#شرح_اخصر_المختصرات ( مستمر )

المجلس ( 66 )|| شرح #أخصر_المختصرات كتاب البيع ( 8 ) || الشيخ خالد علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:01ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في المجلس السابق كان الحديث عن بيع الاصول والثمار تقدم ما اذا باع ارضا او دارا ما الذي يدخل في البيع - 00:00:24ضَ

وما الذي لا يدخل وكذلك ايضا لو وقفها او وهبها او اوصى بها او رهنها ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل؟ ثم بعد ذلك اذا باع شجرة او شجرا - 00:00:49ضَ

ما الذي يدخل في البيع؟ وكذلك ايضا لو وقفها وقفها او وهبها كذلك ما يتعلق ببيع الثمار ما يتعلق ببيع الزروع كذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق بضابط الصلاح في الثمر - 00:01:07ضَ

وفي الزرع تقدم الكلام على هذه المسائل ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق باحكام السنم من العقود التي فيها مصلحة للناس وسائل عقود الشريعة فيها مصلحة - 00:01:29ضَ

لكن عبد السلم من مصلحته انه يقي من الربا باذن الله عز وجل الان المصارف التقليدية تذهب اليهم تطلب مثلا مئة الف. يقول لك مئة مئة وعشرين. هذا ربا بزيادة ربا بالاجماع - 00:02:01ضَ

محرم بالاجماع لكن لو سلكوا مسلك السنن اخذوا بعقد السنن تخلصوا من الربا باذن الله عز وجل لانه انا محتاج مثلا نحتاج الى مال اذهب الى المصرف ويعطيني مئة الف ومئة وعشرين - 00:02:33ضَ

الاسلامية محرم بالاجماع لكن لو عقدوا عقد صنم تخلص مدربه تقديم الثمن تقرير مثمن يعطونني مئة الف بدلا من من ان يأخذوا مئة وعشرين يأخذون سلع مئة وعشرين فقط مئة الف - 00:03:02ضَ

اخذ المئة الالف واعطيهم بدل من اعطيه من ان اعطيهم نقد يصير نقد بنقد اعطيهم سلاح اتفق معهم على سلع مثلا مئة الف احضر لهم مثلا مئة كيس رز او كيس - 00:03:30ضَ

الطحين او اثواب او الات او نحو ذلك هذا تقديم الثمن وتأخير المثمر لو ان هذه المصارف سلكت هذا المسلك ما وقعوا في وهذا عقد السنم هذا يحتاج اليه يحتاج اليه من يحتاج الى سيولة - 00:03:49ضَ

مثل اصحاب المزارع يحتاج الى سيول لكي تمشي زرعه اصحاب المصانع نحتاج الى سيولة انا اعطي صاحب المصنع مئة الف ويعطيني سلعة كذا وكذا او صاحب المزرعة اعطيه مئة الف ويعطيني - 00:04:21ضَ

زرعا ثمرا مثلا من التمر او من البرتقال او او غير اتفق انا واياه لو سلك هذا ما وقع ما وقعت هذه المصالح في الخلاصة في عقد السنم انه تقديم الثمن وتأخير ماذا - 00:04:42ضَ

وكان المؤلف رحمه الله تعالى يصح السلم بسبعة شروط في اللغة التقديم واما في الاصطلاح فهو عقد على موصوف الذمة مؤخر في ثمن مقبوض في مجلس العقد تعريف عقد على موصوف - 00:05:08ضَ

في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد تقديم الثمن تأخيرا مثمر صورة ذلك اعطيك عشرة الاف ريال تعطيني كتبا صفتها كذا وكذا بعد شهر شهرين ست اشهر تعطين مثلا - 00:05:42ضَ

رزا الى اخره تعطيني الات المهم نتفق نتفق على سلعة موصوفة في الذمة غير معينة ما اقول من هذا الرز؟ لا رز صفته كذا وكذا صفته كذا وكذا هذا هو السلام - 00:06:09ضَ

تقديم الثمن وتأخير مثبت عقد على موصوف بذمة مؤخر في ثمن مقبوض في مجلس ودليل الصنم عقد السنم دليله قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه - 00:06:34ضَ

هذا العباس رضي الله تعالى عنهما حمل هذه الاية على عقد السنن وايضا يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة - 00:06:57ضَ

وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين قال عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم والاجماع منعقد على ذلك وايضا النظر يقتضي حله - 00:07:18ضَ

في مصلحة مصلحة للمسلم مصلح المسلم اليه ما هي مصلحة المسلم المسلم اللي دفع الثمن ما هي مصلحته ها ايوه كيف الربح لانه لو اشتراها بثمن حاضر لو كانت حاضرة هي اشتراها وهي حاظرة - 00:07:38ضَ

