شرح أخصر المختصرات من كتاب الحج الى الوصايا ( كاملا )

المجلس (6) | شرح كتاب أخصر المختصرات | الشيخ خالد بن علي المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ان يجعل عملنا خالصا لوجهه على وفق سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ايها الاحبة تقدم - 00:00:00ضَ

في المجالس السابقة شيء من احكام المعاملات تكلمنا عن البيع وعن شروط البيع وعن الشروط فيه وعن الخيارات وكذلك ايضا عن احكام الربا والقرض والرهن والسلم وبيع الاصول والثمار الى اخره - 00:01:02ضَ

ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان احكام الضمان والكفالات والحوالة والظمان والكفالة من عقود التوثيقات كما ان الرهن ايضا من عقود التوثيقات الرهن الذي تكلم عليه المؤلف - 00:01:28ضَ

رحمه الله تعالى في اخر الدروس بالامس من عقود التوثيقات كذلك ايضا الضمان من عقود التوثيقات وكذلك ايضا الكفالة وقال المؤلف رحمه الله تعالى يصح ضمان جائز التصرف الظمان مشتق من الظن - 00:01:54ضَ

او من التضمن لان ذمة الظامن في ذمة المظمون عنه واما في الاصطلاح فهو ضمان ما وجب او ما قد يجب على غيره مع بقائه ولهذا قال لك المؤلف ما وجب او سيجب على غيره - 00:02:18ضَ

ضمان ما وجب او ما قد يجب على غيره مع بقائه بمعنى ان الضمان لا يبرئ ذمة المظمون عنه من الحق مثاله ضمان ما وجب هذا زيد عليه دين وطالبه رب الدين - 00:02:42ضَ

الدين الان واجب فقال امهلني الى غدا. قال ائت بمن يضمنك. هذا ضمان ما وجب ضمان ما قد يجب يقول بعليه عليه السيارة بكذا وكذا وانا ظامن او اعطه من البقال كذا وكذا وانا ظامن. فهذا ظمان ما قد يجب - 00:03:07ضَ

وهذا كله جائز قوله مع بقائه يعني مع بقاء الحق في ذمة المضمون عنه. يعني كونه يضمنه هذا لا يبرئ ذمته من الحق والاصل في الظمان القرآن كما قال الله عز وجل وانا به زعيم. قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم - 00:03:33ضَ

قال رحمه الله تعالى لا الامانات بل التعدي فيها ولا جزية. يعني يقول لك المؤلف لا يصح ضمان الامانات الامانة هي كل ما قبض باذن المالك او باذن الشارع يقول لك المؤلف لا يصح الظمان - 00:04:01ضَ

الامانات فمثلا العين المؤجرة هذه امانة بيد المستأجر لو ان شخصا استأجر سيارة من شخص ما يصح للمؤجر المالك ان يقول اعطني ظمانا على هذه السيارة لان هذه السيارة امانة - 00:04:23ضَ

الامانة لا يصح اخذ الضمان عليها لكن يصح انه يأخذ الظمان على التعدي فيها فمثلا لو قال اعطني ظمانا ان تعديت او فرطت لان المستأجر لا يظمن اذا تلفت العين المؤجرة الا بالتعدي او التفريط - 00:04:48ضَ

فاذا قال اعطني ظمانا انك اذا تعديت او فرطت فانت ظامن فهذا يصح فالخلاصة ان اخذ الضمان على الامانات لا يجوز لكن يجوز اخذ الظمان على التعدي والتفريط فيها. فهنا - 00:05:14ضَ

حالتان قال لك ولا جزية يعني الجزية تقدم لنا الجزية وهي وهي المال المأخوذ من الكفار مقابل اقرارهم على كفرهم والتزامهم باحكام الملة هل يجوز اخذ الضمان على الجزية؟ قال لك المؤلف رحمه الله - 00:05:32ضَ

لا يجوز لا يجوز فمثلا الكافر عليه الجزية ما نطالبه بالظمان يعني ان يأتينا بضامن لماذا لان لانه اذا اتى بضامن اخذت من الظامن واذا اخذت من الظامن يفوت الصغار - 00:05:54ضَ

هو الاصل انها تؤخذ من الكافر حتى يحصل له الصغار لان الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فاذا اتى بضامن فات هذا الصغار الذي ضربه الله عز وجل عليهم - 00:06:18ضَ

لم تؤخذ منهم وانما اخذت من الظامن لانه كما سيأتينا ان المظمون له له ان يطالب الظامن وله ان يطالب المظمون عنه بالحق ولهذا قال لك ما يصح اخذ الضمان على الجزية وانما تؤخذ الجزية من صاحبها من هذا الكتاب او - 00:06:39ضَ

لكي يصيبه الظمان ولا اه نأخذ ولا نأخذها من غيره لئن لا يفوت الصغار الذي ضربه الله عليهم وشرد وشرط رظا رظا ظامن فقط يعني يشترط رضا الضامن انت لا تضمن الا برضاك. كما تقدم لنا - 00:07:03ضَ

ان الرضا شرط في كل العقود وقوله فقط يخرج المضمون عنه ما يشترط رضاه وكذلك ايضا يخرج رضا المظمون له لا يشترط رضاه فمثلا لو قال اقترض من زيد وانا ظامن لك - 00:07:28ضَ

قال المقرض انا ما اقبل ضمانه يصح ضمانه وان لم يرضى وان لم يرظى المظمون عنه او مثلا قال اقرظه وانا ظامن قال المظمون له انا لا اقبل بهذا الظمان. اقبل المظمون عنه - 00:07:53ضَ

فانه لا يشترط رضا المضمون له فلا يشترط رضا المظمون له الذي الذي له الحق ولا يشترط رظا المظمون عنه الذي عليه الحق وانما يشترط رضا من الظامن فقط ويدل لي هذا - 00:08:11ضَ

يدل لهذا حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي اتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله - 00:08:32ضَ

فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم فقال ابو قتادة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله صلي عليه وانا ظامن يعني اضمن الدين هنا ابو قتادة ضامن لم يعتبر - 00:08:51ضَ

رظا صاحب الدين المظمون عنه ولم يعتبر رضا نعم لم يعتبر رضا صاحب الدين المظمون له ولم يعتبر رضا المظمون عنه وهو هذا الميت النبي صلى الله عليه وسلم اقر الظمان مع رضى الظامن - 00:09:12ضَ

دون رظا المظمون له او المظمون عنه قال رحمه الله ولرب حق مطالبة من شاء منهما يعني صاحب الحق له ان يطالب الظامن اذا حل الاجل وجاء التسليم له ان يطالب الظامن وله ان يطالب من - 00:09:34ضَ

ها المضمون عنه المضمون له له ان يطالب الظامن وله ان يطالب المضمون عنه يطالب المظمون عنه لانه هو الاصل هو الذي عليه الحق ويطالب الظامن لانه زعيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الزعيم غارم - 00:10:00ضَ

يعني الظامن غارم. واذا كان غارما فانه يملك ان يطالبه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني ان صاحب الحق لا يملك مطالبة الظامن حتى مطالبة المظمون عنه - 00:10:23ضَ

وهذا القول هو الصواب ان الظامن محسن ومع المحسن من سبيل. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا يسار الى الصعيد الا اذا تعذر التيمم الا اذا تعذرت الطهارة بالماء - 00:10:48ضَ

الى الطهارة بالماء فاذا تعذر عليه ان يتطهر بالماء فانه يصير الى الصعيد قال رحمه الله وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي الكفالة مصدر كفل بمعنى التزم مصدر كفل بمعنى التزم وهي التزام احضار بدن - 00:11:08ضَ

من عليه حق لربه التزام احضار بدن من عليه حق مالي او نقول حق لربه فالظمان التزام احضار المال واما الكفالة فهي التزام احضار من البدن التزام احضار المدى واشترط المؤلف رحمه الله تعالى قال من عليه حق مالي - 00:11:35ضَ

ها يخرج ماذا من عليه حق بدني. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح الكفالة بالتزام بدن من عليه حق بدني فمثلا اذا وجب على شخص قصاص او وجب عليه حد - 00:12:03ضَ

هنا الحق ليس ماليا ليس قرضا ليس ثمن مبيع ليس قيمة متلف وانما هو حق هذا الحق البدني هل تصح الكفالة به؟ او لا تصح؟ يقول لك المؤلف ماذا لا تصح - 00:12:26ضَ

لماذا؟ يعني مثلا لو كان شخص عليه قصاص وقال شخص اطلقوه وانا كفيل احضره لكم يصح او لا يصح يقول لك المؤلف لا يصح لماذا لماذا لا يصح؟ لانه اذا تعذر عليه ان يحظره - 00:12:50ضَ

هل يمكن ان يستوفى من الكفيل؟ القصاص؟ هل يمكن ان يستوفى الحد كالقطع او الجلد من الكفير ما يمكن هذا هذا لا يمكن لان القصاص او الحد انما وجب على المكفول - 00:13:09ضَ

لم يجب على الكفيل. فيقول لك المؤلف وقد جاء في في الحديث ان كان فيه ضعف لا كفالة في حد لا كفالة في حد فيقول لك المؤلف يصح تصح الكفالة يعني احضار بدن - 00:13:29ضَ

من عليه حق مالي عليه قرض عليه ثمن مبيع عليه قيمة متلف الى اخره. هذا الذي تصح الكفالة باحضار اما اذا كان عليه آآ حق مالي بدني فيقول لك المؤلف لا يصح - 00:13:46ضَ

وعلى هذا لا تصح الكفالة في الحدود وفي القصاص والرأي الثاني انه تصح الكفالة في الحدود والقصاص وقد جاء ذلك عن عمر وكذلك ايضا عن عبد الله ابن مسعود ان جريرا والاشعث - 00:14:05ضَ

قال لعبدالله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم استتبهم وكفلهم فتابوا وكفنهم عشائرهم البخاري والصحيح في ذلك ان يقال بان هذا يختلف اختلاف الزمان والمكان فيما يتعلق بالحدود والقصاص يختلف - 00:14:21ضَ

باختلاف الزمان والمكان فاذا كان في زمان ومكان الكفيل يتمكن من احضار المكفول هذا الذي عليه حق بدني صح ذلك اذا كان لا يتمكن من احضاره ربما يتغيب ويهرب فنقول بان هذا لا يصح. قال المؤلف رحمه الله وبكل عين - 00:14:46ضَ

يصح ضمانها. يعني يقول لك المؤلف يقول لك المؤلف تصح الكفالة لكل عين يصح ضمانها لكل عين مضمونة. مثل المقصود مثل المسروق الى اخره. فلو انه اصب سيارة يقال اعطني السيارة لقصبت - 00:15:09ضَ

غدا يصح ان تقول ائت بمن يكفل لمن يكفل احضار هذه السيارة قال بعض العلماء بمن يكفل احضار بدن من عنده هذه العين بعضهم يجعله يجعلها كفالة بدن وبعضهم يجعلها كفالة عين - 00:15:34ضَ

عنده الان عين مغصوبة عين مسروقة الى اخره فقال لك او مثلا عنده عارية قال اعطني هذه العين. قال غدا. قال ائت بمن يكفلك. هذه الكفالة يتكفل باحضار العين وقيل يتكفل باحضار بدن - 00:15:59ضَ

من عنده هذه العين فهذا جائز ولا بأس به. قال لك المؤلف رحمه الله وشرط رضا كفيل فقط كما تقدم قلنا في الظمان يشترط رظا الظامن اما المظمون عنه والمظمون له المكفول - 00:16:21ضَ

المكفول والمكفول له هذا لا يشترط رضاه وتقدم الدليل على ذلك قال فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب يعني في الكفالة في احضار البدن اذا مات المكفول - 00:16:41ضَ

المكفول مات. يقول لك المؤلف يبرأ الكفيل لان الكفيل تكفل باحضار البدن والان البدن تعذر عليه احضاره بفعل الله عز وجل مات يقول لك المؤلف بان الكفيل يبرأ ومثله ايضا لو تلفت العين السيارة - 00:17:03ضَ

كما قلنا قال اعطني السيارة. قال قدم بكثير السيارة فيقول لك المؤلف رحمه الله بانه اختلفت السيارة بفعل الله تعالى كامطار مثلا اتلفتها او رياح اتلفتها ويقول لك المؤلف رحمه الله يبرأ الكفيل لان الكفيل - 00:17:30ضَ

