التفريغ
لوجوبها سفر عارف بالحكم واخذت وقتل او بخلا اخذت منه وعسر وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما. ولا يجوز اخراجها الا بنية. والافضل ان يفرقها بنفسه ويقول عند دفنها هو واخذها ما ورد. والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده - 00:00:00ضَ
لا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة. فان فعل الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه تقدم لنا ما يتعلق بزكاة العروض وعرفنا - 00:00:40ضَ
ذكرنا ما يقصد بعروض التجارة وهل تجب الزكاة في عروض التجارة وان العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على قولين القول اول وجوب الزكاة فيها وهو قول جماهير العلماء منهم الائمة الاربعة - 00:01:02ضَ
والقول الثاني رأي الظاهرية ان الزكاة لا تجب في عروض التجارة وتكلمنا ايضا عن شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وحكم ما اذا ابطل ما اذا ابدل نصابا زكويا بنصاب اخر. هل ينقطع الحول او لا ينقطع - 00:01:25ضَ
الحول الى اخره تقدم الكلام على هذه المسائل ثم شرعنا بعد ذلك في زكاة الفطر وذكرنا شروط وجوبها وهل يجب على المسلم ان يخرج زكاة الفطر عن من يموت يعني من ينفق عليه. هل يجب عليه ان يخرج عنه زكاة الفطر الى اخره - 00:01:53ضَ
وذكرنا خلاف اهل العلم في وجوب اخراج زكاة الفطر عن الزوجة وكذلك ايضا عن الاولاد والاباء وعن من انفق عليهم او من ينفق عليهم هل يجب عليه الى اخره ثم بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق باوقات زكاة الفطر وذكرنا ان زكاة الفطر لها خمسة - 00:02:23ضَ
الوقت الاول وقت الوجوب. وانها تجب بغروب الشمس. من اخر يوم من ايام رمضان وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله وعند الحنفية انها تجب بطلوع الفجر من يوم العيد. وذكرنا دليل قل وما يتردد - 00:02:49ضَ
على هذا الخلاف الوقت الثاني وقت الجواز وانه يجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين وقال الامام مالك رحمه الله او ثلاثة ايام وقال الشافعي يجوز ان تخرج من اول الشهر. وعند الحنفية ان اخراجها لا حد له. فلو اخرجها لسنة او سنتين - 00:03:10ضَ
قبل العيد بسنة او سنتين الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ويوم العيد قبل الصلاة افضل هذا هو الوقت الثالث. هذا هو الوقت الثالث من اوقات زكاة الفطر - 00:03:40ضَ
وهو وقف الاستحباب. فنقول وقت الاستحباب ان تخرج صبح يوم العيد. نعم تخرج صبح يوم العيد ويدل لذلك حديث ابن عمر وحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجها - 00:04:08ضَ
نعم حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تخرج قبل الصلاة وايضا حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اداها قبل الصلاة فهي زكاة - 00:04:29ضَ
ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات قال وتكره في باقيك. هذا هو الوقت الخامس وقت الكراهة ووقت الكراهة في باقي يوم العيد يعني وقت الكراهة من بعد صلاة العيد الى غروب الشمس. هذا وقت كراهة. فيكره ان تخرج صدقة الفطر او زكاة - 00:04:48ضَ
في سائر يوم العيد الى غروب الشمس ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انها تدر انها انه يكره وانها تدفن هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني يعني الرأي الثاني - 00:05:24ضَ
رحمه الله ابن القيم انها لا انها اذا اخرت قبل انها اذا اخبرت الى ما بعد صلاة العيد انها لا تدفن ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اداها - 00:05:45ضَ
قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي الصدقة من الصدقات فسماها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة الزكاة وسماها بعد الصلاة الصدقة مما يدل على ان وقت الزكاة وقت الاخراج قد انتهى - 00:06:09ضَ
وهذا القول يعني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم هو الاقرب في هذه المسألة. وعلى هذا نقول لا يجوز للمسلم ان يؤخر اخراجه زكاة الفطر حتى تنتهي صلاة العيد. هذا لا يجوز ومحرم لان وقتها ينتهي - 00:06:34ضَ
ومن اخرها الى ان انتهت الصلاة فانها لا تجزئ ولا تقبل منه على انها زكاة ولكنها صدقة كسائر الصدقات لكن اذا لم يتأمل الاخراج. كما لو نسي ان يخرجها او انه اكره على عدم الاخراج. او انه جهل - 00:06:57ضَ
