شرح زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس (7) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الطهارة" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

كل وقت لغير صائم بعد الزوال وانتباه وتغير فمه سبق لنا في الدرس السابق جملة من احكام الاستنجاء. ذكرنا ايضا جملة من اداب قضاء الحاجة وذكرنا من احكام الاستنجاء ما يتعلق بتعريفه وكذلك ايضا ما مناسبة - 00:00:00ضَ

الباب آآ لما بعده وكذلك ايضا هل الاستجمار رافع او مبيح الى اخره؟ ثم بعد ذلك تكلمنا عن جملة من اداب قضاء الحاجة وذكرنا من هذه الاداب ادابا قولية وادابا فعلية - 00:00:40ضَ

ومن ذلك التسمية والاستعاذة تقديم الرجل اليسرى الى اخره ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في بدء درس اليوم ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان هذا الادب - 00:01:07ضَ

الثامن عشر العشرون هذا الادب العشرون الادب العشرون من اداب قضاء الحاجة يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:01:29ضَ

وكذلك ايضا هو مذهب الحنفية مذهب المالكية والشافعية. يعني الائمة الثلاثة يقولون يحرم الاستقبال والاستدبار في البنيان اه في الفضاء الاستقبال والاستدبار في الصحراء في الفضاء هذا محرم. واما في البنيان فيجوز لك ان تستقبل القبلة وتستدبرها - 00:01:56ضَ

وهذا كما ذكرنا هو مذهب الائمة الثلاثة واستدلوا على ذلك بحديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. قال اذا اتيتم - 00:02:28ضَ

قائد فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. وهذا في الصحيحين ومثل ذلك ايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث سلمان الى حديث بهذا كثيرة قال قال ابن القيم رحمه الله تعالى ببضعة لبضعة عشر حديثا عن رسول الله صلى - 00:03:00ضَ

الله عليه وسلم وما هو الدليل على انه يجوز في البنيان؟ وقال لك المؤلف فسر. قال لك في الصحراء يحرم عليك ان تستقبل او تستدبر واما في البنيان في مثل - 00:03:30ضَ

الان دورات المياه الموجودة عندنا على كلام المؤلف يجوز لك ان تستقبل القبلة وان تستدبرها اثناء قضاء الحاجة ما دليلهم على ذلك؟ دليلهم على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:47ضَ

استقبل بيت المقدس لقضاء حاجته واستدبر الكعبة في بيت حفصة يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رقيت انا بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة - 00:04:07ضَ

وهذا الحديث في الصحيحين قالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة هذا يدل على جوازه في البنيان هذا هو الرأي الاول في هذه المسألة. الرأي الثاني الرأي الثاني - 00:04:28ضَ

ان الاستقبال والاستدبار محرم. ولا يجوز سواء كان ذلك في الصحراء او كان ذلك في البنيان سواء كان ذلك في الصحراء او كان ذلك في البنيان وهذه الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله وهو مذهب ابي حنيفة. واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مستدل بالعمومات - 00:04:43ضَ

استدلوا بالامومات وكما ذكرنا ان ابن القيم رحمه الله تعالى قال ببضعة عشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرأي الثاني رأي ابي حنيفة وهو رواية عن الامام احمد واختيار شيخ اسلام ابن القيم انه لا فرق - 00:05:08ضَ

بين الصحراء وبين البنيان في الصحراء وفي البنيان يحرم عليك ان تستقبل قبلة او تستدبرها واستدلوا بعموم حديث ابي ايوب الذي سلف ومثل ذلك حديث ابي هريرة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احدكم على حاجته - 00:05:27ضَ

فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وهذا في صحيح مسلم. وهذا يشمل الصحراء والبنيان طيب الرأي الثالث نعم نقتصر على الرأي الثالث المسألة فيها اراء كثيرة لكن ما ذكرنا هو اشهر الاراء - 00:05:50ضَ

هو رأي الائمة رحمهم الله يتلخص لنا ان العلم الثلاثة يجوزونه في البنيان ويمنعونه في الصحراء. ابو حنيفة رحمه الله يمنعه في الصحراء وفي البنيان استقبالا واستدبارا وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وابن القيم. الرأي الثالث - 00:06:12ضَ

ان النهي على سبيل الكراهة يعني يكره ان تستقبل او تستبدل. ولو فعلت فان هذا جائز ولا بأس به وعند داوود الظاهري رحمه الله انه يجوز بنكراهة. يعني بعض العلماء ذهب الى انه مكروه. وليس محرما - 00:06:33ضَ

