شرح المسائل المعاصرة بالزكاة ( كاملة )
المجلس ( 6 ) || شرح المسائل المعاصرة في الزكاة || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد فسلف لنا في في السابق ان تطرقنا لشيء من النوازل المتعلقة بالزكاة فمن ذلك ما يتعلق بزكاة الصناديق الاستثمارية كذلك ايضا ما يتعلق بزكاة المصانع وكذلك ايضا - 00:00:20ضَ
من الزكاة او لا؟ وتكلمنا ايضا عن العاملين على الزكاة وهل يجوز صرف رواتب للعاملين على الزكاة في الجمعية الخيرية من اموال الزكاة او ان هذا غير جائز ذكرنا ما المراد بالعاملين؟ وان العلماء رحمهم الله اختلفوا في تفسير العاملين على رأيين ثم بعد ذلك - 00:01:00ضَ
انتهينا الى ان العاملين على الزكاة ينقسمون الى ثلاثة اقسام وبينا حكم كل قسم من هذه الاقسام. عندنا درس اليوم في جملة من المسائل ولعلها تكون هي المسائل الاخيرة لانني - 00:01:30ضَ
تأملت المسائل تأملت المسائل فجمعت كل ما تبقى من النوازل في ختام الزكاة فاذا انهينا هذه النوازل والا اكملناها في الغد ان شاء الله من هذه المسائل مهمة ما يتعلق باستثمار اموال الزكاة. هل يجوز استثمار اموال الزكاة او لا؟ يعني - 00:02:00ضَ
تنمية اموال الزكاة بالبيع والشراء. بدلا من ان تعطى للفقراء والمساكين نحبس هذه الاموال وننميها بالبيع والشراء الى اخره هل هذا جائز؟ او ليس جائزا؟ وهي مسألة كثر عليها سلام المتأخرين الى اخره كما سيأتينا ان شاء الله. وكذلك ايضا هل يجوز صرف - 00:02:30ضَ
نفقة الزواج للفقراء من الزكاة او لا يجوز الى اخره. وكذلك ايضا ما يتعلق اه ما يتعلق الحيوانات المتخذة للتجار منتوجاتها وكيف نخرج الزكاة فيها؟ الى اخره ثم بعد ذلك في الاخير ما يتعلق بالزيوت - 00:03:00ضَ
الشئون الاستثمارية وكذلك ايضا ما يتعلق بزكاة الحقوق المعنوية وهل تجب فيها الزكاة او لا تجب فيها الزكاة المسألة الاولى تقدم ان ذكرنا ان من اصناف الزكاة العاملين عليها متى تصرف الزكاة للعاملين ومتى لا تصرف الزكاة للعاملين - 00:03:30ضَ
وذكرنا ان المسألة لا تخلو من ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون هؤلاء العاملون ممن يأكلون رواتب من الدولة. فهؤلاء يكتقون برواتب الدولة. ولا يعطون من الزكاة شيئا القسم الثاني ان يكون هؤلاء العاملون لا يأخذون رواتب من الدولة وانما تعطيهم هذه الجمعيات - 00:04:00ضَ
هذه الجمعيات اذا كانت قائمة ونائبة عن ولي الامر بمعنى ان ولي الامر قد اذن في في افتتاحها واشرف عليها الى اخره فلا بأس ان يعطوا من الزكاة لان هؤلاء العاملين - 00:04:30ضَ
اه او لان هؤلاء الجمعيات نائبة مناب ولي الامر وولي الامر الامام الاعظم هو الذي يعطي الزكاة للعاملين. واما افراد الناس واحدهم فلا يملكون ان يعطوا شيئا من الزكاة العاملين - 00:04:50ضَ
القسم الثالث الجمعيات والهيئات التي لم يؤذن بها. لم تأذن بها الدولة ولم يأذن بها الامر او لم تأذن بها الهيئة اه المسؤولة عن المسلمين الى اخره. اه فهذه هؤلاء ليس لهم ان يعطوا من يعمل تحت ايديهم من الزكاة وانما يعطون من الصدقات. لاننا ذكرنا ان الفقه - 00:05:10ضَ
رحمهم الله يتفقون على انه يشترط ان يكون العامل الذي يعطى من الزكاة ممن بعثه ولي الامر. عندنا مسألة آآ وهي انه الان يوجد ولي الامر. عندنا مسألة آآ وهي انه الان يوجد في بعض الجمعيات والهيئات الخيرية نساء عاملات. فهل يعطين من الزكاة - 00:05:40ضَ
مقابل العمل او نقول لا يعطين من الزكاة الى اخره. هذه المسألة تنبني على مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله وهي العامل على الزكاة الذي يحق له ان يأخذ من الزكاة. هل تشترط فيه الذكورة؟ او لا تشترط فيه - 00:06:10ضَ
الذكورة على رأيين الرأي الاول وهو قول جمهور اهل العلم ان العامل على الزكاة تشترط فيه هذا مذهب الامام مالك رحمه الله وكذلك ايضا وكذلك ايضا مذهب الشافعي واحمد قالوا بان - 00:06:30ضَ
ان العامل على الزكاة تشترط فيه الذكورة. وحينئذ لا يصح ان تكون المرأة من العاملين على الزكاة. ولا على هذا لا تأخذ من الزكاة وانما تعطى من الصدقات. والسدل على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:06:50ضَ
ما افلح قوم يتولوا امرهم امرأة. والرأي الثاني الرأي الثاني انه يجوز ان ان اه ان تكون المرأة من العاملين على الزكاة ان هذا لا بأس به وان الذكور ليست شرطا واه - 00:07:10ضَ
فذهب اليه بعض الحنابلة ورجحه بعض المتأخرين واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي بعموم قول الله عز عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين. ان خير من استأجرت القوين صدق على المرأة. فاذا كانت المرأة توفر فيها - 00:07:30ضَ
القوة والامانة فانه يجوز لها ان تعمل وان تأخذ واما قول النبي عليه الصلاة والسلام ما افلح قوم ولوا امرهم امرة فقالوا هذا محمول على الولايات العامة واما هذه فانها ولاية خاصة محمول على الولايات - 00:07:50ضَ
