شرح رسالة فصول في الاداب ( مكتمل )
المجلس ( 7 ) || شرح رسالة فصول في الاداب || الشيخ خالد بن علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
يعني اربعة اصابع او ثلاثة او اثنين او واحد عرضا اما الطول فلا حد له وعلى هذا اذا كان سجف الفرع ما يكون على الفروة او مثل طرف المشلح او فتحة الجيب للقميص - 00:00:00ضَ
اذا كان ذلك اه اربعة اصابع فاقل فان هذا جائز ولا بأس به كذلك ايظا الموظع الثالث مما يجوز فيه الحرير اذا استوى نعم اذا استوى الحرير مع غيره ظهورا - 00:00:21ضَ
يعني اذا كان الحرير ظاهرا وغير الحرير ظاهرا لكن واستوي اذا استوي يغلب جانب الحظر لكن اذا كان الحرير اقل من غير الحرير في الظهور مثلا عندك علم من القطن - 00:00:47ضَ
عالم من الحرير القطن اربعة اصابع والحدثة اصابع ان هذا نعم هذا جائز ولا بأس به كذلك ايضا اذا كان في حال الحرب فهذا اجازه العلماء رحمهم الله تعالى كذلك ايضا اذا كان - 00:01:11ضَ
فان هذا ايضا جائز ولا بأس به قال رحمه الله وكذلك التحلي بالذهب حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يحرم على الذكر ان يتحلى بالذهب - 00:01:35ضَ
ويدل لذلك ما تقدم من حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير ان هذين حرام على ذكور امتي حل لاناثها وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:02:00ضَ
لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل خاتم ذهب اخذه والقاه وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار ويضعها في اصبعه قيل الرجل خذ خاتمك قال اخذه وقد القاه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:18ضَ
وكان في اول الامر كان خاتم الذهب مباحا ثم بعد ذلك نسخ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ اول امر خاتم من ذهب ثم بعد ذلك تركه واتخذ خاتما من ورق - 00:02:38ضَ
من فضة الذهب بالنسبة للرجال محرم لكن استثنى تحلية السلاح اذا حلي السلاح فان هذا جائز لان امور الحرب يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها ولهذا تقدم لنا ان الخيلاء - 00:02:56ضَ
بين الصفين انها جائزة مع ان الكبر هذا من كبائر الذنوب مع ذلك جاءت السنة بجوازه كذلك ايضا كما سلف قريبا ان لبس الحرير في الحرب انه جائز ولا بأس به - 00:03:25ضَ
ايضا الحرب مع انه من الات اللهو هذا جائز رخص فيه العلماء كذلك ايضا الصبغ بالسواد كما سيأتينا انه يكره رخص فيه ازالت الكراهة في الحرب امر الحرب والجهاد يختلف عن غيره - 00:03:45ضَ
السلاح اذا حلي بالذهب او بالفظة فان هذا جائز ولا بأس به كان قائم سهل ابن حنيف فيه مسمار من الذهب وكذلك ايضا عمر رضي الله تعالى عنه كان فيه سبائك - 00:04:13ضَ
من الفضة الامر الثاني مما يستثنى اذا دعت الضرورة الى هذا اذا دعت الضرورة الى هذا فان هذا لا بأس به ويدل لذلك ان حرفجة ابن اسعد قطع انفه يوم الكلاب - 00:04:36ضَ
فاتخذ انفا من ورق من فضة قطع انفه اتخذ انفا من ورق يعني من فضة فانتن عليه وارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب الموضع الثالث - 00:04:56ضَ
اذا كان يسيرا تابعا فلا بأس به اذا كان يسير تابع لا لا بأس به يعني يعني اذا كان مفرد لا يجوز خاتم ذهب لا يجوز لكن اذا كان يسيرا تابعا - 00:05:15ضَ
مثلا اتخذ خاتما من فضة فيه شيء من الذهب او اتخذ ساعة من حديد او من نحاس فيها شيء من الذهب او ما يوجد الان في بعض المشالح يوجد فيها - 00:05:35ضَ
خيوط من الذهب ان هذا جائز ولا بأس به كما هو اختيار ابن تيمية وكما هو ايضا قول ابي حنيفة رحمه الله ويدل لذلك حديث المسور مخرمة انه ذهب هو وابوه - 00:05:53ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت النبي وسلم اقبيا قال فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب الشاهد قوله مزرر بالذهب هذا تابع - 00:06:11ضَ
