التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللمسلمين باب الانجاس تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه - 00:00:00ضَ
ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن ازالتها به كالخل وماء الورد واذا اصابت الخف نجاسة جرم فجفت فدلكه بالارض جاز والمني نجس يجب غسل رطبه. فاذا جف على الثوب اجزأ فيه الفرك - 00:00:23ضَ
والنجاسة اذا اصابت المرآة او السيف اكتفي بمسحهما. واذا اصابت الارض نجاسة فجفت بالشمس وذهب اثرها الصلاة بمكانها ولا يجوز التيمم منها ومن اصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم فما دونه جازت الصلاة معه - 00:00:43ضَ
فإن زاد لم تجز وان اصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه. ما لم يبلغ ربع الثوب. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من - 00:01:06ضَ
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله رسوله وبعد اه باب الانجاس هذا الباب هو اخر باب في كتاب الطهارة واه - 00:01:28ضَ
تقدم في المجلس السابق ما يتعلق باحكام الحيض ذكر المؤلف رحمه الله بيان مدة الحيض من حيث القلة والكثرة وما هو ضابط طهور وما حكم المستحاضة؟ الى اخر ما ذكره رحمه الله ثم ختم الباب السابق - 00:01:55ضَ
بما يتعلق باحكام النفاس وتقدم ان النفاس هو الدم الذي يخرج عقيب الولادة وان هذا الدم له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يخرج بعد الولادة فهذا نفاس بالاتفاق والحالة الثانية ان يخرج مع الولادة. والحالة الثالثة ان يخرج قبل الولادة. وتقدم بيان - 00:02:26ضَ
حكم كل قسم من هذه الاقسام. تقدم ايضا ما يتعلق باكثر النفاس. واذا ولدت ولدين الى اخر ما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الانجاس. الانجاس جمع نج - 00:02:56ضَ
وهو في اللغة المستقذر. واما في الاصطلاح فهي عين مستقذرة شرعا. في اللغة المستقذر واما في الاصطلاح فهي عين مستقذرة شرعا وتطهير الاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقول الله عز وجل وثيابك فطهر. وآآ على احد التفاسير. واما السنة - 00:03:16ضَ
فسيأتينا ان شاء الله كثيرا من الاحاديث من ذلك حديث انس وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين في بول الاعرابي ومن ذلك حديث اسمى رضي الله تعالى عنها في دم الحيض يصيب الثوب - 00:03:56ضَ
الى اخره قال المؤلف والاجماع قائم على ذلك قال المؤلف رحمه الله تطهير الانجاس واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي فيه. يقول لك المؤلف رحمه الله بان تطهير الانجاس واجب - 00:04:16ضَ
بالاتفاق يعني باتفاق الائمة يرون انه يجب ان يتطهر المصلي في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته من النجاسة. وان كانوا يختلفون هل تطهير النجاسة هل ازالة الخبث؟ ازالة النجاسة هل هي شرط او واجب؟ فلهم في ذلك رأيان منهم من يرى - 00:04:36ضَ
انها شرط من شروط صحة الصلاة ومنهم من يرى انها واجب وظاهر صنيع المؤلف رحمه الله تعالى انها واجب ولهذا قال لك واجب ولم يذكرها في لم يذكرها نعم ولم يذكر الشرطية. لكن سيأتينا ان شاء الله في شروط الصلاة - 00:05:06ضَ
ان المؤلف رحمه الله تعالى يذكر انها من شروط الصلاة. فظاهر صنيعه هنا انه واجب لكنه في شروط الصلاة ذكر انها من شرور الصلاة وعلى كل حال فالعلماء يختلفون هل هي شرط او واجب - 00:05:36ضَ
المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة واحمد انها شرط. والرأي الثاني عند مالك انها واجب المؤلف رحمه الله من بدن المصلي. يجب تطهير النجاسة من بدن المصلي. ويدل لهذا سائر ادلة الاستنجاء والاستجمام. سائر ادلة الاستنجة والاستجمار تدل على انه يجب على المصلي - 00:05:56ضَ
ان يتطهر من النجاسة. وايضا يدل لهذا حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. اما وذكر قال اما احدهما فكان لا - 00:06:26ضَ
تبرئ من بول. قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول. فان عامة عذاب القبر منه. قال وثوبه يعني يجب ان يتطهر من ثوبه يطهر ثوبه من النجاسة. ويدل لذلك حديث اسمى رظي الله تعالى عنها في الصحيحين انها قالت للنبي - 00:06:46ضَ
صلى الله عليه وسلم يا رسول الله المرأة يصيب ثوبها دم الحياة تصلي فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحده ثم تقرصه كوب الماء ثم تنضحه ثم تسدد به. قال والمكان الذي يصلي فيه ويدل لهذا ما اشرنا اليه من حديث - 00:07:06ضَ
مسوى ابي هريرة في الصحيحين في قصة الاعرابي الذي بان في الذي بال في طائفة من المسجد فدعا النبي صلى الله عليه بذنوب من ماء فاحرقه عليه. قال ويجوز ازالة النجاسة بالماء المطلق. وبكل مائع - 00:07:26ضَ
يمكن ازالتها به كالخل وماء الورد والماء المستعمل. هنا يقول المؤلف رحمه الله بان ازالة النجاسة لا تتقيد بالماء. نعم لا تتقيد وهذا هو المشهور بمذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله. والحنفية هم احسن المذاهب فيما يتعلق بازالة - 00:07:46ضَ
النجاسة فيقول لك بان النجاسة ازالتها لا يشترط لها الماء لان النجاسة من باب الترق من باب النواهي بخلاف رفع الحدث فان رفع الحدث من باب الاوامر. وفرق بين باب الاوامر وباب النواة. هناك فروق - 00:08:16ضَ
بين هذين البابين. من هذه الفروق ان رفع الحدث لابد فيه من الماء. اما ازالة الخباث تطهير النجاسات فانه لا يشترط الماء كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والعلة في ذلك ان النجاسة عين - 00:08:36ضَ
شرعا اذا اذا ازيلت باي مزيل طهر المحل. فيقول لك المؤلف يجوز ازالة النجاسة بالماء المطلق. يعني الذي لم يتغير. الماء المطلق الذي لم يتغير بنجاسة او بطاهر الى اخره وهذا بالاتفاق. قال لك وبكل مائع طاهر يمكن ازالتها به - 00:08:56ضَ
كالخل وماء الورد والماء المستعمل. يعني ان النجاسة تطهير النجاسة لا يتعين الماء في تطهيرها. فتطهر النجاسة بالماء وبغير الماء كما ذكر المؤلف رحمه الله تطهر بالماء تظهر بالماء المستعمل الى اخره. بل سيأتي كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:09:26ضَ
ان النجاسة على الارض تطهر بالشمس الى اخره. وايضا ما كان سقيلا يطهر بالمسح الى اخره. المهم هل يتعين الماء لتطهير النجاسة او لا؟ المؤلف مشى انه لا يتعين الماء - 00:09:56ضَ
