#شرح_اخصر_المختصرات ( مستمر )

المجلس ( 62 )|| شرح #أخصر_المختصرات كتاب البيع ( 4 ) || الشيخ خالد علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب اه تقدم لنا ما يتعلق الشروط في العقود والشرط في العقد ما يشترطه احد المتعاقدين مما لا مما له به منفعة ومصلحة - 00:00:19ضَ

تقدم ان الاصل في الشروط في العقود الحل والصحة وتقدم ان الشروط في العقود تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وشروط فاسدة وان الشروط الصحيحة اما شرط يقتضيه العقد او شرط صفة او شرط مصلحة او شرط منفعة. تقدم الكلام على ذلك - 00:00:48ضَ

وان الشروط الفاسدة تنقسم الى قسمين. شرط فاسد يفسد العقد وشرط فاسد لا يفسد العقد تقدم الكلام على ذلك ثم بعد ذلك شرعنا في الخيارات وان القسم الاول من اقسام الخيارات - 00:01:22ضَ

المجلس والمراد ان كل واحد من المتبايعين له حق الخيار ما دام انهما متلازمان بابدانهما. حتى يتفرقا بابدانهما عرفا. تقدم ان خيار العيب يثبت في في البيع وما كان في مع البيع. ثم بعد ذلك انتقلنا - 00:01:47ضَ

الى القسم الثاني وهو خيار الشرط وخيار الشرط ان يشترط احد متبايعين ان له الفسخ. لمدة. نعم لمدة معلومة. ولهذا قال لك وهو ان يشترطا او احدهما مدة معلومة. يعني يشترطان الخيار. فسخ. واللي حق الخيار لمدة يومين - 00:02:17ضَ

ايام اما ان امضي واما ان افسخ. وهذا كما قلنا الاصل فيه الحل والصحة وايضا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يقيد بمدة حتى ولو طالت المدة - 00:02:47ضَ

يعني لا بأس ان تشترط الخيال لمدة اسبوع او اسبوعين او شهر ونحو ذلك. اه لكن يشترط ان تكون المدة معلومة. اشترط ان تكون المدة معلومة. وتقدم بما يثبت خيار الشرط. قلنا بان رأي الشيخ الاسلام ابن تيمية انه يثبت باي شيء. ها؟ جميع الحقوق - 00:03:07ضَ

يثبت في كل العقود يعني خيار الشرق خيار الفسق ثابت في كل العقود. ثم قال المؤلف رحمه الله وحرم حيلة ولم يصح البيع يعني يقول لك المؤلف يحرم خيار الشرط - 00:03:37ضَ

يعني يعني ان يتحيل به على امر محرم يتحيل به على امر محرم كأن يتحيل به على منفعة القرض. كيف ذلك نعم كيف ذلك؟ صورة ذلك هو بدلا من ان يقول - 00:03:58ضَ

اقرضني الف ريال واعطيك الف ومئة او الف وزيادة كتاب هذا ربا. يعني هو يقول اقرظن الف ها واعطيك ماذا اذا قال اعطيك الف ومئة اقرن الف وحدة كالف ومئة. شو الحكم هنا؟ ربا - 00:04:25ضَ

كل قرض جرى منفعة فهو ربا كما سيأتي. يتحايلان على هذا كيف ذلك؟ تحيلان على ان يبيعه سيارته صوري نعم او نعم يشتري منه يشتري منه سياراته ويعطيها الالف هذا اللي اخذ الالف ينتفع بالالف - 00:04:55ضَ

وهذا ينتفع بالسيارة وبدل ما يقرضه الالف يقول عطني سيارة كان تبع بيها وش يقولون نجعل الصورة خيار الالف وعطنا سيارة واذا جبت الالف نفسخ العقد واضحة الصورة؟ ها هذا - 00:05:25ضَ

يقول لك المؤلف حرام. لان الحيل لا تبيع المحرمات ولا تسقط الواجبات فسورة المسألة نعم سورة المسألة اعيدها لو قال له اقرظتك الف وتعطين سيارة تنتفع بها وش نقول هذا حكمه - 00:05:49ضَ

حرام اقرضتك وتعطيني سيارتك انتفع بها حرام بدلا من يقول اقرظتك وقول بعتك اه اشتريت منك اشتريت منك سيارة وخذ الالف واذا جبت الالف نفسه فهذا البائع اللي الاصل انه مقرظ - 00:06:11ضَ

