شرح منسك الشيخ الالباني ( كاملا )
المجلس ( 7 ) |شرح كتاب منسك الإمام الألباني | الشيخ خالد بن علي المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد - 00:00:00ضَ
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم لنا شيء من منسك الشيخ العلامة الالباني رحمه الله وآآ كان - 00:00:20ضَ
الحديث بالدرس السابق او في الدرس السابق عن من عن امساك يوم النحر وتكلم الشيخ رحمه الله عن رمي جمرة العقبة. وذكرنا شروط اه الرمي ووقت الرمي وكذلك ايضا ما يتعلق بالنحر - 00:00:50ضَ
ثم بعد ذلك تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن طواف الافاضة او سيتكلم عن طواف الافاضة. يوم النحر السنة للحاج كما سلف ان يبدأ برمي جمرة العقبة. لان رمي جمرة العقبة هو تحية منى - 00:01:20ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة ولم انزل من راحلته ولم يعرج على منزله ورحله حتى رمى الجمرة مما يدل على ان رمي جمرة العقبة هو تحية منى - 00:01:50ضَ
ثم بعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمي جمرة العقبة ونحر مدنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اهدى مائة من الابل واشرك علي ابن ابي طالب - 00:02:20ضَ
رضي الله تعالى عنه فيها فنحر بيده الكريمة ثلاثا وستين بدنة. وامر علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان ينحر ما بقي وامر عليه الصلاة والسلام ان يؤخذ من كل بدنة بضعة لحم قطعة لحم فجعلت في - 00:02:40ضَ
قدرت فاكل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من اللحم ثم بعد ذلك شرب من المرق بعد ان نحر عليه الصلاة والسلام حلق رأسه. والحلق نسك لان الله عز وجل امر به او اثنى على الصحابة وامر به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:10ضَ
فقال الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. والنبي صلى الله عليه وسلم امر به مما يدل على انه نسك وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي الحنفية. فهم يرون ان الحلق اطلاق من محظور - 00:03:40ضَ
لان الحلق كان ممنوعا منه المحرم. فلما ابيح له دل ذلك لانه ليس نسكا وانما هو اطلاق من محظور كالحدث في الصلاة. المصلي ممنوع من ذلك فاذا اذن له في الحدث كان ذلك اذنا في محظور. والصواب في هذه المسألة ما - 00:04:10ضَ
فيه جمهور اهل العلم وان الحلقة نسك من مناسك الحج وانه واجب من من واجبات الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ولان الله عز وجل اثني على الصحابة وقال الشيخ رحمه الله ثم يحلق رأسه كله. او يقصره - 00:04:40ضَ
فافاد الشيخ انه لا يكفي ان يحلق بعض الرأس او بعض الشعرات لابد ان يحلق كل رأسه. او ان يقصر من جميع رأسه. وهذا مذهب ما لك ولمام احمد خلافا لابي حنيفة والشافعي ابو حنيفة رحمه الله يقول يكفي ان تأخذ - 00:05:10ضَ
او ان تقصر او تحلق بعض الرأس. الشافعي قال يكفي ثلاث شعرات. والصواب في هذه المسألة ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو مذهب ما لك واحمد انه لابد ان تحلق كل - 00:05:40ضَ
الرأس او ان تقصر من جميع الرأس. ولا يكفي ان تقصر من الناصية. او من الجانب الايمن او الجانب الايسر لأ. لابد ان تعمم كل الرأس بالتقصير. وان كان لا يشترط - 00:06:00ضَ
ان تقصر كل شعرة بعينها. وكلا الحلق والتقصير جائز والافضل الحلق الافضل للحاج ان يحلق وكذلك ايضا المتمتع غير المعتمر الافضل له ان يحلق. ولهذا قال الشيخ والاول افضل. يعني الحلق افضل - 00:06:20ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. فلما كانت الرابعة قال والمقصرين خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:06:50ضَ