هنا هذه العين الآن تعذر احضار هذه العين بفعل الله تعالى وقوله قبل طلب يعني لو كان ذلك بعد الطلب وحصل التنف فانه يجب عليه الواجب عليه ان يحضر البدن او يحظر - 00:17:59ضَ

لو تعذر عليه ان يحضر البدن وعليه حق مالي عليه قرض مثلا وتعذر على الكثير ان يحظر البدن ولكن في غيبة شباب المكفول فينتقل الضمان الى ماذا؟ الى ضمان الحق - 00:18:25ضَ

هو الان تكفل باحضار بدن من عليه قرض تعذر عليه ان يحظر بدنه لصاحب الحق للمكفول له فنقول بان الحق ينتقل الى ظمان ماذا الى ضمان المال ايضا اذا مات - 00:18:51ضَ

بعض العلماء يعني بعض العلماء يقول اذا مات فانه ينتقل الحق من احضار البدن الى احضار الى احضار المال قال رحمه الله وتجوز الحوالة على دين مستقر اتفق الدينان ان اتفق الدينان جنسا ووقتا - 00:19:15ضَ

ووصفا وقدرا حوالة في اللغة مأخوذة من التحول لانها تحول الحق من ذمة الى ذمة واما في الاصطلاح فهي نقل الحق من الاصطلاح نقله اخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:41ضَ

واذا احيل احدكم على مليء فليحذر اذا احيل على مليء الحوالة هذه من في قضاء الديون اشترط المؤلف رحمه الله ان تكون الحوالة على دين مستقر. يعني انا اريد من زيد دينا - 00:20:10ضَ

ومحمد يريد مني دينا. جاء محمد قال اعطني الدين الذي اريد منك. قلت انا اريد من زيت دين. اذهب وخذ الدين الذي اريد منه هنا الان احالته على زيد يشترط - 00:20:37ضَ

الدين المحال عليه كما قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ان يكون مستقرا. ما معنى ان يكون مستقرا لا يكون عرضة للفسق والسقوط هذا الدين لا يكون عرضة للفسق والسكون - 00:20:53ضَ

ان كان الدين عرضة السكوت عرضة للسقوط عندي رقيق الرقيق طلب مني ان اكاتبه يعني اشترى نفسه مني بثمن مؤجل مثلا بعشرة الاف كل شهر بالف محمد قيل على الدين الذي لي عند الرقيق اولى؟ قال لك المؤلف لا. لماذا - 00:21:16ضَ

لان دين الكتابة عرظة للسقوط. كيف عرظة للسقوط؟ هذا الرقيب يملك ان يعجز نفسه فلا يوفي دين الكتابة وحينئذ يسقط الدين فلا يصح تصح الحوالة الا على دين مستقر. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والصواب ان الحوالة تصح على كل دين. سواء كان مستقرا - 00:21:56ضَ

كان غير مستقر لانه كما ذكرنا ان قال من باب المياسرة في قضاء الديون فلا يشدد. نعم لا يشدد فيها فإن تيسر والا فانه يرجع على من احاله نعم الشرط الثاني قال لك المؤلف - 00:22:20ضَ

جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. هذه اربعة اشياء هذه اربعة اشياء يعني يشترط يتفق الدينان في الجنس يريد مني برا احيله على من اريد منه برا يريد مني ريالات احيله على من يريد مني ريالات - 00:22:43ضَ

لو كان يريد مني دراهم فاحلته على من اريد منه دنانير يصح او لا يصح ها لا يصح لماذا لان الجنس هنا اختلف فلا بد ان يتفق الدينان في الجنس - 00:23:06ضَ

فاذا اختلف الجنس اصبح ذلك بيعا فلابد ايضا ووقتا يعني في الحلول والاجل يريد مني دين حالا وانا اريد دين مؤجرا يقول ووصفا يريد مني برا جيدا وانا اريد برا متوسطا. قال لك لا يصح. وقدرا - 00:23:21ضَ

يريد مني عشرة وانا اريد خمسة قال لك المؤلف لا يصح والصحيح في ذلك انه يشترط ان يتحد الدينان في الجنس والقدر اما الوقت الحلول والاجل والصفة فان هذا ليس شرطا - 00:23:47ضَ

وقالك المؤلف تصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكس. يعني ان الفاضل لا يؤثر. الفاضل لا يؤثر فهو يريد مني خمسة وانا اريد من زيد عشرة لا يصح ان احيل خمسة - 00:24:04ضَ

على خمسة من عشرة او احيل قال لك او عكسه نعم احيل خمسة على خمسة من عشرة او احيل عشرة على نعم احيل خمسة على خمسة من عشرة وكذلك ايضا - 00:24:21ضَ

اه لو كان يريد مني عشرة احيل خمسة من عشرة على خمسة فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله جائز لكن لو خمس فاحلت عشرة مقابل خمسة لا يجوز. لكن خمسة من عشرة - 00:24:49ضَ

على خمسة هذا جائز ولا بأس به. فالخلاصة انه يشترط ان يتحد الدينان في الجنس والقدر. اما الصفة والوقت فلا يشترط كما هو مذهب الحنفية قال ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء. نعم يشترط - 00:25:12ضَ

رضا المحيل اما المحال عليه لا يشترط رضاه. لان لي الحق انستوفي الحق بنفسي وبنائبي كذلك ايضا المحتال المحتال هذا فيه تفصيل ان كانت الحوالة على مليء فلا يشترط رضاه - 00:25:37ضَ

وان كانت الحوالة على غير مليء يشترط رضاه المحال عليه عندنا ثلاثة. المحال عليه لا يشترط رضاه المحيط يشترط رضاه المحال ان كانت الحوالة على مليء لا يشترط رضاعة عند الحنابلة وعند الجمهور ايضا يشترط رضاه هذا من المفردات - 00:25:58ضَ

وان كانت الحوالة على غير ماذا نقول يشترط رضاه. طيب ومن هو المني المليء هو القادر على الوفاء بماله وبدنه وقوله بماله عنده مال بقوله ما لا يكون مماطلا ببدنه يمكن احضاره الى مجلس القضاء - 00:26:24ضَ

اذا كان لا يمكن احضاره الى مجلس القضاء شرعا او عرفا فلا يلزم ان يتحول مثلا الاب ما يلزمني ان اتحول على ابي لانه اذا لم يسدد لي ما يمكن ان احضره الى مجلس القضاء شرعا - 00:26:49ضَ

او عرفا كالأمير اذا ما يمكن اتحول على امير لانه اذا ما امكن قد يصعب علي ان احضره الى مجلس القضاء. قال رحمه الله فصل والصلح والصلح في الاموال قسمان. احدهما على الاقرار - 00:27:05ضَ

هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان احكام الصلح والمراد هنا الصلح على الاموال لان الصلح انواع صلح بين متخاصمين هذا يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى في احكام القضاء - 00:27:23ضَ

صلح الاموال يبحثونه هنا. الصلح بين الازواج يبحثونه في باب عشرة النسا. الصلح بين الكفار والمسلمين يبحثون في احكام الجهاد الصلح بين اهل العدل والبغي يبحثونه في احكام الحدود. المقصود هنا الصلح على الاموال - 00:27:42ضَ

والصلح في اللغة قطع المنازعة واما الاقرار نوعان. النوع الاول يعني ما هو صلح الاقرار؟ صلح الاقرار ان يدعي عليه. يقول انا اريد منك دين اذا او اريد منك العين. يعني انا اريد منك دين. الف ريال. او هذه السيارة لي او هذه الارض التي معك لي. فقال - 00:28:03ضَ

اقر انا اقر انك ترد من دين او اقر ان هذه الارض لكم. يقر الان ثم يتصالحان يقول لك على جنس الحق انا اقر انك تريد مني الف يتصالحها عطه الخمس مئة ريال - 00:29:41ضَ

هنا الان تصالح على الحق نفسه. فهذا في الحقيقة اسقاط وتبرع. اسقاط وتبرع. فاذا كان كذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله يشترط ان يكون ممن يصح تبرعه. نعم مما يصح تبرعه - 00:30:00ضَ

من هو الذي يصح تبرعه البالغ العاقل الحر الرشيد المالك وهذا اه كما تقدم لنا من يصح تبرعه من يصح تصرفه؟ هذه مصطلحات عند العلماء رحمهم الله. فهذا في حقيقة اسقاط اشترط ان يكون ممن يصح تبرعه. وقال لك المؤلف يشترط الا يكون بلفظ الصلح. يعني ما - 00:30:20ضَ

يقول صالحتك عن الالف بخمس مئة. وانهم يقولوا وهبت اسقطت وهذا لا الحقيقة ان هذا ليس شرطا. لان العبرة بالمعاني الالفاظ والمباني العبرة بالمعاني. الشرط الثاني قال لك بلا شرط صح - 00:30:48ضَ

يعني يصح الصلح بشرط الا يكون الاقرار شرطا في الاسقاط. يعني مثلا يقول لا اقر لك بالدين حتى تسقط. او لا اقر لك بالعين حتى تسقط الارض هذه لكم لكن ما اقر بها حتى تعطيني النصف. فهذا لا يصح لان هذا اكل اموال الناس بالباطل الواجب عليه ان يقر - 00:31:05ضَ

فنقول يشترط ماذا؟ ان يكون ها ممن يصح تبرعه والا يكون هناك ماذا شرط فاذا كان هناك شرط فان هذا لا يصح. نعم. قال لك الثاني هذا النوع الثاني من نوعي الصلح على القراءة - 00:31:32ضَ

ان يكون على غير الجنس. يعني على غير الجنس المدة عليه. مثلا قال انا اقر انك تريد مني الفا لكن اه الف درهم او الف ريال خذ الجنيهات بداله. خذ الجنيهات او - 00:31:52ضَ

مثلا اقر انك تريد مني الفا. خذ منفعة البيت. انا مستأجر البيت لمدة سنة خذ هذه المنفعة وهكذا فيقول لك المؤلف رحمه الله ان كان باثمان عن اثمان يعني دراهم بدراهم - 00:32:12ضَ

ها حكمه ماذا؟ صرف. حكمه حكم الصرف. نعم. وبعرض عن نقد حكمه ماذا؟ بيع. قال لك نعم انا اقر إنك تريد مني الف لكن خذ هذه الكتب. فهذا حكم حكم البيع. نعم. وعكس نقد عن عرض هذا حكمه حكم - 00:32:32ضَ

نقد عن منفعة حكمه ماذا؟ اجارة حكمه اجارة. القسم الثاني على انكار انما القسم الثاني صلح الانكار. صلح الانكار ان يدعي عليه دينا او عينا فينكر. وفي القسم الاول يقر - 00:33:00ضَ

اما هنا انكر الان ما تريد مني دينا. انت ما تريد مني شيئا. او يسكت وهو يجهل. انت هذه العين ليست لكم الارض ليست لكم ينكر او يسكت وهو يجهل ثم يتصالحان. هذا يسمى ماذا؟ صلح الانكار. قال بان - 00:33:20ضَ

يا علي فينكر او يسكت ثم ثم يصالحه ويكون ابراء في حقه وبيعا في حقه هو الان قال انا اريد منك الف ريال قرضا. قال لا لا تريد مني شيئا. الا - 00:33:40ضَ

اريد منك لا اريد انت لا تريد مني شيئا ثم يتصالحان قال خذ هذه الكتب نعم خذ هذه الكتب ان تريد من الف ريال وهو وانكر ثم بعد ذلك صالحه قال خذ هذه الكتب - 00:34:00ضَ

عن هذه الالف التي تدعيها حكم هذا الصلح بالنسبة للمدعي ها حكمه حكم ماذا؟ حكم البيع لماذا؟ لان انه يأخذ هذا العوظ عما يعتقده حقا له يأخذ هذه الكتب عما يعتقده - 00:34:19ضَ

حقا له فهي مبادلة مال بمال هذه العروض يأخذها عما يعتقده حقا له. فهذا حكمه حكم بالنسبة للمدعي بيع وبالنسبة للمدعى عليه ابراء لماذا؟ لانه يدفع عنه هذه الخصومة. هو يريد ان يبرد - 00:34:44ضَ

