واغتسال والترجمة الذي ها وتأخذ فرصة ممسكة. فرصة يعني قطعة. يعني ممسكة يعني فيها نصف - 00:29:08ضَ

يعني وضع فيها نصف فتتبعه اثر الدم تتبعه اثر الدم عندما تطهر فرجها وتنظف فرجها من اثار الدم تستعمل يعني هذه الفرصة التي هي يعني فيها قطن والقطن يعني فيه هذه المسك فتضعه في اماكن آآ خروج الدم - 00:29:37ضَ

ليذهب بالرائحة الكريهة في الحديث ليس فيه ذكر الغسل او الاغتسال وذكر الدلك وانما فيه ولكنه جاء في بعض الاحاديث الاخرى الصحيحة آآ التي آآ فيها التنصيص عن الدلف كيف مسلم وليس عند البخاري - 00:30:02ضَ

لكن لصالح الاحتجاج قيل ليس في الحديث ما يطابق الترجمة لانه ليس فيه كيفية الغسل ولا الدلك. واجاب الكرماني تبعا لغيره بان تتبع اثر الدم يستلزم الدم وبان المراد من كيفية الغسل الصفة المختصة بغسل المحيض وهي التطيب لا نفس الاغتسال. انتهى وهو حسن على ما فيه من كلفة - 00:30:25ضَ

واحسن منه ان المصنف جرى على عادته في الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يورده وان لم يكن المقصود منصوصا فيما ساقه وبيان ذلك ان مسلما اخرج هذا الحديث من طريق ابن عيينة عن منصور التي اخرجه منها المصنف. فذكر بعد قوله كيف تغتسل؟ ثم - 00:30:50ضَ

خذ زاد ثم الدالة على تراخي تعليم الاخذ عن تعليم الاغتسال. ثم رواه من طريق اخرى عن صفية عن عائشة وفيها شرح كيفية الاغتسال المسكوف عنها في رواية منصور ولفظه فقال تأخذ احداكن ما انا وخبرتها فتطهروا فتفسدوا الطهور ثم تصب على رأسها - 00:31:10ضَ

دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها اي اصولهم ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة فهذا مراد لاشتمالها على كيفية الغسل والدلف وانما لم يخرج المصنف هذه الطريق لكونها من رواية ابراهيم لمهاجر عن صفية وليس هو - 00:31:30ضَ

وعلى شرطين وتأخذ فرصة ممسكة عليها مسك عليها مسك يعني على هذه الفرصة التي هي يعني شيء من القطن يعني فيه مسك فتتبع به اثر الدم تتبع بناثر الدم يعني يعني مكان خروجه حتى تذهب الرائحة المنجية تبي الرائحة في الطيبة - 00:31:50ضَ

عن عائشة ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فامرها كيف تغتسل؟ قال خذي فرقة من مسك فتطهري بها قالت كيف اتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. فانتبهت - 00:32:19ضَ

قائلين فقلت تتبعي بها اثر الدم يعني اه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال تطهري لها يعني هي هي المقصود بها انها تجعل على مكان الدم وعلى مكان الخارج - 00:32:43ضَ

بهذه بهذا الطيب الذي تظهر منه رائحة طيبة. وقد كرر تطهره ثلاث مرات ولكنها يعني لما يعني آآ يعني آآ لم آآ تفهم الشيء الذي اراده الرسول صلى الله عليه وسلم فلما الرسول صلى الله عليه وسلم استحيى من ان يذكر يعني الشيء الذي يعني آآ آآ يعني - 00:32:57ضَ

يريده منها وهو يعني الدم وما الى ذلك. اه ام سلمة رضي الله عنها ام سلمة لعائشة عائشة عائشة رضي الله عنها واخبرتها بانها تعمل هذا العمل الذي هو تتبع عشرة دم - 00:33:27ضَ

وانها تطهر مكانه بذلك. لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما جابها وهي كررت السؤال وهو يكرر لها تطهري ثلاث مرات بها ثلاث مرات وقال سبحان الله متعجب يعني من يعني من عدم فهمها وانها يعني - 00:33:47ضَ