العامة واما هذه ولاية خاصة المسألة الثانية زكاة الحيوانات المتخذة للاستجار بالبانها زكاة الحيوانات المتخذة للاتجار بالبانها آآ او بيضها لتجارة او بيضها للاتجار بالبانها الالبان الان الكثيرة من جبن وزبدة ونحو ذلك او للاتجار ببيضها ولحمها ونحوها - 00:08:10ضَ
ذلك نقول هذه الحيوانات لا تخلو من امرين لان هذه الحيوانات لا تخلو من امرين الامر الاول الامر الاول ان تكون هذه الحيوانات مما تجب الزكاة في عينه. كسائمة بهيمة - 00:08:50ضَ
نقول الامر الاول ان تكون هذه الحيوانات مما تجب الزكاة في عينه كشائمة بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم الى اخره. فهذه اختلف المتأخرون فيما يتعلق بزكاة اعيانها. يعني عندنا ابل اتخذت هذه الاشياء للبنها - 00:09:10ضَ
ومنتجات الالبان اتخذت للبنها ومنتجات الالبان كما هو موجود الان في الشركات الكبيرة اه التي تعنى بمثل هذه الاشياء شركات الالبان ونحو ذلك. فنقول القسم الاول ان تكون هذه الحيوانات - 00:09:40ضَ
مما تجب الزكاة في عينه كسائمة بهيمة الانعام الى اخره فهذه اختلف فيها العلماء المتأخرون على اقوال اهم هذه الاقوال قولان اهمها قولان القول الاول ان الزكاة تجب في اعيانها ونتاجها جميع اعيانها ونتاجها جميعا القول الاول ان هذه ان الزكاة تجب - 00:10:00ضَ
في اعيانها وكذلك ايضا تجب في منتجاتها. اما اعيان فتجب فيها الزكاة زكاة شائمة واما المنتجات فتجب فيها الزكاة زكاة تجارة يعني ربع العسر وسيأتي بيانه ان شاء الله. وقالوا بانها ان هذه الحيوانات الان اصبحت اما كون - 00:10:30ضَ
تجب الزكاة في اعيانها لكونها سائمة واما كونها تجد الزكاة في آآ منتجاتها آآ اه لكونها الان اصبحت عروض تجارة. الرأي الثاني اصبحت مال يقصد به التجارة قال الثاني ان هذه الحيوانات ان هذه الحيوانات تجب الزكاة - 00:11:00ضَ
في نتاجها دون اعيانها. نعم تجب الزكاة في النتاج دون دون العين اما العين فان الزكاة لا تجب فيها الزكاة لا تجب فيها اما النتائج فانه نعم هو الرأي الاول - 00:11:30ضَ
بانه تجب الزكاة في اعيانها وفي نتاجها. اعيانها تزكى زكاة شائمة. ونتاجها زكاة عروض ايجارة. الرأي الثاني تجب الزكاة للجميع عروض تجارة. الاعيان والنتائج الرأي الثاني تجب الزكاة في الجميع حروص تجارة الاعياد والنتائج. والنتاج - 00:12:00ضَ
الذين قالوا تجب الزكاة في الاعياد شائمة؟ قالوا لكونها سائمة الادلة العامة في وجوب زكاة سائمة في كل اربعين شاة شاة وتجب الزكاة في المنتجات لان لان المنتجات هذه اصبحت اموال - 00:12:30ضَ
تقصد بالتجارة. والذين قالوا بانه تجب الزكاة في الاعيان والمنتجات. زكاة تجارة يجب فيها ربع العشر قالوا بان هذه الاعيان الان اصبحت تجارة. هذه الاعياد اصبحت الان تجارة ويقصد بها المال - 00:12:50ضَ
سواء في هذه المسألة سواء في هذه المسألة يقول بالنسبة للزكاة آآ لا تخلو من امرين الامر الاول الامر الاول زكاة الاعيان الامر الاول زكاة الاعيان الحيوانات ونحو ذلك. ان كانت سائبة - 00:13:10ضَ
ترعى المباح فتجب فيها زكاة تائبة الا على رأي الامام مالك رحمه الله فان الامام مالك رحمه الله يوجب الزكاة في المعلومة. نعم يوجب الزكاة في المعلوفة فنقول القسم الاول ما يتعلق بالاعيان. من الحيوان - 00:13:30ضَ
الصلاة ونحو ذلك فنقول هذه الاعيان الحيوانات الى اخره التي يستفاد من نتاجها كالبقر الذي يستفاد من لبنه او الغنم الذي يستفاد من لبنه ومشتقات الالبان الابل او الدجاج الذي يستفاد من بيضه آآ ان كانت سائبة ما عدا الدجاج لان الدجاج حتى ولو كان - 00:13:50ضَ
في اخذ اكل المباح لا تجب الزكاة في عينه. فنقول ما يتعلق بالابل والبقر والغنم ان كانت الشرع المباح فهذه فيها زكاة دائمة وان كانت ليست سئمة وانما صاحبها يعلفها فهذه لا زكاة فيها الا ان كانت معدة للتجارة للبيع والشراء فتجب فيها زكاة تجارة. اما - 00:14:20ضَ
اما بالنسبة لمنتجاتها من البان ونحو ذلك. فنقول تجب الزكاة في هذه الالبان وحال الحول على ثمنها. هذه المنتجات من البان وجبن وزبدة ونحو ذلك. فنقول هذه تجب الزكاة في هذه المنتجات اذا بيعت وحال الحول على ثمنها واذا كان يشق عليهم اه - 00:14:50ضَ
اصحاب هذه الشركات ان يعرفوا متى حال الحول على هذا الثمن ومتى حال على هذا الثمن فانهم يحددون يوما كما قلنا في الرواتب الشهرية يعينون يوما من السنة يخرجون فيه يخرجون فيه آآ الزكاة. وحين اذ - 00:15:20ضَ
ان ما حال عليه الحول فقد ادوا زكاته وما لم يحل عليه الحول فقد عجلوا زكاته وتعجيل الزكاة عند جمهور اهل العلم جائز ولا بأس به. بالنسبة لما يتعلق بالدجاج الى اخره عينه لا تجب فيه الزكاة. عينه - 00:15:40ضَ
لا تجب فيه الزكاة اللهم الا اذا كان للاتجار يعني اه اه ويشترى الى اخره ففيه زكاة اما بالنسبة لنتائجه فنقول اذا بيع هذا النتاج وحال الحول على الثمن وجبت الزكاة - 00:16:00ضَ
وكما اسلفنا اذا كان هناك فيه مشقة اذا كان فيه مشقة في معرفة الحوض الى اخره فان اصحاب هذه الشركات عينون يوما من السنة في مشقة معرفة الحوض الى اخره فان اصحاب هذه الشركات يعينون يوما من السنة ويخرجون - 00:16:20ضَ