هذه الازارير تابعة لهذا القضاء من الديباج وايضا حديث معاوية رضي الله تعالى عنه في مسند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب الا مقطعا نعم قال - 00:06:28ضَ
اما بالنسبة فتلخص لنا ان الرجل يحرم عليه الا في اربعة الا في ثلاث مواضع الموضع الاول السلاح والموضع الثاني ما دعت اليه الضرورة والموضع الثالث هل يسير التابع اما بالنسبة للنساء - 00:06:50ضَ
فيباح لها ما جرت العادة بلبسه من الذهب ما لم يكن هناك اسراف او بخيلة كبر فاذا كان هناك اصرار او اشياء لم تجري العادة بلبسها ان هذا يؤدي الى الشهرة - 00:07:11ضَ
فانه لا يجوز المرأة الاصل في ذلك الحل ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين لكن اذا كان هناك اسراف لو كبر فلا يجوز اذا كان شهرة فانه - 00:07:32ضَ
لا يجوز نعم قال رحمه الله ولا يكره لبس الخزي الذي يشوبه الوبر نعم ويكون الوبر اكثر الخز هذا نوع من انواع الثياب اشتملت على الحرير وغير الحرير اشتملت على الحرير - 00:07:52ضَ
والوبر اول قطن او الكتان. يعني هذا الثوب نسج من الحرير ومن الوبر او نسج نسج من الحرير ومن القطن هذا منسوج من هذين الامرين هذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:08:20ضَ
لانه جائز لكن اشترط يكون الوبر اكثر يعني الحرير من القطن والكتان ونحو ذلك يكون اكثر وكذلك ايضا يكون الظاهر هو غير الحريم الظاهر هو القطن فاذا كان ما مع الحريري اكثر - 00:08:42ضَ
ولم يكن الحرير هو الظاهر هذان الشرطاج فان هذا جائز والخز هذا لبسه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبسه الصحابة يعني عشرون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبسوا - 00:09:06ضَ
الخز قال رحمه الله وكذلك العتابي نعم الذي يكون القطن فيه اكثر من القز. نعم هذا لا يحرم ايضا هذا نوع من اللباس كما تقدم كما تقدم انه اذا كان الثوب منسوجا من الحرير - 00:09:26ضَ
وغير الحرير وكان الظاهر غير الحرير كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ما كان غير الحرير هو الاكثر كان الحرير مستترا فانه ان هذا جائز ولا بأس به قال رحمه الله تعالى - 00:09:58ضَ
ولا يجوز جعل الصور الثياب صور لا يجوز ان تكون في الثياب ويدل لذلك حديث ابي طلحة قبل ذلك حديث عائشة الستر لما اتخذت سترا فيه تصاوير فنازعه النبي صلى الله عليه - 00:10:29ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم نزع هذا الستر وايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها اشترت النمرقة النمرق وفيها تصاوير فقال ما بال هذه النمرقة قالت اشتريتها لتقعد عليها - 00:10:59ضَ
قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم وايضا حديث ابي طلحة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة - 00:11:25ضَ
بيتا فيه كلب ولا صورة تمثال المهم الثياب التي فيها الصور والمقصود هنا صور ما فيه روح صور ما في روح الطير حيوان صورة انسان فان هذا لا يجوز ان يلبس - 00:11:44ضَ
كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم النمرقة التي عائشة ليجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم. وايضا في الستر - 00:12:12ضَ
الذي عليه تصاوير نزعه النبي عليه الصلاة وهذا اذا كانت والصورة هي الرأس كما قال ابن عباس. الصورة هي الرأس فاذا كان الرأس الوجه واضحا فان هذا لا يجوز. اما اذا كان - 00:12:29ضَ
مجرد ظل مجرد لون فقط دون ان تكون هناك معالم ان هذا لا يضر قال ولا في المفارش نعم لحديث النمرقة ان نمرق هذه عائشة لكي يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:50ضَ
مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال احيوا ما خلقتم حتى ولو كان في الفراش وهو مما يداس ويمتهن يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز - 00:13:14ضَ