وعند داوود الظاهري انه جائز بلا كراهة ويستدلون على ذلك الذين قالوا بالجوائز سواء كان بالكراهة او قالوا بالجواز مطلقا دون كراهة يشهدون على ذلك بحديث جابر الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا - 00:07:00ضَ

ان نستقبل القبلة ان نستدبر القبلة او ان نستقبلها كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا ان نستدبر القبلة. او نستقبلها اذا اهرقنا الماء. اذا اهرقنا الماء قال ثم ثم رأيته قبل ان يموت بعام - 00:07:21ضَ

وهو مستقبل قبلة يبول يقول جابر ثم رأيته قبل ان يموت بعام وهو مستقبل القبلة يبول. وهذا الحديث في رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجه وفيه محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق هنا يقولون بانه نعم يقولون بانه صرح في التحديث - 00:07:45ضَ

محمد ابن اسحاق مدلس واذا عنعن لا تقبل روايته لكنهم يقولون هنا صرح محمد بن اسحاق بالتحديث واقرب الاقوال في هذه المسألة ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وان استقبال قبلة او استدبارها اثناء قضاء الحاجة سواء كان في البنيان او كانت - 00:08:15ضَ

الصحراء انه محرم ولا يجوز واما حديث جابر رضي الله تعالى عنه حي جابر رضي الله تعالى عنه فنقدم عليه احاديث الصحيحين حديث الصحيحين اقوال حديث ابي ايوب في الصحيحين حديث ابي - 00:08:43ضَ

هريرة في مسلم حديث سلمان كما تقدم ان ابن القيم رحمه الله يقول لبضعة عشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا ما دل له حيث ابن عمر في كون النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس - 00:09:00ضَ

واستدبر الكعبة هذا فعل وحديث النهي عن الاستقبال والاستدبار في البنيان هذي قول تقدم عليه. كما ان هذا الفعل يحتمل عدة احتمالات. فيحتمل ان النبي صلى الله وسلم فعل ذلك للحاجة - 00:09:28ضَ

ويحتمل الخصوصية. لان يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لحاجة ويحتمل الخصوصية فاقرب شيء واسلم شيء مع ان حديث جابر ايضا كما ان في اسناد محمد اسحاق ايضا هو معلول - 00:09:49ضَ

عند بعض المحدثين فلا يرى قبوله فاسلم شيء في هذه المسألة هو ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله وهو اختيار شيخ اجنام وهي الرواية الثانية عن الامام احمد قال ولبسه فوق حاجته. هذا الادب الحادي والعشرون. هذا الادب الحادي والعشرون - 00:10:06ضَ

يقول مؤلف رحمه الله تعالى ولبسه فوق حاجته. يعني يحرم على الانسان ان يلبث فوق حاجته. ان يحرم على الانسان فوق حاجته يعني اذا انتهى من قضاء الحاجة فانه يبادر بالاستنجاء او او الاستجمار ولا يلبس - 00:10:30ضَ

فوق حاجته ويقولون بان هذا محرم ولا يجوز لعلتين العلة الاولى انه مظر عند الاطبا. فالاطبا يقولون بان بان هذا يدمي الكبد. والعلة الثانية لما فيه من كشف العورة. نعم لما فيه من كشف العورة. والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان هذا مكروه - 00:10:53ضَ

الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله ان هذا مكروه لان التحريم صعب. نعم ليس هناك دليل لكن نقول يقرأ لما في ذلك من كشف العورة بلا حاجة لكن ان ثبت ان هذا يضر لكونه يلبس فوق حاجته آآ - 00:11:18ضَ

زائدا عن ما يحتاجه وان هذا مظر فان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. قال وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة هذا الادب الثامن آآ الثاني والعشرون الادب الثاني والعشرون انه يحرم عليك ان تبول - 00:11:38ضَ

تحت هذه في هذه الاشياء وتحت الشجرة التي عليها ثمرة والظابط في ذلك يعني هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى انما هو على سبيل المثال الرابط في ذلك ان نقول يحرم عليك ان تبول في مكان او - 00:12:06ضَ

تقضي حاجتك في مكان يتأذى الناس بفعلك يقول يحرم ان تقضي حاجتك في مكان يحتاجه الناس ويتأذى الناس بفعلك. يشمل الطريق يشمل الحدائق والمنتزهات يشمل اماكن الجلوس العامة يشمل الاسواق الى اخره. المهم - 00:12:26ضَ

