#شرح_موطأ_الإمام_مالك ( مكتمل )

المجلس (69) | شرح موطأ الإمام مالك بن أنس | الشيخ عبدالمحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما لا يجوز للمحرم اكله من الصيد - 00:00:02ضَ

عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عوف بن مسعود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن جسامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان - 00:00:24ضَ

رده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رأى رسول الله ما في وجهه قال ان لم نردده عليك الا ان حرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:00:44ضَ

نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام مالك باب ما لا يجوز اكله من الصيد المقصود من ذلك ان المحرم يمتنع من من من اكل الصيد الذي يصيده من اجل - 00:01:03ضَ

اما يعني اذا يعني اذا كان غير ذلك والذي صاده يعني غير محرم ولم يكن صاده لمحرم فانه فانه فانه يؤكل ولا بأس به. وقد مر بنا احاديث ابي قتادة الذي ان الذي اهدى صلى الله عليه وسلم يعني من حمار - 00:01:21ضَ

الوحش وقال وكان اصحابه اكلوا وبعض اصحابه اكلوا وترددوا ورفعوا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هل منكم احد اعانه وكذا؟ ثم بعد ذلك قال كلوا وبعد ذلك قال هل معكم منه شيء؟ فاعطوه رجلا فاكل منها وكان هذا من اجل ان يطيب خاطرهم وان هذا الذي - 00:01:41ضَ

الوه انه حل وانه مباح اما اذا اذا اصيب من اجل محرم فانه لا يجوز اكله واورد حديث سعد الجثامة الليثي رضي الله عنه في في هذا الحديث وهو ان النبي انه اهدى الى نفسه الحين ما روحش - 00:02:08ضَ

وقد جاء وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وقد جاء في بعض الروايات يعني في صحيحهم انه يعني رجل من حمار الوحشي وهو انه شق من حمار الوحش او انه عجز حمار الوحش - 00:02:29ضَ

يعني معناه انه لحم. يعني لحم صيدا وانه قصاده. والرسول صلى الله عليه وسلم رده. ولما رأى في وجهه الكراهية لانه رد هديته قال انا لنرده عليك الا انها حرم. وكأنه اصيب من اجلي وكأنه صاده من اجل محرم. ولهذا رده النبي صلى الله - 00:02:44ضَ

صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان علم انه مقصد للمحرم كما حصل لابي قتادة. فان فانه قد سبق ان تقدم في الدرس الماضي ان ذلك مباح وانه سائغ وانه لا بأس به وان الرسول صلى الله عليه وسلم اكل منه تطييبا لاصحابه - 00:03:04ضَ

ويحمل ما جاء في حديث اصحاب ابن جثامة على انه سيد من اجل من اجل الرسول صلى الله عليه وسلم او من اجل المحرمين. نعم قال عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة قال رأيت عثمان ابن عفان بالعرج - 00:03:25ضَ

وهو محرم في يوم صاحف قد غطى وجهه بقطيفة ارجوان. ثم اوتي بلحم صيد. فقال يا اصحابه كلوا. فقالوا اولا تأكل انت؟ فقال اني لست كرهتكم انما صيد من اجلي - 00:03:44ضَ

ثم ذكر هذا الاثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه كان يعني غطى وجهه يعني بقطيعة وهذا يدل على ان عثمان رضي الله عنه ممن يرى ان تغطية الوجه المحرم ان - 00:04:03ضَ

انه لا بأس به خلاف بين اهل العلم واما تغطية الرأس فهذا لا اشكال فيه يعني هو لا يجوز تغطية الرأس واما الوجه ففيه خلاف من العلماء لمن قال انه يعني لا انه يمكن تغطيته - 00:04:16ضَ

وفي صنيع عثمان هذا يدل يعني على عليه. ولكنه جاء في الحديث الذي وقصته ناقته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمر رأسه ولا وجهه فيعني هذا هو الاولى ان الانسان لا يخمر رأسه الا وجهه - 00:04:31ضَ

