التفريغ
باعتبار المراد منه فانه ينقسم الى عام اريد به العام. الى عام اريد به العام المراد منه ينقسم الى عامل اريد به العام. مثل قول الله عز وجل وما من دابة في الارض الا على الله رزقها - 00:00:00ضَ
هذا عام ولد به العام. وعام اريد به الخاص. عام اريد ابي وقاص وهذا مثاله الذين قالهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم الذين قرأهم في الناس ان الناس قد جمعوا لكم فقوله ان الناس المراد به ابو سفيان وابو اسحاق - 00:00:20ضَ
المراد به ابو سفيان واصحابه قال لا يشمل كل الناس. طيب القسم الثالث باعتبار تخصيصه نعم باعتبار تخصيصه نقول بان العام ينقسم الى قسمين. العام ينقسم الى قسمين. القسم الاول عام - 00:00:50ضَ
محفوظ لم يدخله التخصيص. عام محفوظ لم يدخله التخصيص. والقسم الثاني عام دخله التخصيص غير محقوق غير محفوظ اه اما بالنسبة للعامل الذي لم يدخل التخصيص كما قول الله عز وجل وما من دابة في الارض الا على الله رزقها وما - 00:01:10ضَ
من دابة في الارض الا على الله رزقها. فهذا عام لم يذكره التخصيص. كن جادة وايضا مثاله عن اه قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين هذا عام لا يموت قصور لم يدخله التخصيص. نعم لم يدخله التخصيص. ايه. اه اه القسم الثاني - 00:01:40ضَ
او كنا وهو عام غير محبوب قد دخلوا التخصيص كما في قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظوا الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فقال الذين هذا من الفاظ العموم كما قلنا اسماء موصولة من الفاظ لفروج حافظون الا لو سلم بذلك ماذا - 00:02:10ضَ
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. هذا يعني حفظ الحرج من كل شيء. الذين هم لفروجهم خروج ايه حافظوا خروج هذا ايش نوع العموم فيه؟ خروج جماعة العموم - 00:02:40ضَ
الذين هم لفروجهم ومن يعرف ها محمد هو مضاف الى يشمل كل فرد. الذين لفروجهم حافظون. الا على ازواجهم او ملكت ايظا. والذين ايضا هذا من اسماء الموصوف ايضا ملكت ايمانهم الا على ازواجهم او ملكت ايمانهم هذا مخصص - 00:03:10ضَ
فهذا عام غير مقبول. عام غير محفوظ. نعم. طيب اذا تعارض عندنا عام محفوظ وعام غير محفوظ. اي بلد يقدم ها وتعارض عاما محفوظ عام غير محفوظ يقدم العام المحفوظ. نعم العام - 00:03:40ضَ
محفوظ لا نقدم لانه اطول. نعم لانه اقوى. يعني يتعارض عندنا عموما. وان كان احدهما محفوظا والاخر غير محكوم ولا نقدم العام غير المحفوظ. لانه اقوى من العامي. يقدم العام - 00:04:00ضَ
لانه اقوى من عام غير المحفوظ. اقوى من العام غير المحفوظ. نعم. نعم والله مثال ذلك مثال ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه اذا دخل احدكم المسجد - 00:04:20ضَ
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اذا دخل احدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هنا هذا عام. يشمل كل زمان. وانا اذا دخل احدكم المسجد ها؟ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. آآ - 00:04:40ضَ
آآ احدكم هذا يشمل كل شخص ويشمل ها في كل زمان. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى او قتلناه طيب عندنا حيث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة - 00:05:10ضَ
العصر حتى تغرب الشمس. هنا لا صلاة هذه لا نافذة. ها؟ نكرة في سياق النفي تشمل كل صلاة. لا صلاة بعد صلاة الفجر. لا صلاة بعد صلاة الفجر. هذه نكرة في سياق النفي - 00:05:30ضَ
فتشمل كل صلاة هذا ضوء الشمس فعندنا عموما تعارض عندنا عموما هذا يقول دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يشمل كل مسجد وايضا في الحديث هذا حديث ابن سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر فلا تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر - 00:05:50ضَ
حتى تغرب الشمس فعندما تعارظ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بان حديث ابو قتادة هذا عام محفوظ لم يدخل التخصيص. واما حيث ابن سعيد فهو عام غير محفوظ دخل التخصيص. فقدم الان - 00:06:20ضَ
المحفوظ لا صلاة بعد صلاة اه الفجر دخله التخصيص بركعتي الطواف قال النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا احد طاف بهذا البيت في اية ساعة ليل ونهار خص بركعتي الطواف يجوز ان تفهم هو خطأ - 00:06:40ضَ
ايضا خص بسبب الكسور. اذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا الى الصلاة ايضا بركعتي الوضوء. نعم. قص ايضا رعاية الجماعة. الى اخره فلما دخله التخصيص نعم ضعف ضعف عمومه وقدم العام المحفوظ على العام غير محبوب - 00:07:10ضَ