مثلا دفعت مئة الف اشتري الان مثلا مئة ثوب لكن اذا كانت مؤجلة يمكن يشي عشرين ثلاثين الى اخره المسلم استفاد رخص السلعة المسلم اليه استفاد ماذا السيولة انه صار عنده او سيولة يستطيع من خلال هذه السيولة - 00:08:08ضَ

ان يقضي حاجته محتاج الى ان آآ يشغل مزرعته يشغل مصنعه يحتاج مثلا يشتري منزلا يحتاج الى زواج الى اخره فيه فائدة ومصلحة لكل منهما كما ذكرنا ايضا من اعظم فوائده انه ماذا - 00:08:39ضَ

انه يقي من اي شيء من الربا بدلا من اعطيه مئة الف اخذ مئة وعشرين الف اعطيه مئة الف ويعطيه السلاح مئة وعشرين الامر سهل يتخلص في السلم من الوقوع في الربا - 00:09:07ضَ

طيب قال رحمه الله ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته بمكين ونحوه سنم يشترط له شروط الشرط الاول ظبط صفاته لابد ان يكون المسلم فيه ها ماذا ينضبط والان السلع كلها تنضبط الا النادر - 00:09:27ضَ

لماذا لان السلع الان تصنع عن طريق الالات مثلا هذه العلبة عم سامي عن طريق الاعلى ولذلك يقول لك الان بمكوناتها بالملي يذكر لي. كذا فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا الى اخره - 00:09:58ضَ

كل شيء يمكن ضبطه يصح السنب فيه. هذا قاعدة او ضابط كل شيء يمكن ضبطه يصح السلام فيه هذا الثوب يمكن ضبطه. قل مثلا اعطني ثوابا صفة كذا وكذا وكذا - 00:10:15ضَ

اعطني هواتف نعم مثل هذا الهاتف صفة وكذا اعطني اعطني تمرا الان يمكن ان تنضبط وقالك مما كاين يعني سواء ضبطت بالكيد او نوزن او نعد او نعم اه ملكين او الوزن او الذرع - 00:10:34ضَ

لحم مثلا زنته مئة كيلو الى اخره سكر مئة كيلو قطن الى اخره. كل شيء يمكن ضبطه يصح السلم فيه. هذه القاعدة كل ما امكن ضبطه فان السلم ماذا يصح والسلام - 00:11:02ضَ

بمكين يعني كمكين اضبط بالكي اضبط بالوزن اضبط في الذرع المعدود ينقسم الى قسمين القسم الاول معدود غير مختلف مثلا بيض ان البيض الان لا يصح اني اسلم في البيض - 00:11:24ضَ

معدود غير مقتنع او مثلا البرتقال مختلف القسم الثاني معدود مختلف هذا هل يصح السلم فيها ولا يصح اذا ما امكن ضبطه بالحجم بعضنا مثلا الثمار والفواكه البعض يصير كبير بعضها يكون صغيرا الى اخره - 00:11:55ضَ

فاذا كان المعدود ماذا ما يمكن ضبطه مختلف. اضبطه باي شيء ما هو بالعدل. اضبطه باي شيء الوزير لا يمكن ضبطه بالحجم. اضبط بالوزن المعدود لا يقتنع. ينقسم الى قسمين - 00:12:18ضَ

القسم الاول ان يكون حجمه متساوي او متقاربا هذا واضح القسم الثاني ان يكون مختلفا هذا تظبطه باي شي قال رحمه الله وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به ثمن غالبا وحداثة وقدم - 00:12:38ضَ

ايضا فكرة جنس يقول مثلا الجنس الثمر هذا جنس تمر الجينز تمر الجنس فور الجنس رز هذا الجينز النوع يذكر النوع تمر وش هو تمر تمر انواع ثمرة برحي تمر - 00:13:07ضَ

عجوة تمر سكري لا بد انك تذكر ماذا النوع ما هو نوعه وكل وصف يقترح به الثمن. كل وصف يعني استقصاء كل الصفات هذا متعذر لكن يذكر الصفات التي ماذا - 00:13:34ضَ

يختلف بها الثمر خلافا ظاهرا يعني بعض السلع تختلف بعض السلع تقترب باختلاف الشركة المصنع اختلف البلد فمثلا يقول لك جديد قديم من البلد الفلاني الى اخره صفة كذا او مثلا هذه الهاتف هذا يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن - 00:13:55ضَ