في حال الاحرام وقد يعني يعني طعام وقال كلوا انا اثق انه من اجل انه صيد من اجل ويعني ومعلوم ان ان المحرم ان الانسان الحلال اذا صاد من اجل المحرمين يعني - 00:04:48ضَ

او من اجل من اجل من هو محرم فانه لا لا يأكل فانه لا يأكل مثل محرم لانه من اجل محرم فعثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه يعني كأنه يرى ان انه فرق بين ماصيد من اجله ومن لم يصد من اجله لكن الذي يبدو والله - 00:05:14ضَ

الله اعلم ان ان السلامة انها في ترك المحرم من كان محرما ما صيد من اجل من هو محرم فانه فانه لا يؤكل سواء يعني يعني كان الذي منع منه من صلي من اجله او غيره لانه سيد لمحرم فلا يؤكل. نعم - 00:05:34ضَ

قال عن مالك عن هشام العروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت له يا ابن اختي انما هي عشر ليال تخلد في نفسك شيء فدعه. قال مالك تعني اكل لحم الصيد - 00:05:58ضَ

ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عائشة انها قالت لعروة نعم. نعم. عروة يا ابن اختي انما هي عشر ليال وكأن مقصود من ذلك يعني هي مدة الاحرام لان لان المسافة بين مكة والمدينة تسع مراحل - 00:06:15ضَ

يعني فقالت انما هي عشر عشر ليال يعني فكون الانسان لا يفكر في الصيد ولا يتحدث لنفسه يعني هذا هو الذي ينبغي له وهي مدة وجيزة وهي مدة وجيزة وهي يعني كونه في حال الاحرام - 00:06:33ضَ

يعني اه ملك العشر ليالي يعني يفهم منها انها انها مدة المسافة التي بين بين مكة والمدينة فالانسان لا يفكر يعني في هذه المدة لانه يعني لانه في حال لانه في حال احرام. نعم - 00:06:52ضَ

قال مالك في الرجل المحرم يصاد من اجله صيد. فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم ان من اجله صيد فان عليه جزاء ذلك الصيد كله ثم ذكر هذا الاثر وهو ان المحرم اذا صيد من اجله شيء وقدم له شيء من الطعام من هذا الصيد فانه عليه جزاء - 00:07:12ضَ

لذلك السيد كله لان هذا عليه جزاء ذلك الصيد كله. هذا رأي الامام مالك رحمه الله يعني في هذا لكن يعني والله اعلم ما دام انه يعني ما اكل منه يعني الا قليل وانه قدم له فانه يعني لا يكون يعني يعني آآ انه عليه - 00:07:37ضَ

عليه عليه جزاؤه كله نعم وسئل مالك عن الرجل يضطر الى اكل الميتة وهو محرم ايصيد الصيد فيأكله؟ ام يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل فقال بل يأكل الميتة وذلك ان الله تبارك وتعالى لم - 00:07:58ضَ

تلخص للمحرم في اكل الصيد. ولا في اخذه على حال من الاحوال. قد ارخص في الميتة على حال الضرورة ثم ذكر هذا الاثر عن مالك وان الانسان يعني محرم اذا اضطر الى يعني اكل شيء لدفع الفاقة عنه وكان امامه لما صعد واما ميت فانه - 00:08:18ضَ

الميتة فان الله تعالى احلها لمن لمن هو مضطر اما الصيد ما جاء يعني شيئا يدل عليه. لكن لما كانت الصيد يعني من الطيبات ويعني وهذه من من من الخبائث ومن الاشياء النجسة - 00:08:40ضَ

ولكن لدفع الضرورة فانه يأكل فان فان كونه يأكل من الصيد ويدفع الضرورة عن نفسه ويكون مضطرا يعني ان يأكل شيئا حلالا يعني شيئا يعني طيبا ليس خبيثا فانه قد يكون وهذا هو الذي رآه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله بان كونه يأكل من الصيد اولى من كونه يأكل من - 00:09:02ضَ