لو انه نسي او اكره او جهل كان له عذر او فاجأه العيد في مكان كصحرا لا يتمكن من الاخراج او وكل شخصا يقوم باخراجها ولم يقم باخراجها فنقول في هذه الحالة ما دام انه معذور - 00:07:22ضَ
فانها تجزئ منه ويخرجها لكن اذا اخرها الى ما بعد صلاة العيد الى عذر في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ظاهر في انها لا تجزئ عنه قال ويقضيها بعد يومه اتما. هذا هو الوقت الخامس من اوقات زكاة الفطر - 00:07:45ضَ
وهو وقت القضاء والتحريم وقت القضاء والتحريف يعني اذا اخرها الى ما بعد يوم العيد غربت شمس يوم وهو لم يخرجنا فانه يأثم. وعليه ان يتوب الى الله عز وجل - 00:08:10ضَ
وهذا المذهب نعم هذا المذهب الذين يرون انها تجزئ حتى ولو اخرها بعد الصلاة. لكن كما ذكرنا ان اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انها اذا اخرت الى ما بعد صلاة العيد فانها لا تجزئ. بما تقدم من خير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن عن مذهب اذا ضرب - 00:08:30ضَ
شمس يوم العيد وهو لم يخرجها فانه يدخل عليه وقت القضاء يقوم بقضائها مع الاثم وليس لذلك حد هذا المشهور من المذهب والصواب في هذه المسألة ان التحريم ان يؤخرها الى ما بعد صلاة العيد - 00:08:54ضَ
انه اذا خرج الى ما بعد صلاة العيد فان هذا محرم ولا يجوز قال رحمه الله فصل ويجب صاع ويجب الصاع من بر او شعيره او دقيقهما الدقيق البر دقيق الشعير يعني الصحين المطحون - 00:09:16ضَ
البر اذا طحن يسمى هذا الطحين دقيقا او سويقهما. نعم من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما. اي سويق البر او سويق الشعير وهو ما يحمر يعني يعرض على النار - 00:09:41ضَ
ثم بعد ذلك يطحن يعرض على النار ثم بعد ذلك يطحن هذا يسمى بالسويق. هذا يسمى بالسويق قال من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما او تمرد او زبيب او اقط - 00:10:05ضَ
ان اقف هذا يستخدم من اللبن المجفف من اللبن المجفف عندنا الان مسألتان المسألة الاولى قدر زكاة الفطر وان قدر زكاة الفطر صاع وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ودليل ذلك - 00:10:24ضَ
حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام قال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط. وكان طعامنا الشعير والزبيب والاخذ - 00:10:56ضَ
وايضا وكذلك ايضا هو قول ابي سعيد رضي الله تعالى عنه الرأي الثاني ابي حنيفة زاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وانه اذا اخرج من البر فانه يجزئه ان يخرج نصف ساعة - 00:11:22ضَ
الرأي الاول انه لابد ان يخرج صاعا حتى ولو اخرج من قرب الرأي الثاني رأي ابي حنيفة انه اذا اخرج من البرد فانه يكفيه نصف ساعة واستلوا على ذلك بان معاوية كما جاء في الصحيح قدم من الشام - 00:11:50ضَ
وخاطب الناس في المدينة فقال ارى ان الدين من ثمرة الشام والدين من ثمرة الشامع البر يعدل صاعا من شعير فاخذ الناس بذلك. اخذ الناس بذلك وتابعه على هذا كثير من الصحابة. مثل - 00:12:12ضَ
عثمان وعلي بن ابي طالب وابي هريرة وجابر ابن عباس واسمع ابي بكر وابن الزبير كلهم اخذوا بقول معاوية فان معاوية قال ارى ان مديه من سمراء الشاب يعدل طاعا من شعير - 00:12:34ضَ
لكن ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لم يوافقهم على ذلك وقال لا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا؟ نعم نعم لا زال اخرجه كما كنت اخرجه - 00:12:57ضَ
نعم اه معاوية قال ارى ان مدين بن سمرة الشام يعدل صاعا من تمر. نعم. صاع صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك قال ابو سعيد فلا زال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:20ضَ
يعني انه يخرج صاعا والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه ابو سعيد وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله وانه لابد من صاع في زكاة الفطر اخرج من البر او من الشعير او من التمر الى اخره. هذا الصواب في هذه المسألة. واما قول معاوية - 00:13:39ضَ
الله تعالى عنه ارى ان مدين من ثمرة الشام يعدل الصاع من تمر فهذا الجواب عنه من وجهين. الوجه الاول ان هذا اجتهاد في مقابلة المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:02ضَ