آآ كرر بني هذا السؤال مع مع عدم رغبته صلى الله عليه وسلم في مواجهتها بالشيء الذي يعني آآ اه الذي الذي هو ذكر فرجها والدم الذي في فرجها اه عائشة رضي الله عنها فهمت - 00:34:10ضَ

آآ يعني ما اراد ان يوجهها فجذبتها اليها واخبرتها بالذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اقر هذا على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى - 00:34:30ضَ

يحيى ابن من موسى البلغي. نعم. عن ابن عيينة عن منصور ابن صفية. هم. عن امه. هم. عن عائشة. صفية بنت شيبة. نعم بن عبد الدار لان بني شيبة الذين هم لهم سدانة في الكعبة - 00:34:50ضَ

صالح العبدرية فيقال الشيبية الان آآ هذه المسألة الارص الممسكة الحكم فيها حافظ ابن حجر يقول والصواب ان ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض او نفاس ويكره تركه للقادرة فان لم تجد مسكا خطيبا - 00:35:11ضَ

فان لم تجد فمزيلا كالطين والا فالماء كاف طلب الاستحقاق هنا يعني الامر ليس اي نعم يعني ليس للوجوب قلي فرصة من مصر. نعم قطعة فيها مشكلة الامر مذي طبعا ليس للوجوب - 00:35:40ضَ

اقول نفس الوجوب نلبس احباب لان هذا من من يعني ليس اغتسال هذا فاغتسال واجب لكن ليس هي اغتسلت بالماء وازالت يعني ويعني نظفت فرجها ولكن فيه الاثار اللي هي الرائحة الكريهة هي التي يؤتى بها بهذا - 00:36:06ضَ

بهذه الرائحة طيبة قال رحمه الله تعالى باب غسل المحيض قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصوب عن امه عن عائشة رضي الله عنهما ان امرأة من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل - 00:36:24ضَ

من المحيض قال خذي فرصة فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فاعرض بوجهه او قال توضئي بها فاخذتها فجبزتها فاخبرتها وبما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عن عائشة. نعم. وهذا الحديث عن عائشة مثل باب ايش - 00:36:50ضَ

غسل المحيض باب غسل المحيض يعني يعني كون يعني الغسل من الحيض وكذلك يعني يعني مكان الحيض الذي يعني يغسل وينظف ففيه اغتسال للجسد كله وفيه غسل وتنظيف لمكان الحيض ومكان خروج الدم الذي يعني خرج - 00:37:18ضَ

ليخرج منها الدم آآ يعني الحديث مثل الذي قبله يعني امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني الغسل المحيض نعم نعم فقال قال كيف اغتسل من المحيض؟ نعم هذا مثل الذي قبله الاغتسال يعني ليس فيه ذكر اغتسال وانما فيه ذكر غسل - 00:37:48ضَ

خرج وتطيبه. نعم فهو مثل الذي قبله يعني الجواب يعني المقصود في حديث اخر وهو الذي ذكره اشار اليه البخاري وذكره الحافظ بن حجر في الفتح وهو الذي فيه رجل ليس على شرطه وهو إبراهيم - 00:38:12ضَ

المهاجر قال ايش قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. فتوضئي المقصود بها التطهير من يتطهر يعني ليس المقصود بالوضوء الشرعي نتوضأ اي والمقصود ما سبق في روايتان والذي يعني آآ الرسول يعني لم يواجهها بتصريح بالشيء الذي يعني آآ يريده صلى الله عليه وسلم - 00:38:36ضَ

وانما اكتفى بالتلبيح والاشارة بقوله تطهري فهي لم تفهم عائشة رضي الله عنها نحن نسعى واخبرتها بالشيء الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا ذكر التوضأ يعني ذكر التوضأ المقصود به الوضوء اللغوي الذي هو النظافة لان ليس المقصود الوضوء الشرعي - 00:39:08ضَ

قال فتوضئي ثلاثا ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فاعرض بوجهه او قال توضئي توضئي ثلاثا يعني آآ يحتمل ان يكون المقصود يعني انها تفعل ذلك ثلاث مرات - 00:39:33ضَ

او ان المقصود من ذلك ان الرسول قال لها ثلاث مرات لان قوله في الرواية السابقة تطهري تطهري تطهري قال ذلك فلا. وهنا قال توضئي مثل تطهري ويحتمل ان يكون المقصود مثل ما جاء في الحديث السابق وانه كرر توضأ مكانة الطهري - 00:39:52ضَ