والمذهب انه يجوز اذا كانت الصورة في فيما يداس ويمتهن مثل المفارش ومثل المخدة ونحو ذلك الى اخره في حديث عائشة في قصة الستر ان عائشة رضي الله تعالى عنها اتخذت سترا - 00:13:31ضَ
تصاوير فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فنزع فنزعه سوف نزعه عائشة رضي الله تعالى عنه اخذته فقطعته وسادتين. قالت لقد رأيته متكئا على احداهما فيها صورة لكن قولها متكئا على احداهما وفيها صورة هذا يحتمل - 00:13:56ضَ
ان المقصود بذلك بعض السورة ان حديث النمرقة واضح واضح انها اتخذت هذه النمرقة لكي يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك انكر النبي قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة - 00:14:26ضَ
الذي يظهر والله اعلم والاحوط حتى ولو كان يداس ويمتهن اذا كان فيه تصاوير فانه لا يتخذ قال ولا في الستور. لحديث عائشة السابق لما اتخذت سترا في تصاوير نزعه النبي صلى الله عليه - 00:14:47ضَ
وسلم كما في مسلم قال وهو ما كان على صورة حيوان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. يعني الصورة المنهية هي ما كان على - 00:15:08ضَ
ما كان صورة حيوان يعني ما فيه حياة لان عندنا ما لا فيه روح ولا حياة وما فيه حياة وليس فيه روح وما فيه روح وحياة عندنا القسم الاول ما ليس فيه - 00:15:28ضَ
روح ولا حياة مثل السيارة ومثل البيت نحو ذلك او الجبل هذا ليس فيه روح ولا حياة ونقول بان هذا جائز لتصويره جائز وحكي الاجماع على هذا قال ابن عباس رضي الله تعالى - 00:15:52ضَ
من هما نعم فان كنت نعم قال ابن عباس وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال برأس التمثال يقطع حتى يكون كهيئة الشجرة فالشجرة اذا قطعت فانه ليس فيها روح ولا حياة - 00:16:19ضَ
وهذا كما تقدم يحكى الاجماع عليه القسم الثاني القسم الثاني ما فيه روح ما في حياة وليس فيه روح مثل فيه حياة وليس فيه روح مثل ماذا مثل الشجر فيه حياة وليس فيه روح فهذا ايضا جائز - 00:16:58ضَ
ويدل لذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للمصور فان كنت فان كنت لابد فاعلا اجعل الشجر وما لبس فيه الرجاء في الصحيحين يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:17:25ضَ
ان كنت لابد فاعلا اجعل الشجر وما لا نفس فيه القسم الثالث ما فيه روح الانسان والحيوان فهذا هو الذي لا يجوز. اذا كان فيه روح لا يجوز ان يلبس - 00:17:43ضَ
او ان يفترش كما تقدم او ان يجعل في الستور ونحو ذلك الى اخره قال واما بالنسبة التصوير التصوير اذا كان عملت تصوير اذا كان صناعة تماثيل ان هذا محرم ولا يجوز بل هو - 00:18:01ضَ
من كبائر الذنوب يعني اذا كان مجسما عمل تماثيل فان هذا من كبائر الذنوب في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا - 00:18:32ضَ
فتعذبه به تعذبه في جهنم القسم الثاني الصور المنونة التي تكون باليد فهذه ايضا داخلة في التصوير تكون باليد كونه يلون ويعمل الصورة بيده هذا محرم ولا يجوز لما تقدم من الادلة - 00:18:49ضَ
كل مصور في النار هذا يدخل فيه مضاهاة خلق الله ومحاكاة خلق الله. ومن اظلموا ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة او ليخلق شعيرة الى اخره بل عمل التصوير هذا شرك - 00:19:18ضَ
هو شرك اصغر وان اعتقد انه يضاهي الله عز وجل ويماثله وينازعه فهو شرك اكبر والقسم الاخير التصوير بالالات فاذا كانت حبس للحركات مثل هذه كاميرا التصوير بالجوال ونحو ذلك - 00:19:45ضَ
فهذا لا يدخل في التصوير المنهي عنه لكن اذا كان ثابتا على الاوراق ونحو ذلك فهذا موضع خلاف بعض العلماء قال بان هذا جائز لان هذا عكس لصورة الله عز وجل لخلق الله عز وجل - 00:20:14ضَ
وليس فيه شيء من المضاهاة والمنازعة والمماثلة والرأي الثاني قالوا بان هذا قالوا بان هذا محرم لعموم ادلة التصوير وعلى كل حال اذا صور فهي صورة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم طمس الصور - 00:20:32ضَ