والحلق ايها الاحبة يكون بالموسى. بالموسى هذا هو الحلق. التقصير يكون بالمقص او يكون بالمكينة. اما الحلق فانه يكون بالموسى. قال والسنة ان يبدأ الحالق بيمين المحلوق. كما في حديث انس رضي الله عنه سنة - 00:07:20ضَ
اذا اردت ان تحلق ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم يوم النحر السنة ان تبدأ بالجانب الايمن النبي صلى الله عليه وسلم حلقه معمر ابن عبد الله فلما اراد ان يحلقه اشار النبي - 00:07:50ضَ
صلى الله عليه وسلم الى جانبه الايمن فبدأ به. فيقول السنة ان تبدأ بجانبك الايمن قال الشيخ كما في حديث مسلم الذي خرجه مسلم انس الذي خرجه مسلم في صحيحه قال رحمه الله - 00:08:10ضَ
والحلق خاص بالرجال دون النساء. وانما عليهن التقصير. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير. الحلق خاص بالرجال اما المرأة فباتفاق الائمة باتفاق العلماء ان المرأة لا لا تحلق - 00:08:40ضَ
وانما تقصر. وعلى هذا تجمع المرأة شعرها. تجمع ظفائرها تجمع اطراف الشعر وتأخذ شيئا منه. اي شيء اخذته المرأة من شعرها كفى ذلك. السنة او الافضل ان يكون قدر الانمل يعني طول الانملة. فاذا قلنا بان طول هذه الانملة طولها يساوي واحد سنتيمتر - 00:09:10ضَ
فانها تأخذ هذا الجزء لو قصرت اقل من ذلك قصرت شيئا يسيرا اجزأ كيف ما اخذت اجزأته؟ لكن ان اخذت طول الانملة فهذا افضل. قال رحمه الله فتجمع شعرها فتقص منه قدر الانملة - 00:09:40ضَ
قال ويسن للامام ان يخطب يوم النحر بمنى الخطب في الحج ثلاث خطب. الخطبة الاولى يوم عرفة والخطبة الثانية يوم النحر بمنى منى في يوم النحر في يوم ثلاثاء القادم ليس فيها صلاة عيد. لا يصلى فيها صلاة عيد. وان - 00:10:10ضَ
انما صلاة العيد في مكة اما منى ومزدلفة وعرفات فليس فيها صلاة عيد وعلى هذا يستحب للامام في يوم النحر ان يخطب الناس بمنى لكي يعلمهم نسكهم لان يوم النحر هو يوم الحج الاكبر. وفيه كثير - 00:10:50ضَ
من مناسك الحج التي تشرع في ذلك اليوم. قال الشيخ ويسن للامام ان اخطب يوم النحر بمنى كما جاء ذلك من حديث ابي بكرة. رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح البخاري - 00:11:20ضَ
بين الجمرات حين ارتفاع الضحى يعلم الناس مناسكهم. فالخطبة الاولى يوم عرفة خطبة اثانية يوم النحر اليوم العاشر الخطبة ثالثة في يوم النفر في يوم النفر الاول. في يوم النفر الاول. يعني في اليوم - 00:11:40ضَ
هذه العشر يخطب الناس كما جاءت السنة بذلك لكي يعلمهم في يوم اليوم الثاني عشر في اليوم الثاني عشر لكي يعلمهم احكام التعجل والنفر وما يتعلق بطواف الوداع الى اخره. قال رحمه الله ثم يفيض من يومه الى البيت. فيطوف به - 00:12:10ضَ
في سبعا كما تقدم في طواف القدوم الا انه لا يصطبع ولا يرمل. اذا تيسر للمسلم ان يطوف طواف الافاضة يوم النحر فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:40ضَ
كم افاض يوم النحر؟ فان تيسر لك ان تذهب الى البيت وان تطوف طواف الافاضة فهذا حسد وطواف الافاضة ركن من اركان الحج اتفاق الائمة الائمة يتفقون على ذلك. ويدل لذلك قول الله عز وجل وليطوفوا - 00:13:10ضَ
العتيق ووقته يبدأ من بعد منتصف الليل ليلة العاشر ليلة النحر كما يقول كما هو مذهب الشافعي واحمد انه من بعد منتصف الليل وعند ابي حنيفة ومالك من بعد طلوع الفجر من بعد طلوع الفجر يوم النحر - 00:13:40ضَ
طواف الافاضة ليس لوقته حد. العلماء رحمهم الله يقولون بان وقته العمر يقولون بان وقته العمر. فمتى طاف اجزأه ذلك الا انه الا انه اذا لم يطف طواف الافاضة فانه لا - 00:14:10ضَ