وقول الصحابي انما يؤخذ به اذا لم يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم الوجه الثاني ان معاوية رضي الله تعالى عنه خالفه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:14:22ضَ
خالفه آآ ابو سعيد الخدري وكذلك ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرأوا انه لابد من صاعق لابد من صائن من البر الاحوط في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله - 00:14:41ضَ
رحمه الله من بر او شعير او دقيقهما او سويطهما او تمر او زبيب او اقدس وثمن فان علم الخمسة اجزأ كل حب وثمر يقتات ويدخر المشهور بالمذهب ان زكاة الفطر لا تجزئ الا من هذه الاصناف الخمسة - 00:15:00ضَ
البر شعير والتمر والزبيب والاقف فاذا كان واجدا لهذه الاصناف الخمسة فان غيرها لا يجزئه. فان ادم هذه الاصناف الخمسة قال المؤلف رحمه الله ان عدم الخمسة ابدأ كل حب وثمر يقتات - 00:15:28ضَ
اذا عدم هذه الاصناف الخمسة فانه يجزئه كل حب وثمر يقتل المجزئ الواجب احد هذه الاصناف الخمسة ان عدم هذه الاصناف الخمسة فانه يجزئه كل حب هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله - 00:15:52ضَ
وهم يسألون على هذا بحيث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او - 00:16:16ضَ
من زبيب او صاء من اقد هكذا جاء في حديث ابن سعيد عدد هذه الاصناف الخمس من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاع من زبيب او صاء من ارقد - 00:16:33ضَ
الرأي الثاني في هذه المسألة نعم الرأي الثاني في هذه المسألة انه يجزئ كل ما كان من قوت البلد نعم الراوي الثاني ان ان ما كان من قالب قوت البلد فانه يدفن - 00:16:52ضَ
ما كان من غالب قوت البلد فانه يجزئ كان من القمح او من الشعير او من السويق او من السمك او اللحم او نحو ذلك وهذا قول المالكي هذا قول المالكية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم - 00:17:14ضَ
الرأي الثالث اما الرأي الثالث انه لا يجزئ في زكاة الفطر الا ما يجب الزكاة وهذا قول الشافعية وما هو الذي يجب في الزكاة عند الشافعية تقدم لنا ان الذي يجب - 00:17:36ضَ
الذي تجب فيه الزكاة عند الشافعية من الحبوب ما جمع وصفين هما الاقتياس والادخار الاقتياس والافتخار وعند الحنفية انه لابد ان يخرج من البر او الشعير او التمر او الزبيب - 00:17:56ضَ
البر او الشعير او التمر او الزبيب او دقيق البر او دقيق الشر والصواب في هذه المسألة الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه المالكية وان ما كان قوتا للبلد يعني اذا كان الغالب ان هذا - 00:18:17ضَ
الشيء هو قوت البلد فانه ينزف سواء كان من هذه الاصناف الخمسة التي عددها المؤلف رحمه الله تعالى او كان من غيرها فلو كان قوت البلد هو اللبن او الحليب - 00:18:35ضَ
او كان قوت البلد هو السمك ونحو ذلك نعم فنقول بان هذه الاشياء اه ولو كان قوتهم الرز او كان قوتهم السمك او كان قوتهم اللحم او نحو ذلك من من الاطعمة التي يغلب على الناس انهم يقتاتونها - 00:18:52ضَ
فنقول بان هذا وهذه الخمسة التي عددها ابو سعيد كانوا يخرجون صاعا من طعام وصاعا من شعير صاعا من تمر صاعا من زبيب صاعا من اقط يقول هذه الخمسة التي كانت - 00:19:18ضَ
اه اه تخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الغالب على قوت البلد. يعني هي الغالب على قوت البلد لذلك الزمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:34ضَ
رحمه الله لا معيب فلا يجزئ المعيب. فاذا كان الحب معيبا الموسوس او المذلول ونحو ذلك او الثمر اذا كان معيبا كان التمر المعيب ونحو ذلك فنقول بانه لا يجزئ ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة - 00:19:48ضَ
في صحيح مسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ولا خبز ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجزئ الخبز لماذا؟ لان الخبز خارج عن الكيل والافتخار المؤلف لا يجزئ خبز - 00:20:19ضَ
كان الخبز خارج عن الكي والادخار والقاعدة كما ذكرنا انه اذا غلب ان هذا الخبز هو قوت البلد فنقول بانه نجزئ بل بل القول بالعدة هنا لان لان الفقير كفي مؤونة العجز والخبز ونحو ذلك - 00:20:41ضَ
