شرح أحكام المناسك من التقريب لابي شجاع ( كاملا )

المجلس (7) | شرح أحكام المناسك من كتاب التقريب لأبي شجاع | الشيخ خالد المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله في الدماء الواجبة - 00:00:00ضَ

الى ان قال والثالث الدم الواجب بالاحصار. فيتحلل ويهدي شاء. والرابع الدم الواجب للصيد وهو على التخيير. فان كان الصيد مما له مثل اخرج المثل من النعم او قومه. واشترى بقيمته - 00:00:20ضَ

عام وتصدق به او صام عن كل مد يوما وان لم يكن له مثل قومه واخرج بقيمته طعاما وتصدق او صام عن كل مد يوما. والخامس الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب. بدنة فان لم يجد فبقرة - 00:00:40ضَ

فان لم يجد فسبع من الغنم. فان لم يجد قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به. فان لم يجد عن كل مد يوما. ولا يجزئه الهدي ولا الاطعام الا بالحرم. ويجزئه ان يصوم حيث شاء. ولا - 00:01:00ضَ

يجوز قتل الصيد ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجر. والمحل والمحرم في ذلك سواء ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له - 00:01:20ضَ

ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين - 00:01:42ضَ

وبعد تقدم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى ابي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى انه ذكر جملة من اقسام الدماء التي تجب بسبب الحرم او الاحرام ومن ذلك دم التمتع - 00:02:08ضَ

وسبق ان دم التمتع واجب باتفاق العلماء ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فان لم يجد هديا اذا لم يجد قيمة الهدي - 00:02:38ضَ

فان دم التمتع له بدل وهو صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فالفقير الذي لا يجد هديا ولا قيمة الهدي ينتقل الى الصيام والصيام يبدأ او صيام الايام الثلاثة - 00:03:04ضَ

يبدأ من حين الاحرام بالعمرة فاذا احرم بالعمرة المتمتع بدأ صيام الايام الثلاثة وعلى هذا من لم يجد هديا من المتمتعين لهم ان يصوموا هذه الايام الثلاثة في ايام العشر - 00:03:34ضَ

وتقدم ان الافظل ان يقدم هذه الايام قبل يوم عرفة لكي يكون في يوم عرفة مفطرا فان السنة الافطار في يوم عرفة. وعلى هذا يصوم السادس والسابع والثامن او قبل ذلك - 00:04:03ضَ

وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله والمشهور من مذهب الامام الشافعي انه لا يبدأ صيام هذه الايام الثلاثة الا بعد الاحرام بالحج تقدم انه اذا احرم بالعمرة بعمرة التمتع - 00:04:28ضَ

فقد وجد سبب التمتع والقاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى انه يجوز تقديم العبادة بعد وجود سببها واما صيام الايام السبعة فقد قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج - 00:04:51ضَ

وسبعة اذا رجعتم ما المراد بقوله تعالى اذا رجعتم جمهور العلماء المراد بالرجوع هو الرجوع من اعمال الحج وعلى هذا اذا انهى الناسك اعمال الحج فان له ان يصوم هذه الايام السبعة - 00:05:23ضَ

ولو صامها في مكة او صامها في الطريق خلافا للامام الشافعي رحمه الله فان الامام الشافعي رحمه الله يرى انه لابد من صيامها اذا رجع الى اهله في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:05:53ضَ

في صحيح البخاري وسبعة اذا رجع الى اهله تقدم لنا ايضا ما يتعلق بدم القران وان القارن يجب عليه دم باتفاق الائمة خلافا للظاهرية ويدل لذلك قول الله عز وجل - 00:06:16ضَ

فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي والقران نوع من التمتع كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولان القارن تمتع بترك احد السفرين فهو ادى نسكين في سفر - 00:06:42ضَ

واحد وايضا ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بفعل محظور من محظورات الاحرام اذا تلبس المحرم بشيء من محظورات الاحرام كالتطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس ومباشرة المرأة وتقليم الاظفار وحلق الرأس - 00:07:03ضَ

وغير ذلك مما ان عددناه في الدرس السابق اذا تلبس بشيء من هذه المحظورات فهو مخير بين امور ثلاثة ففدية من صيام او صدقة او نسك كما جاء في حديث - 00:07:46ضَ

كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه لما اذاه هوام رأسه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يصوم ثلاثة ايام - 00:08:09ضَ

او ان يذبح دما والدم اذا قال العلماء رحمهم الله تعالى دم فالمراد به احد امور اربعة اما جذع ضأن او ثني معز او سبع بدنة او سبع بقرة فالذي يأتي شيئا من هذه المحظورات - 00:08:34ضَ

هو مخير بين هذه الامور الثلاثة اما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يصوم ثلاثة ايام او ان يذبح دما وتقدم ان المؤلف رحمه الله تعالى - 00:09:01ضَ

تكلم عن الفوات عن فوات الحج سبق ان الحج لا يفوت الا اذا طلع فجر يوم النحر فاذا طلع فجر يوم النحر اليوم العاشر والحاج لم يقف بعرفة فقد فاته الحج باجماع العلماء - 00:09:29ضَ

ويدل لذلك حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء ليلة جمع قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك وعلى هذا اذا طلع الفجر قبل ان يأتي عرفة - 00:09:57ضَ

قبل ان يقف بعرفة فاته الحج بالاجماع وهل يجب عليه القضاء او لا يجب عليه القضاء تكلمنا على هذه المسألة وقلنا ان كان الحج فرضا فانه يجب القضاء وان كان تطوعا - 00:10:23ضَ

فمذهب عطا رحمه الله انه لا يجب عليه القضاء وانه يتحلل بعمرة لان لان عمر رضي الله تعالى عنه امر ابا ايوب لما فاته الحج ان يتحلل بعمرة وكذلك ايضا - 00:10:42ضَ

هل يجب عليه هدي او لا يجب عليه هدي ذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة وان الاقرب والله اعلم انه لا يجب هدي لان الاصل براءة الذمة - 00:11:04ضَ

ولان عمر رضي الله تعالى عنه لم يأمر من فاته الحج بالهدي عمر رظي الله تعالى عنه ورد عنه الامر ورد عنه السكوت عن الهدي فالاقرب والله اعلم براءة الذمة - 00:11:21ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والثالث الدم الواجب بالاحصار فيتحلل ويهدي ويهدي شاة هنا اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى الاحصار والاحصار في اللغة المنع واما في الاصطلاح فهو منع الناسك - 00:11:43ضَ

من اتمام نسكه او بعضه منع الناسك من اتمام نسكه او بعظه قال الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي والنبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فصده المشركون عن العمرة - 00:12:17ضَ

كان في الحديبية عليه الصلاة والسلام صده المشركون عن العمرة احصر نحر الهدي وحلق وتحلل الاحصار اذا منع الناسك من اتمام نسكه فان الاحصار ينقسم الى اقسام القسم الاول ان يحصر عن البيت - 00:12:43ضَ

لا يتمكن من البيت من الكعبة كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صده المشركون عن البيت فاذا احسن عن البيت وسيأتينا ان شاء الله - 00:13:23ضَ

ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى يرى ان الاحصار ليس خاصا بالعدو قد يكون الاحصار بالعدو قد يكون بالمرظ قد يكون بضياع النفقة قد يكون بحصول حادث كما يوجد اليوم - 00:13:48ضَ

المهم لا يتمكن من البيت لعذر من الاعذار فاذا احصر فانه يلزمه امور. الامر الاول الهدي عند جمهور العلماء يجب عليه ان يذبح هديا والقرآن صريح في هذا قال الله عز وجل - 00:14:13ضَ

فان احصرتم فما استيسر من الهدي يجب ان يذبح هديا خلافا للامام مالك رحمه الله تعالى فانه لا يرى وجوبه وانما يرى سنيته والنبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة - 00:14:43ضَ

لما احصروا عن البيت امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنحر والحلق فنقول يذبح هديا هذا الامر الاول الامر الثاني يحلق او يقصر كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:12ضَ

لما احصر في الحديبية حلق وامر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا خلافا لما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله من عدم وجوب الحلق الصواب وجوب الحلق لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:43ضَ

امر به وفعله الامر الثالث القضاء هل يجب عليه ان يقضي هذا النسك الذي صد عنه احصر عنه او لا يجب عليه القضاء هذا النسك لا يخلو من امرين الامر الاول - 00:16:12ضَ

ان يكون فرضا فهذا يجب ان يقضيه لان ذمته لم تبرأ منه فهو حتى الان لم يؤدي ما اوجب الله عز وجل عليه من الحج مثلا احصر عنه والقسم الثاني - 00:16:41ضَ

ان يكون النسك الذي احصر عنه ان يكون تطوعا فهل يجب عليه ان يقضيه او لا يجب عليه ان يقضيه للعلماء رأيان كثير من العلماء قالوا يجب القضاء لان الله عز وجل قال - 00:17:09ضَ

واتموا الحج والعمرة لله والرأي الثاني انه لا يجب القضاء لاننا لو قلنا بوجوب القضاء من ذلك ان يجب الحج اكثر من مرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:28ضَ

الحج مرة فمن زاد فم تطوع ولان النبي صلى الله عليه وسلم احصر بالحديبية وراجع في العام الماضي في عمرة القضية في العام القابل راجع في العام القابل في عمرة القضية - 00:17:51ضَ

وكثير من الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية احصروا لم يرجعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية مما يدل على ان المسلم - 00:18:18ضَ

اذا احصر عن نسك تطوع انه لا يجب عليه ان يقضيه هذا القسم الاول من اقسام الاحصار وهو الاحصار عن البيت القسم الثاني الاحصار عن عرفة اذا صد عن عرفة لم يتمكن - 00:18:40ضَ

من الوصول الى عرفة بعذر من الاعذار فهذا اذا تم اذا لم يتمكن واحصر عن ذلك فانه يتحلل بعمرة ولا شيء عليه اذا احصر عن عرفة ولم يتمكن من الذهاب الى عرفة - 00:19:08ضَ

فانه يذهب الى البيت ويفسخ حجه الى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر ولا يلزمه شيء لكن يجب عليه ان يقضي ان كان ان كان النسك الذي احصر عنه فرضا لان ذمته لم تبرأ من هذا الفرض - 00:19:35ضَ

الحج عرفة وهو لم يتمكن من الوقوف بعرفة القسم الثالث ان يحصر عن ركن غير عرفة كأن يحصر عن طواف الافاضة عن السعي عن الحلق كما تقدم لان الحلق على المعتمد من مذهب الامام الشافعي - 00:20:19ضَ

انه ركن فاذا احصر عن طواف الافاضة او احصر عن السعي فان طواف الافاضة وقته فان طواف الافاضة وقته العمر ليس لاخره حد السعي ليس لاخره حد ينتظر حتى يزول الاحصار - 00:20:50ضَ

مثلا اذا احصره مرض ننتظر حتى يزول المرض ويطوف لان طواف الافاضة وقته ليس محددا احصره ضياع نفقة ينتظر حتى تأتيه نفقة حادث حتى يزول الحادث الى اخره لان وقته العمر - 00:21:23ضَ

الطواف والسعي والحلق هذه الاشياء الثلاثة وقتها العمر فاذا احصر عنها فانه ينتظر وان اراد ان يتحلل يرخص له في ذلك لانه محصر لا يلزمه ان ينتظر لكن نفهم انه اذا تحلل - 00:21:52ضَ

فاته الحج لانه لم يأت بالركن الطواف ركن طواف الافاضة ركن لم يأتي به فنقول اذا احصر عن ركن غير الوقوف بعرفة ان شاء ان ينتظر انتظر وان شاء ان يتحلل - 00:22:22ضَ

يباح له ان يتحلل كما لو احصر عن البيت يذبح دما ويحلق او يقصر ويحل لكن نفهم انه لم ياتي بالنسك لانه اختل فيه ركن من اركانه القسم الثالث او الرابع القسم الرابع - 00:22:49ضَ

ان يحصر عن واجب من الواجبات وهذا كثير اليوم سبب كثرة الحجاج والزحام يحصر كثير من الحجاج عن بعض الواجبات ومن امثلة ذلك المبيت بالمزدلفة تجد ان كثير من الحجاج يدفع من عرفات - 00:23:32ضَ

ولا يتمكن من الوصول الى مزدلفة الا بعد طلوع الفجر اذا طلع الفجر من يوم النحر وهو لم يقف بمزدلفة بعد منتصف الليل ولو لحظة واحدة هاته الوقوف بالمزدلفة احصر - 00:24:03ضَ

ايضا بعض الحجاج قد يحصر عن المبيت بمنى لا يتمكن بسبب الزحام لا يتمكن ان يصل الى منى في ليالي ايام التشريق حتى يطلع الفجر فاذا احسن عن واجب من الواجبات - 00:24:28ضَ

فالمشهور من مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وكذلك ايضا هو مذهب احمد انه يلزمه دم يجب عليه لان الله عز وجل قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي والاحصار - 00:24:53ضَ

كما يكون عن جميع النسك يكون عن بعضه ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق لذلك دما والصواب في هذه المسألة قال بعض العلماء لا يلزمه دم - 00:25:18ضَ

والصواب في هذه المسألة انه اذا احصر عن واجب من الواجبات بغير اختياره فانه لا يلزمه شيء. لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولان لدينا قاعدة وهي ان الواجبات تسقط بالعجز عنها - 00:25:46ضَ

الواجبات تسقط بالعجز عنها فاذا احصر عن واجب من الواجبات لم يتمكن منه لا يلزمه شيء القسم الخامس والاخير ان يحصر عن سنة من السنن فهذا لا يجب فيه لا يلزمه شيء - 00:26:15ضَ

وهذا كثير يعني اغلب الحجاج اليوم يحصرون عن بعض السنن ومن امثلة ذلك استلام الحجر الاسود في الطواف استلام الحجر الاسود في والطواف سنة ما نتمكن من الاستلام للزحام نمضي - 00:26:39ضَ

هنا الان احصر عن سنة من سنن الحج استلام الحجر في الطواف استلام الحجر في الطواف تقبيله هذه سنن لا نتمكن منها الصلاة خلف مقام ابراهيم سنة لا نتمكن من ذلك - 00:27:02ضَ

