شرح المسائل المعاصرة بالزكاة ( كاملة )

المجلس ( 7 والأخير ) || شرح المسائل المعاصرة في الزكاة || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد فسلت لنا في في السابق ان تطرقنا لشيء من النوازل المتعلقة بالزكاة فمن ذلك ما يتعلق بزكاة الصناديق الاستثمارية و كذلك ايضا ما يتعلق بزكاة المصانع وكذلك ايضا - 00:00:20ضَ

من الزكاة او لا؟ وتكلمنا ايضا عن العاملين على الزكاة. وهل يجوز صرف رواتب للعاملين على الزكاة في الجمعية الخيرية من اموال الزكاة او ان هذا غير جائز ذكرنا ما المراد بالعاملين؟ وان العلماء رحمهم الله اختلفوا في تفسير العاملين على رأيين ثم بعد ذلك - 00:01:00ضَ

انتهينا الى ان العاملين على الزكاة ينقسمون الى ثلاثة اقسام وبينا حكم كل قسم من هذه الاقسام. عندنا درس اليوم في جملة من المسائل ولعلها تكون هي المسائل الاخيرة لانني - 00:01:30ضَ

تأملت المسائل تأملت المسائل فجمعت كل ما تبقى من النوازل في احكام الزكاة فاذا انهينا هذه النوازل والا اكملناها في الغد ان شاء الله من هذه المسائل مهمة ما يتعلق باستثمار اموال الزكاة. هل يجوز استثمار اموال الزكاة او لا؟ يعني - 00:02:00ضَ

تنمية اموال الزكاة بالبيع والشراء. بدلا من ان تعطى للفقراء والمساكين نحبس هذه الاموال وننميها بالبيع الى اخره هل هذا جائز؟ او ليس جائزا؟ وهي مسألة كثر عليها سلام المتأخرين الى اخره كما سيأتينا ان شاء الله. وكذلك ايضا هل يجوز صرف - 00:02:30ضَ

نفقة الزواج للفقراء من الزكاة او لا يجوز الى اخره من الزكاة او لا يجوز الى اخره. وكذلك ايضا ما يتعلق ما يتعلق الحيوانات اتخذت للتجار بمنتوجاتها وكيف نخرج الزكاة فيها؟ الى اخره ثم بعد ذلك في الاخير - 00:03:00ضَ

ما يتعلق بالديون الاستثمارية وكذلك ايضا ما يتعلق بذكاة الحقوق المعنوية هل تجب فيها الزكاة او لا تجب فيها الزكاة؟ فعندنا المسألة الاولى تقدم ان ذكرنا ان من اصناف الزكاة العاملين عليها. وذكرنا متى - 00:03:30ضَ

اسرة الزكاة للعاملين ومتى لا تصرف الزكاة للعاملين وذكرنا ان المسألة لا القسم الاول ان يكون هؤلاء العاملون ممن يأكلون رواتب من الدولة. فهؤلاء يكتقون برواتب الدولة ولا يعطون من الزكاة شيئا. القسم الثاني ان يكون هؤلاء العاملون لا يأخذون رواتب من الدولة - 00:04:00ضَ

انما تعطيهم هذه الجمعيات فنقول هذه الجمعيات اذا كانت قائمة ونائبة عن ولي الامر بمعنى ان ولي الامر قد اذن في افتتاحها واشرف عليها الى اخره فلا بأس ان يعطوا من الزكاة لان - 00:04:30ضَ

هؤلاء العاملين آآ او لان هؤلاء الجمعيات نائبة ملاذ ولي الامر وولي الامر الامام الاعظم هو الذي يعطي الزكاة للعاملين. واما افراد الناس واحدهم فلهم شيئا من زكاة العاملين القسم الثالث الجمعيات والهيئات التي لم يؤذن بها. لم تأذن بها الدولة - 00:04:50ضَ

ولم يأذن بها ولي الامر او لم تأذن بها الهيئة آآ المسؤولة عن المسلمين الى اخره آآ اه فهذه هؤلاء ليس لهم ان يعطوا من يعمل تحت ايديهم من الزكاة وانما يعطون من الصدقات - 00:05:20ضَ

لاننا ذكرنا ان الفقهاء رحمهم الله يتفقون على انه يشترط ان يكون العامل الذي يعطى من الزكاة ممن بعثه ولي الامر. عندنا مسألة آآ وهي انه الان يوجد في بعض - 00:05:40ضَ

الجمعيات والهيئات الخيرية نساء عاملات. فهل يعطين من الزكاة مقابل العمل؟ او نقول لا يعطين من الزكاة الى الى اخره هذه المسألة تنبني على مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله وهي العامل على الزكاة - 00:06:00ضَ

الذي يحق له ان يأخذ من الزكاة. هل تشترط فيه الذكورة؟ او لا تشترط فيه الذكورة؟ على رأيين الرأي الاول وهو قول جمهور اهل العلم ان العامل على الزكاة تشترط فيه الذكورة هذا مذهب الامام مالك رحمه الله - 00:06:20ضَ