ها الاصل انه مقرظ جعلها بصورة البيع ينتفع بالسيارة وهذاك ياخذ الالف فاذا انتهى من توفر الالف رده واخذ السيارة فهو اقرظه بمنفعة قال لك المؤلف رحمه الله هذا محرم ولا يصح البيع لانه هو بيع صوري هذا. قال وينتقل الملك - 00:06:32ضَ

فيهما لمشتر يعني في زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط لمن تكون السلعة؟ تكون للمشتري. الان هو باع السيارة او باعه البقرة. وقال المشتري لي الخيار لمدة ثلاثة ايام. ملك - 00:07:03ضَ

البقرة ها اثناء الثلاثة الايام هذه لمن؟ هل هي للبيع او للمشتري؟ قال لك المؤلف للمشتري. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من باع عبدا وله مال فمال - 00:07:29ضَ

للبائع الا ان يشترط المبتاع. حيث ابن عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المال للبائع يدل على ان العبد الرقيق اصبح لمن؟ للمشتري. فهذا يدل على ان ملك انتقل لمن؟ للمشتري. فالملك في زمن خيارين يكون لمن؟ للمشتري. مثلا السيارة - 00:07:49ضَ

لو قال البايع لي الخيار ثلاثة ايام او قال المشتري لي الخيار او كل منهما شرط الخيار. فالسيارة في زمن خيار المجلس او زمن خيار الشرط ها تكون ملكا لمن؟ للمشكل. وش يترتب على ذلك؟ لو اجرت السيارة - 00:08:19ضَ

الاجرة كل من؟ للمشتري. لانه نماء ملك. تكون للمجتمع. قال لك لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوظه مدتهما نعم يعني التصرف في زمن الخيارين خيار المجلس او خيار الشرط - 00:08:40ضَ

بما ينقل الملك هذا حرام ولا يجوز يعني مثلا الان انا بعتك السيارة ونحن الان هنا في مجلس العقد. قلت انت السيارة وقف لله يجوز او لا يجوز ما يجوز او قلت وهبت السيارة لاخي زيد - 00:09:06ضَ

ما يجوز لماذا لا يجوز؟ ها؟ ها؟ زمن الشرع. هو زمن الخيار. لماذا لا يجوز زمن الخيار الان انا وانت البائع والمشتري في مجلس العقد لكل واحد منهم احق الفسخ - 00:09:30ضَ

عليه السيارة وهما لا يزالون الان في المحل المشتري قال السيارة وقف لله عز وجل وهما في مجلس العقد او قال وهبت السيارة لفلان وهم في مجلس العقد وش الحكم - 00:09:52ضَ

يجوز او لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. لا يجوز. لماذا لا يجوز انه قد يرجع. اي صح ولم ينقطع خيار المجد. صحيح. صح. بس لماذا لا يجوز في خيار المجلس. وهو قريب يعني لانه لانه لو قلنا بان التصرف الذي ينقل الملك يجوز - 00:10:10ضَ

لادى ذلك الى ابطال حق الاخر من خيار انا لي حق الخيار انا كبائع لي حق الخيار جاء المشتري وقال والله السيارة وقف لله. يعني لو كنا نافذة الوقف اسقط حقي وانا ما اسقطته - 00:10:35ضَ

فيؤدي ذلك الى اسقاط حق الاخر. فنقول التصرف في المبيع بما ينقل الملك في زمن خيال المجلس او في زمن خيار الشرط اذا كان الشرط لكل منهما حكمه ماذا لا يجوز. كل التصرفات - 00:10:53ضَ

التي تنقل الملك مثل الهبة مثل الوقف مثل البيع الى اخره كلها نقول بانها لا تجوز. اذا كان ذلك في زمن خيال المجلس او كان ذلك في زمن خيار الشرط لكل منهما. لكل منهما اشترط - 00:11:20ضَ

ما يجوز لماذا؟ لان هذا يؤدي الى اسقاط حق الاخر من الفسق. طيب قاليك المؤلف النوع الثاني من التصرفات التصرفات ها النوع الاول كل تصرف ينقل الملك في زمن خيال المجلس - 00:11:41ضَ

او زمن خيار الشرط اذا كان لكل منهما نقول بانه لا يجوز النوع الثاني من التصرفات قال لك الا عتق المشتري انا اشتريت الرقيق. ونحن الان في خيار المجلس لما اشتريت قلت الرقيق حر لوجه الله - 00:12:02ضَ

وش الحكم؟ ها؟ قال لك جائز. قال لك المؤلف لماذا؟ جوزوا العتق. قالوا لان الشارع يتشوف للعتق يرغب رغبة في العتق. ولهذا العتق مبني على السرايا والتغريب. فيقولون شارع يتشوف له. والرأي الثاني انه لا يجوز. حتى في في العتق لا يجوز. لماذا؟ لان - 00:12:22ضَ