ذمته من اليمين لان المدعي اذا لم تعطه شيئا ماذا سيعمل؟ سيذهب الى القاضي والقاضي سيحظر مدة عليه. المدعي ليس له بينة. ستكون اليمين على من؟ على المدعى عليه. فهو الان يدفع - 00:35:08ضَ

هذه الكتب هذا العوظ افتداء اليمينه ابراء لذمته ابراء لنفسه من هذه اليمين فهو بالنسبة للمدعي بيع. واما بالنسبة للمدعى عليه فهو ماذا؟ ابراء. وش يترتب على ذلك اذا قلنا بالنسبة للمدعي بيع تثبت له احكام البيع - 00:35:25ضَ

يعني له خيار المجلس له خيار الشرط. احكام البيع يشترط له احكام البيت واما بالنسبة المدة عليه فهو ماذا؟ ابرأ ما تثبت له احكام البيع. لو اتفق وقال خذ هذه الكتب عن هذه - 00:35:50ضَ

الالف ثم بعد ذلك قال لا هل يملك الفسخ او لا يملك الفسخ؟ ها لا يملك الفسخ لماذا؟ لان هذا ليس ماذا ليس بيعا. نعم ليس بيعا المؤلف رحمه الله ومن علم - 00:36:08ضَ

كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. نعم اذا كان يعلم انه كاذب لما ادعى عليه قال انا اريد منك الفا المدعي كاذب في هذه الدعوة. فما يأخذه من هذه الكتب هذا حرام - 00:36:28ضَ

او يأخذه من آآ الدراهم حرام او المنفعة حرام يقول هذا حرام او ينكر المدة عليه. ويعلم ان المدعي ساقط صادق ويمكن لكي يسقط عنه بعض الشيء نقول هذا الاسقاط حرام - 00:36:47ضَ

لانه اكل للمال بالباطل الواجب عليه الا يكذب والا ينكر اذا كان يعلم الحق انا فصل واذا حصل في ارضه او جداره او هوائه غصن شجرة هنا المؤلف رحمه الله - 00:37:07ضَ

ذكر شيئا هم فيه احكام الجوار يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في باب الصلح لان المتجاورين غالبا يكون بينهم شيء من الخلاف النزاع فيحتاج الى الصلح بينهما مثله ايضا بعض احكام الطريق يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى - 00:37:28ضَ

في باب الصلح والجار العلماء رحمهم الله في ضابط الجار والاقرب في ذلك ان المرجع في ذلك العرف. قال بعض العلماء هو الذي يصلي معك في المسجد قال بعض العلماء هو الملاصق قال بعض العلماء - 00:37:56ضَ

الى اربعين بيتا والاقرب في ذلك ان المرجع في ذلك في الجوار الى اعراف الناس وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. قال لك اذا حصل في ارضه او جداره يعني جدارك - 00:38:14ضَ

او ارضك او هواءك كما تقدم لنا انه اذا اشترى ارضا وش يشمل الهوى الى السمع حسن غصن شجرة وصل شجرة جارك على جدارك او على هوائك اه او غرفته - 00:38:30ضَ

يعني غرفة جارك امتد بناؤها الى هوائك غرفة جارك امتد بناؤها الى هوائك لزم ازالته تملك الهواء الى السماء فيلزم ان صاحب الغصن ان يزيل هذا الغصن وان يزيل هذه الغرفة - 00:38:51ضَ

هذا واحد وضمن ما تلف به بعد طلب لو ان هذا الذي خرج عليك من جارك طالبته بازالته ولم يزل ثم حصل بسببه اتلاف شيء فانه يضمن فان ابى هذا الحكم الثالث - 00:39:16ضَ

لم يجبر في الغصن ونواه يعني اذا ابى ان يزيله في الغرفة يجبر ان يزيلها لكن في الغصن الغصن يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجبر الجار ان يزيله لانه حصل - 00:39:36ضَ

بغير اختياره يعني انت لك غصن وكان لك جارك هزل ما يجبرك ان ان تزيله لكن لك ان تلويه انت انت لك لكن الغرفة يلزم بازالتها لان هو الذي وضعها باختياره - 00:39:53ضَ

الغرفة يلزم بالازالة لكن الغصن انا هو الذي خرج باذن الله عز وجل وتدلى عليك ما يلزم بازالته قال لك ونواه لا يلزم ان لكن يلوى هذا الغسل فان لم ين لم يمكن ان يلوى فله ان يقطعه - 00:40:08ضَ

له ان يقطعه صاحب الارض او صاحب نعم ولكن ماذا؟ ها له ان يلويه. اذا لم يتمكن من ليه له ان يقطعه وهذا هو الحكم الخامس ولا يحتاج هذا الى قضاء - 00:40:32ضَ

قال ويجوز فتح باب للاستطراق في درب نافذ الدروب يقسمها العلماء وهذا كان في زمن سابق يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى الى قسمين القسم الاول دروب النافذة مشتركة والقسم الثاني اه نعم دروب النافذة عامة - 00:40:52ضَ

والقسم الثاني دروب خاصة غير نافذة وانما تشترك بين بعض البيوت بعض الجيران الدروب النافذة العامة قال لك يجوز فتح الباب للاستغفار للدخول والخروج هذا واحد ثانيا لا اخراج جناح - 00:41:15ضَ

ما هو الجناح الجناح هو ما يسمى بالبلكونة يعني الجدار هكذا تمد السقف تمد السقف شيئا نوسع به السقف او التوسع به الدور الاول تمده هذا الجدار تمد السقف متر او متر ونصف. هذا يسمى ماذا - 00:41:39ضَ

هذا الذي خرج بقدر متر او متر ونصف هذا يسمى ماذا يسمى جناح. مم. يسمى جناح يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز اخراج الجناح لماذا لان الطريق عام للناس جميعا. وقف للناس جميعا - 00:42:05ضَ

فليس لك ان تخرج على هواء الطريق نعم وسبق السباط هو المستوفي للطريق كله الجناح يخرج قد يخرج مترا او نصف متر لكن يخرج الى ان يصل الى الى الجدار - 00:42:26ضَ

الثاني فيستوفي جميع الطريق هذا يسمى ماذا يعني ساباط هو السقيفة المستوفية بكامل الطريق فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز اخراجه الا باذن الامام وميزاب. الميزاب المصعب اخراج الماء على الطريق لا يجوز الا باذن - 00:42:49ضَ

وهذا والمقصود الان الامام في في يعني من ينوب الان مناب الامام ممن يقوم بتنظيم مثل هذه الامور شؤون البلديات ونحو ذلك الى اخره فمثل هذه الاشياء تنظم على حسب المصلحة يعني ما يتعلق باخراج - 00:43:15ضَ

اخراج الجناح الميزاب باخراج ببناء الدكة المظلات. هذه كلها راجعة الى تنظيم شؤون التنظيمية هذي كالبلديات ونحو ذلك لان الطريق هذا من الاشياء المشتركة بين عموم المسلمين. قال كلا باذن امام - 00:43:38ضَ

مع امن الظرر يعني لا يكون هناك اذا اذن الامام فانه لا يكون هناك ظرر على المسلمين قال وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا اذن مستحب بلا اذن مستحق. يعني هذا اذا كان - 00:44:06ضَ

في الدروب العامة يرجع الى اذن الامام في ملك الجار يعني تخرج الجناح في ملك الجار هذا لابد من اذن الجار او في الدروب غير النافذة الدروب الخاصة هذه في ملك - 00:44:27ضَ

من يملك هذا الدرب كان في الزمن السابق كانت هناك بيوت ولها دروب خاصة جروب خاصة مشتركة غير نافذة فهذه لابد من اذن اهل الدرب وكذا وظع خشب ان الا يمكن تثقيف الا به ولا ضرر - 00:44:41ضَ

لا يجبر يعني هل لك ان تضع خشبك على جدار جارك او مثلا البناء الاسمنتي هل تضعه على جدار جارك الى اخره؟ فقال لك المؤلف رحمه الله يشترط شرطان الشرط الاول لا يكون هناك ظرر على الجدار - 00:45:08ضَ

والشرط الثاني لا يمكن التسقيف الا بوظع هذا الخشب او هذا الاسمنت على الجدار الحاجة لا يمكن التسقيف الا بهذا والثاني عدم الضرر وانا فاذا توفر الشرطان لا يحتاج الى الاذن. لان الشارع اذن في هذا - 00:45:32ضَ

حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جارة ان يغرز خشبة او خشبة في في جداره قال ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم يعني السنة - 00:45:58ضَ

فاذا احتاج الجار ان يسقف على جدار جاره ولا ضرر على جدار الجار يجوز بهذين الشرطين ومثل ذلك لو اراد انه يخرج الماء عبر ملك جاره ونحو ذلك يشترط هذان الشرطة - 00:46:19ضَ

ومثل ذلك ايضا التصرف في جدار الجار لو اراد انه يحفر في جدار الجار لاسلاك الظوء او لمواسير الماء او نحو ذلك اذا توفر هذان الشرطان فان هذا جائز ولا بأس به. قال ومسجد كدار - 00:46:40ضَ

يعني جدار المسجد اذا اردت ان تسقف على جدار المسجد لا بد من الشرطين قال وان طلب شريك في حائط او سقف انهدم انهدم شريكه للبناء معه اجبر سنقضي خوف سقوط - 00:47:02ضَ

وان بناه بنية الرجوع رجع وكذا نهر ونحوه نعم يقول لك اذا طلب الشريك اذا كان بينهما حائط او بينهما سقف انهدم الحائط بينهما بين البيتين حائط ان هدم الحائض - 00:47:23ضَ

طلب نعم مشترك بينهما فطلب شريكه ان يبني معه لاقامة الحائط يقول لك المؤلف يجبر نعم يجبر لكن يشترط الصحيح ان يكون له فائدة نعم ان يكون ان يكون مما يستفيد لانه قد لا يستفيد - 00:47:45ضَ

فاذا كان يستفيد فانه يجبر ان يبالي معه سنقضي خوفي كنقض خوف سقوط يعني اذا كان الحائط مشترك بينهما ويخشى ان يسقط حصل فيه ميلان يخشى ان يسقط فيضر فطلب الشريك ان يهدم - 00:48:07ضَ

لان اه يسقط فيؤذي فانه يجب على شريكه ان يجيبه لهذا وان بناه بنية الرجوع رجب يعني الشريعة الجدار انهدم الجدار المشترك انهدم قام الشريك بناه فقال لك ان نواه بنية التبرع - 00:48:27ضَ

لا يرجع ان نواه بنية الرجوع فانه يرجع. اذا اطلق لم ينوي الرجوع او التبرع فظهر كلام المؤلف لا يرجع والصحيح انه يرجع قال لك وكذا نهر ونحوه. نهر يعني المقصود بالنهر هنا - 00:48:52ضَ

الساقية النهر الصغير الذي يجري معه الماء للمزارع هذا النهر اذا كان مشتركا يحتاج الى اصلاح الى اصلاح مشترك بين المزارع واحتاج هذا النهر الجدول الصغير الساقي الصغير يحتاج الى اسلاح وطلب - 00:49:10ضَ

احد المزارعين ان يصلح هذا النهر فانه يجب يجب ان يصلح. ومثل ذلك نحو مثل البئر لو كان هناك بئر مشتركة واحتاجت الى تنظيف هذه البئر واصلاح مشتركة بين المزارع - 00:49:33ضَ

فاذا طلب بعض الشركاء الاصلاح فانها تصلح. قال فصل ومن ما له لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه طلب بعض غرمائه هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان احكام الحجر - 00:49:51ضَ

والحجر في اللغة المنع والتغيير واما في الاصطلاح فهو منع الانسان من التصرف بماله او بماله وذمته بماله او بماله وذمته. والاصل فيه قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم - 00:50:22ضَ

وايضا حديث وان كان فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ما له لان معاذا رضي الله تعالى عنه كان كريما لحقته الديون وايضا مما يؤيد ذلك - 00:50:44ضَ

ان الحجر طريق لايفاء الدين وايفاء الدين واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب المؤلف ومن ومن ما له لا يفي بما عليه. المدين لا يخلو من ثلاث حالات - 00:51:04ضَ

المدين لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون معسرا لا شيء عنده مؤسر ما عنده شي عليه مئة الف ومعسر فهذا لا يحجر عليه ما في فائدة من الحجر - 00:51:24ضَ