لكن التي يحتاجها الناس واذا قضيت حاجتك فيها فان الناس يتأذون نقول بان هذا لا يجوز بقول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا - 00:12:54ضَ

وايضا في صحيح مسلم حيث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا ومن لاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم - 00:13:14ضَ

قال ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء. ويجزئه الاستجمار ان لم يعدو الخارج موضع العادة هذا الادب الثالث والعشرون ان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. يعني يستجمر بحجر او بمناديل ونحو ذلك ثم بعد ذلك ان ينظف المحل - 00:13:29ضَ

اولا بالحجر والمناديل ثم بعد ذلك يستنجي بالماء لانه اذا نظف المحل بالحجر والمنادين لم تباشر يده يده النجاسة. ومباشرة اليد للنجاسة في هذا الموضع. هذا اجازه العلماء رحمهم الله تعالى. للحاجة الى ذلك - 00:13:55ضَ

الادب انك تبدأ بالاستثمار ثم بعد ذلك تستنجد اذا قظى الانسان حاجته فله ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يبدأ ان يجمع بين والاستنجاء كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى والحالة الثانية ان يستنجي بالماء والحالة الثالثة ان يستجمر بالحجاب - 00:14:15ضَ

وهذه ابن القيم رحمه الله تعالى يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يستجمر بالحجارة وتارة يستنجي بالماء فنقول ان جمع فهذا على المراتب. المرتبة الثانية الاستنجاء بالماء لان الاستنجاء بالماء يقطع - 00:14:45ضَ

الاذى بالكامل. واما الاستجمار بالحجارة فانه يبقى شيء من الاذى معفو عنه. كما سيأتينا ان شاء الله وبعض السلف بعض السلف لا يرى الاستنجاب المال لكن هذا فيه نظر لان لان الاستنجاء بالماء هذا ثبت عن - 00:15:06ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه وايضا حديث انس رضي الله تعالى عنه قال ويجزئه الاستجمار ان لم يعدو الخارج موضع العادة يقول المؤلف رحمه الله الاستجمار يجزئ لكن متى يجزئ الاستجمار؟ بشرط الا يتعدى الخارج موضع - 00:15:27ضَ

الخارج البول او الغائط يعني لا يتعدى موضع الحاجة يعني موضع العادة يعني العادة التي جرت ان ينتشر الاذى حول المخرج فمثلا ثقب الذكر جرت العادة ان ان البول يكون حول هذا الثقب - 00:15:55ضَ

بالنسبة لخروج الغائب جرت العادة ان الغائط ينتشر حول المخرج فقط طيب لو انتشر بعد ذلك يقول لك ما يجزي المؤلف لا يجزي الاستجمار لابد من الماء يعني اذا تجاوز الخارج موضع - 00:16:23ضَ

التي جرت العادة ان ينتشر اليه الاذى. يقول لك اذا تجاوز موضع العادة فانه لا يدفئه الا الماء عندما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ونفهم قاعدة نعم نفهم قاعدة وهي ان العبادات - 00:16:43ضَ

التي وردت على صفة المسح فهي عبادة مخففة في اصلها. فلا يشدد فيها العبادة التي وردت على صفة المسح الشارع خففها كيف نشدد فيها؟ ويا اخي الشارع جعلك جعل لك ان تمسح فقط. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه - 00:17:03ضَ

الله ورد عنه قولان شيخ الاسلام ورد عنه قولان القول الاول انه حتى وان انتشر نعم حتى لا يحد يجزي الاستجمار حتى ولو انتشر لو انتشر الى الحشفة لو انتشر الى جانب الصفحة فان هذا - 00:17:25ضَ

تجزئ فيه الاستثمار والقول الثاني لشيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه يحد بالنصف البول اذا انتشر الى نصف الحشفة يعني رأس الذكر الذكر اذا انتشر البول الى النصف معفو عنه فوق النصف غير معفو عنه - 00:17:45ضَ

مثله ايضا الصفحة نعم شيخ الاسلام رحمه الله يقول لك اذا آآ انتشر الى مصر الصفحة يجزئ وان كان آآ فوق ذلك فانه لا يجزئ. نعم يعني يقول لك نصف باطن - 00:18:02ضَ