هو المشهور بمذهب الامام ابي حنيفة ويدل لي هذا يدل لهذا ادلة كثيرة منها حديث جابر وابي سعيد رضي الله تعالى عن حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه في طهارة النعلين وان طهارة النعلين - 00:10:16ضَ
عند دلكهما بالتراب. ومن ذلك ايضا ذيل المرأة. يعني الثوب الذي تجره المرأة لكي تستر قدميها اذا اصاب اذن فانه يطهره ما بعده. ومن ذلك ايضا الخمرة اذا تخللت بنفسها - 00:10:36ضَ
فانها تطهر جمهور يرون ان الخمر نجس فاذا بنفسها فانها تطهر ومن ذلك ايضا ان النجاسة تطهر بالاستحالة. يعني اذا انقلبت من عين لعين اخرى الى اخره. اما الجمهور فاستدلوا على - 00:10:56ضَ
هذا انه لابد من الماء في حديث انس وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما في قصة الاعرابي لما بال في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذنوب من ماء فصبه عليه. ولم يترك - 00:11:16ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة حتى تطهرها الشمس. والاقرب والله اعلم ما ذهب اليه المؤلف وانه لا يتعين الماء لتطهير النجاسة لما ذكرنا من القاعدة وان ان النجاسة عين مستقذرة شرعا اذا زالت - 00:11:36ضَ
باي مزيل فان المحل يطهر. واما كون النبي صلى الله عليه وسلم طهر بالماء نقول بان الماء اسرع اسرع في التطهير اسمع من الشمس واسرع من الريح الى قره. والمسجد يحتاج اليه للصلاة قال لك كالخل - 00:11:58ضَ
وماء الورد ماء الورد يعني الماء الخل معروف وماء الورد الماء الذي خلط به شيء من الورد والماء المستعمل الماء المستعمل في رفع الحدث. لان الماء المتساقط في رفع الحدث يقول لك المؤلف رحمه الله يجوز - 00:12:18ضَ
او اه نعم يجوز اه تطهير النجاسة بهذه الاشياء. قال واذا اصابت خف نجاسة لها جرم فجف فجفت فدلكه بالارض جاس يقول لك المؤلف رحمه الله بان طهارة الخف اذا اصابه شيء من النجاسة طهارته ان تدلك بالارض اذا جف - 00:12:38ضَ
انها تدلك بالارض. ويد لذلك ما تقدم نشرنا اليه من حيث ابي سعيد. ان النبي صلى الله عليه وسلم اه قال في الخف تصيبه النجاسة قال طهورهما التراب. قال والمني نجس. يجب غسل رطبه. فاذا جف على الثوب اجزأ فيه الفرك. نعم - 00:13:11ضَ
المني يرى المؤلف رحمه الله تعالى بانه نجس. وهذا مذهب الحنفية والمالكية. لكن رحمه الله تعالى خفف فيه خفف في نجاسة المني فقال لك اذا كان يابسا اذا جف اجزأ فيه الفرق - 00:13:41ضَ
فالمشهور من مذهب ابي حنيفة ومالك ان المني نجس ان المني نجس ويدل لذلك الدل على هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري وغيره انها كانت تغسل رطبه - 00:14:05ضَ
وتفرق يابسة. قالوا لو لم يكن نجسا لما غسلته عائشة رضي الله تعالى عنها. وعند الشافعي واحمد ان المني طاهر. ويدل لذلك ان عائشة رضي الله تعالى عنها اقتصرت على الفرق - 00:14:25ضَ
فقط لو كان نجسا ما اقتصر على الفرق. وايضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال امطه بإذخرة انما هو كالبصاق والمخاط. ورد عن ابن عباس باسناد صحيح انه - 00:14:45ضَ
قال امطه بادخرة او عود انما هو بمنزلة البصاق والمخاط. ولان هذا الماء هو اصل الانبياء. عليهم الصلاة والسلام. اصل الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ويبعد ان يكون اصل هؤلاء نجسة. ولكن كما ذكر المؤلف رحمه الله السنة. السنة اذا كان رطبا ان يغسل - 00:15:05ضَ
اصلا لفعل عائشة وان كان يابسا ان يحك حكا. قال رحمه الله تعالى والنجاسة اذا اصابت المرآة او السيف اكتفي بمسحهما. يعني الاشياء السقيلة. الاشياء السقيلة مثل السيف ومثل المرآة ومثل الان في وقتنا الرخاء وآآ - 00:15:35ضَ
الزجاج والمدية وغير ذلك. الاشياء الثقيلة هذه يقول لك المؤلف يكفي فيها المسح ونأخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة وهي ان تطهير كل شيء بحسبه. تطهير كل كل شيء بحسبه. فبعض الاشياء تطهيرها يكون بالمسح. وبعض الاشياء تطهيرها يكون بالتجفيف - 00:16:05ضَ
يعني في بعض الاشياء تفسد لو غسلتها بالماء فسدت. مثل الحرير لو غسلته بالماء فسد. فاذا اصابته نجاة تجفف النجاسة. ومثل اوراق اه اوراق لو اصابت الاوراق نجاسة. هذا بعيد انك تقوم بغسل الاوراق لان هذا يؤدي الى فساد الاوراق. هذه الاوراق فنقول تطهيرها يكون بتجفيفها. الارض - 00:16:35ضَ
تطهيرها يكون بما ذكر المؤلف رحمه الله بالشمس ونحو ذلك. المهم ان تطهير وكل ان تطهير كل شيء بحسبه. وهذا يختلف باختلاف المتنجسات. وقاعدة اخرى ذكرها مؤلف ان الماء لا يتعين في تطهير النجاسة. فالنجاسة عين مستقذرة شرعا اذا زالت باي مزيل يطهر المحل - 00:17:05ضَ
وناخذ من هذا ان الان التطهير الان اللي يوجد الان البخار ونحو ذلك انه تطهير شرعي. قال رحمه الله واذا اصابت الارض نجاسة فجفت بالشمس وذهب اثرها الصلاة على مكانها. هذا لما تقدم من ذكرنا من التعليم قال ولا يجوز التيمم منها. يقول لك لا - 00:17:35ضَ
التيمم منها يعني من هذه الارض لان الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا لكن يظهر والله اعلم ما دام ان هذه الارض طهرت وزال اثر النجاسة بالشمس والريح ونحو ذلك. وجازت الصلاة عليها - 00:18:05ضَ
ايضا يصح التيمم منها. قال ومن اصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم فما دونه جازت الصلاة معه فان زاد لم تجز وان اصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب. هنا - 00:18:25ضَ
المؤلف رحمه الله في هذه الجملة ما يعفى عنه من النجاسات. ما يعفى عنه من النجاسات. فقال بان النجاسة تنقسم الى قسمين. النجاسة فيما يتعلق في العفو. النجاسة فيما يتعلق بالعفو - 00:18:55ضَ
قال لك المؤلف رحمه الله تعالى النجاسة تنقسم الى قسمين. القسم الاول نجاسة مغلظة. وهي نجاسة يوم وكذلك ايضا البول والغائط والخمر. هذه يقول لك المؤلف رحمه الله نجاسة مقلظة - 00:19:15ضَ
اذا اصابت الثوب او البدن او البقعة يجوز الصلاة لكن بشرط ان تكون مقدار الدرهم فاقل مقدار الدرهم. درهم معروف. قطعة من الفضة. فاذا كانت مقدار الدرهم فاقل فانه يجوز يعني يعفى. وعلى هذا يعفى عن البول اذا كان مقدار الدرهم فاقل يعفى - 00:19:35ضَ