لكن نصلي الركعتين في اي مكان من المسجد فمن احصر عن سنة من السنن هذا لا يلزمه شيء اذا كان في نيته وقصده انه يأتي بها لكن لم يتمكن فهذا ان شاء الله يكتب له الاجر عند الله عز وجل - 00:27:26ضَ

فتلخص لنا ان الاحصار يصير الى خمسة اقسام احصار على البيت احصار عن عرفة احصار عن ركن من اركان الحج غير عرفة احصار عن واجب من واجبات الحج احصار عن سنة - 00:27:53ضَ

من سنن الحج وتقدم لنا في هذه الاقسام الخمسة متى يجب الدم ومتى لا يجب الدم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير - 00:28:17ضَ

قال الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير فان كان الصيد مما له مثل اخرج المثل من النعم او قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به او صام عن كل مد يوما - 00:28:51ضَ

وان لم يكن له مثل قومه واخرج بقيمته طعاما وتصدق به او صام عن كل مد يوما هذا الرابع الدم الواجب بقتل الصيد يحرم على المحرم ان يقتل الصيد كما تقدم لنا - 00:29:11ضَ

قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وقال الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما - 00:29:41ضَ

المحرم يحرم عليه قتل الصيد تقدم ان هذا الصيد يشترط فيه ثلاثة شروط ان يكون بريا ان يكون مأكولا ان يكون متوحشا فاذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فانه يحرم على المحرم قتل الصيد - 00:30:08ضَ

فان قتل الصيد فعليه جزاؤه قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم جزاء مثل ما قتل من النعم والصيد المقتول ينقسم الى قسمين صيد المقتول ينقسم الى قسمين - 00:30:55ضَ

القسم الاول ان يكون له مثل يعني له ما يماثله ويشابهه في الهيئة وليس بالقيمة فنقول من قتل هذا الصيد نقول لمن قتل الصيد انت بالخيار اما ان تذبح المثل - 00:31:27ضَ

او ننظر الى قيمة المثل كم يساوي بالدراهم تساوي بالدراهم الف درهم تشتري بهذه الدراهم طعاما او تصوم عن كل مد من هذا الطعام يوما قال الله عز وجل او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما - 00:31:55ضَ

مثال ذلك رجل قتل نعامة محرم قتل نعامة هذه النعامة لها مثل حكم الصحابة ان ما يماثل النعامة هي البعير فنقول الذي قتل النعامة انت بالخيار اذبح بعيرا لان البعير - 00:32:39ضَ

يشابه النعامة في الهيئة اذبح بعيرا انت بالخيار اما ان تذبح البعير او نقوم المثل وليس الصيد ليس النعامة البعير هذا البعير كم يساوي قالوا يساوي الف درهم نقول اشتر بهذه الدراهم طعاما - 00:33:14ضَ

الف درهم كم تأتي كم قيمتها بالامداد فيها طعام يجزئ في زكاة الفطر مئة مد المد بعشرة مئة مد فاطعم هذه الامداد للمساكين لمساكين الحرم او اخرج من بيتك المهم - 00:33:42ضَ

توفر الطعام اما بالشراء او ان كنت مالكه ان كنت مالكا له تخرجه مئة مد من الطعام او تصوم عن كل مد قال انا لن اطعم نقول صم عن كل مد - 00:34:09ضَ

يوما اصبح يصوم كم ها مئة يوم احسنت كما قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم او عدل ذلك صياما نعم او فجزاء مثل ما قتل من النعم - 00:34:32ضَ

او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما فاذا كان هذا الذي قتله له مثل كما سلف مخير بين هذه الامور الثلاثة اما ان يذبح المثل او نقوم المثل بالدراهم - 00:34:55ضَ

ونشتري بالدراهم طعاما ما يجزئ في زكاة الفطر او يصوم عن كل مد برا كما ذكرنا في المثال النعامة يشابهها البعير. نقول اذبح بعيرا قال لن اذبح البعير. نقول اطعم كيف الاطعام - 00:35:24ضَ

كم قيمة البعير قالوا قيمة البعير تساوي الف درهم اشتر بهذه الالف او اخرج من بيتك طعاما بمقدار الف درهم او صم عن كل مد يوما اذا كانت الالف يشترى بها مئة مد - 00:35:55ضَ

نقول اخرج مئة مد او صم عن كل مد يوما فانت مخير بين هذه الامور الثلاثة هذا القسم الاول وهو ان يكون الصيد له مثل القسم الثاني الا يكون للصيد مثل - 00:36:28ضَ

فنقول انت مخير بين امرين مخير بين امرين اما الاطعام او الصيام لان الصيد لا مثل له مثال ذلك العصفور العصفور هذا لا مثل له فاذا قتل عصفورا نقول للمحرم - 00:37:14ضَ

الذي قتل عصفورا انت مغير بين امرين اما الاطعام او الصيام قيمة العصفور مثلا خمسة دراهم نشتري بهذه الخمسة الدراهم طعاما مما يجزئ مما يجزئ في زكاة الفطر وهذه الطعام اطعمه المساكين - 00:37:48ضَ

اوصم عن كل مد يوما فاذا كانت خمسة الريالات تحصل بالطعام خمسة امداد من البر نقول اطعم خمسة امداد او صم عن كل مد يوما هذا ما يتعلق في جزاء الصيد - 00:38:25ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والخامس الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب بدنة فان لم يجد فبقرة فان لم يجد فسبع من الغنم فان لم يجد قوم البدن واشترى بها بقيمتها طعاما وتصدق به - 00:39:04ضَ

فان لم يجد صام عن كل مد يوما الجماع من محظورات الاحرام وتقدم ان الجماع ينقسم الى اقسام القسم الاول الجماع قبل الوقوف بعرفة اذا احرم وقبل ان يقف بعرفة جامع فهذا يفسد نسكه - 00:39:33ضَ

باتفاق الائمة والقسم الثاني ان يجامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الاول فهذا عند جمهور العلماء خلافا لابي حنيفة يفسد نسكه كما تقدم وهو الوارد عن الصحابة وورد عن الصحابة انه تلزمه بدنة - 00:40:21ضَ

فاذا جامع قبل التحلي اول او قبل الوقوف بعرفة ترتب عليه خمسة امور الامر الاول فساد النسك الامر الاول يفسد نسكه الامر الثاني يجب عليه ان يمضي في النسك الفاسد - 00:40:59ضَ

الامر الاول يفسد نسكه والامر الثاني يمضي في هذا النسك الفاسد يتمه والامر الثالث يجب القضاء الامر الثالث يجب القضاء والامر الرابع عليه بدنة والامر الخامس عليه التوبة فهذه خمسة امور - 00:41:32ضَ

تجب على من جامع قبل التحاليل الاول او قبل الوقوف بعرفة من باب اولى هنا الواجب بدنة الواجب بدنة ويقول لك المؤلف رحمه الله اذا لم يجد بدنة فبقرة لان البقرة من البدن - 00:42:01ضَ

اذا لم يجد بدنه بقرة البقرة من البدن فان لم يجد بقرة فسبع من الغنم يذبح سبعا من الغنم لان النبي صلى الله عليه وسلم عدل سبع من الغنم ببدنة - 00:42:30ضَ