جنسه نوعه صناعته من اي في اي بلد اي شركة متى صنع يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلاف ظاهر. اما الاشياء التي لا يقتنع بها الثمن صفات قد لا يقترب بها الثمن. مثلا لونه قد ما يقترب فيه الثمن - 00:14:29ضَ

وفي بعض السلع قد يقترب الثمن المهم انه تذكر الصفات التي ماذا؟ تؤثر. تؤثر احسنت. قال رحمه الله تعالى وذكر قدره قدره اسلفتك الف ريال او عشرة الاف ريال كم تعطيني؟ من جهاز تعطيني عشرة خمسة الى قال ولا يصح - 00:14:53ضَ

في مكيل وزنا وعكسه يعني على كلام المؤلف رحمه الله انه لابد من المعيار الشرعي يعني ما تسلم في المكيلات وزنا ولا تسلم في الموزونات كينا يعني مثلا لو قلت - 00:15:20ضَ

اعطيتك الف ريال تعطين بعد شهر خمسة اصواع تمر لحم اعطيتك الف تعطين بعد شهر خمسة اصواع لحم يصيح او لا يصح لماذا لان اللحم موجود ما تظبطه بالكيل. تظبطه باي شي - 00:15:43ضَ

او مثلا اعطيتك الف تعطين عشرة اصبع سكر ها يصح او لا يصح لا يصح لان السكر موزون لا بد تظبط باي شي بالوزن ما تظبط بالكيل بالمعيار الشرعي او مثلا - 00:16:06ضَ

يقول مثلا اعطيتك الف ريال تعطيل مئة كيلو بر او مئة كيلو رز يصيح او لا يصح؟ ليش يصحون ما يصح لا يصح لماذا ايوة لا نوم مكين. ما تظبطه بالوزن - 00:16:30ضَ

لابد ان تظبطه باي شي الكيك ها كلام المؤلف لا صار سنة ما تظبطه بالوزن اظبطه بالكيل يقول مثلا عشرة الاف عشرة اصفاح مئة صاح ما تظبط بالوزن كيلو وغرام لا - 00:16:52ضَ

اظبط بالكيني ها بس مجهول المهم انه على كلام المؤلف حنا بس خلونا ننتهي من كلام المؤلف على كلام المؤلف لابد ماذا؟ ها من المعيار الشرعي كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات - 00:17:20ضَ

الرأي الثاني انه ما في حاجة للمعيار الشرعي نحتاج المعيار الشرعي متى؟ ها ايوه متى نحتاج المعيار الشرعي في باب الربا فقط عندما نبادل ربويا بجنسه لانك اذا بادلت ربوي بجنسه لابد من ماذا؟ ها - 00:17:45ضَ

التساوي ما يتحقق التساوي الا باي شيء من معيار الشرعي ما يتحقق التساوي الا بالمعيار الشرعي واضح عندما تبادر بور ببر لابد من المعيار الشرعي تمر بتمر لابد من البيان الشرعي - 00:18:09ضَ

يعني يعني الموظع الوحيد الذي نحتاج فيه للمعيار الشرعي في كل ابواب الفقر موضع واحد فقط الربا عندما نبادل ربويا بجنسه وهنا نحتاج المعيار الشرعي في الماكينات وزنا في الموزونات - 00:18:28ضَ

عندما تبادل برا ببر يحتاج الى ذهب بذهب نحتاج المعيار الشرعي واضح اما هنا ما يشرط التساوي هنا ما هنا ما نبادل ربويا بجنسه حتى نقول بان التساوي شرط اظبط بالكيل اظبط بالوزن - 00:18:50ضَ

اضبط العد لا يصح انك تضبط المكيل بالوزن والموزون بأي شيء فين كاين؟ فيصح مثلا يقول اسلفتك الف ريال لم يصح ان يقول مثلا اسلفتك الف ريال وتعطين مئة كيلو رز - 00:19:15ضَ

باي شيء الان الصواحيح اننا نقول نشترط المعيار الشرعي متى؟ ها عندما نبادر ربويا بجنسه. ما عدا ذلك فانه لا يشترط قالت رحمه الله وذكر اجل معلوم كشهر نعم ايضا يقول لك المؤلف - 00:19:41ضَ

لابد من ذكر اجل معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليسر في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. لابد فلابد ان يكون معلوما فلو مثلا قال الف ريال - 00:20:16ضَ

تعطيني كذا وكذا من البر. قال نعم يعطيك كذا وكذا من البر متى ما تيسر ما يصلح ما تيسر ما ندري مجهول يؤدي الى ماذا؟ الى الوقوع في اي شيء - 00:20:44ضَ