عن الغائط يعفى عن الدم الى اخره اذا كان مقدار الدرهم فاقل فان زاد لم تجز. هذا القسم الاول. وهو ما اذا كانت النجاسة مغلظة. القسم الثاني قال لك نجاسة مخففة. كبول ما يؤكل لحمها. كبول الابل والغنم والبقر. او روث - 00:20:09ضَ
الاشياء فيقول لك المؤلف هذه اذا اصابت الثوب يجوز الصلاة ما لم يبلغ ربع الثوب. ما لم يبلغ ربع الثوب. اما بالنسبة للقسم الثاني وهو ما يتعلق ببول ما يؤكل لحمه او روثه يعني الخارج منه من بول او روث. هل هذا طاهر او نجس؟ كلام المؤلف رحمه الله - 00:20:39ضَ
وانه نجس لكن نجاسته نجاسة مخففة نجاسة مخففة ولهذا قال لك يعفى عن ربع الثوب تعفى عن ربع الثوب. ولهذا الامام احمد رحمه الله تعالى يرى ان هذه الاشياء طاهرة. يعني الخارج مما يؤكل - 00:21:09ضَ
الامام احمد رحمه الله يرى انه طاهر كذلك ايضا الامام مالك يرى انه طاهر شافعي يرى ان انه نجس. اه الحنفية كما ذكر المؤلف انه نتس لكن النجاسة مخففة. وكأنهم - 00:21:29ضَ
يذهبون الى ما ذهب اليه مالك واحمد. ولهذا قال لك المؤلف ما لم يصل الى ربع الثوب. وهذا بعيد يعني يصل ربع الثوب. فاقرب مذهبهم اقرب الى من يقول بالطهارة وهم قول مالك واحمد - 00:21:49ضَ
وهذا الصواب صواب القول بالطهارة ويدل لذلك يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في الصلاة في مرابض الغنم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل ان اتوضأ من لحوم - 00:22:09ضَ
ابل؟ قال لا. قيل نتوضأ؟ قال نعم. قيل نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قيل ان انصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم قيل انصلي في مرابض في معاطن الابل؟ قال لا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم اذن في الصلاة في مرابط الغنم - 00:22:29ضَ
يدل على ان هذا الخارج منها طاهر. وايضا يدل له حديث جابر وان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ببعيره وطاف على بعيره. ولا شك ان البعير لا يسلم من خروج شيء منه اثناء المشي والحركة الى اخره. فدل ذلك - 00:22:49ضَ
على طهارة مثل هذه الاشياء. طيب واما بالنسبة للنجاسة المغلظة فالمؤلف رحمه الله والله تعالى حدها بانها كالدرهم. فاقل هذه يعفى عنها. وهذا مسلك والمسلك يعني يعني ما يعفى عنه من النجاسات. هذا موضع خلاف - 00:23:09ضَ
بين الائمة رحمهم الله تعالى واشد الناس في هذا هم الشافعية. واوسع الناس في هذا هم الحنفية. كما ذكر اموال حيث ان المؤلف جعله كالدرهم. المالكية يقولون يعفى عن النجاسة التي - 00:23:39ضَ
يحسر التحرز عنها. النجاسة التي يعسر التحرز عنها يعفى عنه. اما الحنابلة فيقولون يعفى ان يسيل الدم في غير المطعون يعفى عن يسير الدم في غير المطعم. والمؤلف كما ذكر المشهور مذهب الامام - 00:23:59ضَ
رحمه الله كما ذكر كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ابن تيمية رحمه الله لخص الكلام هذا كله. وخرج بمسلك جيد وقال بانه يعفى عن يسير سائر النجاسات النجاسات اذا كانت يسيرة يعفى عنها. فاذا اصاب الانسان يسير بول يسير بائض يسير دم مسفوح. دم خارج من - 00:24:19ضَ
فرج هذه يعفى عن يسير سائر النجاسات. وقال يستدل على هذا يستدل على هذا احاديث الاستجمار سائر احاديث الاستجمار تدل لما ذكره رحمه الله تعالى فان المستجمر سيبقى بعد الاستجمار شيء من النجاسة. هذه النجاسة عفا عنها الشارع. فدل ذلك على انه - 00:24:49ضَ
او يعفى عن يسير سائر النجاسات. وكذلك ايضا يعني قيده المؤلف بقدر الدرهم الى اخره يستدل على العفو عن لانهم يرون ان هذا يسير يستدل عليه بسائر احاديث الاستجمار كما سلى قال وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين. فما كان لها منها عين مرئية - 00:25:19ضَ
فطهارتها زوال عينها الا ان يبقى شيء من اثرها ما يشق ازالته. وما وما ليس له عين مرئية فطهارتها ان ان يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل انه قد طهر - 00:25:49ضَ
نعم هذا كلام جيد في كيفية تطهير النجاسة. فقال لك المؤلف رحمه الله النجاسة اذا كان لها عين مرئية عين هذه لابد من ازالة العين. ولهذا العلماء يقولون اذا اذا طهر - 00:26:09ضَ
اذا طهر النجاسة وبقي طعم النجاسة لا يجوز. لان الطعم يدل على وجود العين. التطهير النجاسة لا تخلو من امرين الامر الاول ان يكون لها عين لابد ان ان تزول العين الا اذا بقي شيء - 00:26:29ضَ
يشق ازالته. مثل لون النجاسة. يعني الاحمرار او الاصفرار. هذا يشق ازالته. فهذا معفو عنه رائحة النجاسة هذا معفو عنه. طعم النجاسة هذا لا يجوز. لماذا؟ لان الطعم يدل على ماذا؟ يدل - 00:26:49ضَ
على وجود العين. فاذا كان كانت العين موجودة مثلا قطعة دم موجودة هذا الدم فلابد من ازالة العين لكن لو ازال ثم بقي اثر يشق ازالته فيعفى عنه. مثل ما قلنا مثل اللون مثل - 00:27:09ضَ
الرائحة لكن الطعم هذا يدل على وجود العين. هذا اذا كان اذا كانت النجاسة لها عين. اذا كانت النجاسة ليس لها عين وانما اه اه لونك مثل لون البول ونحو ذلك فيغسل حتى يغلب على ظنه - 00:27:33ضَ
ان المحل قد طهر. يعني لا يتقيد بعدد يغسل مرة مرتين حتى يغلب على الظن ان المحل قد طهر. وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الصواب. لان المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله انه لابد ان يغسل سبعا. وهذا بعيد. نعم بعيد ولكن الصحيح - 00:27:56ضَ
ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وانه يغسل حتى يقلب على الظن ان المحل قد طهر. دون ان يتقيد بعدد. وما روي في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما امرنا بغسل الانجاس سبعا هذا لا اصل له. هذا لا يثبت - 00:28:16ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح في تطهير النجاسة لا يخلو من امرين كنعين لابد من ازالة العين واما الاثر الذي يشق فهذا لا يشترط ازالته. اذا لم يكن لها عين فانه يغسل حتى يغلب على الظن ان المحل قد طهور. قال - 00:28:36ضَ
والاستنجاء سنة يجزئ فيها الحجر. الاستنجاء في اللغة القطع من النجو وهو القطع. واما في في الاصطلاح فهو تطهير مخرج البول او الغائط. بالماء او بالحجارة في الاصطلاح تطهير مخرج البول او الغائط بالماء او بالحجارة ونحو ذلك - 00:28:56ضَ