هذا كما تقدم يؤدي الى اسقاط ماذا؟ حق الاخر. انا لي الخيار مثلا ثلاثة ايام والمشتري له الخيار ثلاث وبعت عليه رقيقي. قال المشتري هو حر لوجه الله بعد ان مضى يوم. يقول ما يجوز لماذا؟ لان في هذا اسقاطا - 00:12:52ضَ

لحق الاخر من الفسق. طيب قال لك والا تصرفه في مبيع والخيار له هذا النوع الثالث من التصرفات نعم النوع الثالث من التصرفات هو تصرف المشتري في السلعة اذا كان الخيار له وحده. ولنفرض مثال ذلك - 00:13:12ضَ

شرى اشترى السيارة وقال لي الخيار ثلاثة ايام لما مضى يوم ذهب وباعه او لما مضى يوم جعلها وقفا او جعلها مهرا تزوج وجعلها مهرا واضح او وهبها فقال لك المؤلف رحمه الله ما دام ان الخيار له وحده وتصرف في السلعة وهو مالك الان للمشتري هو اللي يملك السلعة - 00:13:48ضَ

التصرف هنا ماذا حكمه ماذا صحيح طيب النوع الرابع التصرف بالثمن من قبل البائع اذا كان الخيار له فكذلك ايضا كالمشتري كما ان المشتري له ان يتصرف في السلعة بما ينقل الملك اذا كان الخيار له فكذلك ايضا نقول - 00:14:20ضَ

ها من هو؟ الثمن للبائع ان يتصرف به اذا كان ينقل الملك. آآ اذا كان بما ينقل الملك اذا كان الخيار له مثاله بعته انا السيارة بعشرة الاف ريال وقبضت العشرة. قلت لي الخيار لمدة ثلاثة ايام - 00:14:54ضَ

لما مضى يوم تصدقت بالعشرة وش الحكم هنا؟ يصح او لا يصح؟ نقول صحيح. ويكون هذا امضاء للعقد. نقول هذا صحيح ظاهر. طيب الخامس من التصرفات التصرفات بتجربة المبيع. هذا ما تظر - 00:15:13ضَ

والله انا اشتريت السيارة وقلت لي يا خي انا مدة يوم يومين ذهابت اجربها هذا لا بأس به وخياري لا يزال باقيا خيار مازال باقي التصرف الاخير التصرف نعم التصرف الاخير - 00:15:32ضَ

التصرف في المنافع في منافع العين المباعة يعني كأن تؤجر كان تؤجر لو قال المشتري قال البائع باع البيت وقال لي الخيار لمدة شهر قال المشتري خلال هذا الشهر نبي نأجر البيت - 00:15:53ضَ

ها سنؤجر البيت. قال البيع لا لا تؤجر البيت. ها؟ هنا تصرف في اي شيء في المنافع. المذهب يقولون لابد ان يتفقوا والا تبقى المنافع معطلة ان اتفقوا الحمد لله - 00:16:21ضَ

ما اتفقوا تكون المنافع ماذا تكون المنافع معطلة. والصحيح ان المنافع لا تعطل. هذا الرأي الثاني. من طلب انه تؤجر صح تعار ما تعار لان العاري يلحقه ظرر بلا فائدة. لكن في التأجير فيه فائدة. قال رحمه الله وخيار غد - 00:16:41ضَ

منين يخرج عن العادة بنجش او غيره لا لاستعجال الغبن الغبن في اللغة يطلق على معاني منها النقص النقص واما في الاصطلاح اما في الاصطلاح فهو ان يقبنه غبنا يخرج عن العادة. ان يغبنه غبنا يخرج على عن العادة - 00:17:05ضَ

فمثلا هذا الكتاب مثلا ثمنه عشرون ريالا باعه بواحد وعشرين اثنين وعشرين هذه الاشياء ها لا تخرج عن العادة. يعني جرت عادة الناس انهم يتغابنون في مثل هذه الاشياء ثمنه عشرون يزيد ريالا ريالين ينقص ريال الى اخره هذه جرت بها - 00:17:52ضَ

هذه لا يثبت فيها قيام. القسم الثاني ما زاد على ذلك ثمنه عشرون باعه بخمس وعشرين مثلا او ست وعشرين. يثبت الخيار او لا يثبت الخيار نقول يثبت الخيار قال لنجش او غيره. يعني - 00:18:22ضَ