فيه زكاة هذه هذا النتاج فما حال عليه الحول فقد ادوا زكاته وما لم يحل عليه الحول فقد عجلوا زكاته المسألة ايضا الثالثة آآ صرف المسألة الثالثة آآ فرق اه الزكاة لنفقة الزواج. هل هذا جائز؟ او ليس جائزا؟ اولا نفهم ان النفقة - 00:16:40ضَ
التي ذكرها العلماء رحمهم الله في باب النفقات قالوا بان النفقة هي كفاية من يمون ان النفقة هي كفاية من يمونه كفاية من يمونه طعاما وكساء وسكنا وزواجك كفاية من يمون فاذا كان عندك اولاد وانت قادر على نفقتهم فيجب عليك ان تنفق - 00:17:10ضَ
عليهم في الطعام والشراب والسكن واللباس. وكذلك ايضا كذلك ايضا الزواج من هذا من هذا التعريف؟ لتعريف النفقة ان الزواج داخل في النفقة. والزكاة تصرف الزكاة تصرف في النفقات. نعم الزكاة تصرف في النفقات. ويدل لهذا - 00:17:40ضَ
حديث قبيصة ابن مخارطة الهلالي لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة الا لاحد ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:10ضَ
آآ منهم رجلا اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب صواما من عيش ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام قواما او سدادا من عيش اه اه ما يقوم بعيشه ما يقوم بعيشه ويدخل في ذلك نفقة الزواج. يعني يدخل في ذلك نفقة الزواج وتكاليف الزواج - 00:18:30ضَ
فانه من تحقيق من تحقيق قوام العيش. قوام العيش نفقة زواج هذا من تحقيق دوام العائشة. وثانيا ثانيا ان تكاليف الشريعة ترجع لحفظ الظرورات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها الضرورات الخمسة التي اتفق الشراء على حفظها حفظ الدين - 00:19:00ضَ
حب النفس حفظ المال حفظ العقل حفظ العرض والنسل والزواج هذا من حقد وعلى هذا نقول اذا كان هذا الذي يريد الزواج لا يستطيع على تكاليف ليس هناك اب ينفق عليه ينفق عليه ليس عنده اب او جد او ابناء - 00:19:30ضَ
ينفقون عليه ويكفونه مهونة الزواج وهو لا يستطيع تكاليف الزواج فهذا يعطيه الزواج فهذا نعطيه ما يتزوج به مثله تعطيه ما يتزوج به مثله فاذا كان مثله يتزوج بعشرين الف - 00:20:00ضَ
وهو لا يستطيع العشرين او يستطيع بعضها فنعطيه تمام العشرين او تمام الكفاية. وعلى هذا فقس. اذا كان يحتاج ايضا الى اساس البيت الى اجرة المنزل هذا كله لا بأس ان يعطى من الزكاة لان الزكاة كما ذكرنا تشمل النفقات الشرعية - 00:20:20ضَ
والحوائج الاصلية النفقات الشرعية من الطعام والشراب والسكن والكساء والحوائج الاصلية من الالات التي يحتاج اليها في البيت الى اخره والواجبات الشرعية من الديون لله او لهذا العلم. اه اه نقول - 00:20:40ضَ
الخلاصة في هذه المسألة ان دفع الزكاة للمتزوج ان هذا جائز ولا بأس به بشرط نعم بشرط ان يزوج ولا يجوز له ان يمتنع. واذا كان الاب قادرا فان الولد ما نعطيه من الزكاة. يجب على ابيه ان يزوجه. ويجب يجب يجب على الابن - 00:21:00ضَ
ان يزوج اباه اللهم الا اذا امتنع وتعذر وطالبه وامتنع فحين اذ لا بأس ان نعطيه من الزكاة لكن العبد يأثم في هذا في الحالة. المهم نفهم ان الاب يجب عليه انها داخل في النفقة. اذا كان الولد ليس له اب ينفق عليه او جده - 00:21:20ضَ
ونحو ذلك او له اب لكنه فقير لا يستطيع الى اخره فاننا نعطيه كفاية الزواج ما يتزوج به مثل مثله او تمام الكفاية. عندنا ايضا المسألة الرابعة ما يتعلق باستثمار اموال - 00:21:40ضَ
الزكاة اما المسألة الرابعة ما يتعلق باستثمار اموال الزكاة يعني تنمية اموال الزكاة بالبيع الشديد تنمية اموال الزكاة بالبيع الشراء الى اخره. الاستثمار في اللغة طلب السمر يقال ثمر الرجل ما له اذا كسره. واما في الاصطلاح - 00:22:00ضَ
اما في الاصطلاح فاستثمار اموال الزكاة طلب الحصول على الارباح المالية عن طريق المضاربة باموال الزكاة. نقول في الاصطلاح استثمار اموال الزكاة طلب الحصول على الارباح المالية عن طريق عن طريق المضاربة باموال الزكاة. استثمار اموال الزكاة من قبل باموال - 00:22:30ضَ
قال الزكاة استثمار اموال الزكاة من قبل المؤسسات الخيرية والهيئات الاغاثية ونحو ذلك هل هو جائز؟ او ليس جاهزا الى اخره نقول في الجملة استثمار اموال الزكاة ينقسم الى قسمين القسم الاول - 00:23:00ضَ
الاول استثمار اموال الزكاة من قبل المزكي نفسه. هذا الرجل عنده مثلا مئة الف ريال او عنده مليون ريال زكاة. فاراد ان يبيع ويشتري بهذه الدراهم لكي يثمرها ويكفرها. فهل هذا جائز - 00:23:20ضَ
او ليس جائزا اذا كان هذا من قبل المزكي نفسه. تقول هذه هذه المسألة تنبني على مسألة آآ على مسألة آآ اخرى ذكرها العلماء رحمهم الله وهي اخراج الزكاة اخراج الزكاة هل هو على سبيل - 00:23:40ضَ
او على سبيل التراخيص. العلماء رحمهم الله في ذلك قولان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك قولان. القول الاول القول الاول ان اخراج الزكاة يجب على الفور. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني - 00:24:00ضَ