لا يحجر عليه ولا يجوز طلبه او مطالبته ويجب انذاره ويسن ابراؤه اذا لا يحجر عليه ولا يجوز طلبه ومطالبته ويجب انذاره ويسن ابراء وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. الواجب نظرة الى ميسرة - 00:51:39ضَ

الحالة الثانية ان يكون عنده مال ماله اكثر من دينه او ماله يساوي دينه. هذا ايضا لا يحجر عليه يجب عليه ان يسدد مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته اذا لم يسدد - 00:52:04ضَ

يعزره الحاكم ويحل عرضه يعني ان يشكوه. يقول ظلمني جحدني اخذ حقي عند القاضي هذي الحالة الحالة الثانية الثالثة هي التي ذكرها المؤلف وهو الذي يحجر عليه عليه دين وعنده مال - 00:52:25ضَ

لكن المال هذا لا يفي بدينه المال هذا اقل من دينه. الدين مئة الف والمال خمسون الفا الدين مئة والماء خمسون. هذا يحشر عليه بطلب الغرماء بعضهم او كلهم وسنة اظهارك - 00:52:44ضَ

نعم يعني اظهار الحجر لكي يحذر الناس من معاملته ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه. خلاص يعني القاضي اذا كان عنده اموال لا تفي بدينه اقل من دينه - 00:53:05ضَ

يعني يترك له ما يحتاجه ما يتعلق بحوائجه اللصينية. البيت الذي يسكنه السيارة يركبها الماعون الذي يحتاجه الثوب الذي يلبسه. هذا يتركه لا يحجر عليه لكن الاموال الزائدة يحجر عليه اذا كان عنده سيارتان نحجر على السيارة الثانية عنده بيتان نحجر على البيت الثاني الى اخره - 00:53:27ضَ

فهذه اذا حجر اذا كان عنده مرتب نأخذ من مرتبه ما يكفيه والباقي يحجر عليه لحظ الغرماء هذا المال الذي يحجر لا ينفذ تصرفه فيها لو اراد لو اراد ان يهب لو اراد ان يوقف لو اراد ان ان يجعله صداقا لو اراد ان يقرض - 00:53:53ضَ

هنا لا ينفذ تصرفه في هذا المال الذي حجر عليه كذلك ايضا يقول لك المؤلف لا يقبل اقراره عليه لو كان هذا الماء هذه ليست لي هذه ليست لي او هذه لفلان هذا يقول لك المؤلف لا يقبل وعند الشافعي ان اقراره يقبل على كل حال المؤلف يرى - 00:54:21ضَ

وايضا الان تعلق الحجر باعيان ما له لحق الظلماء تصرفه واقراراته عليه لا تقبل وانما يمنع من التصرف فيها تقسم بين الغرماء كما سيأتينا ان شاء الله المؤلف رحمه الله تعالى - 00:54:48ضَ

ومن سلمه عين مال عين مال جاهل الحجر اخذها ان كانت بحالها وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير يعني اذا حجر عليه ووجد شخص عين ما له ووجد شخص ماله بعينه - 00:55:15ضَ

فانه يكون احق به ولا يكون اسوة الغراب. يعني مثلا اقرضه برا ثم حجر عليه ووجد البر في حالة او باعه او باعه ثم بعد ذلك وجد المبيع بعينه نعم وجد المبيع بعينه - 00:55:45ضَ

فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هو احق به ويدل ولا يكون اسوة الغرماء. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:56:11ضَ

من ادرك ما له بعينه عند رجل افلس فهو احق به ونقول هذا المال يحشر عليه لكن من وجد عين ماله في حاله ولم يكن اخذ شيئا من عوظه ولم يتعلق به حق للغير فهو احق به. مثلا - 00:56:25ضَ

باعه السيارة اجرنا عليه وجد السيارة بعينها عند المحجور عليه ونقول صاحب السيارة احق بها ولا تكونوا اسوة الغرماء او مثلا اقرظه الكتاب ووجد الكتاب بعينه نعم وجد الكتاب بعينه فنقول هو احق به ولا يكون اسوة الغرماء. وهذا عند جمهور العلماء خلافا للحنفية - 00:56:49ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى ان كانت بحالها هذا الشرط الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرك ما له بعينه ويشترط ان تكون بحالة اذا كان تغيرت العين مثلا بر جعله خبزا - 00:57:20ضَ

او غياب اه قماش قطعه اثوابا او اخشاب جعلها ابوابا. هنا الان لم يدركها بحالها فلا يكون احق بها والرأي الثاني رأي الشافعي كن احق بها يدفع الاجرة اجرة العمل - 00:57:41ضَ

هذا الشرط الاول ان يدركها بحالها الشرط الثاني وعوضها كله باق. يعني اذا كان ذلك بيعا نعم اذا كان ذلك بيعا لم لم يأخذ شيئا من العوظ مثلا وجد السيارة وقد باعه السيارة بعشرة الاف - 00:58:02ضَ

واخذ بعض الثمن بعظ ثمن السيارة يقول لك المؤلف رحمه الله ما دام انه اخذ شيئا من العوظ فانه لا يكون احق بهذه السيارة. وقد جاء في سنن ابي داوود ولم يكن اقتضى شيئا من عوضه - 00:58:26ضَ

وهذا هذه الزيادة فيها ضعف وعلى هذا الرأي الثاني انه اذا اخذ شيئا من العوظ له ان يرد هذا العوظ نعم له ان يرد هذا العوض ويكون يعني ما اخذه ويكون احق بهذه السيارة - 00:58:47ضَ

ولم يتعلق بها حق للغير هذي السيارة اذا كان تعلق بها حق للغير فانه لا يكون احق بها مثلا المحجور عليه اقترض وجعل هذه السيارة رهنا الان تعلق بها حق - 00:59:06ضَ

المرتحل فانه لا يكون احق بها. فاشترط المؤلف رحمه الله هذه الشروط الثلاثة من وجد ماله عند رجل افلس لما حجر عليه بعض الغرماء او بعض من له حق وجد المال الذي باعه او اقرضه وجده بعينه هو احق به بهذه الشروط الثلاثة - 00:59:28ضَ

ان يكون بحاله والا يكون اخذ من عوضه شيئا والا يكون تعلق به الغير قال رحمه الله تعالى ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه ومن لم يقدر على وفاء نعم - 00:59:52ضَ

هذي فائدة الحجر ان الحاكم يستولي على ماله يعني ما زاد عن حوائجه الاصلية ويقسمه على الغرماء نعم يقسمه على الغرماء مثلا بالقسط مثلا بالقس اذا كان مثلا زيد يريد خمسين خمسين الفا وعمرو يريد عشرة - 01:00:14ضَ

وبكر يريد اربعين مجموعة دين المال الذي عنده خمسون ننسب الخمسين الى مجموع الدين خمسون الى مجموع الدين كم النصف فصاحب الخمسين ياخذ النصف. خمسة وعشرين سحب الاربعين ياخذ عشرين. صاحب العشرة - 01:00:41ضَ

ياخذ خمسة قال رحمه الله ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته صح تكلمنا عليه قلنا اذا كان الشخص معسرا اذا كان الشخص - 01:01:04ضَ

معسرا فانه لا يحجر عليه ولا يطالب وكذلك ايضا يجب انظاره ويسن ابراؤه. او هو مؤجل لا يجوز لك ان تطالبه اذا كان الدين مؤجلا قال ولا يحل مؤجل بفلس - 01:01:22ضَ

يعني الحاكم القاضي حجر عليه بعض الغرماء له دين لكن هذا الدين مؤجل. بقي شهر لما حجر القاضي على اموال المدين من له دين مؤجل؟ هل يحل دينه او نقول بانه لا يحل دينه. نقول بانه لا يحل دينه - 01:01:49ضَ

ولا يملك المطالبة الا بعد تمام الاجل ما نقول بانه يحل دينه ويدخل مع الغرماء في المقاسمة بل يجب عليه ان ينتظر ولا يدخل مع الغرماء في المقاسمة قال قال رحمه الله تعالى - 01:02:17ضَ

ولا بموت ان وثق الورثة برهن محرز او كفيل ملئ نعم ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ولا ولا يحل نعم ونعم ولا بموت اذا مات المدين وعليه دين مؤجل - 01:02:42ضَ

هل يحل الدين بالموت صاحب الدين هل له ان يطالب الورثة؟ قال لك المؤلف لا يحل لان الاجل حق حق الميت ولورثته من بعده الا يملك نعم لا يملك المطالبة - 01:03:14ضَ

لكن يشترط ان يوفق الورثة لان الورثة قد يقتسمون المال ويضيء حق المدين فيوثق الورثة اما ان يسددوا او يوثق الدين محرز يعني الرهن المحرز ما يكون مساويا للدين او اكثر من الدين او كفيل مليء - 01:03:35ضَ

يعني اما ان يسددوا او يعطوا صاحب الحق رهنا محرزا او كفيلا مليئا لانه قد يضيع حق المدين لانه قد يضيع حق الدائن في قسمة الورثة للدين قال وان ظهر غريم بعد القسمة رجع الغرماء بقصة يعني ان القسمة لا تنقض - 01:04:00ضَ

وانما يرجع على الغرماء بالقسمة. يعني مثلا في الصورة الاولى شخص يريد خمسين والاخر يريد اربعين والثالث يريد عشرة. والدين خمسون المال خمسون الدين مجموعه كم مئة والمال خمسون نسبنا الخمسين المائة كم - 01:04:27ضَ

النصف صاحب الخمسين خمسة وعشرين وصاحب الاربعين عشرين وصاحب العشرة ياخذ خمسة جاء شخص شخص قال انا اريد خمسين فاصبحت الديون بدلا من مئة تكون مئة كم تكون مية وخمسين والمال خمسون - 01:04:50ضَ

انسب خمسين الى مية وخمسين كم الثلث وصاحب الخمسين بدلا من ان يأخذ النصف يأخذ كم الثلث الثلث الخمسين فنقول اعطه الفرق الذي بين النصب وبين الثلث صاحب الاربعين بدلا ما ياخذ النصف عشرين ياخذ الثلث ثلث الاربعين. اعطه الفرق - 01:05:10ضَ

صاحب العشرة بدلا من ان يأخذ خمسة نقول تأخذ ثلث العشرة. ثلاثة وزيادة اعطه الفرق ولا تنقض القسمة قال رحمه الله تعالى فصل ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم الحجر نوعان النوع الاول - 01:05:32ضَ

حجر لحظ لحظ الغير كالحجر على المدين والقسم الثاني حجر لحظ النفس. وهذا كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه. السفيه هو الذي لا يحسن اتصال في ماله الصغير محجور عليه مجنون محجور عليه لحظه والسفيه محجور عليه لحظه ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالا - 01:05:51ضَ

ولا تؤتوا السفهاء اموالهم قال رحمه الله تعالى ومن دفع ومن دفع اليهم ما له بعقد اولى رجع فيما بقي لا ما تلف نعم يعني اذا دفع للصغير المال الصغير السيارة - 01:06:21ضَ

اجرى عليها حادثا اعطاها اعطاه اياه بعقد او بغير عقد او اعطى المجنون فحصل الحادث فنقول بانه لا ضمان لانه هو الذي فرط هو الذي فرط الواجب انه ما يمكنهم من المال - 01:06:48ضَ

قال لك المؤلف ومن دفع اليهم ما له بعقد اولى او بغير عقد رجع فيما بقي لا ما تلك. يعني اذا اتلفوا شيئا لا يضمنون قال ويضمنون جناية يعني المال الذي ما دفعت اليهم - 01:07:09ضَ

المال الذي لم تدفعه اليهم اذا جنوا انهم يضمنون خرج الصبي وكسر الزجاج او المجنون وكسر الزجاج يقول يضمنون في اموالهم يضمنون ما اتلفوه لان هذا الاتلافات هذه من خطاب الوضع - 01:07:26ضَ

الائتلافات هذه تضمن حقوق الادمين تضمن حتى من الصغير والمجنون وفي الخطأ وفي النسيان الى اخره قال واتلاف ما لم يدفع اليهم. بل يتلف شيئا لم يدفع عليهم او جنوا - 01:07:47ضَ

جرحوا صغير جرح صغيرا فانه يظمن ارشى الجناية واتلف ما لا انكسر الزجاج كما ذكرنا او شق الثوب او اتلف الكتاب فانه يضمن لكن انت اذا سلطتهم على المال ودفعت اليهم المال. اعطيت الصبي الكتاب فاتلفه هنا ما يظمن - 01:08:06ضَ