نعم قال مالك واما ما قتل المحرم او ذبح من الصيد فلا يحل اكله لحنان الغلام محرم. لانه ليس بذكي. كان او عمدا فاكله لا يحل. وقال مالك وقد سمعت ذلك من غير واحد - 00:09:25ضَ

ثم ذكر هذا الاثر عن مالك وان المحرم اذا يعني قتل صيد او ذبح صيدا فانه يعني فانه لا يحل فانه لا يحل اكله ان فانه لا يحل اكله قال ما دام انه يعني صيد صيد محرم - 00:09:45ضَ

يعني فلا يأكلها المحرم ولا غير المحرم. لانه قال انه يعني كانه ليس بذكي يتمنى كأنه يعني كأنه يعتبر ميتا. نعم قال مالك الذي يقتل الصيد ثم يأكل انما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه - 00:10:03ضَ

والذي الذي قتل صيدا ولم يأكله ليس عليه الا كفارة واحدة يعني معناها اذا خسر الصيد ثم اكله او لم يأكله يعني معناه الحكم واحد ليس عليه كفارة من اجل الاكل وكفارة من اجل الصيد - 00:10:24ضَ

وانما عليه كفارة واحدة يعني زي يعني اذا قتله ويعني اكله فليس عليه كفارتان وانما عليه كفارة واحدة ها قال رحمه الله تعالى امر الصيد في الحرم قال مالك كل شيء صيد في الحرم او ارسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فانه لا يكفي وقد - 00:10:41ضَ

الى ذلك صيدا في الحل كأنه قتل ذلك صيدا يعني الصيد في الحلم وارسل عليه كلب في الحرم. نعم. قتل ذلك الصيد في الحل فانه لا يأكله فانه لا يحل اكل - 00:11:11ضَ

وعلى من فعل ذلك جزاء ذلك الصيد فاما الذي يرسل كلبه على الصيح بالحلم ويطلبه حتى يصيده في الحرم فانه لا يؤكل وليس عليه جزاء الا ان ارسله علي وهو قريب من الحرم فان ارسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه - 00:11:29ضَ

ثم ذكر هذا الاثر عن مالك وانا امر صيدي في امر صيدي في الحرم يعني يعني حكم صيد في الحرم معلوم ان الصيد في الحرم لا يجوز جوج المحل لا للحلال ولا للمحرم - 00:11:52ضَ

لان قتل الصيد في الحرم حرام وقتل الصيد في الخارج الحرام حلال لغير المحرم وحرام على المحرم وحرام على غير المحرم يعني حلال المحل وحرام على المحرم واما في داخل الحرم فانه حرام على المحرم - 00:12:08ضَ

لا يجوز قصف الصيد في الحرم فاذا ارسل كلبه في الحرم الحرم ولحقه حتى ادركه في الحلم فانه يعني لا يجوز وعليه جزاؤه وعليه جزاؤه لانه حصل منه وارتكاب المحظور وهو في الحرم - 00:12:28ضَ

ولكنه لحقه حتى خرج من الحرم اما اذا كان خارج الحرم ارسله خارج الحرم يعني اه ارسل كلبه خارج الحرم فدخل فدخل الحرم ويعني وادركه فيك فانه لا فانه لا يحل - 00:12:49ضَ

فين؟ في ايش؟ فانه اما اذا ارسله خارج الحرم وعلى كل شيء قيل في الحرم او ارسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحلم فانه لا يحل اكله - 00:13:08ضَ

وعلى من فعل ذلك جزاء ذلك الصيد. هذا اذا حصل في الحرم انه ارسله ثم يعني سواء صاده في الحرم او في الحرم فانه يعني يعتبر فعل امرا محرما ولا ولا وليس له ان يأكله - 00:13:22ضَ