ها الخلاف والخصام لابد ان يكون الاجل معلوما لابد ان يكون الاجل معلوم نعم وكلام المؤلف رحمه الله انه يشترط في السلم ان يكون له ماذا ان يكون اجل وعلى هذا لا يصح - 00:20:59ضَ

السلم الحال مثلا قال اسلفتك الف ريال تعطيني الان اسلفتك الف ريال تعطيني الان من الثوب او عشرين صاع من البر او من الرز او نحو ذلك ما يصح لان لانه اذا كان حالا فاتت فائدة السلب - 00:21:25ضَ

وش فايدة السلم ها بالنسبة بالنسبة للمسلم في اية السلام بالنسبة للمسلم نعم رخصة السلعة اذا كان حالا فان السلعة يكون بثمنها ما استفاد المسلم وعلى هذا لا يصح ان يكون السلام حالا ولانه - 00:21:52ضَ

اذا كان حالا ما يحتاج انك تعقد عليه عقد سنة. يعقد عليه عقد ماذا يعقد عليه عقد بيع لست بحاجة انك تعقد عقد المهم المؤلف رحمه الله اشترط ان يكون هناك اجل - 00:22:25ضَ

وايضا يشترط ان يكون الاجل ماذا معلوما وقال المؤلف رحمه الله قال وذكر اجل معلوم كشهر يعني لابد ان يكون الاجل له اثر في السلعة اذا كان الاجل ليس له اثر في السلعة ها - 00:22:43ضَ

ما يصح وش الفائدة من السلم او مثلا قال اسلفتك الف ريال تعطيني بعد يوم يصح ولا ما يصح؟ ما ظهرت الفائدة فائدة السنم ان المسلم يستفيد رخص السلعة هنا ما في فائدة - 00:23:11ضَ

ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله كشهر يعني انه لابد ان يكون الاجل له اثر الثمن لابد ان يكون الاجل له اثر في الثمن في رخص السلعة يستثنون الاشياء التي - 00:23:34ضَ

يأخذها الشخص كل يوم مثل الحليب واللحم ونحو ذلك الاشياء التي يحتاجها يحتاجها الانسان كله ينفق وان هذه يصح ان ان يكون الاجل فيها قريبا مثلا الخباز خمس مئة ريال. قلت اخذ منك كل يوم ثلاث خبز او اربع خبز او نحو ذلك. هذا - 00:23:51ضَ

نعم حتى ولو كان الاجل قريبا فان هذا مما يستثمر الحاجة قال رحمه الله وان يوجد غالبا في محل في محله. يعني المسلم فيه بيقول لك المؤلف ان يوجد غالبا - 00:24:15ضَ

في محله يعني في ثمن حلوله فلا يصح مثلا اقول اسلفتك الف ريال تعطيني كذا وكذا من التمر في الشتاء ما يأتي في الشتاء الا اذا كان قصده من تمر العام الماظي الامر واظح - 00:24:35ضَ

لكن اذا قصد كان قصده من تمر هذا العام فهذا لا يصح ويقول لك المؤلف رحمه الله ان يكون المسلم فيه مما يوجد في اي شيء في محله. يعني الكسر يعني في وقت حلوله - 00:24:55ضَ

وقت حلوله نعم مم قال رحمه الله فان تعذر او بعضه خيل فان تعذر بعضه صبر او اخذ رأس ما له المسلم مسلم مثلا قال اسلمتك الف ريال تعطيني مئة ثوب - 00:25:13ضَ

صفة كذا وكذا بعد خمسة اشهر هذه الاثواب ما انتجت هالمصنعة المصنع هذا ما انتج تعطل او حصل فتن كما يحصل لو حصل اضطراب اختلال بالامن ما استطاع انه المسلم اليه - 00:25:41ضَ

ما استطاع ان يسلم السلعة لمن المسلم لم يستطع ماذا نقول للمسلم بالخيار اما انك تصبر حتى ان السلعة تتوفر او ماذا او تبسخ وتاخذ راس مالك فاذا حل الاجل - 00:26:01ضَ

ولم يسدد المسلم اليه السلعة للمسلم نقول للمسلم انت بالخيار بين امرين اما ان تصبر واما ان تاخذ راس المال اللي دفعته قال رحمه الله تعالى وقبض الثمن قبل التفرق - 00:26:22ضَ

وان يسلم في الذمة. ايضا من شروط صحة السلام الثمن قبل التفرق مثلا اسلمتك الف ريال على ان تعطيني كذا وكذا من البر او من الشعير او من التمر او من الملح او من الثياب او الالات - 00:26:49ضَ