ثلاث مرات او ان المقصود منه يعني يعني يعني اه اه يعني انها تفعل ذلك ثلاث مرات انها تفعل ذلك ثلاث مرات الذي هو هذا التطهر او الكيفية او انه قال لها ثلاثا يتوضأ يتوضأ - 00:40:15ضَ

ومثل تطهري تطهري تطهري. نعم يكون مراد توضأ للوضوح الشرعي؟ لا لغوي يعني المفروض الفرج يعني هو تنظيف الفرج او قال توضئي بها نعم فاخذتها فجبزتها فاخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو تنظيف المكان ووضع الطيب عليه حتى - 00:40:39ضَ

فتكون الرائحة طيبة بدل الرائحة رديئة قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم عن هيبة ابن خالد عن منصور عن امه عن عائشة. نعم قال رحمه الله تعالى باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض - 00:41:09ضَ

قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة ان عائشة رضي الله عنها قالت اهللت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي - 00:41:33ضَ

وزعمت انها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وانما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك. ففعلت فلما قضيت الحج امر عبدالرحمن ليلة الحصبة فاعمرني من - 00:41:50ضَ

مكان عمرة التي نسكت ثم ذكر باب كشاط المرأة عند غسلها من المحيض باب التشاط المرأة عند غسلها من المحيض يعني المرأة تنبسط يعني معناها انها تنقض شعرها وتمتشط بالمشط - 00:42:17ضَ

وتسرحه بالمجد فيعني وهذا عند عند غرف اغتسالها من المحيض الحديث الذي اورده ليس فيه اه اغتسال عند المحيض يعني عند الفراغ من الحيض لان الحيض لا يزال معها وقد اخبرت عائشة رمظان انها آآ حجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وانها معتمرة. يعني اتت بعمرة متمتعة بها الى الحج - 00:42:39ضَ

وكذلك امهات المؤمنين متمتعات لم يكن منهن احد قائم وانما كنا متمتعات آآ حاضت هي في اثناء طريق في سرب وآآ لما جاء يوم عرفة او ليلة عرفة والناس يعني اه سيذهبون الى عرفة واه اه وفينا فاطهر احضرت النبي صلى الله عليه وسلم بانها احرمت بالعمرة - 00:43:08ضَ

انها لم تأتي لم تأتي بالعمرة ما حصل انها طواف ولا ساحر. لان العمرة طواف وسعي رواه الشرعي وتحلل بالتقصير. في ما حصل لها شيء من ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم - 00:43:41ضَ

امرها بان تمسك عن عمرتها يعني ما تستمر فيها لان ما بقي مجال لان الحج وصل الحج قد وصل فلا يمكن يعني ان تأتي بالعمرة يعني بعد ما دخل جاء الحج - 00:43:58ضَ

ودخل الناس في الحج. الرسول امرها بان تمسك عن عورتها يعني معناه لا تستمر على افعالها ولا تأتي بافعالها وانما تدخل عليها الحج وذلك بان تنقض شعرها وتنتشر وتغتسل للاحرام وليس لغسل الحيض لان - 00:44:16ضَ

نحن لا يزال معه وغسل الحيض انما يكون بعد الطهارة من الحيض بعد الطهارة من الحيض. اذا هذا الاغتسال انما هو للاستعداد للاحرام. للاحرام بالحج. الذي تدخله عن عمرة وتكون بذلك قارنة - 00:44:39ضَ

وتكون بذلك قارنا وهذا نظير ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم اسمى بنت عميس لما ولدت محمد ابن بكر في في الميقات وسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امرها بان تغتسل - 00:44:54ضَ

بثوب فدل هذا على الحديث ليس فيه ذكر المحيض ولكنه اذا جاء يعني في حال الغسل فاذا الغسل الواجب او الغسل اللازم هو من باب اولى يعني هذا وجه يعني ذكر الاغتسال الملاحيظ وكونها يعني - 00:45:08ضَ