نصف فاضل الالية هذا يجري ما فوق ذلك لا يجزي نصف الحشفة يجزئ ما فوق ذلك فانه لا يجزئ والاقرب في هذه المسألة هو القول الاول لشيخ اسلام تيمية رحمه الله وان البول سواء انتشر الى النصف او - 00:18:23ضَ

واكثر او اقل ان ان الاستجمار يعني المسح ان هذا مجزئ مثل ايظا لو انتشر القائط الى نصف او اقل او اكثر فان هذا مجزئ وهذا كما ذكرنا انه قول لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:18:43ضَ

وهذا الصواب في هذا في هذه المسألة فيتلخص لنا ان المؤلف رحمه الله حده بما جرت العادة ان ينتشر الاذى اليه. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في قول له يحد بالنصف - 00:19:03ضَ

يعني اقول لك النصف فاكثر لا يجزئ نصف الحشرة فاكثر لا ينزل. نصف باطن الالية فاكثر لا يزيد. ما دون النصف يجزئ القول الثاني لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يحد بالنصف وان هذا مجزئ وهذا القول هو الصواب كما ذكرنا لاننا ذكرنا ان - 00:19:20ضَ

الاستجمار مسح وخفف في اصلها فلا يشدد ام لا يشدد فيها. قال مؤلف رحمه الله تعالى ويشترط للاستجمار باحجار تحويها ان يكون طاهرا اذا اراد ان يستدمر بالاحجار ونحوها كالمناديل ونحوها يشترط شروط الشرط الاول - 00:19:41ضَ

ان يكون طاهرا ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما آآ رضي الله تعالى عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين والقى الغوثة وقال هذا ذكر - 00:20:06ضَ

القى الروثة وقال هذا ركس فهذا يدل على انه لا يصح الاستجمار بالنجس ملقيا. هذا الشرط الثاني ان يكون منقيا. لان الغرض من المسح هو الانقاص. الغرض من المسح هو الانقاذ - 00:20:23ضَ

وعلى هذا اذا كان غير موقن فانه لا يجزئ الاستجمار به كما لو كان املس كزجاج ونحو ذلك الى اخره فنقول هذا لا يصح ان تستجمر به لان المقصود من الاستجمار هو - 00:20:45ضَ

تنظيف المحل ما امكن وهذا لا يمكن. قال غير عظم وروث هذا الشرط الثالث الشرط الثالث الا يكون عظما او روثا. فان كان عظما او روثا فانه لا يصح الاستجمار بهما. لحديث سلمان. وفيه - 00:21:02ضَ

او ان نستنجي برجيع او عظم. حيث المال او ان نستنجي برجيع او عظم الرجيع ان كان لحيوان لا يؤكل فهذا نجس ان كان لحيوان لا يؤكل فهذا نجس العظم ان كان لحيوان لا يؤكل فهذا نجس - 00:21:21ضَ

وان كان لحيوان يؤكل فهو طاهر الرجيع والعظم طاهر لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان بهما بان هذا العظم يكون طعاما لاخواننا من الجن يجدون هذه العظام او - 00:21:45ضَ

اوفر ما تكون لحما وهذا الروث يكون علفا لبهائمهم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستنجى بهما الرجيع والعظام ان كانت لحيوان مأكول فالرجيع طاهر. والعظم ايضا ما دام ان الحيوان - 00:22:05ضَ

فهو طاهر هذا العظم. لكن نهي عن ذلك بان هذا الرجيع وهذا العظام العظام يجدونه اخواننا من الجن اوفر ما يكون لحما. لما سأل النبي وسلم عن طعامهم وعن علف بهائمهم قال - 00:22:25ضَ

كل بعرة على كل بهائمكم فنهي عن ان يستجمر بهما قال وطعام هذا الشرط الشرط الرابع الا يكون طعاما فلا يجزئ الاستجمار بالطعام نعم واذا كان نهي ان يستجمر بطعام بهائم الجن - 00:22:45ضَ

وطعام الجن فلا ان ينهى عن الاستجمار بطعام الانس وطعام بهائم الانس من شارع نهاك ان تستنجي بطعام الجن وبطعام بهائمهم فالانس وبهائم الانس اكرم من الجن. اه ينهى عن ذلك ولم يفي ذلك من كفر النعمة. قال - 00:23:08ضَ

قال ومحترم هذا الشرط الخامس الا يكون محترما ككتب العلم ونحو ذلك بقول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ويقول سبحانه ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه - 00:23:35ضَ