لكن هنا لا يقدر بالكيد وانما يقدر باي شيء؟ بالوزن. نعم لا يمكن ان نقدره بالكيل وانما نقدره بالوزن وعلى هذا الصاء كما تقدم لنا فاربعة امجاد بالكيف لكنه بالوزن كم يساوي؟ ها - 00:21:06ضَ
ذكرنا قولين فيما تقدم الوزن كم يساوي؟ قول اول الفين واربعين القول الاول انه بالجرامات يعني من وزن يقدر الفين واربعين جرام القول الثاني الثاني كم يقول الثاني وميتين ذلك اليوم مثل ما يسمى بالمكرونة اليوم - 00:21:24ضَ
هل تجزي هذه المكرونة او لا تجزي على الكلام المؤلف رحمه الله انها لا تنجب. والصواب في ذلك انها تنجي فان كانت ان كان حبها صغيرا فنقدرها بالكيد وان كان حبها كبير فنقدرها بالوزن - 00:21:59ضَ
رحمه الله تعالى ويجوز ان يعطى ويجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه لا بأس ان تعطي الجماعة صاعا واحدا يقتسمون يقتسمونه فيما بينهم فلو ان مسلما اخرج صاعه وقسمه بين اثنين جاز هذا - 00:22:17ضَ
ويدل لذلك ان الشارع قدر المعطى ولم يقدر من يعطى. في زكاة الفطر في كفارة اليمين الشارع قدر من يعطى عشرة مساكين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم - 00:22:41ضَ
قدر من يعطى اما في زكاة الفطر الشارع قدر المخرج المعطى لكن لم يقدر من يعطى كذلك ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله هو عكسه يعني لو ان جماعة اعطوا فطرتهم لواحد بعد ذلك - 00:23:05ضَ
ودليل ذلك ان الشارع قدر المخرج ولم يقدر من يخرج اليك ونقول بان هذا جائز ولا بأس به فقيل في مسألة وهي اخراج القيمة زكاة الفطر هل يستجزئ او هل يجزئ اخراج القيمة - 00:23:27ضَ
في زكاة الفطر او نقول بان هذا غير مدن. العلماء رحمهم الله قولان. القول الاول القول الاول وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر - 00:23:48ضَ
القول الثاني وهو رأي الحنفية ان القيمة تجزئ في زكاة الفطر وهذا اصل عند الحنفية يعني الحنفية يرون اجزاء القيمة ويتوسعون في هذه المسألة يرون ابداء القيمة يعني في زكاة الفطر في زكاة المال - 00:24:06ضَ
الكفارات الى اخره يتوسعون في تجويد القيمة مثلا في زكاة الفطر اخرج قيمة الصلاة اعطاه الفقير ان هذا جائز ولا بأس به. كذلك ايضا في كفارة يمين لو انه اعطى الفقير القيمة لان الله سبحانه وتعالى نرفع الاطعام. فاطعام عشرة مساكين - 00:24:26ضَ
يقولون بان هذا مجزئ ولا بأس به في كفارة الظهار. ايظا في زكاة المال الى اخره. يتوسع الحنفية رحمهم الله تعالى وهذا التوسع فيه نظر لانه هذا يخالف النص ولهذا الائمة الثلاثة كلهم يخالفون الحنفية وان - 00:24:52ضَ
زكاة الفطر لا يجزي اخراجها قيمة بل لا بد من الطعام كما تقدم حيدري سعيد قال كنا نخرجها صاعا من طعام او صاعا من شعير صاعا من صاعا من تمر - 00:25:13ضَ
اوصاء من اقف الى اخره وايضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين ابن عباس المسلم طهرة للصائم اللغوي والرفث وطعمة للمساكين - 00:25:29ضَ
ولان القول بان القيمة تجزئ ينقل هذه العبادة من كونها شعيرة ظاهرة الى كونها عبادة خفية من كونها شعيرة ظاهرة يتكايلها الناس ويتناولونها فيما بين ايديهم ونحو ذلك الى ان تكون ماذا - 00:25:54ضَ
الى ان تكون عبادة ثقيلة واما الحنفية الحنفية كما قلنا اه يقولون بانه يجوز ان اه ان تخرج يقولون بان الفقير لو اخذ هذه الزكاة ولم يأكلها وباعها جاز ذلك - 00:26:19ضَ
مو لا بأس انه ياخذ الصاع ويذهب ويبيعه واذا باعه كوننا نعطيه المال نوفر عليه مسألة البيع نوفر عليه مسألة البيت لكن هذا نقول بانه نظر في مقابلة الاثر النظر في مقابلة الاثر - 00:26:38ضَ
وصحيح من حكمها انها طعمة صح وايضا من حكمها اظهار الشعيرة ايضا طيب اذا قلنا نعطيه مالا اين الشعير خفيت الشعيرة الان اصبحت الان عبادة خفية وايضا ربما انه يبيع هذه اذا اعطيناه دراهم ما يشتري طعاما - 00:26:59ضَ
ربما انه يشتري بها اشياء اخرى غير مقصود الشال المقصود الشارع هو ادخال الفرح والسرور على الفقراء والمساكين بحيث نشارك هؤلاء الفقراء اخوانهم في فرحة العيد ما يحتاجون الى طعام - 00:27:25ضَ
ربما انه يأخذ الدراهم لا يشتري طعاما لا يتحطم الحكمة التي ارادها الشاب لكن في بعض البلاد ما يقبل الطعام في بعض البلاد لا يقبل الطاعة مثل في بلاد الغرب - 00:27:43ضَ