لو كان صاده وعليه جزاؤه لانه ارسله في الحرم ارسلهم محرم ولكنه حصل تجاوز اما اذا كان العكس وهو انه ارسله وهو خارج الحرم ارسله في الحلم ولكنه لحقه حتى دخل الحرم - 00:13:40ضَ

فانه دخل الحرام فانه لا يجوز اكله ولكن وليس وليس عليه في ذلك جزاء. وليس عليه في ذلك جزاء لانه في خارج الحرم فلو اصابه في خارج الحرم يعني ما صار في محذور لكنه دخل الحرم ولحقه به حتى صاده فانه ليس عليه جزاء لان الاصل هو - 00:13:58ضَ

آآ مكان الارسال الذي هو الحل. نعم قال الا ان يكون ارسله عليه وهو قريب من الحرم. نعم. الا اذا كان ارسله قريب من الحرم وهو يعرف انه سيدخل الحرم فان هذا هو الذي يعني - 00:14:24ضَ

عليه الجزاء. نعم قال رحمه الله تعالى الحكم في الصيد قال يحيى قال مالك قال الله تبارك وتعالى الحكم قال رحمه الله تعالى الحكم في الصيد. نعم. قال يحيى قال من؟ قال الله تبارك وتعالى - 00:14:39ضَ

يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وما اقتله منكم متعنتا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به اذا هو عدل منكم هلكا فالغ الكعبة او كفاركم او مساكين او عدل ذلك قياما ليذوق وبالأم به. قال مالك - 00:15:06ضَ

الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة يبتاعه وهو محرم. وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه واهماله والامر عندنا انه من اصاب الصيد وهو محرم حكم عليه ثم ذكر يعني باب الحكم - 00:15:26ضَ

للصيد باب الحكم في الصيد. الحكم هو الذي يعني يحكم يعني يعني جزاء طيب يعني هل يكون مثله في هل هل له مثل؟ او يعني ليس له مثل فيقوم واذا قوم يعني يطعم مساكين وكذلك اذا لم يطعم مساكين يصوم - 00:15:47ضَ

وهو محير بين هذه الامور الثلاثة اللي جاءت في الاية. يعني ان كان له مثل فانه يكون يعني يعني له مثل وان كان لم او يقوم آآ يعني يصوم فيطعم عن كل عن آآ يطعم يعني آآ مساكين يعني - 00:16:11ضَ

قيمة يعني ذلك الصيد. وان لم يعني او انه يحصل منه ان يصوم يعني اياما يعني بدل يعني ذلك الاطعام هو مخير يعني بين هذه الامور الثلاثة. مخير بين هذه الامور الثلاثة التي جاءت في - 00:16:33ضَ

المائدة اشكال بعد بعد الاية الله يبارك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله يعني اقول مالك رحمه الله ان من يصيد الصيد وهو حلال ثم يعني يقتله وهو محرم - 00:16:53ضَ

نعم نعم بمنزلة الذي يبتعه وهو بارد بمنزلة الذي يشتريه وهو محزن ثم يذبحه وانه عليه جزاؤه. نعم وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه. نعم نهى الله عن قتله المحرم لا يقتل الصيد. نعم - 00:17:17ضَ

قال مالك والامر عندنا عنده من اصاب الصيد وهو محرم حكم عليه ثم قال يعني والامر عندنا ان من اصاب صيد وهو محرم فانه يحكم عليه يعني يحكم عليه الجزاء. نعم - 00:17:39ضَ

ذلك احسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد في حكم عليه فيه ان يقوم الصيد الذي اصاب. فينظر كم ثمنه من الصيد طعامه فيطعمه كل كل مسكين مدا. او يصوم مكان كل مد يوما. وينظر كم عدة - 00:17:55ضَ

في المساكين. فان كانوا عشرة قاموا عشرة ايام. وان كانوا عشرين مسكينا صاموا عشرين يوما عددهم ما كانوا. وان كانوا ذكر الامام مالك رحمه الله يعني هذا الاثر وهو ان - 00:18:15ضَ