قال ومتصل بحيوان. نعم ومتصل بحيوان يعني كذنب البهيمة وصوف البهيمة المتصل بها. نعم. كذنب البهيمة وصوف البهيمة المتصل بها وهذا المذهب ومذهب الشافعية وعند المالكية ان هذا جائز مع الكراهة المالكية يقولون بانه جائز مع الكراهة - 00:23:55ضَ

لكن عند الحنابلة والشافعية لان هذا آآ لا يجزئ بان هذه الاشياء محترمة. هذه الاشياء محترمة اه قال لك ويشترط ثلاث مسحات منقية فاكثر ولو بحجر ذي شعب هذا الشرط السابع - 00:24:23ضَ

الشرط السابع ان يمسح ثلاث مسحات كل مسحة تعم المحل لا يجزئ اقل من هذه المساحات الثلاث نعم لابد من ثلاث مساحات ودليل ذلك حيث سلمان قال او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. رواه مسلم - 00:24:47ضَ

او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجي باقل من احجار فلا بد من ثلاث مسحات اه وهذا ما عليه اكثر العلماء رحمهم الله هذا مذهب الشافعية والحنابلة. والراوي الثالث مذهب الحنفية - 00:25:11ضَ

المالكية انه لا يجب العدد المعتبر هو الانقاذ لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. لا يجب العدد المعتبر هو الانقى لان الحكم يدور مع حلته الحكم يدور مع حلته وجودا وعدما لكن ما دام عندنا النص عن النبي صلى الله عليه - 00:25:37ضَ

فنقول نتقيد بالنص الصواب ما ذهب اليه الحنابلة والشافعية انه لابد من العدم قال ولو بحجر ذي شعب نعم ولو بحجر ذي شعب يعني يكفي ان تستنجي بحجر اذا كان له شعب يعني اطراف لو كان عندنا حجر له فهت اطراف - 00:25:57ضَ

استنجيت بطرف ثم استنجيت بطرف ثم استنجيت بطرف فان هذا جائز ولا بأس به نعم قال قال المؤلف ولو بحجر ذي شعب ويسن قطعه على وتر يعني يسن قطعه على وتر - 00:26:26ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. قول النبي عليه الصلاة والسلام من استسلم او فليوتر. يعني لو انقى لو لابد ان تمسح ثلاث مساحات لكن لو لم ينقأ بثلاث تزيد رابع وجوبا ثم تزيد خامس استحبابا - 00:26:46ضَ

اذا ما انقى بخمس تزيد سادسة وجوبا ثم تزيد سابعة استحبابا لكي تقطع على وتر بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر في الصحيحين طيب اه ما هو الضابط - 00:27:10ضَ

الاستنجاء وما هو الضابط في الاستجمار يعني ما هو ما هو الاستنجاء المجزئ؟ وما هو الاستجمار المذنب نقول الاستنجاء المجزي هو عود خشونة المحل يعني المحل يعود الى خشونته يعني ذهاب - 00:27:31ضَ

آآ الاذى الموجود فيه ويعود المحل الى خشونته وضابط الاستجمار المجزي ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. اذا بقي اثر لا يزيله الا الماء فان هذا ايضا بقينا في مسألة وهي - 00:27:55ضَ

اذا استنجى بشيء نهي عنه استنجى مثلا بالعظام استنجد الروز هذه الاشياء التي نهي عنها هل يجزي ذلك او لا يجزيه المشهور من مذهب انه لا يجزئ هذا الاستنجاء نعم هذا الاستنجاء اذا استنجى بشيء نهي عنه المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان هذا لا - 00:28:15ضَ

لا لا يجزئ ام ان هذا لا يجزئ والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان هذا مجزي لان شيخ الاسلام يرى ان النهي لا يعود الى ذات المنهي عنه وانما - 00:28:42ضَ

ويعود لامر خارج نعم وهو تلويث مثل هذه الاشياء الى اخره على كل حال اذا استنجى بشيء قد نهي عنه المشهور من المذهب ان هذا لا يجزئه هذا الاستجمار يغسل بالماء وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجزئه لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما - 00:28:55ضَ

فما دام ان المحل طهر كفى ذلك. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج. نعم يجب الاستنجاء بكل خارج الاستنجاء يجب لكل خارج الا الريح نعم الريح الريح لان الريح هذه لا اثر لها - 00:29:19ضَ

الريح هذه لا اثر لها فلا يجب ولا يشرع ايضا ان ان تستنجي او تستجمل من اجل الريح هذا لا يجب ولا يصرف ايضا يستثني العلماء رحمهم الله الطاهر. نعم الطاهر الخارج الطاهر. يعني لو خرج من الشخص - 00:29:41ضَ