العامة المحفوظ هذا حجة بالاتفاق. العام المحفوظ هذا حجة في الاتفاق. لكن بقي العام غير المحفوظ هذا هو حجة فيما بقي نعم هل هو حجة فيما بقي؟ من العموم بعد التخصيص او ليس حجة - 00:07:40ضَ
هذا موضع خلاف بين الاصوليين والصحيح انه حجة. يعني الصحيح ان العام المحفوظ اه ان العام غير المحفوظ فيما بقي بعد التخصيص لما بقي من عمومه بعد التخصيص الصحيح انه حجة. ذلك استدلال - 00:08:00ضَ
الصحابة رضي الله تعالى عنهم فان الصحابة رضي الله تعالى عنهم تمسكوا بالعظمات عن اه موجود ان نخصص لها. نعم تمسك بالامهات مع وجود المخصص لها. شيخ الاسلام تيمية رحمه الله - 00:08:20ضَ
يرى ان غالب الامومات في القرآن انها محفوظة. ولم يدخلها التخصيص. يكون غالبا عموما مات في القرآن محفوظة نعم ولم يدخلها التخصيص كامل لم يدخلها التخصيص. مثل قول الله عز وجل الحمد لله - 00:08:40ضَ
رب العالمين مثل قوله ما لك يوم الدين قول بعض العلماء بان العلماء قد دخلت تخصيصها واغلب العلومات تخصيص هذا محمول على نصوص الاحكام الاوامر والنوافل المحمول على نصوص الاحكام في الاوامر والنواهي. نعم - 00:09:00ضَ
اه كذلك ايضا مذهب السلف مذهب اهل السنة والجماعة على ان للعام صيغة رسل نعم على ان صيغة في الصدور والدليل على ذلك ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجروا الفاظ كتاب السنة على العموم الا ما دل - 00:09:20ضَ
اجروا الفاظ السنة آآ والقرآن على العموم الا ما دل اه ايضا الدين الثاني ان انكار صيغ العموم يؤدي الى اختلال اوامر الشرع انكار صيام العموم يؤدي الى الى آآ اختلال اوامر الشرع اذ لا يصح الاحتجاج - 00:09:40ضَ
اذا انكرنا صيغ العموم فانه يؤدي الى آآ اختلال اوامر الشرع اذ لا يصح الاستدلال يا عم المحفوظ اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عام يشمل كل وقت دخل - 00:10:10ضَ
والمحفوظ المحفوظة غير المحقوط حديث ابي سعيد دخله التخصيص لا صلاة بعد صلاة الفجر لا صلاة بعد صلاة العصر دخل التخصيص شتيه يعني كان ارسل تقسيم شيخ الاسلام يقولون تقسيم - 00:11:00ضَ
تقسيم يقول هذه التقسيمات شيخ الاسلام يقول تقسيم والى اصول وفروع تقسيم يقول هذا هذا حادث بعد القرآن لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله والخاص يقابل العام - 00:11:50ضَ
والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء اخراجها لولاه وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. فمن شرطه ان - 00:12:20ضَ
اكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط. ويجوز ان يتقدم علم والمقيد بالصفة زي مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على - 00:12:50ضَ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آآ اه تقدم لنا العام وذكرنا تعريفه وانه في اللغة الشامل واما في الاصطلاح وهو اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر. ثم بعد ذلك تكلمنا عن العام وهل له صيغ - 00:13:20ضَ
ليس له صيغة له صيغة تقصه وليس له صيغة تخصه الى اخره. ثم بعد ذلك تكلمنا عن صيغ العمل. ثم بعد ذلك تكلمنا ايضا عن اقسام عام ثم ذكرنا ان العام حجة ان العام حجة مطلقا سواء كان - 00:13:50ضَ
محمدا محفوظا يعني لم يدخل تخصيص او كان عاما غير محفوظ قد دخله قد دخله التخصيص ايضا بقي علينا من يعني من المسائل المتعلقة آآ يعني ينبغي علينا من المسائل المتعلقة في العام والسنتان المسألة الاولى دخول النساء في - 00:14:10ضَ
هل النساء يدخلن في في الخطاب العام او لا؟ يقول هذا لا يخلو من امرين ما يخلو او ما لا يخلو من ثلاثة امور. الامر الاول الامر الاول العام الذي يشمل الرجال والنساء - 00:14:40ضَ
نعم الخطاب العام الذي يشمل الرجال والنساء فهذا يدخلن به او يدخلن فيه بالاتفاق. الخطاب العام الذي يشمل الرجال والنساء هذا يدخلن فيه بالاتفاق. من امثلة ذلك قول الله عز وجل - 00:15:00ضَ
يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زواج الزات والساعة والعظيم. اه قوله يا ايها الناس هذا يشمل الرجال والنساء. وايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. يا ايها الذين امنوا - 00:15:20ضَ
الله حق تقاته نعم يا ايها الناس نعم يا ايها الناس القسم الثاني القسم الثاني اه ما يختص بالرجال. نعم ما يختص بالرجال نعم فهذا لا يدخل فيه النساء هل هذا لا يذكر فيه النساء بالاتفاق؟ مثل رفع ضغط رجل نعم لفظ الرجل - 00:15:40ضَ
او ذكر فهذا لا يدخل فيه ما يدخل فيه النساء الان لا يدخل فيه النساء. لكن لكن القاعدة ان ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء الا بدليل. نعم الا لكن - 00:16:10ضَ
