السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا. وسهل بها اليه اولى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما مبرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس السادس. في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة. احدى واربعين - 00:00:20
والف وهو كتاب العمدة في الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى من البيان الى قوله رحمه الله باب الجنابة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي - 00:00:50
رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الاحكام باب الجنابة. هذا هو الباب الخامس من ابواب كتاب الطهارة السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. والجنابة المني والجنابة المني. لانه اذا خرج جانب محله المستقر فيه. لانه اذا - 00:01:20
خرج جانب محله المستقرا. فيه من البدن فباعده بانفصاله عن البدن. فباعده بانفصاله عن البدن اي خروجه من مخرجه المعروف. اي خروجه من مخرجه المعروف. ثم جعل اسما للحال التي تعتري الانسان اذا خرج منه منيه. ثم - 00:01:55
جعلت اسما ثم جعلت اسما للحال التي تعتري الانسان اذا خرج منه من ايهم ولو حكما ولو حكما فهو على فهو جنب على جنابك فهو جنب وعلى جنابة. والجنابة شرعا - 00:02:35
قائم بالبدن. وصف قائم بالبدن. ناشئ من خروج المني ناشئ من خروج المني بلذة او انتقاله او انتقاله. او التقاء الختانين. او التقاء الختانين فهو يجمع امرين. فهو يجمع امرين. احدهما انه وصف قائم - 00:03:05
بالبدن. انه وصف قائم بالبدن. فهو معنوي غير حسي. فهو عنوي غير حسي. والاخر انه ناشئ عند الحنابلة. من واجب احد من ثلاثة اسباب انه ناشئ عند الحنابلة من واحد من ثلاثة اسباب الاول - 00:03:51
خروج المني من مخرجه. بلذة. خروج المني من مخرجه بلذة الا في حق نائب ونحوه. الا في حق نائم ونحوه. كما سيأتي بيانه كما سيأتي بيانهم. فلا تشترط لذتهم فلا تشترط لذتهم. والثاني - 00:04:21
انتقال المني ولو لم يخرج. انتقال المني ولو لم يخرج بان يحس المرء بحركته بان يحس المرء بحركته في بدنه من غير خروجك بان يحس المرء بحركته في بدنه من غير خروج - 00:04:57
ويحس الرجل بانتقاله اقوى في ظهره. ويحس الرجل بانتقاله اقوى في ظهره وتحس المرأة بانتقاله اقوى في طرائب صدرها. وتحس المرأة بانتقاله اقوى في في طرائب صدرها. فالانتقال وجود حركة دون خروج مني - 00:05:27
فالانتقال وجود حركة له في البدن دون خروج مني. والثالث التقاء الختانين. والثالث التقاء الختانين. وهما قبل الرجل والمرأة وهما قبل الرجل والمرأة بلا انزال بلا انزال فلا يتدفق المني من مخرجه. فلا - 00:06:00
دفقوا المني من مخرجه. وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم تغيب حشفة اصلية متصلة تغييب حشفة اصلية متصلة بلا حائل في فرج اصلي. بلا حائل في فرج اصلي - 00:06:37
وسيأتي بيان هذه الجملة عند ذكر الحكم المتعلق بحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اذا جلس بين شعبها الاربع الحديث ووجود المني في السبب الاول حقيقي. ووجود المني في السبب الاول حقيقي - 00:07:11
لانه يبرز ويخرج بائنا من الفرج. لانه يخرج ويبرز بائنا من الفرج اي منفصلا عنه ظاهرا منه. اي منفصلا عنه ظاهرا منه. اما في الثاني والثالث فهو حكمي. اما في الثاني والثالث فهو حكمي. اذ لا وجود للمني - 00:07:39
اذا اذ لا وجود للمني بارزا من البدن فتارة يحس بحركته كما في الثاني. كما في السبب الثاني. فتارة يحس بحركة كما في السبب الثاني. وتارة يؤتى من الافعال ما يؤدي اليه لكنه - 00:08:13
انه لا يخرج وتارة يؤتى من الافعال بما يؤدي اليه لكنه لا يخرج كما في السبب الثالث وهذا معنى قولنا المتقدم اذا خرج منه منيه ولو حكما. وهذا معنى كقولنا المتقدم اذا خرج منه منيه ولو حكما. اي ولو جعل ذلك - 00:08:44
حكما دون وجود حقيقة الخروج. اي لو جعل ذلك حكما دون وجود حقيقة الخروج والترجمة بقول باب الجنابة نادرة عند فقهاء الحنابلة. وغيرهم والترجمة بباب الجنابة نادرة عند فقهاء الحنابلة وغيرهم - 00:09:17
وقد ترجم بها المصنف ايضا في عمدة الاحكام الكبرى. وقد ترجم بها المصنف ايضا في عمدة الاحكام الكبرى. وهو مسبوق بالترجمة بها. وهم مسبوق بالترجمة بها متعلقة بحكم من الاحكام. متعلقة بحكم - 00:09:51
من الاحكام ففي مسائل الامام احمد برواية ابنه عبدالله ففي مسائل الامام احمد رواية ابنه عبد الله باب الجنابة تصيب الثوب. باب الجنابة تصيب الثوب ثم ترجم فقهاء الحنابلة بقولهم - 00:10:21
باب الغسل من الجنابة ثم ترجم الحنابلة بقولهم باب الغسل من الجنابة وقع هذا في كلام جماعة منه وقع هذا في كلام جماعة منهم كالخراطي في مختصره كالخراطي في مختصره. وابي محمد ابن قدامة. في عمدة - 00:10:51
الفقه وابي محمد ابن قدامة في عمدة الفقه والكافي. والكافي لان الغسل هو الحكم الشرعي الاعلى المرتب على الجناب. لان الغسل هو حكم الشرعي الاعلى المرتب على الجنابة متعلقا بكتاب بكتاب الطهارة. متعلقا بكتاب - 00:11:21
ابي الطهارة. ثم استقرت الترجمة عند الحنابلة بقولهم باب الغسل. ثم ترجمة عند الحنابلة بقولهم باب الغسل. ويذكرون فيه موجبات الغسل وانواعه. ويذكرون فيه موجبات الغسل وانواعه وسائر امين وسائر احكامه. وهذا هو المراد من الترجمة. وهذا هو المراد من - 00:11:51
الترجمة هنا وهذا هو المراد من الترجمة هنا. قال السفاريني في كشف اللثام باب الجنابة اي احكامها. من موجباتها والغسل منها ومتعلقات ذلك. قال السفاريني في كشف كشف الليتام باب - 00:12:31
ابه اي احكامها من موجباتها والغسل منها ومتعلقات ذلك انتهى ما كلامه؟ وموجبات الغسل المذكورة وموجبات الغسل المذكورة في احاديث الباب وموجبات الغسل المذكورة في احاديث الباب نوعان احدهما خروج - 00:13:01
المني من مخرجه. خروج المني من مخرجه. والاخر ايلاج الحشفة في الفرج والاخر علاج الحشفة في الفرج. وسيأتي بيانه وما مضى من القول فيه بيان اصل نافع في ادراك معاني العلوم عامة - 00:13:31
ومعاني الفقه خاصة. فان العلم على اختلاف انواعه ينشأ ان فشيئا فيبتدأ من قليل وينتهي الى كثير. وتتغير في اذى مسالك اهله في وجوه ترتيبه وبيانه فتطور العلوم زيادة على ادراك مبتدأها يجعل الاخذ للعلم - 00:14:03
ذا ملكة ثاقبة في فهمه. ومن جملة ذلك وهو مبين له ما اتفق هنا من تطور الترجمة المدلول بها على هذا المعنى. فانها وقعت في بتصانيف فقهاء الحنابلة على ثلاثة انحاء. اولها باب الجنابة. وثانيها - 00:14:45
باب الغسل من الجنابة. وثالثها باب الغسل. فابتدأ تقرير المطلوب في هذه الجملة من مسائل العلم بالترجمة بباب الجنابة. لانه اكثر موجبات الغسل وقوعا. واكثرها واكثرها شيوعا ثم ترجم بما يجب على العبد اذا اجنب. فقيل باب الغسل من الجنابة. ولما تزايدت - 00:15:15
المذكورة تحت هذا الباب صارت دائرته اوسع من قصرها على الغسل من الجنابة ان موجبات الغسل انواع كثيرة. فذوبوا بعد بقولهم باب الغسل. لتكون هنا الترجمة الثالثة اتم واكمل. وهذا ظاهر في من تتبع - 00:16:02
تطور الفقه عند الحنابلة او غيرهم. وهذا التطور تارة يجيء في التراجم وتارة يجيء في المسائل من جهتين. احداهما من جهة الفروع المذكورة الكرة في الباب من جهة الفروع المذكورة في الباب. فيذكر فيه شيء ثم يزاد - 00:16:32
وبعده شيء ثم يزاد بعده شيء اخر حتى يستتم الباب. والجهة الاخرى من جهة الالفاظ المعبر بها عن فروع الباب ومسائله. من جهة الالفاظ بها عن فروع الباب ومسائله. ولا يتم فهم الفقه بل العلم - 00:17:02
الا باعتبار هذا الاصل وهو تطور هذا الفن بعد معرفة نشأته وانا اضرب لك مثلا اخر يبين لك شرف هذا المقام شدة الحاجة اليه من اراد ان ادراكه العلم وافيا. فعلم النحو كان مبتدأه بما اتفق من قصة علي - 00:17:32
رضي الله عنه مع ابي الاسود عمرو بن ظالم الدؤلي بان سأله عن اشياء ثم امره علي بان ينحو هذا النحو. وجمع السيوطي الاثار الواردة في مبدأ النحو في جزء لطيف تقدم اقرأه وشرحه في احدى سنوات برنامج الدرس الواحد - 00:18:02
فابتدأ تصنيف النحو على الوجه الذي جعله ابو الاسود فقيد شيئا من مسائله. ثم زاد عليه من بعده الى ان استتم النحو بصورته التامة. وفي اثناء بناء النحو كانت كانت تراجمه - 00:18:32
تتغير وتتطور. ومن المشهور عند النحاة قولهم ان اول من ترجم بقوله باب نائب الفاعل هو من ابو عبد الله ابن مالك صاحب الالفية. وكان هذا الباب يسمى عند غيره قبله - 00:19:02
باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. فمعرفة النحوي اولا ثم معرفة تطوره واكتماله وما جاء في اثناء ذلك من تراجمه ومسائله المذكورة في ابوابه والالفاظ المعبر بها عن تلك المسائل - 00:19:31
يجعل ادراكك العلم ادراكا صحيحا. ولا تقع في الغلط. فان من جهد تطور العلوم وقع في الغلط على اهلها. ومن وجوه الغلط ما يقع عند جماعة من المعاصرين اذا وجدوا عالما يعتنون بكتابه نشرا - 00:20:04
بما يسمى تحقيقا يقول عن حديث لابي هريرة وتابعه ايضا انس بن مالك وابو سعيد الخدري فروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل لفظه او قريبا منه فانه يبادرون الى التعقيب على المصنف. بقولهم ان المذكور هنا ايش - 00:20:34
شاهد وليس متابعة لما تقرب من سورة المتابعة والشاهد عند المتأخرين ومن عرف تطور الالفاظ عند المحدثين وجد ان القدماء يطلقون تارة المتابعة على الشاهد وتجد في البخاري خاصة في غير موضع من صحيحه ان يذكر حديث صحابي ثم يقول وتابعه ابو هريرة - 00:21:04
او تابعه فلان فالمتابعة هنا بمعنى الشاهد. فمن جهد تطور العلم وتجدد ارتسام واكتمال مسائله والالفاظ المعبر بها عن ذلك وقع على وقع في على اهله ومن وعى ذلك وعيا تاما صارت هذه العلوم ملكة راسخة في نفسه فامكنه ان يتصرف - 00:21:34
فيها مدا وردا. وصار ايسر للناس معرفة حقائق هذه العلوم ولم تضطرب عندهم تلك الحقائق. واما الجاهلون هذا فانهم يروجون دعوى الاضطراب. بين كذا وكذا حتى تولد من هذا دعوى الاضطراب في باب الاعتقاد فتجد من الناس من يقول مثلا ان اهل السنة - 00:22:04
مختلفون في تقسيم التوحيد. فمنهم من يقسمه قسمين هما توحيد المعرفة الاثبات هو توحيد الارادة والقصد والطلب وان منهم من يجعله ثلاثة اقسام هي توحيد الربوبية والالوهية الاسماء والصفات ويزعم ان ذلك اختلافا بينهم. وهذا غلط عليهم. اذ الامر ليس اختلافا الا من جهة - 00:22:34
الالفاظ فهؤلاء اناطوا القسمة الثنائية باعتبار واولئك اناطوا القسمة الثلاثية باعتبار اخر فصحت القسمتان. فاولئك قسموه باعتبار ما يجب لله. وهؤلاء قسموه دار ما يجب على العبد. فمن وعى هذا لم يقع في الغلط في المسألة. وقل مثل هذا في كثير من المسائل - 00:23:04
التي نشأ الغرق والخبط فيها بسبب قصور الوعي بحقائق العلوم واكتمال الفنون. والواقع في كلام المصنف وما بين بعده انموذج على تطور الترجمة الفقهية المتعلقة بهذا المقصد في كتاب الطهارة انها كانت اول عند الحنابلة باب الجنابة ثم صارت باب الغسل من الجنابة ثم استقرت بابا - 00:23:34
الغسل نعم. احسن الله اليكم. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنشت منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا - 00:24:04
هريرة قال اعد اعد عن ابي هريرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وهو جنب. قال فانخنس فانخنس. قال انخنست منه. احسن الله اليكم - 00:24:24
وهو جنب فانخلست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا ان اجالسك وانا على غير طهارة فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. عن عائشة رضي الله عنها قالت - 00:24:44
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. ثم كسر ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته وفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل - 00:25:06
جسده فقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه عن ميمونة بنت الحارث او زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها زوجي - 00:25:26
عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او قال ثلاثا. ثم غسل فرجه ثم ضرب يده - 00:25:46
له بالارض او الحائط مرتين او قال ثلاثة. ثم تمضمض واستنشق. فقال قال الاخ او قال. قال الشيخ من او قال وذكرنا ان هذا يؤتى به اذا كان على وجه ايش؟ الشك. لكنه قال قال ما قال قال - 00:26:06
مع ان المتحدثة امرأة هي ميمونة. فلماذا وش درينا تحتاج دليل لا احنا نبهنا على هذا بالذات ها ارفع صوتك اي على تقدير جنس الراوي سواء كان رجلا او امرأة. فالاكمل ان يقال قال يعني الراوي سواء كان هذا الشك - 00:26:26
من راويه الاعلى وهي ميمونة او ممن دون ميمونة. نعم. احسن الله اليكم. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم فاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فاتيته بخلقة - 00:26:58
فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد - 00:27:18
ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرء - 00:27:38
من غسل اذا هي احتلمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة - 00:27:58
ان بقع الماء في ثوبه كنت اغسل الجنابة يعني ايش؟ المني لان الجنابة هنا المني هذا وقع على ما هو عليه مطابقتان نعم احسن الله اليكم وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي - 00:28:18
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:28:38
اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وان لم ينزل. عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه لم ترضي هنا. عن ابي جعفر محمد ابن - 00:28:58
علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب انه كان هو وابوه عند جابر ابن عبدالله وعنده رضي الله عنه. عند جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وعنده قومه فسألوه عن الغسل. فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفي - 00:29:18
فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه ثم امن في ثوبه وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه يفرغ على - 00:29:38
احسن الله اليكم. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه الماء ثلاثا بدون بدون الماء يفرك على رأسه احسن الله اليكم. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا - 00:29:58
الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب ابوه ابن الحنفية. ذكر رحمه الله في هذا الباب تسعة احاديث. وكلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى - 00:30:18
وكلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. الا حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغسل الجنابة الا حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغسل الجنابة الحديث وحديث جابر الاخير. وحديث جابر الاخير. والاحكام المتعلقة - 00:30:42
بباب الجنابة الواردة في الاحاديث المذكورة عشرة احكام. والاحكام المتعلقة بباب الجنابة الواردة في الاحاديث المذكورة عشرة احكام. فالحكم الاول ان بدن الجنب طاهر. فالحكم الاول ان بدن جنبي طاهر. فالحدث لا يقتضي تنجيسه. فالحدث لا يقتضي تنجيسا - 00:31:12
له لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة - 00:31:52
فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. ودلالة الحديث على الحكم المذكور من وجهين ودلالة الحديث على الحكم المذكور من وجعين. احدهما في قوله صلى الله عليه عليه وسلم سبحان الله في قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله تنزيها لله - 00:32:22
تنزيها لله عما لا يليق بجلاله. تنزيها لله عما لا يليق بجلاله استبعادا لكون نجاسة الجنب حكما من احكامه سبحانه. استبعادا لكون نجاسة الجنب حكما من احكامه سبحانه. والاخر في قوله صلى الله - 00:32:52
عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس. والاخر في قوله صلى الله عليه وسلم ان لا ينجس اي لا تصير عينه نجسة. اي لا تصير عينه هي ذاته ونفسه نجسة حيا ولا ميتا. حيا ولا ميتا. باي - 00:33:22
من الاحوال حيا ولا ميتا باي حال من الاحوال واذا لم ينجس الجنب ففضلاته الطاهرة. كالعرق والريق مخاب والدمع طاهرة ايضا. واذا لم ينجس الجنب ففضلاته الطاهرة كالعرق والريق والمخاط والدمع ظاهرة ايضا. وكذلك سؤره. وهو بقية - 00:33:52
وشرابه وكذلك سؤره وهو بقية طعامه وشرابه. وقول ابي هريرة رضي الله عنه فانخنست وقول ابي هريرة رضي الله عنه فانخنست هو بنون ثم خاء معجمة. ثم نون ثم سين مهملة. وبنون ثم خاء معجزة - 00:34:30
ثم سين بنون ثم خاء معجمة ثم نون ثم سين مهملة. اي ان صرفت عنهم مختفيا اي انصرفت عنه مختفيا. فالانخناس الانقباض والتأخر في ناس الانقباض والتأخر. ووقع في حاشية نسخة عتيقة من العمدة - 00:35:00
الاشارة الى تفسير المصنف للكلمة المذكورة. ووقع في حاشية نسخة عتيقة من العمدة الاشارة الى تصنيف تفسير المصنف للكلمة المذكورة. واقعا في احدى النسخ. واقعا في احدى النسخ انه قال انخنس انسل انه قال ان خنس ان سل - 00:35:30
انتهى كلامه والانسلال هو الذهاب بخفية. والانسلال هو الذهاب خفية وهي عند البخاري في رواية موضع فانخنست وهي عند البخاري في رواية موضع فانخنست. ففيها ان ابا هريرة رضي الله عنه قال فانسللت - 00:36:00
ففيها ان ابا هريرة رضي الله عنه قال فانسللت. وقد خلت النسخ المجودة من العمدة وشروح العمدة المشهورة من هذه الزيادة. فقد قالت النسخ المجودة من العمدة هو شروحها المعتمدة - 00:36:30
من هذه الزيادة فلا وجه لاثباتها فلا وجه لاثباتها في كلام من كتابه فلا وجه لاثباتها في كتاب المصنف من كلامه. بيان هذا القول الذي مضى ان احدى النسخ العتيقة لكتاب العمدة المحفوظة في مكتبة - 00:37:00
امريكا ومصورتها في مكتبة الملك فهد رحمه الله. وهي نسخة عتيقة اثبت في حاشية لها انه وقع في نسخة قال المصنف رضي الله عنه انخنس انسل. يعني وين وقع في حاشية النسخة العتيقة - 00:37:37
والنسخ المعتمدة المجودة من العمدة ليست فيها هذه الزيادة وكذلك شروح العمدة المشهورة ليس فيها الزيادة فلا تثبت حينئذ. طيب ما وجه وقوعها هنا يعني الان هو قالها ولا ما قالها عبد الغني؟ ها - 00:38:02
ما قالها كيف؟ هذي نسخة عتيقة وكاتب عليها كاتبها في وقع في نسخة قال المصنف رضي الله ها سورة ايش شهرتها وانها ما ذكرت يعني مع الشرح مع الاصل كلام المصنف ليش ما ذكر يعني؟ ليش ما نثبت للداخل؟ نعم - 00:38:29
احسنت ووجه عدم اثباتها انه اتفق ذكرها منه عند قراءة الكتاب عنه. ووجه عدم ادراجها انه اتفق ذكره لها عند قراءة كتابي عليه فكأنه رأى المعنى غامضا على من عنده فبين لهم - 00:39:07
الحق في حاشية النسخة ولم يدخل في صلب الكتاب. وهكذا ينبغي ان يكون وهكذا ينبغي ان يكون وهو المعلوم من النظر في النسخ المعتمدة للكتاب مع شروحه المشهورة اذ خلت - 00:39:38
من كلامه ذلك. واضح؟ لذلك زيادات النسخ واختلافها ونحو ذلك. هذا ليس كل شيء يدخل في اشياء تدخل واشياء لا تدخل. فاثبات كلام مصنف ما يحتاج الى دراية باصول ما - 00:40:03
تكتب وما لا يكتب عنه في كتابه. واقدم من اعتنى ببيان ذلك هم المحدثون. في اداب كتابة الحديث فوضعوا قواعد واصولا تتعلق بكتابته واختلاف نسخه. فينبغي ان ملتمس العلم بفهم تلك الاصول ثم ما تزايد بعدها من القواعد والاصول المقررة في علم البحث - 00:40:23
المعاصر. والحكم الثاني ان صفة الغسل الكامل ان ينوي رفع الحدث الاكبر ان صفة الغسل الكامل ان ينوي رفع الحدث الاكبر او استباحة الصلاة. او استباحة الصلاة. ونحوها ثم يسمي قائلا بسم الله. ثم يسمي قائلا بسم الله. كوضوء في - 00:40:53
ذلك كله وقد تقدم. كوضوء في ذلك كله وقد تقدم ويغسل يديه ثلاثا. ويغسل يديه ثلاثا. خارج الماء قبل ادخالهما في الاناء. خارج الماء قبل ادخالهما في الاناء ويصب الماء بيده اليمنى على شماله. ويصب الماء بيده اليمنى - 00:41:33
على شماله. لحديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت غسل يديه. انها قالت غسل يديه. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها انها - 00:42:14
قالت فاكفأ بيمينه على يساره. فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او قال ثلاثة. مرتين او قال ثلاثة معنى قولها فاكفأ بيمينه على يساره اي صب الماء بيده اليمنى. ومعنى قولها - 00:42:41
بيمينه على يساره اي صب الماء بيده اليمنى على يده اليسرى واو في قول مرتين او ثلاثا للشك. واو في قول مرتين او ثلاث للشك ووقع في رواية ابن ماجة فغسل كفيه ثلاثا دون شك - 00:43:11
ووقع في رواية ابن ماجة فغسل يديه ثلاثا دون شك. ولا يكفي غسلهما من نوم الليل عن غسلهما في الجنابة. ولا يكفي غسلهما من نوم الليل عن غسلهم ماء في الجنابة كالعكس على الاصح. كالعكس على الاصح. ويعتبر - 00:43:44
لكل منهما نية مستقلة. ويعتبر لكل منهما نية مستقلة. وان ما كفى. وان نواهما كفى فالمذهب عند الحنابلة انه يجب على جنب مستيقظ من نوم ليل فالمذهب للحنابلة انه يجب على جنب مستيقظ من نوم ليل - 00:44:14
ناقض لوضوء ان يغسل كفيه ثلاثا ان يغسل كفيه ثلاثا. لجنابته وثلاثا الاستيقاظه من نوم. ثلاثا لجنابته وثلاثا ايقاظه من نومه. وهذا هو الاكمل. وهذا هو الاكمل فان نواهما معا اجزأه. فان نواهما معا اجزأه - 00:44:58
وكفاه عنهما فعل واحد. وكفاه عنهما فعل واحد. فيغسل كفيه ثلاث مرات فقط. فيغسل كفيه ثلاث مرات فقط فان نوى غسلهما عن الجنابة فقط وجب عليه ان يغسلهما الاستيقاظ ايضا فان نوى غسلهما عن الجنابة فقط وجب ان يغسلهما عن الاستيقاظ ايضا - 00:45:48
وكذلك لو نوى غسلهما عن الاستيقاظ فقط وجب عليه ان يغسل كلاهما عن الجنابة. وقيل يجزئ غسلهما بنية بنية احدهما وقيل يجزئ غسلهما بنية احدهما. وهو المختار. وهو مختار فلو نوى غسلهما ثلاثا عن الجنابة او عن الاستيقاظ من نوم ليل - 00:46:30
ناقض لوضوء اجزأ ذلك. ويغسل ما لوثه. طاهرا كالمني او نجسا كالمدي ويغسل ما لوثه طاهرا كالمني او نجسا كالمذي. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل فرجه. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل فرجه - 00:47:10
اي لازالة ما لبخه من اداء. اي لازالة ما لطفه من اداء. فان كان على غيره من بدنه كفخذ وساق غسله ايضا. فان كان على غيره من بدنه كفقد وساق غسله ايضا. اي لو قدر انه وجد من - 00:47:40
من الخارج منه حينئذ من مذي او مني شيء علق بفخذه او وقع على ساقه فانه يغسله في هذا الموضع. لانه تابع لغسل الفرج المتلوث عادة بالاذى. ثم يضرب بيده الارض او الحائط. ثم يضرب بيده - 00:48:10
الظاء او الحائض اتباعا للوارد في حديث ميمونة رضي الله عنها اتباعا للوارد في حديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم ضرب بيده الارظ. انها قالت ثم ظرب يده بالارض ثم ضرب - 00:48:40
يده بالارض او الحائط. قاله مرتين آآ مرتين او او قال ثلاثا واو للشك كما تقدم. واو للشك كما فتقدم نظيره واكثر الرواة لم يذكروا العدد في الحديث. واكثر الرواة لم يذكروا العدد - 00:49:00
في الحديث لا مجزوما به ولا مشكوكا به. لا مجزوما به ولا مشكوكا فيه. وموجب وموجب الضرب بيده على الارض او الحائط ازالة ما يظن بقاؤه. وموجب الضرب يده على الارض او الحائض ازالة ما يظن بقاؤه عالقا بها. عالقا - 00:49:30
بها من رائحة او غيرها. من رائحة او غيرها. مبالغة في التنظيف مبالغة في التنظيف. وفي معنى الضرب اليوم الصابون وفي معنى الضرب يوم الصابون او امرار ليف ونحوه او امرار - 00:50:00
او امرار ليف ونحوه ويتأكد هذا اذا كانت الارض او الحائط ويتأكد هذا اذا كانت الارض او الحائط ملساء لا ينتفع بالضرب فيها من ساء لا ينتفع بالضرب فيها. وبيان هذه الجملة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما - 00:50:30
غسل ما لوث فرجه وفرغ من ذلك ضرب بيده على الارض او الحائط ما يعلم من رائحة او غيرها. وفي مثل ومثل هذا ايضا اليوم الصابون لانه يوصل الى الغاية المطلوبة وهي ازالة العالق وتطيب اليد - 00:51:06
مثله ايضا الليف او غيره من الاشياء الخشنة التي يدلك بها البدن ويتأكد هذا اي استعمال الصابون او الليف اذا كانت الارض او الحائط ملساء لا ينتفع بها في ازالة ما علا وهو الواقع اليوم في المواضع التي يغتسل فيها الناس. فان ارضها - 00:51:36
حائطها صار املس لا ينتفع فيه بحصول المقصود المذكور فيفزع الى ما يتحقق به ذلك وهو الصابون او الليف ونحوهما. ويتوضأ وضوءه للصلاة كاملا ويتوضأ وضوءه للصلاة كاملا. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت وتوضأ وضوءه - 00:52:06
للصلاة. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت وتوضأ وضوءه للصلاة. والوضوء بالضم الفعل وضوء بالضم الفعل اي غسل الاعضاء. اي غسل الاعضاء. وبالفتح الماء الذي يتوضأ وبالفتح الماء الذي يتوضأ به. فالاول هو المذكور في - 00:52:36
حديث عائشة فالاول هو المذكور في حديث عائشة. والثاني هو المذكور في حديث ميمونة انها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء - 00:53:06
جنابة وان اقتصر على المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين الى المرفقين جاز. وان اقتصر على المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين الى المرفقين جاز. فان ميمونة رضي الله عنها لم تذكر في حديثها الا هذا - 00:53:28
فان ميمونة رضي الله عنها لم تذكر في حديثها الا هذا. والمراد عين المذكورين في حديثها هما اليدان الى المرفقين والمراد بذراعين المذكورين في حديث اليدان الى المرفقين. ويحثي الماء على رأسه ثلاثا. ويحثي الماء على رأسه - 00:53:58
ثلاثا فيخلل شعره بيديه. فيخلل شعره بيديه. فاذا روى بشرته اي جلدة رأسه افاض الماء عليه. فاذا روى بشرته اي جلدة رأسه افاض الماء عليه ثلاثا. اثاوب الماء عليه ثلاثة. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ثم - 00:54:28
يخلل بيديه شعره. حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته فاض عليه الماء ثلاث مرات. وحديث جابر رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. وحديث ميمونة رضي الله عنها ثم افاض - 00:54:58
وعلى رأسه الماء ولم تذكر عددا. ولم تذكر عددا فيحمل حديثها على ما جاء في الحديثين الاخرين. فيحمل حديثها على ما جاء في اخرين انها ذكرت فعلا ولم تذكر عدده. انها ذكرت فعلا ولم تذكر عددا - 00:55:28
وذكر العدد في حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما. وصفة تخليل شعره بيده وصفة تخليل شعره بيده ان يدخل كفيه. مفرقتي الاصابع ان يدخل كفيه مفرقتي الاصابع في اصول شعره. في اصول شعره - 00:55:58
وهي اسافله الخارجة من بشرة الرأس. وهي اسافله الخارجة من بشرة الرأس. فمن اراد ان يخلل شعر رأسه بيديه يعمد الى كفيه فيفرقوا اصابعهما ولا يضمها فيجعلها مفرقة. ثم يغرزها - 00:56:28
شعاره حتى تصل الى اصول الشعر. وهي سافل الشعر الخارج من الرأس يعني النابتة منه فيدخلها فيها. فيكون هذا تخليلا لشعر رأسه ويفعله المغتسل ليلين شعره ويسهل جريان الماء فيه ويفعلون - 00:56:58
المغتسل يلين شعره. ويسهل جريان الماء فيه. وارواء بشر الرأس غمرها بالماء حتى تتشبع. وارواء بشرة الرأس غمرها بالماء حتى تتشبع اي تمتلئ ويظهر شبعها اي تمتلئ ويظهر اتباعها ويكون هذا بافاضة الماء عليها. ويكون هذا بافاضة الماء على - 00:57:28