ونحو ذلك اتفقنا على هذا لابد من قبض رأس مال السلم قبل ماذا قبل التفرق المالكية يجوزون التأخير اليسير الجمهور لابد في مجلس العقد في مجلس العقد لابد من قبض رأس - 00:27:09ضَ

المار قبل الدفر لانه اذا لم يقبض اصبح ماذا ايوه اصبح دين فيكون هذا من بيع بيع الدين بالدين قال رحمه الله تعالى وان يسلم في الذمة معنى في الذمة يسلم في الذمة ماذا يخرج هذا - 00:27:36ضَ

ان يسلم في الذمة ايوه احسنت يخرج المعين ما يصح فلا يصح ان يقول مثلا اعطيتك الف ريال تعطين من هذا البر عقد عليه عقد بيع عقد السلم اشياء غيرة معينة - 00:28:05ضَ

الموصوف بالذمة عطيتك الف ريال تعطيني برا صفته كذا وكذا ما تعينه او مثلا اقلاما صفات وكذا وكذا او مثلا هواتف صفاتها كذا وكذا ما تعينها اذا كانت معينة تعقد عليها ماذا؟ ها - 00:28:26ضَ

نعم ويقول لك لابد ان تسلم في الذمة قال فلا يصح في عينه ولا ثمرة شجرة معينة. مثلا قال اسلفتك الف ريال تعطيني من هذه النخلة تمر كذا وكذا المؤلف ما يحصل لان هذا يكون ماذا - 00:28:51ضَ

معين وهو في الحقيقة في هذه الصورة ما في تعيين هو يقول لك تمر صفته كذا وكذا من هذه النخلة ما قال من هذا التمر اوسع من هذا لو قال - 00:29:14ضَ

اسلفتك الف ريال تعطيني من تمر هذا البستان هل يصح او لا يصح المذهب لا يصح المذهب لا يصح والرأي الثاني ان هذا صحيح ولا بأس به وهذا اختيار الشيخ - 00:29:31ضَ

عبد الرحمن السعدي رحمه الله لاباس انك تقول لان هذا حتى هو ما عين من تمر هذا البستان. ما قال من هذا التمر نفسي فاذا قال من تمر هذا البستان فان هذا حكمه ماذا - 00:29:46ضَ

نقول بأنه صحيح ولا بأس بذلك وقد جاء في سنن ابي داوود في سنن ابن ماجة النهي عن ذلك لكنه ضعيف الحديث اما حائط بني فلان فلا هذا جاء في سنن ابن ماجة - 00:30:04ضَ

لكنه ضعيف لا يثبت لانه هو موصوف في الذمة في الحقيقة وهذا ايضا فيه توزعة لانه هذا فيه توسعة لانه قد المسلم يعني ما يريد الا من هذا البستان لجودته نحو ذلك - 00:30:18ضَ

اللي يظهر والله اعلم انه ما يظهر باذن الله قال رحمه الله تعالى ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره يقول لك المؤلف يجب الوفاء في موضع العقد - 00:30:48ضَ

وعلى هذا لو تعاقد في مكة اين الوفاء في مكة في المدينة المدينة. طيب اذا تعاقد في الجو في طائرة او مثلا تعاقد في بر في بحر في الباخرة هل - 00:31:08ضَ

يجب الوفاء في موضع العقد الكل كان مؤلف لا. هنا هم يقولون اذا تعاقد في برية او بحرية يشترطون مكان الوفاة لانه ما يمكن نعم ما يمكن الرأي الثاني ان الوفاء - 00:31:27ضَ

في مكان المسلم اسلمتك تعطيني الوفاء في مكان المسلم هذا لو تعاقد في بر او بحر او في طائرة الوفاء في مكان مسلم وهذا القول هو الصواب الصواب في ذلك - 00:31:42ضَ

ان الوفاء انما يكون في مكان من في مكان المسلم قال رحمه الله تعالى ان لم يشرط في غيره لا تشارط على شيء فالمسلمون على شروطهم قال ولا يصح بيع مسلم فيه - 00:32:00ضَ

قبل قبضه المشهور من المذهب انهم يفرقون بين دين السلم وبقية الديون يشددون في دين السلام ويقولون بالنسبة لدين السنم لا يصح بيعه لا تصح الحوالة به. لا تصح الحوالة عليه - 00:32:22ضَ

لا يصح الا رهنه هبته يشددون في دين السلام اما بقية الديون مثل قرض يصح بيعه يصح اخذ الحوالة به حوالته عليه. اخذ كفيل علي اخذ رهن علي لكن هذا دين السلم لا - 00:32:47ضَ

لماذا شددوا في دين السلام بدينا السلم شددوا فيه بناء على حديث ابي داوود النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره من اسله في شيء - 00:33:07ضَ