شيء طاهر فانه لا يجب عليه ان يستنجي. مثلا امرأة ولدت الولد طاهر ولدت ولم يخرج منها دم نقول هنا لا يجب عليها غسل ولا يجب عليها ان تستنجي نعم لا يجب عليها الغسل ولا يجب عليها ان تتوضأ فقط لوجود الخارج - 00:30:02ضَ

لكن لا يجب عليها ان تستنجي ان تغسل الفرج ما دام انهم ما خرج منها الا هذا الولد الا الولد طاهر. ولا يجب عليه الغسل لان الغسل للدم والدم هنا ما ما خرج منها دم. المهم - 00:30:24ضَ

طاهر لا يجب الاستنجاد من وغير الملوث هذا الامر الثالث لو خرج او خرج من الشخص بعر ناشف خرج منه بعر ناشف لم يلوث نقول لا يجب عليه ان يستنجي لان الاستنجاء ازالة - 00:30:38ضَ

الاستنجة والاستجمار ازالة نجاسة. تطهير نجاسة. قال لك ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم يقول لك المؤلف الوضوء والتيمم لا يصحان قبل الاستنجاء والاستجمار لابد تستنجي اول او تستجمل ثم بعد ذلك اه تتوضأ او تتيمم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. ويستدلون حديث المقداد - 00:30:58ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ثم يتوضأ. قال يغسل ذكره ثم يتوضأ والرأي الثاني انه يصح. نعم. انه يصح قبل الوضوء والتيمم نعم يصح الوضو والتيمم قبل الاستنجاء او الاستجمار - 00:31:28ضَ

يعني لو ان الانسان لو ان الانسان لم يستجمر ولم يستنجي عليه الاذى ثم توضأ صح ذلك ثم يستنجي بعدين نعم يستنجي بعدين او يستجمر بعد ذلك صح ذلك. وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله وهذا هو الصواب. لان الاستنجاء والاستجمار ليس له - 00:31:50ضَ

بفروض الوضوء ولا باركان التيمم ليس له علاقة الاسفنجة والاستجمار عبادة مستقلة ازالة نجاسة على البدن. كما لو كان على عضدك نجاسة يصح تتوضأ ثم بعدين الاستنجاء والاستجمار تطهير للمحل - 00:32:16ضَ

فهذا هو الصواب وبهذا نعرف ان بعض الناس قد يخرج منه خارج ثم يستجمر ويستنجي يستنجي ثم اذا اراد الوضوء اعاد الاستنجاء والاستثمار لماذا الاسفنجة والاستثمار ليس من اركان الوضوء - 00:32:38ضَ

وليس اه من فروض الوضوء الى اخره وانما هو ازالة نجاسة. اذا اردت ان تصلي اجد هذه النجاسة. نعم ولهذا يصح ان تتوضأ قبل ان تستنجي او تستجمر وثمة القرآن - 00:32:54ضَ

القرآن لان مس القرآن لا يشترط له ازالة النجاسة لكن الصلاة لابد من ازالة النجاسة قال المؤلف رحمه الله باب والسنن الوضوء التسوق بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت - 00:33:12ضَ

السواك اسم للعود الذي يشتاق به. نعم السواك يطلق على العود الذي يحتاك به. يسمى سواك كذلك ايضا الفعل فعل التشوف ايضا يسمى يسمى سواك وهو مأخوذ من قولهم جاءت الابل تتساوت يعني تتمايل. نعم لتمايل هذا العود في الفم - 00:33:36ضَ

والسواك في الاصطلاح هو تطهير الفم. السواك في الاصطلاح تطهير الفم بعود ونحوها يقول السواك في الاصطلاح تطهير الفم بعود ونحوه السواك سنة كل وقت كالطيب. الطيب سنة كل وقت. السواك سنة كل وقت. ويتأكد في بعض المواطن - 00:34:04ضَ

في بعض المواضع يتأكد والا نقول بانه سنة في كل وقت يقول المؤلف رحمه الله التسوق بعود لين. يعني هل يشترط لسنية السواك ان يكون بعود؟ او ان هذا ليس - 00:34:29ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه لا بد من العود قال لك التسوق بعود وهو قول الشافعية وعلى هذا لو ان الانسان تشوك بغير العود تشوك مثلا بالفرش عند الوضوء - 00:34:46ضَ