دخول النساء في هذا الخطاب العام هل يدخل او لا يدخلن؟ الى اخره يقول لا يدخل لكن عندنا قاعدة وهي اننا ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء والعكس. القسم الثالث اه لفظ الجمع والمذكر - 00:16:40ضَ
او الجموع المذكرة المضمرة والظاهرة. المظمرة والظاهرة. ما هي المبكرة المضمرة والظاهرة. من قول الله عز وجل؟ اه يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. آآ وكذلك ايضا قول الله عز وجل - 00:17:00ضَ
وكلوا واشربوا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا. هذا من الجمعة المذكرة ايضا يا ايها الذين امنوا نعم يا ايها الذين امنوا هذا اغضب من المذكرة نعم هل تدخل في ذلك النساء او لا تدخل في ذلك الوقت؟ النساء. هذا - 00:17:30ضَ
موضع خلاف نعم موضع خلاف في دخول النساء نعم على رأينا على رأيين واذا قلنا بانه بان او لا يدخل كما سبق ان ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء الا لقليل - 00:18:00ضَ
فاصبح عندنا قسمان متفق عليه. وقسم مختلف فيه. اما القسم المتفق عليه الاول فهو الشامل للذكور والرجال للذكور والنساء. مثل يا ايها الناس هذا شامل. الله اولا ما دل على اختصاص الرجال نعم ما دل على اختصاص الرجال به - 00:18:20ضَ
رجل هذا لا يدخل فيه النساء. القسم الثالث الفاظ الجموع المذكرة الظاهرة والمظمرة هذا كذلك ايضا هل هم داخلون في الخطاب العام؟ او ليسوا الخطاب العام هذا موضع خلاف. هذا موضع خلاف والصحيح دخول في ذلك. الصحيح دخولهم في ذلك - 00:18:50ضَ
وكون تسقط عنهم بعض التكاليف هذا لا يلزم من ذلك لا يلزم من ذلك عدم الدخول كونه تصرف على المرأة تكاليف المالية لا يلزم من ذلك او البدنية والمالية. يعني المالية او البدنية - 00:19:20ضَ
هذا لا يلزم من ذلك انهم لا يدخلون. اه ونظير ذلك المريض يدخل في الخطاب العام والمسافر يدخل في الخطاب العام والمرأة في الحائط تدخل في الخطاب العام ومع ذلك - 00:19:40ضَ
سقطت عنهم بعض التكاليف قال رحمه الله والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى مختصر ومنفصل فالمتصل الاستثناء واتقين بالشرط والتقليد بالصفة. الخاص آآ في اللغة آآ هو ما يدل على - 00:20:00ضَ
وقطع الاشتراك ما يدل على الانفراد وقطع الاشتراك واما بالاصطلاح فهو اللفظ على محصور يقول في الاصطلاح فهو اللفظ الدال على محصور. وقولنا على محصور هذا يخرج العام لان العام هو اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر. اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر. وقولنا اللفظ تقدم الكلام عليه - 00:20:30ضَ
فالخاص هو اللفظ الدال على محصور اللفظ الدال على محصور مثاله اسماء العدد اسماء العدد مئة والف الى اخره هذا هذا لفظ دال على محصور مثل زيد عمرو هذا لفظ دال على محصور. مثل اسم الاشارة هذا اه مجتهد هذا لفظ - 00:21:00ضَ
دال دال على محصور. ثم قال والتخصيص تمييز بعض الجنة. هكذا عرف المؤلف رحمه الله التخسيس بانه تمييز بعض الجملة وقوله الجملة الضمير هنا يعود على العام. يعني تخصيص بعض - 00:21:30ضَ
جملة العام تخصيص بعض جملة عام من بعض يعني افراد بعض افراد العالم بحكم يخالف العالم. التخصيص تمييز بعض الجملة. الجملة المراد هنا جملة العام. يعني اخراج بعض افراد العام بحكمه يوافق يخالف لحكم يخالف العام. اخراج بعض افراد العام بحكم - 00:21:50ضَ
يخالف العام وذلك انني لام وذلك بدليل هذا التعريف الذي عرف به المؤلف رحمه الله تمييز بعض الجملة تمييز اي تخصيص بعض الجملة آآ قوله البعض ايضا يخرج الكل. نعم والكل هذا لا يسمى تخصيصا. آآ وانما يسمى نسخا - 00:22:20ضَ
صرنا نسفا وبعض الجنة قلنا هذا يعود الى العام جملة عام يعني تخصيص بعض افراد الان بحكم يخالف الهان. والاحسن ان يقال في تعريف العام الاحسن ان نقول بتحريف العام هو قصر عام - 00:22:50ضَ
على بعض افراده قصر عام على بعض افراده بدليل يدل على ذلك. القصر العام على بعض افراد بدليل يدل على ذلك. اه قص تاريخ اه التعريف الخاص او تعريف التخصيص تعريف التخصيص وقال لك المؤلف تمييز بعض - 00:23:10ضَ
لكن نقول هل احسن من ذلك ان نقول قصرا عام؟ على بعض افراده بدليل يدل على ذلك. وحكمه حكم العام بالاجماع على انه جائز بالاجماع على انه يجوز تخصيص بعض افراد - 00:23:40ضَ
بحكم مستقل نعم بدليل يجوز ان يخصص بعض افراد العام بحكم مستقل بدليل وشرطه وجود الدليل. شرط التخصيص يليق الا الدليل. لان مقصر في القاعدة ان العام يبقى على عمومه. هذا الاصل. الاصل - 00:24:00ضَ