محرما يعني انه لم يتحلل التحلل الثاني تحلل اكبر فتحرم وعليه اجلس جماعا ومباشرة وعقدا حتى يتحلل التحلل الثاني والتحلل الثاني انما يكون بطواف الافاضة مع السعي اذا اخره اذا اخر طواف الافاضة عن ايام التشريق. الحنفية رحمهم الله - 00:14:40ضَ
يقولون يجب ان يكون طواف الافاضة في ايام التشريق. اذا لم يطف يوم النحر يطوف في ايام التشريق كما يذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله تعالى يوم الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر - 00:15:20ضَ
اذا اخره عن ايام التشريق عليه دم كما يقول حنفية الامام مالك يقولون اذا اقهره عن شهر ذي الحجة عليه دم لان المالكية يرون ان اشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة. فاذا اخره عن شهر ذي الحجة يقولون يلزمه دم - 00:15:40ضَ
كذلك ايضا الحلق او التقصير يبدأ وقته كوقت طواف الافاضة كما تقدم وقت كوقت طواف الافاضة كما سلف. قال رحمه الله الا انه لا يضطبع ولا يرمل طواف الافاضة ليس فيه الطباع لانه يكون قد لبس ثيابه تحلل الاول - 00:16:10ضَ
وليس فيه رمل الرمل والاضطباع سنتان خاصتان في طواف القدوم قال ومن السنة ان يصلي ركعتين عند المقام كما قال الزهري وفعله ابن عمر وقال على كل سبع ركعتان. اذا انتهيت من طواف الافاضة - 00:16:40ضَ
السنة ان تصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم. وتقدم الكلام على هاتين الركعتين وما يشرع فيهما من السنن سنة نخففهما وان يقرأ فيهما بسورة الاخلاص وان يجعل مقام اذا تيسر بينهم - 00:17:10ضَ
البيت والا يطيل المقام بعدهما. قال رحمه الله ثم يطوف هو يسعى بين الصفا والمروة. كما تقدم خلافا للقارن والمفرد. فيكفيه فيهما السعي الاول الشيخ رحمه الله الشيخ الالباني رحمه الله يرى - 00:17:30ضَ
ان المتمتع عليه سعيان. المفرد عليه سعي واحد باتفاق الائمة القارن جمهور العلماء يلزمه سعي واحد فقط. خلافا للحنفية الحنفية يقولون بان القارن يلزمه سعيان والصواب في هذه المسألة ان القارن يلزمه سعي واحد كما هو قول جمهور العلماء - 00:18:00ضَ
ويدل لذلك حديث عائشة وحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يطوفوا لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافهم الاول. فاعمال العمرة بالنسبة للقارن دخلت في اعمال الحج. النبي - 00:18:40ضَ
الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. ثم شبك بين اصابعه عمال القارن كاعمال المفرد تماما الا ان القارن يأتي بنسكين يحسب له نسكان الحج والعمرة - 00:19:10ضَ
عمرة وعليه دم والمفرد نسك واحد وهو نسك الحج ولا دم عليه. فالمفرد بالاتفاق لا يلزمه الا سعي واحد. وعلى هذا اذا سعى بعد طواف القدوم لا يلزمه ان يسعى - 00:19:30ضَ
يوم النحر القارن ايضا على الصحيح خلافا لابي حنيفة يلزمه سعي واحد. والحليفة الحنفية رحمهم الله استدلوا على ان القارن يجب عليه سعيان فيما جاء في السنن لكنه ضعيف لا يثبت. بقينا في المتمتع. المتمتع هل عليه - 00:19:50ضَ
في سعي واحد او يلزمه سعيان للعلماء رأيان الرأي الاول رأي جمهور العلماء. وان المتمتع يجب عليه سعيان. فيسعى في عمرته بين الصفا والمروة وكذلك ايضا يسعى لحجه بين الصفا والمروة. وهذا هو الذي ذهب اليه الشيخ - 00:20:20ضَ
الشيخ الالباني رحمه الله تعالى كما في منسكه. واستدلوا على ذلك بحيث ابن عباس في البخاري بصيغة الجزم انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر كل من لم يسق الهدي ان يحل بعمرة. وان يطوف بالبيت وبالصفا والمروة - 00:20:50ضَ