لا يأخذ الطعام هنا يعني اذا تعذر اخراج الطعام يشار الى تلقينه بالامكان ان يقال بانها تنقل الى مكان اخر اما ان نقول تنقل الى مكان اخر ويخرج الطعام او نقول بانها - 00:28:01ضَ
اذا تعذر اخراج الطعام اننا نصير الى قيمة بحيث نعطي هذا الفقير قال رحمه الله تعالى باب اخراج الزكاة لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن زكاة المال وزكاة البدن - 00:28:19ضَ
وذكر الاموال الزكوية وذكر انطباءها اه شرع في بيان احكام اخراج هذا اليوم. الان وجبت الزكاة هذا وجبت الزكاة وعلى صاحب المال ان يخرج هذا المال الواجب في ماله هذا المال الواجب في ماله - 00:28:41ضَ
اخراجه له احكام هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيانه المؤلف رحمه الله ويجب على الفور. نعم يجب على الفور مع ان كان يقول لك المؤلف رحمه الله بان اخراج الزكاة - 00:29:08ضَ
يجب على الفور يجب ان يبادر الى حال حول فانه يجب عليه ان يبادر ويدل لذلك قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وهذا امر والامر يقتضي الفورية القاعدة الاصولية قاعدة الاصولية - 00:29:26ضَ
ان الامر المطلق المجرد القرائن فانه يقتضي ويدل لذلك حديث عقبة ابن الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف خرج مسرعا تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت خلفت - 00:29:50ضَ
في البيت شبرا من الصدقة. فكرهت ان ابيته كنت خلفت في البيت شبرا من الصدقة فكرهت ان ابيته فقسمته ام رواه البخاري ولان حاجة الفقراء حاضرة الفقراء حاضر واذا كانت كذلك فانها تلبى حاجته - 00:30:19ضَ
قال رحمه الله الا لضرورة هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيانه الاحوال التي يصح فيها تأخير الزكاة الحالة الاولى اذا كان هناك ظرورة اذا اضطر الى التأخير يخشى على نفسه من لصوص - 00:30:47ضَ
لو خرج من زكاة ان يأتيه اللصوص او خشع نفسه من عدو ونحو ذلك فاذا كان هناك ضرورة فان الضرورات تبيح المحظورة ومثل ذلك ايضا لو خشي لو خشي ان يرجع الساعي عليه - 00:31:12ضَ
هو يريد ان ينتظر الساعي ولو اخرج الزكاة جاء الساعي ثم بعد ذلك طالبه بزكاة مرة اخرى فنقول في هذه الحالة انه لا بأس ان يؤاخذ طيب قال ان لضرورة طيب - 00:31:40ضَ
مؤلف رحمه الله حالة واحدة. الحالة الثانية اذا كان التأخير اذا كان التأخير لمصلحة الفقير لمصلحة اهل الذكاة يعني يؤخرها لمن هو اشد حاجة او ان يؤخرها لطالب علم ونحو ذلك - 00:31:59ضَ
او لقريب يعني لقريب فقير فنقول بان هذا جائز ولا بأس به لكن يقيد هذا بان يفرزها عن ماله لا يجعلها مختلطة بماله بل يقوم بافراجها عن ماله ويكتب انها زكاة - 00:32:22ضَ
لانه لا يدري ما يعرف له ربما انه ينسى. وربما انه يموت قبل ان يؤدي هذا الواجب الحالة الثالثة الحالة الثالثة اذا كان التأخير لشيء يسير في يوم ويومين فان هذا جائز ولا بأس به - 00:32:40ضَ
خصوصا اذا كان هناك مصلحة ونحو ذلك الحالة الرابعة اذا كان المال غائبا اذا كان المال غائبا فانه لا يجب عليه ان يخرج الزكاة حتى يحضر المال مثلا لو كان له اموال في بلد الى اخره ما نقول اخذ بالزكاة - 00:33:00ضَ
من استطاع ان يوكل من يخرج الزكاة في ذلك البلد الذي فيه المال يجب عليه ان يوكل ما استطاع فانه ينتظر حتى المال ثم يخرج الزكاة من ذلك المال. ومثل ذلك ايضا - 00:33:19ضَ
مثل ذلك ايضا لو كانت عنده ارض تجارية تقدم لنا كيفية زكاة الاراضي ونحو ذلك. عنده ارصدة ولا باع الارض هذي لم يبع هذه الارض انا اقول ما يجب عليه ان يخرج الزكاة حتى يبيع هذه الارض - 00:33:37ضَ
ذلك ايضا لو كان له دين عند عند اناس والدين هذا على معسر او على مليء بادل نقول لا يجب عليه ان يخرج زكاته على حسب التوصيل الذي سبق لنا لا يجب عليه ان - 00:33:54ضَ
اخرج الزكاة حتى يقبض هذا المال قال رحمه الله تعالى فان منعها جحفا لوجوبها كفر عارف بالحكم واخذت وقتل او بخلا اخذت منه وعذب اذا جحد الزكاة فان هذا الجحد يعني منع الزكاة - 00:34:10ضَ
فان هذا المنع لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يمنعها جحدا لوجوبها. يعني يدعي انها ليست واجب فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله كفر عارف بالحكم. يعني اذا كان يعرف الحكم الشرعي - 00:34:37ضَ
يعرف الحكم الشرعي وانها واجبة فنقول بانه يكفر اذا كان يعرف الحكم كما كانسان نشأ في بلاد المسلمين نقول بانه يكون لكن اذا كان جاهل ان يكون حديث عهد باسلام او ان يكون - 00:34:57ضَ