وكذلك ايضا مذهب الشافعي واحمد قالوا بان العامل على الزكاة تشترط فيه الذكورة وحينئذ لا يصح وان تكون المرأة من العاملين على الزكاة ولا وعلى هذا لا تأخذ من الزكاة وانما تعطى من على الزكاة ولا - 00:06:40ضَ

وعلى هذا لا تأخذ من الزكاة وانما تعطى من الصدقات. واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما افلح قوم يتولوا امرهم امرأة. والرأي الثاني الرأي الثاني انه يجوز ان - 00:07:00ضَ

ان اه ان تكون المرأة من العاملين على الزكاة ان هذا لا بأس به وان الذكور ليست شرطا هذا ذهب اليه بعض الحنابلة ورجحه بعض المتأخرين واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي بعموم قول الله عز - 00:07:20ضَ

عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين. ان خير ملك هذا الوصف ينطبق على المرأة. فاذا كانت المرأة توفر فيها هذين الوصفان القوة والامانة فانه يجوز لها ان تعمل وان تأخذ. واما قول النبي عليه الصلاة والسلام ما افلح قوم - 00:07:40ضَ

ولوا امرهم امرأة فقالوا هذا محمول على الولايات العامة. واما هذه فانها ولاية خاصة. محمول على الولايات العامة واما هذه فولاية خاصة المسألة الثانية زكاة الحيوانات المتخذة الاستجار بالبانها. زكاة الحيوانات المتخذة للاتجار بالبانها - 00:08:00ضَ

اه او بيضها اه او بيضها للاتجار بالبانها الالبان الان الكثيرة من جبن وزبدة ونحو ذلك او للاتجار ببيضها ولحمها نحو ذلك. نقول هذه الحيوانات لا تخلو من امرين. هذه الحيوانات لا تخلو من امرين - 00:08:30ضَ

الامر الاول الامر الاول ان تكون هذه الحيوانات مما تجب الزكاة في عينه كسائمة بهيمة نقول الامر الاول ان تكون هذه الحيوانات مما تجب الزكاة في عينه كشائبة بهيمة الانعام - 00:09:00ضَ

الابل والبقر والغنم الى اخره. فهذه اختلف المتأخرون فيما يتعلق بزكاة اعيانها يعني عندنا وعندنا غنم اتخذت هذه الاشياء للبنها ومنتجات الالبان. اتخذت للبنها ومنتجات الالبان. كما هو موجود الان في الشركات الكبيرة اه التي تعنى بمثل هذه الاشياء شركات الالبان ونحو ذلك. فنقول القسم الاول - 00:09:20ضَ

ان تكون هذه الحيوانات مما تجب الزكاة في عينه كسائمة بهيمة الانعام الى اخره فهذه اختلف فيها فيها العلماء المتأخرون على اقوال اهم هذه الاقوال قولان اهمها قولان القول الاول - 00:10:00ضَ

ان الزكاة تجب في اعيانها ونتاجها جميعا. القول الاول ان هذه ان الزكاة تجب في اعيانها وكذلك ايضا تجب اما الاعيان تجب فيها الزكاة زكاة شائمة. واما المنتجات فتجب فيها الزكاة زكاة تجارة يعني ربع العشر - 00:10:20ضَ

وسيأتي بيانه ان شاء الله. وقالوا بانها ان هذه الحيوانات الان اصبحت اما كونه تجد الزكاة في اعيانها لكونها سئمة واما كونها تجب الزكاة في آآ منتجاتها آآ لكونها الان - 00:10:50ضَ

اصبحت عروض تجارة. الرأي الثاني اصبحت مال يقصد به التجارة. الرأي الثاني ان هذه الحيوانات تجب الزكاة في نتاجها دون اعيانها نعم تجب الزكاة في النتاج دون دون العين اما العين فان الزكاة فان - 00:11:10ضَ

الزكاة لا تجب فيها الزكاة لا تجب فيها. اما النتائج فانه نعم صحيح اه لا هو الرأي الاول قلنا بانه تجب الزكاة في اعيانها وفي نتاجها. اعيانها تزكى زكاة شائبة. ونتاجها يزكى زكاة عروض تجارة. الرأي - 00:11:40ضَ

الثاني تجب الزكاة للجميع عروض تجارة. الاعيان والنتائج. الرأي الثاني تجب الزكاة في الجميع حروف تجارة الاعياد والنتائج. الذين قالوا تجب الزكاة في الاعيان قالوا لكونها شائمة الادلة العامة في وجوب زكاة سائمة في كل اربعين شاة شاة وتجب - 00:12:10ضَ