سواء زيادة حصول الغبن وزيادة الثمن بسبب النجس او غيره. او غير النجس ما هو النجش النجش هو ان يزيد السلعة من لا يريد الشراء. يعني السيارة قيمتها عشرة. وجهز شخص - 00:18:52ضَ

خمس مئة ريال وهو لا يريد الشر. ثم بعد ذلك اشتريته انا. وتبين ان ان ان هناك نجشا شخص زاد خمسمئة زاد الف وهو لا يريد ان يشتريه اما ليضر المشتري او لكي ينفع - 00:19:15ضَ

البائع فنقول يثبت الخيار ما دام ان العقد فيه نجش نقول بان الخيار الخيار ثابت. نعم او غيره غير النجش مثل المسترسل المسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن ما كسب وقال بعض العلماء المسترسل هو الذي - 00:19:34ضَ

قيمة انا اجهل كم قيمة الكتاب هذا وحصل لنجش زيادة ها يثبت الخيار او لا يثبت؟ نقول يثبت الخيار. قال لا لاستعجال يعني لو كان شخص يعرف القيمة لكن استعجل بالشراء - 00:20:09ضَ

ما يجهل لكنه استعجل وحصل له غبن. ما تروى واستعجل. يقول لك المؤلف لا يثبت له قيامه والصحيح في ذلك ان انه متى حصل غبن يخرج عن العادة نقول يثبت ماذا؟ يثبت الخيار - 00:20:30ضَ

سواء كان للنجش او تلقي الركبان او يجهل القيمة او نحو ذلك. المهم الظابط عندنا انه متى حصل غبن يخرج عن العادة اما اذا كان الغبن لا يخرج عن العادة - 00:20:54ضَ

ها فان هذا لا يظر لا يثبت به الخيار قال رحمه الله وخيار تدليس بما يزيد بما يزيد به الثمن كتصنية وتسويد شعر جارية تدليس مأخوذ من الدلسة والجلسة بمعنى الظلمة. واما في الاصطلاح - 00:21:16ضَ

فهو ان يظهر المبيع الجيد سورة الاجود والرد بسورة الجيد يظهر المبيع ماذا الرديء بصوته جيد. والجيد ها سورة الاجود. لكي يزيد في الثمن والتدليس اليوم صوره كثيرة. نعم صوره - 00:21:50ضَ

كثيرة قال لك المؤلف قال كتسرية هي ربط ضروع بهيمة الانعام. حتى يجتمع اللبن. يربط الظرع لا يحلب حتى يجتمع اللبن فاذا جاء المشتري وجد الضرع ممتلئ لبنا حليبا فيظن ان هذه هي العادة ثم يحلبها - 00:22:21ضَ

فاذا حلبها جاء يحلبها المرة الثانية اذا هو ناقص هذا التصريح ربط دروع بهيمة الانعام. عن الحلب. حتى اجتمع فيها الحليب. قال لك وتسويد شعر الجارية. يعني يصبغ شعر الجارية باللون الاسود لكي - 00:22:51ضَ

يظهر انها ماذا؟ انها صغيرة. فيزيد في الثمن. لو كان عليها شيب ها يمكن تكون قيمتها عشرة الاف لكن اذا كانت صغيرة قد تكون قيمتها نعم خمسة عشر الى اخره. المهم - 00:23:16ضَ

الظابط هو ان يظهر الردي بصورة الجيد او الجيد بصورة الاجود مما يزيد به الثمن كما ذكرنا صور التدريس اليوم كثيرة. من ذلك يعني من صور التدليس ها من يذكر؟ انقطاع السلعة الجيدة - 00:23:36ضَ

زين. طيب. ممتاز. ها. لا لا هذا شرط البرامج العيوب تكلمي عليه شرط البراءة من العيوب. لا هو يظهر السيارة. كيف الحين اظهرها؟ ما اظهر السيارة. يظهر السيارة الجيد نعم. صح - 00:23:56ضَ

صحيح مثلا السيارة قطعت مسافة مئة الف يجعله عشرة الاف. ها يجعله عشرة الاف هذا من التدريس من امثلة التدريس صح صنعت عام كذا خليها صنعت عام كذا وايضا منصور التدريس تغيير المعرفة العلامة التجارية - 00:24:23ضَ

العلامة التجارية ومن صور التدريس تغيير اسم الشركة تغيير اسم المصنع اه تغيير بلد الانتاج قد يكون مثلا هذه المزروعات في هذا البلد ويجعلها في بلد اخر هذا كله داخل في اي شيء - 00:24:46ضَ