اي صبه وافرا متتابعا. اي صبه وافرا متتابعا وتنقض المرأة شعرها. وتنقض المرأة شعرها فتحل ضفائره فتحل ظفائره في حيض ونفاس في حيظ ونفاس وجوبا لا في جنابة وجوبا لا في جنابة فيكفيها فيها الافاضة فيكفيها - 00:58:08
فيها الافاضة. وعنه انه لا يجب في الحيض والنفاس ايضا عنه انه لا يجب في الحيض والنفاس ايضا. وهو البخار. وهو المختار فيكفي وصول الماء ظاهر شعرها. فيكفي وصول الماء ظاهر شعرها - 00:58:48
باطنه من غير نقض. وباطنه من غير نقض. فان لم يصل وجب نقضه حتى في الجناب. وجب نقضه حتى في الجنابة. وبيان هذه الجملة ان غسل المرأة رأسها فرق فيه الحنابلة بين حال الجنابة - 00:59:18
وحال الحيض والنفاس. فانهم لم يوجبوا النقض بحل ظفائل شعر الرأس في الجنابة فيكفيها ان تغمر رأسها بالماء حتى يصل باطنه كما يصل ظاهره واما في الحيض والنفاس فانهم يوجبون النقض. والمختار ان - 00:59:48
ان الثلاثة سواء فلا يجب على المرأة ان تنقض ظفائر شعر رأسها اذا غسلت في جنابة ولا حيض ولا نفاس. بشرط ان يصل ايش؟ الماء او الى بشرتها فتتروى وتتشبع. فان لم يصل وجب النقض ولو كان فيه - 01:00:18
جناب فان لم يصل وجب النقض ولو كان في جنابة. ويعم بدنه غسلا ويعم بدنه غسلا. فيشمله كله بافاضة الماء. فيشمله كله بافاضة الماء عليه يشمله كله بافاضة الماء عليه. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت - 01:00:48
ثم غسل سائر جسده. انها قالت ثم غسل سائر جسده. وحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل جسده. ثم غسل جسده. يفعل ذلك ثلاثا يفعل وذلك ثلاثا وقيل مرة وهو المختار. وقيل مرة وهو - 01:01:18
المختار فالمذهب المعروف عند الحنابلة انه يندب غسل الرأس والبدن ثلاثا وعند الحنابلة في قول اخر ان ندب الغسل ثلاثا يختص بالرأس اما البدن فيغسل مرة واحدة. وهو المختار انه السنة. ومعنى قول عائشة رضي الله عنها - 01:01:48
آآ سائر سائر جسده باقية. ومعنى قول عائشة رضي الله عنها سائر جسده باقيه فسائغ الشيب الباقي منه قليلا كان او كثيرا. فسائر الشيء الباقي منه قليلا كان او ويندب دلك بدنه بيديه ويندب دلك بدنه بيديه ليصل - 01:02:23
الماء الى جسده كله ليصل الماء الى جسده كله. ولا يجب ولا يجب واذا اغتسل تفقد اصول شعره. واذا اغتسل تفقد اصول شعره وداخل اذنيه وداخل اذنيه. وتجويث غضاريفهما وتجويف غضاريفهما. وما تحت وما تحت - 01:02:53
حلقه وابطيه. وما تحت حلقه وابطيه. وعمق سرته. وعمق سرته اي ما امتد داخلها. اي ما امتد داخلها. وما بين جانبي مؤخرته وما بين جانبي مؤخرته والطي ركبتيه وطي ايه - 01:03:33
وهذه المواضع المذكورة من البدن تفتقر الى تأكيد وصول الماء وهذه المواضع من البدن تفتقر الى تأكيد اصول الماء اليها فذكر الفقهاء انه يتفقدها اذا اغتسل. لئلا يترك شيئا من - 01:04:05
لم يصله الماء ويغسل قدميه ثانيا في مكان اخر. ويغسل قدميه ثانيا في مكان اخر. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم تنحى فغسل رجليه. ثم تنحى فغسل رجليه - 01:04:34
ومعنى تنحى اخذ ناحية ومعنى تنحى اخذ ناحية فتباعد الى مكان اخر فتباعد الى مكان اخر غير الذي كان فيه غير الذي كان فيه وعنه انه يغسلهما في مكان اخر ان خاف تلوثا. لا مطلقا. وعنه انه - 01:05:04
ويغسلهما في مكان اخر ان خاف تلوثا لا مطلقا. اي اذا خاف لصوصا لتراب او شعر فانه يغسلهما في مكان اخر. فان لم يخف غسلهما في المكان نفسه. فان لم يخف غسلهما في المكان نفسه. وهو - 01:05:41
المختار وهو المختار. وهذا الغسل لهما غسل ثاني بعد الغسل الاول في الوضوء وهذا الغسل لهما غسل ثان بعد الغسل الاول في الوضوء الكامل. الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها واعاد النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما - 01:06:13
لازالة ما علق بهما من تراب او شيء نازل من جسده كشعر وغيره. وتثنية غسلهما في الوضوء اولا ثم عند الفراغ من الغسل ثانيا هي الاكمل وتثنية غسلهما في الوضوء اولا - 01:06:43
ثم عند الفراغ من الغسل ثانيا هي الاكمل. فاذا فرغ من غسل قدميه استتم صفة الغسل الكاملة. فاذا فرغ من غسل قدميه استتم صفة الغسل الكاملة وهي الواردة في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما. وهي الواردة في حديث - 01:07:13
عائشة وميمونة رضي الله عنهما. ويجزئ من الغسل ان ينوي ويسمي ويعم بدنه كله. ويجزئ من الغسل ان ينوي ويسمي ويعم البدن فله. ومنه رأسه مرة واحدة. ومنه رأسه مرة واحدة - 01:07:43
اغسل ظاهر بدنه وما في حكمه. فيغسل ظاهر بدنه وما في حكمه كالانف والفم. اما العينان فلا يجب غسلهما ولا يندب. اما العينان فلا يجب غسلهما ولا يندب. ويغسل ويغسل باطن شعره. ويغسل باطن - 01:08:13
وظاهره ومسترسله. فيغسل باطن شعره وظاهره ومسترسله والبشرة التي تحت شعر ولو كان كثيفا. والبشرة التي تحت شعر ولو كان كثيفا وما تحت حشفة اقلف ان امكن شمرها. وما تحت حشفة اقل - 01:08:43
ان امكن شمرها اي رفعها وبدوء ما تحتها. اي رفعها وبدوء ما تحتها لان له حكم الظاهر. لان له حكم الظاهر. فالمذكور فيما سلفا اولا هو الغسل الكامل. لانه الوارد في حديث عائشة وميمونة - 01:09:13
الله عنهما ومن عرف الغسل الكامل احتاج ان يعرف الغسل المجزئ فذكرناه بعد وملخصه ان مريد الاغتسال غسلا مجزئا عليه ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة ونحوها ثم يسمي ويفيض الماء على جسده كله. ويغسل ظاهر - 01:09:43
وبدنه ومنه الرأس. ويشمل بغسله باطن شعره. وظاهره مسترسله وما تحت الشعر الكثيف من البشرة زيادة على الخفيف فيتفقد جسده تفقدا كاملا ويندرج في هذا ان يغسل ما له حكم الظاهر. مثل - 01:10:13
مضمضة فمه واستنشاق انفه. وكذلك حشفة اقلف. وسيأتي معنى الحشفة فانما تحتها يمكن ان يبرز اذا سمرت يعني اذا رفعت. فيتنبه الى ان المضمضة والاستنشاق يجب ان في الغسل المجزئ. فلو عمد احد الى افاضة الماء على بدنه - 01:10:43
بعد النية والتسمية ولم يتمضمض ولا استنشق. فانه يكون حينئذ باقيا على جنابتي لانه بقي منه ان يتمضمض ويستنشق واضح؟ فلو قدر ان احدا فعل ذلك ثم خرج الى المسجد. فصلى - 01:11:13
صلاة الفجر بذلك. فصلاته حينئذ تكون باطلة. فان تذكر هذا في اثناء خروجه ثم رجع الى البيت او عمد الى الميضئة في المسجد فتمضمض واستنشق ثم صلى فان صلاته تكون - 01:11:43
قولان طيب اللي يقول باطلة لماذا؟ ها نعم عدم الموالاة واللي تقول باطلة انت؟ لماذا طيب هو جاب تمظمظ واستنشق طيب واللي يقل صحيحة ها ايش لان والذي يقول صحيحه هو الصحيح لانه كما تقدم معنا في المقدمة الفقهية الصغرى ان الموالاة والترتيب يسقطان - 01:12:12
في اصول اللا وضوء. فاذا فعل ذلك اجزأه. ومن النافع الذي يحتاجه الناس في هذا باب ولا سيما النساء في الشتاء وهو ان من احتاج الغسل لوجوبه عليه ثم قدم غسل رأسه ولفه ليجف ونام ثم اصبح فافاض الماء على - 01:12:54
جسده فانه يجزئ عنه. لانه اغتسل غسلا كاملا. فلا يشترط ترتيب ولا موالاة في الغسل. والحكم الثالث انه يباح تنشيف اعضاء مغتسل. انه يباح تنشيف اعضاء مغتسل اي تجفيفها. اي تجفيفها بما - 01:13:24
يذهب برطوبة الماء بما يذهب برطوبة الماء. كخرقة ونحوها كخرقة نحوها لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت فأتيته بخلقة فلم تريدها اتيته بحرقة فلم يردها. وقوله يردها بظم الياء - 01:13:54
وكسر الراء بضم الياء وكسر الراء واسكان الدال. من الارادة واسكان الدال من الارادة. وتركه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة لامرين طيب وتركه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة لامرين احدهما انه صلى الله عليه - 01:14:25
وسلم قد يترك المباح انه صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح والاخر انها عين والاخر انها قضية عين. اي واقعة معينة. اي واقعة معينة فيحتمل انه لم يقبل الخلقة فيحتمل انه لم يقبل - 01:14:55
لشيء يتعلق بها. لشيء يتعلق بها. او لاستعجاله صلى الله عليه وسلم دم او لاستعجاله صلى الله عليه وسلم. والخرقة هي ايش ما الجواب؟ نعم نعم القطعة من الثوب والخرقة هي القطعة من الثوب. وقع في البخاري فناولت - 01:15:25
ثوبا. ووقع في البخاري فناولته ثوبا. وهو من ذكر باسمه العام وهو من ذكر الشيء باسمه العام. فالخرقة من الثوب كما تقدم فالخرقة من الثوب كما تقدم. وفي الصحيحين ايضا اوتي بمنديل. وفي الصحيحين - 01:16:02
ايضا اوتي بمنديل. وهو تعيين لنوع خرقة الثوب. وهو تعيين لنوع خرقة الثوب. انها تستعمل منديلا. انها تستعمل من دينا ويبينه رواية ابي عوانة الاسبرايين في مستخرجه على مسلم ويبينه رواية ابي عوانة الاسرائيلي في مستخرجه على مسلم. انها قالت فاتته - 01:16:32
ثوب يعني بالمنديل. انها قالت فاتيته بثوب يعني بالمنديل المنديل خرقة من ثوبه. فالمنديل خرقة من ثوب. واضح يعني هذا من دين وهذا المنديل خرقة والخرقة من ثوب. واضحة الصلة بين الالفاظ الثلاثة. ورواه - 01:17:12
والبيهقي في السنن الكبرى ورواه الدارمي والبيهقي في السنن الكبرى بلفظ فاعطيته ملحفا فاعطيته ملحفة. والملحفة هي الملاءة التي يتغطى بها والملحفة هي الملاءة التي تغطى بها. والملاءة العباءة العباءة واسموا الملحفة معروف عند الناس اليوم. ورواة هذا اللفظ ثقات - 01:17:42
ورواة هذا اللفظ ثقات. يعني قبل شوي كان منديل من خرقة من ثوب صار ايش؟ ملحفة. طيب كيف هذا نوجه الرواية ديه خمسة ها لا لا هو نفس الشيء هو نفس القطعة. ما في غيرها. يعني ليس شيء عند الغسل وشيء بعد ذلك. نعم - 01:18:22
ممنوع الثوب قبل شوي قلنا منديل هي خرقة من ثوبه عبد الله ايش يعني قربت فكأن المنديل كان كبيرا يصلح ان يلتحف به. فكأن المنديل كان كبيرا يصلح ان يلتحف به. فانتظمت معاني الالفاظ الاربعة. الثوب والخرقة والمنديل والملحة - 01:18:59
فانتظمت معاني الالفاظ الاربعة الثوب والخرقة والمنديل والملحفة على الوجه الذي بيناه ومثل مغتسل متوضئ ومتيمم يرحمك الله. ومثل مغتسل متوضئ ومتيمم فيباح تنشفهما. فيباح تنشفهما. وتركه افضل ظل وتركه افضل. الا الميت. فيستحب تنشيفه. الا - 01:19:48
ميت فيستحب تنشيفه بثوب لئلا يبتل كفنه فيفسد به بان لا يبتل كفنه فيفسد به. ولا ينجس ما نشف به. ولا ينجس ما نشف به يعني الميت والحكم الرابع انه لا يكره نفض مغتسل الماء عن بدنه بيديه - 01:20:28
انه لا يكره نفض مغتسل الماء عن بدنه بيديه. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت فجعل ينفض الماء بيده. فجعل ينفض الماء بيده والنفظ تحريك واهتزاز. والنفظ تحريك واهتزاز. فالنافل فالنافظ - 01:20:58
ما بيديه يحركهما على بدنه. فالنافذ الماء بيديه يحركه على بدنه ويدفع الماء عنه. ويدفع الماء عنه. فيهتز بذلك ويسقط ويهتز بذلك ويسقط قطره ويسقط قطره. اما مغتسل يده فيكره. اما نفض مغتسل يده فيكره. قال في شرح المنتهى - 01:21:28
ويكره نفض يده لا نفض الماء بيده عن بدءه. ويكره نفض يده لا نفض الماء بيده عن بدنه. يعني ان المغتسل تارة يكره له نبض الماء وتارة لا يكره. فيكره نفض الماء اذا كان نفضا بيده ينفض - 01:22:08
يده فهذا يكره واما نفضه الماء عن جسده بان يمر بيده على بدنه جسدا ورأسا ثم يحرك الماء عن جسده فهذا لا يكره. وهو من وجوه الفروق في المسائل عند الحنابلة وهو من وجوه الفروق في المسائل عند الحنابلة. وقيل لا يكره - 01:22:38
ايضا نفض يديه وقيل لا يكره ايضا نفض يديه كما لا يكره نفض الماء بهما كما لا يكره نفض الماء بهما عن بدنه. وهو المختار وهو المختار. الحكم الخامس انه لا يكره ان يغتسل الرجل وامرأته من اناء واحد. انه لا يكره ان يغتسل - 01:23:08
الرجل وامرأته من اناء واحد. يغترفان منه. يغترفان منه. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد يغترف منه جميعا. اي نأخذ منه الماء بايدينا. ان نأخذ اي نأخذ منه الماء - 01:23:38
بايدينا فالغرفة بالفتح المرة من ملئ الكهف. فالغرفة بفتح في الغين المرة من من ملئ الكف. وبالضم غرفة اسم بالماء الذي يجعل في الكهف. وبالضم غرفة اسم للماء الذي يجعل في الكف. ووقع في رواية - 01:24:08
في الصحيحين تختلف ايدينا فيه. تختلف ايدينا فيه. اي كان يغترف صلى الله عليه وسلم قبلها تارة وتغترب هي قبله تارة اخرى فهما يتسابقان في الاخذ من الماء. ولا يكره ايضا وضوءهما معا. ولا يكره - 01:24:38
وايضا وضوئهما معا. ومثل امرأته في عدم كراهية اشتراكهم ما في وضوء وغسل امته. ومثل امرأته في عدم كراهية اشتراكهما في وضوء وغسل امته وهو في الاغتسال مخصوص بالرجل مع امرأته وامته. وهو في الاغتسال - 01:25:08
مخصوص بالرجل مع امرأته وامته دون سائر النساء. ولو كن من المحارم دون سائر النساء ولو كن من المحارم. اما الوضوء فيجوز مع غير فيجوز مع المحارم منهن اما الوضوء مع المحارم اما الوضوء فيجوز مع المحارم منه - 01:25:38
هن وبيان هذه المسألة ان الحنابلة فرقوا فيما يتعلق بوضوء الرجل واغتساله مع المرأة. فاما ان كانت امرأته او امته التي هي ملك يمينه فانه يجوز ان يشترك معها في وضوءه وغسله. واما ان كان غسلا فلا - 01:26:08
لا يجوز ان يشاركه الا امرأته وامته دون سائر النساء ولو كن واما في الوضوء فيجوز مع المحارم دون غيرهم. واما في الوضوء يجوز من المحارم دون غيرهن. لان ما ينكشف من المحارم في الوضوء يجوز ان ينظر اليه - 01:26:38
الرجل الذي هو محرم لهن لان ما ينكشف من النساء في الوضوء يجوز الرجل الذي هو محرم لهن ان ينظر اليهن. واما في الاغتسال فلا يجوز ابدا. واما في الاغتسال فلا يجوز ان - 01:27:08