ثم قال ابن عباس ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نهل بالحج يعني بعد ان اتوا بالعمرة فاذا جئنا يعني جئنا من عرفات طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة - 00:21:20ضَ
فقالوا قوله طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة هذا دليل على ان المتمتع يلزمه سعي اخر لحجه. وهذا الحديث اخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم وجاء ايضا نحوه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الرأي الثاني رأي شيخ الاسلام - 00:21:50ضَ
رحمه الله وان المتمتع لا يلزمه الا سعي واحد فاذا سعى مع عمرته فانه لا يلزمه ان يسعى مرة اخرى واسدل على ذلك مما تقدم من حيث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه - 00:22:20ضَ
لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافهم الاول. وحملوا الجمهور حديث جابر حملوه على القارب دون المتمتعين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله كما سلف يرى ان المتمتع لا يلزمه - 00:22:50ضَ
الا سعي واحد ويضعف حديث ابن عباس حديث عائشة هذان الحديث ان اللذان دل على وجوب سعي اخر على المتمتع يظعف ذلك شيخ الاسلام تيمية رحمه الله والاحوط مسلم الاحوط المسلم ان يسعى سعيين كما هو رأي جمهور العلماء رحمهم الله يسعى سعيا لعمرته وسعيا - 00:23:20ضَ
لحجة قال رحمه الله تعالى وبهذا الطواف يحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام حتى نساؤه اذا طاف طواف الافاضة وسعى بين الصفا والمروة اذا كان متمتعا او كان مفردا وقارنا ولم يسع مع طواف القدوم - 00:23:50ضَ
حل له كل شيء. الحل الثاني حتى اللسا. فيجوز له المباشرة والجماع والعقد قال الشيخ ويصلي الظهر بمكة وقال ابن عمر بمنى اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ظهر يوم النحر. هل صلى بمكة - 00:24:20ضَ
او صلى بمنى جابر رضي الله تعالى عنه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهر يوم النحر في مكة. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهر يوم النحر بمنى. الشيخ الشنقيطي - 00:24:50ضَ
الشنقيطي رحمه الله وكذلك ايضا قبله طائفة من العلماء جمعوا بين الحديثين فقالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة كما روى جابر ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى منى فوجد الصحابة لم يصلوا - 00:25:20ضَ
فصلى بهم عليه الصلاة والسلام فيكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهر يوم النحر مرتين مرة مرتين مرة بمكة ومرة بمنى. قال الشيخ ويأتي زمزم في شرب منها. اذا طوفت للافاضة وسعيت تأتي الى زمزم - 00:25:50ضَ
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم اتى زمزم اتى بني عبد المطلب وقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:20ضَ
من ترك ان ينزع من البئر وان يسقي الناس خشية ان تكون سنة فيغلبون من عبد المطلب على هذه السنة. فناولوه دلوا فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ثم يرجع الى منى - 00:26:40ضَ
فيمكث بها ايام التشريق بلياليها. ويرمي فيها الجمرات الثلاث يرجع الى منى ويبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ان تعجل. اذا لم يتعجل يبيت ليلة الثالثة عشر. والبيتوتة بمنى جمهور العلماء. على انها واجبة - 00:27:00ضَ