ان العام يبقى على عمره. على عمومه اه الا بدليل يدل على قصر بعض اخوانه الحكم المخالف. ايضا ايضا كنا نشترط ان يكون هناك دليل ايضا ان يكون الحكم مخالفا لحكم عام. اما اذا كان موافقا فانه نادر عن التخصيص. نقول لابد من الدليل وايضا - 00:24:20ضَ
لابد ان يكون الحكم مخالفا. الحكم مخالف. اما اذا كان موافقا فهذا ليس من التخصيص. هذا ليس للتخسيس متقدما قليلا تقدم لنا قريبا نعم حديث ابي سعيد لا صلاة بعد صلاة الصبح - 00:24:50ضَ
شمس ولا صلاة الا صلاة العصر حتى تغرب الشمس وهذه من عمر لا تتحرر بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فهنا نهي لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. ليش؟ النهي من بعد صلاة الصبح الى ان تطلع الشمس - 00:25:10ضَ
نهى عن الوقتين. صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس. نهى عن وقتين. ما بعد الصبح ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. نهى عن عن الصلاة. بعد صلاة العصر وعنها حال الغروب حتى تغرب حتى يبدأ من الغروب. حديث ابن عمر لا تتحروا - 00:25:30ضَ
صلاتكم طلوع الشمس ولا غروبا. فهنا خصص النبي عليه الصلاة والسلام بعض الافراد. بعض افراد العرب عن شملت اربعة افراد. حديث ابن عمر شمل كم؟ فردين شمل فردين فقط فهل هذا من باب التخصيص؟ او ليس من باب التخصيص؟ نقول هذا ليس من باب التخصيص. لانه - 00:26:00ضَ
بعض افراد العام بحكم وافق العام كله نهي. كله نهي. نهى عن الصلاة في طلوع الشمس حال الطلوع حال الغروب ونهى عن الصلاة ايضا في حديث ابي سعيد نهى عن الصلاة في اربعة اوقات. في حديث ابن عمر نهى عن الصلاة في وقتين - 00:26:30ضَ
اقول بان هذا ليس من التخصيص. هذا ليس من التخصيص. فشرط التخصيص ان يكون الحكم مخالفا. اما ان كان موافقا فهذا ليس من التخصيص وانما ذكره الشارع لبيان اهميته او - 00:26:50ضَ
وتأكيد الامر فيه يعني كون هذه الافراد خصها الشارع بذكر ها ببين اهميتها او لتأكيد اه الذي فيها او الامر الى اخره. نعم ومثال اخر مثال اخر قال آآ اوقفت هذا البيت على طلبة العلم. اوقفت هذا البيت على طلبة العلم - 00:27:10ضَ
على طلبة العلم ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك قال او هذا البيت على طلبة العلم في المسجد الفلاني. الان في المسجد الفلاني. هل هذا يدل على التخصيص؟ او لا يدل على - 00:27:40ضَ
لانك الان بانه الان لما قال اوقفت هذا البيت هذا عام. وقوله على طلبة المسجد الفلاني هذا خاص. فالحكم هنا هل هو مخالف ام وافق؟ موافق. يقول ما يعقل التخصيص - 00:28:00ضَ
هذا لا يقتضي التخصيص لانه موافق. نعم لانه موافق. ها فما دام انه موافق لكن هنا يدل على تأكد طلبة العلم في المسجد الفلاني فنبدأ بهم. نبدأ بطلبة العلم في المسجد الفلاني انفظل شيء من راجع المرء فصره على - 00:28:20ضَ
نسرده على بقية طلبة العلم اما ان كان مخالفا فانه يقال بالتقصيص يعني اذا كان نعم اذا كان مخالفا فانه آآ وقت للتخصيص نقول يقتضي التخصيص مثال ذلك قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم - 00:28:40ضَ
للذكر مثل حظ الانثيين. اوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذا يشمل كل الاولاد المسلم والكافر. لان قوله يوصيكم الله في اولادكم وش نوع العمر هنا؟ نوع العموم - 00:29:10ضَ
ايه اوصيكم الله في اولادكم ها وقلنا بان المضاد سواء كان جمعا او مفردا اذا كان مضاف الى معرفة هذا يقصد العموم. يشمل كل الاولاد. يشمل كل الاولاد الذكور والاناث المسلم والكافر. المسلم والكافر. ثم جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لا يرث المسلم - 00:29:30ضَ
كافر ولا الكافر المسلم. هنا الان الحكم هنا موافق او مخالف مخالف. الحكم هنا مخالف الحكم هنا مخالف. فهنا نقول بانه يكثر التخصيص ما دام ان الحكم هنا مخالف نقول بانه يقتضي التخصيص. وهذه القاعدة يستفيد منها الان في الفاظ الموصية - 00:30:00ضَ
والموقفين وايضا عند الاستدلال عند الخصم. تنظر في العموم وتنظر في الحكم الوارد. هل الموافق او ليس موافق. فان كان موافقا قلت هذا لا هو التخصيص. وان كان مخالف سلمت بانه يقتضي عام ويقتضي - 00:30:30ضَ
التخصيص قال وهو ينقسم الى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والتقويم للشرط والتقييد بالسمع التخصيص هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول تخصيص متصل. والمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه المقتصر هو الذي لا يستقل بنفسه. والمنتصر هو الذي يستقل بنفسه. آآ - 00:30:50ضَ
رحمه الله تكلم عن التخصيص المتصل اما المنفصل فلم يتكلم عليه الرسالة مو هذي يضرب لها النور امثلة. نعم. اتخذها ابو بصر مثل التخصيص بالحس. التخصيص بالحس. التخصيص بالعقل التخصيص الاجماع التخصيص بقول الصحابي اذا كان حكم الرفع التخصيص بقول الصحابي اذا كانوا - 00:31:20ضَ