قال لك المؤلف سنة يجزئ فيها الحجر. وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقي وقول المؤلف رحمه الله تعالى سنة الاستنجاء هذا لابد منه هو واجب ذكر المؤلف فيما تقدم ان تطهير النجاسة واجب. مراده سنة يعني انها ثابتة - 00:29:27ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الاستجمار ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا الاستنجاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابي هريرة وحديث سلمان وحديث انس وغير ذلك من الاحاديث. هذه - 00:29:57ضَ
تدل على ثبوت كل من الاستنجاء والاستجمار والمسلم اذا انتهى من قضاء حاجته فله له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء فهذا اعلى المراتب واكملها يجمع بين - 00:30:17ضَ
والاستنجة وابلغ في التطهير. والبعد عن عن ملامسة النجاسة. يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. وقد دل لذلك حديث ابي هريرة في البخاري فانه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بماء لكي يستنجي به - 00:30:37ضَ
طلب منه حجارة يكتظ بها. فهنا جمع بين الاستنجاء والاستجمار. الحالة الثانية ان بالماء وهذه ابلغ في التطهير. يعني من يستنجي بالماء وهذه ابلغ بالتطهير ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه قال - 00:30:57ضَ
كنت احمل انا وغلام النحو اداوة من ماء وعنزة. فيستنجي بالماء. نعم. الحالة الثالثة الحالة الثالثة ان يقتصر على الاستجمار. فهذا ايضا سنة كما ذكر المؤلف وهذا ايضا جائز. ويدل - 00:31:17ضَ
ولذلك حديث ابن مسعود حيث سلمان في مسلم والا نستجمر باقل من ثلاثة احجار. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ان انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة. فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ركس - 00:31:37ضَ
نعم اه قال لك يجزئ فيها الحجر وما يقوم مقامه. مثل المناديل الخرق والتراب ونحو ذلك يمسحه حتى ينقيه. يعني حتى ينقى يمسح الحجارة حتى ينقى وظابطا استجمار ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. فاذا مسح وبقي اثر لا يزيل - 00:31:57ضَ
الا الماء فهذا معقول عنه. وليس فيه عدد مسنون وغسله بالماء افضل. يقول لك المؤلف ليس فيه عدد مسنون لانه كما تقدم لا يرون التقيد بعدد في التطهير. لان القاعدة على المشهور من مذهب - 00:32:27ضَ
ابي حنيفة ان النجاسة عين مستقذرة شرعا اذا زالت طهر المحل. سواء وعلى هذا اذا مسح مرة واحدة كفى اذا طهر المحل بمسحة كفى اذا طهر بمسحتين كفى. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني وهو قال به - 00:32:47ضَ
احمد وقول كثير من العلماء انه لابد من ثلاث مسحات لابد ان يمسح ثلاث ساحات لحديث سلمان رضي الله تعالى في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والا نستنجي باقل من ثلاث احجار. حديث ابن مسعود - 00:33:07ضَ
انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة. قال الا نستنجي باقل من ثلاثة احجار. وآآ وما ذكر المؤلف هو المشهور من مذهب الامام بن حنيفة هو على مقتضى القاعدة. يعني لولا النص لكان لكانت - 00:33:27ضَ
قاعدة كما ذكر المؤلف لان المقصود هو ازالة الماء تطهير المحل فاذا طهر المحل بمسحة واحدة كفى لكن ما دام ان النص فوجد فانه يصار اليه. قال وغسله بالماء افضل تقدم. قال فان تجاوزت النجاسة مخرجها لم - 00:33:46ضَ
فيها الا الماء او الماء. يعني اذا تجاوزت النجاسة المخرج. يعني ما جرت العادة بان تنتشر اليه. اذا تجاوزت ما جرت العادة تعدت. فيقول لك المؤلف يعني البول جرت العادة ان ان البول يكون حول المخرج. لكن لو انتشر البول الى شيء من الحشفة - 00:34:06ضَ
الى اخره او اه انتشر الخارج اه من الدبر الى اه اه باطن جانبي الدبر الى اخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يجزي الا الماء او او المائع. لا بد - 00:34:36ضَ
من الماء ولا يكفي الاستجمار. وهذا هو الذي ذهب اليه المؤلف وهو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وايضا قال به الكثير من اهل العلم انه لا لان الاستجمار انما جاء آآ المسح هذا انما جاء آآ - 00:34:56ضَ
في تطهير ما جرت العادة بتطهيره. وهذا ما ذهب اليه المؤلف كما قلنا هو مذهب ايضا احمد قال بي كثير من العلماء والرأي الثاني انه يجزي هذا حتى ولو تجاوز يجزي الاستجمار حتى ولو تجاوز - 00:35:16ضَ
الخارج ما جرت العادة بانتشار الاذى اليه كما ذهب اليه ابن تيمية لعموم الادلة. قال ولا يستنجي ولا بروث ولا بطعام ولا بيمينه الا من عذر. يقول لك لا يستنجي بعظم. نعم ها كما - 00:35:36ضَ
حديث سلمان رضي الله تعالى عنه في مسلم انه قال والا نستنجي بعظم ولا روث. ومثله ايضا اه ابن مسعود قال كروث ولا بطعام ايضا بطعام لا يستنجب الطعام لان الروث منع من الاستنجاء بالرؤوس. لانه طعام بهائم الجن. ومنع من الاستنجاء بالعظام - 00:35:56ضَ
لانها طعام الجن. طعام اخواني من الجن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الجن عن طعامهم قال لكم كل عظم ذكر عليه ذكر عليه اسم الله تجدونه اوفر ما يكون لحما - 00:36:26ضَ
وعن علف عن علف بهائمهم قال كل روثة علف لبهائمكم. فاذا كنا نهين ان نستنجي بطعام الجن وبطعام بهائمهم. الانس اشرف منهم. فلا ان ننهى عن الاستنجاء طعام الادميين بعلف بهائم الادميين او - 00:36:48ضَ
بطعام بهائم الادمي من باب اولى. قال ولا بيمينه الا من عذر. نعم ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي قتادة لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. في الصحيحين - 00:37:18ضَ
بقتادة لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. والاستنجاء بهذه الاشياء هل هو محرم او مكروه المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله ان الاستنجاء بالعظام وبالروث وبالطاعة يرون انه مكروه. وكذلك ايضا السنجة باليمين يرون انه مكروه. والرأي الثاني ان الاستنجاد - 00:37:38ضَ
بهذه الاشياء محرم ولا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذهب اليه كثير من العلماء. نعم ويرون انه محرم الا الاستنجاء باليمين كونه يستنجي بيمينه فهذا يكره بان - 00:38:08ضَ
