#شرح_صحيح_البخاري ( الشرح الأول )( مكتمل )
المجلس (694) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد
التفريغ
يقول البخاري رحمه الله باب لا يجوز لك آآ هذه ترجمة وردها البخاري رحمه الله في كتاب الاكراه لانها من مباحث الافراغ وهو التجويد من غير اختيار وانما هو باجبار واكراه - 00:00:02ضَ
آآ عقد البخاري رحمه الله وقال انه لا يجوز ذلك. باب لا يجوز نكاح المكره. اي ان المرأة تفرغ على الزواج وتجبر عليه فهذا هو الذي عاناه البخاري رحمه الله بهذه الترجمة. وقد اورد البخاري رحمه رحمه الله الاية القرآنية - 00:00:22ضَ
وبعض الاحاديث النبوية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اورد الاية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصن كتابته عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكرامهن غفور رحيم. هذه الاية الكريمة فيها - 00:00:52ضَ
نهي عن اكراه الفتيات وهن الاماء على البغاء المراد بهن الاناء فان الفتاة تغلق على الامى وكذلك تطلق على على بعض الحرام تطلق على باب الحرائر الاطلاق لفظ الفتاة ولكن هنا المقصود به الاناء ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء - 00:01:12ضَ
هو الزنا والعياذ بالله. ان اردنا تحصنا. هذا القيد في قوله ان اردنا تحصنا المراد منه ان الاكراه لا يكون الا مع ارادة المحصن. اما اذا لم يرد التحصن تكون مطاوعة - 00:01:42ضَ
المطاوعة لا افراط وعند المطاوعة من قبلها لا اكراه وانما الاكراه بكونها لم تنع ينبغي التحصن وهو العفاف والسلامة من الوقوع في الامر المحظور فهذا هو المقصود من هذا القيد. وليس وليس له مفهوم بمعنى انها اذا لم ترد التحصن - 00:02:02ضَ
انها تقرأ فانها فان الامر يختلف لان هذا من الصفات الكاتبة اي التي لا وصفات كاشفة التي لا محروم لها وانما جاءت لبيان غرض وهو ان الاكراه انما يكون مع اه اه مع ارادة التحصن. واذا لم تريد التحصن فانها لا تكون بذلك مكرهة. لكن ليس لذلك - 00:02:32ضَ
بمعنى انها ان لم ترد التحصن فانها بكرة فان الاكراه على الزنا وعلى الامر المحرم لا ابدا لا يجوز ابدا. وانما المقصود ان ذلك آآ هذا القيد فيه فائدة وهي ان الاكراه انما يكون وبدونه فلا تكون مكرهة وانما - 00:03:02ضَ
تكون مطاوعة والمطاوعة مختارة وليست بمفرقة. وكلهم يكرهون فان الله بعد اكراههن غفور رحيم يعني لهن يعني المغفرة والرحمة لهن اذا اكرهنا واجبرنا فانه انه لا اثم عليهن لا اثم عليهن ولا حد عليهن يعني مع مع الاجبار والاكراه - 00:03:32ضَ
فانهن غير ازمات وكذلك لا حد عليهن الاية الكريمة آآ لا هي تتعلق بالنهي عن الاكراه على البراء. والترجمة لا يجوز نكاح المكره. لا يجوز نكاح المكره واذا والمقصود من هذا او ايراد لايفاد الترجمة يعني اذا كان - 00:04:02ضَ
المنع اصل للنساء او للامام وانهن لا يكرهون على البغال وانهن اذا افرحن فانه لا اثم عليهن فان الله غفور رحيم ان يغفر لهن ويتجاوز لانهن مكرهات ولسن مختارات هن مطروحات ولسنا مختارات واذا كان الافراغ ممنوعا - 00:04:32ضَ
في ما يحرم فكذلك ايضا فيما يحل لا يجوز لا يجوز الافراغ على النكاح وان تكره المرأة على زوج لا تريده. وانما يرجع ذلك الى اختيارها. و النساء آآ يخترن لارضاعهن او يهيأ او يحيرن - 00:05:02ضَ
او استشرنا بارواحهن وهو فيما يتزوجهن يستشرن فيه ويستأمرن فان اذنن والا فان المرأة لا تلزم بذلك. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث الخنساء وفي ختام ان ان اباء زوجها وهي كارهة زوجها وهي كارهة فاتت النبي - 00:05:32ضَ
عليه الصلاة والسلام فرد نكاحها يعني معناها ارجع وهي سيئة وهي يعني سبق ان تزوجت ثم زوجها من غير اختيارها ورد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها بمعنى انه جعل الامر اليها واعتبر ذلك النكاح لاغيا لكونه وقع - 00:06:02ضَ