نشأ في بادية بعيدة عن حاضرة المسلمين الى فيقول لك المؤلف يعرف قال كفر عارف بان معنى ذلك ان ان ان الجاهل انه يعرض فان اصر على جحشها فهذا يكفر لانه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم - 00:35:20ضَ
قال واخذت وقتل يعني تؤخذ منه نعم تؤخذ منه لان الزكاة يتعلق فيها حق الله وحق الفقراء حق المخلوقين يقتل وكذلك ايضا تؤخذ منه بحق الفقراء يقتل وتؤخذ منه بحق الفقراء - 00:35:41ضَ
ويدل على قتله ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه ووافقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وافقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وافقوا ابا بكر رضي الله تعالى عنه على قتال مانع الزكاة - 00:36:07ضَ
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة - 00:36:29ضَ
هذا الذي يعصم دماءه ان يقولوا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة اذا خلوا بشيء من ذلك دل ذلك على ان اموالهم على ان دماءهم غير معصومة. قال او بخلا هذا القسم الثاني - 00:36:44ضَ
ان يمنع اخراجها بخلا وشحا هو يقر بوجوبها وانها واجبة عليه. لكنه يمنع اخراجها شحا بالماء وبخلا نسأل الله السلامة والعافية هذا وش حكمه؟ قال لك المؤلف رحمه الله اخذت منه - 00:37:04ضَ
هذا الحكم الاول او بخلا اولا نأخذها منه لانها دين في ذمته كدين الادمي لما تقدم ان ذكرنا انه يتعلق بها حقان حق الله وحق المخلوقين فلا بد ان نأخذ حق المخلوقين - 00:37:28ضَ
وعزل هذا الحكم الثاني انه يعذب. ولم يذكر المؤلف رحمه الله بما يكون التعذير نقول بان هذا راجع الى اجتهاد الامام وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر كلام المؤلف - 00:37:48ضَ
رحمه الله تعالى انه لا يكفر وهذا هو الصواب وهو قول جمهور اهل العلم حديث ابي هريرة في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة - 00:38:05ضَ
افتحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم مقداره او كان مقداره خمسين الف سنة كلما بردت وعدت عليك نعم ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار - 00:38:27ضَ
لو كان كافرا لم يكن له سبيل الى الجنة. وفي رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يكفر اذا ترك الزكاة اه بخلا وشحا انه يكفر. لكن الصواب في هذا ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى - 00:38:51ضَ
طيب وبقي عندنا حكم رابع لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى هل يؤخذ شطر ماله هل يؤخذ شطر ماله يعني الذي منع زكاته هل نأخذ شطر ما له الذي منع زكاته او لا - 00:39:09ضَ
العلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان القول الاول انه لا يؤخذ شطر مال الادلة الدالة على قسمة دار مال المسلم لقول الله عز وجل ان دمائكم واموالكم نعم كقول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:39:28ضَ
وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا في الصحيحين من حديث ابي بكر والرأي الثاني انه يؤخذ شطر ماله. وهذا قال به ابو بكر من الحنابلة - 00:39:53ضَ
الحكيم عن ابيه عن جده وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فانا اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا فان اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا وهذا الحديث - 00:40:14ضَ
اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم واجاب عنه الجمهور باجمله من هذه الاجوبة انه لا يثبت نعم ان هذا الحديث انه لا يثبت وايضا نوقش ايضا بانه منسوخ ونوقش ان ان قوله اخذها من شطر - 00:40:35ضَ
وانا اخذها وشطر مالك انه في بعض الفاظه من شطر ماله اخذوها من شطر معدن والله اعلم يعني يظهر والله اعلم ما دام ان العصمة يعني باقية فلابد من يقين على استحلال هذه العصمة عصمة المال باقية لابد من يقين - 00:40:59ضَ
يظهر والله اعلم ما ذهب لجمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. وانه لا يؤخذ شطر ماله. ولنفرض ان عنده مليونان واخرج زكاة المليون الاول واما المليون الثاني فانه منع زكاة. منع زكاته - 00:41:19ضَ