ان الصيد يقوم وانه يعني اذا قتله المحرم فانه يقوم وجزاؤه ان يقوم ويكون يعني يعني يطعم يعني مساكين وآآ آآ او يصوم يعني بعدد بعدد المساكين والاية كما هو معلوم فيها ثلاثة يعني - 00:18:31ضَ

تخير بين امور ثلاثة كان له مثل ما كان له مثل النعم وان لم يكن له مثل وقوم ويطعم يعني مساكين واذا لم يطعم مساكين يطعم عن عدد المساكين يصوم عن عدد المساكين يعني اياما وهو مخير بين - 00:18:56ضَ

هذه الامور هذه الامور هذه الامور الثلاثة التي هي اه المثل من النعم او يعني اه قيمة يعني ذلك الصيد ويقوم ويطعم مساكين يعني آآ قليل سواء كانت القيمة كثيرة او قليلة - 00:19:13ضَ

وكذلك او يصوم اياما بعدد المساكين الذين يطعمهم نعم قال يحيى قال مالك سمعت انه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في - 00:19:36ضَ

في الحرم وهو محرم يعني ان الصيد في الحرم لا يجوز للحلال ولا للمحرم واما من قتله وهو حلال فانه احكم عليه بالجزاء كما ان من قتله وهو محرم يحكم عليه بالجزاء - 00:19:54ضَ

لكن لن يكون عليه جزاءا المحرم اذا قتله هو الحرم ما يكون عليه جزاءان جزاء من اجل انه محرم وجزاء من اجل انه في الحرام ولكن يعني ان ان المقصود من ذلك بيان ان ما قتل في الحرم سواء قتل او حلال او حرام فانه - 00:20:09ضَ

لديه جزاؤه لا فرق بين كونه حلالا او حراما لان الصيد في الحرم هو حرام. يستوي فيه الحلو المحل والمحرم. نعم قال رحمه الله تعالى المحرم من الدواب انا بقى لي عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خفتم من الثواب ليس على الوحل بضيقة - 00:20:28ضَ

فلا الغراب والحذاءة والعقرب والفأرة والكلب العقور ثم ذكر الذهب ما يقتل المحرم من الدار. المحرم من الدواب. ما يغسل محرم من الدواب يعني ذكر هذا الحديث المتفق على صحته اخرجه البخاري ومسلم - 00:20:55ضَ

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني آآ عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال خمس من الدواب يصنف الحل في الحرم على الغراب الغراب والحدة والحية والعقرب والكلب العقور - 00:21:16ضَ

نعم كما قال الغراب والحدعة والعقرب والفأرة والكلب العقور. نعم. يعني هذه خمسة تقتل في الحل والحرم وليس يعني آآ وقد رخص فيها والحديث متفق عليه انه صحابي من هو - 00:21:37ضَ

هنا عن ابن عمر. نعم. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه متفق عليه اخرجه مسلم. نعم وعن مالك عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قمت بالجواب من - 00:21:55ضَ

قتلهن وهو محرم عليه. العقرب العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدح ثم ذكر هذا الطريق حديث عن ابن عمر بطريقة اخرى وهو وهو مثل الذي قبله متفقون عليه من الطريقين. نعم - 00:22:11ضَ

قال عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس الفواتق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والكداس والكلب العقور ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرسل - 00:22:31ضَ

ولكنه جاء ولكنه في الصحيحين من حيث عائشة. اخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة نعم. اذا هذا الاحاديث ثلاثة حديثان عن ابن عمر من طريقين وحديث عن عائشة كلها متفق عليها اخرجها البخاري ومسلم. نعم - 00:22:50ضَ

عن ما لك ان عمر بن الخطاب امر بقتل الحيات في الحرم ثم ذكر هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه انه امر بقتل الحيات في الحرم وهذا كما هو معلوم مطابق - 00:23:09ضَ