التخصيص في القياس التخصيص بالمفهوم التخصيص بالنص هذه المقصيات الفصيلة يعني فعندنا المخصصة الفصيلة التخصيص بالحس بالعقل بالاجماع اه بقول الصحابي اذا كان له حكم الرفع او اذا قلنا بان قول الصحابة حجة - 00:31:50ضَ
آآ القياس المفهوم النص. القياس المفهوم النص. هذه مخصصات ماذا؟ مخصصة منفصلة من امثلتها قول الله عز وجل واوتيت من كل شيء في ملكة سبأ خوتي يحمي كل شيء كل شيء هذا عام وليس عامة كل هذه من الفاظ العموم هذه كل شيء من الفاظ - 00:32:10ضَ
لكن هل هذا خاص او ليس خاصا؟ ليس خاصا. هذا ليس نعم هذا نقول خصصه الحس خصصه الحس فالحس يدل على انه ما اعطيت كل شيء. يعني الحس هذا يدل على انه على - 00:32:40ضَ
انها هناك اشياء لم تؤتاها. نعم لم تؤتى هذه الاشياء الان. وايضا قول الله عز وجل يدمر كل شيء هذا هذا عام فقوله يدبر كل شيء هذا الحس خصص انها لم - 00:33:00ضَ
لن تدمر السماء لن تدمر الجبال الى اخره وبعض الاصوليون الاصوليين يقول بان هذا ليس من من التخصيص. وانما هو عام اريد به الخاص. كما تقدم لنا في احسن العام. كما تقدم في الاقسام العامة - 00:33:20ضَ
يعني عام اريد به العموم. كما في قول الله عز وجل وما من دابة الا على الله رزقها. وعام اريد به ماذا ولد به الخاص كما في قول الله عز وجل الذين قالها هم الناس ان الناس قد جمعوا لكم اه وانتم - 00:33:40ضَ
العقل تخصيص بالعقل قالوا من امثلته قول الله عز وجل الله خالق كل شيء الله قال بكل شيء. والعقل دل على الله سبحانه وتعالى لم يخلق صفاته. لم يخلق صفاته - 00:34:00ضَ
هذا ايضا كان يتقدم ها كما تقدم بعض الاصولين يعاند بذلك يقول هذا ليس من العام المخصص بالعقل وانما هو ماذا؟ ها؟ عام اريد النص النص كما تقدم في قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم وقوله عليه الصلاة والسلام اه قوله عليه الصلاة - 00:34:20ضَ
والسلام لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم الى اخره. المهم نفهم ان المخصص المنفصل هو الذي يستقيم بنفسه ان يخصص المنفصل هو الذي يستقل بنفسه. واما المخصص المتصل فهو الذي لا - 00:34:50ضَ
اطل بنفسه ام لا يستقل بنفسه؟ نعم. آآ بل يكون العام والخاص بنص واحد وكن العام والخاص في نص واحد ومن امثلة ذلك قول قول الله عز وجل القدسي كل عمل ابن ادم له الا الصوم. وهنا خص الصوم. كل عمل ابن ادم له الا الصوم - 00:35:10ضَ
كل هذه من الفاظ العموم نعم له الا الصوم فالله عز وجل خص الصوم. وايضا قول الله عز وجل ولله حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت. على الناس هذا يشمل كل الناس. العلم - 00:35:40ضَ
يشمل كل الناس تستغرق كل الناس حج البيت لكن قيده بقوله او خصصه خصصه بقوله من استطاع اليه سبيلا. قال اذا متصل فصف المتصل استثناء والتقني بالشرط والتقييد صفة نعم ان قال الاستثناء والاستثناء اخراج ما لولاه لدخنا في الكلام - 00:36:00ضَ
المقصدة الفصلة تقدم الاشارة اليها وقلنا بانها الحس والعقل وقول الصحابي والاجماع والمفهوم والنص وايضا القياس ايضا القياس المقصرة متصلة شرع المؤلف رحمه الله في في بيانه المخصصات المتصلة شرع المهندس رحمه الله في بيانها الاستثناء فقال استثناء - 00:36:30ضَ
اخراجنا لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام يجوز تقدير الاستثناء عن المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. الاستثناء في اللغة الثني - 00:37:00ضَ
ومنه قوله اه اه تنايت الحبل اه يعني سيدنا في اللغة مفقود الميلاد رسمنا في قال اخونا من الثنية وهو العطر. الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني وهو العطف. ومنه قولهم تنيف الحبل اي عطفت - 00:37:20ضَ
اي عطفت بعضه على بعض. وايضا يطلق على الصرف. يطلق على العطف من الثني. وهو ويطلق ايضا على يطلق ايضا على تقول ثنيته عن كذا اي صرفته عنه واما في الاصطناف فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله اخراج ما لولاه لدخلت - 00:37:40ضَ
يضاف ذلك بان يقال بان او احدى اخواته. اخراج ما لوناه لدخل في الكلام لولا الضمير هنا يعود على الاخراج. نعم لولاه يعود على الاخراج اي لولا ان ذلك الاخراج موجود. اي لولا ان ذلك الاخراج موجود. لدخل في الكلام اي لدخل المخرج في حكم الكلام السابق - 00:38:10ضَ
لدخلت الكلام اين دخل المخرج في حكم الكلام السابق؟ بان او احدى اخواتها هذا يمكن يخرج المخصصات المتصلة الاخرى مثل الشرط مثل الصفة يعني مثل التخصيص بالشر مثل التخصيص بالصفة فقول النبي - 00:38:40ضَ
