شرح أحكام المناسك من التقريب لابي شجاع ( كاملا )
المجلس (6) | شرح أحكام المناسك من كتاب التقريب لأبي شجاع | الشيخ خالد المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
قال رحمه الله فصل والدماء الواجبة في الاحرام خمسة احدها الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب فان لم يجد فصيام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. والثاني الدم الواجب بالحلق - 00:00:00ضَ
الترفه وهو على التخيير شاة او صوم ثلاثة ايام او التصدق بثلاثة اصع على ستة مساكين والثالث الدم الواجب بالاحصار. فيتحلل ويهدي شاة والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير. فان كان الصيد مما له مثل اخرج المثل من النعم او قومه - 00:00:21ضَ
واشترى بقيمته طعاما وتصدق به. او صام عن كل مد يوما. وان لم يكن له مثل قومه واخرج بقيمه طعاما وتصدق به او صام عن كل مد يوما. والخامس الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب - 00:00:48ضَ
سنة فان لم يجد فبقرة فان لم يجد فسبع من الغنم فان لم يجد قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما تصدق به فان لم يجد صام عن كل مد يوما. ولا يجزئه الهدي ولا الاطعام الا بالحرم. ويجزئه ان - 00:01:08ضَ
ان يصوم حيث شاء. ولا ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره. والمحل والمحرم في ذلك سواء بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا - 00:01:28ضَ
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مبرورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما - 00:01:50ضَ
ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد بن عبدالله وارض اللهم عن صحابته اجمعين واخص منهم الائمة المهديين والخلفاء الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة - 00:02:16ضَ
شيرين وعن بقية صحابة نبيك اجمعين تقدم في المجلس السابق ما يتعلق بمحظورات الاحرام وذكر المؤلف رحمه الله من هذه المحظورات ما يتعلق بحلق الشعر وما يتعلق بتقليم الاظفار وما يتعلق بالطيب - 00:02:41ضَ
وكذلك ايضا ما يتعلق بقتل الصيد وكذلك ايضا ما يتعلق بعقد النكاح وكذلك ايضا ما يتعلق مباشرة النساء تقدمت هذه المحظورات وذكرنا ادلتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:03:08ضَ
ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالفوات وان الفوات فوات الحج يحصل بطلوع الفجر من اليوم العاشر فاذا طلع الفجر من اليوم العاشر والحاج لم يقف - 00:03:40ضَ
بعرفة فقد فاته الحج وهذا الفوات يترتب عليه مسائل المسألة الاولى فوات الحج. والمسألة الثانية القضاء. هل يجب عليه ان يقضي او لا يجب عليه ان يقضي ذكرنا في ذلك ان كان الفائت فرظا فانه يجب عليه ان يقظي وان كان تطوعا فهذا موظع - 00:04:04ضَ
موضع خلاف بين العلماء والذي يظهر انه لا يجب عليه القضاء والمسألة الثالثة انه يتحلل بعمرة والمسألة الرابعة ان عليه هديا وهل يجب عليه الهدي او لا يجب هذا موضع خلاف بين - 00:04:33ضَ
العلماء رحمهم الله ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن ترك ركنا لم يحل من احرامه حتى يأتي به تقدمت اركان الحج وان اركان الحج على المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى - 00:04:57ضَ
اربعة اركان الاحرام وهو نية الدخول في النسك وكذلك ايضا الطواف والسعي والوقوف بعرفة والحلق وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان اركان الحج اربعة فيما تقدم ذكر الاحرام والوقوف بعرفة والطواف في البيت والسعي بين الصفا والمروة. ايضا - 00:05:29ضَ