لانك انت الذي باعطائه وبتمكينه من الاتلاف. قال ومن بلغ رشيدا يعني متى ينفك الحجر عنهم من بلغ رشيدا او مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم يعني متى - 01:08:29ضَ

ينفك الحجر عن الصبي ان يبلغ وان يكون رشيدا المجنون ان يعقل وان يكون رشيدا. السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله ينفك الحجر عنه بالرشد بلا حكم يعني ما يحتاج الى قاضي - 01:08:51ضَ

خلاص مجرد انه يبلغ ويكون رشيد يحسن التصرف في ماله ينفك الحجر عنه. تصرفاته وعقوده ويعطى المال قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم - 01:09:10ضَ

البلوغ والرشد المجنون العقل والرشد. السفيه الرشد وبلوغ ذكر بامناء يعني بما يحصل البلوغ الإملاء هذا بالإتفاق إذا امن قد بلغ واذا بلغ الأطفال منكم الحلم او تمام خمس عشرة سنة - 01:09:31ضَ

هذا موضع خلاف فقيل خمس عشرة كما هو المذهب وقيل ثمانية عشرة كما قول ابي حنيفة او سبعة عشرة كما قول مالك ويد لهذا ما ذكره المؤلف حديث ابن عمر - 01:09:55ضَ

انه قال عرظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن اربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه وانا ابن خمس عشرة فاجازني في المقاتلة او نبات شعر هذا الثالث مما يحصل به الملوك - 01:10:11ضَ

نبات الشعر الخشن حول القبل يدل لذلك ان سعدا لما حكم في بني قريظة بقتلهم كان يكشف عن مؤتزلهم فمن انبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل قال وانثى بذلك. وبحيض - 01:10:27ضَ

الانثى تزيد على ماذا على ما تقدم الذكر في واحد من هذه الامور الثلاثة بالامناء في تمام خمسة عشرة انبات الشعر الخشن حول القبل تزيد الانثى بخروج دم الحيض ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لا يقبل الله الصلاة حائض يعني بالغ - 01:10:51ضَ

فسمت البالغ بالحائط مما يدل على ان البلوغ يحصل بالحيض وحملها دليل امناء بالحيض وبالحمل نعم هذه تزيد الانثى قال ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ومحله قبل بلوغه. وهذا دليله قول الله عز وجل وابتلي اليتامى. يعني - 01:11:13ضَ

يعني اذا قارب الملوك نختبره كل بحسبه اولاد التجار يختبرون بالتجارة واولاد الزراع يختبرون بالزراعة واولاد الصناع اختبرونا بالصناعة. فاذا اه ظهر عليه علامات الرشد وانه لا يقبل ولا يخدع الى اخره عرفنا انه رشد - 01:11:44ضَ

وانه اذا بلغ الان يعطى اليه يدفع اليه المال والرشد هنا اصلاح المال بان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ما له في حرام وغير فائدة غالبا يعني الرشد هو الصلاح في المال - 01:12:11ضَ

كيف ذلك يعني ان يغلب على تصرفاته انه لا يقبل. يعني غالبا لا يغبن ولا يبذل ماله في حرام او فيما لا فائد فيه في الغالب لا يغبن ولا يبذل ماله في حرام - 01:12:32ضَ

او فيما لا فائدة فيه هذا هو الرشد هذا هو الرشد وقولنا غالبا يعني كون الانسان يغبن في بعض المعاملات هذا لا يخرج عن كونه رشيدا. اذ قد لا يسلم من ذلك العاقل - 01:12:51ضَ

وكذلك ايضا كونه يصرف يتصرف بعض المعاملات في اشياء محرمة او في اشياء فيما لا فائدة فيها هذا لا يخرج عن كونه رشيدا لكنه في نفس المعاملة هذه غير رشيدة - 01:13:08ضَ

فمثلا اشترى الدخان بعشرة ريالات هو رشيد على تصرفاته انه يصرفها في الامور المباحة. لكن في هذه المعاملة غير رشيد هذه المعاملة هذه نسميه بانه غير رشيد لكن لا يقتضي ذلك ان نحجر عليه - 01:13:22ضَ

لان الغالب في تصرفاته انه يصرف امواله في امور مباحة ولا يغبن نعم. ضابط السفير هو الذي يقبل غالبا او يصرف ما له في محرم او فيما لا فائدة فيه غالبا - 01:13:42ضَ

قال رحمه الله تعالى ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم يعني هذه يعني العلماء في ولاية المال لان المال محل الاطماع فيقولون من هو الذي يتولى المال هو الاب فقط - 01:14:00ضَ

بعد الاب الوصي. كان الاب وصى ما في وصي القاضي القاضي هو الذي يخرج وكالة او ولاية لبعض الناس للثقات وهم يشددون وهذه يكاد يتفق عليه الائمة. ولهذا قال لك - 01:14:19ضَ

الاب ثم الوصي ثم الحاكم والرأي الثاني نعم ان الولاية ليست خاصة. الولاية للسائل العصبة ليست خاصة يعني الولاية الاب غير موجود لاخيه لابنه لعمه الولاية لسائر لسائر العصبة. ولا تختص نعم لا تختص بما - 01:14:37ضَ

الفقهاء رحمهم الله لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يحتاطون لما ذكرنا لان المال هو محل ماذا محل الاطماع. نعم محل الاطماع مو على هذا نقول الصواب انها الولاية لا تقتصر على الاب او الوصي او القاضي بل لسائل العصبة ما دام انه ثقة - 01:15:02ضَ

ما دام انه ثقة وامين الى اخره قال ولا يتصرف له الا بالاحظ لقول الله عز وجل ولا تقربوا مال ولا تقربوا مال يتيم الا بالتي هي احسن ما يتصرف له الا بالاحظ - 01:15:26ضَ

البيع الشراء في القرض في الاقتراظ الى اخره الشركة الوكالة ما يتصرف له الا بما هو احر. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ ويقبل قوله بعد فك حجر - 01:15:44ضَ

في منفعة يقبل قوله القول الولي ان الولية امين والامين مقبول قوله. كما تقدم ان الامين كل من قبض المال باذن المالك او باذن الشارع الشارع في منفعة يعني في غبطة - 01:16:05ضَ

الولي لماذا تبيع العقار؟ عقار اليتيم انا بعت قبطة عقار اليتيم العقار ما يباع الا في احدى حالتين الغبطة يعني يأتي آآ ربح آآ مرتفع هذي غبطة او للظرورة يحتاجه لنفقة - 01:16:24ضَ

فاذا قال انا بعت في لاجل الغبطة الموجودة. يقبل قومه وضرورة لنفقة وتلف قال والله السيارة تلفت ثوبه تلف سيارته تلف نعم اه سرق انا لم اتعدى حفظته لكن سرق - 01:16:47ضَ

يقبل قومه لا في دفع مال بعد رشد الا من متبرع وين المال مال اليتيم؟ قال انا اعطيته اياه المؤلف لا يقبل قوله الا اذا كان متبرع يعني لا يأخذ على الولاية اجرة نقبل قوله - 01:17:07ضَ

اما اذا كان يأخذ على الولاية اجرة يعني على العمل القيام على اليتيم وماله يأخذ عليه اجرة لا يقبل قوله بدفع ماله اليه الا بأي شيء ماذا الا بينة الا ببينة. فاذا كان - 01:17:30ضَ

متبرعا اذا كان متبرعا يقبل قوله بدفع ماله اليه اذا كان متبرعا يقبل قوله بدفع ما له اليه ولو بنباينة لكن اذا كان غير متبرع ها يقول لك المؤلف يشترط ماذا - 01:17:53ضَ

البينة. والصواب انه لا فرق سواء كان متبرعا او كان غير متبرع الصواب في ذلك انه يقبل قوله لانه امين وهذا مقتضى هو مقتضى الامانة قال ويتعلق مأذون له بذمة سيده - 01:18:16ضَ

ودين غيره وعرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. يعني هذا بالنسبة الرقيق الرقيق محجور عليه لحظ السيد الرقيق اذا تصرف انه لا يخلو من امرين الأمر الأول ان يكون الرقيق مأذونا له في التصرف - 01:18:39ضَ

يعني سيده اذن له في التصرف ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لو استدان الرقيق نطالب من السيد لان السيد قد اذن له في التصرف هذا اذا كان مأذونا له في التصرف. القسم الثاني - 01:19:02ضَ

ان يكون غير مأذون لم يأذن له السيد في التصرف وكذلك ايضا اذا اتلف هذا الرقيق اتلف شيئا جنى ورؤوس جناية قن وقيم متلفاته. جنى على شخص او اتلف مالا - 01:19:23ضَ

ففي هذه المسائل الثلاث استدان وهو لم يؤذن له او اتلف مالا او جنى جناية. وش يقول لك المؤلف؟ يتعلق برقبته برقبة من الرقيق رقبة الرقيق بمعنى نقول للسيد اما ان تسدد عنه - 01:19:46ضَ

قيمة ارشى الجناية الدين او انه يباع يؤخذ الرقيق ويباع ويعطى صاحب الجناية من جني عليه او من اتلف ما له يسدد او صاحب الدين يسدد له من قيمة الرقيم. ان فضل شيء - 01:20:11ضَ

يرد على من؟ السيد اذا لم يفظل شيء او قيمة الرقيق لا توفي بالدين فانه لا يطالب السيد بشيء اصبح عندنا ان استدان الرقيق وقد اذن له السيد ها الدين يكون بذمة من - 01:20:34ضَ

اذا كان لم يأذن له او ان الرقيق اتلف او ان الرقيق جنى فانه يتعلق هذا باي شيء برقبته كما تقدم رحمه الله وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن - 01:20:54ضَ

قبولها الوكالة في اللغة الانابة وكان في اللغة الانابة واما في الاصطلاح فهي انابة جائز التصرف مثله فيما يدخله النيابة. انابة جائز التصرف مثله فيما يدخله النيابة الاصل فيها القرآن والسنة. اما القرآن فقول الله عز وجل فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة - 01:21:14ضَ

واما السنة السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارق في شراء الاضحية كما تقدم والاجتماع منعقد عليها قال لك تصح الوكالة بكل قول يدل على اذن وقبولها بكل قول او فعل دال عليه. يعني - 01:21:45ضَ

كل ما دل على الوكالة كل ما دل على التوكيل وكل ما دل على قبول الوكالة من الاقوال والافعال فان عقد الوكالة ينعقد به ويشترط كونهما جائز التصرف يعني الوكيل - 01:22:07ضَ

والموكل يشترط ان يكون جائز للتصرف وتقدم لنا من هو جائز التصرف قال ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه هذا ضابط من له التصرف في شيء له ان يوكل وان يتوكل فيه - 01:22:23ضَ

انت لك التصرف في مالك للبيع والهبة والاقراض لك ان توكل من يبيعه من يهبه من يقرضه الى اخره من له التصرف في شيء فله التوكيل فيه وايضا التوكل فيه كما انك انت توكل في البيع - 01:22:43ضَ

تتوكل عن غيرك في البيت. توكل في الاقرار لك ان تتوكل على غيرك الاقراض الى اخره قال رحمه الله وتصح في كل حق ادمي لا ظهار ولعان وايمان وفي كل حق لله تدخله - 01:23:05ضَ

النيابة كل حق لله تدخله النيابة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الوكالة في حقوق الله وتصح في حقوق الادميين بشرط ان تدخلها النياب هو على هذا نقول الضابط - 01:23:26ضَ

ما صحت النيابة فيه من حقوق الله او حقوق الادميين صحت الوكالة فيه وما لا فلا ما صحت النيابة فيه من حقوق الله وحقوق الادميين صحت الوكالة فيه وما لا - 01:23:49ضَ

فمثلا تفريق الزكاة ما صح النيابة فيه فتصح الوكالة فيه الحج تصح النيابة فيهم عن العج مع العجز تصح الوكالة فيه البيع اصح النيابة فيه تصح الوكالة فيه الاجارة القرض الى اخره - 01:24:06ضَ

الظابط ما صحة النيابة فيه من حقوق الله وحقوق الادميين نقول تصح ماذا تصح الوكالة فيه وماله فلا ما لا تدخله النيابة لا تصح فيه الوكالة. مثل الايمان لو قال احلف عني عند القاضي ما يصح - 01:24:30ضَ