الرأي الثاني ان اخراج الزكاة آآ لا يجب على الفور وانما يجوز على التراقي وهذا قال به اكثر الحنفية الذين قالوا بانه يجب الذين قالوا بان اخراج الزكاة يجب على الفور - 00:24:20ضَ
بادلة من اهم هذه الادلة قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقالوا بان الامر بايتاء الزكاة هذا مطلق واوامر الشارع المطلقة عند الاصوليين تقتضي ماذا؟ تقتضي الوجوب والفورية ما لم يكن هناك فارق - 00:24:40ضَ
فالوجوب والفورية ما لم يكن هناك خالف. واستلوا ايضا على ذلك بحديث عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم بعد ذلك خرج مسرعا ثم قال اني تذكرت كبرا من الصدقة - 00:25:00ضَ
قد خلفته قال تذكرت شبرا من الصدقة قد خلفته فكرهت ان ابيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم اسرى في صرف هذه الصدقة. وايضا ان حاجة الفقراء حاضرة. يعني حاجة الفقراء حاضرة وناجحة - 00:25:20ضَ
وكذلك ايضا القياس على صلاة فكما ان الصلاة لا تؤخر حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى فكذلك ايضا ان لا تؤخر حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى فكذلك ايضا ان الزكاة ايضا لا تؤخر يجب عليه ان - 00:25:40ضَ
نبادر بها ولان الانسان ايضا لا يدري ما يعرض له في هذه الحياة قد ينسى قد يموت الى اخره. والرأي الثاني قالوا بان نعم قالوا بان ان اخراج الزكاة لا يجب على الفور - 00:26:00ضَ
وقالوا بان الامر المطلق لا يقتضي الفورية. هذه علتهم وهذا غير مسلم. لان هذا غير مسلم. بل الامر المطلق على هذا يقتضي الوجوب الفورية على الصحيح من اقوال اهل العلم رحمهم الله والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحذيفة - 00:26:20ضَ
الصحابة رضي الله تعالى عنهم بان آآ ينحروا ويحلقوا ويحلوا تأخروا. فغضب النبي صلى الله عليه مما يدل على ان الامر يقضي فورية في حجة الوداع عائشة لما امر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي ان - 00:26:40ضَ
قلل وان يجعل احرامه بالحج عمرة وتأخروا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وايضا من حيث اللغة لو ان احدا آآ امر ولده او غلامه ان يفعل شيئا ثم تأخر فانه يحسن لومه على هذا. وعلى هذا نفهم اذا كانت - 00:27:00ضَ
قد تجب على الفورية نفهم من هذا انه لا يجوز المالك ان يثمر اموال الزكاة لو قال انا اريد ان اظارب بها عندي دراهم اريد ان اظارب ونبيع واشتريه نقول بان هذا غير جائز بل يجب عليك ان ان تبادر - 00:27:20ضَ
هذه بان هذا غير جائز بل يجب عليك ان تبادر بصرف هذه الاموال الى المستحقين المسألة الثانية اه استثمار اموال الزكاة من قبل الامام. ومن يريبه من قبل الامام من ينيب الامام مثل الوزارات والجمعيات الخيرية التي اه ان شئت باذن الامام وكذلك ايضا الهيئات - 00:27:40ضَ
الى اخره فهل يجوز لهؤلاء ان يستثمروا اموال الزكاة؟ العلماء رحمهم الله المتأخرون في هذا اختلفوا على رأيين. انا ارى لكن اهم هذه الاراء رأيات. الرأي الاول ان هذا غير جائز - 00:28:10ضَ
الاول ان هذا غير جائز. اما الرأي الاول قالوا بان هذا غير نعم الرأي الاول قالوا بان هذا جائز ولا بأس به وهذا الرأي هو الذي انتهى اليه مجمع الفقه الاسلامي نعم مجمع الفقه الاسلامي وكذلك ايضا - 00:28:30ضَ
لجنة الفتوى بوزارة آآ الاوقاف الكويتية. فعندنا مجمع الفقه الاسلامي انتهى الى ذلك وكذلك ايضا الفتوى بوزارة الاوقاف الكويتية انتهوا الى ان هذا جائز ولا بأس به. واستدلوا على ذلك بادلة. يعني استدلوا على ذلك - 00:28:50ضَ
بيد الله ادلة كثيرة لكن اذكر اهم هذه الادلة فاهم هذه الادلة آآ قالوا بان النبي صلى الله الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كانوا يستثمرون اموال الصدقات من ابل ونحوها - 00:29:10ضَ
كان هناك اماكن خاصة تحمى لهذه الابل ابل الصدقة تحفظ للرعي ترعى هذه الابل من الصدقة ويستفاد من لبنها ونسلها الى اخره. فقالوا بان النبي سلم وعمر حمى الربذة وكانت فيها ابل الصدقة وابل الصدقة كانت ترعى وهذا نوع من الاستثناء - 00:29:30ضَ
لانها يتوالد منها النسل ويؤخذ منها اللبن الى اخره هذا نوع من الاستثمار الدير الثاني بحديث انس رضي الله تعالى عنه حديث انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار اتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما في - 00:30:00ضَ
شيء؟ فقال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه. وقعب نشرب فيه الماء فقال ائتني بهما. قال ائتني بهما. فاتاه بهما. فاخذه رسول فاخذهما رسول الله وسلم. فقال من يشتري هذا - 00:30:30ضَ
وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والامام احمد وفيه ضعف الحديث لكنهم استدلوا بهذا ايه الدلالة؟ وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل في مال هذا الفقير. باء في هذا مال الفقير. وكذلك ايضا - 00:30:50ضَ
اموال الزكاة سير الفقراء. فقالوا بان هذا جائز ولا بأس به. وايضا استدلوا على ذلك قالوا بان الوليد يتصرف في اموال الايتام. لقول عمر رضي الله تعالى عنه في اموال - 00:31:10ضَ