ادرس في التدريس المحرم. نقول لا يجوز. ها؟ تقليد. كيف التقليد؟ مثل ياخذ من الشركات الصينية المهم انه اذا اظهرها اظهرها يعني هو مثلا صنعت في الصين واظهرها انها صنعت في اليابان - 00:25:06ضَ

ان سلعة اليابان اجود ويقول هذا كله داخل في اي شيء في التدريس وخيار غيب وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا الا في تصرية فثلاثة ايام - 00:25:25ضَ

يقول خيار الغبن والعيب والتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا يعني دريت انت السلعة الكتاب مثلا قريت الكتاب متى ما وجدت فيه عيبا لك حق الفسخ متى ما وجدت ان انه قد غبنك - 00:25:49ضَ

لك حق الفسخ ايضا دلس عليك لك حق الفسق. قال لك على التراخي. والتراقي ينقسم الى قسمين تراخي ينقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول التراخي في العلم بالعيب. او الغبن او التدليس - 00:26:10ضَ

التراخي في العلم العيب او الغبن او التدريس. فنقول بانه على التراقي. متى علم العيب او التدريس او الغبن له حق الفسخ. القسم الثاني التراخي في الفسخ يعني مثلا والله انا الكتاب هذا وجدت فيه صفحات مطموسة يقول لك المؤلف على - 00:26:44ضَ

تفسخ اليوم غدا بعد غد بعد اسبوع اسبوعين لك حق لكن تستعمل الكتاب ولا ما تستعمله ما تستعمل تحفظ تحفظه يكون عندك امانة. متى ما اردت تصير تبسخ. فهم يقولون التراخي - 00:27:19ضَ

في العلم والتراخي في الفسخ والصحيح في ذلك التراخي في العلم صحيح متى علمت العيب او الغبن او التدليس لك حق الفسخ. لكن التراخي في الفسق الصواب انه يجب ان يبادر فيه لان كونك - 00:27:41ضَ

يضر من؟ البائع. تضرر البائع. ها كيف؟ ايه عن المذهب جائز. ها ما بس ما يستخدمه. لا لو استخدمه خلاص آآ لزمه وجد الى الرضا فيه. لكن يجعله امانة عنده. متى اراد ان يفسخ فسخ؟ قلنا الصواب ان - 00:28:05ضَ

في الفسق ها انه لا يجوز. يجب عليه ان يبادر باي شيء يجب عليه ان يبادر بالفسخ. ولا يتراعى لان التراقي يظر من البائع والظرر لا يزال بمثله قاعدة. الظرر لا يزال بمثله. نحن اثبتنا الفسخ للمشتري دفعا للظرر - 00:28:45ضَ

فنقول بان هذا الظرر لا يزال بمثله. بل يجب عليه ماذا؟ ها؟ ان يبادر. يجب عليه ان يبادر الفسخ. ويتأخر. كيف ايوه ما استجاب ايه ايه ما يجوز يلزم بالعقد اذا تأخر - 00:29:11ضَ

التزم بالعقد. قال مؤلف رحمه الله ما لم يوجد دليل الرضا يعني اذا وجد الرضا فليس له حق الفسخ. يعني مثلا انا وجدت في الكتاب فيه عيب جلست اقرأ فيه - 00:29:51ضَ

هذي اني راضي فيه السيارة فيها عيب وجدته ثم بدأت استعمل السيارة هذا الان وجد ماذا ليس علي حق الفسخ. قال الا في تصرية ثلاثة ايام. يعني المسرات لك الخيار اذا علمت - 00:30:04ضَ

فقط هذا حده النبي صلى الله عليه وسلم اما غير ذلك العيب بالكتاب او بالسيارة او الغبن او التدريس في غير مصرات هذا متى ما علمت العيب لك حق الفسخ - 00:30:29ضَ

لكن المسرات ها هذه جعل النبي صلى الله عليه وسلم مدة الخيار فيها كم؟ ثلاثة ايام قال رحمه الله الله تعالى وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته - 00:30:43ضَ

نعم هذا الخامس من اقسام الخيارات وهو خيار العيب والعيب نعم العيب هو كل ما قيمة المبيع. كل ما ينقص قيمة المبيع هذا عيب وعلى هذا اذا كان لا ينقص القيمة - 00:31:10ضَ

لا يكون عيبا يسوغ الفسخ وانما الذي العيب الذي سوغ الفسخ هو ما ينقص قيمة المبيع قال كمرض وفقد عضو وزيادته الرقيق اذا كان فقد عضو من اعضائه او في زيادة عضو او - 00:31:37ضَ