هذا من باب الادب والارشاد. قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء. واما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل باقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم - 00:38:28ضَ
وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بيان المواقيت لان شرط الوقت هو اكد شروط الصلاة. اعظم شروط الصلاة واكدها هو شرط الوقت. ولهذا تترك اركان الصلاة من اجل ان تفعل الصلاة في وقتها. تترك بقية شروط الصلاة من اجل ان تفعل الصلاة في وقتها. قال او - 00:38:48ضَ
اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الافق واخر وقتها الم تطلع الشمس. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بصلاة الفجر لامامة جبريل بان الصلاة لما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل - 00:39:18ضَ
عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كل صلاة في اول وقتها وفي اخره ثم قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. فابتدأ بصلاة الفجر. ولهذا المؤلف رحمه الله ابتدأ بصلاة - 00:39:48ضَ
قال اذا طلع الفجر الثاني وهذا بالاتفاق يعني باتفاق الائمة اذا طلع الفجر الثاني دخل وقت صلاة الفجر. والفجر فجران. الفجر الاول والفجر الثاني. والفرق بين الفجر طيب ان الفجر الثاني معترض في الافق - 00:40:08ضَ
معترض في الافق يعني الشمس تخرج من جهة المشرق تجد انه معترظ بين الشمال والجنوب اما الفجر الاول فهو مستطيل. بين المشرق والمغرب. والفرق الثاني ان الفجر الثاني متصل بالافق. يعني ليس بينه وبين الافق ظلمة. بخلاف الفجر الاول بينه وبين الافق ظلمة - 00:40:36ضَ
والفرق الثالث انه كلما مضى شيء من الوقت يزيد الفجر الثاني ويتلاشى الفجر الاول. وبين الفجرين بين الفجرين تقريبا ثلاثون دقيقة او اربعون دقيقة ونحو ذلك. يعني ما بين ثلاثين واربعين دقيقة. قال - 00:41:06ضَ
وهو البياض المعترض قال لك المؤلف المعترض في الافق بين الشمال والجنوب واخر وقتها ما لم تطلع الشمس وهذا بالاجماع ان وقت صلاة الفجر هو هذا الوقت الذي ذكره المؤلف وهذا مذهب الامام رحمه الله - 00:41:26ضَ
ويدل لذلك حديث عبدالله بن عمرو في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطع طلوع الشمس قال واول وقت واول وقت الظهر اذا زالت الشمس وهذا ايضا بالاتفاق. ان وقت الظهر - 00:41:46ضَ
اذا زانت الشمس واخر وقتها عند ابي حنيفة رحمه الله اذا صار ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال. وقال ابو يوسف ومحمد رحمهم الله اذا صار ظل كل شيء - 00:42:06ضَ
هنا اختلف الائمة. اما بالنسبة لاول وقتها فبالزوال. هذا بالاتفاق. اما بالنسبة لاخر وقتها فاختلف الائمة الثلاثة. الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى يرى انه يمتد ان وقت صلاة الظهر موسع - 00:42:26ضَ
وانه يمتد الى ان يصير ظل كل شيء مثليه. وعند الامام ابي يوسف ومحمد ان وقت الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله. وما ذهب اليها ابو يوسف ومحمد هو مذهب - 00:42:49ضَ
شافعي واحمد وكذلك ايضا مذهب مالك الا ان المالكية يقولون اذا صار ظل شيء مثله سوى في الزوال يكون هناك قدر اربع ركعات هذه هذه هذا وقت مشترك بين الظهر والعصر. نعم وقت مشترك. اذا خرجت الشمس من المشرق نعم خرجت الشمس من المشرق - 00:43:09ضَ
كل شيء مرتفع سيكون له ظل الى جهة المغرب. الشمس تسير الظل يتناقص. اذا كانت الشمس في كبد السما توقف الظل عن التناقص. يبقى ظل يسير تحت هذا الشاخص ضليا هذا الظل يسمونه في هذا ما ما يحسب هذا. فاذا فرضنا مثلا ان نطول هذا الظل الذي هو فيء الزوال - 00:43:39ضَ
يعني اذا ان توقف تناقص الظل تضع علامة فهذا الظل مثلا طوله عشرين سانتي ثلاثين سانتي الى قله تضع عنده علامة. ما دام انه متوقف هذا وقت الزوال وقت النهي - 00:44:07ضَ
ثم بعد ذلك اذا انت قلت الشمس الى جهة المغرب بدأ الان الظل يزيد مرة الى جهة المشرق. وحينئذ تكون الشمس زالت ودخل وقت الظهر وخرج وقت النهي ولا يزال الظل يزيد حتى يصير الظل - 00:44:26ضَ
هذا الشخص لكن ما تحاسب ماذا؟ فالزواج وهو الظل الذي زالت عليه الشمس. يعني احنا ذكرنا انه اذا خرجت الشمس ثم اذا في كبد السماء وتوقف الظل عن نقصان يبقى الظل. كل شاخص يصير تحته ظل. هذا الظل ما يحسب. ولهذا قال لك - 00:44:54ضَ
مؤلف سوى في الزوال. يعني الظل الذي زالت عليه الشمس هذا لا تحسبه. يبقى وقت الظهر باقي الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال يعني الظل الذي زالت عليه الشمس هذا لا يحسب - 00:45:14ضَ
فقال لك المؤلف رحمه الله حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر - 00:45:34ضَ
وقت العصر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحضر وقت العصر هذا يؤيد ما ذهب اليه الامام ابو يوسف ومحمد الى ان صلاة الظهر يخرج وقتها اذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال - 00:45:54ضَ
لان النبي قال ما لم يحضر وقت العصر فهذا يدل على انه حظر وقت العصر اذا صار صار ظل كل شيء مثله. وهل هناك وقت مشترك هذا كما قلنا من مذهب المالكية لكن الصحيح قول الجمهور انه لا اشتراك وانه اذا صار ظل كل شيء مثله - 00:46:14ضَ
سوى في الزوال خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. قال رحمه الله واول وقت العصر اذا خرج وقت الظهر على القولين نعم اذا خرج وقت الظهر على القولين. فعلى رأي ابي يوسف ومحمد ها متى يبدأ وقت العصر؟ اذا صار - 00:46:34ضَ
ظل كل شيء مثله. وعلى رأي الامام ها متى؟ اذا صار ظل كل شيء مثليه. نعم قال لك واخر وقتها ما لم تغرب الشمس. هذا اذا غربت الشمس نعم هو اخر وقت العصر. نعم. كلام المؤلف رحمه الله ان - 00:46:59ضَ
لها وقت واحد فقط. لها وقت اختياري وانه يمتد الى غروب الشمس. ودليلهم على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة كما في الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام من - 00:47:29ضَ
ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. فهذا يدل على ماذا؟ ها؟ يدل على ان وقت نعصر يستمر الى ها الى غروب الشمس. نعم الى غروب الشمس. والرأي الثاني الرأي الثاني ان وقت العصر - 00:47:49ضَ