الا او احدى اخواتها لكي يخرج المخصصات الاخرى كالتخصيص بالصفة ما تكون بالاخواتها التخصيص بالشرط كما سيأتي ما يكون الا او احدى اخواته. الاستثناء لكي يكون نعم مخصصا هذا لا بد له من شروط الاستثناء لكي يكون مخصصا هذا لابد له من شروط - 00:39:00ضَ
الشرط الاول النية. الشرط الاول النية. هل يشترط ان ينوي المستثنى نعم قبل تمام الاستثناء او لا يشترط المشهور المذهب انه لابد ان ينجو والا لم لم يصح الاستثناء. المشهور مذهب انه لابد نية الاستثناء قبل - 00:39:30ضَ
المستدنى منه قبل تمام المستثنى. فلابد ان ينوي فان لم ينوي فان ذلك فانه لا يصح التخصيص قال لزوجته انت طالق ثلاثا. انت طالق ثلاث فقال له ابوه قل الا واحدة. فقال الا واحدة. وش الحكم هنا؟ يصح ولا ما يصح؟ ما يصح؟ يقول ما يصح. لانه ما نوى - 00:40:00ضَ
اصلا منوي. لا بد ان ينوي قبل تمام قبل ان ان يطول ثلاثة. انت طالق ان نوى الان قبل ان يقول ثلاثا صح عن استثني وصح تخصيصه. والا يقول ما يصح. منها ذلك قال اوقفت بيوتي - 00:40:30ضَ
اوقفت بيوت انحى كل البيوت مضاف الى معرفة لكن قيل له الا واحدا فقال ان بيتا نقول هنا لا لانه لم ينم. يقول هنا لا يصح لان والرأي الثاني ان هذا ليس بشرط - 00:40:50ضَ
الثاني ان هذا ليس بشرط بذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تحريم النبي عليه الصلاة والسلام مكة ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر تحريم مكة اه وانه لا - 00:41:10ضَ
وشجرها اه لا لا يعود شوكها ولا يقتل فقال عباس يا رسول الله الا الاذ النبي عليه الصلاة والسلام ظهر الحديث انه لم يملك. نعم لم ينوي الا ليذكر فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان - 00:41:30ضَ
وايضا هذا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان سليمان عليه السلام قال لاطوفن الليلة على مئة امرأة تلد كل منها غلاما يقاتل في في سبيل الله فقال الملك قل ان شاء الله قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال ان شاء الله لكان دركا - 00:41:50ضَ
لكان دركا لحاجته كان بركة. فظاهر الحديث انه لو استثنى او نوى الاستثناء ان ذلك لا يصح. طيب هذا الشرط الاول الشرط الثاني الشرط الثاني الا يكون الاستثناء اكثر من النصف. الا يكون الاستثناء اكثر من النصف - 00:42:20ضَ
وهذا يدل عليه كثير من الاصوليين انه ان كان اكثر من نصف ماسة وعلى هذا يكون الاستثناء هذا له ثلاث حالات. ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يستثني الكل من الكل. فهذا الاستثناء الرافض والتخصيص - 00:42:40ضَ
صحيح ان نستثني الكل والكل. فنقول هذا باطل. وليس هنا هذا ظاهر صحيح. مثال قاد زوجتي طالق صلاة الا ثلاثا. ها؟ شو الحكم؟ باطل. هذا نقل ضعف. لان الاصل في كلام - 00:43:00ضَ
المكلف اعماله او اهماله عمالة الاصل ان كلام ان كلام المكلف عن اول فاهماله دون اعماله دون اهماله دون اهماله او قوله يقول الا ثلاثة اشتهر يقول بان الباطل قد - 00:43:20ضَ
حكي ان كلامه باطل بالاتفاق او مثلا باطل في الاقرار قال له عليه الف ريال ثم قال الا هذا باطل الحالة الثانية ان يستثني النصف فاكثر ان يستثني النصف اكثر مثل من قال زوجتي طالق ثلاثا الا ثنتين - 00:43:40ضَ
زوجتي طالق وثلاثا الا ثنتين. هل يصح ولا يصح؟ المشهور مذهب؟ نعم. اما يقع عليه ثلاث طلقات. وقال ما يصح ان اكثر من النصف. والرأي الثاني ان هذا صحيح. وانه لا بأس به. لانه جاء في - 00:44:10ضَ
القرآن وكلام العرب جاء الاستثناء اكثر من النصف في في الصفة وكذلك ايضا في العدد كذلك ايضا في العرب ولذلك قول الله عز وجل ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا - 00:44:30ضَ
يا من اتبعك من الغاوين. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاويين. فقوله الا من ها؟ لقول الله عز وجل ولو حرصت بمؤمنين نعم الى اخره - 00:44:50ضَ
صحيح. اما وسع ان يستثني الاكثر او النصف. طيب القسم الثالث ان يستثني اعظم نصف هل نستدري اقل من مصر؟ ها؟ وهذا حكمه صحيح. نعم الله بالاتباع. ايه مثل ما - 00:45:20ضَ
له عليه الف ريال الا مئة ريال او قال زوجتي طارق الا طلقة واحدة نقول بان هذا صحيح. نقول بان هذا صحيح. طيب هذا لشطار. الشرط الثالث الشرط الثاني اه اتصال الكلام. نعم؟ ان يتصل المستثنى المستثنى منه حقيقة او حكما - 00:45:40ضَ
الرسوليين حقيقة او حكم. حقيقة مثل ان يقول آآ حقيقة مثل ان يقول اه له علي الف الياء ان لم يكن. او مثلا يقول آآ رفيقي احرار الا زيد. هذا يقول بانه حقيقة. حكم حكم ان - 00:46:10ضَ