فاغتسل؟ يعني من المخيط يعني معناه يعني انها تنتشر عند غسل المحيض يعني انه اذا كان في امر مستحب شرع لها ذلك وارشدت الى ذلك فاذا هو من باب اولى انها تفعل ذلك. لا سيما يعني عندنا فساد من الحيض هو ان رأسها يكون يعني مشدود - 00:45:39ضَ

مدة وباقي مدة يعني مشدود يعني كونها تنقضه وتمشطه ويعني توصل الماء الى اصوله وصول الماء الى الاصول هذا هو الذي لا بد منه في اي اغتسال؟ يعني اغتسال الجنابة واغتسال الحيض الا ان الجنابة اغفل من الحيض - 00:46:03ضَ

الجنابة يمكن للانسان هي تتكرر ويمكن انه يعني يحصل تكررها ولا يلزم فيها النقض ولا يزال فيها النقض وانما يلزم التروية حتى يصل الى الى النصوص من اصول الشهر. واما بالنسبة للحيض فانه يطول امده - 00:46:31ضَ

وليس مثل الجنابة التي تتكرر يعني ثم تشد رأسها ثم يعني تفعله مرة ثانية وثالثة وهكذا فان الامر يختلف ولهذا الحيض تطول مدته ويكون يعني مشدود يعني مدة فيحتاج الى ان تنقضه - 00:46:51ضَ

يصل الماء الى اصوله ليصله وجمهور اهل العلم على انه لا يلزم وانما المهم ان يصل الى اصوله سواء في الحيض او في في الجنابة كل عائشة قالت اهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. اهللت يعني احرمت - 00:47:14ضَ

دخلت في يعني في الاحرام واهلت يعني بالعمرة ولذلك يكونوا بالتلبية بما احرم به الانسان ان كان مفردا يقول لبيك حجا وان كان متمتعا يقول لبيك عمرة ان كان قارئ يقول لبيك عمرة وحجا - 00:47:40ضَ

اهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. كنت ممن تمتع ولم يسق الهدي ان نتمتع ولم يسق الهدي ان يحرم بعمرة ولم يسوق الهدي - 00:47:59ضَ

لانه لو احرم بعمرة وساق الهدي وهو في الحج فانه يدخل الحج عن عمرة ويصير قائم لان من شر هذه لا يحل منه الا يوم العيد. من احرم بعمرة فانه يعني وقد ساق الهدي - 00:48:17ضَ

فانه يدخل الحج على العمرة يدخل الحجر عمره ولا يحل من احرامه الا عندما يأتي وقت الهدي او ذبح الهدي الذي هو يوم العيد نعم فزعمت انها حاضت ولم تظهر حتى يعني يطرق عن الخبر المحقق - 00:48:35ضَ

يعني ليس يعني على الخبر المظنون او الشيء الذي فيه غيبة يعني وقال زعم فلان وانما هذا بمعنى الحضر المحرم حقق اخبرت خبرا محققا. نعم فزعمت انها حاضت ولم تظهر حتى دخلت ليلة عرفة. نعم - 00:48:57ضَ

وقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وانما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك. امسكي عن عمرتك يعني انها لا تستمر في - 00:49:18ضَ

لانه ما بقي مجال لان الحج قد وصل وليس فيه الا انها تدخل الحج عن عمرة. كما ارشدها الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها يعني يعني ما حصل له الطهر حقيقة في الطواف والسعي وتقصر ثم تحرم بالحج وانما جاء الحج وهي على حيضه في حيضها الرسول - 00:49:38ضَ

فامرها بان اه تستعد للاحرام بالاغتسال والانتشاط ونقبض الرأس وانها تحرم تحرم الحج فتضيفه الى العمرة التي احرمت بها من الميقات لان الاحرام صار عندها مرتين مرة في عمرة من الميقات ومرة في حج ادخلته على العمرة - 00:50:01ضَ

وصارت بعد احرامها بحجقاننة وخرجت من كونها متمتعة بان المتمتع هو الذي يطوف ويسعى ويتحلل من احرامه ثم يحرم بالحج. هذه لم تتمكن كما تمكنت امهات المؤمنين اللاتي كن مثلها - 00:50:23ضَ

نعم قالت ففعلت فلما قضيت الحج امر عبدالرحمن ليلة الحصبة فاعمرني من التنعيم مكان عمرك التي نسكت. وهذا الذي حصل انما هو بالحاح منها على الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:50:40ضَ