على غير الشرع وعلى غير آآ اختيار المرأة التي هي وذلك انها تستأذن فان اذنت زوجت والا فانها لا تزوج ممن لا تريده نعم. قال حدثنا محمد ابن يوسف. قال حدثنا سفيان عن جريج عن ابن ابي مليكة - 00:06:22ضَ
عن ابي عمرو وهو عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في اطماعهم؟ قال نعم. قلت فان البذرة تستعمرت فتستحي وتسكت. قالت صفاتها ابنها. ثم ارد البخاري رحمه الله - 00:06:52ضَ
السيدة عائشة وهو انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت تستأمر النساء في ارضاعهن؟ هل تستأمر النساء في ارضاعهن؟ قال نعم. يعني انهن آآ يطلب منهن الاذن ويؤخذ رأيهن في من يزوج بهن فان اذنت - 00:07:12ضَ
المرأة كذلك والا فانها لا تجوز من لا ترضاه. فقال عائشة رضي الله عنها ان الذكر اذا استثمرت تستحي وتسكت قال اذن آآ سكاتها يعني معناها انها اذا استأذنت وسكتت ولم تنطق بالامتناع فان سكوتها يعني ان ما اعفى من - 00:07:32ضَ
ايا لا يلزم معه النطق بما عندها من الحياء لا يلزم النصح وانما يكفي ان تسكت فاذا سكتت فهذا هو علامة على انها وان نطقت بالامتناع لا تزوج. ان نطقت في الامتناع فانها لا تزوج لانها اصلحت عن نفسها - 00:08:02ضَ
عن نفسها وان لم تفصح بل سكتت فسكوتها يكفي ولا يلزم من ولا ولا يلزمها ان تتكلم وانه لا يتوقف اذنها على الكلام بل يكفي السكوت اي في حق الاذكار وذلك - 00:08:22ضَ
كلمة هن فيه من الحياء فاعتبر ذلك كافيا في حقهن سكاتها ابنها والسكات هو السكوت يعني ان نكون هتسكت يكفي بمعرفة رأيها ومعرفة موافقتها وانما الذي الامتناع عن تجويدها اذا نطقت واصبحت بعدم بعدم الرغبة في الزواج. وقوله يستأمر - 00:08:42ضَ
يعني معناه انه يرجع الى رأيهن. وانهن لا يكرهن لا يكرهن على الزواج. ولا يجبرن على الزواج. لانه اذا الامر باخذ رأيهن واستعمارهن معنى انه لا اكراه نعم. ابن ابي عمرو. ابن ابي عمر هو الاخوان. نعم. هذا تفسير - 00:09:12ضَ
الاخوان قال قال الحافظ انه مولى عائشة وابا عبد ومعه لم يجد وقال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حنظلة بن زيد عن عمرو ابن دينار عن جابر رضي الله عنه - 00:09:42ضَ
انه قال ان رجلا من الانصار دبروا ملوكا له ولم يكن لهم وال غيره. وبلغ ذلك رسول وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعلي من محار بثمان مئة درهم - 00:10:02ضَ
يقول عبدا كليا مات عام اول باب الى اكره حتى باع عبدا حتى وهب عبدا او باعه لم يجد ان لم يجز يعني هذا البيع او هذه الهبة لانه ليس هناك نية وليس هناك رغبة وليس - 00:10:22ضَ
هناك وانما الجأه الى ذلك الاكراه. الجأه الى ذلك الاكراه. يعني معناه ان هذا بيع بيع اجبر عليه بيع مفرح افرح عليه بغير حق فهو لا يجوز. فهو لا يجوز يعني ذلك البيع. فلذلك البيع وتلك الربا التي حصلت عن اجبار - 00:10:52ضَ
والزام واكراه هذه غير سائغة. والعبد باق على ملكه. لم يخرج بهذه الهبة التي جاءت عن طريق الاكرام او هذا البيع الذي هو جاء عن طريق الاجراء لان كونه لم يجد معناه انه ما خرج عن ملكه. باق على ملكه - 00:11:12ضَ
وكأنه لم يحصل بيع ولم يحصل ربا. لان وجود الاكراه او وجود هذا التصرف مع الاكراه كعدمه واذا العبد باق على ملكه ولا يؤثر في ذلك الهبة على سبيل الاكراه. وكذلك البيع على سبيل - 00:11:32ضَ
مترجمة يعني هذه النسخة هذه النسخة التي شرح عليها التي شرح عليها الحافظ بن حجر قال بعض الناس. نعم. لكن النسخة التي هي موضوعة في المتن ان في موضوع الشرح وهي ليست مشروحة ليس فيها هذا الشيء ايش يقول؟ وبعض الاخوة عندكم - 00:11:52ضَ
قال بعض الناس قال فانذرا وهو جائع ان شاء الله يقول باب اذا باع اذا اكره حتى باعه لم يموت اذا وبه قال بعض الناس يعني انه لا يجوز انه لا يجوز - 00:12:32ضَ