تجب الزكاة في المنتجات لان لان المنتجات هذه اصبحت اموال تقصد بالتجارة والذين قالوا بانه تجب الزكاة في الاعيان والمنتجات زكاة تجارة يجب فيها ربع العشر قالوا بان هذه الان اصبحت تجارة. هذه الاعياد اصبحت الان تجارة ويقصد بها المال. والصواب في هذه المسألة صواب - 00:12:40ضَ

في هذه المسألة نقول بالنسبة للزكاة اه اه لا تخلو من امرين الامر الاول الامر الاول زكاة في الاعياد الامر الاول زكاة الاعياد الحيوانات ونحو ذلك. فهذه ان كانت سائبة ترعى المباح - 00:13:10ضَ

فتجب فيها زكاة تائبة الا على رأي الامام مالك رحمه الله فان الامام مالك رحمه الله يوجب الزكاة معلومة نعم يوجب الزكاة يوجب الزكاة في المعلومة. نعم يوجب الزكاة في المعلومة. فنقول القسم الاول ما يتعلق بالاعياد - 00:13:30ضَ

من الحيوانات ونحو ذلك فنقول هذه الاعيان الحيوية الى اخره التي يستفاد من نتاجها كالبقر الذي يستفاد من لبنه او الغنم الذي يستفاد من لبنه ومشتقات الالبان والابل او الدجاج الذي يستفاد من بيظه آآ ان كانت سائبة ما عدا الدجاج لان الدجاج - 00:13:50ضَ

حتى ولو كان في في اخذ اكل المباح لا تجب الزكاة في عينه فنقول ما يتعلق بالابل والبقر والغنم ان كانت سائمة ترى المباح فهذه فيها زكاة دائمة. وان كانت ليس - 00:14:20ضَ

وانما صاحبها وان كانت معدة للتجارة للبيع والشراء فتجب فيها زكاة تجارة. اما بالنسبة لمنتجاتها من البان ونحو ذلك. فنقول تجب الزكاة في هذه الالبان اذا وحال الحول على ثمنها. هذه المنتجات من البان وجبن وزبدة ونحو ذلك. فنقول هذه - 00:14:40ضَ

الزكاة في هذه المنتجات اذا بيعت وحال الحول على ثمنها. واذا كان يشق عليهم اه اصحاب اصحاب هذه الشركات ان يعرفوا متى حال الحول على هذا الثمن ومتى حال على هذا الثمن فانهم يحددون يوما كما قلنا في - 00:15:10ضَ

يعينون يوما من السنة يخرجون فيه يخرجون فيه آآ الزكاة. وحين فإذا ما حال عليه الحول فقد ادوا زكاته وما لم يحل عليه الحول فقد عجلوا زكاته وتعجيل الزكاة عند جمهور اهل العلم - 00:15:30ضَ

جائز ولا بأس به. بالنسبة لما يتعلق بالدجاج الى اخره. عينه لا تجب فيه الزكاة. عينه هو مطلقا لا تجب فيه الزكاة اللهم الا اذا كان للاتجار يعني آآ يباع ويشترى الى اخره ففيه زكاة - 00:15:50ضَ

لا تجارة اما بالنسبة لنتاجه فنقول اذا بيع هذا النتاج وحال الحول على الثمن وجبت وكما اسلفنا اذا كان هناك فيه مشقة اذا كان فيه مشقة في معرفة الحوض الى اخره فان اصحاب هذه الشركات - 00:16:10ضَ

يعينون يوما من الدين فان اصحاب هذه الشركات يعينون يوما من السنة ويخرجون فيه زكاة هذه النتاج فما حال عليه الحول فقد ادو زكاته وما لم يحل عليه الحول فقد عجلوا زكاته تمام المسألة - 00:16:30ضَ

ايضا الثالثة آآ صرف اما المسألة الثالثة آآ صرف آآ الزكاة لنفقة الزواج هل هذا جائز؟ او ليس جائزا؟ اولا نفهم ان النفقة التي ذكرها العلماء رحمهم الله في باب النفقات قالوا بان النفقة هي كفاية من يموله كفاية من يموت - 00:16:50ضَ

طعاما وكساء وسكنا وزواجا. كفاية من يموله. فاذا كان عندك اولاد وانت قادر على نفقتهم. فاذا كان عندك اولاد وانت قادر على نفقتهم فيجب عليك ان تنفق عليه من قطعة والشراب والسكن واللباس. وكذلك ايضا كذلك ايضا الزواج. فنفهم من - 00:17:20ضَ

هذا من هذا التعريف بتعريف النفقة ان الزواج داخل في النفقة. والزكاة تصرف الزكاة تصرف في النفقات. نعم الزكاة تصرف في النفقات. ويدل لهذا حديث قبيصة ابن ابن مخارق الهلالي لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:50ضَ

يستعينه في حمالة تحملها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة الا في احد ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم آآ منهم رجلا اصابته جائحة - 00:18:20ضَ

اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب صواما من عيشه. ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام قواما او سدادا من عيش آآ ما يقوم بعيشه ما يقوم بعيشه ويدخل في ذلك - 00:18:40ضَ