نعم لا يصح ومثل الظهار قال ظاهر عني زوجتي لا يصح او مثل اللعان اراد ان قذف زوجته بالزنا يقول البينة او حد في ظهرك او تلاعن عند القاضي لو قال اذهب عني لاعن ما يصح - 01:24:50ضَ

نعم لا يصح قال توضأ عني اغتسل عني تيمم عني صل عني هذه كلها لا تدخلها النيابة الا تصح فيها الوكالة الا وهي شركة وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعلة عقود جائزة لكل فسخها. نعم - 01:25:09ضَ

الشركة عقد جائز والمضاربة ايضا نوع من انواع الشرك كما سيأتينا عقد جائز المساقات والمزارعة سيأتينا المذهب انها عقود جائزة والرأي الثاني انها عقود لازمة وهذا هو القول الصوم بالصواب في هذه المسألة انها عقود لازمة - 01:25:33ضَ

وليست عقودا جائزة وقول هم يقولون جائزة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود نقركم على ذلك ما نشاء صواب انها عقود لازمة واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود نقركم على ذلك ما نشاء لان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:25:53ضَ

اراد ان يخرج اليهود من جزيرة العرب الوديعة نعم عقد جائز الجعالة كما سيأتينا عقد جائز لكل فسخ ولكن عندنا قاعدة وهي ان العقود الجائزة اذا كان فسقها يترتب عليه ضرر - 01:26:14ضَ

فانه يجب جبر الظرر وهذه القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده وولده ووالده - 01:26:31ضَ

ومكاتبه نفسه يعني يقول لك المؤلف رحمه الله الوكيل هل له ان يشتري لنفسه هل هو او يبيع على ولده او والده او يبيع على مكاتبه اولى يقول لك المؤلف رحمه الله ليس له ذلك - 01:26:54ضَ

التهمة. فمثلا لو وكله ان يبيع السيارة هل له ان يشتري يبيع على نفسه او يبيع على ابيه او على ابنه او على مكاتبه رقيقه الذي كاتبه او لا؟ قال لك المؤلف لا لماذا؟ لانه - 01:27:22ضَ

وهذه قاعدة ايضا ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد وهي الخطاب هل يدخل المخاطب في عمومه او لا؟ وذكر على هذا مسائل تترتب على هذه المسألة الرأي الثاني الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى - 01:27:40ضَ

انه انه اذا زالت التهمة لا بأس ان يشتري الوكيل وان يبيع على نفسه او يشتري من نفسه او من ولده او والده الى اخره. وذلك اذا عرض اذا عرض في - 01:28:03ضَ

الاسواق مثلا السيارة عرضت في الاسواق عشرة الاف وزاد انا مبلغ النداء عشرة الاف قال اخذها بعشرة الاف ومئة هو مثله مثل غيره والحكم يدور مع علته وجودا وعدم. وقد انتبهت الان الشبهة - 01:28:23ضَ

كونه يباع على زيد من الناس او يباع على الوكيل. الامر في ذلك سيان هذا القول هو الصواب. الصواب انه اذا زالت التهمة بان تعرض السلعة في الاسواق يزيد انا - 01:28:42ضَ

ما وصلت اليه على مبلغ الندى او السوم فاذا زاد على ذلك نقول بان التهمة قد زالت فله ان يشتري عرضت احضرت عشرة الاف زاد مئة نقول بان التهمة قد زالت وله ان يبيع - 01:29:00ضَ

قال رحمه الله وان باع بدون ثمن مثل او اشترى باكثر منه صح وضمن زيادة او نقصا هذه المسألة لا تخلو من امرين الوكيل اذا اشترى باكثر من ثمانين مثل - 01:29:20ضَ

او باع السيارة باقل من ثمان متر. يعني السيارة بعشرة الاف ريال باعها بتسعة او السيارة بعشرة اشترى باحدعش وش الحكم وش يقول لك المؤلف؟ ها يظمن ولا ما يظمن؟ قال لك يظمن - 01:29:41ضَ

قال لك المؤلف رحمه الله يظمن الزيادة ويظمن النقص والصحيح ان نقول هذه المسألة لا تخلو من امرين لا تخلو من امرين. الامر الاول ان يحدد الوكيل الثمن يقول مائة سيارة بعشرة - 01:29:59ضَ

ذهب وبقى بتسعة وش نقول يضمن او لا يضمن نقول يضمن او قال لي شرب عشرة وشرب احدعش نقول يضمن الحالة الثانية لا يحدد عالسيارة السيارة قيمته عشرة راح وباعها بتسعة - 01:30:24ضَ

او كالقشر سيارة. السيارة قيمتها عشر شرى باحدعش المؤلف يرى ايضا انه يضمن الا اذا كان اشياء يسيرة يتغامر بها الناس والرأي الثاني اختيار الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله - 01:30:42ضَ

انه اذا اجتهد واحتاط اذا اجتهد واحتاط ولكنه انه لا ضمان عليه وهذا القول هو الصواب لان هذا لانه امين وهذا هو مقتضى ماذا؟ هذا هو مقتضى الامانة قال ووكيل مبيع - 01:30:59ضَ

يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينة يعني اذا وكله يبيع السيارة من اللي بيسلم السيارة الوكيل او او غير الوكيل الوكيل يسلم السيارة لكن من اللي يقبض الثمن من المشتري - 01:31:21ضَ

ها صاحب السيارة ما يقبض الوكيل. الوكيل وكل في البيع بس والصحيح في مثل هذه المسائل انه راجع الى العرف لانك انت اذا وكلته يبيع السيارة ويسلم السيارة ويقبض الثمن. المؤلف لا يقول لك - 01:31:41ضَ

بس سلم السيارة. اما الثمن ما يقبضه لابد انه يوكله ايضا على قبض الثمن او يأتي صاحب السيارة او يوكل غيره لانه قد يرضاه للبيع ولا يرضاه استلام الثمن ومثل هذه المسائل كما تقدم راجعة الى الشرط اللفظي او العرفي - 01:31:58ضَ

ولهذا قال لك الا بقليلة ويسلم وكيل الشراء الثمن يعني اذا وكله ان يشتري سيارة ها يسلم الثمن او لو يسلم نعم نسلم الثمن طيب يستلم السيارة ولا ما يستلم السيارة؟ يستلم السيارة - 01:32:21ضَ

ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم وكيل خصومة وهو ما يسمى عندنا باي شيء المحامي احسنت هذا المحامي اذا وكلت شخص يحامي لك يقول لك لا يقبض كان مثلا انا اريد دين من زيد - 01:32:43ضَ

ما اعطاني الدين المحامي يخرج لي الدين المحامي يخاصم والقاضي يحكم الان حكم القاضي وخاصم المحامي بقينا في الدراهم هل يقبضها المحامي؟ قال لك لا اللي ما يقبضها المحامي. من اللي يقبضه - 01:33:04ضَ

صاحب الدين او يوكل شخصا يقبض وقال لك وقبض يخاصم يعني لو وكلت شخص يقبضني له حق ان يخاصم مثل هذه المسائل يعني وش الذي يعني او اراد لك المؤلف رحمه الله - 01:33:22ضَ

ان يبين لك ما مدى ما يملكه الوكيل من التصرفات يقول الظابط في ذلك ما يملكه الوكيل من التصرفات القبض التسليم المخاصمات نقول هذا راجع اما للشرط اللفظي اذا كان هناك شرط لفظي تعمل كذا كذا كذا - 01:33:47ضَ

ان لم يكن شرط لفظي نرجع الى اي شيء الشرط العرفي لان الشرط العرفي كالشرط اللفظي القاعدة في ذلك اما شرط لفظي او شرط قال والوكيل امين لا يظمن الا بتعد او تفريط - 01:34:11ضَ

اخذ الدراهم لكي يشتري سيارة سرقت الدراهم هل يضمن او لا يضمن؟ نقول لا يضمن. الا اذا تعدى وفرط التعدي فعل فعل ما لا يجوز التفريق ترك ما يجب فاذا فعل شيئا لا يجوز انت اعطيته السيارة - 01:34:31ضَ

لكي يبيعها اخذ السيارة وجعل يقضي عليها حاجاته يقضي عليها حاجاته هنا تعدى لو تلفت يضمن ايضا التفريط التفريط ترك ما يجب ما حفظ السيارة في مكان حفظها ما حافظ الدراهم في مكان حفظها - 01:34:50ضَ

ضاعت وسرقت او تلفت يضمن ويقبل قوله في نفيهما. قال نعم لم اتعدى ولم افرط السيارة تلف المال ما تعديت ولا فرطت يقبل قوله لانه امين. وهذا هو مقتضى الامانة - 01:35:12ضَ

وهلاك بيمينه يعني قال اني لم اتعدى يقبل قوله قال انا ما فرطت يقبل قوله. قال هلك المال يقبل قوله المؤلف رحمه الله تعالى بيمينه متبرع رد العين او ثمنها لموكل لا لورثته الا ببينة - 01:35:30ضَ

يعني عندنا الان الوكيل ادعى ادعى نفي التفريط ها واحد يقبل قوله او لا يقبل؟ ها يقبل ادعى نفي التعدي يقبل او لا يقبل يقبل. ادع الهلاك يقبل او لا يقبل؟ قال لك المؤلف رحمه الله يقبل - 01:35:57ضَ

طيب رابعا ادع الرد اعطنا الدراهم الدراهم رديت على الوكيل على الموكل وكل انه رديت الدراهم ها ادعى الرد المؤلف رحمه الله فيه تفصيل ان كان الوكيل متبرعا قبل قوله - 01:36:20ضَ

وان كان الوكيل غير متبرع اجرة لا يقبل قوله قال كدعوة متبرع رد العين او ثمنها لموكل قال انا رديت الثمن رديت السلعة للموكل اذا ادعى الرد هذا فيه تفصيل - 01:36:43ضَ

ها ان كان متبرعا وش الحكم يقبل قوله ان كان غير متبرع ها يقبل قوله او لا يقبل؟ لا يقبل قوله نعم لا يقبل قوله الصواب انه لا فرق يقول لانه اذا كان - 01:37:04ضَ

متبرع قبض السلعة لحظ نفسه وهذه ايضا قاعدة ذكرها بن رجب رحمه الله في كتابه القواعد والصواب في ذلك انه لا فرق بين المتبرع وغير المتبرع والصواب ان الخلاصة في ذلك ان الوكيل امين. يقبل قوله - 01:37:24ضَ

في نفي التعدي وفي نفي التفريط وفي الهلاك وفي رد العين سواء كان متبرعا او كان غير متبرع يقال لك المؤلف لا لورثته الا ببينة يا عم الا ببينة لان الورثة لم يستأمنوه - 01:37:46ضَ

وانما الذي استأمنه هو من هو الان قال لك انا رديت السلعة السلعة انا رديتها الموكل مات وين السلعة ايها الوكيل؟ قال انا اعطيتها الورثة هنا نقول لابد من البينة على انك اعطيتها الورقة. لماذا - 01:38:13ضَ

لان الورثة لم يستأمنوك الذي استأمنك من هو الموكل والموكل قد مات فاذا ادعى الرد للموكل نقبل قوله والمؤلف رحمه الله فصل لكن لو ادعى الرد الى ورثة الموكل لا نقبل قوله الا ببينة - 01:38:39ضَ

والعلة في ذلك ماذا انهم لم يستأمنوا ان الورثة وانما استأمنه الموكل قال رحمه الله فصل والشركة ناخذ احكام الشركة ونقف على امره سهل جدا قال رحمه الله والشركة خمسة اضرب - 01:39:01ضَ

الشركة خمسة اضرب اه شركة عنان وهي والاصل الشركة القرآن والسنة الاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل وان كثيرا من الشركاء سيبقى بعضهم على بعض وان كثيرا من الخلطاء ليبقي بعضهم على بعض - 01:39:23ضَ

وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابة رضي الله تعالى عنهم اشتركوا الاجماع ايضا منعقد عليها الجملة والمقصود هنا شركة العقود لان الشركة تنقسم الى قسمين القسم الاول - 01:39:52ضَ

شركة املاك والقسم الثاني شركة عقود شركة الاملاك هذه لا يبحثها العلماء رحمهم الله هنا قد يجتمع شخصان يشترك شخصان ملك عين او في ملك منفعة يجتمعان في ملك هذه العين - 01:40:18ضَ