الايتام كي لا تأكلها الصدقة. اذا احتلوا على ذلك بقصة حديث ابن عمر في قصة الثلاثة النفر الذين انطلقوا فدخلوا في غار وانطبقت عليهم الصخرة. نعم انطبقت عليهم الصخرة وقالوا لا ينجيكم من هذا الا ان تدعوا الله عز - 00:31:30ضَ
بصالح اموالك بصالح اعمالكم. وكل منهم دعا منهم من دعا بترك الزنا ومنهم من دعا ببره لوالديه والثالث دعا بانه استأجرا ولم يعطه اجره ثم بعد ذلك تم له نعم ثمره له حتى كان كثيرا من الماشية فجاءه وقال يا هذا اتق الله اعطني حقي - 00:31:50ضَ
فقال كل هذا لك؟ فقال يا هذا لا تهجأ بي الى اخره فاعطاه اياه ولم اه يرجع منه شيئا الى اخره فقالوا بان هذا عمل في مال هذا الاجير فكذلك ايظا مثله ولي الامر يعمل في اه اموال يعني يعمل في - 00:32:20ضَ
قال الفقراء وان هذا جائز ولا بأس به. وكذلك ايضا ما حدث اذ ان عبد الله ابن عمر لما مر على ابي موسى الاشعري عبيد الله ابن عمر لما مر على ابي موسى الاشعري رضي - 00:32:40ضَ
الله تعالى عنه وكان اميرا في العراق فاعطاه ابو موسى شيئا من المال من بيت المال فعمل به عبدالله وربح فرد عمر الله تعالى عنها الجميع جميع المال رده رده في بيت مال المسلمين لانه لا يحق له ان ان يأخذ شيئا من بيته - 00:33:00ضَ
اوصي بيت مال المسلمين لانه لا يحق له ان ان يأخذ شيئا من من باب من مال بيت المسلمين سأل عمر رضي الله تعالى عنه فخفت على ان عبيد الله يأخذ النصف - 00:33:20ضَ
وان بيت المال يأخذ النصف. فقالوا هذا عمل في مال بيت في مال بيت المال. ومثله يقاس عليه العمل في اموال الفقراء الى اخره نعم والقول الثاني نعم القول الثاني - 00:33:40ضَ
انه لا يجوز حتى ولو كان من قبل الجمعيات الخيرية التي اذن فيها الامام انه لا علمية والدعوة والارشاد في المملكة وايضا ما عليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى واستدلوا على ذلك بان الله عز وجل - 00:34:00ضَ
لقال انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره. فالاية حصلت ليس هناك مصدر تاسع. المصارف تعطى للفقراء المساكين تعطى للعاملين تعطى اه الغانمين لابن السبيل الى اخره وليس هناك ليس هناك مصرف اه تام - 00:34:20ضَ
وايضا قالوا بان الزكاة هذه عبادة آآ عظيمة لها شروطها الى اخره ومن عمل عملا ليس عليه امرنا آآ فهو رد الى اخره. وايضا قالوا بان هذا يؤدي الى تأخير الزكاة عن مستحقيها. وكذلك ايضا - 00:34:40ضَ
قالوا بان هذا يؤدي الى تعريض هذه الاموال الى الخطر عند المضاربة بهذه الاموال الى الخطر عند المضاربة بالبيع والشراء في هذه الاموال. آآ وانتهى بعض نعم اه يعني من يجوز المضاربة ما يجوز المضاربة - 00:35:00ضَ
باموال الزكاة من قبل هؤلاء الجمعيات التي اذن فيها جعلوا لذلك ضوابط نعم جعلوا لذلك ضوابط الضابط الاول الضابط الاول مراعاة حاجة الفقراء والمساكين. مراعاة حاجة الفقراء والمساكين. فلابد ان ان لا يكون هناك وجوه صرف عاجلة - 00:35:30ضَ
اذا كان هناك وجوه صرف عاجلة فانه لا يجوز المضاربة. يعني اناس فقرا يحتاجون الى الغذاء يحتاجون الى الكساء. فيجب ان الى الغذاء يحتاجون الى الكساء فيجب ان تصرف هذه الاموال لهم او تصرف لهم كفايتهم والفاضل يضارب به. اذا لم - 00:36:00ضَ
شيء لا مضاربة فنقول الضابط الاول الا يكون هناك اه وجوه صرف اه الضابط الثاني ان ان يتحقق من الاستثمار مصلحة حقيقية بحيث ان الذي يغلب على الظن بسؤاله الخبرة انه يربح. اما اذا كان يحتمل الرزق فيحتمل الخسارة قالوا - 00:36:20ضَ
هذا لا يجوز. يعني من خلال التجربة انه يربح. وبهذا نعرف ان الذين يعني ان الصدقات او الزكوات في الاسهم الى اخره هذا محرم ولا يجوز؟ ام ان هذا محرم؟ ولا يجوز؟ لان مثل هذه الاسهم اه عرضة للسلف. نعم - 00:36:50ضَ
بخلاف عرضة للسلف دون مقابل بخلاف ما اذا باع واشترى فيه بضائع قد تخسر لكن احيانا هذه البضائع لا لا تزال باقية. فنقول الشرط الضابط الثاني ما ذكرنا. الضابط الثالث المبادرة الى تنظيط المال عند وجود - 00:37:10ضَ
في حاجة يعني اذا وجدت حاجة عاجلة للفقراء والمساكين فانه يبادر الى تنظيط المال يعني الى بيع هذه الاصول قلبها الى اموال. يعني هذه العروض التجارية الى اموال. يعني هذه العروض التجارية يبادر الى بيعها وقلبها الى - 00:37:30ضَ
اموال تعطى للفقراء والمساكين. والضابط الخامس كما تقدم ان يكون هذا العمل من ولي الامر او من ينيبه من الوزارات والجمعيات والهيئات آآ الاغاثية والضابط الخامس ان هذا العمل الى ذوي الخبرة والامانة والظابط الاخير السادس ان يكون ذلك في مجالات - 00:37:50ضَ
مشروعة دون ان يكون ذلك في مجالات محرمة. هذا ما يتعلق نعم يتعلق باستثمار اموال الزكوات الى اخره. زكاة جمعية الموظفين هذه هي المسألة سبق ان طرحناها وطرقناها قبل سنتين يعني عندما تكلمت زكاة جمعية الموظفين هذه هي المسألة سبق ان طرحناها وطرقناها - 00:38:20ضَ