نفقة الزواج يعني يدخل في ذلك نفقة الزواج وتكاليف الزواج فانه من تحقيق قوائم من تحقيق قوام العيش. نفقة الزواج هذا من تحقيق. وثانيا ثانيا ان تعليق الشريعة ترجع الى حفظ الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها - 00:19:00ضَ

اتفق الشراء على حفظها حفظ الدين حفظ حفظ المال حفظ العقل حفظ العرض والنسل والزواج هذا من حفظ العرض والنسل. وعلى هذا نقول اذا كان هذا الذي يريد الزواج لا يستطيع على تكاليف الزواج. ليس هناك اب ينفق عليه. ينفق عليه. ليس عنده اب - 00:19:30ضَ

او جد او ابناء ينفقون عليه ويكفونه مؤونة الزواج وهو لا يستطيع تكاليف الزواج فهذا نعطيه ما يتزوج به مثله نعطيه ما يتزوج به مثله فاذا كان مثله يتزوج بعشرين الف وهو لا يستطيع العشرين - 00:20:00ضَ

او يستطيع بعضها فنعطيه تمام العشرين او تمام الكفاية. وعلى هذا فقس. اذا كان يحتاج ايضا الى اثاث البيت الى اجرة المنزل هذا كله لا بأس ان يعطى من الزكاة لان الزكاة النفقات الشرعية والحوائج الاصلية النفقات الشرعية من الطعام والشراب - 00:20:20ضَ

والسكن والكساء والحوائج الاصلية من الالات التي يحتاج اليها في البيت الى اخره. والواجبات الشرعية من الديون قول خلاصة في هذه المسألة ان دفع الزكاة للمتزوج ان هذا جائز ولا بأس به بشرط نعم بشرط ان لا يكون هناك احد ينفق عليه قادر على ان يزوجه - 00:20:40ضَ

ممن يجب عليه ان ينفق عليه. فالاب يجب عليه ان يزوج ولده ولا يجوز له ان يمتنع. واذا كان الاب قادرا فان الولد من الزكاة يجب على ابيه ان يزوجه ويجب يجب على الابن ان يزوج اباه اللهم الا اذا امتنع وتعذر وطالبه هو - 00:21:10ضَ

فحينئذ لا بأس ان نعطيه من الزكاة لكن الاب يأثم في هذه ان الاب يجب عليه لانها داخل في النفقة اذا كان ليس له اب ينفق عليه او جد ونحو ذلك او له اب لكن له خطيب لا يستطيع الى اخره فاننا نعطيه كفاية - 00:21:30ضَ

الزواج ما يتزوج به مثلة مثله او تمام الكفاية. عندنا ايضا المسألة الرابعة ما يتعلق باستثمار اموال الزكاة. يعني المسألة الرابعة ما يتعلق باستثمار اموال الزكاة. يعني تنمية اموال الزكاة للبيع الشراء الى اخره. الاستثمار في اللغة طلب الثمر. يقال - 00:21:50ضَ

الرجل ما له اذا كثره. واما في الاصطلاح اما في الاصطلاح اثمار اموال الزكاة طلب الحصول على الارباح المالية عن طريق المضاربة باموال الزكاة. نقول بالاصطلاح في استثمار اموال الزكاة طلب الحصول على الارباح المالية عن طريق عن طريق - 00:22:20ضَ

المضاربة باموال الزكاة. استثمار اموال الزكاة من قبل المؤسسات الخيرية والهيئات الاغاثية ونحو ذلك هل هو جائز او ليس جاهزا الى اخره؟ نقول في الجملة استثمار اموال الزكاة ينقسم الى قسمين. القسم - 00:22:50ضَ

اولا القسم الاول استثمار اموال الزكاة من قبل المزكي نفسه. هذا الرجل عنده ثلاثمائة الف ريال زكاة او هذا الرجل عنده مثلا مئة الف ريال زكاة او عنده مليون ريال زكاة فاراد ان يبيع - 00:23:10ضَ

ويشتري بهذه الدراهم لكي يثمرها ويكثرها. فهل هذا جائز؟ او ليس جائزا؟ اذا كان هذا من قبل زكي نفسك تقول هذه هذه المسألة تنبني على مسألة آآ على مسألة آآ اخرى ذكرها العلماء - 00:23:30ضَ

رحمهم الله وهي اخراج الزكاة. اخراج الزكاة. هل هو على سبيل الفور؟ او على سبيل التراخيص؟ العلماء رحمهم الله في ذلك قولان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك قولان القول الاول قول الاول ان اخراج الزكاة - 00:23:50ضَ

يجب على الفور وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني الرأي الثاني ان اخراج الزكاة آآ لا يجب على الفور وانما يجوز احراج الزكاة آآ لا يجب على الفور وانما يجوز على التراقي وهذا - 00:24:10ضَ