كونهم يملكان هذه العين فيما يتعلق بالبيع والتأجير احكامها متفرقة او ملك يشتركان في ملك عين او منك منفعة يشتركان في ملك منفعة البيت او الدكان الى اخره هذه شركة ميلك - 01:40:41ضَ

اجتماع في ملك او تصرف المقصود هنا شركة ماذا العقود وشركة العقود هي الاجتماع في التصرف شركة العقود الاجتماع في الشركة هي اجتماع في ملك او تصرف شركة العقود هنا - 01:41:01ضَ

هي الاجتماع في التصرف شركة الاملاك ان يشترك في ملك عين او منفعة والمراد هنا شركة العقود وهي الاجتماع في التصرف. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان شركة العقود انواع - 01:41:23ضَ

شركة عنان وهي ان يحضر كل من عدد جائز التصرف من من ما له نقدا معلوما ليعمل فيه كل على ان له من الربح جزءا مشاعا معلوما. شركة العنان ان يشترك - 01:41:41ضَ

لما ليهما وبديناهما اشترك بما لديهما وبدنيهما. يعني هذا زيف وعمرو زيد يحضر كذا من المال وعمرو يحضر كذا من المال ويفتحان محل تجاريا لبيع المواد الغذائية او لبيع الكتب - 01:42:03ضَ

او لبيع السيارات هذي نسميها ماذا؟ شركة ماذا شركة عنان شركة العنان ان يجتمعا في اي شيء بالمال والبدن يجتمع في المال والبدن. واشترط المؤلف رحمه الله ان يكون الشريك جائز التصرف - 01:42:19ضَ

وان يكون المال نقدا يعني لابد هم يقولون لا بد ان يكون المال من الذهب والفضة وعلى هذا لو كان المال من العروظ يعني هذا جاب رز وهذا جاب سيارات - 01:42:38ضَ

وقال نعمل فيها المؤلف لا يصح. لا بد ان يكون من الذهب والفضة وايضا لا بد ان يكون حاضرا لو كان رأس المال دينا لا يصح الصحيح في هذا كما قال الامام مالك رحمه الله - 01:42:54ضَ

وهو اختيار ابن القيم انه يصح ان يكون رأس المال من الذهب ومن الفضة ومن الفلوس ومن العروض ومن الديون لان الاصل في المعاملات ماذا الحلم الاصل في المعاملات نقدا معلوما يخرج المجهود - 01:43:09ضَ

ليعمل فيه كل على ان له من الربح جزءا مشاعا معلوما هذا الشرط الثالث يعني يشترط ان تقوم الشركة على العدل وكيف تقوم الشركة على العدل يعني ان يعطى لكل واحد منهما جزء مشاع معلوم من الربح - 01:43:29ضَ

جزء مشاع يخرج المعين لو قال مثلا لي ربح السيارات ولك ذبح الاقمشة يجوز او لا يجوز لا يجوز لانه قد تربح هذي ولا تربح هذي ما قامت الشركة على العدل - 01:43:54ضَ

مشاع كما قلنا يخرج المعين لو قال لي مثلا عشرة الاف ولك الباقي ما يجوز قد لا تربح الا عشرة فلابد ان يكون مشاعا يعني جزءا مشاعا لي النصف لك النصف - 01:44:11ضَ

هي الربع لك ثلاثة ارباع لي الثلث الثلثان جزءا مشاعا من الربح ليس من رأس المال ما يقول لي عشرة بالمئة من رأس المال قال لي عشرة بالمية من راس المال - 01:44:27ضَ

لانه حدد الان اصبح معين جزءا مشاعا معلوما من الربح يخرج ما اذا كان الجزء من رأس المال فانه لا يصح ويدل هذا حديث رافع بن خديج مسلم انهم كانوا يأجرون - 01:44:42ضَ

المدينات واقبال جداول واشياء من الزرع فيسلم هذا ويهلك هذا فنهى النبي سلم عليه المسقاة مثل مثل الشركات يعطيه الارض او يعطيه الشجر الارض ليزرع او الشجر ليسقي ويقول مثلا انا لي هذا الشيء ولك الباقي - 01:44:58ضَ

المدينات واقبال جداول يعني الزروع ونحول الماء هذه ليلة والباقي لك فيسلم هذا ويهلك هذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الثاني المضاربة وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء مشاع للربح - 01:45:22ضَ

اما المضاربة هي ان يدفع مال لمن يعمل عليه خذ المال واعمل عليه يفتح بقالة يفتح محل تجاري والربح لكل منهما جزء مشاع معلوم من الربح كما تقدم قال وان ظارب - 01:45:47ضَ

لاخر فاضر الاول حرم ورد حصته في الشركة يعني هو اعطاه الان المال لكي يضارب فيه اعطاه المال لكي يضاربه فتح بقالة او محل بيع كتب وثم اخذ من اخر - 01:46:06ضَ

مال ايضا لكي يضارب فيه فيقول لك المؤلف اذا اظر الاول يحرم ورد حصته في الشركة يعني ما ربحه في المضاربة الثانية يرده في اي شيء المرابحة اي شيء الاولى - 01:46:28ضَ

وقال ابن قدامة رحمه الله لا يلزم ان يرد. قال وان تلف رأس المال او بعضه بعد تصرف او خسر جبر من ربح قبل قسمة الربح وقاية لرأس المال فمثلا - 01:46:47ضَ

لو اخذ مئة الف ريال وجعل يعمل فيها وربحت اصبحت مئة وخمسين. الربح الان كم الربح الان خمسون هاجر من الغد ثم خسرت اخذ المئة الالف ايضا وتاجر فيها ثم خسرت - 01:47:10ضَ

خسرت عشرين نجبر الخسارة منين الخمسين الربح وقاية لرأس المال هذا اذا كان قبل القسمة. اما لو تقاسم ثم شرع المضاربة او الشركة من جديد ثم حصلت خسارة الخسارة تكون على ماذا - 01:47:34ضَ

على رأس المال ما دام ان الشركة لم تقسم الخسارة تكون على الربح. اذا قسمت اذا قسم الربح الخسارة على رأس المال الثالث شركة الوجوه وهي ان يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما وكل وكيل الاخر وكفيله بالثمن. هذه - 01:47:57ضَ

الوجوه من الوجه وهو القدر والشرف هذان الشخصان او الاشخاص ليس عندهما مال لكن لهما قدر وشرف عند الناس فيأخذان من الناس اموال بذممهما ويشتغلان فيها الملك حلا حسب الشرط - 01:48:24ضَ

والربح حسب الشرط الخسارة على قدر الاملاك فيأخذان من الناس اموال يأخذون نلمس اه سيارات او اطعمة ثم يعملان فيهما اذا اتفق ان هذا له النصف وهذا له النصف الملك حسب الشرط - 01:48:46ضَ

والربح ايضا حسب الشرط لك الربع لثلاثة ارباع الى اخره والخسارة على قدر الاملاك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما وكل وكيل اخر وكفيله بالثمن وكيله في التصرف لانه لانه في التصرف - 01:49:10ضَ

يتصرف في اموال الشركة بالنسبة لماله اصالة وبالنسبة لما لشريكه ها ماذا ها وكالة بالنسبة لماله اصالة وبالنسبة لما لشريكه وكالة طيب ايضا كفيل بالثمن اصحاب الاموال لانهم اخذا في ذممهما اقترضا - 01:49:34ضَ

واصحاب الاموال يطالبون الشركاء جميعا يطالب هذا الشريك اصالة عن نفسه ويطالبه ايضا بالقرظ الذي اخذه لانه كفيل لشريكه فهو نطالب مثلا ذهب الى صاحب سيارات واخذ منه عشر سيارات - 01:50:00ضَ

صاحب السيارات له ان يطالب احد الشركاء عن نفسه اصالة وعن شريكه ماذا كفالة لانه ضامن لشريكه كفيل لشريكه قال رحمه الله رابع شركة الابدان وهي ان يشترك فيما يتملكان بابدانهما من مباح كاصطياد ونحوه او يتقبلان في ذممهما - 01:50:23ضَ

من عمل كخياطة كما تقبله احدهما لزمهما عمله وطلب به. وان ترك احدهما العمل لعذر او لا فالكسب بينهما ويلزم من عذر او لم يعرف العمل ان يقيم مقامه بطلب الشريك. هذا القسم الرابع - 01:50:54ضَ

وهي الشركة الابدان او شركة الحرف والصنائع وشركة الابدان وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنها وهي نوعان النوع الاول ان يشترك فيما يكتسبان من المباح يخرجان للبحر الصيد وما رزق الله فهو بينهما - 01:51:17ضَ

او هذا له النصف وهذا له النصف او هذا له الثلث او هذا له الثلثان حسب الربح حسب الشرط او يخرجان الى البر وما احتطب او جمع من الكمأة فهو بينهما او اثلاثا الى اخره - 01:51:42ضَ

هذا النوع الاول فيما يكتسبان من النوع الثاني في الصنائع يعني يشترك المهندسون يشترك الاطباء الاطباء يفتحون مشفى وما يحصلان فهو بينهم او مثلا وشركة الصنائع سواء اتحدت او اختلفت - 01:51:57ضَ

هذا يشتغل بالضوء بالكهرباء وهذا يشتغل في السباكة. وهذا يشتغل في البلاط وهذا يشتغل في الدهان ويخرجون للعمل وما رزق الله عز وجل فهو بينهما حسب الشرط شركة الصنائع تصح - 01:52:21ضَ

سواء اتحدت الصنائع او ماذا او اختلفت وهذا مذهب الامام احمد والحنابلة ايضا هم اوسع المذاهب فيما يتعلق بالشركات واظيق المذاهب فيما يتعلق بالشركات هم الشافعية المالكي يقولون اشترط ان تتحد الصنائع - 01:52:42ضَ

والصواب انه ليس شرطا سواء اتحدت الصنائع لو اختلفت الصلاة كل هذا جائز لان الاصل في الشركات ماذا الحلم فما تقبله احدهما لزمهما عمله وطلب به يعني ثم فتح الان مصنعا - 01:53:02ضَ

للعمل او ورشة لاصلاح السيارات او اصلاح الهواتف فما تقبله احدهم من العمل له ان يطالبه وان يطالب شريكه لانه لانها لان الشركة تجمع الوكالة والكفالة كما تقدم. قال وان ترك احدهما العمل لعذر اولى - 01:53:27ضَ

الكسب بينهما. اما اذا كان لعذر فالامر ظاهر يعني قد يمرض احدهما في يوم من الايام الكسب بينهم. لكن اذا تركه لغير عذر ويقول لك المؤلف الكسب بينهما ويظهر والله اعلم - 01:53:49ضَ

انه اذا ترك العمل لغير عذر انه لا يستحق شيئا من الكسل ويلزم من عذر او لم يعرف العمل ان يقيم مقامه بطلب شريك اذا كان لا يعرف العمل اشترك في - 01:54:05ضَ

مثلا عمل حدادة او عمل نجارة وهو لا يعمل النجارة لا يعرف يلزمه ان يتعلم او ان يقيم غيره اه من يعمل بدلا منه قال رحمه الله تعالى الخامس شركة المفاوضة - 01:54:21ضَ

وهي ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف مالي ويشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما لا تصح ان لم يدخل فيها اسما نادرا هذه الشركة المفاوضة وهي اوسع الشركات - 01:54:39ضَ

شركة المفاوضة هذه تجمع كل الشركات يعني يشتركان شركة عنان يدفعان مال ويعملان فيه شركة مضاربة احدهما يأخذ المال ويعمل فيه شركة وجوه يأخذان من الناس اه جاههما شركة ابدانه - 01:54:58ضَ

المباح ايضا كل ما يكتسبانه شركاء فيه. هذا موظف الراتب يكون في الشركة وهذا موظف الراتب يكون في الشركة ما يجتمع كل ما يثبت لهما يثبت عليهما يشتركان فينا يجمعان كل انواع الشركة - 01:55:25ضَ

ويدخل في ذلك كل ما يثبت لهما او يثبت عليهم لكن يشترط في هذه الشركة الا يدخل فيها كسبا نادرا او غرامة نادرة نادر كسبا مثل وجدان اللقطة حتى لو كان - 01:55:52ضَ