يضيف الشافعية على المعتمد الحلق. فالحلق عندهم ركن فتكون الاركان خمسة فيقول مؤلف رحمه الله من ترك ركنا من هذه الاركان لم يحل من احرامه حتى يأتي به نتأمل هذه الاركان - 00:06:06ضَ
اولا الاحرام وسبق ان الاحرام هو نية الدخول في النسك فاذا لم يأتي بالاحرام لم ينعقد نسكه اصلا لان الاحرام هو نية الدخول في النسك فاذا لم يأتي بهذه النية لم ينوي الدخول في النسك فان احرامه او نقول بان نسكه - 00:06:31ضَ
لم ينعقد ثانيا الوقوف بعرفة اذا لم يأتي بالوقوف بعرفة هذا تقدم بيان حكمه وانه فاته الحج وذكرنا المسائل المترتبة على فوالت الحج بقينا في الاركان الثلاثة طواف والسعي والحلق - 00:07:02ضَ
يقول لك المؤلف رحمه الله لم يحل من احرامه حتى يأتي به لان الطواف ليس لاخره حد والسعي ليس محددا والحلق ليس لاخره حد فهذه الانساك الثلاثة طواف والسعي والحلق ليس لها حد - 00:07:32ضَ
فاذا ترك طواف الافاضة فانه لا يزال محرما لم يتحلل حتى يأتي به سواء اتى به في شهر ذي الحجة او في محرم او في سفر لانه لا حد له. والعلما يقولون بان وقته العمر - 00:08:06ضَ
كذلك ايضا لو ترك السعي مثل ذلك لو ترك السعي او ترك الحلق فهذه ليس لاخرها حد متى اتى بها تحلل من احرامه قال رحمه الله ومن ترك واجبا لزمه الدم - 00:08:26ضَ
اذا ترك واجبا لزمه دم فاذا ترك البيتوتة بمنى بلا عذر كما تقدم لزمه دم ترك طواف الوداع خرج ولم يوادع لزمه دم لم يحرم من الميقات لزمه دم ترك البيتوتة بالمزدلفة لزمه دم ترك رمي الجمار لزمه دم الى اخره. اذا - 00:08:50ضَ
ترك واجبا من الواجبات فانه يلزمه دم. وسيأتي ان شاء الله بيان احكام هذه الدماء والفداء ويدل لذلك قول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي قول الله عز وجل - 00:09:27ضَ
فان احصرتم فما استيسر من الهدي وهذا يشمل ما اذا احصر عن جميع الحج او عن بعضه وايضا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك شيئا من نسكه - 00:09:51ضَ
او نسيه فليحرق لذلك دما قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق لذلك دما فترك الواجب يسقط الدم يوجب الدم الا اذا كان الشخص لا يستطيع - 00:10:19ضَ
على الدم بعدم القدرة المالية فانه لا يلزمه شيء لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها وايضا قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة ان الواجبات تسقط بالعجز عنها. وكذلك ايضا - 00:10:50ضَ
اذا ترك هذا الواجب جهلا اذا ترك هذا الواجب جهلا فانه لا يلزمه شيء قال رحمه الله ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء اذا ترك سنة من السنن فانه لا يلزمه شيء. مثلا - 00:11:18ضَ
ترك ركعتي الطواف ركعة الطواف سنة فاذا تركها ولم يركع ركعتي الطواف فانه لا يلزمه شيء كذلك ايضا لو ترك استلام الحجر الاسود لا يلزمه شيء. او ترك التكبير عند محاذاة الحجر الاسود لا يلزمه شيء - 00:11:45ضَ
او ترك ترك الذكر عند الصفا وعند المروة فنقول بانه لا يلزمه شيء ترك السنن هذا لا يلزمه شيء لكن فاته اجر هذه السنة قال رحمه الله تعالى فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها - 00:12:12ضَ
قال والدماء الواجبة في الاحرام خمسة الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب فان لم يجد فصيام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله هذا القسم الاول - 00:12:42ضَ
من اقسام الدماء وهو الدم الواجب بترك نسك وهذا الدم يشمل على ثلاثة انواع دم المتمتع والقارن الدم الواجب بترك واجب من الواجبات الدم الواجب بسبب الفوات سبق لنا ان الفوات هو طلوع - 00:13:09ضَ