اذا لم يجد قال لك فان لم يجد فسبع من الغنم لان النبي عليه الصلاة والسلام عدل سبع من الغنم ببدنة فاذا لم يجد لم يجد بدنة ولم نجد بقرة - 00:42:51ضَ

ولم يجد سبعا من الغنم قال المؤلف رحمه الله تعالى قوم البدن واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به فان لم يجد صام عن كل يوم كما تقدم بجزاء الصيد البدنة يجب عليك بدنه - 00:43:17ضَ

ما وجد بدنة او ليس عنده دراهم البدنة بقرة لم يجد البقرة سبع من الغنم لم يجد سبعا من الغنم قال لك اذا لم يجد البدنة يقوم البدن كم تساوي البدنة لو كانت تباع - 00:43:46ضَ

تساوي الف درهم اشتر بهذه الدراهم طعاما واطعمه للمساكين اوصم عن كل مد يوما فاذا كانت هذه الالف من الدراهم تحصل مئة مد من البر مثلا مما يجزئ في زكاة الفطر - 00:44:13ضَ

اطعم مائة من البر اشترها او من بيتك اوصم عن كل عن كل مد يوما والذي ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو ايجاب البدنة الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:44:42ضَ

هو ايجاب البدنة فاذا كان الشخص يجد بدنه او ما يقوم مقام البدنة البقرة او سبع من الغنم كما ذكر يجب عليه اما ما عدا ذلك من الاطعام او الصيام - 00:45:06ضَ

فهذا لم يرد فيه شيء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فالصواب في ذلك انه اذا جامع قبل التحلل الاول يجب عليه بدنه لورود ذلك عن الصحابة اذا لم يجد هذه البدنة فانه لا يلزمه صيام ولا - 00:45:29ضَ

اطعام هذا اذا كان الجماع قبل التحالف الاول اما ان كان الجماع بعد التحلل الاول فيلزمه امران التوبة وفدية الاذى ما يلزم بدنة يعني حجه صحيح ولا يجب عليه القضاء - 00:45:54ضَ

ويمضي في حج صحيح لكن اذا جامع بعد التحلل الاول فيلزمه التوبة ويلزمه فدية الاذى وما هي فدية الاذى ها انه مخير كما قلنا في فعل المحظور في لبس اللباس - 00:46:26ضَ

تغطية الرأس الطيب تقليم الاظفار تغطية الرأس الحلق هذه المحظورات مخير فيها اذا حلق اذا قلم اذا لبس اذا تطيب اذا غطى اذا باشر اذا جامع بعد التحلل الاول مخير - 00:46:59ضَ

بين امور ثلاثة يا عم مخير بين امور ثلاثة اما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او يصوم ثلاثة ايام او يذبح دما بين هذه الامور الثلاثة اما - 00:47:34ضَ

ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يصوم ثلاثة ايام او ان يذبح دما فهو مخير بين هذه الامور الثلاثة اذا كان الجماع متى بعد التحلل الاول - 00:48:05ضَ

لان الحاج اذا تحللت تحلل الاول يباح له كل شيء الا النسا فالنساء لا يباحن له حتى يحل التحلل الثاني فاذا جامع بعد الاول وقبل الثاني حجه صحيح لكن عليه فدية الاذى - 00:48:30ضَ

مخير بين هذه الامور الثلاثة مع التوبة قال رحمه الله تعالى ولا يجزئه الهدي ولا الاطعام الا بالحرم ويجزئه ان يصوم حيث شاء نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:49:04ضَ

الهدي لا يجزئ الا في الحرم كل هدي او طعام بسبب الحرم او الاحرام لا يجزئ الا في الحرم ويستثنى من ذلك مسألة يستثنى من ذلك مسألتان كل هدي مثلا - 00:49:54ضَ

لو لبس الملابس ماذا يلزم لو لبس الملابس ها فدية اذى فدية الاذى لا بد ان تكون في الحرم المتمتع يجب عليه ماذا يجب عليه هدي الهدي لابد يكون في الحرم - 00:50:32ضَ

القارن يجب عليه هدي الهدي لابد ان يكون في الحرم من ترك واجبا من واجبات الحج يجب عليه هدي هذا الهدي لابد ان يكون في الحرم فكل هدي او طعام - 00:50:59ضَ

بسبب الحرم او الاحرام لابد ان يكون في الحرم لا يجزئ خارج الحرم ويدل لذلك قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة هديا بالغ الكعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم نحرت ها هنا - 00:51:24ضَ

ومنى كلها منحر وقال عليه الصلاة والسلام كل فجاج مكة طريق ومنحر كل فجاج مكة طريق ومنحر فلا بد ان تطعم مساكين الحرام لا بد ان تذبح لمساكين الحرم يستثنى مسألتان - 00:51:56ضَ

المسألة الاولى دم الاحصار حيث وجد سببه فاذا احصرت في مكان تذبح دم الاحصار في المكان الذي احسرت فيه يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم احصر بالحديبية وذبح في الحديبية وهي من العلم - 00:52:33ضَ

فاذا احصرت قبل مكة بمائة كيلو ولنفرض انه جاء من مكان بعيد ثم حصل له ما يحصره حادث ومنعه من القدوم فانه يذبح الدم في المكان الذي احصر فيه هذه المسألة الاولى - 00:53:11ضَ

المسألة الثانية مسألة الثانية فعل المحظور اذا فعل المحظور فانه يخرج فدية الاذى في المكان الذي فعل المحظور فيه ولنفرض انه احرم في المدينة متطيب في المدينة وهو محرم او لبث ثيابه وهو محرم في المدينة - 00:53:45ضَ

الله عز وجل قال ففدية من صيام او صدقة او نسك هذه الفدية الاذى لفعل شيء من محظورات الاحرام فدية الاذى تجوز حيث وجد سببها حيث فعلت وتجوز في الحرم - 00:54:31ضَ

دم الاحصار يجوز في مكان الاحصار ويجوز ايضا في الحرم القاعدة ان كل هدي او طعام بسبب الحرم او الاحرام لابد ان يكون في الحرم هديا بالغ الكعبة لكن يستثنى مسألتان - 00:55:01ضَ

المسألة الاولى دم الاحصار حيث كان الاحصار ويجوز في الحرم اذا فعل محظورا من محظورات الاحرام حيث فعل المحظور فدية الاذى حيث فعل المحظور ويجوز في الحرم ويدل لذلك ان كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه - 00:55:29ضَ

حلقة بالحديبية ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يحلق رأسه او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يذبح دما - 00:55:59ضَ

ومن هم مساكين الحرم مساكين الحرم هم المقيم فيه والمجتاز لمن كان مقيما فهو من مساكين الحرم اذا كان مسكينا من اهل الزكاة فهو من مساكين الحرم. المجتاز في الحرم المسافر اليه - 00:56:29ضَ

الحجاج والعمار الفقراء يصح ان تصرف اليهم هذه الدماء وهذه الاطعمة مساكين الحرم يشمل المقيم المقيم فيه والمجتاز المسافر اليه كلهم من مساكين الحرم ممن يأخذ لحاجته بفقره ومسكنته فهؤلاء يعطون هذه الدماء - 00:57:00ضَ