تجب الميتوتة بمنى ليالي ايام التشريق. خلافا للحنفية. ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول بان البيتوتة بمنى ليالي ايام التشريق ليست واجبة. ويرى ان لها سنة. والصواب في ذلك ان البيتوتة بمنى - 00:27:30ضَ
ليالي ايام التشريق انها واجبة. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اذ رخص للعباس في ترك الميتوتة بمنى من اجل سقايته. والرخصة يقابلها عزيمة فكونه رخص له يدل على ان غيره لا يرخص له. وانه يجب عليه ان يبيت - 00:28:00ضَ
وايضا يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص الرعاة في شرق البيتوتة وكان عمر مما يدل لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يبعث فعلا يبعث رجالا الى كل من وراء العقبة لان حجمنا - 00:28:30ضَ
سورة العقبة منى تقع بين وادي محسر وجمرة العقبة. عمر رضي الله تعالى عنه كان يبعث رجالا فيدخل كل من وراء العقبة الى داخل في منى ليالي ايام التشريق مما يدل على ان البيتوتة بمنى ليالي ايام التشريق - 00:29:00ضَ
انها واجبة. ويجب ان يبيت معظم الليل. تقسم ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر الى نصفين. غروب الشمس الان تقريبا الساعة السادسة طلوع الفجر الخامسة. بين السادسة والخامسة. احدى عشرة ساعة - 00:29:30ضَ
معظم الليل خمس ساعات ونصف. اجلس بمنى خمس ساعات ونصف واخرج. ان اردت ان تخرج اخرج فاذا جلست خمس ساعات ونصف ان اردت ان تخرج اخرج. فمدة الميتوتة بمنى نصف الليل او كما يقول العلماء معظم الليل - 00:30:00ضَ
مزدلفة مدة البيتوتة لحظة واحدة. اذا جئت في الوقت كما تقدم بعد نصف الليل كما تقدم الكلام على ذلك لحظة واحدة. مدة المقى في عرفات لحظة واحدة. اذا جئت بعد الزوال لحظة واحدة - 00:30:25ضَ
ادركت الحج لكن يجب عليك ان تمكث الى غروب الشمس لكن لو نفرت قبل غروب الشمس تكون ادركت الحج البيتوتة بمنى يرخص فيها في تركها لاهل اعذار كما رخص رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة فالذين يعملون بمصالح - 00:30:45ضَ
الحجاج ويقومون بخدمتهم من رجال الامن والاطباء ونحو ذلك ممن يقوم بخدمة الحجاج وعمل مصالحهم يرخص له في ترك البيتوتة. كذلك ايضا ذكر ابن القيم رحمه الله ايضا ان اصحاب الاعذار الخاصة كالمريض ونحو ذلك يرخص له في - 00:31:15ضَ
ترك الميتوتة بمنى كما ذكرنا ان ابا حنيفة رحمه الله يرى ان البيتوتة بمنى ليست واجبة وانما هي سنة ويقول بان الميتوتة ليست مقصودة لذاتها. مقصودة لاجل ماذا؟ الرمي. تسهيلا للرمي. وهذا ليس - 00:31:55ضَ
ليس صوام والصواب ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله وان البيتوت بمنى واجب من واجبات الحج قال رحمه الله ويرمي فيها الجمرات كل يوم بعد الزوال بسبع حصيات لكل جمرة. كما تقدم في الرمي. ويبدأ بالجمرة الاولى - 00:32:15ضَ
وهي الاقرب الى مسجد الخيف. فاذا فرغ من من رميها تقدم قليلا عن يمينه فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه. الرمي الرمي ياما التشريق يرمي الجمرات الثلاث. والرمي ايام التشريق واجب باتفاق الائمة - 00:32:45ضَ
الائمة يتفقون على انه واجب من واجبات الحج. فيرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات ثم الوسطى ثم العقبة. الرمي كما ذكر شيخ يجب الترتيب يجب ان يرتب فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. وهذا - 00:33:15ضَ
عليه جمهور العلماء رحمهم الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب. وقال خذوا عني مناسككم وعند الحنفية ان الترتيب سنة لو بدأ بالوسطى قبل الصغرى اجزأ او بدأ بالعقبة قبل الوسطى - 00:33:55ضَ