قبل سنتين يعني عندما تكلمنا عن جمعية الموظفين وهل هي جائزة او نست جائزة؟ فاننا تكلمنا عن اقسام جمعية الموظفين وذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة وتكلمنا ايضا عن كيفية زكاة جمعية الموظفين فلا حاجة الى ان نعيد - 00:38:50ضَ
الكلام فيها مرة اخرى. كذلك ايضا من النوازل التي يتكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى. ابن السبيل ابن السبيل هو والمنقطع. يعني ابن السبيل هو المنقطع وهو من اهل الزكاة. فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا. ولو كان غنيا - 00:39:10ضَ
من الزكاة نعطيه من الزكاة ما يوصله الى الغرض الذي قصده وكذلك ايضا ما يرجعه الى فابن السبيل هذا كما تقدم يعطى من الزكاة لكن قال العلماء رحمه الله قيمة الاركاب هل نعطي - 00:39:30ضَ
في قيمة عالية لان الركوب في هذه وسائل النقل الان يختلف وسائل الركوب في وسائل النقل هذا يختلف فهل نعطيه آآ قيمة عالية او قيمة متوسطة او اه قيمة اه ادنى الى اخره قالوا هذا يرجع الى حال الشخص. فقد يكون حال الشخص - 00:39:50ضَ
من اهل المال والغنى الذين لا يركبون الا آآ في آآ مركب مركب عالي قد يكون خلاف ذلك الى اخره. هل يعطى اجرة سيارة؟ هل يعطى اجرة طائرة؟ ايضا اجرة الطائرة تختلف الى اخره نقول - 00:40:10ضَ
هذا يختلف باختلاف الشخص. يختلف باختلاف الشخص فاذا كان من عامة الناس فقرائهم هذا نعطيه السيارة اذا كان له مم آآ من الاغنياء الذين يركبون الطائرة فهذا نعطيه الطائرة وكذلك ايضا آآ - 00:40:30ضَ
نعم وعلى هذا فقش بقي عندنا اه مسألتان المسألة ما قبل الاخيرة وهي زكاة الحقوق المعنوية. زكاة الحقوق المعنوية آآ بسبب آآ تطور التجارات وآآ الناس ظهر ما يسمى الحقوق المعنوية وهذا في مجال التجارة - 00:40:50ضَ
وفي غيره لكنه في في مجال التجارة اظهر اظهر من غيره. آآ الحقوق المعنوية اه تحتها مسائل. المسألة الاولى ما المراد بالحقوق المعنوية؟ والمسألة الثانية التكييف الشرعي للحقوق المعنوية. والمسألة الثالثة خلاف المتأخرين في زكاة الحقوق المعنوية - 00:41:30ضَ
يقول المسألة الاولى تعريف الحقوق المعنوية الحقوق المعنوية هي كل حق لا لا يتعلق بمال العين ولا بشيء من منافعه نقول الحقوق المعنوية كل حق لا يتعلق بمال عيني ولا بشيء - 00:42:00ضَ
من منافعه الحقوق المعنوية اه من امثلتها اه في في الزمن السابق والحاضر مثل حق القصاص حق الولاية حق الطلاق الى اخره هذه حقوق معنوية. نعم هذه حقوق فنقول كل حق لا يتعلق بمال العين ولا بشيء من منافعه. من امثلته في عصر الحقوق معنويا - 00:42:30ضَ
فنقول كل حق لا يتعلق بمال العين ولا بشيء من منافعه. من امثلته في عصرنا الان الحق التأليف حق التأليف كذلك ايضا حق الاختراع حق التأليف كذلك ايضا حق الاختراق - 00:43:10ضَ
كذلك ايضا حق الاسم التجاري حق الاسم التجاري وكذلك ايضا حق العلامة التجارية الى اخره فهذه حقوق معنوية. المسألة الثانية التكليف الشرعي هذه الحقوق المعنوية. تكليف الشرع لهذه الحقوق المعنوية. اه اختلف - 00:43:30ضَ
متأخرون في التكييف الشرعي لهذه الحقوق المعنوية والصواب في ذلك لان الصواب في ذلك ان الحقوق غير مادية ذات قيمة مالية. قالوا بانها حقوق غير مادية ذات قيمة مالية معتبرة شرعا وعرفا. هذا التكييف الشرعي - 00:44:00ضَ
نهاية المتأخرون اختلفوا لكن اه الخلاصة في ذلك ان ان التكليف الشرعي للحقوق المعنوية انها حقوق غير مادية ذات قيمة مالية وهذه القيمة صبر شرعا وعرفا ولها شبه كبير بالمنافع لها شبه كبير بالمنافع - 00:44:30ضَ
بالنسبة اه اه قبل ان ننتقل الى الزكاة هل تجب الزكاة؟ هل تجب الزكاة في هذه الحقوق المعنوية ولا تجب؟ اقرأ قرار مجمع الفقه الاسلامي آآ قال الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاقتراع والابتكار هي حقوق لاصحابها - 00:45:00ضَ
اصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها. فيتلخص لنا ان الحقوق المعنوية هي حقوق غير ذات قيمة مالية وهذه القيمة معتبرة شرعا وعرفا ولها شبه كبير بالمنافع - 00:45:30ضَ
هذه الحقوق اختلف العلماء رحمهم الله هل تجب فيها الزكاة او لا تجب فيها الزكاة فالاسم التجاري قد يعاوظ عليه مثلا بمئة الف ريال الاسم التجاري الشركات الكبيرة نعم قد يعاوظ عليها بكذا وكذا حق التأليف - 00:46:00ضَ
قد يعاوظ عليه الى اخره. فهل تجب الزكاة في هذه الاشياء؟ او لا تجب فيها الزكاة؟ المتأخرون اختلفوا في في هذه آآ المسألة على رأيين الرأي الاول ان الحقوق المعنوية انه - 00:46:20ضَ
لا زكاة فيه انه لا زكاة فيها. وعلتهم في ذلك قالوا بان هذه حقوق ذهنية. وليست سلعا يمكن ادخال يمكن ادخالها في الاموال الزكوية. الرأي الاول ان هذه الحقوق حتى ولو كانت تجارية - 00:46:40ضَ
نزلت الاسم التجاري او العنوان التجاري او العلامة التجارية قالوا بان هذه حقوق ذهنية وليست سلعا تدخل في الاموال الزكوية. ليست اموال الزكوية. وحينئذ لا تجد فيها الزكاة القول الثاني القول الثاني التفريق اما القول الثاني انه يفرق فقالوا بان الزكاة لا - 00:47:00ضَ