ينقسم الى قسمين الى اختيار وضروري. فالاختياري الى الاصفرار كما يقول الشافعية. او الى ان يصير كل شيء مثليه كما يقول الحنابلة على اختياري الى الاصفرار او الى ان يصير ظل كل شيء مثله كما يقول - 00:48:09ضَ
والضروري الى غروب الشمس. ويدل لهذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه قال وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. فقول النبي سلم ووقت العصر - 00:48:29ضَ
ما لم تصفر الشمس هذا يدل على ان وقت الاختيار الى اصفرار الشمس. وقوله من ادرك ركعة هذا يدل على انه ضروري لان لان عبر بالادراك نعم بالادراك هذا يدل على انه وقت ظرورة. نعم - 00:48:49ضَ
الذي يظهر ان انه ان وقت العصر الاختيار الى اصفرار كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو حديث امامة جبريل امامة جبريل اما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم - 00:49:09ضَ
لما صار الظل كل شيء مثليه. نعم. لكن يظهر والله اعلم ان اه حديث عبدالله بن عمر اقوى لان حديث عبدالله بن عمر قول حديث امامة جبريل فعل وحديث عبد الله بن عمر اصح اسنادا فهو في مسلم - 00:49:29ضَ
بخلاف امام جبريل وهو في السنن وايضا حديث عبدالله بن عمرو آآ في المدينة بخلاف حديث آآ امامة جبريل فهو في مكة. واذا صار ذول كل شيء مثليه قريب من الاصفرار. يعني الاصفرار يعني ضابطة الاصفرار - 00:49:49ضَ
اذا بقي على غروب الشمس تقريبا نصف ساعة او خمسة وثلاثين دقيقة تكون الشمس هنا قد اصفرت. قال المؤلف رحمه الله ووقت المغرب اذا غربت الشمس. واخر وقتها ما لم يغب الشفق. نعم هذا بالاجماع - 00:50:09ضَ
نعم بالاجماع ان وقت المغرب اذا غربت الشمس. ويدل لهذا ان جبريل اما النبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليوم الاول والثاني لما غربت الشمس لما غربت الشمس لكن بالنسبة لوقتها - 00:50:29ضَ
قال لك ما لم يغب الشفق. يمتد وقتها الى مغيب الشفق. وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو مذهب الامام ابي حنيفة ومذهب احمد. ويدل لهذا حديث عبد الله بن عمر ووقت المغرب ما لم يغب الشفق - 00:50:49ضَ
وفي لفظ ما لم يغب ثور الشفق بخلاف الشافعي الشافعي ومالك يرى يريان ان وقت المغرب وقت مضيق. يقول ان وقت المغرب وقت مضيق. قلنا بان مذهب الامام مالك رحمه الله انه مضيق فهو يرى ان وقت المغرب بقدر الطهارة - 00:51:09ضَ
وستر العورة الصلاة. يعني بقدر الطهارة. ستر العورة كذلك ايضا الصلاة مع الاذان والاقامة. مثلها الشافعي الشافعي ايضا يقول بقدر الطهارة والصلاة والاذى الشافعي مثل ان الشافعي يضيفون السنة. ايضا بقدر السنة يعني على كلامهم ان - 00:51:39ضَ
ان الوقت قد لا وقت المغرب قد لا يتجاوز نصف ساعة. لكن مذهب ابي حنيفة واحمد الى مغيب الشفق. وهذا القول هو الصواب. لكن ما المراد بالشفق؟ قال لك المؤلف وهو البياض في - 00:52:10ضَ
الذي في الافق بعد الحمرة عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد هو الحمرة. الائمة رحمهم الله الله اختلفوا في الشفق. هل هو البياض الذي بعد الحمرة او الحمرة رأيان. اذا غربت الشمس ستنظر في الافق حمرة. وقت - 00:52:30ضَ
مغرب لا يزال مستمرا حتى تغيب الحمرة. اذا غابت الحمرة خرج وقت المغرب على رأي من؟ ابي يوسف ومحمد. وهو مذهب نعم مذهب احمد لكن عند الامام ابي حنيفة انه ايضا لابد من مغيب البياض الذي بعد الحمرة. نعم لابد - 00:52:55ضَ
من مغيب البياض الذي الذي بعد الحمرة. والذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الامام ابو يوسف ومحمد انه اقرب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشجر. يعني ثورانه وهذا وصف للاحمر. وايضا ورد - 00:53:23ضَ
عن ابن عمر انه فسر الشفق بالحمرة. نعم وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال ووقت العشاء اذا غاب الشفق نعم هذا بالاتفاق اذا غاب الشفق دخل وقت العشاء باتفاق الائمة. واخر وقت - 00:53:43ضَ
واخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني. يعني ما لم يطلع الفجر الثاني وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان ان صلاة العشاء لها وقت واحد فقط وانه من مغيب الشفق - 00:54:07ضَ
الى ان يطلع الفجر الثاني. المشهور بمذهب الامام بن حنيفة ان لها وقتين. وقت اختيار وقت ضرورة. وقت الاختيار الى نصف الليل. وقت الظرورة الى طلوع الفجر الثاني عند ايضا احمد ان لها وقتين وقت اختيار الى ثلث الليل وقت ضرورة الى طلوع - 00:54:30ضَ
الفجر الثاني. والدليل على يعني الائمة يتفقون على ان صلاة العشاء يمتد وقتها الى طلوع الفجر الثاني. الا انهم يفصلون هل هو وقت اختيار او وقت ضرورة واختيار الى اخره. لكنهم يقولون بان صلاة العشاء يمتد وقتها الى طلوع الفجر الثاني. ويسد - 00:54:59ضَ
على هذا بحديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريط على انما التفريط ان يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى. فقوله ان يؤخر الصلاة - 00:55:29ضَ
حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى هذا يدل على انه ما فيه وقت فما في وقت ليس وقتا بين الصلاتين. يعني صلاة الفجر صلاة العشاء اذا خرج العشاء دخل الفجر وقالوا بانه ورد عن بعض الصحابة في الحائط اذا طهرت قبل طلوع الفجر انها تصلي العشاء - 00:55:52ضَ
والمغرب. لكن هذه الاثار ضعيفة. والذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه ابي الحزم ابن حزم رحمه الله قال له بان صلاة العشاء ليس لها الا وقت واحد فقط. وهو وهو وقت اختيار الى نصف الليل. ويدل لذلك - 00:56:23ضَ
حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء الى نصف الليل هذا صريح وقت العشاء الى نصف الليل وايضا القرآن ظاهر القرآن. الله عز وجل قال اقم الصلاة لدلوك الشمس الى قسق الليل - 00:56:43ضَ
تلوك الشمس ما هو؟ زوالها دلوك الشمس زوالها الى غسق الليل غسق الليل اجتداد ظلمته بانتصافه. هذا فيه اربع صلوات من الزوال من نصف النهار الى نصف الليل في اربع سنوات. ثم - 00:57:03ضَ
قال الله عز وجل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. يعني صلاة الفجر. صلاة الفجر فصلها الله عز وجل. لانها عن الصلاة التي قبلها وهي صلاة العشاء بالنصف الاخير من الليل. ومفصولة عن صلاة الظهر بالنصف - 00:57:23ضَ