ثم تناقض من قال فانذر المشتري فيه نذرا او دبره يعني معنى انه اعتقه عن دبر آآ وهو جائز وهو جائز وهذا وهذا تناقض لانه اذا لم يجز معناه انه لم يثبت - 00:13:12ضَ
فاذا لا يصح نذر ولا تدبير ما دام ان المشتري ما ثبت ملكه فاذا لا يثبت تفرغه. فالقول بانه اذا دبره المشتري اعتقه عن دبر او نذره يعني او وقفه او تصرف فيه تصرفا يعني فيه - 00:13:32ضَ
وطاعه فيه بر. فانه يجوز. وهذا فيه تناقض. لان كونه لا لم يجد البيع او الهبا معناه ان المشتري لا ما ثبت له ملك حتى حتى يدبر او حتى يعني يقفه او ينظره لم لم يلبث فيه ملك يعني ان هذا تناقض لان - 00:13:52ضَ
تصرف نتيجة للثبوت. وما دام انه لم يثبت ملك اذا لا يصح التطرف. اذا لا يصح التطرف ومقتضى. انه لا يجوز او ان هذا البيع وهذه الربا لا تجوز ان المشتري لا ثبت له فاذا لا نظر ولا تدبير. لان - 00:14:22ضَ
نمرة روسيا كبير اذا حصل وهو تصرف في غير الموت. وما المعلومة التي لا تصرف الا في ملكه؟ واذا هذا يعني فيه تناقض والبخاري رحمه الله اذا قال بعض الناس واصف بذلك الحنفية واقصد بذلك الحنفية بانه - 00:14:42ضَ
فانه يعنيهم بهذه العبارة وهي مواضع محدودة وهذا التعبير هو في مواضع محدودة قليلة جدا في صحيحه يقول فيها قال بعض الناس او به قال بعض الناس هو المقصود بذلك الحنفية - 00:15:02ضَ
عن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصار كبروا ملكا له لم يكن لهم وال غيره. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني السلام عليكم لا حامد مدينة درهم جابر يقول عبدا - 00:15:22ضَ
مات عام اول. ان رجل انسى؟ نعم؟ ان رجلا من الانسى؟ ان رجلا الانصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره. دبر كان عليه دين قالوا عليه دين ها - 00:15:42ضَ
دبر مملوكا له يعني اعتقه عن دبر. التدبير هو تعليق العتق بالوفاة. يعني اذا متوا فعبدي حر علق او جعل العتق مترتبا على الوفاة وقيل له التدبير لان لان انما هو دبر الحياة يعني بعدها يعلق الموتى على شيء متأخر يأتي عقب شيء متقدم - 00:16:02ضَ
هو الموت الذي يأتي بعد الحياة. فقيل له عتق عن دبر. اي يعني اه في حال الموت عباد الحياة لان الموت دبر الحياة لان الموتى دبر الحياة فسميت فسميت هي تعليق العتق على ما بعد الموت تدبيرا. وقيل للذي يعتق بعد الموت مدبر. اي انه انه علق علق - 00:16:47ضَ
فعتقه على الموت الذي هو دبر الحياة اي يأتي بعد الحياة. اي او يأتي بعد ولم يكن له مال غيره. ولم يكن له مال غيره. لان لان هذا بمثابة الوصية ومن المعلوم ان الانسان لا يتصرف الا بجلس ماله. ما يتصرف بعد الموت الا في حدوده سلم في المال اذا اراد ان يتفرغ - 00:17:17ضَ
اذا اراد ان يتصرف واراد ان يتبرع وان يحسن وان ينفق شيء من ماله بعد موته فيكون في حدود الذل وليس له ان يتفرغ بشيء اكثر من ليس له ان يتفرغ بشيء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فباعه وقال من - 00:17:47ضَ
من يشتريه مني ثمانمائة درهم بيع بثمانية يعني درهم والرسول صلى الله عليه وسلم باعه على على على صاحبه ولم يقر ما فعله من التدبير لانه ليس له مال غيره ولانه بعد الموت يتعلق حق الوردة - 00:18:07ضَ
واذا كان له مال غيره وكان في حدود الثلث فاكثر. ففي حدود ثلثه اقل. يعني معناه انه يستوعب ويزيد الثلث او يكون في حدود الثلث فهذا ممكن لان هذا هو المسموح به وهذا هو المأذون فيه - 00:18:37ضَ
من ناحية التبرر ومن ناحية الاحسان وكون الانسان يوصي بشيء من ماله انما هو في حدود الثلث فهذا التصرف الذي فعله ذلك الرجل وهو ليس له حق التصرف فيه لم - 00:18:57ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم عليه وباعه ولم يعتبر هذا التصرف ولم ينتهي حتى يترتب على ذلك اثره وانما انهى او الغى هذا التصرف منه وباعه عليه الجنة شرعا وشرها واحد. قال حدثنا حسين المنصور - 00:19:17ضَ