الفجر الثاني قبل الوقوف بعرفة الفوات طلوع الفجر الثاني قبل الوقوف بعرفة فهذه ثلاثة انواع من الدماء الاول المتمتع فالمتمتع يجب عليه دم باجماع العلماء ويدل لذلك قول الله عز وجل - 00:13:45ضَ
فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي والعلماء يجمعون على ان المتمتع يجب عليه هدي تقدم لنا ان التمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج واشهر الحج تبدأ من شوال - 00:14:17ضَ
فاذا احرم بالعمرة في اشهر الحج ثم فرغ منها ثم حج من عامه فهو متمتع فالمتمتع يجب عليه هدي ويشترط لوجوب دم المتعة شروط الشرط الاول ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج - 00:14:51ضَ
الشرط الثاني ان يفرغ منها الشرط الثالث ان يحرم بالحج من عامه الشرط الرابع الا يكون من حاضر المسجد الحرام بقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام - 00:15:23ضَ
فاذا كان متمتعا وهو من حاضر المسجد الحرام فانه لا يجب عليه دم ومن ومن هم حاظروا المسجد الحرام هذا موضع خلاف بين المفسرين رحمهم الله تعالى فقال بعض المفسرين - 00:15:53ضَ
حاضر المسجد الحرام هم اهل مكة وقال بعضهم هم اهل الحرم هم اهل حرم مكة وقال بعض العلماء هم من دون مسافة قصر يعني من كان يبعد عن مكة مسافة قصر فاكثر - 00:16:17ضَ
مسافة القصر تساوي ثمانية واربعين ميلا ما يقرب من ثمانين كيلو متر سفر تقصر فيه الصلاة فقال لك اذا كانوا مسافة قصر فاكثر ليسوا من حاضر المسجد الحرام وان كانوا دون مسافة قصر - 00:16:48ضَ
فهم من حاضر المسجد الحرام وقال بعض المفسرين حاضر المسجد الحرام من دون المواقيت ومن وراء المواقيت ليسوا من حاضر المسجد الحرام والاقرب في ذلك ان حاضر المسجد الحرام هم اهل مكة والحرم - 00:17:12ضَ
اهل مكة من كان ساكنا في مكة او ساكنا في حرم مكة فهؤلاء هم حاضروا المسجد الحرام لا يجب عليهم دم اذا تمتعوا او قرنوا يسقط عنهم دم المتعة والقران - 00:17:38ضَ
المتمتع كما سلف يجب عليه دم اذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام ذكرنا اربعة شروط الشرط الخامس الا يسافر الى بلده لو حل من عمرته ثم سافر الى بلده انقطع تمتعه - 00:18:02ضَ
وقال بعض العلماء اذا سافر مسافة قصر والصواب كما هو مذهب ابي حنيفة ان سافر الى بلده انقطع تمتعه. وعلى هذا اذا جاء محرما فانه يكون مفردا اذا جاء محرما بالحج يكون مفردا ولا يكون متمتعا - 00:18:30ضَ
لورود ذلك عن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتمتع يجب عليه دم اذا لم يجد دما فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله ويدل لذلك قول الله عز وجل - 00:18:51ضَ
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم ومتى يبدأ صيام الايام الثلاثة المشهور من مذهب الامام الشافعي ان صيام الايام الثلاثة يبدأ من حين الاحرام بالحج - 00:19:16ضَ
لان الله عز وجل قال فصيام ثلاثة ايام في الحج وعند الامام احمد رحمه الله ان صيام الايام الثلاثة يبدأ من حين الاحرام بالعمرة وكلنا احرمنا بالعمرة واحللنا من العمرة - 00:19:48ضَ
فمن لم يجد ثمن الهدي له ان يصوم الان يصوم الايام الثلاثة على مذهب الامام احمد من لم يجد قيمة الهدي عاجزا من كان عاجزا عن الهدي له الان ان يصوم - 00:20:17ضَ
لانه اذا صامها في هذه الايام بعد ان احرم بالعمرة يصدق عليه انه صام ثلاثة ايام في الحج لان العمرة عمرة المتمتع من الحج والقاعدة انه يجوز تقديم العبادة على سببها - 00:20:36ضَ
العبادة يجوز تقديمها نعم يجوز العبادة يجوز تقديمها بعد وجود سببها اذا وجد سبب العبادة فانه يجوز تقديمها وسبب العبادة الان وجد سبب التمتع وجد وهو الاحرام بالعمرة فما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله هو الصواب - 00:21:00ضَ