فاذا كان يحتاج اليها فان هذا جائز له ان يبقيها الاوراق الرسمية ونحو ذلك اما اذا كان اما اذا احتفظ بها تعظيما تعليق الصور قول الذكرى هذا كله نوع من التعظيم - 00:20:55ضَ
من ابواب الشرك باب الصور فاذا كان على سبيل التعظيم كالتعليق او الذكرى او نحو ذلك فان هذا لا يجوز ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والاختيار التختم في اليسار. يعني يقول لك المؤلف - 00:21:13ضَ
الله تعالى المختار هو ان يتقدم المسلم بيساره ولم يذكر المؤلف رحمه الله حكم التختم هل اتخذتم سنة او انه مباح لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم التختم قال بعض العلماء - 00:21:43ضَ
لانه مباح لان هذا من باب العادات وقال بعضهم بانه سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورا من ورق كما في حديث اه انس وحديث العباس وغير ذلك قالوا بانه سنة - 00:22:08ضَ
والقول الثالث التفصيل من قول ذلك قالوا بان اتخاذ الخاتم سنة في حق شخص يحتاج الناس الى خاتمه والا فهو مباح ما لم يكن شهرة يعني اذا كان في حقن شخص - 00:22:28ضَ
يحتاج الناس الى خاتمه كالقاضي والامير ونحو ذلك فاتخاذ الخاتم سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يكتب كتابا الملوك فقيل لهم انهم لا يقرأون الا كتابا مختوما. فاتخذ خاتما من فضة - 00:22:50ضَ
لا يقرأون الا كتابا مختوما فاتخذ خاتما من فضة فاذا كان في حق شخص يحتاج الناس الى خاتمه فهو سنة. والا فهو مباح ما لم يكن شهرة قال والاختيار التختم - 00:23:20ضَ
اليسار لقول انس كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه واشار الى الخنصر من يده اليسرى كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه واشار الى الخنصر - 00:23:39ضَ
من يده اليسرى قال وان تقدم اليمين فلا بأس لو تقدم في اليمين فلا بأس ويدل لذلك حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه - 00:23:56ضَ
لبس خاتم فضة في يمينه لكن الامام احمد رحمه الله تعالى ضعف الاحاديث الواردة في التختم باليمين وقالت دارقطني رحمه الله المحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في يساره - 00:24:14ضَ
وعلى هذا نقول الافضل والسنة ان يتقدم في اليسار لو تختم في اليمين لا بأس لكن خلاف السنة لان هذا من قبيل العادات طيب ولم يبين المؤلف رحمه الله تعالى في اي الاصابع - 00:24:36ضَ
يتختم كما تقدم في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الخنصر الخنصر من يده اليسار وعلى هذا اصابع تنقسم لثلاثة اقسام القسم الاول الخنصر يستحب ان يكون فيها الخاتم - 00:25:01ضَ
والقسم الثاني الوسطى والتي تليها يكره ان يكون فيها الخاتم ودليل ذلك حديث علي انه قال نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم ان نتقدم في هذه والتي تليها السبابة الوسطى والسبابة الوسطى والسبابة - 00:25:22ضَ
يكره ان يتقدم فيها والقسم الثالث المنصر والابهام يباح ان يتقدم نبقى على الاصل وهذا في حق الرجل اما في حق المرأة فالامر واسع امر واسع في اي شيء تختمت - 00:25:44ضَ
ان هذا جائز لان الاصل عن الاصل في الذهب والفضة هو الحل بالنسبة للمرأة الامر في حق يا واسع عندنا الاقسام ثلاثة في البنصر في الخلصة هذا هو السنة الوسطى والتي تليها السبابة هذا يكره - 00:26:06ضَ
النهي في حيث علي والابهام هذا يباح قال ولا يحل لاحد ان يجر ثوبه خيلاء وبطرا نعم هذا من كبائر الذنوب كونه يجر ثوبه مختالا ومتكبرا حديث ابن عمر في الصحيحين - 00:26:32ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلة لم ينظر الله اليه يوم القيامة. ولا شك ان هذه عقوبة تدل على انها من كبائر الذنوب من جر ثوبه وخيلاء - 00:27:01ضَ