قال حدثنا اسباب بن محمد قال حدثنا الشيطاني سليمان عن مسلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال الشيباني وحدثني عطاء ابو الحسن الاستوائي ولا اظنه الا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما يا ايها الذين امنوا لا يحملكم انفسكم اية - 00:19:47ضَ
احق بامرأته ان شاء بعضهم تزوجها وان شاءوا زوجوها وان شاءوا لم يزوجوها وحق فهم احق بها من اهلها. ونزلت هذه الاية في ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه خدمة وهي قال باب من الافراق. اي من جملة الاكراه. هي هو شيء من الاكراه. او مما يتعلق بالاكراه - 00:20:16ضَ
فهو نوع من انواعه او مثال من امثلته اي الافراغ. وهو ما كانوا عليه في الجاهلية من كونهم يرثون النساء ترعى. اي ان الانسان اذا تزوج امرأة ومات عنها ورثها اهل - 00:20:46ضَ
وصاروا هم الذين يتصرفون بها بدل اهلها. وهم ان شاءوا زوجوها وان شاءوا تزوجوها وتفرقوا فيها بما يريدون ولا يكون لاهلهم لاهلها فيها تصرف فنزلت هذه الاية يا ايها الاخوة لا يحل لكم - 00:21:06ضَ
جرحى من هذا هذه العادة من عادات الجاهلية وهذه سنة من سنن الجاهلية وطريقة من طرق الجاهلية افصلها الاسلام والغاها ولم يعتبرها ونزلت هذه الاية الكريمة تحرمها وتمنع منها وذلك ان المرأة اذا - 00:21:26ضَ
بلغت واذا مات عنها زوجها فان اهلها آآ هم اولياؤها وهم والامر يرجع اليها والى اهلها واولياؤها اهلها ليسوا اهل الزوج وليسوا اقارب الزوجة اقارب الزوج لا علاقة لهم بها لا علاقة لهم بها من حيث الولاية - 00:21:46ضَ
من حيث الولاية عليها ثلث النكاح فالذي ينكحها وليها. الذي ينكحها وليها باذنها. ينكحها وليها باذنه واذا فهذا الذي جاء في هذه الاية الكريمة والذي جاء عن ابن عباس بيانه تفسيره ان هذه عادة من عادات الجاهلية وهي ان او - 00:22:06ضَ
جاء الزوج واقارب الزوج اذا ماتت زوجته اقارب الرجل اذا ماتت زوجته ورثوها فصار يتصرفون بها ولا تصرف لاهلها فيها. ولا تصرف لاهلها فيها. وافضل ذلك الاسلام والغى. وجعل الامر يرجع اليها - 00:22:26ضَ
اه والى اهلها الذين هم اولياؤها. باب الى السخرية المرأة على الزنا فلا حد عليها كرها وكرها واحد. يعني انها كرها بفتح الباب. وكرها لرمها معناها بقوله تعالى ومن بعد ابراهيم غفورا رحيم. وقال البيت حذرني نافع ان - 00:22:46ضَ
وقع على والدته من عمر عمر الحج ونفاه ولم يجد الوليدة من حيث انه استكرها ثم ثم اورد البخاري رحمه الله باب قول باب على الزنا فلا حج عليها لقول الله عز وجل ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. يعني اذا اوفيت المرأة على الزنا - 00:23:26ضَ
لا تحد لان الله تعالى اسقط عنها الاثم فكذلك يسقط عنها الحج. لان قوله فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم يعني قلنا ان الله بعد اكراههن غفور رحيم لهن. لانهن غير مختارات. وهن مجبوران. ومضطرات - 00:24:16ضَ
اضطررنا الى ذلك واجبرنا على ذلك والزمنا بذلك واكرهنا على ذلك. ولا حد عليهن ولا اثم عليهن. واذا كان الله عز وجل قال فان الله ان ابراهيم غفور رحيم فانه لا اثم عليهن على ما حصل فانهن كذلك ايضا لا يحصل لهن الحج - 00:24:36ضَ
لان ذلك لا يكون الا مع الاختيار. وهن مكرهات لا اختيار لهن ثم ذكر ثم ذكر البخاري اثرا ان صفية بنت ابي عبيد وهي زوجة عبد الله ابن عمر الله تعالى عنهما قال ان ان عبدا منا ها؟ ابن عبد ابن رقيق - 00:24:56ضَ
الامارة الخلافة يعني انه لعمر رضي الله عنه واستكره وليدة من الخمس يعني من الغنيمة قبل من الغنيمة التي جعلت اخذ خبزها وجعل التصرف في ذلك للامام فهذا عبد من من رقيق الامارة يعني من من الرقيق عمر استكره - 00:25:26ضَ