اتجد في اه حقوق التأليف والابتكار وانما تجب الزكاة في الاسم التجاري والعلامة التجارية والعنوان التجاري. تفريق بين حق التعليق والابتكار والاقتراع الى اخره هذه لا تجب فيها الزكاة وما يتعلق بامور التجارة تجب فيها الزكاة وهذا القول - 00:47:30ضَ
والاقرب هذا القول هو الاقرب لان الان اصبحت هذه الامور التجارية اصبحت في عرف الناس انها من التجارة ويعاود عليها الى اخره فحينئذ نقول حق التأليف الى اخره هذا لا يجب فيه الى اخره فحينئذ نقول حق - 00:48:00ضَ
اليف الى اخره هذا لا تجب فيه زكاة آآ حق التعريف ونحو الاهل وفيه زكاة واما ما يتعلق العلامة التجارية والاسم التجاري ونحو ذلك نقول هذه داخلة في عروض التجارة وامتداد لها فيجب عليه ان يزكيها - 00:48:20ضَ
اذا عاوض عنها. فقيل في المسألة الاخيرة وهي ما يتعلق آآ الديون الاستثمارية الاستثمارية هل تنقص النصاب او لا تنقص النصاب؟ هل تمنع وجوب الزكاة او لا تمنع وجوب الزكاة زكاة الى اخره والديون الاستثمارية هي الديون التي تؤخذ - 00:48:40ضَ
لتمويل مشروعات تجارية بقصد التكسب وتنمية الاموال الزيون الاستثمارية هي الديون التي تؤخذ قد لتمويل مشروعات تجارية بقصد التكسب وتنمية الاموال. هذه المسألة تنبني على مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله وهي الدين هل يمنع وجوب الزكاة او لا يمنع وجوب الزكاة؟ بل نفرض - 00:49:10ضَ
ان عندك مئة الف في المصرف وعليك دين مئة الف. هل نقول الزكاة تجب عليك؟ او نقول بان الزكاة لا تجب عليك؟ هل نقول بان الدين او نقول لا تسقط الى اخره. العلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة ثلاثة اراء. نعم لهم في هذه المسألة ثلاثة اراء الرأي - 00:49:40ضَ
وهو اوسع المذاهب مذهب الحنابلة. وقالوا بان الدين يمنع الزكاة. فاذا كان عندك مئة الف مئة الف لا زكاة عليك. اذا كان عندك مئة الف وعليك خمسون الف عليك. زكاة كم؟ خمسين. عليك - 00:50:00ضَ
يقابل ذلك الشافعي رحمه الله. الشافعي يقول بان الدين لا يمنع الزكاة. وهذا رأي الشيخ محمد رحمه الله فاذا كان عندك مئة الف وعليك دين يساوي اه مئة الف مئة الف - 00:50:20ضَ
وعليك دين يساوي اه مئة الف تزكي على المئة الالف. الرأي الثالث رأي الامام مالك رحمه الله وهو التفريق بين الديون الظاهرة والديون الباطنة فقال بان لا يمنع الزكاة الدين لا يمنع الزكاة في الاموال الظاهرة وهي زكاة - 00:50:40ضَ
الابل والغنم والزروع والثمار ويمنعه في الاموال الباطنة يمنعه في الاموال الباطنة وهي عروض تجارة والذهب والفضة وما يكون مقامهما من النقدين. ولكل من مجمل الادلة الذين قالوا لان الدين يمنع الزكاة كما هو مذهب الحنابلة بقول عثمان رضي الله تعالى عنه عنه انه قال هذا شهر - 00:51:10ضَ
زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده. فقال من عليه دين فبدأ بالدين قبل الزكاة. قال من عليه دين؟ فدل ذلك على ان الدين يمنع الزكاة او يسقط الزكاة او ينقص الزكاة. وايضا الحديث - 00:51:40ضَ
طيب من كان عليه الف من كان عنده الف درهم وعليه الف فلا زكاة عليه. هذا ضعيف. الذين قالوا تجب الزكاة ولا تمنع الذين وا الدين لا يمنعها استلوا بالعمومات. خذ من - 00:52:00ضَ
اقوالهم صدقة وهذا عنده مال الان. وتؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم الى اخره. والذين فرقوا بين الاموال الظاهرة والباطنة قالوا بان النبي وسلم كان يبعث السعاة والسعاة يأخذون زكاة المال الظاهر ولا يسألون اربعة - 00:52:20ضَ
هذا المال لا يسألون ارباب المال هل عليهم ديون او لا؟ يأخذون الزكاة من الدائمة ويأخذون الزكاة من الزروع والثمار ما كانوا يسألون هل عليهم ديون او لا؟ مع ان اهل الزرع والثمار مظنة ماذا؟ مظنة الدين لان الزروع والثمار بحاجة الى الخلفة - 00:52:40ضَ
المؤونة الى اخره. آآ بعض الباحثين انتهى الى انه لا بأس. ان الدين يعني توسط في المسألة ان الدين يمنع الذات. بشرطين الشرط الاول ان يكون الدين حالا ليس مؤجلا. ان يكون الدين حال ليس مؤجرا. الشرط الثاني شرط الثاني آآ - 00:53:00ضَ
اني اه نعم الشرط الثاني ان يكون ليست الامور الكمالية وانما في الامور الحاجية. وليس عنده من قائد ما يقابل الدين. يعني شرطان وهذا القول فيه توسع. يعني القول الاول انه - 00:53:30ضَ
هذا ان يكون الدين حالا. الشرط الثاني ان يكون ذلك في الامور الحاجية وايضا ليس عنده من الاموال التي تلك في الامور الحاجية وايضا ليس عنده من الاموال التي تقابل ماذا؟ يعني ليس عندهم من الاموال الزائدة التي تقابل الدين. يعني زائدة عن حاجتين - 00:54:00ضَ
نضرب بذلك مثالا هذا رجل اشترى سيارة بالتقسيط من شركات التقسيط اشترى سيارة بالتقسيط كل شهر عليه الف ريال. الان القصة الان حل الف ريال. هذا الالف. هل يمنع الزكاة ولا يمنع الزكاة - 00:54:30ضَ
ها اما اما الاقساط المؤجلة ما تمنع الزكاة الاقساط المؤجلة هذي ما تمنع الزكاة فاذا كان عنده مال الاقساط المؤجلة نقول بانها لا تمنع الزكاة. لكن الذي يمنع الزكاة ما هو؟ هذا الالف القسط الذي خل. يعني القصة الذي حل. وايضا - 00:54:50ضَ