هي هي يعني ارادت انها تأتي بعمرة بعد الحج لان لانها ما حصل لها العبرة التي ارادتها ومعلوما ان المتمتع عند طوافين وسعيين واللي ما عنده الا طواف واحد يدفع الواحد - 00:50:59ضَ

اللي هو طواف القادم وشعير القارئ وهو يكفي ولهذا لما رجعت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت لهما قالت قال يكفيكي طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك يعني حصلت قارنة والقرية في طواف المسيح حج وعمرتي. لكنها ارادت هي ان تحصل الطوافين وسعيهم. طواف وسعي - 00:51:17ضَ

وطواف وسعي للحج وطواف وسعي للعمرة ما حصل في اول الامر بسبب الحيض فارادت ان تعوض عنه في عمرة والرسول صلى الله عليه وسلم اخبرها بان بانه يكفيها وانها يعني عمرتها دخلت مع حجها ولكنها لما الحت امر اخاها - 00:51:40ضَ

عبدالرحمن ان يذهب بها الى التنعيم فاتت بعمرة وكان ليلة الحصبة يعني ليلة يعني الليلة التي باتوا فيها بالمحصن وهو الافضح وذلك في ليلة الرابع عشر لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ بقي في منى اليوم الثالث عشر ورمى الجمار - 00:51:59ضَ

قبل الزواج من اليوم الثالث عشر ثم واصل وصلى فيه وصلى فيه الظهر وصلى فيه الظهر يعني بالابطاح ليلة الحصبة يعني الليلة اللي ليلة اربعة اعشار لانهم ما بقوا في يعني ينتظرونها ثم انه صلى الله عليه وسلم ذهب ويعني - 00:52:23ضَ

اه صلى الفجر يعني طافها طواف الوداع وصلى الفجر وغادر مكة صلوات الله وسلامه صحيح. نعم سياق الحديث قال له صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك - 00:52:51ضَ

اللي ركب راسنا نعم لكن من لا دينه نعم هو لا شك هو هو فاغتسل ومعلوم ان هذا يعني بعظ الاغتسال اللي هو ما يتعلق بالرأس قال حدثنا موسى ابن اسماعيل - 00:53:17ضَ

نعم عن ابراهيم رهيبة بنت سعد ها عن ابن شهاب. نعم. عن عروة عن عائشة. نعم اذا احسن الله اليك الان نقظ الرأس الصحيح انه يفرط؟ والله في الاولى. الاولى ان المرأة فيما يتعلق بالحيض انها تنقض رأسها - 00:53:38ضَ

لانه جاء يعني ما يدل عليه واما الجنابة وان الجنابة لا يلزم وين نقضت آآ وهو حسن لكنه ليس بلازم لان الجنابة تتكرر يعني ليست مثل مثل الحيض الذي ينفث ينفث يعني اسبوع او او اربع او خمس او ستة او سبعة او ثمانية او ما الى ذلك ها - 00:54:02ضَ

هذا سؤال فيه غرابة يقول اذا كان الرجل شعره طويل نعم مغطى نعم يحقق لهم عليه من المرأة الا طبعا هو هو ما عنده الا جنابة هو ايه مع المرأة يعني المرأة يعني عند الجنابة ما - 00:54:35ضَ

يعترف رأسها وانما اذا رواه ويعني وصل الى الاصول فانه يكفي ولا يلزم الناس طيب مسألة الانتشار القول فيها انخفاض المرأة في جعلها. الرسول ارشدها وهي محرمة. ارشدها وهي محرمة لان احرامها بالعمرة ماشي. وباقي والشيء الجديد اضافة - 00:54:56ضَ

الحج اليها فيعني اه الانتشاط شائق ولكن يعني اه تحرص على الا يخرج منها شعر ولو في جنبته في حال احرامها لان هذا الذي يفعله ارسل به الرسول هو اغتسال من اجل الدخول في في نسك - 00:55:21ضَ