الخمس يعني الذي لم يقسم انما ميز نصيب الغانمين وبقي نصيب الخمس او اخرى وتميز نصيب الخمس فهي من الخمس لم لم يقسم ولم يعرف من يملكها لانه لم يعين وانما هي لم لم تحصل القسمة يعني حتى الان - 00:25:56ضَ
عمر رضي الله عنه وارضاه جلده الحج ونفاه. ولم يقم الحج على الوليدة لانها مكرهة اي ان المكره وهو الزاني العبد جلد ونفي جلد خمسين جلدة وبنصف ما على الاحرار وكذلك نصف سنة لان الحر يغرف لنا الحر يغرف لنا - 00:26:26ضَ
فهذا جلد خمسين وغرب نصف سنة. ومحل الشاهد منه انه لم يحد الوليدة لانها مفرعة اي الامة التي وقعها زنا بها مفيها اياها لم يحج اه وهذا هو محل الشاهد من الاثر ولان النساء اذا اكرهنا على على الزنا لا حد عليهن - 00:26:56ضَ
ولم يجلد الوليدة من اجل انه استقرعها يعني غير مقدارها ولو كانت مختارة لحصل لها الحد. فقال الزهري في امة الفكر يفترعها الحر ذلك الحكم نقيم ذلك الحق من الامد العذراء. يقيم ذلك يقيم يقيم ذلك - 00:27:26ضَ
الحكم من الامة العذراء بقلب ثمنها وليس في الامة السيء لقضاء الائمة برم. ولكن عليه الحق يقول الزهري رحمه الله ان الامة البكر اذا استطع حر فانه فان يقوم العرش يعني الفرق بين كونها زي بكونها بكر - 00:28:06ضَ
ويدفع قيمة هذا النقص الذي حصل لها بكونه جنى بها لانه لانها بذلك صارت طيبة. فاذا حصل نقص في قيمتها والانا تباع وتشترى كما هو معلوم والفكر للحقيم وهو الطيب لها قيمة فتقوم وهي وتقوم وهي ذكر ثم يعرف - 00:28:36ضَ
فرق بين كونها ذكرا وكونها ثيبا ويدفع العرش الذي هو يعني ما يقابل كونها يقيم الحكم والحكم هو المقدر الحكم هو الحاكم الذي يقدر قيمتها كونها كذا او الحاكم الذي يحكم في القضية يقدر قيمتها وهي طيب - 00:29:06ضَ
يقدر قيمته وينقض هذا من هذا ويدفع الارظ. وهو الفرق؟ او النقص الذي حصل لافتراضه اياها ويجلد الحسن يعني معناه انه يغرم ويجلع لانه اتلف شيئا وحصل نقصه بفعله ويقام عليه الحد - 00:29:36ضَ
سلعة لانه حصل نقص المال واما السيد اذا يعني استكرهها فانه فانه لا لا يقوم شيء لانها لانها لانها ثيب وانما على وانما الذي حصل فيها نقص في البكر. الفكر هي التي حصل فيها نقص لانه زل بقرتها فيدفع العرش. واما - 00:29:56ضَ
بالنسبة كرهت فانه ليس عليه غرم يعني كما حصل بالنسبة لدفع العرش بالنسبة ولكنه يجلد على قال الزهري في الامة البر تخترعها قبر ذلك الحذر من الامل من الامد العذراء بقدر ثمنها وبقدر ثمنها ويجلد ان يغر - 00:30:26ضَ
وغرم النفس الذي حصل وكونها صارت من جملة الانفاق ويوجد الحج ايوه وليست الامازيغية في قضايا الائمة وليس في الامة السيء في قضايا الائمة غرم. يعني ما فيه آآ ما في غرامة مثل ما حصل للذي اجال البخارة لان ذاك يعني آآ ازال شيئا ترفق بخلقهما واما - 00:30:56ضَ
فما هناك تغريم ولكن هناك حد الحد يجلس نعم ولكن عليه الحد. نعم قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الحارس عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:31:26ضَ
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم بشارة دخل بها طريقا فيها ملك فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابرة فارسل اليه ان ارسل الي بها فارسل بها قام اليها - 00:31:46ضَ
اقامت توضأ وتصلي اللهم ان كنت امنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر غض حتى ركض برجله ثم ورد البخاري رحمه الله الحديث الذي سبق ان مر مرارا وهو آآ قصة - 00:32:06ضَ
ذهاب إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ومعه زوجه تارة وانه مر بقرية من القرى فيها جبار من الجبابرة انه ذكرت له وذكر جمالها وحسنها وانه نزل بارضه امرأة صفتها كذا وكذا فقال اتوني بها فاتوه بها - 00:32:26ضَ