على كلام المؤلف على كلام رحمه الله اننا نأخذ الزكاة منه وكذلك ايضا نأخذ شطر الماء نصف المال الذي منع زكاته وهو المليون الثاني. قال المؤلف رحمه الله وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما. هذه المسألة تقدمت لنا في شروط - 00:41:40ضَ
وجوب الزكاة وذكرنا ان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك على ثلاثة اراء وان الصواب في هذه المسألة ما عليه اكثر اهل العلم وان الزكاة لا تجب في ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون - 00:42:06ضَ
لان الزكاة لا تعلق لها بالبدن وانما هي تتعلق بالمال وذكرنا الضوابط فيما يتعلق التكاليف او الاوامر بالنسبة الصغير وبالنسبة للمجنون وايضا هو الوارد عن الصحابة كما هو كما هو وارد عن عمر - 00:42:25ضَ
وعائشة رضي الله تعالى عنهم قال ولا يجوز اخراجها الا بنية المهندس رحمه الله لا يجوز اخراج الزكاة الا بنية لحديث عمر المشهور انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولان الانسان يخرج هذا المال - 00:42:48ضَ
قد يقصد به صدقة تطوع يقصد به الفريضة قد يقصد به وفاء دين قد يقصد به هبة فلا بد من النية التي تميز بين العادة والعبادة وبين اصناف العبادات النية - 00:43:07ضَ
النية على كلام العلماء رحمهم الله يقولون بان النية لها قسمان نية مستحبة وهي ان تقارن الدفع. يعني وانت تدفع تنوي انها زكاة ونية جائزة ان تتقدم الجائزة ان تتقدم - 00:43:29ضَ
بزمن يسير تقدم الدفن في زمن يسير وعلى كلام هذا لو تقدمت النية في زمن كثير فانها لا تفسد وهل يصح فيها التصرف الفضول الفضولي او لا؟ يعني الزكاة هل يصح فيها تصرف الفضولي؟ او نقول بانه لا يصح فيها التصرف - 00:44:00ضَ
القبول جمهور العلماء انه لا يصح فيها التصرف الفضولي وان ابي حنيفة رحمه الله انه يصح فيها التصرف الفضولي وهذا هو الصواب في هذه المسألة ايش معنى ذلك؟ معنى ذلك لو ان شخصا - 00:44:32ضَ
مثلا وجد فقيرا فاعطاه خمسين ريالا على انها زكاة عنك فاجزت هذا التصرف ان لم تجزه لم لا ينفع لكن ان اجزته هل ينقص ويقع زكاة عنك او لا ينقص؟ جمهور - 00:44:51ضَ
العلماء يقولون بانه لا ينفذ لاشتراط النية انهم يشترطون النية والرأي الثاني انه النية موجودة نعم النية موجودة ويدل لذلك فعل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري فانه قال وكان في حفظ زكاة - 00:45:12ضَ
رمضان ذكر اه الشيطان وانه اعطاه الى اخره اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه لم يوكل في الدفن والاخراج وانما - 00:45:34ضَ
فقط في الحفظ قال رحمه الله والافضل ان يفرقها بنفسه هذا الافضل هذا الافضل يقول المؤلف رحمه الله ان يفرقها بنفسه. وذلك فيه فوائد. الفائدة الاولى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصدقات - 00:45:51ضَ
اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق ثانيا ايظا لكي ينال اجر التعب في تفريقه وثالثا الفائدة الثالثة ايضا لكي يطمئن او تطمئن لكي تطمئن نفسه - 00:46:14ضَ
في اخراجها ووصولها الى مستحقها. فيتيسر للانسان ان يخرجها الحمد لله لكن اذا كثرت الاموال. قد تكثر الاموال مع الانسان ولا يتمكن ان يخرج كل شيء فانه يوكل الثقات في خالي - 00:46:41ضَ
قال رحمه الله والافضل ان يفرقها بنفسه ويقول هو واخذها ما ورد. نعم يقول هو واخذها الذي ورد كما قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وتزكيهم بها - 00:46:58ضَ
من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم وايضا لما روى ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم - 00:47:16ضَ
قال اللهم صلي على ال فلان. فاتاه ابي بصدقته فقال اللهم صلي على ال ابي او اللهم صلي على ال ابي اوف في الصحيحين هذا الذي ورد وعلى هذا لو جاءك شخص بزكاته لكي تفرقه تقول اللهم صلي على ال فلان ال محمد - 00:47:35ضَ
ال سيف كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما يذكره الفقهاء ان الدافع يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويقول الاخذ اجرك الله فيما اعطيت. وبارك لك فيما بقيت وجعله لك طهورا. هذا لا دليل عليك. قال ولا يجوز نقلها - 00:48:00ضَ
ما تقصر فيه الصلاة فان فعل الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب اليك فان كان في بلد الى اخره هنا نقل الزكاة نقل الزكاة تحته مسألتان - 00:48:21ضَ