لما تقدم في بعض الحديث لان الحديث في خمسة ومن الحيات فهذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه هو مطابق لما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني يعني فيه انقطاع ولكنه جاء في مصنف عبد الرزاق - 00:23:24ضَ

يعني الحديث سالم عن عبد الله ابن عمر عن ابيه عمر رضي الله تعالى عنه. نعم قال مالك؟ قال يحيى قال مالك الكلب العقور الذي امر بقتله في الحرم كل ما عثر الناس وعدى عليهم واخافهم مثل الاسد والنمر والفهد والذئب وهو الكلب العقور - 00:23:41ضَ

واما ما كان من السباع لا يعلو مثل الضبع وما اشبههن من السباع فلا يقتلن فلا يقتلهن قريبه فان قتله فداه ثم ذكر بعد ذلك يعني هذا الاثر يعني انا عن عن مالك رحمه الله قال - 00:24:03ضَ

قال مالك في الكلب العقور الذي امر بقتله في الحرم؟ الكلب العقور هو كل ما يعني ما عثر وكل ما رجاء ويعني فانه يدخل تحت اسم الكلب يدخل الكلب العقور. يعني كالذئب والفهد والاسد وغير ذلك - 00:24:26ضَ

كل ما كل ما كان يعني يفترس فانه فانه يعني اه فانه فانه يجوز قتله فيعني كلمة المقصود يصبر عطر يعني فليس خاصا ما يسمى كلبا وما يطلق عليه اسم كلب وانما كل كل ما كان - 00:24:47ضَ

يعني فيقال له كلب عقور. نعم اما وعلى الله ما كان من اتباع هاي عدو مثل الضبع والثعلب والهر وما اشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم. فان قتله فلا ثم قال اما ما كان السباع يعني لا يعدو ولا يحصل منه اعتداء - 00:25:14ضَ

الضبع يعني كما هو علوم صيد يعني هي صيد ولكنها يعني آآ جاءنا يدل على انها صيد وان آآ ومن قتلها فانه يكون عليه الفدية لان واما ما ذكره معها من السنور ومن الهر الهر والثعلب فان - 00:25:34ضَ

ليست من الاشياء المأكولة ليست من الاشياء المأكولة فلا يكون فيها فدية لانها ليست صيد لان هذا ليس الصيد وانما الظلوع هو الصحيح هو الذي يعني يعني يكون في فداء ويكون فيه جزاء. واما اه الثعلب والهر - 00:25:59ضَ

فان هذه ليست من الصيد وعلى هذا فمن قتلها يعني وهي من غير يعني ان تكون معتدية ومن غير يحصل منها النداء فانه اثم ولكنه ليس عليه جزاء لانه قتل شيئا لا جزاء فيه لا يعتبر صيدا. نعم - 00:26:20ضَ

قال مالك واما ما ضر من الطير فان المحرم لا يقتله الا ما سلف النبي صلى الله عليه وسلم غرابه والحدعة وان قتل المؤذن شيئا من فداه ثم ذكر بعد ذلك ان عن مالك ان ما ظر من الطير يعني غير الخمسة - 00:26:41ضَ

التي جاءت في الحديث فانها لا تسأل انه لو قتلها يعني عمل جزاء لها او فداها ومعلوم ان ان ما كان غيره من الطير ان كان مأكول اللحم ان كان مأكول اللحم فان هذه لا شك انه يعني يعمل له يعني جزاء واما ما كان غير مأكول اللحم - 00:27:07ضَ

يعني هو يعني هو حرام يعني فهذا مثل ما يقال في مرة في السنور وفي الثعلب ان الانسان اذا قتلها يعني من غير ان يحصل منها اعتداء ظرر فانه يأثم لانه قتل شيئا غير ظار. واما اذا حصل من حضارة فانها تقتل - 00:27:29ضَ

لان ما ما اذى طبعا قتل شرعا. نعم قال رحمه الله تعالى ما يجوز للمحرم ان يفعله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:27:50ضَ

جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:28:10ضَ