فنظر اليها فاعجبته فمد يده اليها فحيل بينه وبينها مرارا مطولا ومقاطعا واورده هنا مختصرا وانه غط يعني اصابه اصابه يعني اغمى واصابه شيء اذهله في نفسه حتى ركض برجليه - 00:32:46ضَ
يعني من شيء اصابه عندما اراد ان يمد يده اليها وقد منعه الله عز وجل وهي زوجة نبيه وخليله ابراهيم عليه الصلاة والسلام المقصود المقصود البخاري هنا انه حصل في الخلوة انه حصل في الخلوة بها يعني مع الافراغ - 00:33:06ضَ
مع مع الافراغ ويعني ومع ذلك آآ هي معذورة فكذلك يعني وجه ارادة في باب اه المرأة على الزنا فانه لا حد عليها قال فكما ان الخلوة كذلك جمعة مغتفرة كما جاء في هذا الحديث بالامر او الضرورة التي الجأت الى ذلك. وكذلك الزنا اذا حصل لامرأة من النساء - 00:33:36ضَ
فانها لا يقام عليها الحد. لانها لا تؤاخذ على الخلوة بها. من غير اختيارها. فكذلك لا تؤاخذ كافراعها على الزنا من غير اختيارها. ولهذا بالنسبة لما ترجم له. والذي حصل لزوجة ابراهيم انما هي الخلوة فقط - 00:34:06ضَ
اما ان يمكن منها ذلك الكافر الفاجر فانه لم يمكن وقد حيل بينه وبينها نساء الانبياء الله تعالى عصمهن من ان يقعن في الفاحشة. يقعن في الفاحشة الله حفظ قروش الانبياء - 00:34:26ضَ
عليهم الصلاة والسلام ان ان يحصل منهن فاحشة وهن مبرئات من ذلك ومحفوظات من ذلك وما جاء في قصة امرأة آآ نوح وامرأة لوط وخالتهما ليس لذلك فيما يتعلق بالاعراض ما يتعلق بالعرظ وانما يتعلق بكونهن يساعدن اعدائهم - 00:34:46ضَ
عليهم ويدلنهم عليهم على الامور التي يعني اه لا ينبغي الاطلاع عليها وهن يطلعن عليها والخيانة من هذه الناحية وليست من ناحية الفراش. فان الفرش فرش الانبياء الله سبحانه تعالى آآ حفظها ومنع ومنع ان يحصل فاحشة - 00:35:16ضَ
وزنا من نساء الانبياء واذا الحديث اورد من اجل المسيح خلوة باخراف وهذا حصل لزوجة ابراهيم فالخلوة وما لحقها على سبيل الاكراه اي في غير زوجات الانبياء لان الذي يتوقع ان يحصل فيه لهن الزنا اكراها فان الحكم - 00:35:46ضَ
انه لا حد عليهن وهذا هو وجه ايراد البخاري رحمه الله للحديث بهذه الترجمة برافو يمين الرجل لصاحبه كيف؟ ها هم يمين او يمين الرجل لصاحبه انه اخوه اذا خاب عليه القتلاء نحوها - 00:36:16ضَ
وكذلك كل مكره يخاف فانه يدل عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله. فان قاتل نور المظلوم على قول عليه ولا قصر. وان قيل له لتشربن الخمر او لتأكلن الميتة. او لتبيعن عرضك - 00:36:36ضَ
اودع موهبة او تحمل عقدة او لتقتلن اباك او اخاك بالاسلام او لنقبل الناس او لنقتلن اخاك او لنقتلن اباك او اخاك في الاسلام وما اشبه ذلك وسعه ذلك لقوله - 00:36:56ضَ
يعوض ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم. وقال بعض الناس لو قيل لهم لتشربن الخمر او لتأكلن الميتة او لنقتلن اباءنا او لنقتلن ابنك او اباك او ذا رحم محرم لم يسعهم لان - 00:37:16ضَ
ثم او يلزمه بالقياد ولكنا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره من غير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم لامرأته هذه اختي وذلك بالله وقال النخوي اذا كان المستخلف ظالما بنية الحالف - 00:37:36ضَ
من كان مظلوما هني في المستحلق وقال حدثنا يحيى بن مكيل قال حدثنا الميت عن عقيل عن عن ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم - 00:38:16ضَ
لا يظلمه ولا يظلمه. لا يظلمه ولا يظلمه. لا يظلم ولا يسلمه. ومن كان في حاجة كان الله في حاجته انه انه اخاه انه اخوه اذا غاب عليه القصر او نحوه. ايه؟ نعم. قاموا يمين الرجل بصاحبه انه اذا خاب - 00:38:36ضَ
نحو وكذلك كل مصرع يخاف فانه الظالم ويقاتلونه ولا يحملهم. هذه ترجمة المقصود منها ان الانسان اذا حلف على انسان انه اخوه يعني ذلك في سبيل تخليصه من القتل فان فانه يحلف ولا - 00:39:06ضَ