الحج الذي غفل يصح العمرة فيعني كونها تنتشر يعني جائز لكن تحرص على ليلة وقبلها شهر ويتساقط لا لا يؤثر انتشاط المرأة عموما في غسل المحيض واجب مستحب جمهور العلماء جمهور لنا على انه يعني ليس بواجب. وبعض اهل العلم يقول بوجوبه. ولا شك ان ان - 00:55:42ضَ

عن عن الجنب وان الاولى في حقها ان تنقضه ليس النقض مشغ شعرها حال غسلها واجب اصل وجوهنا كما قلنا الجمهور على عدم الوجوب وعلى الاستحباب لكن انت شاطر ليس بواجب - 00:56:17ضَ

عند الاغتسال وهو مثل تحليل قد جاء في اعادة التخليل لا والتخليل ليس بواجب المهم ان يصل الماء الى اصول الشعر يصل الى اصول الشعر سواء بتقليد او بانتشاط او يعني او بغير ذلك بحيث يغلب على الظن - 00:56:42ضَ

انه وصل الى اصول الشعر الماء لصبه عليه حتى وصل الى اصول الشعر وان لم يحصل فيه يعني آآ تحليل بالاصابع او التشاط بالمشط فان آآ انه ليس الواجب ولكنه لا شك انه اكمل وافضل - 00:57:05ضَ

نعم قال رحمه الله تعالى باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت - 00:57:24ضَ

خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمرة فليهلل فاني لولا ان اني اهديت لاهللت بعمرة فاهل بعضهم بعمرة واهل بعضهم بحج وكنت انا ممن اهل بعمرة فادركني يوم عرفة وانا - 00:57:41ضَ

فشكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وامتشك دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي واهني بحجك وفعلت حتى اذا كان ليلة الحصبة ارسل معي اخي عبدالرحمن ابن ابي بكر فخرجت الى - 00:58:01ضَ

التنعيم فاهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة وما ذكر بعد ذلك باب نقل المرأة عند اغتسالها من المحيض يعني ترجمة سابقة في شرط المرأة - 00:58:21ضَ

عند فشلها مع المحيض واتى بنفس الحديث به على المسألة الثانية لانه اورده من اجل الانتشار وهنا اورده من اجل نقض الرأس ومعلوم النقض الرأس يعني ان يكون بعد نقض الرأس - 00:58:41ضَ

الانتشار انما يكون بعد نقظ الرأس فاتى الحديث في ترجمتهم للاستدلال به على على مسألتين وهما مسألة النقض ومسألة الانتشار الحديث عن عائشة قالت نعم خرجنا موافيين لهلال ذي الحجة موافين لهلال ذي الحجة هم خروجهم كان يوم خمسة وعشرين - 00:58:58ضَ

لان خمسة وعشرين لانهم في المراحل بين مكة والمدينة تسع مراحل يعني يعني خمس منها في ذي القعدة واربعة منها في ذي الحجة لانه وصل صبيحة رابعة ذي الحجة ذبيحة رابع ذي الحجة وقد يعني خرج من هنا يعني مثل الحليفة يعني بعد الظهر في - 00:59:26ضَ

في الخامسة وعشرين موافقين يعني قريبين يعني من نهاية الشهر قريبين من مقاربة الشهر اللي هو شهر ذي الحجة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمرة فليهل - 00:59:52ضَ

فاني لولا اني اهديت لاهللت بعمرة يعني في بعض النسخ احللت بعمرة احللت احللت يعني لولا انه اهدى لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما راجعوه في كونه الذين ليس معهم هدي راجعوه فقال لولا انني آآ اهللت آآ آآ - 01:00:13ضَ

اهديته يعني يعني تحللوا وفعل مثلهم مثل ما فعلوا. لانهم ارشدهم الى ان يتحللوا لانهم لم يسوقوا الهدي وهو بين له بين له السبب الذي جعله لا يفعل مثل ما فعلوا لانه سقى الهدي. ولهذا كما قلت انه يعني جاء في بعض - 01:00:37ضَ

روايات ان الانسان اذا احرم بعمرة فقد ساق الهدي فانه يدخل الحجاج والعمرة ويصير قارن ويصير قارن ولا يعني يذبح الهدي حتى ولا يعني يرحب الهدي حتى يبلغ محله ومحله هو يوم العيد - 01:01:00ضَ