وهذه الاطعمة ليس بخاص لاهل الحرم بل حتى المسافرون الى الحرم من الحجاج والعمار والزوار الى اخره هؤلاء من مساكين الحرم لهم ان يأخذوا من هذه الدماء والاطعمة قال رحمه الله - 00:57:40ضَ

ويجزئه ان يصوم في كل مكان والمؤلف رحمه الله تعالى الصيام لا يتقيد بمكان الصيام يجزئ في اي مكان وسبق ان المتمتع يجب عليه اذا لم يجد هديا ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع - 00:58:09ضَ

لو صام السبعة في مكة المهم بعد نهاية اعمال الحج صح خلافا لمذهب الشافعي او صامها في بلده او صامها في الطريق الصيام لا يتقيد بمكان صام في الحل او في الحرم - 00:58:48ضَ

جاز ذلك ويدل لهذا استقراء الادلة الشرعية فالادلة الشرعية دلت على ان الصيام لا يتقيد بمكان نقف على هذا وان شاء الله سنواصل اخر المنسك بعد صلاة المغرب ان شاء الله عز وجل - 00:59:11ضَ

والان نجيب على اسئلة الاخوة وفقهم الله سم بالله اثابكم الله فضيلة الشيخ وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين يقول السائل زوجتي بها مرض السكري ودائما يأتيها البول فما حكم صلاتها - 00:59:40ضَ

نعم يقول السائل زوجتي بها مرض السكري ودائما يأتيها البول فما حكم صلاتها نعم اذا توضأ المسلم ارتفع حدثه اذا توضأ المسلم ارتفع حدثه ثم بعد ذلك اذا خرج منه حدث بغير اختياره - 01:00:06ضَ

فان هذا لا يظره اما ان كان ممن كان باختياره فانه يعيد الوضوء لكن اذا توظأ بعظ الناس يبتلى بسبب مرض او غير ذلك يخرج منه شيء من النقط او القطرات هذا لا يظره اذا كان بغير اختياره - 01:00:41ضَ

واذا كان سؤال الاخ ان انه بسبب هذا المرض مرض السكري تحتاج الى تكرار قضاء الحاجة فنقول هذا ما دام انه لم يخرج منها شيء هذا لا يظر. لكن ان خرج بغير اختيارها - 01:01:09ضَ

او حصرها فانها تقضي الحاجة وان لم تقضي الحاجة فان هذا لا يظر ان شاء الله وصلاة صحيحة ما دام ان انها تطمئن في صلاتها اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم صيام عشر ذي الحجة للحاج - 01:01:38ضَ

صيام عشر ذي الحجة للحاج سنة. اذا كان الانسان يقدر على ذلك فان الصيام سنة وهو من الاعمال الصالحة كما تقدم في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:02:12ضَ

ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله فهي من الاعمال الصالحة - 01:02:35ضَ

الذي التي ينبغي للمسلم ان يعملها ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الصيام في السفر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر الا لما شق على الصحابة افطر - 01:02:54ضَ

لكن من هديه انه كان يصوم في السفر وعلى هذا اذا كان المسافر لا يلحقه مشقة الافضل له ان يصوم يصوم ما تيسر ليس بلازم ان يصوم الايام كلها لو صام ثلاثة ايام اربعة ايام - 01:03:13ضَ

الى اخره فهو على خير عظيم ونفهم ان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي راتب عليه هو صيام ثلاثة ايام من كل شهر كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت - 01:03:39ضَ

لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع صيام ثلاثة ايام كل شهر صيام يوم وافطار يوم صيام الاثنين صيام الخميس صياما ايام الست ستة ايام من شوال صيام شهر الله المحرم - 01:03:59ضَ

هذي ما حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سنها للامة وبين فظلها وعظيم اجرها ورغبهم في صيامها. لكن الذي حفظ وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 01:04:22ضَ

هو صيام ثلاثة ايام من كل شهر وهو يعدل صيام الدهر. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل تجزئ الاضحية عن الحاج في بلده نعم يعني يمكن قصدها الهدي - 01:04:40ضَ

المتمتع يجب عليه هدي هذا الهدي ما يكفي عن الاضحية في البلد ينبغي للمسلم ممن انعم الله عز وجل عليه ان يذبح الاضحية في البلد يذبح اضحية في البلد ومكة - 01:05:07ضَ

ليس فيها اضحية للحجاج حجاج هدي اهل مكة اضحية لكن الحجاج هدي الهدي هذا ما يكفي عن الاضحية في البلد الحاج لا يشرع له ان يضحي في مكة ليس له اضحية في مكة له هدي - 01:05:34ضَ

لكن له اضحية في بلده ينبغي ان يضحي في بلده يأمر اولاده ان يضحوا عنه وعن اهل بيته في بلده واذا ذبح الهدي هدي المتعة وهدي القران هذا ما يكفيه عن الاظحية الافضل - 01:05:55ضَ

انه يذبح اضحية والاضحية سنة مؤكدة اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي صفة الطواف الصحيحة لاني اريد ان اجتنب البدع صفة الطواف وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ساندا - 01:06:14ضَ

تيسر له ان يستلم الحجر الاسود لكن اليوم في زحام لكن لو تيسر ان يستلم وكيفية الاستلام ان يمسحه بيده اليمنى ثم يقبله كيفية التقبيل ان يضع شفتيه عليه ثم يسجد عليه - 01:06:43ضَ

كيفية السجود ان يضع جبهته عليه هذا ان تيسر اذا لم يتيسر ينتقل المرتبة التي تليها ان يستلمه بيده اليمنى ويقبل يده اليمنى اذا لم يتيسر يستلمه بشيء ده كما في حديث ابي الطفيل النبي استلمه بمحجن - 01:07:18ضَ

ويقبله اذا لم يتيسر يشير اليه استقبله ويشير اليه اشارة واحدة اشير اليه بيده اليمنى ويكبر الله اكبر التسمية بسم الله هذه وردت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 01:07:45ضَ

قول اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ايظا وردت عن بعظ الصحابة رظي الله تعالى عنهما ويجعل البيت عن يساره اما ويطوف يمشي حتى يأتي الركن اليماني ويستلمه بيده اليمنى اذا ما استطاع ان يستلمه لا يشير اليه - 01:08:06ضَ

ويقول بين الركن اليماني والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار سبقا بينا بالامس ان طواف القدوم يعني اذا كان هذا الطواف هو طواف القدوم اول ما يقدم - 01:08:34ضَ

الحاج مكة فانه تسن فيه سنتان طواف القدوم تسن فيه سنتان سنة الاولى الاضطباع والاضطباع ان يجعل منتصف الرداء تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر والرمل الاطباع يكون في جميع - 01:08:57ضَ

طواف القدوم والاطباع هذا من خصائص طواف القدوم والرمل هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى في الاشواط الثلاثة الاول فاذا تم السبعة انتهى ثم يأتي مقام إبراهيم تيسر ويقرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى - 01:09:30ضَ

ثم يصلي ركعتين سبق ان هاتين الركعتين تسن فيهما سنن السنة الاولى تخفيف السنة الثانية ان يقرأ فيهما بسورتي الاخلاص والسنة الثالثة الا يطيل المقام بعدهما والسنة الرابعة ان يكون المقام - 01:09:57ضَ