يترتب على ذلك مضرة لانه في سبيل تخليص اخيه من القتل ووسعه هو ان يحلف ووسعه ان ان يتصرف التصرف الذي طلب منه في سبيل تخليصه من القتل وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه يعني لا يتركه للعدو - 00:39:36ضَ
يفتك به وهو وهو يرى ويشاهده ويستطيع ان يدفع عنه ويرد الظلم عنه نعم اذا خاف عليه القتل او نحوه نعم وكذلك كل مكره يخاف فانه يذب عنه الظالم ويقاتل ظلمه ولا يقتله. وكذلك كل مخرج - 00:40:06ضَ
يخاف انه يكف عنه الظالم انه يدب يعني عن اخيه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله بان يتركه فهو يفعل ما يستطيع في سبيل تخليصه له ولو اجبر على يعني آآ عمل من الاعمال - 00:40:36ضَ
في سبيل تخليصه منه فانه معلوم بذلك انقاذ دون المظلوم فلا خواد عليه ولا دون المظلوم من دون اخيه المسلم فانه لا قود يعني ولا قصاص معلوم ان القصص هو القول هو القصاص القول هو القصاص فقيل ان - 00:40:56ضَ
القصاص الثانية تأكيد او انها بمعنى او احداهما او احداهما بمعنى الدية لان القول هو القصاص وهي اما ان تقول التوحيد او ان المراد بها انه لا لا قصاص ولا ما دون قصاص الذي هو الدية - 00:41:26ضَ
عليه شيء ما دام انه يذب عن اخيه ولا يندفع ذلك الضرر عنه الا بهذا الذي قد حصل فان معذور في ذلك ولا قصاص عليه ولا دية عليه. نعم. وان قيل له لقد شرب من الخمر - 00:41:46ضَ
او تحل عقدة او لنقتلن بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البخاري رحمه الله عدة امثلة وصور من انواع الافراغ وهي انه لو حيلة لتشربن الخمر فاذا كنا الميتة او لتفعلن كذا وكذا - 00:42:06ضَ
والا نقتل اباك او اخاك في الاسلام فارجع الى الاخ لانه يعني معنى هذا ان العموم وليس فقط لان عموم قوله المسلم اخو المسلم يدل على العموم ولهذا قال الاسلام احترازا من الاخ بل الامر يعني الاخوة فيما هو اعم من الاخوة - 00:42:36ضَ
بل الاخوة في الاسلام ان يدافع عنه وان يفعل الامر الذي يمكنه فعله وان كان به عليه في سبيل تخليص اخيه في الاسلام من القتل في سبيل تخليص اخيه في الاسلام من القتل - 00:43:06ضَ
وليس ذلك مصفوف بذي الرحم بل الامر فيما هو عام من ذلك وهي الاخوة وهي الاخوة في الاسلام لهذا قال ان اباك او اخاك في الاسلام او اخاك في الاسلام يدخل فيه كل مسلم فانه - 00:43:26ضَ
يعتبر تخاف في الاسلام وله ان يذب عنه وان يدافع عنه ولو فعل فعلا عليه مضرة في سبيل في اخيه من قتل فانه يسعف ذلك وله ذلك وهو معذور الى فعل هذا الفعل لان هذا الفعل الذي يفعله اهون - 00:43:46ضَ
من الذي هدد به والذي يخشى ان ان يحصل وهو اخطر مما هجئ مما طلب منه وهو قتل. فكونه يأكل ما يتكلم. وكونه يشرب خمرا. او ما الى ذلك. اذا كان - 00:44:06ضَ
اما هذا واما قتل الاخ وقتل الاب فانه يفعل يعني وسعه ذلك يعني وسعه له ان يعمل هذه الاعمال وهو معذور في في عملها وهو معذور في عملها لان ذلك على حصل له على سبيل الاكرام ايوه وقال - 00:44:26ضَ
بعض الناس لو قيل له حمراء او لتأخذن المجدة او لنقتلن هذه اختي وذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم عن امرأتي هذه اختي وذلك في الله يعني اخته في الاسلام - 00:44:46ضَ
والمقصود من ذلك ان انه آآ يدفع عن اخوانه في الاسلام وانه لا يخص ذلك بالاقارب لان المسلم اخوه المسلم لا ولا يسلمه ولكون إبراهيم قال عن زوجته هذه اختي ويريد بذلك انها اخته في الاسلام فاذا العبرة - 00:45:06ضَ
هو العموم وليس التخصيص لان قوله لا يسلمه يدل على التعميم وعدم التفريق بين الاقارب والاجانب ما دام ان الكل اخوة في الاسلام وكذلك قول ابراهيم عن زوجته انه اخته والمقصود انها اخته في الاسلام - 00:45:36ضَ