لكن الاقرب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله وان شرط لا بد منه. اذا رمى الجمرة الصغرى يتقدم ويستقبل قبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا. قال العلماء يدعو بقدر سورة البقرة - 00:34:15ضَ
تطيل الدعاء يطيل الدعاء. ويدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة الصغرى ثم تقدم فرفع يديه يدعوا اذا وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة - 00:34:45ضَ
ورمي الجمار لاقامة ذكر الله. ويكبر مع كل حصاة تقدم لنا بيان شروط صحة الرمي. ثم بعد ذلك يتقدم الى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم - 00:35:15ضَ
استقبل القبلة ويرفع يديه. استقبل القبلة ويرفع يديه للدعاء يدعو طويلا. ثم بعد ذلك يتقدم الى جمرة العقبة. جمرة العقبة هي الجمرة الوحيدة. التي وردت السنة ببيان مكان الرمي تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك - 00:35:45ضَ
فيها بسبع حصيات. اما الجمرة الصغرى والوسطى ارمها من اي مكان. لكن الجمرة العقل تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك وترميها بسبع حصيات متعاقبات واذا انهيت رمي جمرة العقبة فانك لا تقف للدعاء - 00:36:15ضَ
لان العبادة انتهت عند الجمرة الصغرى تقف للدعاء عند الجمرة الوسطى تقف للدعاء عند الجمرة العقبة لا تقف للدعاء. لان العبادة قد انتهت. وقال بعض العلماء لا يقف في الدعاء في ضيق المكان. ولكن الصواب هو القول الاول ان العبادة انتهت. الرمي ايام التشريق متى - 00:36:45ضَ
ابدأ يبدأ من بعد الزوال. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا حيا فاذا زالت الشمس رمينا حيث جابر في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر - 00:37:15ضَ
واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس. وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله يقول اليوم الاول ترمي بعد الزوال اليوم الثاني من ايام التشريق يوم النفر الاول ان اردت ان تتعجل فلك ان ترمي قبل الزوال. ان اردت الا تتعجل ترمي - 00:37:35ضَ
بعد الزوال اما اليوم الثالث فيقول لك ان ترمي قبل الزوال مطلقا. فالامام ابو حنيفة اليوم الاول قل ليوم الحادي عشر بعد الزوال. اليوم الثاني عشر بعد الزوال الا اذا اردت ان تتعجل. ان اراد ان يتعجل فارمي قبل الزوال. اليوم الثالث عشر اذا ما تعجل لك ان ترمي قبل الزوال - 00:38:05ضَ
والرأي الثالث رأي عطا رحمه الله انه يجوز لك ان ترمي قبل الزوال في كل الأيام لوروده عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله - 00:38:45ضَ
وان الرمي انما يكون بعد الزوال. لان هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حيث جابر حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والرمي كما تقدم لنا يستمر - 00:39:05ضَ
الى الليل في اليوم الحادي عشر اذا ما رويت نهارا ارمي بعد الليل فيمتد الرمي رمي اليوم الحادي عشر الى طلوع الفجر من اليوم الثاني عشر. ويمتد الرمي في اليوم الثاني عشر الى طلوع الفجر من - 00:39:25ضَ
اليوم الثالث عشر اما اليوم الثالث عشر فيمتد الى غروب الشمس لانه اذا غرمت الشمس انتهت ايام الحج وانتهت ايام التشريق. اذا غربت شمس اليوم الثالث عشر انتهت ايام الحج - 00:39:45ضَ
انتهت ايام التشريق قال الشيخ رحمه الله ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها كذلك ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبل قبلة قياما طويلة ويدعو ويرفع يديه ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها كذلك ويجعل البيت عن يساره يعني - 00:40:05ضَ