ان يكون هناك فاصل من عطاس او سعال او تثعب ونحو ذلك. مثل ان يقول اه زوجتي طارق ثم ثلاثا ثم يحصل له عطاس او تثار ونحو ذلك فيقول ان الله الا واحد. نعم الا واحد. طيب - 00:46:50ضَ
الرأي الثاني رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه يصلح الاستثناء بالمشيئة ولو في سنة ورد عن سعيد بن جبير وغيره انه ينصح ان استثناء ولو لاربعة اشهر - 00:47:20ضَ
لكن هذا الصحيح انه نعم الصحيح انه فيه نظر في الكلام هذا يعني لو قمنا بهذا ما ولا يقع ما تقع الاطارات صحيحة. ولا يطلق الانسان ما في هناك صلاة ولا عتاب. والى اخره يعني يؤدي الى ابطال العقود. والايمان وغير ذلك. وارشد - 00:47:40ضَ
كان النبي عليه الصلاة والسلام لانه لو قال والله لاذهبن لان والله لاذهبن ثم وبعد ذلك يقول ثم ذلك ماذا يعني ما ذهب او لا اراد ان يذهب؟ وش بدل من يحنث يقول - 00:48:10ضَ
ان شاء الله لان من استثنى ها لم يحنث لان الاستثنى لم يحلف ويقول ان شاء الله وينتهي والرأي الثالث وهم استدلوا بظهر الآية غدا الا ان يشاء الله. الا ان يشاء الله. وايضا قول الملك مسلم عليه الصلاة والسلام قل ان شاء الله - 00:48:30ضَ
لكن هذا ليس ليس ظاهرا. الرأي الثالث انه يصح الاستثناء ما دام ان الكلام واحد. حتى وان لم يحصل اختصار في الصحيح انه اذا لم يكن هناك فاصل طويل ارفع والكلام لا يزال واحدا فانه يسأل - 00:49:00ضَ
واجب لذلك ماذا؟ يدل لذلك نعم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه طيب الشرط الرابع الشرط الرابع آآ ان يكون الاستثناء آآ ان يكون الاستثناء والمستثنى صادرين من متكلم واحد. ان - 00:49:20ضَ
هنا الاستثناء والمستثنى منه صابرين من متكلم واحد. فلا يصح ان يكون اه المستثنى منه من متكلم والاستثناء من متكلم اخر. ولو انه مثلا قال زوجتي طالب نعم زيد او قال مثلا بعثة هذه السيارات وقال ابوه الا واحدة ها - 00:49:50ضَ
وهبتك وهبتك هذه السيارات وقال ابوه الا واحدة. هل يصح او لا يصح؟ لا ولهذا دليله ها قول الملك لسليمان عليه الصلاة والسلام قل ولو كان يصح لقاله الملك الشرط الخامس كان الشرط الخامس ان يستثني باللفظ - 00:50:20ضَ
ان نستثني باللفظ هذا اذا كان فيما يتعلق بالعدد ما يصح نعم فيما تتعلق بالعدد هذا لا يصح الاستثمار بالقلب. اما المعدود فيصح ان يستثني بالقلب. فمثلا نعم زوجتي طالق ثلاثا الا واحدة - 00:50:50ضَ
نعم لا يصح ذلك لكن بالنسبة للمعذور نقول يصح لانه في اللغة العربية يأتي العام الخاص قال زوجاتي طالق ونوى ها زوجات طوارق نوى الا في البن يقول هذا صحيح يقول - 00:51:20ضَ
هذا صحيح لان العام يأتي باللغة العربية ويراد به الخاص كما تقدم او قال مثلا اه وهبتك سياراتي او بيوتي او الا واحد. او نوى الا سيارة او نحو ذلك فنقول بان هذا صحيح لان في المعدود. لكن قال العلماء رحمه الله بشرط ان لا - 00:51:50ضَ
العدد ان ترفع يعني لو قال زوجاتي الاربع ولا واحد الا واحد قالوا ما يصح كما نقال في العام في العدد قال زوجتي طالق ثلاثا الا واحدة طالق ثلاثا سواء ان واحدة قالوا بان هذا لا يصح لان قالوا بشرط الا يصرح به شيء بالعدد. اه طيب ايضا الشرط السادس - 00:52:20ضَ
الشرط السادس ان يكون الاستثناء من جنس المستثنى منه. نعم ان يكون من جنس وهذا ذهب اليه بعض الاصوليين والرأي الثاني ان هذا ليس بشرط. الرأي الثاني ان هذا ليس بشرط - 00:52:50ضَ
يعني سواء كان من جنسنا من حولا يكن من جنس المستثنى منه. يعني مثلا لو قال له عليه الف صيام الا ثوبا. ها؟ هل نقول يصح هذا الاستثناء او لا يصح؟ اذا قلنا بانه - 00:53:10ضَ
لا يشترط ان يكون الاستثناء للنساء غير الصح الا قيمة ثوب الخصم واذا كنا يشترط ها يلزمه الف ريال. يلزمه اما الثوب هذا نعم اما الثوب هذا فانه لا والصحيح انه لا يشترى ولهذا ذهب الى المؤلف قال نعم قال المؤلف رحمه الله ومن شرط - 00:53:30ضَ
ان يكون متصلا بالكلام ويجوز الاستثناء. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره يجوز من الجنس وغيره وهذا دليله نعم هذا القول ما دام الى المؤلف رحمه الله هذا هو الصحيح ودليله قول الله عز وجل - 00:54:00ضَ
ما يسمعون فيها لهوا الا سلامة. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. لا شك فرق ان ان السلام نعم ليس من جنس آآ اللغو وايضا من ادلته قول الله عز وجل - 00:54:20ضَ
يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة انت راض منهم الا ان تكون تجارة الرأي الثاني ان هذا ليس بشرع وهذا القول هو الصحيح. وعلى هذا لو قال لطفت بيوتي الا مئة الف - 00:54:40ضَ
يصح ولا ما يصح؟ تقول يصح. لانه قال وقفت بيوته او قال وهبتك. سياراتي الا خمسة الاف ريال يقول بان هذا نقول بان هذا صحيح. طيب بقي المسألة الاخيرة قال المؤلف ويجوز تقديم - 00:55:00ضَ