بين المتنفل وبين البيت اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل رجل خرج من منزله ينوي الحج عن اخته المتوفاه هل يجوز تغييرني النية عن آآ الى بنت الى بنت اخيه المريضة بمرض خطير. مع العلم بانه عمل عمرة لاخته المتوفاة - 01:10:27ضَ

نعم يجوز تغيير النية ما دام انه لم يحرم يجوز فهو الان اراد ان يحج عن اخته حتى الان ما احرم بالحج اراد ان يغير ذلك الى شخص اخر فلا بأس - 01:11:06ضَ

هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله لكن اذا احرم عن اخته قال لبيك عن اختي فلانة لبيك لبيك اللهم لبيك ما يغير النية لكن حتى الان ما احرم - 01:11:25ضَ

فما دام انه لم يحرم فلا بأس ان يغير النية اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل على الحاج المتمتع الا يأخذ شيئا من اظفاره وشعره لا ذي الحجة اذا كان غير محرم لا بأس ان يقلم اظافره لا بأس ان يقص شاربه هذا لا بأس الا اذا كان سيظحي في بلده - 01:11:40ضَ

اذا كان سيضحي في بلده اذا كان ستضحي في بلدك فانت من غروب هذه الليلة ما تأخذ من ظفرك ولا من شعرك ولا من جلدك حتى تذبح اضحيتك اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل - 01:12:10ضَ

هل يجوز الاحرام في الحج في يوم عرفة نعم يجوز الاحرام السنة ان تحرم بالحج في اليوم الثامن اليوم الثامن قبل الزوال قبل صلاة قبل اذان الظهر هذا هو الافظل - 01:12:37ضَ

لو ان المسلم احرم بعد الزوال احرم بعد العصر. احرم ليلة التاسع احرم في يوم عرفة. كل هذا جائز لكن الكلام في الافضلية الافضل ان يكون احرامك قبل اذان الظهر - 01:13:02ضَ

يعني قبل الساعة الثانية عشرة او الثاني عشرة وربع قبل اذان الظهر هذا هو الافضل. لكن لو خالف واحرف احرم في اليوم التاسع فان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله - 01:13:26ضَ

اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز رمي الجمرات قبل الفجر في ايام التشريق؟ نعم هل يجوز رمي الجمرات قبل الفجر في ايام التشريق رمي الجمار على الصحيح من اقوال العلم في ايام التشريق يكون بعد الزوال - 01:13:46ضَ

ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا في حديث جابر في صحيح مسلم قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى - 01:14:10ضَ

واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس وقال ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا ترمي حتى تزول الشمس فهذه الادلة واضحة في ان الرمي انما يكون بعد الزوال ولان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:14:34ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما ولا شك ان الرمي قبل الزوال ايسر ومع ذلك ما رمى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر - 01:15:04ضَ

حتى تزول الشمس يتحينون الزوال يترقبون الزوال ثم بعد ذلك يرمون نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل الحاج المفرد هل عليه طواف وهل عليه سعي نعم الحاج المفرد عليه طواف طواف الركن - 01:15:26ضَ

طواف الافاضة ركن سواء كان الحاج متمتعا او قارنا او مفردا. فلا بد منه والسعي ايضا ركن سواء كان متمتعا او قارنا او مفردا يجب على المفرد طواف السعي لابد - 01:15:54ضَ

تكلمنا على هذه الاركان لما المؤلف لما ذكر اركان الحج واركان العمرة تكلمنا على هذه الاركان اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل زيارة المدينة بعد الحج واجبة زيارة المسجد النبوي ليست من مناسك الحج - 01:16:21ضَ

وانما العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون زيارة المسجد النبوي لان الحجاج يأتون من اماكن بعيدة فاذا جاؤوا من اماكن بعيدة قالوا يستحب لهم ان يزوروا المسجد النبوي فنفهم ان زيارة المسجد النبوي هذه سنة مستقلة - 01:16:49ضَ

ليست داخلة في مناسك الحج وعلى هذا لو ان المسلم حج ولم يزر المسجد النبوي في حجه فانه لا لا شيء عليه حجه تام باذن الله عز وجل اثابكم الله. يقول السائل هل - 01:17:16ضَ

المقيم بمكة اذا دخل مكة في اشهر الحج بعمرة وله نية الحج التمتع فهل يلزمه هدي كيف ماذا المقيم بمكة اذا دخل مكة في اشهر الحج بعمرة ويريد الحج فهل يلزمه هدي؟ نعم - 01:17:37ضَ

نعم يجب الهدي الهدي يجب على كل متمتع وقارن الذي يسقط عنه الهدي من كان حاضر المسجد الحرام الله عز وجل قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام - 01:17:59ضَ

وحاضر المسجد الحرام هم اهل مكة واهل الحرم اهل مكة واهل الحرم هم الذين يسقط عنهم الهدي ما عداهم لا يسقط عنه الهدي. يجب عليه ان يهدي اثابكم الله يقول السائل اذا كانت الخمس الدراهم لا تشتري الا مدا الا مدين ونصف - 01:18:21ضَ

ولا يستطيع ان يدفع فعليه الصوم ماذا يصوم؟ يومين ام ثلاثة ايام؟ نعم يصوم ثلاثة ايام يعني يجبر الكسر بصيام يوم اذا كان الدراهم تساوي ونصفا فانه يصوم ثلاثة ايام جبرا للكسر - 01:18:51ضَ

اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما رأيكم في من ينكر اتباع المذاهب والاكتفاء فقط بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليست المذاهب متبعة للكتاب والسنة - 01:19:23ضَ

ولا شك ان المسلم متعبد بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين الاصل ان المسلم يجيب المرسلين لكن كما ذكر الاخ السائل - 01:19:40ضَ

هذه المتون والمختصرات والمسائل التي سطرها العلماء رحمهم الله تعالى هذه يستعان بها على فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ومتى تبين للمسلم الحق فانه يجب عليه ان يأخذ به. لكن - 01:20:08ضَ

نحن ندرس مثل هذه المتون والمختصرات التي الفها العلماء رحمهم الله لكي نستعين بدراستها على فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومتى اتضح الحق وجب على المسلم ان يأخذ به - 01:20:35ضَ

نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل اريد ان اعمل عمرة ثانية لامي من اين احرم نعم كما سبق ان ذكرنا ايها الاحبة انه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم - 01:21:00ضَ

انه كان يخرج الى الحلم من اجل عمرة ثانية. هذا لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام لكن اذا احتاج المسلم الى عمرة ثانية فلا بأس ان يعتمر عن ام لم تعتمر - 01:21:26ضَ

او عن قريب لم يعتمر او متوفا او كبير ما سبق له ان اعتمر فهذا لا بأس تخرج الى الحلم اقرب الحلم الاقرب اليك اما التنعيم مسجد عائشة او عرفات - 01:21:45ضَ