فيه مرض الحيوان البقرة مريضة نحو ذلك هذه كلها عيوب تنقص القيمة ومثل ذلك لو كان الكتاب فيه اوراق ممزقة او الطعام فيه فساد قاهره صلاح وباطنه فاسد او اول سيارة فيها تعطل في محركاتها ونحو ذلك الى اخره بعضها لا يعمل - 00:32:11ضَ

هادي كلها هادي عيوب المهم ما دامت انها تنقص القيمة فنقول بانها عيب. اما اذا كانت لا تنقص القيمة ها فانها لا تكون عيبا نعم قال فاذا علم العيب خير بين امساك مع - 00:32:53ضَ

او رد واخذ ثمن خيار العيب يثبتون فيه العرش. اما خيار الغبن والتدليس ما يثبتون فيه العرش. ومثله ايضا خيار التكبير بالثمن ما يثبتون فيه الارش. الذي يثبتون فيه الارش ما هو؟ ها - 00:33:18ضَ

خيار العيب اه خيار اه خيار العيب. التدليس ها فيه العرش هو لا يثبت. لا يثبت. الغبن لا يثبت. ايضا خيار التخبير بالثمن كما لا يثبت فيها الارش الذي يثبت فيه الارش ما هو؟ خيار العين فاذا - 00:33:43ضَ

وجد في السلعة عيبا نقول للمستند بالخيار اما ان تفسخ تاخذ الثمن او تمسك الارش ما هو الارش قيمة العيب كيف كيف يقدر العلماء يقولون الارش في تعريفه قسط ما بين قيمة الصحة والفساد - 00:34:13ضَ

قسط ما بين قيمة الصحة والفساد من الثمن. يعني انا اشتريت هذا الكتاب وجدنا في هذا الكتاب اوراق ممزقة انا المشتري نعم قلت انا سأمسك الكتاب انا اريد الارش اريد العرش - 00:34:43ضَ

طيب كم الكتاب اشتريته؟ انا اشتريته بعشرين ريال. كيف والان ثلاث صفحات ممزقة كيف نخرج قيمة هذه هذا العين؟ هذه الثلاث صفحات الممزقة كيف عندنا ثمن وهو كم عشرون ننظر الى قيمته صحيحا - 00:35:10ضَ

والله قالوا اصحاب المكتبات يقولون هذا الكتاب اذا كان سليما قيمته ثلاثون وان كان معيبا قيمته كم؟ خمسة عشر. ثلاث صفحات مقطعة خمسة عشر عندك الان قيمة الصحة قيمة الفساد كم بين قيمة الصحة والفساد؟ خمس طعش - 00:35:38ضَ

خمستاش انسبها الى الثلاثين كم خمسطعش بالنسبة للثلاثين كم بتساوي ها؟ النصف يكون ارشى العيب نصف الثمن كم الثمن؟ عشرون. عشرون. عشرة تكون عشرة على العرش. لو كان الثمن خمسون - 00:36:08ضَ

يكون العرش خمسة وعشرين. لو كان الثمن عشرة يكون الارج كام؟ خمسة. وهذا على هذا فقس. فالطريقة هي عندك ثمن اترك تنظر الى قيمة الصحة كم قيمة الصحة كذا ثم تنظر الى قيمة العيب كذا. ثم تخرج الفرق - 00:36:33ضَ

بين قيمة الصحة والعيب فساد هذا الفرق انسبه الى قيمة ماذا ها ينسب الى قيمة ماذا الصحة ينسب الى قيمة الصحة فيكون الارش بمقدار تلك النسبة من الثمن. اعيد او لا اعيد؟ ها؟ طيب نذكر - 00:36:59ضَ

مثال اخر اشترى سيارة وجد بالسيارة عيبا كم اشترى السيارة اشترى السيارة بخمسين الف ريال. وجد فيها عيبا اذا اردنا ان نخرج العيب هذا كم وش نعمل ها نقيمها صحيحة - 00:37:31ضَ

ونقيمها فاسدة معيبة الخمسين الف هذا الثمن. اجعله جانبا. كم قيمة السيارة؟ نسأل اهل السيارات كم قيمة هذه السيارة صحيحة؟ قالوا والله قيمتها صحيحة اربعون الفا واشترى بخمسين. قيمتها صحيحة كم؟ اربعون. طيب كم قيمتها - 00:37:57ضَ

معيبة ثلاثون. نخرج الفرق بين قيمة الصحة والعيب بين الاربعين والثلاثين كم؟ ها؟ عشرة. انسب العشرة الى كم؟ الى الاربعين عشرة الى اربعين كم تساوي؟ الربع يكون الارج كم ربع كم؟ ربع الخمسين. ربع الخمسين. يعني تقريبا اه اثنعش - 00:38:27ضَ