فاذا وجد السبب جاز تقديم العبادة والان السبب وجد فيجوز المتمتع الذي لا يجد هديا الان ان يصوم هذه الايام الثلاثة والافضل كما هو المشهور مذهب الامام الشافعي ان يقدم صيام الايام الثلاثة على يوم عرفة - 00:21:33ضَ
فيصوم السادس والسابع والثامن لكي يكون يوم عرفة مفطرا فان السنة في يوم عرفة ان يكون الحاج مفطرا لانه انشط له على الدعاء والذكر اذا لم يصم المسلم هذه الايام - 00:22:04ضَ
الثلاثة حتى جاء يوم النحر فانه لا يجوز له ان يصوم يوم النحر يوم النحر لا يجوز له ان يصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين - 00:22:40ضَ
يوم الفطر ويوم النحر فاذا لم يصم قبل عرفات فانه يصوم ايام التشريق خلافا للامام ابي حنيفة والامام الشافعي كما هو مذهب احمد وايام التشريق هي اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة - 00:23:04ضَ
واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر هذه الايام يحرم صيامها لحديث نبيشة الهزلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل فايام التشريق - 00:23:37ضَ
ايام اكل وشرب وذكر يحرم صيامها يستثنى المتمتع وكذلك ايضا القارن الذي لا يجد هديا فانه يجوز اذا لم يجد هديا فانه يجوز ان يصوم هذه الايام الثلاثة لما لحديث عائشة وابن عمر - 00:24:09ضَ
رضي الله تعالى عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا للمتمتع الذي لا يجد هديا لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا للمتمتع الذي لا يجد هديا - 00:24:40ضَ
وظاهر حال كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن تمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد هديا انه صام ايام التشريق وصيام هذه الايام الثلاثة يجوز فيها التتابع ويجوز فيها التفريق - 00:25:09ضَ
لا يشترط التتابع فيها ثلاث ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم وما المراد بالرجوع في قول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم - 00:25:39ضَ
اكثر العلماء واكثر المفسرين عند قول الله عز وجل اذا رجعتم يعني رجعتم من اعمال الحج فاذا انهى المسلم مناسك الحج له ان يصوم هذه الايام السبعة ولو صامها في مكة - 00:26:11ضَ
او صامها في الطريق والرأي الثاني رأي الامام الشافعي رحمه الله انه لا يصوم هذه الايام السبعة الا اذا رجع الى اهله اخذا بظاهر الاية ولحديث ابن عمر في البخاري وسبعة اذا رجع الى اهله - 00:26:39ضَ
والاقرب والله اعلم ما ذهب اليه جمهور العلما الاقرب ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى وان المسلم اذا انهى مناسك الحج له ان يصوم هذه الايام السبعة ولو صامها في الطريق او صامها في مكة - 00:27:08ضَ
لانه باستقراء الادلة ان الصيام لا يتقيد بمكان يعني ما ورد في الادلة ان الامكنة منها ما يصام فيه ومنها ما لا يصام فيه كالصلاة الصلاة منها من الامكنة ما لا يصلى فيه - 00:27:35ضَ
وسائر الامكنة يصلى فيها هذا هو الاصل. لكن هناك من الامكنة منع الشارع ان تصلي فيها. لكن الصيام اقرأ الادلة الشرعية ليس هناك من الامكنة مكان تصوم فيه ومكان لا تصوم فيه. جميع الامكنة - 00:28:06ضَ
لك ان تصوم فيها الصيام لا يتقيد بمكان وعلى هذا نقول الصواب ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وان المراد بقول الله عز وجل وسبعة اذا رجعتم يعني رجعتم من اعمال الحج - 00:28:30ضَ