في الاول من النهار. فيظهر والله اعلم ان الاقرب ان ان صلاة العشاء الى نصف الليل. قال ووقت الوتر بعد العشاء واخر وقتها ما لم يطلع الفجر. يا عم هذا صحيح وقت - 00:57:43ضَ
الوتر بعد العشاء حتى ولو فعلت جمعا. حتى ولو فعلت جمعا يعني جمعت العشا جمع تقديم في وقت المغرب. فان وقت الوتر يدخل بعد فعل العشاء الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر وهذا ما عليه جمهور اهل العلم خلافا لمالك ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في - 00:58:03ضَ
قالت وكان يصلي ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر. احدى عشر ركعة. يسلم كل ركعتين. قالت ما ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر. نعم. مالك يقول لك بانه ما يدخل وقت الوتر - 00:58:33ضَ
الا اذا غاب الشفق وعلى هذا لو قدمت العشاء في وقت المغرب هل يدخل وقت الوتر او لا يدخل لكن عند الجمهور انه يدخل. كذلك ايضا المالكي يقولون بان وقت الوتر الى طلوع الفجر - 00:58:53ضَ
فجر هذا وقت اختيار وقت ظرورة الى صلاة الفجر لكن الصحيح ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله اهلي دلت له السنة قال ويستحب الاسفار بالفجر هنا لما ذكر المؤلف رحمه الله وقت الادب شرع في بيان وقت - 00:59:13ضَ
الاستحباب. قال لك الاسفار بالفجر. يعني الفجر يستحب ان يسفر بها الا يصليها في اول وقتها. ويدل لذلك حديث محمود بن لبيد. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسفروا بالفجر. فان - 00:59:33ضَ
انه اعظم للاجر. وعند جمهور العلماء ان السنة ان يصليها في اول وقتها لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس. حديث عائشة ايضا كن نساء المؤمنات يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم او يشهد - 00:59:53ضَ
من الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم متنفعات بمروطهن فينصرفن لا يعرفهن احد من الغلس وعلى هذا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم اسفروا بالفجر كما قال الطحاوي رحمه الله. طحاوي من كبار علماء الحنفية - 01:00:13ضَ
المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم اسفروا بالفجر يعني اطالة القراءة. ولهذا سماها الله عز وجل قرآنا. يعني انه يستحب في صلاة الفجر ان يطيل بالقراءة حتى يخرج منها بالاسفار. قال والابراد بالظهر في الصيف - 01:00:33ضَ
تقديمها في الشتاء. نعم وهذا صواب يعني في الظهر يستحب ان يبرد بها الصيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. فان شدة الحر من فيح - 01:00:53ضَ
في جهنم وتقديمها في الشتاء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حين تدحض الشمس يعني تزول الشمس لكن يستثنى من ذلك اذا اشتد الحر فانه يستحب الابراد. وظاهر كلام المؤلف ان الابراد مشروع سواء - 01:01:15ضَ
صليت في جماعة او صلى منفردا يعني المرأة في بيتها يستحب لها ان تبرد او مثلا اذا كان وحده في الصحراء او في حراسة مبنى يستحب له ان يبرد. وهذا اللي ذهب اليه المؤلف هو مذهب احمد. ان الابراد ليس خاصا - 01:01:35ضَ
بالجماعات كما يقول الشافعي هذا هو الصواب يعني ما ذهب اليه المؤلف ان الابراد ليس خاصا لمن يصلي جماعة حتى ولو كان منفردا فانه يبرد بالصلاة نعم هذا هو الصواب في هذا خلافا - 01:01:55ضَ
الشافعي يقول الابراد خاص بمن يصلي جماعة ويأتون من مكان بعيد وان تكون البلاد حارة الصواب ما ذهب اليه المؤلف. طيب ما هو حد الابراد؟ حد الابراد ان يؤخر الظهر الى قرب العصر - 01:02:15ضَ
ان يؤخر الظهر الى قرب العصر. لحديث ابي ذر ان المؤذن اراد ان يؤذن فقال ابرد ثم قال ابرد ثم قال قال حتى ساوت ظل التل. يعني ما بقي تقريبا على خروج الوقت الظهر الا - 01:02:34ضَ
يمكن عشر دقائق او خمسة عشر دقيقة. فاذا كان مثلا في مثل هذا الوقت يؤذن في الساعة الثالثة والربع يؤخر الظهر الى قرب الثالثة. وبهذا يحصل الابراد. قال وتأخير العصر ما - 01:02:54ضَ
لم تتغير الشمس. هذا ايضا السنة نعم ان يؤخر العصر ما لم تتغير. يعني يتغير لون واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر بتأخير العصر لكنه ضعيف لا يثبت وعند جمهوره - 01:03:14ضَ
للعلم ان السنة في العصر ان تفعل في اول وقتها. السنة في العصر ان تفعل في اول وقتها لحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية. ما سقطت الغروب مرتفعة وحية يعني فيها الحرام - 01:03:34ضَ
نعم فيذهب الذاهب الى العوالي ويأتيهم والشمس مرتفعة. فكون النبي سلم يصليها وهي حية ويذهب الذاهب الى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة هذا يدل على ان النبي صلاها في اول لوقتهم مثل ايضا حديث رافع بن خديج انه كانت تنحر الجزور يقسمون عشر قسم ويأكلون لحم - 01:03:54ضَ
نظيجا قبل غروب الشمس قال لك وتعجيل المغرب هذا بالاتفاق. المغرب يستحب ان تعجل في اول وقتها لحديث امامة جبريل فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليومين في اول الوقت. قال وتأخير العشاء الى ما - 01:04:25ضَ
راقبنا ثلث الليل. ايضا يستحب التأخير كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما لم يكن هناك مشقة واستحباب التأخير هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله واحمد خلافا للشافعي. الشافعي يرى استحباب تقديم العشاء - 01:04:48ضَ
لكن الصحيح ما ذهب اليه المؤلف ان العشاء يستحب ان تؤخر. ويدل لذلك حديث عائشة قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ذهب عامة الليل. يعني كثير منه فخرج عمر فقال يا رسول الله نام النساء - 01:05:08ضَ
والصبيان فقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي لكن استثنى من ذلك اذا كانوا في جماعة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الجماعة كان اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم اخروا ابطأ. كما ذكر المؤلف يستحب - 01:05:28ضَ
ان تؤخر العشاء الى قرب اه اه اخر الوقت الاختياري. نعم. قال باب الاذان نعم باقي جملة قال ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل ان يؤخر الوتر الى اخر الليل فان لم - 01:05:48ضَ