ابدا. والحكم السادس انه يسن لجنب ولو انثى. الوضوء انه يسن لجنب ولو انثى الوضوء عند ارادة نوم. الوضوء عند ارادة لحديث ابن عمر لحديث ابن عمر ان اباه عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله - 01:27:28
فيرقد احدنا؟ قال نعم اذا ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا لا توضأ احدكم فليرقد. اي فلينم وهو على جنابته. اي فلينم وهو على جنابته والرقاد والرقود هو النوم. والرقاد والرقود هو النوم - 01:27:58
ومثل جنب حائض ونفساء. انقطع دمهما. ومثل جنب حائض ونفساء انقطع دمهما اذا اراد النوم قبل اغتسالهم. اذا اراد النوم قبل اغتسالهما يعني ان المرأة اذا كانت حائضا او نفساء ثم انقطع دمها وهي تريد ان تنام - 01:28:28
قبل ان تغتسل فانه يسن لها ايش؟ ان تتوضأ. واما اذا لم ينقطع الدم فانه لا يسن لها الوضوء حينئذ ويسن ايضا الوضوء للجنب عند معاودة وطئ ويسن ايضا للجنب الوضوء ويسن ايضا الوضوء للجنب عند معاودة وطئ. اي - 01:28:58
بعد الفراغ من مثله اي ارادته بعد الفراغ من مثله ولم يغتسل بعده ولم يغتسل بعد. اي بان يأتي اهله ثم يفرغ من اتيان اهله. ثم تتطلع تطلعوا ثم تتطلع نفسه لاتيانهم مرة اخرى فيسن له ان يتوضأ هنا ايضا - 01:29:28
ويسن ايضا الوضوء له وللحائض والنفساء. ويسن ايضا الوضوء له للحائض والنفساء لاكل وشرب. لاكل وشرب ويسن له ولحائض ونفساء انقطع دمهم ولحائض ونفساء انقطع دمهما الوضوء لاكل وشرب. ويكره ترك الوضوء لنوم فقط - 01:29:58
ويكره ترك الوضوء لنوم فقط. فيغسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى ويتوضأ. فيغسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى ويتوضأ يعني في الاكل والشرب يكون حكم الوضوء للجنب وللحائض والنفساء ايش - 01:30:38
سنة واذا تركوه يكره او لا يكره لا يكره. فتختص الكراهة بالنوم فقط ان تقتص الكراهة بالنوم فقط انه يكره ان ينام دون وضوء. والحكم السابع حكم السابع ان مما يوجب الغسل خروج خروج المني من نائم. ان مما - 01:31:08
الغسل خروج المني من نائم ولو بلا لذة. ولو بلا لذة لحديث ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق. هل على المرأة - 01:31:38
من غسل اذا هي احتلمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء. ومعنى ام سليم رضي الله عنها اذا هي احتلمت ومعنى قول ام سليم رضي الله عنها اذا هي احتلمت - 01:32:08
اي رأت المجامعة في النوم. اي رأت المجامعة في النوم. والاحتلام افتعال من الحلم والاحتلام افتعال من الحلم بضم الحاء المهملة وسكون اللام. بضم الحاء المهملة وسكون اللام وهو ما يراه النائم. وهو ما يراه النائم. والمراد - 01:32:28
به هنا نوع خاص. والمراد به هنا نوع خاص وهو الجماع. وهو جماع وام سليم بضم السين. وام سليم بضم السين وهي قاعدة هذا الاسم في رواة الكتب الستة. وهي قاعدة هذا الاسم. في رواية - 01:32:58
الكتب الستة في الكنى او الاسماء او اسماء الاباء انها جميعا تجيء بضم سين مصغرا سليم ولم يقع خلافه الا في راو واحد. وهو ابن حيان الباصي. وهو السليم بن حيان البصري فاسمه على زنة فعيل. بفتح - 01:33:29
السين وهو من رواة الكتب الستة. وهو من رواة الكتب الستة. والماء في قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء اي المني الخارج منها. والماء في قوله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء اي المني الخارج منه - 01:33:59
بان وجدته في بدنها او ثيابها. لان وجدته في بدنها او ثيابها ومثل نائم مجنون ومغمى عليه وسكران. ومثل نائم مجنون ومغمى عليه وسكران فلو افاق احدهما وجب عليه الاغتسال. فلو افاق احدهما فلو افاق احدهم وجب - 01:34:19
الاغتسال. ولو لم يكن واجدا اللذة عند خروجه. ولو لم يكن واجدا اللذة عند خروجه. اما المستيقظ فيشترط لوجوب الغسل عليه خروج المني بلذة. اما المستيقظ فيجب لوجوب الغسل عليه خروج المني بلذة. ويلزم من - 01:34:52
وجودها ان يكون دفقا. ويلزم من وجودها ان يكون دفقا. ولهذا لم يعبر في منتهى الايرادات وغيره الا باللذة. ولهذا لم يعبر في منتهى الارادات وغيره الا باللذة. فكل بلذة يخرج دفقا. فكل خارج بلذة يخرج دفقا. اشار الى هذا ابن - 01:35:22
النجار في معونة اولي النهى. اشار الى هذا ابن النجار في معونة اولي النهى. والدفق هو دفع الشيء قدما والدفق هو دفع الشيء قدما قاله ابن فارس قاله ابن فارس - 01:35:52
في مقاييس اللغة اي بان يخرج الشيء مندفعا اي بان يخرج الشيء من بارزا ثم يتبعه غيره. ومنه دفق الماء على هذه الصورة. ومنه دفق الماء على هذه الصورة من نهر او عين او غيرهما. واذا خرج المني من يقظان - 01:36:12
بلا لذة كبرد ومرض من غير شهوة فلا يجب عليه غسل. واذا خرج المني ان يقضانا بلا لذة كبرد ومرض من غير شهوة فلا يجب عليه غسل والحكم الثامن طهارة المني وجواز غسله وفركه. طهارة المني وجوارح - 01:36:42
غسله وفركه لحديث عائشة رضي الله عنها لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت الجنابة كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة - 01:37:12
فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه. وان بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه تصلي فيه. ولو كان - 01:37:32
نجسا لم يجزئ فركه. ولو كان نجسا لم يجزئ تركه فقط ولا وجب الغسل. ولوجب الغسل. لان فركه يقلله ويخففه لا يزيله كلية. لان فركه يخففه ويقلله ولا يزيله كلية - 01:38:03
هو فرك المني ايش معنى فرك المني ها محمد ايش قصوا ولا كفوا كسر عيني ها عبدالله ها حكوا وقرص حده يعني كيف حدته يعني حكه عبد العزيز اي بعض على بعض - 01:38:33
اللهم بارك ما شاء الله اصول العربية موجودة. هذه هذه الكلمة لو تذهبون الى اكثر معاجم اللغة العربية لم تفسره. تذكر فقط تصريفه وبعضهم ذكر الدلك وفيه نظر. لكن ايش قلت يا عبد العزيز انت - 01:39:21
لا ما قلت انت لا في عبارة وكذا عبارة ثاني يوم بعضهم ذكر ثني بعضه على بعض بعضهم الذي ذكر الحك ايضا الحك هذه كلها من من المعاني وكذلك الذكر عبد الله - 01:39:41
هذه معاني توجد عند العرب وتبقى في السنة الناس ولذلك ذكر ابن تيمية في موضع ان معاني العربية احيانا لا يحتاج فيها الى نقل. لماذا؟ لانها مشهورة متكررة في النفوس. وان كان الناس يجهلون عربية شيء - 01:39:55
فمثلا اه البخنق تعرفون اللي نسميه البخنق ها؟ البخنق هذا اللي تشده النساء على رأس هذا عربي فصيح فهو معروف باق بهذا الاسم الى يومنا. ومن الفوائد اللازمة في العلم - 01:40:15
علم ان المعاني التي يذكرها بعض اصحاب معاجم اللغة بقولهم معروف او يسكتون عن معانيها فانك تجد بيانها في المعاجم التي صنفها العجم في القرون الوسطى. العجم المسلمين في القرون الوسطى يعني مثل الفرك الان ما وجدت بيان تام في المعاجم المشهورة تفزع الى من؟ الى المعاجم - 01:40:35
التي صنفها علماء المسلمين من العجم لانهم استحضروا الحاجة الى بيان معناها فبينوه في ومن هذا ومنه هذا الموضع. ففرك المني ان يغمزه بيده ويحكه. ففرك المني ان يغمزه بيده ويحكه. ويحركه حتى - 01:41:05
ويتقشر حتى يتفتت ويتقشر. ذكره المطرزي الخوارزمي في كتاب المغرب ذكره المطرزي الخوارزمي في كتاب المغرب وغسل المني لا يقتضي نجاسته. وغسل المني لا يقتضي نجاسته. لجواز غسل المتفق على طهارته لجواز غسل المتفق على طهارته. كالتراب والطيب. كالتراب - 01:41:35
والطيب فلا يكونان نجسين لجواز غسلهما فلا يكونين نجسين غسلهما. وقولها بقع الماء جمع بقعة. بضم وتفتح اصلها القطعة من الارض اصلها القطعة من الارض تكون على هيئة غير هيئة التي الى جنبه تكون على هيئة غير هيئة - 01:42:15
التي الى جنبها اي مع اختلاف بينهما. اي مع اختلاف بينهم. فكان الماء مختلف الشكل والسعة فهذه بقعة وهذه بقعة وهذه بقعة. والحكم التاسع ان مما يوجب الغسل تغييب الحسن - 01:42:55
كلها ان مما يوجب الغسل تغييب الحشفة كلها. او قدرها من او قدرها من مقطوعها لحديث اه في فرج في فرج لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه - 01:43:15
وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها وجب الغسل الاربع الرجلان واليدان. والشعب الاربع الرجلان واليدان. فالشعبة القطعة والجزء فالشعبة القطعة والجزء. فمتى جلس الرجل بين تلك الشعب الاربع - 01:43:45
فمتى جلس الرجل بين تلك الشعب الاربع وغيب حشفته في فرج وجب عليه الغسل. وغيب حشفته في وجب عليه الغسل ولو لم يخرج منه المني. ولو لم يخرج منه المني. وبه - 01:44:15
صرح في اللفظ الاخر وان لم ينزل وبه سردها في اللفظ الاخر وان لم ينزل ومثله كذلك المرأة. ومثله كذلك المرأة. فيجب عليها ولو لم تنزل. فيجب عليها ولو لم تنزل. والحشفة ما دون موضع القطع من الختان. والحشفة - 01:44:35
دون موضع القطع عند الختان. عند الختان في رأس الذكر. في رأس الذكر حكم العاشر انه يسن الاغتسال بصاع. انه يسن الاغتسال بصاع وهو اربعة امداد. لحديث جابر رضي الله عنه - 01:45:05
وانهم سألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. الحديث ومعنى اوفى منك اتم واكثر شعرا. ومعنى اوفى منك اتم واكثر شعرا لطوله وحسنه لطوله وحسنه. وقوله خيرا منك بالنصر وقوله خيرا منك بالنصر. ورويت ايضا بالرفع. وروية - 01:45:35
ايظا بالرفع وكلاهما صحيح. وكلاهما صحيح فيسن لمغتسل ان يستعمل من الماء قدر صاع ويصبغ به به. والاسباغ يكون بتعميم العضو بالماء. والاسباغ يكون بتعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه. بحيث يجري عليه ولا يكون - 01:46:20
عنه ولا يكون مسحا. قاله صاحب الروض المربع صاحب الروض المربع. فان اسبغ بما دون الصاع اجزأه. فان اسبغ بما دون الصاع اجزأه ويسن الوضوء بمد. ويسن الوضوء بمد. ومن اغتسل غسل - 01:47:09
كاملا كم يلزمه من الماء طاع طيب والوضوء بيمد موب يتوضأ وضوء هاي سعد ها؟ خمسة امداد اربعة ايش يعني امداد يعني صاع. يعني صاع. طب والمد حق الوضوء؟ صرت مثل سعد - 01:47:39
ومن اغتسل غسلا كاملا ان درج مد وضوءه في صاع غسله. ومن اغتسل غسلا كاملا ان درج مد وضوءه في صاع غسله. وان زاد على المسنون فيهما جاز. وان زاد على المسنون - 01:48:18
فيهما جاز لكن يكره الاسراف ولو على نهر جار. ولكن يكره الاسراف ولو على نهر جار. والاسراف هو الزيادة. على المأذون فيه دون حاجة. الزيادة على المأذون فيه دون حاجة - 01:48:38
وقول محمد بن علي وعنده قومه وقول محمد بن علي عنده قومه هكذا وقع بالعمدة هكذا وقع في العمدة وليست في الصحيحين. وليست في الصحيحين. وعند البخاري وحده وعنده قوم. وعند البخاري وحده وعنده قوم. واخطأ بعض - 01:49:08
العمدة كابن الملقن فجعلوها متعلقة بقوم جابر واخطأ بعض صراح العمدة بالملقن فجعلوها متعلقة بقول جابر. نبه الى ذلك كله ابن حجر في فتح الباب نبه الى ذلك كله ابن حجر في فتح الباري. واطلق المصنف عزو اللفظ الذي ذكره في - 01:49:38
حديث اجابة واطلق المصنف عزو اللفظ الذي ذكره في حديث جابر فقال وفي لفظ وفي لفظ ولم يعين من رواه ولم يعين من رواه وهو وعند البخاري وحده بهذا اللفظ. وهو عند البخاري وحده بهذا اللفظ. واصله عند مسلم - 01:50:08
واصله عند مسلم. فكأن المصنف تسامح في اطلاقه لاجل ذلك. فكأن المصنف تسامح في اطلاقه لاجل ذلك. وجملة يريد النبي في الحديث وجملة يريد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مدرجة من كلام المصنف. مدرجة من كلام المصنف - 01:50:38
والمدرج في الحديث ايش عشرين المدرج في الحديث يعني ما الحق فيه زيادة وليس منه. ما الحق فيه زيادة وليس منها. سواء كان في سنده او متنه سواء كان في سنده او متنه. ومن اشهر وجوه الادراج - 01:51:08
تفسير الحديث ومن اشهر وجوه الادراك تفسير الحديث. كالواقع هنا فان المصنف رحمه الله قصد شرحه وتفسيره فادرج ذلك وقال يريد النبي صلى الله عليه وسلم. قد اشار الى المدرج فقال ايش - 01:51:45
ايش ها عبدالله فمدرجات في الحديث ما اتت من بعض الفاظ الرواة اتصلت. وبهذا نكون قد فرغنا من شرح هذا الباب. ونكون قد وضعنا الاصل في طريقة الشرح الجديدة. وهذه الطريقة اعتنينا فيها ببيان ايش؟ الاحكام - 01:52:13
ثم في اثناء ذلك ادرجنا ما يتعلق الرواية او ما يتعلق بالدراية في بيان معاني الالفاظ. وهذا والله اعلم اوفق في مناسبته روح برنامج اصول العلم. واما باعتبارات اخرى فكل شيء له اعتبار - 01:52:43
يكون به وبعد هذا التطبيق عليه فارجو ممن عنده اقتراح يتعلق بصورة التطبيق ان به بان يكتبه ويضعه هنا او يعطيه احد الاخوان يوصله الي او يأتيني وهو في اي وقت مكتوب باذى الاقتراح. بقي في اخر هذا - 01:53:03
درس اني انبه الى امرين يتصلان بما ذكر في المجلس الاخير وهو مقامات الدرس العلم احدهما ان تلك المقامات الثلاثة هي صفة الكمال هي صفة الكمال والمجزئ منه المقام الثاني والثالث. والمجزئ منه المقام الثاني والثالث. فمن استعصى عليه ان - 01:53:23
في الكتاب قبل الدرس فلا ينبغي له ان يتساهل في اعتبار المقام الثاني والثالث ومن فقد منه المقام الثاني وهو المقام المتعلق بايش؟ بحال الدرس فقد ضاع عليه درسه. ومن ضاع ومن فاته المقام الثالث فقد - 01:53:53
فاخذه لي العلم. فمن ضاق وقته واراد ان يقتصر فيقتصر على الثاني ثالث والاتيان بالاول اكمل له وانفع. والاخر ان ما ذكرناه في المقام الثالث مما يتعلق مراجعة الدرس محله الدرس الماظي فقط. فلا يراجع درسين ولا ثلاثة. ويقتصر على - 01:54:23
مراجعة الدرس الذي اخذه في المجلس السابق. وهكذا يستمر في كتابه. حتى تنتهي السنة معصية عادة فاذا توقفت السنة الدراسية عادة واتت الاجازة الصيفية فانه يغتنمها في مراجعة ما حصله حفظا - 01:54:53
وفهمه فتكون محلا لمراجعة محفوظاته ومحلا لمراجعة مفهوماته التي حصلها في سنته الدراسية. وبهذا يثبت العلم ويرسخ وهذا - 01:55:13