لكي يمنع ان يكون هذا الشخص ليس عنده الا اموره ليس عنده الا اموره الامور الحاجية سيدتان مثلا اشترى هذه السيارة وعنده سيارة ثانية زائدة قل يجب عليك ان تبيعه وتشتري الدين الذي عليك مثال - 00:55:10ضَ
اخر الان صندوق التنمية العقاري الانسان عليه ثلاث مئة الف صندوق التنمية العقاري آآ كل سنة يحل تسعة الاف ريال اذا حل الدين تسعة الاف ريال نقول هذا القسط يمنع اما بقية المال ما يمنع وايضا يمنع بشرط ان يكون - 00:55:30ضَ
كل الانسان عنده ماذا؟ حوائجه الاصلية اذا كان عنده زائد على ذلك فانه يجعله للدين يجعله للدين وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ان تكون الزكاة عن ظهر غنى وبهذا نفهم ان الديون الاستثمارية التي لا - 00:55:50ضَ
تكون تتعلق بحاجات الانسان الاصلية مثلا يقترض مليون ريال او عشرة ملايين ريال آآ تبع الدولة او غيرها ويريد بذلك ان تنمي الاموال الى اخره ان هذه الديون لا تمنع الزكاة لانها لا تتعلق بحوائج الانسان الاصلية وانما هي - 00:56:10ضَ
امور شمالية. نعم امور كمالية. بامكانه ان يتخلص منها. وبهذا ننتهي في الحقيقة هذي اخر المسائل ان كان في ذهني في اه استطعت اني احصل عليها. هناك مسائل اخرى يعني يظهر ان ما يحتاج اليها كثيرا - 00:56:30ضَ
او انها طرقت في المسائل السابقة فنكتفي بهذا واما بالنسبة لما مسائل الصيام ان شاء الله العام المقبل باذن الله كان في الحياة السقية ونسأل الله عز وجل ان يجعل ما سمعناه حجة علينا لنا ولا يجعله - 00:56:50ضَ
علينا وان يرزقنا الفهم في كتابه. والبصيرة في سنته. انه ولي ذلك والبصيرة في سنته انه ولي ذلك والقادر عليه ناخذ بعض الاسئلة حقيقة تأخرنا اليوم آآ يقول آآ كيفية زكاة العلامة والاسم التجاري نعم العلامة والاسم التجاري آآ الاسم التجاري مثل اسم هذا المحل كذا وكذا - 00:57:10ضَ
ان تطلب منه انك تاخذ هذا الاسم لكن مقابل عشرة الاف ريال. مقابل قد يكون مقطوع وقد يكون سنويا يعطيك هذا الان موجود يعني انا اعطيك اسمي التجاري. لكن تعطيني مثلا كل سنة عشرة الاف ريال او خمسة الاف ريال مقابل ذلك. انا اقول - 00:57:40ضَ
هذه الاموال تجب فيها الزكاة. او العلامة التجارية ونحو ذلك. يقول لو ان المشتري نفسه مخرج الزكاة قبل الحول بشهر واستمر في هذا الشهر واخرجها عن تمام الحوثة ما الحكم؟ واستثمرها استثمرها - 00:58:00ضَ
في هذا الشهر واخرجها عند تمام الحوض. ما ادري كيف اخرج الزكاة واستثمرها اذا كان اخرج الزكاة المقصود ان يعطيها الفقر. ليس المقصود ان يخرجها من صندوقه او من حسابه الى اخره - 00:58:20ضَ
لا المقصود ان يعطيها الفقراء. يقول امام مسجد عنده صندوق للمسجد جمعه من جماعة المسجد الحلقة مصالح المسجد فهل يجوز ان يستثمر ما في هذا الصندوق؟ هذا تكلمنا عليه. قلنا ان الاستثمار ينقسم الى قسمين. من قبل - 00:58:40ضَ
المالك فهذا لا يجوز. ومن قبل الامام وما ينيبه فهذا جائز بالضوابط التي ذكرنا هذا الشخص الذي عنده هذه الاموال لحلقة تحفيظ القرآن او للمسجد هذا ليس نائبا عن الامام - 00:59:00ضَ
الامام ما اوكل اذن ليس له الحق في استثمار هذه الاموال. يقول ايهم افضل بحفظ المتون ام حضور الدورات الصيفية؟ نقول الانسان يجمع بينهما يعني ما يمتنع انه يحضر الدورات ويخصص وقت لحفظ المتون - 00:59:20ضَ
لان مثل هذه الدروس تفوت قد تفوت آآ يقول ذكرت بالامس انه لابد انه لا يجوز صرف العلاج للفقراء الا باقل المصحات تكليفا اذا كان هناك مصفاة مصحات باغلى ثمن وافضل - 00:59:40ضَ
من الشروط انه لابد ان يكون ذلك باقل المصحات ما دام ان هذه المصحة اه ستقوم اللازم من علاج هذا الفقير يقول بلد غير اسلامي وفيه مسلمون اقيمت فيه جمعية خيرية لجمع الاخذ من الزكاة ام لا؟ نعم هذه يعني نحن قلنا العاملون يأخذون - 01:00:00ضَ
الزكاة اذا كان لهم رواتب من الدولة ما يأخذون اذا كانت هذه الجمعية قد انيبت من قبل الامام لا بأس ان يأخذوا اذا كانت هذه الجمعية باجتهاد من القائمين عليها وليس من قبل الامام ليس لهم ان يأخذوا. ايضا هذا السؤال هذا السؤال الحقيقة ما يدخل في هذه الاقسام الثلاثة - 01:00:30ضَ
لانه قد البلد يكون غير اسلامي. فنقول هنا لابد ان يكون هناك هيئة اسلامية. ترعى شؤون فاذا كان هناك هيئة اسلامية واذنت في مثل هذه الجمعية فانه لا بأس نعم لا بأس نقول لا بد ان يعمل هيئة - 01:00:50ضَ
ينبثق عن هذه الهيئة نقول لا بد ان يعمل هيئة وتنبثق عن هذه الهيئة الجمعيات الخيرية وحينئذ تكون كالجمعيات التي فاذن فيها الامام يقول اه ما يستخرج من باقي الارض عليه زكاة مثل البترول - 01:01:10ضَ
سلمنا عليه سلمنا عن الاموال العامة وان الاموال العامة التي ليس لها مالك معين هذه لا زكاة فيها يقول يدخل دم في جوفي من شفتي فهل الصلاة اولا ابتلاء هذا الدم حرام ولا يجوز. لان الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة - 01:01:30ضَ
الدم هذا محرم ولا يجوز ابتلاؤه. فيجب على الانسان ان يلفظها لكن لو دخل - 01:02:00ضَ