عن يساره ومنى عن يمينه ولا يقف عندها. ثم اليوم الثاني يوم الثالث كذلك. وان انصرف بعد رميه في اليوم الثاني. ولم يبت للرمي في اليوم الثالث لقوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم - 00:40:35ضَ
من التقى لكن التأخر للرمي افضل لانه والسنة. يعني في اليوم الثاني عشر وهو ما يوافق اليوم يوم الثلاثاء ان شاء الله هو اليوم العاشر والاربعاء الحادي عشر والخميس في الاسبوع القادم ان شاء الله هو اليوم الثاني عشر. يوم النفر الاول - 00:41:05ضَ
فاذا اردت ان تتعجل فارمي بعد الزوال واخرج قبل قبل غروب الشمس. التعجل يكون قبل غروب الشمس. لقول النبي لقول الله عز فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. واليوم الى غروب الشمس - 00:41:45ضَ
لكن لو ادركه غروب الشمس وهو في طريقه في طريق الخروج او يشد رحله كما كما يحصل لاصحاب الحملات ونحو ذلك او حبسه الزحام وسير السيارات فهذا له نتعجب بل قال بعض العلماء لو ادركه غروب الشمس وهو يرمي له ان يتعجب. لكن لو ادركت - 00:42:15ضَ
غروب الشمس ولم يشرع في الرمي فهذا ليس له ان يتعجل فالتعجل يكون قبل غروب الشمس. وعند الامام ابي حنيفة رحمه هذا ما عليه الجمعة وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله ان له ان يتعجل حتى بعد غروب الشمس. يعني يرى ان - 00:42:45ضَ
ليمتد الى طلوع الفجر الثاني. لانه يرى ان الليل تابع للنهار. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الجمهور لان اليوم الشرعي يمتد الى غروب الشمس. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله - 00:43:15ضَ
قال الشيخ لا لكن التأخر للرمي افضل. لكن التأخر للرمي افضل. يعني كون الانسان لا يتعجل ويتأخر وينام ليلة الثالث عشر بمنى ويرمي اليوم الثالث عشر هذا هو افضل لان هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل وانما - 00:43:45ضَ
تأخر قال رحمه الله والسنة الترتيب بين المناسك المتقدمة الرمي فالذبح او النحر فالحلق فطواف الافاضة فالسعي المتمتع لكن ان شيئا منها او اخر شيئا جاز لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:44:25ضَ
لا حرج لا حرج. هذه الانساك الخمسة سنة ان ترتبها هكذا. تبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الافاضة ثم السعي. هكذا السنة هذه الامساك الخمسة ترتبها هكذا. لكن لو قدمت شيئا على شيء لا بأس - 00:44:55ضَ
لو حلقت قبل الرمي او حلقت قبل الذبح. فهذا كله جائز. ولا بأس انتبهي لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج - 00:45:25ضَ
ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج خلافا للحنفية. الحنفية رحمهم الله يرون وجوب الترتيب. وانه يجب ان يرتب الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي. والصواب ما عليه الجمهور - 00:45:55ضَ
انه لو قدم شيئا على شيء لوسع قبل ان يطوف او طاف قبل ان يحلق او قبل ان هذا كله جائز ويدل لذلك ما سلف من حديث عبد الله بن عمر - 00:46:25ضَ
الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج قال رحمه الله ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي الا يبيت في منى - 00:46:45ضَ
لحديث ابن عمر استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من لسطايته فاذن له. وهذه المسألة تقدمت الاشارة اليها وقلنا بان البيتوتة بمنى واجب - 00:47:05ضَ
لكن اذا كان صاحب عذر كمريض او يشتغل بمصالح الحجاج فله ان يترك البيتوتة كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة في ترك البيتوتة بمنى - 00:47:25ضَ