استثناء على المستثنى منه. واحد ليس بشرط ان يكون الاستثناء متأخرا اي المستثنى اه كما لو ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اني والله ان شاء الله لا احلف على يميني - 00:55:20ضَ
فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني. اني والله ان شاء الله اني والله ان شاء الله لا احلف على يدك فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي مثاله ايضا - 00:55:40ضَ
من قال الا واحدة انت طالق ثلاثة. ها صح. او الا سيارة ها وهكذا كل سياراتي. الا سيارة وهكذا كل سياراتي. او قال مثلا آآ الا له عليه عشرة الاف وهكذا وقل بان هذا صحيح - 00:56:00ضَ
اه بقي علينا المسألة الاخيرة ايضا تتعلق بالتخصيص. وهي اذا تعطل الاستثناء جملا متعاطفة بالواو الاستثناء اذا كان بعض جمل متعاطفة بالمرء. هل هو راجع الى الجميع؟ ها او راجع الى الجملة الاخيرة. هل هو راجع الى الجميع؟ او راجع الى الجملة الاخيرة. يقول هذا لا يخلو من امرين. لا - 00:56:30ضَ
نحن لا يخلو من امرين. الامر الاول ان تكون هناك قرائن تدل على رجوعه الى الجميع. فهذا نقول لن نراجع الجميع لا اشكال او تكون هناك طرائن تدل على رجوعه الى الجملة الاخيرة ها فنقول بانه - 00:57:00ضَ
الى الجملة الاخيرة. يقول بانه راجع الى الجملة الاخيرة. ولكن اذا كان الدليل او قرينة دلوا على رجوعه اما الى الجميع قول الجملة الاخيرة فالامر في ذلك ظاهر. مثال ذلك قول الله عز وجل فتحرير رقبة - 00:57:20ضَ
مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصبروا. فقوله الا ان يتصدقوا هل نقول بان يراجع الجميع؟ او راجع الى الدية؟ ها؟ راجع للدين بس عندنا دين على ذلك. دليل على انه ممكن - 00:57:40ضَ
تنازلوا عن الدين. هذا حق الله عز وجل لا يمكن ان يتنازل عنه. الكفارة هذا حق الله عز وجل لا يمكن التنازل عنه اذا كان هناك دليل يدل على الرجوع الى الجملة الاخيرة او الجمل الامر ظاهر. لكن اذا لم يكون هناك دليل - 00:58:00ضَ
فالجمهور انه يعود الى الجمل الى الجمل كلها. الجمهور يعود الى الجمل كلها الحنفية لا يعود الا ها لا يعود الا الى الجملة الاخيرة. ومن امثلة ذلك قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثني جالسا - 00:58:20ضَ
ولا تقبل لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. الا الذين تابوا هنا الله عز وجل قال تجد اليوم ثمن جلدة ولا تقبل لهم ساتر ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين اتاخرون. فقوله - 00:58:50ضَ
هل هو راجع الى الفسق؟ يعني اذا تاب يرتفع عنه وصف الفسق. او نقول بانه راجع الى اه ايضا الفسق قبول الشهادة. التوبة ورزق الحق المطلوب. لكن الان هل ترفع عن وصف الفسق؟ وعدم قبول الشهادة او نقول لها الحنفية يقول لا يعود الى الجملة الاخيرة بس - 00:59:10ضَ
والرأي الثاني انه يعود الى الجملة الاخيرة والى ايضا ها غيرها من الجمل يعني مثلا قال مثلا وقفت نعم وقفت سياراتي وبيوتي آآ ايضا قال وقفت سياراتي وبيوتي واقمشة الى اخره الا الا واحدا. فيقول هل نقول يرجع الى الجميع؟ او نقول يرجع الى الجنة - 00:59:40ضَ
الى اخره يتنزل عن هذا. العام يتنزل عن هذا. الله اكبر. الراجحي هو رأي جمهور اهل العلم انه يعود الى الجميع. ان الموت يركب العطف. فكأن العطف والجمع الواو فقط للعطف والجمع فكان منه كالشيء الواحد - 01:00:30ضَ
اي نعم لكن فهل يشرع عنك ايه؟ تصلي معهم ولا اي نعم انه لا اشكال مع ان اذا كان القاعدة اذا ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة والعكس - 01:01:00ضَ
واحدة لكن ككونه عام الان من حيث لفظ العموم بس. هل نقول داخل على الرجال والنساء او نقول بان اللسان في الداخل يحتاج الى القاعة ها؟ ايه يعني من باب الاطلاق ان يأتينا ان شاء الله الفرق بين العام والخاص - 01:02:30ضَ
لكن اذا قلنا بان فعل الصحابي رضي الله تعالى عنه حجة يقول النبي فعل الصحابة حجة هل يأتينا ان شاء الله وانت ان شاء الله في الدروس القادمة. وانه يكون ساخط تخصيص او كان له حكم من الرفع يكون صاحب التخصيص. فهذا ليس من باب التخصيص ايضا - 01:03:30ضَ
العام المخصوص ورد اولا ثم خص العام الذي اريد به الخصوص يحصل له ذلك. وانعام مخصوص ورد اول عاما ثم العام المخصوص فهو اتى هكذا جملة واحدة اي نعم اي نعم - 01:03:50ضَ
كيف؟ ايه الا واحد الان هل نقول الا واحد من السيارات ولا من البيوت ولا من الاقمشة ولا من اهل الطلاق هذا هذا موضع الخلاف. الحنفي يقول يعود من الاخيرة بس ان واحد من المؤمنين الاخيرة. ايه - 01:04:50ضَ
يا الجميع ان واحدا من كل واحد - 01:05:20ضَ