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا. وسهل بها اليه اولى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما مبرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس السادس. في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة. احدى واربعين - 00:00:20
والف وهو كتاب العمدة في الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى من البيان الى قوله رحمه الله باب الجنابة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي - 00:00:50
رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الاحكام باب الجنابة. هذا هو الباب الخامس من ابواب كتاب الطهارة السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. والجنابة المني والجنابة المني. لانه اذا خرج جانب محله المستقر فيه. لانه اذا - 00:01:20
خرج جانب محله المستقرا. فيه من البدن فباعده بانفصاله عن البدن. فباعده بانفصاله عن البدن اي خروجه من مخرجه المعروف. اي خروجه من مخرجه المعروف. ثم جعل اسما للحال التي تعتري الانسان اذا خرج منه منيه. ثم - 00:01:55
جعلت اسما ثم جعلت اسما للحال التي تعتري الانسان اذا خرج منه من ايهم ولو حكما ولو حكما فهو على فهو جنب على جنابك فهو جنب وعلى جنابة. والجنابة شرعا - 00:02:35
قائم بالبدن. وصف قائم بالبدن. ناشئ من خروج المني ناشئ من خروج المني بلذة او انتقاله او انتقاله. او التقاء الختانين. او التقاء الختانين فهو يجمع امرين. فهو يجمع امرين. احدهما انه وصف قائم - 00:03:05
بالبدن. انه وصف قائم بالبدن. فهو معنوي غير حسي. فهو عنوي غير حسي. والاخر انه ناشئ عند الحنابلة. من واجب احد من ثلاثة اسباب انه ناشئ عند الحنابلة من واحد من ثلاثة اسباب الاول - 00:03:51
خروج المني من مخرجه. بلذة. خروج المني من مخرجه بلذة الا في حق نائب ونحوه. الا في حق نائم ونحوه. كما سيأتي بيانه كما سيأتي بيانهم. فلا تشترط لذتهم فلا تشترط لذتهم. والثاني - 00:04:21
انتقال المني ولو لم يخرج. انتقال المني ولو لم يخرج بان يحس المرء بحركته بان يحس المرء بحركته في بدنه من غير خروجك بان يحس المرء بحركته في بدنه من غير خروج - 00:04:57
ويحس الرجل بانتقاله اقوى في ظهره. ويحس الرجل بانتقاله اقوى في ظهره وتحس المرأة بانتقاله اقوى في طرائب صدرها. وتحس المرأة بانتقاله اقوى في في طرائب صدرها. فالانتقال وجود حركة دون خروج مني - 00:05:27
فالانتقال وجود حركة له في البدن دون خروج مني. والثالث التقاء الختانين. والثالث التقاء الختانين. وهما قبل الرجل والمرأة وهما قبل الرجل والمرأة بلا انزال بلا انزال فلا يتدفق المني من مخرجه. فلا - 00:06:00
دفقوا المني من مخرجه. وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم تغيب حشفة اصلية متصلة تغييب حشفة اصلية متصلة بلا حائل في فرج اصلي. بلا حائل في فرج اصلي - 00:06:37
وسيأتي بيان هذه الجملة عند ذكر الحكم المتعلق بحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اذا جلس بين شعبها الاربع الحديث ووجود المني في السبب الاول حقيقي. ووجود المني في السبب الاول حقيقي - 00:07:11
لانه يبرز ويخرج بائنا من الفرج. لانه يخرج ويبرز بائنا من الفرج اي منفصلا عنه ظاهرا منه. اي منفصلا عنه ظاهرا منه. اما في الثاني والثالث فهو حكمي. اما في الثاني والثالث فهو حكمي. اذ لا وجود للمني - 00:07:39
اذا اذ لا وجود للمني بارزا من البدن فتارة يحس بحركته كما في الثاني. كما في السبب الثاني. فتارة يحس بحركة كما في السبب الثاني. وتارة يؤتى من الافعال ما يؤدي اليه لكنه - 00:08:13
انه لا يخرج وتارة يؤتى من الافعال بما يؤدي اليه لكنه لا يخرج كما في السبب الثالث وهذا معنى قولنا المتقدم اذا خرج منه منيه ولو حكما. وهذا معنى كقولنا المتقدم اذا خرج منه منيه ولو حكما. اي ولو جعل ذلك - 00:08:44
حكما دون وجود حقيقة الخروج. اي لو جعل ذلك حكما دون وجود حقيقة الخروج والترجمة بقول باب الجنابة نادرة عند فقهاء الحنابلة. وغيرهم والترجمة بباب الجنابة نادرة عند فقهاء الحنابلة وغيرهم - 00:09:17
وقد ترجم بها المصنف ايضا في عمدة الاحكام الكبرى. وقد ترجم بها المصنف ايضا في عمدة الاحكام الكبرى. وهو مسبوق بالترجمة بها. وهم مسبوق بالترجمة بها متعلقة بحكم من الاحكام. متعلقة بحكم - 00:09:51
من الاحكام ففي مسائل الامام احمد برواية ابنه عبدالله ففي مسائل الامام احمد رواية ابنه عبد الله باب الجنابة تصيب الثوب. باب الجنابة تصيب الثوب ثم ترجم فقهاء الحنابلة بقولهم - 00:10:21
باب الغسل من الجنابة ثم ترجم الحنابلة بقولهم باب الغسل من الجنابة وقع هذا في كلام جماعة منه وقع هذا في كلام جماعة منهم كالخراطي في مختصره كالخراطي في مختصره. وابي محمد ابن قدامة. في عمدة - 00:10:51
الفقه وابي محمد ابن قدامة في عمدة الفقه والكافي. والكافي لان الغسل هو الحكم الشرعي الاعلى المرتب على الجناب. لان الغسل هو حكم الشرعي الاعلى المرتب على الجنابة متعلقا بكتاب بكتاب الطهارة. متعلقا بكتاب - 00:11:21
ابي الطهارة. ثم استقرت الترجمة عند الحنابلة بقولهم باب الغسل. ثم ترجمة عند الحنابلة بقولهم باب الغسل. ويذكرون فيه موجبات الغسل وانواعه. ويذكرون فيه موجبات الغسل وانواعه وسائر امين وسائر احكامه. وهذا هو المراد من الترجمة. وهذا هو المراد من - 00:11:51
الترجمة هنا وهذا هو المراد من الترجمة هنا. قال السفاريني في كشف اللثام باب الجنابة اي احكامها. من موجباتها والغسل منها ومتعلقات ذلك. قال السفاريني في كشف كشف الليتام باب - 00:12:31
ابه اي احكامها من موجباتها والغسل منها ومتعلقات ذلك انتهى ما كلامه؟ وموجبات الغسل المذكورة وموجبات الغسل المذكورة في احاديث الباب وموجبات الغسل المذكورة في احاديث الباب نوعان احدهما خروج - 00:13:01
المني من مخرجه. خروج المني من مخرجه. والاخر ايلاج الحشفة في الفرج والاخر علاج الحشفة في الفرج. وسيأتي بيانه وما مضى من القول فيه بيان اصل نافع في ادراك معاني العلوم عامة - 00:13:31
ومعاني الفقه خاصة. فان العلم على اختلاف انواعه ينشأ ان فشيئا فيبتدأ من قليل وينتهي الى كثير. وتتغير في اذى مسالك اهله في وجوه ترتيبه وبيانه فتطور العلوم زيادة على ادراك مبتدأها يجعل الاخذ للعلم - 00:14:03
ذا ملكة ثاقبة في فهمه. ومن جملة ذلك وهو مبين له ما اتفق هنا من تطور الترجمة المدلول بها على هذا المعنى. فانها وقعت في بتصانيف فقهاء الحنابلة على ثلاثة انحاء. اولها باب الجنابة. وثانيها - 00:14:45
باب الغسل من الجنابة. وثالثها باب الغسل. فابتدأ تقرير المطلوب في هذه الجملة من مسائل العلم بالترجمة بباب الجنابة. لانه اكثر موجبات الغسل وقوعا. واكثرها واكثرها شيوعا ثم ترجم بما يجب على العبد اذا اجنب. فقيل باب الغسل من الجنابة. ولما تزايدت - 00:15:15
المذكورة تحت هذا الباب صارت دائرته اوسع من قصرها على الغسل من الجنابة ان موجبات الغسل انواع كثيرة. فذوبوا بعد بقولهم باب الغسل. لتكون هنا الترجمة الثالثة اتم واكمل. وهذا ظاهر في من تتبع - 00:16:02
تطور الفقه عند الحنابلة او غيرهم. وهذا التطور تارة يجيء في التراجم وتارة يجيء في المسائل من جهتين. احداهما من جهة الفروع المذكورة الكرة في الباب من جهة الفروع المذكورة في الباب. فيذكر فيه شيء ثم يزاد - 00:16:32
وبعده شيء ثم يزاد بعده شيء اخر حتى يستتم الباب. والجهة الاخرى من جهة الالفاظ المعبر بها عن فروع الباب ومسائله. من جهة الالفاظ بها عن فروع الباب ومسائله. ولا يتم فهم الفقه بل العلم - 00:17:02
الا باعتبار هذا الاصل وهو تطور هذا الفن بعد معرفة نشأته وانا اضرب لك مثلا اخر يبين لك شرف هذا المقام شدة الحاجة اليه من اراد ان ادراكه العلم وافيا. فعلم النحو كان مبتدأه بما اتفق من قصة علي - 00:17:32
رضي الله عنه مع ابي الاسود عمرو بن ظالم الدؤلي بان سأله عن اشياء ثم امره علي بان ينحو هذا النحو. وجمع السيوطي الاثار الواردة في مبدأ النحو في جزء لطيف تقدم اقرأه وشرحه في احدى سنوات برنامج الدرس الواحد - 00:18:02
فابتدأ تصنيف النحو على الوجه الذي جعله ابو الاسود فقيد شيئا من مسائله. ثم زاد عليه من بعده الى ان استتم النحو بصورته التامة. وفي اثناء بناء النحو كانت كانت تراجمه - 00:18:32
تتغير وتتطور. ومن المشهور عند النحاة قولهم ان اول من ترجم بقوله باب نائب الفاعل هو من ابو عبد الله ابن مالك صاحب الالفية. وكان هذا الباب يسمى عند غيره قبله - 00:19:02
باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. فمعرفة النحوي اولا ثم معرفة تطوره واكتماله وما جاء في اثناء ذلك من تراجمه ومسائله المذكورة في ابوابه والالفاظ المعبر بها عن تلك المسائل - 00:19:31
يجعل ادراكك العلم ادراكا صحيحا. ولا تقع في الغلط. فان من جهد تطور العلوم وقع في الغلط على اهلها. ومن وجوه الغلط ما يقع عند جماعة من المعاصرين اذا وجدوا عالما يعتنون بكتابه نشرا - 00:20:04
بما يسمى تحقيقا يقول عن حديث لابي هريرة وتابعه ايضا انس بن مالك وابو سعيد الخدري فروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل لفظه او قريبا منه فانه يبادرون الى التعقيب على المصنف. بقولهم ان المذكور هنا ايش - 00:20:34
شاهد وليس متابعة لما تقرب من سورة المتابعة والشاهد عند المتأخرين ومن عرف تطور الالفاظ عند المحدثين وجد ان القدماء يطلقون تارة المتابعة على الشاهد وتجد في البخاري خاصة في غير موضع من صحيحه ان يذكر حديث صحابي ثم يقول وتابعه ابو هريرة - 00:21:04
او تابعه فلان فالمتابعة هنا بمعنى الشاهد. فمن جهد تطور العلم وتجدد ارتسام واكتمال مسائله والالفاظ المعبر بها عن ذلك وقع على وقع في على اهله ومن وعى ذلك وعيا تاما صارت هذه العلوم ملكة راسخة في نفسه فامكنه ان يتصرف - 00:21:34
فيها مدا وردا. وصار ايسر للناس معرفة حقائق هذه العلوم ولم تضطرب عندهم تلك الحقائق. واما الجاهلون هذا فانهم يروجون دعوى الاضطراب. بين كذا وكذا حتى تولد من هذا دعوى الاضطراب في باب الاعتقاد فتجد من الناس من يقول مثلا ان اهل السنة - 00:22:04
مختلفون في تقسيم التوحيد. فمنهم من يقسمه قسمين هما توحيد المعرفة الاثبات هو توحيد الارادة والقصد والطلب وان منهم من يجعله ثلاثة اقسام هي توحيد الربوبية والالوهية الاسماء والصفات ويزعم ان ذلك اختلافا بينهم. وهذا غلط عليهم. اذ الامر ليس اختلافا الا من جهة - 00:22:34
الالفاظ فهؤلاء اناطوا القسمة الثنائية باعتبار واولئك اناطوا القسمة الثلاثية باعتبار اخر فصحت القسمتان. فاولئك قسموه باعتبار ما يجب لله. وهؤلاء قسموه دار ما يجب على العبد. فمن وعى هذا لم يقع في الغلط في المسألة. وقل مثل هذا في كثير من المسائل - 00:23:04
التي نشأ الغرق والخبط فيها بسبب قصور الوعي بحقائق العلوم واكتمال الفنون. والواقع في كلام المصنف وما بين بعده انموذج على تطور الترجمة الفقهية المتعلقة بهذا المقصد في كتاب الطهارة انها كانت اول عند الحنابلة باب الجنابة ثم صارت باب الغسل من الجنابة ثم استقرت بابا - 00:23:34
الغسل نعم. احسن الله اليكم. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنشت منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا - 00:24:04
هريرة قال اعد اعد عن ابي هريرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وهو جنب. قال فانخنس فانخنس. قال انخنست منه. احسن الله اليكم - 00:24:24
وهو جنب فانخلست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا ان اجالسك وانا على غير طهارة فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. عن عائشة رضي الله عنها قالت - 00:24:44
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. ثم كسر ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته وفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل - 00:25:06
جسده فقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه عن ميمونة بنت الحارث او زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها زوجي - 00:25:26
عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او قال ثلاثا. ثم غسل فرجه ثم ضرب يده - 00:25:46
له بالارض او الحائط مرتين او قال ثلاثة. ثم تمضمض واستنشق. فقال قال الاخ او قال. قال الشيخ من او قال وذكرنا ان هذا يؤتى به اذا كان على وجه ايش؟ الشك. لكنه قال قال ما قال قال - 00:26:06
مع ان المتحدثة امرأة هي ميمونة. فلماذا وش درينا تحتاج دليل لا احنا نبهنا على هذا بالذات ها ارفع صوتك اي على تقدير جنس الراوي سواء كان رجلا او امرأة. فالاكمل ان يقال قال يعني الراوي سواء كان هذا الشك - 00:26:26
من راويه الاعلى وهي ميمونة او ممن دون ميمونة. نعم. احسن الله اليكم. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم فاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فاتيته بخلقة - 00:26:58
فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد - 00:27:18
ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرء - 00:27:38
من غسل اذا هي احتلمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة - 00:27:58
ان بقع الماء في ثوبه كنت اغسل الجنابة يعني ايش؟ المني لان الجنابة هنا المني هذا وقع على ما هو عليه مطابقتان نعم احسن الله اليكم وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي - 00:28:18
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:28:38
اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وان لم ينزل. عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه لم ترضي هنا. عن ابي جعفر محمد ابن - 00:28:58
علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب انه كان هو وابوه عند جابر ابن عبدالله وعنده رضي الله عنه. عند جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وعنده قومه فسألوه عن الغسل. فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفي - 00:29:18
فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه ثم امن في ثوبه وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه يفرغ على - 00:29:38
احسن الله اليكم. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه الماء ثلاثا بدون بدون الماء يفرك على رأسه احسن الله اليكم. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا - 00:29:58
الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب ابوه ابن الحنفية. ذكر رحمه الله في هذا الباب تسعة احاديث. وكلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى - 00:30:18
وكلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. الا حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغسل الجنابة الا حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغسل الجنابة الحديث وحديث جابر الاخير. وحديث جابر الاخير. والاحكام المتعلقة - 00:30:42
بباب الجنابة الواردة في الاحاديث المذكورة عشرة احكام. والاحكام المتعلقة بباب الجنابة الواردة في الاحاديث المذكورة عشرة احكام. فالحكم الاول ان بدن الجنب طاهر. فالحكم الاول ان بدن جنبي طاهر. فالحدث لا يقتضي تنجيسه. فالحدث لا يقتضي تنجيسا - 00:31:12
له لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة - 00:31:52
فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. ودلالة الحديث على الحكم المذكور من وجهين ودلالة الحديث على الحكم المذكور من وجعين. احدهما في قوله صلى الله عليه عليه وسلم سبحان الله في قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله تنزيها لله - 00:32:22
تنزيها لله عما لا يليق بجلاله. تنزيها لله عما لا يليق بجلاله استبعادا لكون نجاسة الجنب حكما من احكامه سبحانه. استبعادا لكون نجاسة الجنب حكما من احكامه سبحانه. والاخر في قوله صلى الله - 00:32:52
عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس. والاخر في قوله صلى الله عليه وسلم ان لا ينجس اي لا تصير عينه نجسة. اي لا تصير عينه هي ذاته ونفسه نجسة حيا ولا ميتا. حيا ولا ميتا. باي - 00:33:22
من الاحوال حيا ولا ميتا باي حال من الاحوال واذا لم ينجس الجنب ففضلاته الطاهرة. كالعرق والريق مخاب والدمع طاهرة ايضا. واذا لم ينجس الجنب ففضلاته الطاهرة كالعرق والريق والمخاط والدمع ظاهرة ايضا. وكذلك سؤره. وهو بقية - 00:33:52
وشرابه وكذلك سؤره وهو بقية طعامه وشرابه. وقول ابي هريرة رضي الله عنه فانخنست وقول ابي هريرة رضي الله عنه فانخنست هو بنون ثم خاء معجمة. ثم نون ثم سين مهملة. وبنون ثم خاء معجزة - 00:34:30
ثم سين بنون ثم خاء معجمة ثم نون ثم سين مهملة. اي ان صرفت عنهم مختفيا اي انصرفت عنه مختفيا. فالانخناس الانقباض والتأخر في ناس الانقباض والتأخر. ووقع في حاشية نسخة عتيقة من العمدة - 00:35:00
الاشارة الى تفسير المصنف للكلمة المذكورة. ووقع في حاشية نسخة عتيقة من العمدة الاشارة الى تصنيف تفسير المصنف للكلمة المذكورة. واقعا في احدى النسخ. واقعا في احدى النسخ انه قال انخنس انسل انه قال ان خنس ان سل - 00:35:30
انتهى كلامه والانسلال هو الذهاب بخفية. والانسلال هو الذهاب خفية وهي عند البخاري في رواية موضع فانخنست وهي عند البخاري في رواية موضع فانخنست. ففيها ان ابا هريرة رضي الله عنه قال فانسللت - 00:36:00
ففيها ان ابا هريرة رضي الله عنه قال فانسللت. وقد خلت النسخ المجودة من العمدة وشروح العمدة المشهورة من هذه الزيادة. فقد قالت النسخ المجودة من العمدة هو شروحها المعتمدة - 00:36:30
من هذه الزيادة فلا وجه لاثباتها فلا وجه لاثباتها في كلام من كتابه فلا وجه لاثباتها في كتاب المصنف من كلامه. بيان هذا القول الذي مضى ان احدى النسخ العتيقة لكتاب العمدة المحفوظة في مكتبة - 00:37:00
امريكا ومصورتها في مكتبة الملك فهد رحمه الله. وهي نسخة عتيقة اثبت في حاشية لها انه وقع في نسخة قال المصنف رضي الله عنه انخنس انسل. يعني وين وقع في حاشية النسخة العتيقة - 00:37:37
والنسخ المعتمدة المجودة من العمدة ليست فيها هذه الزيادة وكذلك شروح العمدة المشهورة ليس فيها الزيادة فلا تثبت حينئذ. طيب ما وجه وقوعها هنا يعني الان هو قالها ولا ما قالها عبد الغني؟ ها - 00:38:02
ما قالها كيف؟ هذي نسخة عتيقة وكاتب عليها كاتبها في وقع في نسخة قال المصنف رضي الله ها سورة ايش شهرتها وانها ما ذكرت يعني مع الشرح مع الاصل كلام المصنف ليش ما ذكر يعني؟ ليش ما نثبت للداخل؟ نعم - 00:38:29
احسنت ووجه عدم اثباتها انه اتفق ذكرها منه عند قراءة الكتاب عنه. ووجه عدم ادراجها انه اتفق ذكره لها عند قراءة كتابي عليه فكأنه رأى المعنى غامضا على من عنده فبين لهم - 00:39:07
الحق في حاشية النسخة ولم يدخل في صلب الكتاب. وهكذا ينبغي ان يكون وهكذا ينبغي ان يكون وهو المعلوم من النظر في النسخ المعتمدة للكتاب مع شروحه المشهورة اذ خلت - 00:39:38
من كلامه ذلك. واضح؟ لذلك زيادات النسخ واختلافها ونحو ذلك. هذا ليس كل شيء يدخل في اشياء تدخل واشياء لا تدخل. فاثبات كلام مصنف ما يحتاج الى دراية باصول ما - 00:40:03
تكتب وما لا يكتب عنه في كتابه. واقدم من اعتنى ببيان ذلك هم المحدثون. في اداب كتابة الحديث فوضعوا قواعد واصولا تتعلق بكتابته واختلاف نسخه. فينبغي ان ملتمس العلم بفهم تلك الاصول ثم ما تزايد بعدها من القواعد والاصول المقررة في علم البحث - 00:40:23
المعاصر. والحكم الثاني ان صفة الغسل الكامل ان ينوي رفع الحدث الاكبر ان صفة الغسل الكامل ان ينوي رفع الحدث الاكبر او استباحة الصلاة. او استباحة الصلاة. ونحوها ثم يسمي قائلا بسم الله. ثم يسمي قائلا بسم الله. كوضوء في - 00:40:53
ذلك كله وقد تقدم. كوضوء في ذلك كله وقد تقدم ويغسل يديه ثلاثا. ويغسل يديه ثلاثا. خارج الماء قبل ادخالهما في الاناء. خارج الماء قبل ادخالهما في الاناء ويصب الماء بيده اليمنى على شماله. ويصب الماء بيده اليمنى - 00:41:33
على شماله. لحديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت غسل يديه. انها قالت غسل يديه. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها انها - 00:42:14
قالت فاكفأ بيمينه على يساره. فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او قال ثلاثة. مرتين او قال ثلاثة معنى قولها فاكفأ بيمينه على يساره اي صب الماء بيده اليمنى. ومعنى قولها - 00:42:41
بيمينه على يساره اي صب الماء بيده اليمنى على يده اليسرى واو في قول مرتين او ثلاثا للشك. واو في قول مرتين او ثلاث للشك ووقع في رواية ابن ماجة فغسل كفيه ثلاثا دون شك - 00:43:11
ووقع في رواية ابن ماجة فغسل يديه ثلاثا دون شك. ولا يكفي غسلهما من نوم الليل عن غسلهما في الجنابة. ولا يكفي غسلهما من نوم الليل عن غسلهم ماء في الجنابة كالعكس على الاصح. كالعكس على الاصح. ويعتبر - 00:43:44
لكل منهما نية مستقلة. ويعتبر لكل منهما نية مستقلة. وان ما كفى. وان نواهما كفى فالمذهب عند الحنابلة انه يجب على جنب مستيقظ من نوم ليل فالمذهب للحنابلة انه يجب على جنب مستيقظ من نوم ليل - 00:44:14
ناقض لوضوء ان يغسل كفيه ثلاثا ان يغسل كفيه ثلاثا. لجنابته وثلاثا الاستيقاظه من نوم. ثلاثا لجنابته وثلاثا ايقاظه من نومه. وهذا هو الاكمل. وهذا هو الاكمل فان نواهما معا اجزأه. فان نواهما معا اجزأه - 00:44:58
وكفاه عنهما فعل واحد. وكفاه عنهما فعل واحد. فيغسل كفيه ثلاث مرات فقط. فيغسل كفيه ثلاث مرات فقط فان نوى غسلهما عن الجنابة فقط وجب عليه ان يغسلهما الاستيقاظ ايضا فان نوى غسلهما عن الجنابة فقط وجب ان يغسلهما عن الاستيقاظ ايضا - 00:45:48
وكذلك لو نوى غسلهما عن الاستيقاظ فقط وجب عليه ان يغسل كلاهما عن الجنابة. وقيل يجزئ غسلهما بنية بنية احدهما وقيل يجزئ غسلهما بنية احدهما. وهو المختار. وهو مختار فلو نوى غسلهما ثلاثا عن الجنابة او عن الاستيقاظ من نوم ليل - 00:46:30
ناقض لوضوء اجزأ ذلك. ويغسل ما لوثه. طاهرا كالمني او نجسا كالمدي ويغسل ما لوثه طاهرا كالمني او نجسا كالمذي. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل فرجه. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل فرجه - 00:47:10
اي لازالة ما لبخه من اداء. اي لازالة ما لطفه من اداء. فان كان على غيره من بدنه كفخذ وساق غسله ايضا. فان كان على غيره من بدنه كفقد وساق غسله ايضا. اي لو قدر انه وجد من - 00:47:40
من الخارج منه حينئذ من مذي او مني شيء علق بفخذه او وقع على ساقه فانه يغسله في هذا الموضع. لانه تابع لغسل الفرج المتلوث عادة بالاذى. ثم يضرب بيده الارض او الحائط. ثم يضرب بيده - 00:48:10
الظاء او الحائض اتباعا للوارد في حديث ميمونة رضي الله عنها اتباعا للوارد في حديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم ضرب بيده الارظ. انها قالت ثم ظرب يده بالارض ثم ضرب - 00:48:40
يده بالارض او الحائط. قاله مرتين آآ مرتين او او قال ثلاثا واو للشك كما تقدم. واو للشك كما فتقدم نظيره واكثر الرواة لم يذكروا العدد في الحديث. واكثر الرواة لم يذكروا العدد - 00:49:00
في الحديث لا مجزوما به ولا مشكوكا به. لا مجزوما به ولا مشكوكا فيه. وموجب وموجب الضرب بيده على الارض او الحائط ازالة ما يظن بقاؤه. وموجب الضرب يده على الارض او الحائض ازالة ما يظن بقاؤه عالقا بها. عالقا - 00:49:30
بها من رائحة او غيرها. من رائحة او غيرها. مبالغة في التنظيف مبالغة في التنظيف. وفي معنى الضرب اليوم الصابون وفي معنى الضرب يوم الصابون او امرار ليف ونحوه او امرار - 00:50:00
او امرار ليف ونحوه ويتأكد هذا اذا كانت الارض او الحائط ويتأكد هذا اذا كانت الارض او الحائط ملساء لا ينتفع بالضرب فيها من ساء لا ينتفع بالضرب فيها. وبيان هذه الجملة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما - 00:50:30
غسل ما لوث فرجه وفرغ من ذلك ضرب بيده على الارض او الحائط ما يعلم من رائحة او غيرها. وفي مثل ومثل هذا ايضا اليوم الصابون لانه يوصل الى الغاية المطلوبة وهي ازالة العالق وتطيب اليد - 00:51:06
مثله ايضا الليف او غيره من الاشياء الخشنة التي يدلك بها البدن ويتأكد هذا اي استعمال الصابون او الليف اذا كانت الارض او الحائط ملساء لا ينتفع بها في ازالة ما علا وهو الواقع اليوم في المواضع التي يغتسل فيها الناس. فان ارضها - 00:51:36
حائطها صار املس لا ينتفع فيه بحصول المقصود المذكور فيفزع الى ما يتحقق به ذلك وهو الصابون او الليف ونحوهما. ويتوضأ وضوءه للصلاة كاملا ويتوضأ وضوءه للصلاة كاملا. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت وتوضأ وضوءه - 00:52:06
للصلاة. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت وتوضأ وضوءه للصلاة. والوضوء بالضم الفعل وضوء بالضم الفعل اي غسل الاعضاء. اي غسل الاعضاء. وبالفتح الماء الذي يتوضأ وبالفتح الماء الذي يتوضأ به. فالاول هو المذكور في - 00:52:36
حديث عائشة فالاول هو المذكور في حديث عائشة. والثاني هو المذكور في حديث ميمونة انها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء - 00:53:06
جنابة وان اقتصر على المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين الى المرفقين جاز. وان اقتصر على المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين الى المرفقين جاز. فان ميمونة رضي الله عنها لم تذكر في حديثها الا هذا - 00:53:28
فان ميمونة رضي الله عنها لم تذكر في حديثها الا هذا. والمراد عين المذكورين في حديثها هما اليدان الى المرفقين والمراد بذراعين المذكورين في حديث اليدان الى المرفقين. ويحثي الماء على رأسه ثلاثا. ويحثي الماء على رأسه - 00:53:58
ثلاثا فيخلل شعره بيديه. فيخلل شعره بيديه. فاذا روى بشرته اي جلدة رأسه افاض الماء عليه. فاذا روى بشرته اي جلدة رأسه افاض الماء عليه ثلاثا. اثاوب الماء عليه ثلاثة. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ثم - 00:54:28
يخلل بيديه شعره. حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته فاض عليه الماء ثلاث مرات. وحديث جابر رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. وحديث ميمونة رضي الله عنها ثم افاض - 00:54:58
وعلى رأسه الماء ولم تذكر عددا. ولم تذكر عددا فيحمل حديثها على ما جاء في الحديثين الاخرين. فيحمل حديثها على ما جاء في اخرين انها ذكرت فعلا ولم تذكر عدده. انها ذكرت فعلا ولم تذكر عددا - 00:55:28
وذكر العدد في حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما. وصفة تخليل شعره بيده وصفة تخليل شعره بيده ان يدخل كفيه. مفرقتي الاصابع ان يدخل كفيه مفرقتي الاصابع في اصول شعره. في اصول شعره - 00:55:58
وهي اسافله الخارجة من بشرة الرأس. وهي اسافله الخارجة من بشرة الرأس. فمن اراد ان يخلل شعر رأسه بيديه يعمد الى كفيه فيفرقوا اصابعهما ولا يضمها فيجعلها مفرقة. ثم يغرزها - 00:56:28
شعاره حتى تصل الى اصول الشعر. وهي سافل الشعر الخارج من الرأس يعني النابتة منه فيدخلها فيها. فيكون هذا تخليلا لشعر رأسه ويفعله المغتسل ليلين شعره ويسهل جريان الماء فيه ويفعلون - 00:56:58
المغتسل يلين شعره. ويسهل جريان الماء فيه. وارواء بشر الرأس غمرها بالماء حتى تتشبع. وارواء بشرة الرأس غمرها بالماء حتى تتشبع اي تمتلئ ويظهر شبعها اي تمتلئ ويظهر اتباعها ويكون هذا بافاضة الماء عليها. ويكون هذا بافاضة الماء على - 00:57:28