فلا يصرفه الى غيره قالوا لو قيل بان دين السلام يباع او يؤخذ عليه رهن او يؤخذ عليه كفيل او يحال عليه هذا يؤدي الى ان يصرف الى غيره والنبي صلى الله عليه وسلم نهى - 00:33:25ضَ

قال من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره وهذا الحديث ضعيف وعلى هذا الصواب في ذلك انه لا فرق بين دين السلم وبقية الديون يصح عقد الرهن عليه الكفالة - 00:33:53ضَ

يصح الحوال عليه الحوالة به هبته هذه كلها صحيحة نعم صحيح مثلا اسلفتك الف ريال على ان تعطيني مئة قلم الان هذا دين السلم انقلاب هذي انا املكها الان ليه - 00:34:14ضَ

مئة قلم هل يجوز لي ان ابيعها ها هل يجوز اني ابيع هذي الاقلام المؤلف وش يقول المؤلف لا يجوز كما المؤلف لا يجوز والصواب ان كسائر الديون يصح ان يبيعه - 00:34:37ضَ

يصح ان ابيعها لو جاءني زيد قال انت تريد من عمرو الف قلم او الف ثوب او الف صاع بر او تمر او نحو ذلك يصح ان ابيع عليه يصح ان ابيعها - 00:34:55ضَ

على نفس المسلم اليه مثلا اقول انا اريد منك اقلام هو قال تريد مني اقلام؟ ابا اعطيك بدل الاقلام كتب واعطيك ثيابا لا يصح ان ابيعها على المسلم اليه ويصح ان ابيعه على غير المسلم اليه - 00:35:21ضَ

ان مسلم الان انا اعطيته الف ريال اريد منه الف قلم يصح النبي على نفس المسلم اليه ويصح ان ابيعها على من؟ ها على غير المسلم اليه فهنا حالتان الحالة الاولى - 00:35:52ضَ

الحالة الاولى بيعها على من ها المسلم اليه نفسه انا اريد منك ثياب ابيها عليك يصح شروط الشرط الاول ان يكون بسحر يومها لانه لابد الا اربح فيما لا يدخل تحت ظماني - 00:36:14ضَ

انا اوليدي منك الف قلم كم تساوي الاقدام هذي والله تساوي تساوي مئة ريال تساوي لا بد ان تكون بسعر يومي المسلم ما يربح مائة قلم تساوي مئة ريال ياخذ مئة ريال. ياخذ اقل لا بأس - 00:36:42ضَ

لكن ياخذ اكثر ها لا يجوز لماذا لانه لو اخذ اكثر يكون ماذا ربح في شيء لم يدخل في ظمانه الشرط الاول ان يكون ماذا؟ ها؟ بسعر يومي. بسعر يومها - 00:36:59ضَ

الشرط الثاني التقابل اذا كان العوظان يجري بينهما ربا نسيئة التقابظ اذا كان العوظان يجري بينهما ربا نسيان. طيب متى يجري ربا النسيئة ترى احنا تكلمنا جلسنا باسبوعين ثلاث اسابيع - 00:37:18ضَ

لا تضرب لي مثال ايوة احسنت اذا اتفقا في العلة سبق بالعلة تمر بتمر تمر بشعير اذا اتفق في العلة لابد من القبر يعني مثلا انا اعطيته الف ريال يعطين تمر - 00:37:40ضَ

مئة صاع تمر انا بعطيك بدل التمر اتفاق ثانوية على ان يعطيهم برة وشعيرة ورزة. ها وش يشترط هنا لابد من التقابض وان يكون بسعر يومه التمر هذا كم يساوي بالبر؟ - 00:38:03ضَ

مات صحة امر كم تساوي بالبر تساوي خمسين صاع خلاص لانهم يتفقان في العلة. لكن لو اتفقت انا واياه بدلا من التمر يعطين اقلام ها ماذا يشترط ها سعر يومه - 00:38:22ضَ

يشترط التقابض ولا ما يشترط لماذا لانهما لا يتفقان في العلة في علة ربا الفضل هذه التمر مكين الاقلام معدودة اصلا الاقلام هذي ليس فيها ليست ماء ربوي فاذا اراد انه يبيع - 00:38:47ضَ

المسلم فيه على المسلم اليه ماذا نشترط ها الشرط الاول ان يكون ماذا بسعر يومه والشرط الثاني التقابض ان كان العوظان يجري بينهم ربا النسيم يعني يتفقان في العلة هذا بيع المسلم - 00:39:11ضَ