وهذا لا يتأتى في حق المعتمر الا باتفل حجة العمرة. الا بان يدفن حج العمرة فيكون يعني بذلك قارنا نعم واهل بعضهم بعمرة واهل بعضهم بحج وكنت انا ممن اهل بعمرة. نعم واهل بعضهم بحج وعمرة. وعائشة رضي الله عنها وامهات المؤمنين كل من احللن بعمرة كما - 01:01:18ضَ

وفي الحديث السابق كما متمتعة وانها تمتعت يعني احرم في عمرة. نعم وادركني يوم عرفة وانا حائض. نعم. فشكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي - 01:01:43ضَ

واهلني بحجك. نعم. ففعلت حتى اذا كان ليلة الحصبة ارسل معي اخي عبد الرحمن ابن ابي بكر فخرجت الى التنعيم فهللت بعمرة فكان عمرتي قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة - 01:02:02ضَ

قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة يعني الهدي والصوم والصدقة هذه تتعلق تتعلق للشعر واخذ الشعر يعني وارتكاب يعني محظور من محظورات الاحرام فيما يتعلق بلبس او حاجة - 01:02:25ضَ

الى لبس وكذلك يعني سواء يعني فعله آآ آآ يعني قصدا من اجل انه لحاجة مثل ما فعل ابن عجرة حيث امره النبي بحق رأسه وخيره بين امور ثلاثة قوله لم يكن هدي ولا صوم ولا صدقة - 01:02:53ضَ

يعني يعني فيما يتعلق بالهدي الهدي لازم للقارن والمتمتع والرسول قد اهدى عن نسائه البقر يعني عمل او ضحى عن نساء البقرة واهلها عن نساء البقر عليه الصلاة والسلام اه - 01:03:17ضَ

يعني قوله لم يكن هدي ولا ولا صدقة لعل هذا يتعلق يعني بكونها نقضت رأسها وانها نشطت آآ شعرها وكذا وانه قد يتساقط من ذلك شهر يعني ما ارشد الرسول ما ارشده انها يكون هناك هدي او صوم او - 01:03:33ضَ

صدقة لان هذه ليخير بها من يأخذ شيء من شعره للحاجة آآ يعني هنا يعني آآ يبدو ان هذا يتعلق بهذا. لا يتعلق بهذه الهدي لازم ان يقارن والمتمتع والرسول قال يهدي عن نسائه - 01:03:57ضَ

الذي يبدو ان هذا لم يكن هدي يعني لهذا الذي فعلته عند احرامها بالحج بكونها يعني آآ نقضت رأسها وانه قد يتساقط منها شيء فما كان شيئا من هذا لا هذا ولا هذا - 01:04:16ضَ

قال حدثنا عبيد ابن اسماعيل قال ان فيه هدي ما في حد الذي موجود يتمتع لكن يبدو والله اعلم ان الهشام اذا ذكر صدقة وذكر الصيام يعني ان المقصود به الذي هو مقابل يعني شيء يعني استبيح. نعم - 01:04:38ضَ

اهو قال وقد الرسول اهدى في هذا الباب لم يذكر تعليق على قول هشام ما شرح كلام هشام علق على الترجمة. ايوا. فقط نقد المرأة شعرها عند غسل المحيط. هم - 01:05:01ضَ

هل يجب ام لا؟ ها وظاهر الحديث الوجوب. وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجنب. وبه قال احمد ورجح جماعة من اصحابه ان انه للاستحباب فيهما قال ابن قدامة ولا اعلم احدا قال بوجوبه فيهما الا ما روي عن عبد الله ابن عمرو قلت وهو في مسلم عنه - 01:05:29ضَ

في انكار عائشة عليه الامر بذلك. لكن ليس فيه تصريح بانه كان يوجبه. وقال النووي حكاه اصحابنا عن النخاعين. واستدل الجمهور على عدم الوجوب لحديث ام سلمة قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر ظفر رأسي افانقظه لغسل الجنابة؟ قال لا رواه مسلم - 01:05:49ضَ

وفي رواية الله للحيضة والجنابة وحملوا الامر في حديث الباب عن الاستحباب جمع بين الروايتين او يجمع بالتفصيل ايش؟ او يجمع بالتفصيل. نعم. بين من يصل الماء - 01:06:09ضَ