ما يصح هذا هذا لا لا تحصل له السنة بذلك والرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه باي شيء تسوك اجزأه ذلك بشيء تسوك ام ان هذا يجزئه وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله وكذلك ايضا اه النووي غير ذلك الصواب - 00:35:03ضَ

ان ان كل ما يطهر الفم فانه يجزئ بحيث عائشة في البخاري معلقا بصيغة الجزم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعلى هذا نقول اذا تشوك باي سواك نقول بان هذا مجزئ - 00:35:28ضَ

ذلك المؤلف رحمه الله لين نعم لين يعني هذا السواك لا يكون لا قاسيا لان القاسي يجرح اللبس ويجرح الفم الى اخره فانه يكون يكون لينا غير منقذ لان المقصود منه طهارة الفم - 00:35:46ضَ

لين منق لان المقصود منه هي طهارة في الفم غير مضر فان كان يظر الى اخره يعني كالاعواد التي تظهر يعني بعض النباتات اعوادها تظر يقول لك المؤلف رحمه الله لا يشرع. لا يتفتت - 00:36:10ضَ

لان الذي يتفتت الى اخره هذا لا يطهر لا باصبع او خرقة ما يجزي ان تتسوق بالاصبع او بالخرقة لا بد يتسوق بعود المهم الخلاصة في ذلك الخلاصة في ذلك ان نقول - 00:36:32ضَ

الصواب في هذه المسألة ان كل ما يطهر الفم بلا ضرر. هذي الخلاصة ان كل ما يطهر الفم بلا ظرر فانه مستحب سنة كل ما يطهر الفم بلا ضرر يحصل للفم نقول بانه مستحب - 00:36:52ضَ

وسنة. اما ان كان سواء كان يتفتت او لا يتفتت سواء كان لينا او قاسيا المهم انه ما يضر. ما يضر الى اخره. وسواء كان يلقي او لا يلقي الا شيئا يسيرا. وتحصل السنة بقدر ما يحصل من الانفاق - 00:37:11ضَ

يعني تحصل السنة بقدر ما يحصل من الانقاذ قال مسنون كل وقت مسنون كل وقت سنة كل وقت ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب - 00:37:31ضَ

اخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم. وطهارة الفم ورضا الرب مطلوب في كل وقت. لكن يتأكد في بعظ المواظع كما قلنا الطيب مسنون في كل وقت لكنه يتأكد في بعض المواضع - 00:37:54ضَ

قال لغير صائم بعد الزوال المواضع التي يتأكد فيها فيذكرها المؤلف وسيذكر جملة منها قال لك هو مسنون في كل وقت الا انه استثنى الصلاة صائم بعد الزوال يعني الصائم قبل الزوال يستحب له السواك - 00:38:11ضَ

وايضا يقول ان السواك بيابس ما يكون برطب بعد الزوال بعد الزوال يقولون بانه لا يستحب له ان بل يكره السواك في حقه وهذا مذهب اه احمد والشافعي ودليلهم على ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صمتم فاستاقوا بالغداة - 00:38:34ضَ

لا تشتاق بالعشي اذا صمتم فاستاقوا بالغداة ولا تستاقوا بالعشاء والرأي الثاني انه لا فرق بين الصائم وبين غيره وما كان قبل الزوال وما كان بعد الزوال وهذا مذهب الحنفية واختار - 00:38:59ضَ

شيخ الاسلام وهو قول ابن حزم للعمومات مذهب الحنفية اختاره شيخ الاسلام وابن حزم للعمومات وهذا القول والصواب عموم حديث ابي هريرة عموم حديث عائشة كما سيأتينا عموم حديث حذيفة الى اخره عموما في الادلة تدل على انه لا فرق - 00:39:15ضَ

حديث المروي عن ذال صعيق وايضا اثار الصحابة في السواق للصائم ايضا تدل لذلك وحديث عامر بن ربيعة الى اخره. الحديث في هذا قال متأكد عند صلاته يعني يتأكد في مواضعه السواك يتأكد في مواضع الموضع الاول عند الصلاة - 00:39:36ضَ

سواء كانت هذه الصلاة نافلة او كانت فريضة ومحله عند تكبيرة الاحرام. او قبلها بيسير محل عند تكبيرة الاحرام او قبلها بيسير. وهذا خلافا لما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى - 00:39:57ضَ