يثق بالانتباه او ترى قبل النوم. هذا صحيح. هذا وهو اللي دل لوحي جابر في مسلم. يعني ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الذي دل له حي الجابر في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من طمع - 01:06:08ضَ
ان يقوم من اخر الليل فليوتر اخره. فان صلاة اخر الليل مشهودة محظورة. ومن لم يطمع ان من اخر الليل فليوتر اولا. يعني اذا كان الانسان يطمع من نفسه انه سيقوم في اخر الليل فالسنة ان يؤخر الى اخر الليل - 01:06:26ضَ
لان صلاة اخر الليل مشهودة محظورة. واذا كان لا يطمع فانه يوتر اول الليل. ولهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا ذر وابا قتادة نعم ابا ذر وابا الدرداء وابا هريرة وقتادة بن ملحان او صام - 01:06:46ضَ
ان يوتروا في اول الليل. فنقول السنة كما ذكر المؤلف هل يوتر اول الليل الا اذا كان يعرف من نفسه انه سيكون في اخر الليل فالسنة ان يوتر في اخره. قال باب الاذان. لا ما الاذان في اللغة - 01:07:06ضَ
خلاص زين نتوقف على باب الاذان نسمع الناس احسن الله اليكم يقول السائل هل الصابون يزيل النجاسة عند الجمهور او لا يزيلها نعمل آآ لا هو كما قلنا جمهور العلماء يقولون يتعين الماء لكن - 01:07:26ضَ
عن مشهور من اه مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله انه لا يتعين الماء. وعلى هذا الماء مخلوط بالكلور الماء المخلوط بالصابون الى قنه. هذه كلها تطهر المحل. احسن الله اليكم. يقول - 01:07:56ضَ
السائل اذا ادركت المرأة اول وقت الصلاة ثم رأت الدم الحيض قبل ان تصلي. هل عليها قضاؤها؟ نعم قظاوات تكلمنا عليه وسيأتينا ان شاء الله ايظا اذا طهرت في اخر الوقت فان الجمهور يقولون - 01:08:16ضَ
يجب عليها ان تصلي هذه الصلاة وما يجمع لها قبلها. يعني مثلا طهرت في اخر وقت العشاء. يجب ان تصلي العشاء وكذلك ايضا يجب ان تصلي المغرب. طهرت في اخر وقت العصر. يجب ان تصلي العصر ويجب ان تصلي الظهر. وعند الامام ابن - 01:08:36ضَ
حنيفة انه لا يجب عليها ان تصلي الا الصلاة التي طهرت في وقتها. فاذا طهرت في العشاء تصلي العشاء. واذا طهرت في صلي العصر. وهذا القول هو الصواب. نعم. والاثار الواردة في ذلك عن الصحابة ضعيفة. لانه مر عليها وقت الظهر فهي حائض - 01:08:56ضَ
فكيف تؤمر بقضائها؟ ومر عليها وقت المغرب وهي حائض كيف تؤمر بقضائها. نعم. احسن الله اليكم تقول السائلة بعد الاغتسال من الجنابة وصلت الصلاة نزل من الفرد شيء من المني هل - 01:09:16ضَ
ينقض الوضوء. نعم هذا لا ينقض الوضوء. هذا الخارج لا ينقض الوضوء. وايضا هذا لا ينقض الوضوء وهو طاهر. الصحيح كما تكلمنا بان المني هذا طاهر. فهو لا ينقض الوضوء كذلك ايضا - 01:09:36ضَ
هذا طاهر. احسن الله اليكم. يقول السائل ذكرت من وجوب في تطهير النجاسة. هل جاء الوجوب بمعنى الفرق او كما هو عند الحنفية. كيف حج؟ هل المقصود بالوجوب؟ الفرض سنن للحنفية. نعم هم يقولون الوجوب الفرض. نعم - 01:09:56ضَ
نعم ينصون على هذا في كتبهم المقصود به انه فرض. احسن الله اليكم يقول السائل لماذا نفرق بين وقت العصر والعشاء في تقسيمه الى وقت اختيار وضرورة. حيث ان قول النبي - 01:10:21ضَ
لا يختلف في كليهما. لا هو التقسيم هذا حسب العصر جاء لها وقتان لوجود الادلة يعني ما يدل على ادراك وقت العصر قبل غروب الشمس. فدل ذلك على انه وقت ظرورة والا حديث عبد الله بن عمرو واظح ووقت العصر - 01:10:41ضَ
ما لم تصفر الشمس. وقت العصر الى اصفرار الشمس. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك الصلاة هذا يدل على ان الوقت لا يزال فيه ادراك. والتعبير بالادراك هذا يدل على انه - 01:11:11ضَ
ليس في حال السعة والاختيار. وانما في حال ظرورة ولهذا عبر بالادراك. بخلاف وقت العشاء فان الحديث صريح ووقت العشاء نصف الليل. احسن الله اليك. هل يجوز للمرأة شرب حبوب منع الحيض او - 01:11:31ضَ
تأخيره من اجل الصيام او من اجل الاختبارات. نعم هذه يجوز تناول مثل هذه الاشياء التي ترفع دم الحيض بشرطين الشرط الاول الا يكون هناك ظرر. والشرط الثاني اذن الزوج - 01:11:51ضَ
فاذا اذن الزوج فان هذا جائز ايضا الا يكون هناك ظرر. فيشترط الا يكون هناك ظرر واذن الزوج اذا كان له به تعلق احسن الله اليكم هل هنالك فرق بين الاجماع والاتفاق؟ لا هو - 01:12:11ضَ
اه فاذا قلنا اتفاق هو هو من عبارات الاجماع لكن نحن نقول اتفاق الائمة. نقصد بذلك الائمة الاربعة رحمهم الله فاذا قلنا اجماع هو اجماع العلماء رحمهم الله. احسن الله اليكم. يقول السائل بعض الناس يتخذ بعض - 01:12:31ضَ
بعض السباع حيوانا اليفا كالاسد والنمر فهل تأخذ حكم الهرة؟ لا لا ما تأخذ حكم الهرة لان اقتناء مثل هذه الاشياء اقتناء الحيوانات المؤذية هذه العلماء يقولون لا يجوز المسلم ان يقتني مثل - 01:12:50ضَ
هذه الحيوانات المؤذية. لانه يخشى التعدي والظرر. فلا تأخذ اه حكم الهرة في العفو لان الاقتنا هذا لا يجوزه العلماء. احسن الله اليك. يقول السائل هل ضربتا التيمم عند الحنفية والمسح الى المرفقين على سبيل الوجوب وما الصحيح في ذلك؟ هو تكلمنا عليه هذا - 01:13:10ضَ
قلنا بان الحنفية يرون الوجوب الحنابلة يقولون الضربة الثانية مباحة والمالكي يقولون سنة نعم اللي دل له حيث عمار انه يكتفى بضربة واحدة وان ظرب الثانية لا بأس ما ما يقال بانه - 01:13:40ضَ
بدعة ونحو ذلك لان هذا وارد عن ابن عمر. ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورد عنه آآ في التيمم ضربتان. نعم السؤال الاخير. نعم. بعد بعد الاذان الاول من يوم الجمعة يصلي بعض الناس عندنا او في بلادنا اربعة - 01:14:00ضَ
ركعات هل له اصل في الدين؟ لا اولا صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية. صلاة الجمعة اليس لها سنة قبلية لكن لها سنة بعدية. لكن مثل هذا يبدو لي انه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين - 01:14:20ضَ
فهذا اصله يعني بين كل اذانين صلاة. والاصل هو بعث التطوع يعني لكن ان كانوا يصلون على انها سنة هذا غير صحيح لان صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية لكن اذا كانوا يصلون على انها نافلة وبين كل اذاني صلاة هذا صحيح - 01:14:40ضَ
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانات العلم نور ساطع - 01:15:00ضَ