لم ينظر الله اليه يوم القيامة. خرجاه في الصحيحين والاسبال كما يكون في القميص يكون ايضا في السروال ويكون في العمامة ايضا في حديث ابن عمر الاسبال في الازار والقميص - 00:27:14ضَ
والعمامة الاسبال في الازار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيل لم ينظر الله اليه يوم القيامة نعم والاسبال لا يخلو من امرين الاسبال لم لا يخلو من امرين. الامر الاول - 00:27:38ضَ
ان يكون على سبيل الكبر والخيل فهذا من كبائر الذنوب اذا كان على سبيل الكبر والخيلاء فهو من كبائر الذنوب لما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:28:01ضَ
الامر الثاني الا يكون على سبيل كبير اطال ثوبه لكنه ليس على سبيل الكبر والخيلة هذا موضع خلاف هل يكره او يحرم الى اخره. فقيل يكره قيل يحرم حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:28:18ضَ
ما اسفل من الكعبين ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار ما اسفل من الكعبين من الازار في النار البخاري ولا يحمل هنا المطلق على المقيد الاختلاف الحكم العقوبة في الخيلاء ان الله لا ينظر اليه - 00:28:42ضَ
والعقوبة هنا النار هنا النار هذا هو الاحوط وايضا الغالب ان الذي يرقي ازاره تحت الكعبين الغالب انه يصحبه شيء من الخيلاء فالخلاصة لذلك ان الايزاء ان الاسبال ان كان قيل - 00:29:11ضَ
فهو من كبائر الذنوب وان لم يكن خيلاء فانه محرم لانه رتب عليه هذه العقوبة مما يدل على التحريم قال رحمه الله تعالى بالنسبة للنساء بالنسبة للنساء المرأة شبرا كما في حديث - 00:29:35ضَ
ام سلمة رضي الله تعالى عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمع من الازار كعبين في النار قالت ام سلمة يا رسول الله لما تصنع النساء بذيولهن - 00:30:04ضَ
قال يرخينا شبرا قالت اذا تنكشف اقدامهن قال يرخينا ذراعا ولا يزد المرأة حاجتها الى الستر ولان امرها مبني على الحشمة العفاف ترخي ولا تزيد على ذلك لكي تستر قدميها وهذا اذا خرجت - 00:30:23ضَ
الى مواطن الرجال. اما اذا كانت في بيتها فان لباسها يكون الى الكعبين قال ودخول الحمام جائز للرجال بالميازل الساترة المأزر هو ما ما يستر النصف الاسفل من البدن فيقول لك المؤلف رحمه الله - 00:30:48ضَ
اذا دخول والحمام هذه هي المقتسنات العامة نعم وقد وجدت في عهد الصحابة لما حصلت الفتوحات وجدت هذه المغتسلات العامة يقول لك المؤلف رحمه الله جائزة ويدل لذلك ان ابن عباس - 00:31:17ضَ
رضي الله تعالى عنهما دخل حماما في الجحفة جائز للرجال بالميازن الساترة فان ان خشي من النظر الى يعني هو يجوز ان يدخل بشرط ان يأمن من الوقوع في المحرم - 00:31:43ضَ
اذا كانت العورات مكشوفة الى اخره او تكشف تعاون الناس لكشف العورات فانه لا يجوز له ان يدخل واذا كان لا يعلم هذا لا يعلم ان الناس يكشفون عورات لكن ربما انهم يكشفون وربما انهم - 00:32:11ضَ
لا يكشفون نقول بانه يعني اذا كان يخشى هذا يكره. اما اذا كان لا يخشى ولا يعلم فالاصل جواز وعندنا الجواز هذا هو الاصل اذا علم الوقوع بالمحرم يحرم اذا كان يخشى يظن لكن ما في يقين فهذا قال لك - 00:32:32ضَ
يكره قال لك ويكره للنساء بالنسبة للمرأة يقول لك المؤلف رحمه الله يكره للنساء هو الاصل هو المؤلف كان قال لك الاصل في حق النساء الكراهة الاصل في حق الرجال ماذا - 00:32:57ضَ
الجواز الرجال قال لك الاصل جواز النسا قال الاصل هو لكن قال لك الا من علة وحاجة نعم الا من علة وحاجة يكره الا لحاجة لان الحاجة تبيح المكروه اذا احتاجت نبوس حيض - 00:33:22ضَ
او جنابة او مرض او نحو ذلك فلا بأس ان تدخل الحمام بشرط ان تأمن من الوقوع في المحرم بشرط ان تأمن من الوقوع في المحرم الخلاصة الرجل لا يخلو من ثلاث حالات جائز هذا هو الاصل - 00:33:46ضَ
محرم ان علم الوقوع في المحرم مكروه اذا ظن المرأة الاصل الكراهة ويجوز للحاجة يجوز للحاجة لكن بشرط ان يؤمى من الوقوع في المحظور قال ولا بأس بالخضاب بالحنة وهو - 00:34:05ضَ