تحرم منه تحرم من هذه من هذين الحلين اما من هذا او من هذا اما اذا كان الانسان يريد ان يكرر العمرة له يعني يذهب ويعتمر ويرجع ويذهب ويعتمر فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم - 01:22:06ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من هدي انه كان يخرج مع قدرته على الخروج لكنه اذن لعائشة عند الحاجة اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل رجل تخطى الميقات ولم يلبي ولم يحرم فماذا عليه - 01:22:43ضَ

الاحرام من الميقات واجب الاحرام من الميقات واجب من واجبات الحج ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة - 01:23:07ضَ

ذا الحليفة قال فرظ والفرض يدل على الوجوب وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة وهذا خبر بمعنى الامر يعني ليه - 01:23:34ضَ

اهل المدينة منذ الحليفة فلا يجوز للمسلم ان يتخطى الميقات وهو لم يحرم واذا تخطى الميقات وهو لم يحرم فيجب عليه ان يرجع وان يحرم من الميقات وان احرم من دون الميقات - 01:23:59ضَ

عليه التوبة اثم وعليه التوبة وكما تقدم ان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان من ترك واجبا من الواجبات انه يلزم بدم اثابكم الله يقول السائل رجل لبى بمحاذاة الميقات وهو يلبس المخيط - 01:24:22ضَ

فماذا عليه نعم اذا لبى وهو يلبس المخيط هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد تجرد لاهلاله واغتسل ويجب عليه ان ينزع المخيط لكن لو استمر وعليه المخيط - 01:24:53ضَ

فانه فعل محظورا من محظورات الاحرام يكون مخيرا فعل محظورا من محظورات الاحرام يكون مخيرا بين امور ثلاثة كما سلف لنا اما ان يطعم ستة مساكين او ان يصوم ثلاثة ايام - 01:25:22ضَ

او ان يذبح دما يهريق دما اثابكم الله. يقول السائل دخلت مكة بدون لبس الاحرام وتصدقت على ستة مساكين قيمة الوجبة ثلاثة عشر ريالا. فهل هذا كافل نعم ما دام انه اطعم ستة مساكين كفى ذلك ان شاء الله - 01:25:49ضَ

يعني اما ان يعطيهم حبا لكل مسكين نصف صاع نصف الصاع يساوي كيلو واربعين جرام. او عشرين جرام او انه يعطيهم وجبات يشبعهم هذا كافي ان شاء الله مع التوبة عليه ان يتوب الى الله عز وجل - 01:26:19ضَ

اثابكم الله. يقول السائل علي دم وهدي. ولي قريب يعمل في المجزرة فوكلته في الدم والهدي. واعطيت له المبلغ الذي طلبه لكي يقوم بذلك فما الحكم نعم ما دام انه ثقة - 01:26:44ضَ

وسيذبح عنك كيف ذلك ما دام انه ثقة المؤمن انك اذا وكلت ثقة في الذبح كفى ان شاء الله اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل السلام عليكم احبكم في الله. من المعلوم ان الدعاء دبر الصلاة مستجاب. فهل يكون - 01:27:02ضَ

الدعاء قبل السلام من بعده لا الدعاء يكون قبل السلام يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما كان من دعاء فقبل السلام وما كان من ذكر فبعد السلام ولان - 01:27:26ضَ

الانسان قبل السلام يكون اقرب الى الله عز وجل من كونه بعد السلام ويدل ايضا بذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه - 01:27:47ضَ

لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبه ثم ليتخير من الدعاء ما شاء الدعاء انما يكون قبل ان يسلم اذا انتهيت من التشهد - 01:28:04ضَ

صليت على النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الله عز وجل بما شاء من خير الدنيا والاخرة لا تنتظر حتى تسلم ثم تدعو كثير من الناس ينتظر حتى يسلم فاذا انتهى من السلام رفع يديه للدعاء - 01:28:26ضَ

الصحيح ان الدعاء انما يكون قبل السلام الذي يكون بعد السلام هو الذكر اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل كيف نفرق بين النوم الخفيف والثقيل بالاستغراق اذا استغرق في نومه - 01:28:46ضَ

فهو واذا لم يستغرق فهو خفيف ويظهر والله اعلم انه مثلا اذا كان مثل الاغفاء خفق الرأس ودقيقة دقيقتين مثل هذه الاشياء هذا يسير لا تضر الوضوء اما ما عدا ذلك - 01:29:17ضَ

فهذا يظهر انه مستغرق اثابكم الله يقول السائل موعد سفري في الساعة التاسعة صباحا ثالث يوم العيد فماذا افعل الامر سهل يعني لانه يجب عليك ان تبيت بمنى ليلة الحادي عشر - 01:29:46ضَ

ترمي يوم الحادي عشر وتبيت ليلة الثاني عشر ترمي يوم الثاني عشر فاذا رميت اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس تتعجل تخرج من منى وتوادع وتسافر الساعة التاسعة. الامر فيه وصف فسحة - 01:30:16ضَ

الامر فيه فسحة فانت بامكانك انك تتعجل في اليوم الثاني عشر الا اذا كان قصده سيتعجل في اليوم يعني سيخرج اذا كان قصده انه سيخرج اليوم الثاني عشر يقول لا يجوز هذا - 01:30:40ضَ

لانه بقي عليك اعمال من اعمال الحج بقي الرمي البيتوتة قد بات لكن بقي عليه الرمي وبقي عليه طواف الوداع فيجب اللي ينتظر يجب عليه ان ينتظر لكي يرمي ويطوف للوداع - 01:31:07ضَ

لانه لو سافر في التاسعة ترك الرمي وترك طواف الوداع هذان واجبان من واجبات الحج فاذا كان اذا كان لا يتمكن يعني يفطر الى السفر قد لا يتمكن فهذا يكون ترك واجبين من الواجبات - 01:31:32ضَ

رمي الجمار وطواف الوداع عليه دمان اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما معنى قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام يعني هاي تكلمنا عليها بالامس وقلنا - 01:32:09ضَ

لان الهدي لان هدي التمتع واجب على كل حاج الا من كان من حاضر المسجد الحرام من كان من حاضر المسجد الحرام يسقط عنه دم التمتع ودم القران وحاضر المسجد الحرام - 01:32:30ضَ

هم موضع خلاف كثير بين المفسرين لكن الصحيح ان حاظر المسجد الحرام هم اهل مكة والحرم كل كل من سكن مكة او سكن الحرم فهم من حاضر المسجد الحرام لا يجب عليه دم التمتع - 01:33:03ضَ

ولا دم القران يسقط عنه دم التمتع ودم القراءة اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم المبيت بمزدلفة؟ وماذا لو غادرت مزدلفة بعد منتصف الليل؟ هل علي شيء المبيت بالمزدلفة كما سبق - 01:33:29ضَ

واجب من واجبات الحج ويدل لذلك قول الله عز وجل فاذا فظتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام في حديث عروة بن مدرس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:33:53ضَ

من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه فواجب لكن هو يقول الدفع بعد منتصف الليل نعم عند كثير من العلماء يجوز ان تدفع بعد منتصف الليل كما هو المشهور من مذهب الامام الشافعي واحمد - 01:34:13ضَ

مالك لا يجوز ان تدفع بعد منتصف الليل منتصف الليل يجوز لك ان تدفع ولو ان المسلم اذا كان قويا جلس حتى طلع الفجر وصلى الفجر بغلس كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الافظل. اذا طلع الفجر يصلي الفجر بغلس - 01:34:46ضَ