اي صبه وافرا متتابعا. اي صبه وافرا متتابعا وتنقض المرأة شعرها. وتنقض المرأة شعرها فتحل ضفائره فتحل ظفائره في حيض ونفاس في حيظ ونفاس وجوبا لا في جنابة وجوبا لا في جنابة فيكفيها فيها الافاضة فيكفيها - 00:58:08
فيها الافاضة. وعنه انه لا يجب في الحيض والنفاس ايضا عنه انه لا يجب في الحيض والنفاس ايضا. وهو البخار. وهو المختار فيكفي وصول الماء ظاهر شعرها. فيكفي وصول الماء ظاهر شعرها - 00:58:48
باطنه من غير نقض. وباطنه من غير نقض. فان لم يصل وجب نقضه حتى في الجناب. وجب نقضه حتى في الجنابة. وبيان هذه الجملة ان غسل المرأة رأسها فرق فيه الحنابلة بين حال الجنابة - 00:59:18
وحال الحيض والنفاس. فانهم لم يوجبوا النقض بحل ظفائل شعر الرأس في الجنابة فيكفيها ان تغمر رأسها بالماء حتى يصل باطنه كما يصل ظاهره واما في الحيض والنفاس فانهم يوجبون النقض. والمختار ان - 00:59:48
ان الثلاثة سواء فلا يجب على المرأة ان تنقض ظفائر شعر رأسها اذا غسلت في جنابة ولا حيض ولا نفاس. بشرط ان يصل ايش؟ الماء او الى بشرتها فتتروى وتتشبع. فان لم يصل وجب النقض ولو كان فيه - 01:00:18
جناب فان لم يصل وجب النقض ولو كان في جنابة. ويعم بدنه غسلا ويعم بدنه غسلا. فيشمله كله بافاضة الماء. فيشمله كله بافاضة الماء عليه يشمله كله بافاضة الماء عليه. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت - 01:00:48
ثم غسل سائر جسده. انها قالت ثم غسل سائر جسده. وحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل جسده. ثم غسل جسده. يفعل ذلك ثلاثا يفعل وذلك ثلاثا وقيل مرة وهو المختار. وقيل مرة وهو - 01:01:18
المختار فالمذهب المعروف عند الحنابلة انه يندب غسل الرأس والبدن ثلاثا وعند الحنابلة في قول اخر ان ندب الغسل ثلاثا يختص بالرأس اما البدن فيغسل مرة واحدة. وهو المختار انه السنة. ومعنى قول عائشة رضي الله عنها - 01:01:48
آآ سائر سائر جسده باقية. ومعنى قول عائشة رضي الله عنها سائر جسده باقيه فسائغ الشيب الباقي منه قليلا كان او كثيرا. فسائر الشيء الباقي منه قليلا كان او ويندب دلك بدنه بيديه ويندب دلك بدنه بيديه ليصل - 01:02:23
الماء الى جسده كله ليصل الماء الى جسده كله. ولا يجب ولا يجب واذا اغتسل تفقد اصول شعره. واذا اغتسل تفقد اصول شعره وداخل اذنيه وداخل اذنيه. وتجويث غضاريفهما وتجويف غضاريفهما. وما تحت وما تحت - 01:02:53
حلقه وابطيه. وما تحت حلقه وابطيه. وعمق سرته. وعمق سرته اي ما امتد داخلها. اي ما امتد داخلها. وما بين جانبي مؤخرته وما بين جانبي مؤخرته والطي ركبتيه وطي ايه - 01:03:33
وهذه المواضع المذكورة من البدن تفتقر الى تأكيد وصول الماء وهذه المواضع من البدن تفتقر الى تأكيد اصول الماء اليها فذكر الفقهاء انه يتفقدها اذا اغتسل. لئلا يترك شيئا من - 01:04:05
لم يصله الماء ويغسل قدميه ثانيا في مكان اخر. ويغسل قدميه ثانيا في مكان اخر. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم تنحى فغسل رجليه. ثم تنحى فغسل رجليه - 01:04:34
ومعنى تنحى اخذ ناحية ومعنى تنحى اخذ ناحية فتباعد الى مكان اخر فتباعد الى مكان اخر غير الذي كان فيه غير الذي كان فيه وعنه انه يغسلهما في مكان اخر ان خاف تلوثا. لا مطلقا. وعنه انه - 01:05:04
ويغسلهما في مكان اخر ان خاف تلوثا لا مطلقا. اي اذا خاف لصوصا لتراب او شعر فانه يغسلهما في مكان اخر. فان لم يخف غسلهما في المكان نفسه. فان لم يخف غسلهما في المكان نفسه. وهو - 01:05:41
المختار وهو المختار. وهذا الغسل لهما غسل ثاني بعد الغسل الاول في الوضوء وهذا الغسل لهما غسل ثان بعد الغسل الاول في الوضوء الكامل. الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها واعاد النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما - 01:06:13
لازالة ما علق بهما من تراب او شيء نازل من جسده كشعر وغيره. وتثنية غسلهما في الوضوء اولا ثم عند الفراغ من الغسل ثانيا هي الاكمل وتثنية غسلهما في الوضوء اولا - 01:06:43
ثم عند الفراغ من الغسل ثانيا هي الاكمل. فاذا فرغ من غسل قدميه استتم صفة الغسل الكاملة. فاذا فرغ من غسل قدميه استتم صفة الغسل الكاملة وهي الواردة في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما. وهي الواردة في حديث - 01:07:13
عائشة وميمونة رضي الله عنهما. ويجزئ من الغسل ان ينوي ويسمي ويعم بدنه كله. ويجزئ من الغسل ان ينوي ويسمي ويعم البدن فله. ومنه رأسه مرة واحدة. ومنه رأسه مرة واحدة - 01:07:43
اغسل ظاهر بدنه وما في حكمه. فيغسل ظاهر بدنه وما في حكمه كالانف والفم. اما العينان فلا يجب غسلهما ولا يندب. اما العينان فلا يجب غسلهما ولا يندب. ويغسل ويغسل باطن شعره. ويغسل باطن - 01:08:13
وظاهره ومسترسله. فيغسل باطن شعره وظاهره ومسترسله والبشرة التي تحت شعر ولو كان كثيفا. والبشرة التي تحت شعر ولو كان كثيفا وما تحت حشفة اقلف ان امكن شمرها. وما تحت حشفة اقل - 01:08:43
ان امكن شمرها اي رفعها وبدوء ما تحتها. اي رفعها وبدوء ما تحتها لان له حكم الظاهر. لان له حكم الظاهر. فالمذكور فيما سلفا اولا هو الغسل الكامل. لانه الوارد في حديث عائشة وميمونة - 01:09:13
الله عنهما ومن عرف الغسل الكامل احتاج ان يعرف الغسل المجزئ فذكرناه بعد وملخصه ان مريد الاغتسال غسلا مجزئا عليه ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة ونحوها ثم يسمي ويفيض الماء على جسده كله. ويغسل ظاهر - 01:09:43
وبدنه ومنه الرأس. ويشمل بغسله باطن شعره. وظاهره مسترسله وما تحت الشعر الكثيف من البشرة زيادة على الخفيف فيتفقد جسده تفقدا كاملا ويندرج في هذا ان يغسل ما له حكم الظاهر. مثل - 01:10:13
مضمضة فمه واستنشاق انفه. وكذلك حشفة اقلف. وسيأتي معنى الحشفة فانما تحتها يمكن ان يبرز اذا سمرت يعني اذا رفعت. فيتنبه الى ان المضمضة والاستنشاق يجب ان في الغسل المجزئ. فلو عمد احد الى افاضة الماء على بدنه - 01:10:43
بعد النية والتسمية ولم يتمضمض ولا استنشق. فانه يكون حينئذ باقيا على جنابتي لانه بقي منه ان يتمضمض ويستنشق واضح؟ فلو قدر ان احدا فعل ذلك ثم خرج الى المسجد. فصلى - 01:11:13
صلاة الفجر بذلك. فصلاته حينئذ تكون باطلة. فان تذكر هذا في اثناء خروجه ثم رجع الى البيت او عمد الى الميضئة في المسجد فتمضمض واستنشق ثم صلى فان صلاته تكون - 01:11:43
قولان طيب اللي يقول باطلة لماذا؟ ها نعم عدم الموالاة واللي تقول باطلة انت؟ لماذا طيب هو جاب تمظمظ واستنشق طيب واللي يقل صحيحة ها ايش لان والذي يقول صحيحه هو الصحيح لانه كما تقدم معنا في المقدمة الفقهية الصغرى ان الموالاة والترتيب يسقطان - 01:12:12
في اصول اللا وضوء. فاذا فعل ذلك اجزأه. ومن النافع الذي يحتاجه الناس في هذا باب ولا سيما النساء في الشتاء وهو ان من احتاج الغسل لوجوبه عليه ثم قدم غسل رأسه ولفه ليجف ونام ثم اصبح فافاض الماء على - 01:12:54
جسده فانه يجزئ عنه. لانه اغتسل غسلا كاملا. فلا يشترط ترتيب ولا موالاة في الغسل. والحكم الثالث انه يباح تنشيف اعضاء مغتسل. انه يباح تنشيف اعضاء مغتسل اي تجفيفها. اي تجفيفها بما - 01:13:24
يذهب برطوبة الماء بما يذهب برطوبة الماء. كخرقة ونحوها كخرقة نحوها لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت فأتيته بخلقة فلم تريدها اتيته بحرقة فلم يردها. وقوله يردها بظم الياء - 01:13:54
وكسر الراء بضم الياء وكسر الراء واسكان الدال. من الارادة واسكان الدال من الارادة. وتركه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة لامرين طيب وتركه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة لامرين احدهما انه صلى الله عليه - 01:14:25
وسلم قد يترك المباح انه صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح والاخر انها عين والاخر انها قضية عين. اي واقعة معينة. اي واقعة معينة فيحتمل انه لم يقبل الخلقة فيحتمل انه لم يقبل - 01:14:55
لشيء يتعلق بها. لشيء يتعلق بها. او لاستعجاله صلى الله عليه وسلم دم او لاستعجاله صلى الله عليه وسلم. والخرقة هي ايش ما الجواب؟ نعم نعم القطعة من الثوب والخرقة هي القطعة من الثوب. وقع في البخاري فناولت - 01:15:25
ثوبا. ووقع في البخاري فناولته ثوبا. وهو من ذكر باسمه العام وهو من ذكر الشيء باسمه العام. فالخرقة من الثوب كما تقدم فالخرقة من الثوب كما تقدم. وفي الصحيحين ايضا اوتي بمنديل. وفي الصحيحين - 01:16:02
ايضا اوتي بمنديل. وهو تعيين لنوع خرقة الثوب. وهو تعيين لنوع خرقة الثوب. انها تستعمل منديلا. انها تستعمل من دينا ويبينه رواية ابي عوانة الاسبرايين في مستخرجه على مسلم ويبينه رواية ابي عوانة الاسرائيلي في مستخرجه على مسلم. انها قالت فاتته - 01:16:32
ثوب يعني بالمنديل. انها قالت فاتيته بثوب يعني بالمنديل المنديل خرقة من ثوبه. فالمنديل خرقة من ثوب. واضح يعني هذا من دين وهذا المنديل خرقة والخرقة من ثوب. واضحة الصلة بين الالفاظ الثلاثة. ورواه - 01:17:12
والبيهقي في السنن الكبرى ورواه الدارمي والبيهقي في السنن الكبرى بلفظ فاعطيته ملحفا فاعطيته ملحفة. والملحفة هي الملاءة التي يتغطى بها والملحفة هي الملاءة التي تغطى بها. والملاءة العباءة العباءة واسموا الملحفة معروف عند الناس اليوم. ورواة هذا اللفظ ثقات - 01:17:42
ورواة هذا اللفظ ثقات. يعني قبل شوي كان منديل من خرقة من ثوب صار ايش؟ ملحفة. طيب كيف هذا نوجه الرواية ديه خمسة ها لا لا هو نفس الشيء هو نفس القطعة. ما في غيرها. يعني ليس شيء عند الغسل وشيء بعد ذلك. نعم - 01:18:22
ممنوع الثوب قبل شوي قلنا منديل هي خرقة من ثوبه عبد الله ايش يعني قربت فكأن المنديل كان كبيرا يصلح ان يلتحف به. فكأن المنديل كان كبيرا يصلح ان يلتحف به. فانتظمت معاني الالفاظ الاربعة. الثوب والخرقة والمنديل والملحة - 01:18:59
فانتظمت معاني الالفاظ الاربعة الثوب والخرقة والمنديل والملحفة على الوجه الذي بيناه ومثل مغتسل متوضئ ومتيمم يرحمك الله. ومثل مغتسل متوضئ ومتيمم فيباح تنشفهما. فيباح تنشفهما. وتركه افضل ظل وتركه افضل. الا الميت. فيستحب تنشيفه. الا - 01:19:48
ميت فيستحب تنشيفه بثوب لئلا يبتل كفنه فيفسد به بان لا يبتل كفنه فيفسد به. ولا ينجس ما نشف به. ولا ينجس ما نشف به يعني الميت والحكم الرابع انه لا يكره نفض مغتسل الماء عن بدنه بيديه - 01:20:28
انه لا يكره نفض مغتسل الماء عن بدنه بيديه. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت فجعل ينفض الماء بيده. فجعل ينفض الماء بيده والنفظ تحريك واهتزاز. والنفظ تحريك واهتزاز. فالنافل فالنافظ - 01:20:58
ما بيديه يحركهما على بدنه. فالنافذ الماء بيديه يحركه على بدنه ويدفع الماء عنه. ويدفع الماء عنه. فيهتز بذلك ويسقط ويهتز بذلك ويسقط قطره ويسقط قطره. اما مغتسل يده فيكره. اما نفض مغتسل يده فيكره. قال في شرح المنتهى - 01:21:28
ويكره نفض يده لا نفض الماء بيده عن بدءه. ويكره نفض يده لا نفض الماء بيده عن بدنه. يعني ان المغتسل تارة يكره له نبض الماء وتارة لا يكره. فيكره نفض الماء اذا كان نفضا بيده ينفض - 01:22:08
يده فهذا يكره واما نفضه الماء عن جسده بان يمر بيده على بدنه جسدا ورأسا ثم يحرك الماء عن جسده فهذا لا يكره. وهو من وجوه الفروق في المسائل عند الحنابلة وهو من وجوه الفروق في المسائل عند الحنابلة. وقيل لا يكره - 01:22:38
ايضا نفض يديه وقيل لا يكره ايضا نفض يديه كما لا يكره نفض الماء بهما كما لا يكره نفض الماء بهما عن بدنه. وهو المختار وهو المختار. الحكم الخامس انه لا يكره ان يغتسل الرجل وامرأته من اناء واحد. انه لا يكره ان يغتسل - 01:23:08
الرجل وامرأته من اناء واحد. يغترفان منه. يغترفان منه. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد يغترف منه جميعا. اي نأخذ منه الماء بايدينا. ان نأخذ اي نأخذ منه الماء - 01:23:38
بايدينا فالغرفة بالفتح المرة من ملئ الكهف. فالغرفة بفتح في الغين المرة من من ملئ الكف. وبالضم غرفة اسم بالماء الذي يجعل في الكهف. وبالضم غرفة اسم للماء الذي يجعل في الكف. ووقع في رواية - 01:24:08
في الصحيحين تختلف ايدينا فيه. تختلف ايدينا فيه. اي كان يغترف صلى الله عليه وسلم قبلها تارة وتغترب هي قبله تارة اخرى فهما يتسابقان في الاخذ من الماء. ولا يكره ايضا وضوءهما معا. ولا يكره - 01:24:38
وايضا وضوئهما معا. ومثل امرأته في عدم كراهية اشتراكهم ما في وضوء وغسل امته. ومثل امرأته في عدم كراهية اشتراكهما في وضوء وغسل امته وهو في الاغتسال مخصوص بالرجل مع امرأته وامته. وهو في الاغتسال - 01:25:08
مخصوص بالرجل مع امرأته وامته دون سائر النساء. ولو كن من المحارم دون سائر النساء ولو كن من المحارم. اما الوضوء فيجوز مع غير فيجوز مع المحارم منهن اما الوضوء مع المحارم اما الوضوء فيجوز مع المحارم منه - 01:25:38
هن وبيان هذه المسألة ان الحنابلة فرقوا فيما يتعلق بوضوء الرجل واغتساله مع المرأة. فاما ان كانت امرأته او امته التي هي ملك يمينه فانه يجوز ان يشترك معها في وضوءه وغسله. واما ان كان غسلا فلا - 01:26:08
لا يجوز ان يشاركه الا امرأته وامته دون سائر النساء ولو كن واما في الوضوء فيجوز مع المحارم دون غيرهم. واما في الوضوء يجوز من المحارم دون غيرهن. لان ما ينكشف من المحارم في الوضوء يجوز ان ينظر اليه - 01:26:38
الرجل الذي هو محرم لهن لان ما ينكشف من النساء في الوضوء يجوز الرجل الذي هو محرم لهن ان ينظر اليهن. واما في الاغتسال فلا يجوز ابدا. واما في الاغتسال فلا يجوز ان - 01:27:08