وزيادة. نعم ربع الخمسين. نعم. ها؟ كيف؟ كيف؟ تثمين السيارات ايوة. ايوة. بعد ما تمت ايوا بس ما عندنا ثمن هنا يعني صدمت السيارة اللي بثمنه يبي يقيمه كم قيمته قبل الحادث وقيمته بعد - 00:39:04ضَ

ثم يخرج الفرق بينهما لكن هنا عندنا ثمن وعندنا قيمة ها؟ تواصلت مع المؤسسة قالوا لي نرجع لك كيف؟ قالوا لي نرجع لك المبلغ ها والكتاب اي زين ان هو مخير المشتري مخير بين ان يفسخ وياخذ الثمن وبين ياخذ العرش - 00:39:44ضَ

لكن اذا قال اريد الارش كيف نخرج العرش هذا هو عندك ثمن؟ ثم تخرج قيمة تنظر قيمة الصحة قيمة الفساد تخرج الفرق بينهما ثم تنسب هذا الفرق الى قيمة الصحة ثم تأخذه من الثمن. نعم. قال وان تلف مبيع - 00:40:17ضَ

او اعتق ونحوه تعين ارش نعم. اذا تلف مبيع او اعتق يعني ولنفرض انه اشترى طعاما. ثم اكله اكله المشتري. ثم تبين ان الطعام معيب وش نقول هنا له ماذا؟ العرش لان ما يمكن الفسق الان. نقول بان له الارش. لان الفسخ هذا لا يمكن الان - 00:40:44ضَ

وتعين ارجل او اعتق اشترى رقيق ولما اشتراه اعتقه لوجه الله لما اعتقه تبين انه معيب ها نقول ماذا؟ له ماذا العرش لانه خلاص انا اعتق واصبح حر او مثلا - 00:41:20ضَ

اشترى سيارة لما اشترى السيارة جعلها وقفا لله عز وجل لما اوقفها تبين ان فيها ماذا؟ عيب وش نقول هنا؟ له ماذا؟ في العرش. له العرش نقول بان له الارش. نعم. قال وان تعيب عند - 00:41:43ضَ

ايضا خير فيه بين اخذ ارش ورد مع دفع ارش ويأخذ ثمنه. نعم. يعني المشتري اشترى سلعة اشترى سيارة السيارة هذي صار عليها حادث صدمت ها صدمت. بعد ما صدمت - 00:42:12ضَ

تبين فيها عيب ها وش نقول له؟ كل انت بالخيار حتى لو صدمت عندك انت بالخيار. تاخذ الارش وتمسك عن العيب الاول ها؟ قال لا برده. تقول ما في اشكال. رده ورد ارشى الصدمة - 00:42:43ضَ

واضح؟ وليس بواضح؟ ها؟ هو الان اشترى سيارة مشتري تبين ان السيارة فيها عيب. صدمت عنده. نقول انت بالخير تبي تفسخ حتى لو صدمت تبي تفسخ ولا لا؟ او تمسك؟ قال بمسك قلنا لك الارش - 00:43:06ضَ

ارسل عيد قال لا بفسخ يقول افسخ في عرش الحادث خذ ثمنك وادفع عرش الحادث. نعم. مم. قال رحمه الله وان اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر بيمينه اذا اختلف عند من حدث العيب - 00:43:34ضَ

قال البائع العيب حدث عندك قال المشتري لا انا لما اشتريت السلعة العيب موجود ها نقول هذا لا يخلو من ثلاث حالات لا يخلو من حالات الحالة الاولى الا يحتمل - 00:43:59ضَ

الا قول البائع. يعني الكلام ما يحتمل الا قول البائع فنقول بان القول قول من؟ البائع. البائع اذا كان الخلاف لا يحتمل الا قول البائع فنقول بان القول قول من - 00:44:19ضَ

قول البائع مثال ذلك باعه السيارة والزجاج مكسر زجاج الامامي مكسور قال البائع حدث عندك قال المشتري لا حدث عندك انت ما القول قول هنا ولبارح لان المشتري ما دام انه - 00:44:37ضَ

اما انه دخل على بصيرة ولا عالم بالعين او حدث عنده دخل على بصيره وقد علم بالعيب او حدث عنده فنقول هنا القول قول البائع. الحالة الثانية الا يحتمل الا قول المشتري - 00:45:04ضَ