ويستقبل قبلة للذكر والدعاء حتى اذا اسفر جدا دفع من مزدلفة الى منى هذا هو الافظل اما الضعفة النساء شيوخ والكبار شيوخ الكبار المرظى فالسنة في حقهم ان يتعجلوا اخر الليل - 01:35:21ضَ

كذلك ايضا من يقوم شؤونهم من يرعاهم ويقوم بحوائجهم ويرافقهم ايضا يدفعون معهم. يدفعون معهم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل زوجتي وضعت مولودا وعمره الان اربعة اشهر وهي ايضا حامل الان فهل - 01:35:53ضَ

يجوز اسقاط الحمل اسقاط الحمد الحمل والاجهاض محرم ولا يجوز وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله قال به الامام مالك وبنحزم والعز بن عبدالسلام والليث ابن سعد لا يجوز اجهاض الحمل. هذا حرام ولا يجوز - 01:36:22ضَ

الله عز وجل قال الم نخلقكم من ماء مهين؟ فجعلناه في قرار مكين. الله سبحانه وتعالى جعله جعل الحمل في الرحم قرار مكين متمكن هذا الرحم باذن الله عز وجل - 01:36:50ضَ

متمكن من حفظ الحمل ولذلك كثير ما يحصل للمرأة شيء من السقوط ونحو ذلك ومع ذلك ما يسقط الحمل. لماذا؟ لانه في قرار مكين محفوظ في مكان خلق لحفظ الحمد - 01:37:11ضَ

كوننا نتعدى حكمة الله عز وجل ونقوم باجهاض هذا الحمل هذا يخالف حكمة الله عز وجل في الصحيحين من حيث ابن مسعود ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة - 01:37:36ضَ

وهو الان ابتدأ تخليقه وقد ذكر الاطباء الاطباء يقولون بان ادق مراحل تكوين الجنين هي مرحلة النطفة مرحلة النطفة هذي الاربعون يوم الاولى هي ادق مراحل خلق الجنين وتكوينه اكتسب كل الصفات الخلقية والخلقية وكل الموروثات - 01:37:59ضَ

يعني كونوا حصل مثل هذا الخلق وهذا التقدير ومع ذلك نتعدى حكمة الله عز وجل هذا لا شك انه محرم ولا يجوز. ولما في ذلك من سوء الظن بالله عز وجل - 01:38:30ضَ

والتشبه باهل الجاهلية وطيب ذلك وايضا مفاسده الصحية كثيرة جدا فيجب على المسلم ان يتقي الله ويجب على المسلمة ان تتقي الله عز وجل في هذه النسمة وفي ذلك الرزق - 01:38:51ضَ

ولا يجوز مثل هذا الاجهاض اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم قراءة القرآن عن الميت جماعة اما جماعة فهذا غير مشروع. لكن لو ان المسلم او مثلا استئجار المقرئين والقراء بدراهم - 01:39:11ضَ

لكي يقرأوا عن الميت هذا كله من البدع لكن لو ان المسلم قرأ القرآن او قرأ بعض القرآن واهدى ثوابه لقريبه المتوفى لامه لابيه لاخيه. هذا يصل باذن الله وجائز - 01:39:43ضَ

لا احد يقول بانه لا يجوز. هذا اهداء ثواب ان شاء الله انه جائز ولا بأس به والادلة دلت على ذلك الادلة كثيرة دلت النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:40:04ضَ

من مات وعليه صيام صام عنه وليه وفي حديث الخثعمية قال حجي عن حديث سعد ان امي افتلتت ولو تكلمت تصدقت اتصدق عنها؟ قال تصدق عنها لكن الافضل الافضل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان - 01:40:21ضَ

انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فالافضل ايها الاحبة الدعاء ادع لامواتك اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. اللهم تب عليه - 01:40:50ضَ

هذا هو الافضل. لكن لو اهديت الثواب هذا جائز ان شاء الله لكن مع ذلك لا تكثر من ذلك وكما اسلفنا عندنا شيء جائز وشيء مستحب. المستحب هو الدعاء. والجائز لو اهديت الثواب - 01:41:10ضَ

او تصدقت او صمت او صليت واهديت ثواب هذه لامواتك واقاربك يصل الثواب باذن الله عز وجل اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الصلاة داخل الكعبة ما حكم الصلاة داخل الكعبة؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى داخل الكعبة في حجة الود - 01:41:30ضَ

فليس من سنن الحج ان تصلي داخل الكعبة قد يقول شخص الكعبة مقفلة الان. لا نقول الحجر مفتوح انت اذا صليت داخل الحجر صليت داخل الكعبة الحمد لله يعني من حكمة - 01:42:00ضَ

ان كفار قريش لم يكملوا بناء البيت اصبح البيت الان مفتوح لكل احد فاذا اردت انك تصلي داخل الكعبة صلي داخل الحجر تقول صليت داخل الكعبة. لكن نفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى - 01:42:19ضَ

داخل الكعبة مع ان الكعبة كانت مفتوحة في وقته في حجة الوداع وانما صلى داخل الكعبة في فتح مكة فقط. في فتح مكة صلى داخل الكعبة اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل اذا دخل الرجل المحرم الحرم - 01:42:40ضَ

هل يبدأ بالطواف ام يصلي ركعتين ثم ثم يطوف اذا دخل الحرم فهذا لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون دخوله للحرم من اجل الصلاة او من اجل قراءة - 01:43:05ضَ

او من اجل الجلوس والذكر او من اجل استماع حلق الذكر فتحية المسجد هنا ركعتان كسائر المساجد اذا اردت دخول المسجد بهذه الاغراض تحية المسجد ركعتان وان دخلت لاجل الطواف - 01:43:26ضَ

فتحية المسجد هي الطواف. ابدأ بالطواف اثابكم الله يقول السائل كم يساوي الف درهم بالعملات المتاحة كم يساوي الف درهم بالعملات المتاحة اي نعم هذا مثال يعني هذا مثال ظربناه مثالا - 01:43:54ضَ

يعني ليس هذا يعني لما ضربنا المثال بالدراهم هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما مثال نضرب الريال او بالجنيه او بالدينار او بالدراهم او غير ذلك هذا مثال بس - 01:44:20ضَ

اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل المعيصم من المشاعر وان كانت ليست من منى فهل يجوز لي عدم المبيت بمنى؟ لمن ليس له مكان فيها؟ نعم هذا تقدم الكلام عليه وقلنا - 01:44:39ضَ

من لم يجد مكانا في منى فانه تسقط عنه البيتوتة من لم يجد مكان في منى من لم يجد مكانا في منى فان البيتوتة تسقط عنه ولا يلزم ان يبيت في الشوارع والطرقات - 01:44:55ضَ

ونحو ذلك بما يترتب على ذلك من الظرر يترتب عليه الضرر ان شاء الله نواصل بعد صلاة المغرب ونستأذن الاخوة ان شاء الله يعني الان آآ نترك الاخوة للقراءة والذكر والدعاء فان شاء الله بعد صلاة المغرب ان شاء الله نواصل نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد - 01:45:17ضَ