فاذا انهى المسلم اعمال الحج له ان يصوم القارن كذلك يجب عليه دم باتفاق الائمة الاربعة خلافا للظاهرية ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي - 00:28:50ضَ
والقران نوع من التمتع الصحابة يطلقون على القران تمتعا لان القارن تمتع بترك احد السفرين اتى بنسكين في سفرة واحدة فهو نوع من التمتع ولان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:14ضَ
ذبح عن نسائه البقر وكنا متمتعات فالصواب ان القارن يجب عليه دم كالمتمتع اذا لم يجد دما فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله كالمتمتع الدم - 00:29:36ضَ
الواجب بترك واجب من الواجبات المؤلف يرى ان من ترك واجبا من الواجبات يجب عليه دم. تقدم دليل ذلك قلنا من ترك واجبا كالمبيت بمنى او رمي الجمار او طواف الوداع يجب عليه دم - 00:30:14ضَ
والدم هو جذع ظأن او ثني معز او سبع بدنة او سبع بقرة الا اذا كان فقيرا يسقط عنه او كان جاهلا يسقط عنه اذا لم يجد هذا الذي ترك واجبا من الواجبات - 00:30:41ضَ
اذا لم يجد دما هل يصوم او لا يصوم؟ بدلا عن الدم المؤلف يرى انه يصوم وهو مذهب الامام احمد يعني من ترك واجبا من الواجبات عليه دم اذا لم يجد الدم يصوم ثلاثة ايام في الحج - 00:31:13ضَ
وسبعة اذا رجع الى اهله والرأي الثاني ان من ترك واجب من الواجبات لا يجب عليه صيام ان استطاع الدم ذبحه اذا لم يستطع او كان جاهلا كما تقدم فانه يسقط عنه - 00:31:36ضَ
النوع الثالث من الدماء الذي يدخل في هذا القسم دم الفوات سبق ان ذكرنا خلاف العلماء رحمهم الله من فاته الحج هل يجب عليه دم لفوات الحج وان المؤلف رحمه الله - 00:32:02ضَ
يوجب عليه دما وهو مذهب شافعي واحمد لان لان عمر رضي الله تعالى عنه امر به ابا ايوب لما فاته الحج والرأي الثاني انه لا يجب دم بسبب الفوات لان عمر - 00:32:27ضَ
سكت من فاته الحج كما في حديث الاسود ابن يزيد لم يذكر ان عمر امره بالدم ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في البخاري انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ - 00:32:59ضَ
اما من حبسه عذر ونحوه فانه يرجع ولا شيء عليه سيظهر والله اعلم ان من فاته الحج انه لا يجب عليه هدي لكن على كلام المؤلف يذبح دما فان لم يجد دما - 00:33:28ضَ
فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله قال رحمه الله تعالى والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير شاة او صوم ثلاثة ايام او التصدق بثلاثة اصوع - 00:33:49ضَ
على ستة مساكين نعم هذا القسم الثاني من اقسام الدما القسم الاول شمل دم التمتع والقران والدم الواجب بترك واجب ودم الفوات هذا القسم في فعل محظور من محظورات الاحرام - 00:34:16ضَ
اذا فعل محظورا من محظورات الاحرام وهي الحلق الطيب اللبس تغطية الرأس المباشرة الجماع بعد الاول هذه الستة اعيدها الحلق تقليم الاظفار اللبس تغطية الرأس المباشرة الطيب الاستمناء الجماع بعد التحلل الاول - 00:34:48ضَ
اذا فعل شيئا من هذه المحظورات مخير بين امور ثلاثة اما ان يذبح دما والمراد بالدم هو او ثني معز او سبع بدنة او سبع بقرة او يطعم ستة مساكين - 00:35:52ضَ
لكل مسكين نصف صاع كما امر النبي صلى الله عليه وسلم شعب ابن عجرة لما اذاه هوام رأسه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وان يذبح شاة - 00:36:24ضَ
او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يصوم ثلاثة ايام فمن فعل شيئا من هذه المحظورات مخير بين هذه الامور الثلاثة المحظورات هي الحلق تقليم الاظفار ولبس اللباس - 00:36:51ضَ
تغطية الرأس والطيب والمباشرة مباشرة النسا والجماع بعد التحلل الاول لان الجماع قبل التحايل الاول هذا فيه بدنة. كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والاستمناء وكذلك ايضا بالنسبة للمرأة - 00:37:29ضَ