فيه للمسلم اليه. طيب لو بعته على شخص اخر يعني انا اعطيتك الف ريال تعطيني تعطيني الف صعب او الف كيلو قطن الان او برسيم لعمل الناس اليوم يسلموا بالبرسيم - 00:39:40ضَ

تعطيني مثلا مئة كذا وكذا من البرسيم جاء شخص قال انت تريد من فلان البرسيم او شعير او بعه علي هنا الان ما بعت عن المسلم اليه وانما بعته على من - 00:40:09ضَ

على شخص اخر فنقول يصح لكن ثلاث شروط الشرط الاول بسعر يومك ما تقدم الشرط الثاني الا يكون العوظان الا يكون العوضان مما يجري بينهما ربا نسيبا يعني لا يكن العوظان - 00:40:29ضَ

مما يتفقان في اي شيء العلة مثلا انا اعطيته الف ريال يعطيني تمر يا شخص التمر بعطيك بدل التمر هذا بر وانا اخذ التمر ها يجوز او لا يجوز ما يجوز - 00:40:53ضَ

لماذا لان العوظين هنا يتفقان في اي شيء في العلة في بيع طيب وش الفرق بين بيع المسلم فيه على المسلم اليه وبين بيعه على غيره ايوة في في بيعه على المسلم اليه ماذا - 00:41:12ضَ

شرط التقابل لكن هنا اصلا لا يجوز يعني في بيع المسلم فيه على المسلم اليه حتى ولو كان اتفقا في العلة يصح لكن بشرط التقابل لكن اذا بعنا المسلم فيه - 00:41:36ضَ

على غير المسلم اليه يشترط الا يتفقان في العلة. فان اتفقا في العلة اصلا لا يجوز لانه ما في تقابل هنا ما في ثقافة بيروح ياخذ منها ما في ها - 00:41:58ضَ

ها لا لا ما هي بعيدة لا لكن آآ هنا تخلف شرط القبض طيب الشرط الثالث الشرط الثالث الشرط الثالث ان يكون المشتري قادرا على تحصيل السلعة من المسلم اليه - 00:42:21ضَ

الذين يبيعون الديون غالبا او كثيرا ما يبيعون الدين الا لانهم يئسوا من تخليصه وهذا يحصل الان يعني كثيرا مثلا من الشركات انت تريد منه ديون ما تستطيع تحصله ربما تكون الشركة - 00:42:52ضَ

في طريق الافلاس او افلست البنوك تشتري منك الديون هذي يروح للبنك يشتري ما يجوز اذا كان لابد توفر الشروط هذي وايضا المشكلة انهم يشترون الديون وهي تتفق باي شيء - 00:43:22ضَ

في علة ربا الفضل في العلة اشتري درهم بدراهم هذا وقع اختل الشرط الثاني في العلة وايضا ان يكون قادرا على تحصيله الخاطر قد مثلا تريد مليون يشتري بمئتين الف - 00:43:44ضَ

يدخل وهم مغانم او غانم. هذا نقول لا يجوز قال المؤلف رحمه الله قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه هذا كله مبني على ماذا؟ ها - 00:44:06ضَ

الحوالة به ولا عليه. مبني على ماذا الحديث الحوالة عليه يعني مثلا اسلفتك الف ريال تعطين زايد يريد منبر تحولك على انا اريد من فلان يريد مني احولك عليه هل يجوز او لا يجوز - 00:44:27ضَ

المؤلف لا تصح الحوالة ايضا لا تصح عن الحوالة به كان الف ريال حل الاجل بحولك على فلان انا اريد من فلان قر اخذ حقك يجوز او لا يجوز؟ قال لك لا يجوز - 00:44:59ضَ

مع انه في في بقية الديون يصح لكن في دين السلم لأ ما يصح والصحيح كما تقدم انه لا لا ما في فرق. نعم قال ولا اخذ رهن وكفيل به - 00:45:25ضَ

وانا اخذ غيره عنه اخذ كفيل انمي قال اعطني الف ريال واعطيك مئة صاع بر بعد شهر ما يخالف اعطيك الف اعطيني اعطني كثيرا يكفل يكفلك تسدد لي الدين هل يجوز اخذ الكفيل - 00:45:43ضَ

يقول لك المؤلف لا قال اعطني الف ريال واعطيك مئة ساعبر اعطني رهنا ها يجوز او لا يجوز؟ قال لك لا يجوز وانا مع انه في القرض يصح قال اقرضني الف قلت اجيب لي كفيل - 00:46:13ضَ

يصلح هل اقرضني الف عطني رهنا يصح لكن في دين السلم قالوا لا يصح نعم. مم. ولا اخذ غيره عنه ماسح بيعه ولاقد غيره عنك مثلا لما حل الاجل قال اعطيك بدل - 00:46:36ضَ