هناك لقطة او كنز تكون داخله في الشركة او ميراث وجدان لقطة او كنز او هذي الاكساب النادرة او الغرامات النادرة قالوا يشترط الا تدخل في لان النادر لا حكم له - 01:56:15ضَ

لكن غير النادر كل ما يثبت لهما او عليهما وكل التصرفات المالية يعملان في البيع والشراء المباح والاقتراض والى اخره. هذه هي شركة المفاوضة. فهي ان يفوض كل الى صاحبه - 01:56:35ضَ

كل تصرف مالي ويشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما لكن يشترط فيها الا تجمع ماذا؟ ها نادرا او غرامة نادرة قال وكلها جائزة ولا ضمان فيها الا بتعد او تفريط - 01:56:55ضَ

كل هذه انواع الشركة جائزة ضمان فيها نعم ها لا ضمان فيها الا بالتعدي نعم الا بالتعدي او التفريط تقدم لنا لان كل واحد منهما قبض المال باذن الاخر فهو امين. نعم فهو امين - 01:57:13ضَ

باقي عندنا الان عشر دقائق ناخذ شيئا من احكام المسابقات عندنا منهج اسمحوا لنا بس عشر دقائق فقط الله خير. قال رحمه الله تعالى وتصح الموسيقات على شجر له ثمر يؤكل - 01:57:34ضَ

وثمرة موجودة بجزء منها. المساقات هم اوسع المذاهب في المساقات يعني في الشركات والموساقات والمزارعات احسن المذاهب مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. الحنابلة يجوزون المساقات يجوزون المزارعات خلافا للحنفية اضيق المذاهب مذهب الحنفية لا يجوزون ابو حنيفة لا يجوز المساقات ولا يجوز - 01:57:53ضَ

المزارعة يرى انها من المشاركة الفاسدة الشافعية يقولون جائزة لكن في النخيل والكرم والمزارعة تجوز تبعا للمسابقات من ارى في الثلاثة الجواز كما مذهب الحنابلة عدم الجواز كما قال ابو حنيفة التفصيل - 01:58:21ضَ

كما يقول الشافعي وان المساقات تجوز في النخيل والقرن والمزارعة يجوز تبع المساقات واذا ساقاه النخيل الاراضي التي بين الاشجار يجوز ان يزارعه عليها والمساقاة تكون على الاشجار والمزارعة تكون على الاراضي والمساقاة هي دفع ما دفع الشجر - 01:58:44ضَ

لمن يقوم عليه بجزء مشاع من الثمر يعني يعطيها النخيل او يعطيها اشجار التوت او التفاح لك النصف ولي النصف يعمل عليها ويدل لها حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:59:09ضَ

ارتفع خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع او تمر المؤلف رحمه الله تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل هذه الصورة الاولى اذا كان له ثمر يؤكل صحت الموسيقات - 01:59:30ضَ

الصورة الثانية وثمرة موجودة بجزء منها يعني سواء كانت الثمرة موجودة او كانت غير موجودة تصح الموسيقات الصورة الثالثة قال لك وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه ممارسة يعطيه الشجر يغرس الشجر - 01:59:48ضَ

يعمل عليه بجزء مشاع بجزء مشاع من الثمر او الشجر كله جائز حتى يثمر بجزء من الثمرة او الشجر او منهما. يعني يعطيه اشجار يقوم بغارسها بجزء مشاع من الثمر او بجزء مشاع - 02:00:12ضَ

من الشجر فذكر المؤلف رحمه الله ثلاث سور ساقيه على اشجار لم تثمر بجزء مشاع من الثمرة على اشجار اثمرت بجزء مشاع من الثمرة يعطيه اشجارا لم تغرس يغرسها بجزء مشاع - 02:00:39ضَ

من الثمر او الشجر. كل هذا جائز والاقرب في ذلك ان يقال نعم تصح الموساقات على كل شجر نعم على كل شجر ينتفع به سواء انتفع بخشبه او انتفع بثمره - 02:01:00ضَ

ولا يشترط ان يكون الثمر مما يؤكل. لان كلام المؤلف قال لك له ثمر يؤكل الصواب ان يقال له ثمر ينتفع به لانه قد يكون الثمر يؤكل وقد يكون الثمر ينتفع به في وقتنا الحاضر الان في الصناعات - 02:01:25ضَ

الخلاصة في ذلك انا نقول يجوز المساقات على كل شجر على كل شجر ينتفع به سواء كان الانتفاع بثمره بالاكل او غيره او الانتفاع بخشبه وسواء كانت المساقات على جزء مشاع من الثمر - 02:01:44ضَ

او جزء مشاع من الشجر او جزء مشاع من الخشب حسب ما يتفقان عليه لان الاصل في ذلك الحلم نقول الخلاصة في ذلك ان الموساقات اصحوا على كل شجر ينتفع به - 02:02:10ضَ

سواء انتفع بذات الشجرة او انتفع بذات الثمرة بالاكل او غيره وحسب ما يتفقان اتفقا على الشجر على الثمر اتفق على الخشب قال رحمه الله تعالى فان فسخ ما لك - 02:02:27ضَ

قبل ظهور ثمرة للعامل اجرته او عامل فلا شيء له يعني الفس اذا كان بعد ظهور الثمرة ما لا يصح الفسق نعم ولهذا قال لك وتملك الثمرة بظهورها على عامل تمام العمل اذا فسقت بعده - 02:02:46ضَ

فاذا فسخ اذا ظهرت الثمرة لا يصح الفسق يجب عليه ان يتم العمل طيب اذا حصل الفسق قبل ظهور الثمرة ان كان الفسخ من العامل له شيء وليس له شيء - 02:03:22ضَ

ليس له شيء لان عقد الموسيقات المذهب عقد جائز. والصحيح انه عقد لازم كما تقدم العامل لم يوفي فليس له شيء طيب ان كان الفسخ من المالك ها العامل ما هو له ماذا - 02:03:45ضَ

له اجرة المثل وهذا ما ذهب اليه المؤلف وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له قسط مثله له قسط المثل ولنفرض يعني الان العامل اشتغل على النخيل خمسة اشهر اشتغل عليها - 02:04:04ضَ

الاجرة اذا قلنا له الاجرة اجرته في الشهر الفان خمسة اشهر كم له عشرة ولد لكن اذا اذا اخرجت الثمار الثمرة اخرجتها الان اصبحت الثمرة بمئة الف وهم اتفقا على النصف - 02:04:22ضَ

اذا قلنا له قسط مثل هذا العامل اذا عمل على هذه الثمرة مدة خمس اشهر كم يستحق منها ليس من الاجرة لانه لم يدخل على انه اجير دخل على انه مساقى - 02:04:45ضَ

فيستحق مثلا قال اهل الخبرة يستحق ربع الثمرة والثمرة اصبحت الان بمئة الف كم يستحق الان خمسة وعشرين فرض الصواب ان نقول ماذا له ماذا وليس له اجرة المثل لانه دخل على انه مساقى - 02:05:01ضَ

ولم يدخل على انه ماذا لم يدخل على انه اجير. نعم الخلاصة في ذلك ان كان بعد ظهور الثمرة فيجب عليه ان يتم العمل ان كان قبل ظهور الثمرة ان كان من قبل العامل لا شيء له - 02:05:23ضَ

وان كان من قبل المالك للعامل اجرة المثل والصحيح ان له ماذا؟ قسط مثل وعموما نحن سبقنا ان ذكرنا ان الصواب ان عقد المساقات والمزارعة هذه من العقود اللازمة لكن المؤلف يرى انها عقد جائز. ولكل واحد منهما الفسخ - 02:05:43ضَ

قال وعلى عامل كل ما فيه نمو او صلاح وحصاد ونحوه وعلى رب اصل حفظ ونحوه وعليهما بقدر حصتيهما سداد يقول لك المؤلف رحمه الله هنا اراد المؤلف رحمه الله ان يبين - 02:06:06ضَ

ما الذي يلزم العامل وما الذي يلزم المالك يعني الان الان العامل مسك الاشجار مسك المزرعة او مسك الارض لكي يقوم بزراعتها وش اللي يلزم العامل؟ وش اللي يلزم المالك - 02:06:30ضَ

الاشجار تحتاج الى سقي يحتاج الى كهرباء الى ضوء تحتاج الى ابار نحتاج الى مكائن تحتاج الى مرشات نحتاج الى اسوار ما الذي يلزم العامل وما الذي يلزم من هو - 02:06:46ضَ

فنقول هذا لا يخلو من ثلاثة امور. الامر الاول ان كان هناك شرط لفظي المسلمون على شروطهم انت يلزمك اي عامل كذا وكذا وكذا والمالك يلزمه كذا وكذا وكذا الامر الثاني - 02:07:04ضَ

اذا لم يكن هناك شرط اللفظي ها نرجع الى اي شيء الشرط العرفي الامر الثالث اذا لم يكن هناك شرط لفظي ولا عرفي نرجع الى ما ذكر العلماء رحمهم الله. والعلماء وش قالوا - 02:07:23ضَ

قالوا ما عاد بحفظ الاصل يلزم من المالك الذي يترتب عليه حفظ الاصل بناء الاسوار اذا انهدم السور ما يتعلق بحفر البئر ما يتعلق الالات التي تخرج الماء توزع الماء - 02:07:40ضَ

هذه تلزم من المالك ما يعود بحفظ الاصل يلزم من؟ المالك وما يعود بحفظ الثمرة يلزم من العامل يلزمه التلقيح يلزمه المداواة يلزمه السقي يلزمه اجراء الماء ايضا او قال لك الحصاد - 02:08:05ضَ

الجداد بقدر حصتيهما والصحيح ان الجداد يلزم العامل كما يعود بحفظ الثمرة نقول بانه يلزم من يلزم العام الاشجار تحتاج الى تلقيح على العامل نحتاج الى قطع الاغصان الرديئة على العامل - 02:08:32ضَ

نحتاج الى مداواة تحتاج الى سقي تحتاج الى فتح الالات لاخراج الماء هذا على العامل كما يعود بحفظ الثمرة يلزم العامل وما يعود بحفظ الاصل يلزم ماذا؟ المالك. وقال لك الجنازة بقدر حصتيهما والصواب ان انه يلزم - 02:08:52ضَ

قال وتصح المزارعة في جزء معلوم مما يخرج من الارض بشرط علم بدر وقدره وكونه من رب الارض. المزارعة المزارعة دل اهلها حيث ابن عمر كما تقدم لنا والفرق بين الموسيقات والمزارعة ان المساقات تكون على الاشجار - 02:09:17ضَ

واما المزارعة فانها تكون على ماذا تكون على الارض تعطيه الارض يزرعها برا شعيرا دخنا ازرع طماطم يزرع باذنجان يزرع كرات يزرع برسيم الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله - 02:09:44ضَ

المزارعة بجزء معلوم مشاع وهذا ايضا الموسيقات كما تقدم يعني ما يصح انه يقول والله لي الطماطم ولك البرسيم قولي البر لك الشعير ما يجوز قولي الموسيقات العجوة ولك اه ثمر السكري. هذا ما يصح - 02:10:01ضَ

ثمرة تفاح وليك ثمرة برتقال لا يصح لابد ان يكون ماذا؟ ها ماذا جزء مشاع معلوم من الثمر ومن الزرع ودليل ذلك كما تقدم حديث رافع ابن خديجة انهم كانوا يأجرون على المديانات واقبال جداول واشياء من الزرع - 02:10:25ضَ

فيسلم هذا ويهلك هذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لك بشرط علم بدر وقدره وكونه من رب الارض. يعني هو يقول لك المؤلف يشترط ان يكون البذر من رب الارض. والرأي الثاني انه لا يشترط ان يكون البذر من رب الارض يصح ان يكون - 02:10:42ضَ

يصح ان يكون من العامل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما زارع اهل خيبر ما ورد ان اعطاهم البذر وانما كان اليهود يبذرون من عند انفسهم وعلى هذا لا نشترط - 02:11:05ضَ

ان نعلم قدره ولنعلم البذرة ونعلم قدره البدر يكون من العامل لا يشترط الله اعلم وصلى الله اه نعم عندنا اه سؤال سؤال واحد طيب من هو المدين الذي يحجر عليه - 02:11:22ضَ

المدين الذي يحجر عليه ماذا يعني ماله اقل من بسم الله - 02:11:55ضَ