به اكثر الحنفية. الذين قالوا بانه يجب الذين قالوا بان اخراج الزكاة يجب على الفور استلوا بادلة من اهم هذه الادلة قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقالوا بان الامر بايتاء الزكاة - 00:24:30ضَ

هذا مطلق واوامر الشارع المطلقة عند الاصوليين تقتضي ماذا؟ تقتضي الوجوب والفورية ما لم يكن هناك فارق اوامر الشارع الاصل فيها الوجوب والفورية ما لم يكن هناك خالف. واستلوا ايضا على ذلك - 00:24:50ضَ

بحديث عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم بعد ذلك خرج مسرعا ثم قال اني تذكرت كبرا من الصدقة اني تذكرت كبرا من الصدقة قد خلفته. قال تذكرت - 00:25:10ضَ

من الصدقة قد خلفته فكرهت ان ابيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ اسرى في صرف هذه الصدقة وايضا ان حاجة الفقراء حاضرة. يعني حاجة الفقراء حاضرة وناجزة. وكذلك ايضا القياس على الصلاة - 00:25:30ضَ

فكما ان الصلاة لا تؤخر حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى فكذلك ايضا ان الزكاة ايضا لا تؤخر يجب عليه ان ابادر بها ولان الانسان ايضا لا يدري ما يعرض له في هذه الحياة قد ينسى قد يموت الى اخره. والرأي الثاني قالوا - 00:25:50ضَ

ان نعم قالوا بان ان اخراج الزكاة لا يجب على الفوز وقالوا بان الامر المطلق لا يقتضي الفورية هذه الوجوب الفورية على الصحيح من اقوال اهل العلم رحمهم الله والادلة على ذلك كثيرة. اما الادلة على ذلك كثيرة. من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حيث امتلمت حيث امتلت - 00:26:10ضَ

فلما امر النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بان آآ ينحروا ويحلقوا ويحلوا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان الامر يقصد المورية في حجة الوداع عائشة لما امر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم - 00:26:40ضَ

ان يتحلل وان يجعل احرامه بالحج عمرة وتأخروا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وايضا من حيث اللغة لو ان احدا اه امر ولده او غلامه ان يسأل شيئا ثم تأخر فانه يحسن لومه على هذا - 00:27:00ضَ

هذا نفهم اذا كانت الزكاة تجب على وعلى هذا نفهم اذا كانت الزكاة تجب على فورية نفهم من هذا انه لا يجوز للمالك ان يثمر اموال الزكاة. لو قال انا اريد ان اظارب فيها عندي دراهم اريد ان اظارب - 00:27:20ضَ

ونبيع واشتري نقول بان هذا غير جائز بل يجب عليك ان ان تبادر بصرف هذه الاموال الى مستحقين المسألة الثانية آآ استثمار اموال الزكاة من قبل الامام. ومن ينيبه؟ من قبل - 00:27:40ضَ

امام ومن يريد؟ الامام مثل الوزارات والجمعيات الخيرية التي اه ان شئت باذن الامام وكذلك ايضا فئات الاغاثية الى اخره. فهل يجوز لهؤلاء ان يستثمروا اموال الزكاة؟ العلماء رحمهم الله المتأخرون - 00:28:00ضَ

في هذا اختلفوا على رأيين. انا ارى لكن اهم هذه الاراء رأيان. اهم هذه الاراء رأيها. الرأي الاول بل ان هذا غير جائز. اما الرأي الاول قالوا بان هذا نعم الرأي الاول قالوا بان هذا جائز ولا بأس - 00:28:20ضَ

هذا الرأي هو الذي انتهى اليه مجمع الفقه الاسلامي نعم مجمع الفقه الاسلامي وكذلك ايضا لجنة الفتوى وزارة آآ الاوقاف الكويتية. فعندنا مجمع الفقه الاسلامي انتهى الى ذلك وكذلك ايضا لجنة الفتوى - 00:28:40ضَ

هذه وزارة الاوقاف الكويتية انتهوا الى ان هذا جائز ولا بأس به. واستدلوا على ذلك بادلة. يعني استدلوا على ذلك بادلة كثيرة لكن اذكر اهم هذه الادلة فاهم هذه الادلة آآ قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:00ضَ

وخلفائه الراشدين كانوا يستثمرون اموال الصدقات. من ابل ونحوها فهناك اماكن خاصة تحمى لهذه الابل لابل الصدقة. تحفظ للرعي ترعى هذه الابل من الصدقة ويستفاد من لبنها ونشرها الى اخره. فقالوا بان النبي وسلم - 00:29:20ضَ

وعمر حمى الربذة وكانت فيها ابل الصدقة. وابل الصدقة كانت ترعى. وهذا نوع من الاستثمار انها يتوالد منها النسل. ويؤخذ منها اللبن الى اخره. هذا نوع من الاستثمار الدير الثاني ادلوا بحديث انس رضي الله تعالى عنه حديث انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار - 00:29:50ضَ

اتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم او عليه وسلم اما ما في بيتك شيء؟ فقال بلى. قال اما في بيتك شيء؟ قال بلى. حلس نلبس بعضه - 00:30:20ضَ

ونبسط بعضه نشرب فيه الماء. فقال ائتني بهما. قال ائتني بهما. فاتاه بهما فاخذه رسول فاخذهما رسول الله وسلم فقال من يشتري هذين؟ من يشتري هذين؟ وهذا الحق حديث اخرجه ابو داوود والامام احمد وفيه ضعف الحديث لكنهم استدلوا بهذا وش وجه الدلالة؟ وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل في - 00:30:40ضَ

هذا الفقير باء في هذا المال الفقير وكذلك ايضا اموال واموال الايتام الولي يعمل فيها كما ورد عن عمر كما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنهما فكذلك ايضا ولي المسلمين يعمل في اموالهم ولا بأس - 00:31:10ضَ

وكذلك ايضا اشتلوا على ذلك بقصة حديث ابن عمر في قصة الثلاثة النفر الذين انطلقوا ودخلوا في غار انطبقت عليهم الصخرة ام انطبقت عليهم الصخرة وقالوا لا ينجيكم من هذا الا ان تدعوا الله عز وجل بصالح - 00:31:30ضَ

اموالي بصالح اعمالكم. وكل منهم دعا منهم من دعا ترك الزنا ومنهم من دعا ببره لوالده والثالث دعا لوالديه والثالث دعا بانه استأجر اجيرا ولم يعطه اجره ثم بعد ذلك سمره له. نعم ثمره له حتى كان كثيرا من الماشية فجاءه وقال يا هذا اتق - 00:31:50ضَ

واعطني حقي فقال كل هذا لك. فقال يا هذا لا تهجأ لي الى اخره فاعطاه اياه ولم اه يرجع منه شيئا الى اخره فقالوا بان هذا عمل في مال هذا الاجير فكذلك ايظا مثله ولي الامر يعمل في - 00:32:20ضَ

اه اموال عم يعمل في اموال الفقراء وان هذا جائز ولا بأس به. وكذلك ايضا السل اه اه ما حدث ان عبد الله ابن عمر لما مر على ابي موسى الاشعري عبيد الله ابن عمر لما مر - 00:32:40ضَ

على ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه كان امير ابن عمر لما مر على ابي موسى الاشعري رظي الله تعالى عنه وكان اميرا في العراق فاعطاه وموسى شيئا من المال من بيت المال. فعمل به عبدالله وربح. فرد عمر رضي الله تعالى عنه الجميع جميع المال رده - 00:33:00ضَ

رده في بيت مال المسلمين لانه لا يحق له ان ان يأخذ شيئا من من باب من مال بيت المسلمين سأل عمر رضي الله تعالى عنه فقبت على ان عبيد الله يأخذ النصف - 00:33:20ضَ

وان بيت المال يأخذ النصف. فقالوا هذا عمل في مال بيت في مال بيت المال. ومثله يقال عليه العمل في اموال الفقراء الى اخره نعم والقول الثاني دام القول الثاني انه لا يجوز حتى ولو كان من قبل الجمعية الخيرية بل الجمعية الخيرية التي اذن فيها الامام انه لا - 00:33:40ضَ

يجوز التصرف اه بالبيع والشراء اه في اموال الزكاة وهذا ما افتت به اللجنة الدائمة للبحوث البحوث العلمية والدعوة والارشاد بالمملكة. وايضا ما عليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. واحتلوا على - 00:34:10ضَ

كذلك بان الله عز وجل قال انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره. فالاية حصلت ليس هناك مصدر تاسع المصارف تعطى للفقراء تعطى للمساكين تعطى للعاملين تعطى الغانمين لابن السبيل الى اخره وليس هناك - 00:34:30ضَ

ليس هناك مصرف آآ تافه. وايضا قالوا بان الزكاة هذه عبادة. آآ عظيمة لها شروطها الى اخره ومن عمل عملا ليس عليه امرنا آآ فهو رد مستحقيها وكذلك ايضا قالوا بان هذا يؤدي - 00:34:50ضَ

الى تحريض هذه الاموال الى الخطر عند المضاربة في البيع والشراء في هذه الاموال وانتهى بعض نعم ايه يعني من يجوز مضاربة ما يجوز المضاربة في اموال الزكاة من قبل هؤلاء الجمعيات التي اذن فيها - 00:35:10ضَ

جعلوا لذلك ضوابط نعم جعلوا لذلك ضوابط الضابط الاول الضابط الاول مراعاة حاجة الفقراء والمساكين مراعاة فلا بد ان ان لا يكون هناك وجوه صرف عاجلة اذا كان هناك وجوه صرف اجلة فانه لا يجوز المضاربة. يعني هناك فقراء يحتاجون الى الغذاء يحتاجون الى الكساء. فيجب ان - 00:35:40ضَ