ها فالقول قول من المشتري اشترى كتاب ولما اشترك كتاب وجد فيه طمس صفحات ثلاث صفحات مضموسة. قال المشتري حدث عندك ايها البائع من حين اشتريتم قال البائع لا الطمس حصل عندك - 00:45:27ضَ

ها ما القول قول هنا؟ قول المجتهد. قول المشتري قطعا لان الطمس هذا انما يكون من من زمن الطباعة. فهو لا يحتمل الا قول المشتري ونقول بان القول قول المشتري - 00:45:49ضَ

طيب الحالة الثالثة ان يحتمل قول البائع او قول المشتري مثلا الكتاب هذا في وسطه ورقة ممزقة يحتمل ان حصلت عند البائع ويحتمل انها حصلت عند من عند المشتري فيه ورقة ممزقة - 00:46:08ضَ

يحتمل انها حصلت عند البائع ويحتمل ايضا انها حصلت عند من عند المشتري المؤلف وش يقول؟ القول قول من لان الاصل انه ما قبض هذا الجزء الفائت العيب الاصل انه ما قبضه. هذه الورقة الممزقة على اساس انه ما قبضها. والرأي الثاني ان القول قول من - 00:46:31ضَ

البائع لان الاصل السلامة الاصل السلامة. وهذا يظهر والله اعلم من القول قول البائع انه اقرب. لان الاصل في ذلك ماذا؟ السلامة. ها قال رحمه الله تعالى وخيار تخبير ثمن - 00:47:00ضَ

خيار تخبير ثمن فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او بعض بعضه بقسطه ولم يبين ذلك هذا القسم السادس من اقسام الخيارات - 00:47:21ضَ

وهو خيار ماذا التخبير بالثمن. ايش معنى التخبير بالثمن يعني التخبير بالثمن هو ان يخبر البائع بثمن ثم يتبين ان الثمن غير صحيح وله اربع صور تولية المواظعة المرابحة الشركة. التولية وش يقول البائع؟ البائع يقول بعتك كتاب راس مالي - 00:47:46ضَ

كم راس مالك ولا راس مالي عشرون؟ قال المشتري شريت. ثم تبين ان رأس ماله كم؟ خمسطعش خمسة عشر. هنا نثبت الخيار لمن؟ ها للمشتري. طيب لو قال بعت لك الكتاب - 00:48:21ضَ

ثم تبين انه شراه باع الكتاب بعشرين. قال بعت الكتاب بعشرين. ثم تبين انه شرى الكتاب خمسة عشر يثبت له الخيار ولا ما يثبت؟ ها؟ ها؟ ما يثبت لماذا؟ ها - 00:48:41ضَ

كيف مستفيد؟ هو قال لنا ان جاء شخص قال بعنا كتاب قلت بعتك الكتابة كم بعشرين؟ لما اشتروه بعشرين تبين له اني شريته انا بخمسطعش. هل يثبت له الخيار ولا ما يثبت؟ لماذا؟ ما في طرق - 00:49:01ضَ

ايوا موب هذا التعديل. التعليل صح. ها؟ ها؟ ليش؟ لانه ها؟ كأنه ولي لكم ما قال بعد كبر رأس ماله قال ابيعك بعشرين ولو قال بعتك براس مالي صح لكن هنا ما قال - 00:49:31ضَ

انا انا ظربت مثالين لكي تفرقوا بين متى يثبت ومتى لا يثبت؟ يثبت بالتولية اذا قال بعتك براس مالي كم راس مالك؟ قال كذا وكذا ثم تبين انه رأس ماله غير - 00:49:56ضَ

لكن لو قال بعتك بعشرين ما قال بعتك براس مالي ها يثبت ولا ما يثبت ما يثبت لكن لو قال بعتك براس مالي كم رأس مالك قال والله راس مالي عشرين. راس مالي عشرون - 00:50:12ضَ

ثم تبين انه قد اشتراه بخمسة عشر نقول هنا يثبت الخيام. زاد الان هذه الخمسة يثبت فيها الخيار. واضح؟ يثبت بزيادة هذه الخمسة لكن لو قال بعثك بعشرين ما قال برأس مالي - 00:50:28ضَ

ثم تبين للمشتري انه شراه بخمسطعش ها ما يثبت واضح؟ واضحة الفرق بين السورتين. لماذا اذا قال بعتك براس مالي ثم تبين ان راس ماله اقل. لان المشتري اذا قال - 00:50:50ضَ

المشتري اذا قال بعتك براس مالي خلاص البايع اذا قال بعتك براس مالي المشرك يقدم عرف انه ما ربي يبي يدخل مدخامة. ها؟ كذب. وكذب ايضا. نعم - 00:51:08ضَ