اذا لبست لباسا خاصا بالوجه او اليدين هذا فيه فدية اذى. هذه التسعة وايضا يضيف الشافعية دهن الرأس لان دهن الرأس عندهم من محظورات الاحرام فتكون عشرة هذه فيها فدية اذى - 00:38:02ضَ
فدية الاذى هي على التخيير اما ان يذبح دما وبينا ما المراد بالدم او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يصوم ثلاثة ايام كما قال الله عز وجل - 00:38:28ضَ
ففدية من صيام او صدقة او نسك وايضا حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه امره النبي بالحلق لما احتاج اليه وامره ان يذبح شاة او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع - 00:38:59ضَ
نصف الصاع يساوي كيلو واربعين جرام اه عشرين جرام كيلو عشرين جرام او يصوم ثلاثة ايام مخير بين هذه الامور الثلاثة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو ايضا - 00:39:24ضَ
قريب منه مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى المشهور من مذهب الامام الشافعي رحمه الله واحمد انه اذا حلق شعرة واحدة عليه اطعام مسكين اذا حلق شعرتين يطعم مسكينين واذا حلق - 00:39:50ضَ
ثلاث شعرات عليه فدية الاذى. يعني مخير بين الامور الثلاثة مثل ايضا اذا قلم ظفرا فعليه اطعام مسكين. واذا قلم ظفرين فعليه اطعام مسكينين واذا قلم ثلاثة فعليه فدية الاذى يعني مخير بين هذه الامور الثلاثة - 00:40:13ضَ
بين ان يذبح دما او ان يطعم ستة مساكين او ان يصوم ثلاثة ايام عند الامام مالك رحمه الله تعالى انه اذا حلق رأسه او حلق ما يحصل به اماطة الاذى - 00:40:39ضَ
ترتبت عليه الفدية ام ترتبت عليه الفدية قال رحمه الله تعالى والثالث الدم الواجب بالاحصار فيتحلل ويهدي الاحصار في اللغة المنع واما في الاصطلاح فهو منع الناسك من اتمام نسكه - 00:41:08ضَ
منع الناسك من اتمام نسكه والاحصار قد يكون احصارا عن البيت يعني يمنع المحرم عن البيت عن الكعبة عن دخول المسجد الحرام او عن دخول مكة وقد يكون الاحصار عن ركن - 00:41:51ضَ
من الاركان وقد يكون الاحصار عن واجب من الواجبات وقد يكون الاحصار عن سنة من السنن وهذا ان شاء الله غدا باذن الله عز وجل سنتكلم عن بقية الدما وعن احكام الاحصار - 00:42:17ضَ
نجعل ما فظل من الوقت للاجابة على اسئلة الاخوة نسأله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا. انه ولي ذلك والقادر عليه اللهم صلي وسلم وبارك على دينه - 00:42:42ضَ
اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الصلاة في مصلى الفندق القريب من الحرم؟ عن طريق سماعات الحرم اما الصلاة في الفنادق المحيطة بالحرم اذا اتصلت الصفوف الى الفندق يجوز ان تصلي - 00:43:01ضَ
في الفندق لاتصلت الصفوف يعني صلى الناس خارج الحرم في الساحات واتصلت الصفوف جاز لك ان تصلي في مكانك لكن نفهم ان المسلم اذا صلى في مصلى الفندق الامر واضح لكن لو صلى في بيته - 00:43:28ضَ
او صلى في حجرته لا يصح ان يصلي فذا فردا لانه لا صلاة لمنفرد خلف الصف لابد ان يكون معه من يزيل فرديته فرديته نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل في يوم التروية هل يصلي الحاج الصلوات - 00:43:57ضَ
في جماعة ها ام منفردا؟ وما الحكم يقول السائل في يوم التروية هل يصلي الحاج الصلوات في جماعة ام منفردا؟ وما الحكم لو صلى الفجر في عرفة نعم يوم التروية - 00:44:28ضَ