يستحب وكذلك الكتم يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب ان يغير هذا الشيب يغيره نعم يستحب ان يغير بالحنة الكتم ويدل لذلك حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احسن ما غيرتم به هذا الشيء - 00:34:31ضَ
الحناء والكتم ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم ولان الصبغ فيه مخالفة فيه مخالفة اليهود فانهم لا يصبغون يشرع او يستحب مخالفة اليهود ان يغير هذا طيب - 00:35:04ضَ
الحناء او الكتم انه الكتاب ذكر انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الخطاب في لحيته لم يبلغ الخطاب وانما كان في لحيته شعرات - 00:35:34ضَ
وكان ابو بكر يخضب بالحناء والكتب هذا مستحب لكن اذا كان هناك مشقة اذا كان يترتب عليه مشقة تركهم كثير من العلماء تركوا هذا لما يترتب عليه من المشقة كان يلحقه فيه مشقة - 00:35:58ضَ
وقد يشغله عن ما هو تركه كثير من العلماء قال ويكره بالسواد بكرة الخطاب بالسواد ويدل لذلك حيث جابر لما والد ابي بكر خالد ابي بكر وكان رأسه ابيض كالثغامة - 00:36:26ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد قالوا بان السواد هنا مكروه قول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد رواه مسلم ايضا - 00:36:54ضَ
قال بعض العلماء بان النهي عن اجتناب السواد هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو مدرج في الحديث ولهذا ورد الصبغ بالسواد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل الحسن والحسين وعقبة - 00:37:15ضَ
ابن عامر والصبغ بالسواد هل هو محرم او مكروه وقيل لانه محرم ويد لذلك حديث ابن عباس الذين استدلوا بالتحريم استلوا بحديث ابن عباس يكون قوم يخدمون في اخر الزمان بالسواد كحواص الحمام - 00:37:36ضَ
لا يريحون لا يريحون رائحة الجنة يكون قوم يخضبون بالسواد اخر الزمان لا يريحون رائحة الجنة هذا الحديث ابو داوود والنسائي خيرهما فيه ضعف وكذلك ايضا استدلوا مع تقدم واجتنبوا السواد - 00:37:58ضَ
لكن قلنا بان هذه مدرجة والرأي الثاني لا يحرم لانه ورد عن جمع من الصحابة الصبغة السواد الحسن والحسين وعقبة ابن عامر رضي الله تعالى عن الجميع لكن يحرم اذا كان هناك تدليس - 00:38:29ضَ
كما لو اراد ان يتزوج ثم اظهر نفسه بغير الواقع تدليسا على المرأة ان يذكر نفسه في سن اقل من السن التي هو عليها تدليسا فان هذا هذا لا يجوز - 00:38:56ضَ
والذين قالوا الكراهة اكثر اهل العلم اعجاز ذلك في الحرب كما تقدم انه توسع في امر الحرب ما لا يتوسع في غيرها قال رحمه الله تعالى ولا يجوز ان يخلو الرجل بامرأة ليست بمحرم - 00:39:22ضَ
ابن عباس الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم ولا تسافر امرأة الا مع ذي محرم فقال رجل يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا - 00:39:49ضَ
وان امرأتي خرجت حاجة وقال انطلق وحج مع امرأتك انطلق فحجة مع امرأتك قالوا بانه لا يجوز هذا ظاهر لكن نفهم ان نفرق بين مسألة السفر وبين مسألة الخلوة السفر - 00:40:08ضَ
لابد من محرم اما الخلوة في الحظر لا يشترط المحرم. يشترط عدم الخلوة فاذا كان هناك امرأتان مع رجل امرأتان اجنبيتان مع رجل واحد جائز ولنفرض ان امرأتين اجنبيتين مع رجل اجنبي ان امرأتين مع رجل اجنبي - 00:40:32ضَ
كل هذا جائز ولا بأس به او رجلان اجنبيان او رجلان مع امرأة اجنبية هذا جائز لان الخلوة هنا منتفية الذي يزيل الخلوة اما رجل ولو كان اجنبيا او امرأة - 00:41:01ضَ
يزيل الخلوة ويشترط في هذا الذي يزيل الخلوة ان يكون بالغا اما في السفر نشترط المحرم محرم ومن تحرم عليه المرأة نسب او سبب مباح او مصاهرة او ان يكون زوجا. المحرم هو الزوج او تحرم عليه المرأة - 00:41:23ضَ
بنسب تحرم علينا المرأة على سبيل التأبيد بنسب او سبب مباح او مصاهرة قال ولا يجتمع رجلان - 00:41:56ضَ