هذه الاموال لهم او تصرف لهم كفايتهم. والفاضل يضارب به. اذا لم يبطل شيء لا مضاربة. فنقول الضابط الاول الا يكون هناك اه وجوه صرف عاجلة اه الضابط الثاني ان ان يتحقق من الاستثمار مصلحة حقيقية بحيث ان الذي يغلب على الظن - 00:36:10ضَ

سؤال اهل خبرة انه يربح اما اذا كان يحتمل الرزق فيحتمل الخسارة قالوا هذا لا يجوز. يعني من خلال التجربة انه يربح وبهذا نعرف ان الذين يعني ان ما يحصل من بعض الجمعيات انهم يضاربون باموال الصدقات او الزكوات في الاسهم الى - 00:36:40ضَ

ان هذا محرم ولا يجوز؟ ام ان هذا محرم؟ ولا يجوز؟ لان مثل هذه الاسهم اه عرضة للسلف كان عرضة للسلف بخلاف عرضة للسلف دون مقابل بخلاف ما اذا باع واشترى فيه بضائع قد تخسر لكن احيانا هذه البضائع - 00:37:00ضَ

لا يزال باقيا. فنقول الشرط الضابط الثاني ما ذكرنا. الضابط الثالث المبادرة الى ثاني ما ذكرنا الضابط الثالث المبادرة الى تمظيظ المال عند وجود حاجة. يعني اذا وجدت حاجة عاجلة للفقراء والمساكين - 00:37:20ضَ

فانه يبادر الى تنظيط المال. يعني الى بيع هذه الاصول وقلبها الى اموال. يعني هذه العروض التجارية يبادر الى بيعها وقلبها الى اموال تعطى للفقراء والمساكين. والضابط الخامس كما تقدمت - 00:37:40ضَ

ان يكون هذا الامل من ولي الامر او من ينيبه من الوزارات والجمعيات والهيئات. اه الاغاثية والضابط الخامس ان يسند هذا العمل الى ذوي الخبرة والامانة والظابط الاخير الثالث ان يكون - 00:38:00ضَ

ذلك في مجالات مشروعة دون ان يكون ذلك في مجالات محرمة. هذا ما يتعلق هذا ما يتعلق نعم يتعلق باستثمار اموال الزكوات الى اخره اه زكاة جمعية الموظفين هذه هي المسألة سبق ان طرحناها وطرقناها قبل سنتين يعني عندما تكلمنا عن جمعية الموظفين - 00:38:20ضَ

وهل هي جائزة او نست جائزة؟ فاننا تكلمنا عن اقسام جمعية الموظفين وذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة تكلمنا ايضا عن كيفية زكاة جمعية الموظفين. فلا حاجة الى ان نعيد الكلام فيها مرة اخرى. كذلك ايضا من النوافل - 00:38:50ضَ

التي يتكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى ابن السبيل ابن السبيل هو المنقذ يعني ابن السبيل هو المنقطع وهو من اهل الزكاة فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا ولو كان غنيا يعطى من الزكاة ويعطى من الزكاة ما يوصله - 00:39:10ضَ

الى الغرض الذي قصده وما يرجعه الى بلده. نعطيه من الزكاة ما يوصله الى الغرض الذي قصده وكذلك ايضا ما يرجعه الى بلده فابن السبيل هذا كما تقدم يعطى من الزكاة لكن قال العلماء رحمه الله - 00:39:30ضَ

قال قيمة الاركاب. هل نعطي قيمة عالية؟ لان الركوب في هذه وسائل النقل الان يختلف. وسائل ركوبي وسائل النقل هذا يختلف فهل نعطيه آآ قيمة عالية او قيمة متوسطة او آآ قيمة آآ ادنى الى اخره؟ قالوا هذا - 00:39:50ضَ

الى حالة شخص فقد يكون حال الشخص من اهل المال والغنى الذين لا يركبون الا لا يركبون الا آآ في اه مركب عالي قد يكون خلاف ذلك الى اخره هل يعطى اجرة سيارة؟ هل يعطى اجرة طائرة؟ ايضا اجرة - 00:40:10ضَ

وتقترب الى اخره نقول هذا يختلف باختلاف الشخص. يختلف باختلاف الشخص فاذا كان من عامة الناس فقرائهم هذا نعطيه السيارة واذا كان له مم آآ من الاغنياء الذين يركبون الطائرة فهذا نعطيه الطائرة وكذلك ايضا - 00:40:30ضَ

نعم وعلى هذا فقش بقي عندنا اه مسألتان المسألة ما قبل الاخيرة وهي زكاة الحقوق المعنوية زكاة الحقوق المعنوية آآ بسبب آآ اه بسبب اه تطور التجارات واه توسعها كثرة المال بايدي الناس. ظهر ما يسمى الحقوق المعنوية - 00:40:50ضَ