وخير يوم التروية سنة للمسلم ان يصلي مع جماعة الرجل سنة سنة دائما يصلي في جماعة ليس هناك صلاة منفرد للرجل الرجل السنة دائما يصلي في جماعة الله عز وجل قال واركعوا مع الراكعين - 00:44:50ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فاذا كان المنفرد خلف الصف لا صلاة له فكذلك ايظا من كان خل منفردا عن الجماعة لا صلاة له - 00:45:16ضَ
فالرجل السنة دائما ان يصلي في جماعة الا لعذر سواء كان في يوم التروية او غير ذلك ولو ان المسلم تقدم الى عرفات يعني لم يخرج الى التروية الى منى يوم التروية - 00:45:37ضَ
وذهب الى عرفة مباشرة في اليوم الثامن او السابع ونحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به لان الخروج الى منى في اليوم الثامن في يوم التروية هذا سنة وليس واجبا - 00:46:01ضَ
والبيتوتة ليلة التاسع بمنى هذا سنة وليس واجب اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل انا جزار وسيبدأ العمل في في صباح اول يوم العيد فهل يجوز لي ان اذهب من مزدلفة؟ بعد منتصف الليل لرمي الجمرات؟ للذهاب الى العمل مبكرا؟ نعم هذا سبق ان تكلمنا - 00:46:24ضَ
عليه وقلنا بان مذهب الامام الشافعي رحمه الله ان وقت الدفع من مزدلفة الى منى عند انتصاف الليل فاذا انتصف الليل فانه يدفع الحاج يجوز الدفع من مزدلفة الى منى - 00:46:55ضَ
واذا كان المسلم قويا فالافضل الافضل ان ينتظر ينتظر حتى يطلع الفجر ويصلي بمزدلفة بغلس كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم اما الاقوى الضعف ومن يقوم بشؤون الضعفة - 00:47:23ضَ
فيدفعون اخر الليل لكن لو دفع المسلم بعد منتصف الليل ومذهب الامام الشافعي واحمد رحمهم الله فان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله اثابكم الله. يقول السائل لقد تعودت على تقليم اظفاري بفمي. ويحدث ذلك نسيانا فما الحكم في ذلك؟ نعم - 00:47:50ضَ
محظورات الاحرام اذا فعلها المسلم ناسيا او جاهلا او مكرها لا شيء عليه في هذه المحظورات اشترطوا لها ثلاث شروط الذكر والاختيار والعلم وعلى هذا لو نسي تطيب او نسي وغطى رأسه - 00:48:15ضَ
او نسي وحلق شيء من شعره او جهل او اكره هذا لا شيء عليه اثابكم الله. يقول السائل ما الافظل للحاج؟ الصيام في ذي الحجة ام الافطار ولا شك ان الافظل الصيام - 00:48:42ضَ
الا اذا كان هناك مشقة فهذه الايام ايام عشر ذي الحجة ايام فاضلة فاذا كان الانسان يجد من نفسه القدرة على الصيام الافضل ان يصوم بما في ذلك من العمل الصالح - 00:49:08ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر ومن العمل الصالح الصيام فالافضل للمسلم ان يصوم الا اذا كان يجد مشقة - 00:49:28ضَ
نجد مشقة وتعبا فانه لا يكلف نفسه اثابكم الله يقول السائل هل يجوز الاحرام من منى؟ وما هو وقت ذلك نعم الاحرام ان شاء الله بالحج يكون في اليوم الثامن - 00:49:48ضَ
الاحرام في الحج يكون في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة قبل الزوال يعني قبل اذان الظهر ولو ان المسلم لم يحرم من مكة اذا كان مقيم في مكة ولم يحرم من مكة وخرج الى منى واحرم من منى اجزأ - 00:50:16ضَ
لكن الافضل ان يحرم من مكانه فاذا كان في مكة الافضل ان تحرم من مكة لكن لو خالف وخرج الى منى واحرم بمنى اجزأ ذلك او خرج الى عرفات واحرم من عرفات اجزأ ذلك - 00:50:40ضَ
اثابكم الله. يقول السائل من لم يبت بمزدلفة هل عليه دم نعم المبيت بالمزدلفة واجب. من واجبات الحج فاذا جئت مزدلفة قبل منتصف الليل امكث حتى ينتصف الليل وان جئت بعد منتصف الليل لك ان تدفع مباشرة - 00:51:01ضَ
اثابكم الله يقول السائل نرجو منكم تذكير الحجاج بنعم الله عليهم بالمجيء الى هذا البلد نعم لا شك ان نعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة. تعد ولا تحصى ومن نعم الله سبحانه وتعالى على حجاج بيت الله الحرام - 00:51:29ضَ