وهي زوجته وقال النخعي اذا كان المستعلب ظالما بنية وان كان مغلوما فليكن مستعجل. وقال النخعي اذا كان المستحلف ظالما فالمعتبر نية الحال. اذا حلف على شيء ونواه فالعبرة في الحالب لان المستحلف ظالم فاذا حلف على شيء ونوى - 00:45:56ضَ
غير ما يريده المستحلب وانما نوى شيء اخر. يعني معناه تورية ويريد شيئا اخر. لانه مظلوم على نية المستحلف. واذا كان واذا كان ايش؟ وان كان المستحلف مظلوما يعني انه صاحب حق. يعني ولا يعذر ذلك بانه يوري ويعمل تورية الذي هو الحالب - 00:46:26ضَ
اننا العبرة بنية الحادث اذا كان مغلوب. ونية المظلوم المستحلف وليس نية الذي هو ظالم وليس نية الحالق الذي هو ظالم. المستحلف وهو ظالم العبرة بنية من يحلف وهو مظلوم فالعبرة بما نواه. يكون يذكر شيء ويريد شيئا اخر - 00:46:56ضَ
غير الذي يريده المستحلف هذا عمل الحلف صحيح لانه مبلوم وله ان يتلفظ بشيء يريده شيء اخر غير الذي ارى له المستحلف الظالم. واذا كان المظلوم هو المستحلف العبرة بنيته وليس للحالب ان يوري او يأتي بشيء على خلاف - 00:47:29ضَ
ما يريده المستحلف المظلوم. قال حدثنا يحيى ابن المسيب قال حدثنا الليل. عنه قيل عليه من جهة ان سالما اخبر ان عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم - 00:47:59ضَ
المسلم لا يظلمه ولا يظلمه ولا يظلمه. ومن كان به حاجة اخيه كان الله في حاجته. وهذا الحديث الذي اورده وهو ان النبي عليه السلام قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه لا يظلمه ولا يسلمه لمن يظلمه - 00:48:19ضَ
يعني يخلي بينه وبين من يظلم وهو ينظر يتفرج؟ لا. وانما عليه ان يدب عنه وان يدافع عنه. عليه ان يذب عنه وان يدافع عنه. وقوله ولا يكذبه هذا هو محل الشرك لا يسلمه يعني معناه انه لا يخلي بينه وبين من يظلمه فعليه ان يدب - 00:48:39ضَ
فعليه ان يذب عنه لانه اخوه في الاسلام. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يؤلمه بل حدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثناه شيء على عبيد الله بن أمير - 00:48:59ضَ
اني انس على نبي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزر اخاك ظالما او مظلوما فقال رجل يا رسول الله انصره اذا كان مظلوما؟ افرأيت ان كان افرأيت اذا كان ظالما - 00:49:19ضَ
كيف انصره او تمنعه من الظلم؟ فان ذلك نصره. وهو يتعلق بموضوع الذي ترجم له النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما قال انصره اذا كان مظلوما ارأيت اذا كان ظالما - 00:49:39ضَ
كيف انصره؟ يعني معناه ان النصر مظلوم واضح. النصر المظلوم واظح وهو انه اه يدفع عنه الظلم ما اذا كان ظالما كيف انصره؟ هذا تحديدكم نقول فتمنعه من الظلم فذلك نصره. تحول بينه وبين ما يريد من الظلم. تحول بينه - 00:49:59ضَ
لانك بذلك نصرته اذ اعنته على نفسه وخلصته من ان يقع في عمل يترتب عليه مضرة ويترتب عليه نقاط ويترتب عليه فعل امر منكر يعاقب عليه فانت حلت بينه وبين ان يقدم على عمل - 00:50:19ضَ
هو امر منكر يستحق هذه العقاب ساعدته على نفسه واعنته بينه وبين ان يعمل امرا منكرا يعاقب عليه فهذا نصرك اياه اي نصرك للظالم بان تمنعه من الظلم لانك اذا منعته من الظلم دفعت شره - 00:50:39ضَ
المظلوم ودفعت ضررا عن الظالم لانه ظلمه يأثم ويستحق العقاب فاذا حلت بينه وبين ان يظلم معناك معناه انك نصرته وافدته. لانك خلصته من ان يقع في اثم وخلصته من ان يقع - 00:50:59ضَ
في عقوبة والمقصود منه هنا قوله خاك ظالما او مظلوما بمعنى ان المظلوم يدافع عنه وكذلك الظالم يدفع هو حتى لا يقتل الظلم واذا فهو مطابق لما ترجم له البخاري رحمه الله. نقف والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:51:19ضَ
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:51:49ضَ