من البره تمر لا يجوز المؤلف لا يجوز قال رحمه الله فصل وكل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى - 00:47:03ضَ

فيما يتعلق باحكام القرض والقرض في اللغة القطع واما في الاصطلاح فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله عمان لمن ينتفع به ويرد بدله والقرض حكم القرض بالنسبة للمقرض مستحب - 00:47:29ضَ

مستحب له يقرظ ما يترتب عليه من تفريج كربة اخيه المسلم لانه قد يكون محتاج وفي الحديث وان كان فيه ضعف مرتين كصدقة مرة يعني اذا اقرضته مرتين كانك تصدقت عليه مرة - 00:48:07ضَ

فبالنسبة للمقرظ مستحب بما فيه من التعاون على البر والتقوى وتفريج كربة المسلم وبالنسبة للمقترض بالنسبة المقترض كنقول بأنه مباح وليس من المسألة المكروهة لكن يحرم اذا كان يعلم من نفسه انه لن يسدد - 00:48:30ضَ

ما يجوز لا يحل مالي من مسلم الا بطيبة نفس منه نقول بالنسبة للمقترض مباح لكن يحرم متى اذا كان يعلم عدم السداد لا يجوز ويكره اذا لم نكن هناك حاجة - 00:48:59ضَ

لانه يؤدي الى شغل الذمة بلا حاجة. بعض الناس الان تجد انه يقترض في امور كمالية مو محتاج مجرد انه يصير يسافر او يشتري او يجدد بعض الاشياء الموجودة عنده في البيت او نحو ذلك - 00:49:19ضَ

هذا اقل احواله الكراهة لان الشارع يتشوف الى الشارع يتشوه ابراء الذمم عدم شغلها لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول امر اذا اوتي بجنازة قال هل عليه دين؟ اسأل هل عليه دين - 00:49:36ضَ

فان قالوا لا صل عليه. وان قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم هذا مما يدل يدلك على عظم شأن الدين الشهادة يكفر كل شيء الا الدين ايضا على عظم شأن الدين - 00:50:01ضَ

الخلاصة في ذلك ان القرض بالنسبة للمقترض واحد النبي صلى الله عليه وسلم اقترب وليس من المسألة المكروهة لكن يحرم اذا كان يعلم من نفسه انه لن يسدد او ما كان هناك حاجة - 00:50:25ضَ

هذا نقول بانه يكره وقال رحمه الله وكل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم ظابط ما الذي يصح قرظه كل ما يصح بيعه وعلى هذا ما لا يصح بيعه - 00:50:42ضَ

لا يصح قرظه الا بني ادم بيقول لي كان المؤلف رحمه الله بنو ادم لا يصح بيعهم لكن يصح قرظهم فلو كان عندك رقيب يصح انك تقرضه يصح انك تبرظه - 00:51:05ضَ

شرط انه ما يترتب على ذلك محظور شرعي الرأي الثاني في ضابط ما يصح قرنه كل ما صح الانتفاع به صح قرظه وهذا اصح كل ما صح الانتفاع به صح قرضه - 00:51:24ضَ

هناك اشياء نعم هناك اشياء لا يصح بيعه لكن ينصح الانتباه بها مثل النجاسات نجاسة لا يصح ان تبيعه ان الله حرم البيع الميتة والخمر والاصنام اه الميتة لا يصح - 00:51:43ضَ

لكن يصح اندفاعه بها يصح الانتفاع بها ونقول الظابط ما هو؟ ها كل ما صح الانتفاع به صحة ماذا صح قرضه نعم كل ما صح الانتفاع به صح قلبه هذا احسن - 00:52:11ضَ

قال ويجب رد مثل انوسي وماكين وموزون المقترض يجب عليه ان يرد المثل فان لم يكن مثل ها يرد ماذا القيمة المثل في المثليات والقيمة في المتقومات مو ما هو ضابط المكسي والقيمي - 00:52:29ضَ

سلمنا عليه الظاهر فيما تقدم يعني الحنابلة والشافعية يتوسعون ويضيقون المثليات على خلاف ذلك الحنفية حنفية يتوسعون في القيميات نعم. يتوسعون في المثليات ويضيقون في القيمية وهذا هو الصحيح فالشافعية والحنابلة المثلي عندهم ما هو - 00:52:59ضَ

مثلي هو كل مكيل او موزون يحصرنا المثليات بالميكيلات والموزونات كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السنوي - 00:53:37ضَ

ان شاء الله نتكلم عليه ان شاء الله الدرس القادم - 00:53:58ضَ