ابدا. والحكم السادس انه يسن لجنب ولو انثى. الوضوء انه يسن لجنب ولو انثى الوضوء عند ارادة نوم. الوضوء عند ارادة لحديث ابن عمر لحديث ابن عمر ان اباه عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله - 01:27:28
فيرقد احدنا؟ قال نعم اذا ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا لا توضأ احدكم فليرقد. اي فلينم وهو على جنابته. اي فلينم وهو على جنابته والرقاد والرقود هو النوم. والرقاد والرقود هو النوم - 01:27:58
ومثل جنب حائض ونفساء. انقطع دمهما. ومثل جنب حائض ونفساء انقطع دمهما اذا اراد النوم قبل اغتسالهم. اذا اراد النوم قبل اغتسالهما يعني ان المرأة اذا كانت حائضا او نفساء ثم انقطع دمها وهي تريد ان تنام - 01:28:28
قبل ان تغتسل فانه يسن لها ايش؟ ان تتوضأ. واما اذا لم ينقطع الدم فانه لا يسن لها الوضوء حينئذ ويسن ايضا الوضوء للجنب عند معاودة وطئ ويسن ايضا للجنب الوضوء ويسن ايضا الوضوء للجنب عند معاودة وطئ. اي - 01:28:58
بعد الفراغ من مثله اي ارادته بعد الفراغ من مثله ولم يغتسل بعده ولم يغتسل بعد. اي بان يأتي اهله ثم يفرغ من اتيان اهله. ثم تتطلع تطلعوا ثم تتطلع نفسه لاتيانهم مرة اخرى فيسن له ان يتوضأ هنا ايضا - 01:29:28
ويسن ايضا الوضوء له وللحائض والنفساء. ويسن ايضا الوضوء له للحائض والنفساء لاكل وشرب. لاكل وشرب ويسن له ولحائض ونفساء انقطع دمهم ولحائض ونفساء انقطع دمهما الوضوء لاكل وشرب. ويكره ترك الوضوء لنوم فقط - 01:29:58
ويكره ترك الوضوء لنوم فقط. فيغسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى ويتوضأ. فيغسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى ويتوضأ يعني في الاكل والشرب يكون حكم الوضوء للجنب وللحائض والنفساء ايش - 01:30:38
سنة واذا تركوه يكره او لا يكره لا يكره. فتختص الكراهة بالنوم فقط ان تقتص الكراهة بالنوم فقط انه يكره ان ينام دون وضوء. والحكم السابع حكم السابع ان مما يوجب الغسل خروج خروج المني من نائم. ان مما - 01:31:08
الغسل خروج المني من نائم ولو بلا لذة. ولو بلا لذة لحديث ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق. هل على المرأة - 01:31:38
من غسل اذا هي احتلمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء. ومعنى ام سليم رضي الله عنها اذا هي احتلمت ومعنى قول ام سليم رضي الله عنها اذا هي احتلمت - 01:32:08
اي رأت المجامعة في النوم. اي رأت المجامعة في النوم. والاحتلام افتعال من الحلم والاحتلام افتعال من الحلم بضم الحاء المهملة وسكون اللام. بضم الحاء المهملة وسكون اللام وهو ما يراه النائم. وهو ما يراه النائم. والمراد - 01:32:28
به هنا نوع خاص. والمراد به هنا نوع خاص وهو الجماع. وهو جماع وام سليم بضم السين. وام سليم بضم السين وهي قاعدة هذا الاسم في رواة الكتب الستة. وهي قاعدة هذا الاسم. في رواية - 01:32:58
الكتب الستة في الكنى او الاسماء او اسماء الاباء انها جميعا تجيء بضم سين مصغرا سليم ولم يقع خلافه الا في راو واحد. وهو ابن حيان الباصي. وهو السليم بن حيان البصري فاسمه على زنة فعيل. بفتح - 01:33:29
السين وهو من رواة الكتب الستة. وهو من رواة الكتب الستة. والماء في قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء اي المني الخارج منها. والماء في قوله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء اي المني الخارج منه - 01:33:59
بان وجدته في بدنها او ثيابها. لان وجدته في بدنها او ثيابها ومثل نائم مجنون ومغمى عليه وسكران. ومثل نائم مجنون ومغمى عليه وسكران فلو افاق احدهما وجب عليه الاغتسال. فلو افاق احدهما فلو افاق احدهم وجب - 01:34:19
الاغتسال. ولو لم يكن واجدا اللذة عند خروجه. ولو لم يكن واجدا اللذة عند خروجه. اما المستيقظ فيشترط لوجوب الغسل عليه خروج المني بلذة. اما المستيقظ فيجب لوجوب الغسل عليه خروج المني بلذة. ويلزم من - 01:34:52
وجودها ان يكون دفقا. ويلزم من وجودها ان يكون دفقا. ولهذا لم يعبر في منتهى الايرادات وغيره الا باللذة. ولهذا لم يعبر في منتهى الارادات وغيره الا باللذة. فكل بلذة يخرج دفقا. فكل خارج بلذة يخرج دفقا. اشار الى هذا ابن - 01:35:22
النجار في معونة اولي النهى. اشار الى هذا ابن النجار في معونة اولي النهى. والدفق هو دفع الشيء قدما والدفق هو دفع الشيء قدما قاله ابن فارس قاله ابن فارس - 01:35:52
في مقاييس اللغة اي بان يخرج الشيء مندفعا اي بان يخرج الشيء من بارزا ثم يتبعه غيره. ومنه دفق الماء على هذه الصورة. ومنه دفق الماء على هذه الصورة من نهر او عين او غيرهما. واذا خرج المني من يقظان - 01:36:12
بلا لذة كبرد ومرض من غير شهوة فلا يجب عليه غسل. واذا خرج المني ان يقضانا بلا لذة كبرد ومرض من غير شهوة فلا يجب عليه غسل والحكم الثامن طهارة المني وجواز غسله وفركه. طهارة المني وجوارح - 01:36:42
غسله وفركه لحديث عائشة رضي الله عنها لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت الجنابة كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة - 01:37:12
فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه. وان بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه تصلي فيه. ولو كان - 01:37:32
نجسا لم يجزئ فركه. ولو كان نجسا لم يجزئ تركه فقط ولا وجب الغسل. ولوجب الغسل. لان فركه يقلله ويخففه لا يزيله كلية. لان فركه يخففه ويقلله ولا يزيله كلية - 01:38:03
هو فرك المني ايش معنى فرك المني ها محمد ايش قصوا ولا كفوا كسر عيني ها عبدالله ها حكوا وقرص حده يعني كيف حدته يعني حكه عبد العزيز اي بعض على بعض - 01:38:33
اللهم بارك ما شاء الله اصول العربية موجودة. هذه هذه الكلمة لو تذهبون الى اكثر معاجم اللغة العربية لم تفسره. تذكر فقط تصريفه وبعضهم ذكر الدلك وفيه نظر. لكن ايش قلت يا عبد العزيز انت - 01:39:21
لا ما قلت انت لا في عبارة وكذا عبارة ثاني يوم بعضهم ذكر ثني بعضه على بعض بعضهم الذي ذكر الحك ايضا الحك هذه كلها من من المعاني وكذلك الذكر عبد الله - 01:39:41
هذه معاني توجد عند العرب وتبقى في السنة الناس ولذلك ذكر ابن تيمية في موضع ان معاني العربية احيانا لا يحتاج فيها الى نقل. لماذا؟ لانها مشهورة متكررة في النفوس. وان كان الناس يجهلون عربية شيء - 01:39:55
فمثلا اه البخنق تعرفون اللي نسميه البخنق ها؟ البخنق هذا اللي تشده النساء على رأس هذا عربي فصيح فهو معروف باق بهذا الاسم الى يومنا. ومن الفوائد اللازمة في العلم - 01:40:15
علم ان المعاني التي يذكرها بعض اصحاب معاجم اللغة بقولهم معروف او يسكتون عن معانيها فانك تجد بيانها في المعاجم التي صنفها العجم في القرون الوسطى. العجم المسلمين في القرون الوسطى يعني مثل الفرك الان ما وجدت بيان تام في المعاجم المشهورة تفزع الى من؟ الى المعاجم - 01:40:35
التي صنفها علماء المسلمين من العجم لانهم استحضروا الحاجة الى بيان معناها فبينوه في ومن هذا ومنه هذا الموضع. ففرك المني ان يغمزه بيده ويحكه. ففرك المني ان يغمزه بيده ويحكه. ويحركه حتى - 01:41:05
ويتقشر حتى يتفتت ويتقشر. ذكره المطرزي الخوارزمي في كتاب المغرب ذكره المطرزي الخوارزمي في كتاب المغرب وغسل المني لا يقتضي نجاسته. وغسل المني لا يقتضي نجاسته. لجواز غسل المتفق على طهارته لجواز غسل المتفق على طهارته. كالتراب والطيب. كالتراب - 01:41:35
والطيب فلا يكونان نجسين لجواز غسلهما فلا يكونين نجسين غسلهما. وقولها بقع الماء جمع بقعة. بضم وتفتح اصلها القطعة من الارض اصلها القطعة من الارض تكون على هيئة غير هيئة التي الى جنبه تكون على هيئة غير هيئة - 01:42:15
التي الى جنبها اي مع اختلاف بينهما. اي مع اختلاف بينهم. فكان الماء مختلف الشكل والسعة فهذه بقعة وهذه بقعة وهذه بقعة. والحكم التاسع ان مما يوجب الغسل تغييب الحسن - 01:42:55
كلها ان مما يوجب الغسل تغييب الحشفة كلها. او قدرها من او قدرها من مقطوعها لحديث اه في فرج في فرج لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه - 01:43:15
وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها وجب الغسل الاربع الرجلان واليدان. والشعب الاربع الرجلان واليدان. فالشعبة القطعة والجزء فالشعبة القطعة والجزء. فمتى جلس الرجل بين تلك الشعب الاربع - 01:43:45
فمتى جلس الرجل بين تلك الشعب الاربع وغيب حشفته في فرج وجب عليه الغسل. وغيب حشفته في وجب عليه الغسل ولو لم يخرج منه المني. ولو لم يخرج منه المني. وبه - 01:44:15
صرح في اللفظ الاخر وان لم ينزل وبه سردها في اللفظ الاخر وان لم ينزل ومثله كذلك المرأة. ومثله كذلك المرأة. فيجب عليها ولو لم تنزل. فيجب عليها ولو لم تنزل. والحشفة ما دون موضع القطع من الختان. والحشفة - 01:44:35
دون موضع القطع عند الختان. عند الختان في رأس الذكر. في رأس الذكر حكم العاشر انه يسن الاغتسال بصاع. انه يسن الاغتسال بصاع وهو اربعة امداد. لحديث جابر رضي الله عنه - 01:45:05
وانهم سألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. الحديث ومعنى اوفى منك اتم واكثر شعرا. ومعنى اوفى منك اتم واكثر شعرا لطوله وحسنه لطوله وحسنه. وقوله خيرا منك بالنصر وقوله خيرا منك بالنصر. ورويت ايضا بالرفع. وروية - 01:45:35
ايظا بالرفع وكلاهما صحيح. وكلاهما صحيح فيسن لمغتسل ان يستعمل من الماء قدر صاع ويصبغ به به. والاسباغ يكون بتعميم العضو بالماء. والاسباغ يكون بتعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه. بحيث يجري عليه ولا يكون - 01:46:20
عنه ولا يكون مسحا. قاله صاحب الروض المربع صاحب الروض المربع. فان اسبغ بما دون الصاع اجزأه. فان اسبغ بما دون الصاع اجزأه ويسن الوضوء بمد. ويسن الوضوء بمد. ومن اغتسل غسل - 01:47:09
كاملا كم يلزمه من الماء طاع طيب والوضوء بيمد موب يتوضأ وضوء هاي سعد ها؟ خمسة امداد اربعة ايش يعني امداد يعني صاع. يعني صاع. طب والمد حق الوضوء؟ صرت مثل سعد - 01:47:39
ومن اغتسل غسلا كاملا ان درج مد وضوءه في صاع غسله. ومن اغتسل غسلا كاملا ان درج مد وضوءه في صاع غسله. وان زاد على المسنون فيهما جاز. وان زاد على المسنون - 01:48:18
فيهما جاز لكن يكره الاسراف ولو على نهر جار. ولكن يكره الاسراف ولو على نهر جار. والاسراف هو الزيادة. على المأذون فيه دون حاجة. الزيادة على المأذون فيه دون حاجة - 01:48:38
وقول محمد بن علي وعنده قومه وقول محمد بن علي عنده قومه هكذا وقع بالعمدة هكذا وقع في العمدة وليست في الصحيحين. وليست في الصحيحين. وعند البخاري وحده وعنده قوم. وعند البخاري وحده وعنده قوم. واخطأ بعض - 01:49:08
العمدة كابن الملقن فجعلوها متعلقة بقوم جابر واخطأ بعض صراح العمدة بالملقن فجعلوها متعلقة بقول جابر. نبه الى ذلك كله ابن حجر في فتح الباب نبه الى ذلك كله ابن حجر في فتح الباري. واطلق المصنف عزو اللفظ الذي ذكره في - 01:49:38
حديث اجابة واطلق المصنف عزو اللفظ الذي ذكره في حديث جابر فقال وفي لفظ وفي لفظ ولم يعين من رواه ولم يعين من رواه وهو وعند البخاري وحده بهذا اللفظ. وهو عند البخاري وحده بهذا اللفظ. واصله عند مسلم - 01:50:08
واصله عند مسلم. فكأن المصنف تسامح في اطلاقه لاجل ذلك. فكأن المصنف تسامح في اطلاقه لاجل ذلك. وجملة يريد النبي في الحديث وجملة يريد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مدرجة من كلام المصنف. مدرجة من كلام المصنف - 01:50:38
والمدرج في الحديث ايش عشرين المدرج في الحديث يعني ما الحق فيه زيادة وليس منه. ما الحق فيه زيادة وليس منها. سواء كان في سنده او متنه سواء كان في سنده او متنه. ومن اشهر وجوه الادراج - 01:51:08
تفسير الحديث ومن اشهر وجوه الادراك تفسير الحديث. كالواقع هنا فان المصنف رحمه الله قصد شرحه وتفسيره فادرج ذلك وقال يريد النبي صلى الله عليه وسلم. قد اشار الى المدرج فقال ايش - 01:51:45
ايش ها عبدالله فمدرجات في الحديث ما اتت من بعض الفاظ الرواة اتصلت. وبهذا نكون قد فرغنا من شرح هذا الباب. ونكون قد وضعنا الاصل في طريقة الشرح الجديدة. وهذه الطريقة اعتنينا فيها ببيان ايش؟ الاحكام - 01:52:13
ثم في اثناء ذلك ادرجنا ما يتعلق الرواية او ما يتعلق بالدراية في بيان معاني الالفاظ. وهذا والله اعلم اوفق في مناسبته روح برنامج اصول العلم. واما باعتبارات اخرى فكل شيء له اعتبار - 01:52:43
يكون به وبعد هذا التطبيق عليه فارجو ممن عنده اقتراح يتعلق بصورة التطبيق ان به بان يكتبه ويضعه هنا او يعطيه احد الاخوان يوصله الي او يأتيني وهو في اي وقت مكتوب باذى الاقتراح. بقي في اخر هذا - 01:53:03
درس اني انبه الى امرين يتصلان بما ذكر في المجلس الاخير وهو مقامات الدرس العلم احدهما ان تلك المقامات الثلاثة هي صفة الكمال هي صفة الكمال والمجزئ منه المقام الثاني والثالث. والمجزئ منه المقام الثاني والثالث. فمن استعصى عليه ان - 01:53:23
في الكتاب قبل الدرس فلا ينبغي له ان يتساهل في اعتبار المقام الثاني والثالث ومن فقد منه المقام الثاني وهو المقام المتعلق بايش؟ بحال الدرس فقد ضاع عليه درسه. ومن ضاع ومن فاته المقام الثالث فقد - 01:53:53
فاخذه لي العلم. فمن ضاق وقته واراد ان يقتصر فيقتصر على الثاني ثالث والاتيان بالاول اكمل له وانفع. والاخر ان ما ذكرناه في المقام الثالث مما يتعلق مراجعة الدرس محله الدرس الماظي فقط. فلا يراجع درسين ولا ثلاثة. ويقتصر على - 01:54:23
مراجعة الدرس الذي اخذه في المجلس السابق. وهكذا يستمر في كتابه. حتى تنتهي السنة معصية عادة فاذا توقفت السنة الدراسية عادة واتت الاجازة الصيفية فانه يغتنمها في مراجعة ما حصله حفظا - 01:54:53
وفهمه فتكون محلا لمراجعة محفوظاته ومحلا لمراجعة مفهوماته التي حصلها في سنته الدراسية. وبهذا يثبت العلم ويرسخ وهذا - 01:55:13