المسألة الاولى ما يتعلق بالحكم التكليفي. التحريم والاباحة هل يأثم اذا نقلت؟ او نقول بانه لا يأثم هذي المسألة المسألة الثانية فيما يتعلق بالحكم الوضعي هل تجزئ او نقول بانها لا تجزئ - 00:48:39ضَ
عندنا المسألة الاولى وهي ما يتعلق بالحكم التكليفي. هل يأثم او لا يأثم؟ قال لك المؤلف رحمه الله ولا يجوز فكلام المؤلف رحمه الله ان نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة هي مسافة قصر هذا محرم ولا يجوز - 00:49:04ضَ
كما تقدم تقصر فيه الصلاة كما تقدم المذهب كم اربعة فرص والبريد كم هم من فرشة اربع ستة عشر فرسا والفرسة كم هم من مين تكون المسافة ثمانية واربعين ميل. على هذا اذا اذا نقلها الى اربعين ميل لا بأس. الى سبعة واربعين ميل لا - 00:49:26ضَ
جاهز الى ثمانية واربعين ميلا هذا لا يجوز اذا نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة نقول بان هذا لا يجوز. هذا المشهور من المذهب وهذا كما ذكرنا ان هذا كلام عن الحكم التكليفي ان يأثم اولى - 00:49:52ضَ
وهذا ايضا هو قول الشافعي. نعم. ايه. لكن كما ذكرنا نعم كما ذكرنا ان الحنابلة يقولون بانها اذا كانت المسافة اقل من سفاة قصر هذا جائز مسافة قصر فاكثر هذا حرام - 00:50:14ضَ
الشافعية لا يرون الجواهر. لكن الحنابلة يفصلون في هذه المسألة. الرأي الثاني ان نقل الزكاة خارج البلد ان هذا جائز لكن لكنه مكروه. وهذا قول الحنفية الحنفية يقولون مكروه الا ان ينقلها - 00:50:40ضَ
الى قرابة له محاويج او قوم هم امس حالكم من اهل بلده. هم يقولون بانه مكروه الا اذا كان هناك عن حاجة. فلا بأس لا ايضا المالكية يوافقون الحنابلة والشافعي انه لا يجوز. نعم لا يجوز الا اذا نقلها الامام - 00:51:05ضَ
فعندنا الرأي الاول عدم الجواز. لكن الحنابلة يفصلون بين مثابة قصر وغيره المالكي يفصلون بين نقل الامام وغيره الشافعية ما يصلي الصواب في هذه المسألة انه اذا كان النقل فيه مصلحة فانه جائز ولا بأس به. فلنقول بانه مشروط. اذا كان نقل - 00:51:27ضَ
فيه مصلحة كما لو نعم كما لو كان هناك آآ مسقبة او حاجة آآ عند احد من المسلمين ونحو ذلك او اهل علم او اهل دعوة ناس مشتغلين بالدعوة ونحو ذلك. وهم يحتاجون فنقول الصواب ان نقل الزكاة - 00:51:50ضَ
انه هناك احوج انه افضل ويدل لذلك حيث قميص اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة. فنامر لك بها حتى تأتينا الصدقة. وايضا عموم قول الله عز وجل انما الصدقة - 00:52:14ضَ
الفقراء والمساكين. وقول معاذ لاهل اليمن ائتوني خميس او او لبيس. اخذه منكم مكان الصدقة فانه اهون عليكم وانفع المهاجرين بالمدينة. قال انفع للمهاجرين بالمدينة ائتوني بقميص او لبيس اخذه منكم مكان الصدقة - 00:52:33ضَ
فانه اهون عليكم وانفع للمهاجرين نعم للمهاجرين في المدينة وهذا علقه البخاري. الصواب في ذلك ان هذا نتقدم طيب بقينا في الحكم الثاني بقينا في الحكم الثاني وهو الحكم الوضعي هل تجزئ اذا نقلت او لا تجزئ؟ اشد الناس بذلك الشافعي - 00:52:57ضَ
يقول اذا نقلت لا تدرك. الحنابلة يقولون اذا نقلت فوق مسافة قصر تجزئ مع الجبل يقولون الجمهور على انها تدفي اذا نقل لكن الحنفية يقولون بان الشافعي الشافعية يرون انها لا تنفذ - 00:53:21ضَ
الصواب في ذلك ان لو ذكرنا الادلة على ذلك. اما الذين قالوا بانها لا تجزئ. او قالوا بانه يحرم نقلها. فاستلوا بحيث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن حديث ابن عباس في بعثة معاوية الى اليمن قال تؤخذ من من اغنيائهم فترد على فقرائهم - 00:53:43ضَ
تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. ومثله حديث ابي جحيفة رضي الله تعالى عنه. وايضا ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه وعمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه والصواب في ذلك - 00:54:05ضَ
نعم حنا نقول اهل البلد هم اولى يعني نجمع بين بين الادلة فنقول اهل البلد هم اولى اذا كان هناك فقراء نبدأ بها لكن لا مانع ان ننقل بعض الزكاة الى خارج البلد اذا كان هناك مصلحة كما ذكرنا كان يكون هناك - 00:54:25ضَ
هو اشد حاجة او قد يكون هناك مسغبة او قد يكون هناك من اشتغل بتعليم او بالدعوة الى الله عز وجل فهذا ننقل له الزكاة كما جاء في الله اكبر - 00:54:45ضَ