حيث أبي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة - 00:40:17ضَ

قال وانتباه هذا الموضع الثاني اذا انتبه من النوم فانه يستحب له نعم. وقلنا عند الصلاة ايضا يتأكد في صلاة الليل ان يتأكد السواك في صلاة الليل ولهذا ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها انهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:33ضَ

طهوره وسواكه من الليل فيبعثه الله ما شاء يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ لقيام الليل ويهيئون للنبي صلى الله عليه وسلم الماء الذي يتطهر به اذا قام. والسواك الذي يشتاق به الى اخره لصلاة الليل - 00:40:56ضَ

فيتأكد ايضا في صلاة الليل ايضا يوم الجمعة يعني ومتأكد عند الصلاة لكن عندك صلاة الليل وعندك الجمعة هذه فيها زيادة تأكد الموضع الثاني قال وانتباه اذا انتبه من النوم ويدل لذلك حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتبه - 00:41:15ضَ

من نومه يشوس صاحب السواك يعني يدلك فهو بالسواك وتغير فمه. هذا الموضع الثالث عند تغير رائحة الفم اما لاكل اكلة او لصفرة في الاسنان او اه نحو ذلك المهم - 00:41:38ضَ

اذا تغيرت رائحة الفم فانه يستحب له ان يتسوك. ويدل لذلك حديث حذيفة السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوه صفاه بالسواك لماذا؟ عند الانتباه اذا انتبه لان النوم مظنة لتغير الفم - 00:41:58ضَ

فدل ذلك على باب القياس قول المؤلف وتغير فم هذا يدل على انه اذا تغيرت رائحة الفم فانه يشرع له ان قال نعم. ويشتاق عرضا. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث مواضع. هناك مواضع اخرى - 00:42:18ضَ

نعم هناك موارد اخرى دلت السنة على انه يستحب التسوق عندها الموضع الرابع عند الوضوء الموضع الرابع عند الوضوء لحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء - 00:42:37ضَ

الموضع الخامس عند دخول المنزل عند دخول المنزل ويدل لذلك حيث عائشة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل منزله يبدأ بالسواك الموضع السادس عند قراءة القرآن - 00:42:58ضَ

نعم عند قراءة القرآن ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فطهروا افواهكم نعم فطهروا افواهكم ان العبد اذا تسوق ثم قام - 00:43:17ضَ

ثم قام يصلي قام الملك خلفه فسمع لقراءته الى ان قال فطهروا افواهكم قال فطهروا اصابعكم اه في شرع عند قراءة القرآن المنذر يقول بان اسناده جيد رجل البزار ويقول بان اسناده جيد - 00:43:40ضَ

الموضع السابع الموضع السابق عند الاحتضار عند الاحتضار ويدل لذلك حديث عائشة رظي الله تعالى عنها الطويل في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف استاك النبي عليه الصلاة والسلام عند عند احتضاره - 00:44:03ضَ

اه اما ما عدا ذلك يعني ما عدا هذه المواضع هذه سبعة مواضع هي التي ورد لها الدليل اما ما عدا ذلك فانه لم يثبت فيه شيئا لبعض العلماء يضيف عند الطواف بعض - 00:44:27ضَ

يقول عند خطبة الجمعة وبعضهم يقول عند دخول المسجد الى اخره لكن هذه السنن تحتاج الى دليل القول بانها سنة يحتاج هذا الى دليل قال ويشتاق عرضا نعم يعني اذا اراد ان يستاك فانك ما تستاق طولا وانما تستاق نعم تستاق عرظا وهذا باتفاق الائمة يعني - 00:44:43ضَ

اما الاربعة كلهم يقولون بانك تستاك عرظا لماذا ما تستقط طولا؟ يعني حتى الاطبا ايظا يقولون هذا يرون هذا في الوقت الحاظر حتى الاطبا لماذا ما تستاك طولا؟ قالوا لان هذا يفسد اللثة. نعم. هذا يفسد اللثة كون الانسان يستاق طولا هذا يفسد اللثة - 00:45:08ضَ

من ذلك اللسان اللسان اذا استقت على اللسان فانك تستاق طوله يعني بالنسبة للسان تستاق طولا لان هذا ورد في حديث آآ ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال وهو واضع طرف - 00:45:30ضَ

السواك على لسانه يستن الى فوق وهو واضع طرف اللسان وهو طاء واضع طرف السواك على لسانه يستن الى فوق. وهذا رواه البخاري. هذا يدل على ان اللسان تشتاق طولك اما بالنسبة للاسنان فانك تستاك عرظا - 00:45:49ضَ