ان يسر لهم القدوم الى هذه المشاعر المباركة بامن وامان وطمأنينة وصحة وعافية فعليهم ان يحمدوا الله سبحانه وتعالى وان يثنوا عليه وان يشكروه وان يغتنموا حرمة الزمان والمكان بما يقربهم الى الله عز وجل وان يتذكروا - 00:51:57ضَ
اخوانهم الذين لم يتمكنوا من الوصول الى هذه الاماكن اخترمتهم اقترنهم الموت او المرض او حوائج الدنيا المختلفة. فحبسهم عن القدوم الى هذه الاماكن وقد اختاركم الله عز وجل لحج بيته الحرام فعليكم ان تحمدوا الله سبحانه وتعالى - 00:52:30ضَ
وان تثنوا عليه وان تشكروه ان تعرفوا في هذه المشاعر حرمتها وتعظيمها واجلالها وحقها ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه - 00:53:14ضَ
والله عز وجل يقول لئن شكرتم لازيدنكم فمع الشكر تحصل الزيادة والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون باليد اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل امرأة جاءت من بلدها قاصدة الحج بالتمتع ولكن يوم - 00:53:45ضَ
واحرامها بالعمرة حاضت. فدخلت عمرتها وهي حائض فماذا تفعل المتمتعة اذا حاضت قبل ان ان تنهي الطواف تنتظر الا اذا خشيت فوات الحج فاذا كانت ستطهر قبل عرفات تنتظر وتطوف وتسعى وتقصر - 00:54:13ضَ
لكن اذا خشيت ان يفوتها الحج بمعنى انها لا تطهر الا بعد عرفات تحرم بالحج وتكون قارنة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة رضي الله تعالى عنها احرمت بالعمرة - 00:54:46ضَ
ثم حاضت فخشيت يعني ما تطهر الا بعد عرفات لو جلست تنتظر حتى تعتمر هات الحج لان الحج عرفة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج فتكون قارنة - 00:55:13ضَ
فكذلك ايظا المتمتعة اذا حاضت قبل الطواف او في اثناء الطواف تنتظر لكن اذا خشية فوات الحج فوات عرفة فانها تحرم بالحج وتكون قارنة اما ان حاضت بعض الطواف فهي تسعى - 00:55:36ضَ
لان السعي كما تقدم لا تشترط له الطهارة تسعى وتقصر اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز ان اطوف واهدي ثوابي لشخص اخر نعم اهداء الاعمال او اهداء ثواب الاعمال الصالحة جائز - 00:56:05ضَ
لو ان المسلم طاف بالبيت واهدى ثوابه لابيه المتوفى او لامه او لاخيه او لاخته جاز يجوز هذا ويصل الثواب باذن الله عز وجل او قرأ القرآن واهدى ثوابه لابيه او لامه جاز - 00:56:31ضَ
او تصدق واهدى ثواب هذه الصدقة لقريبه المتوفى جاز او صلى نافلة واهدى ثوابها لقريبه جاز هذا كله جائز ان شاء الله لكن الافضل هو الدعاء هذا هو الذي ارشد له النبي صلى الله عليه وسلم. قال او ولد صالح يدعو له - 00:56:53ضَ
قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فالافضل الدعاء ومع ذلك لو اهدى مثل هذه الاعمال او ثواب هذه الاعمال لاقاربه ولاحبابه هذا ان شاء الله جائز ويصل ثوابها باذن الله عز وجل - 00:57:21ضَ
لكن كما ذكرنا افضل شيء هو الدعاء وان اهدى ثواب الاعمال الصالحة لا يكثر من ذلك نعم لا بأس انه يهدي لكن لا يكثر والاحسن هو الدعاء اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل تجب الزكاة في الراتب الذي يتقاضاه الاجير - 00:57:52ضَ
وفي مال الموظف الحكومي نعم المرتب تجب فيه الزكاة اذا حال عليه الحول يعني اذا استلمت المرتب او المكافأة واكلتها في حوائجك قبل ان يحول عليه الحول لا زكاة لكن اذا فظل فظله وهذه الفضلة - 00:58:17ضَ
تساوي نصابا او تجمع نصاب من بقايا المرتب وحال عليه الحول وجبت زكاة والاحسن للمسلم ان يضع وقتا يخرج فيه الزكاة يعني يخصص شهر شعبان رمظان شوال ينظر كم يوجد عنده من المال يخرج زكاته - 00:58:44ضَ