وهذا في مجال التجارة وفي غيره لكنه في في مجال التجارة اظهر اظهر من غيره آآ الحقوق المعنوية آآ تحتها مسائل. المسألة الاولى ما المراد بالحقوق المعنوية والمسألة الثانية التكييف الشرعي للحقوق المعنوية السنة الثالثة خلاف المتأخرين - 00:41:40ضَ

اذا كانت الحقوق المعنوية. يقول المسألة الاولى تعريف الحقوق المعنوية. الحقوق المعنوية هي كل حق لا يتعلق بمال العين. ولا بشيء من منافعه نقول الحقوق المعنوية كل حق لا يتعلق بمال العين - 00:42:10ضَ

ولا بشيء من منافعه الحقوق المعنوية اه من امثلتها اه في في الزمن السابق والحاضر مثل حق القصاص حق الولاية حق يعني هذه حقوق معنوية فنقول كل حق لا يتعلق بمال العين ولا بشيء من منافعه. من امثلته في عصرنا الان حق - 00:42:40ضَ

تأليف حق التأليف كذلك ايضا حق الاختراع حق التأليف كذلك ايضا حق الاقتراب كذلك ايظا حق الاسم التجاري حق الاسم التجاري وكذلك ايظا حق العلامة التجارية جارية الى اخره فهذه حقوق معنوية. المسألة الثانية التكليف الشرعي لهذه - 00:43:20ضَ

الحقوق المعنوية تكليف الشرع لهذه الحقوق المعنوية. اه اختلف المتأخرون كنت في التكييف الشرعي لهذه الحقوق المعنوية والصواب في ذلك لان الصواب في ذلك ان هي حقوق غير مادية لات قيمة المالية. قالوا بانها حقوق - 00:43:50ضَ

غير مادية ذات قيمة مالية معتبرة شرعا وعرفا. هذا التكييف الشرعي المتأخرون السلف لكن اه الخلاصة في ذلك ان التكليف الشرعي للحقوق المعنية علوية انها حقوق غير مادية ذات قيمة مالية وهذه القيمة معتبرة - 00:44:20ضَ

شرعا وعرفا ولها شبه كبير بالمنافع لها شبه كبير بالمناسبة اه اه قبل ان ننتقل الى الزكاة قبل ان ننتقل الى الزكاة هل تجب الزكاة في هذه الحقوق المعنوية ولا تجب؟ اقرأ قرار مجمع الفقه الاسلامي آآ قال - 00:44:50ضَ

الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع والابتكار هي حقوق لاصحابها اصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها. فيتلخص لنا ان الحقوق المعنوية هي حقوق - 00:45:20ضَ

ماديا ذات قيمة مالية وهذه القيمة معتبرة شرعا وعرفا ولها شبه كبير بالمنازل هذه الحقوق اختلف العلماء رحمهم الله هل تجب فيها الزكاة او لا تجب فيها الزكاة فالاسم التجاري قد يعارض عليه مثلا عليها بكذا وكذا حق التأليف قد يعاوظ عليه الى اخره فهل تجب الزكاة - 00:45:50ضَ

في هذه الاشياء او لا تجب فيها الزكاة المتأخرون اختلفوا في هذه آآ المسألة على رأيين الرأي الاول ان الحقوق المعنوية انه لا زكاة فيه انه لا زكاة فيها علتهم في ذلك قالوا بان هذه حقوق ذهنية وليست سلعا يمكن يمكن ادخال يمكن ادخالها - 00:46:20ضَ

في الاموال الزكوية. الرأي الاول ان هذه الحقوق حتى ولو كانت تجارية مثل الاسم التجاري او العنوان تجاري ان هذه الحقوق حتى ولو كانت تجارية مثل الاسم التجاري او العنوان التجاري او العلامة التجارية قالوا - 00:46:50ضَ

لان هذه حقوق ذهنية وليست سلعا تدخل في الاموال الزكوية. ليست سلعا تدخل في قال الزكوية وحينئذ لا تجد فيها الزكاة. القول الثاني القول الثاني التفريق اما القول الثاني انه يفرق فقالوا بان الزكاة لا تجب في اه حقوق التأليف - 00:47:10ضَ

والابتكار وانما تجب الزكاة في حق الاسم التجاري والعلامة التجارية والعنوان التجاري تفريق بين حق التأليف والابتكار والاقتراح الى اخره هذه لا تجب فيها الزكاة وما يتعلق بامور التجارة تجب فيها الزكاة وهذا القول هو الاقرب. نعم هذا القول هو الاقرب لان الان اصبحت هذه الامور التجارية اصبحت - 00:47:40ضَ

هل في عرف الناس انها من التجارة ويعاوظ عليها الى اخره. فحين اذ نقول حق التأليف الى اخره هذا لا تجب فيه اه حق التعريف ونحو الاهلي وهي زكاة واما ما يتعلق العلامة التجارية والاسم التجاري ونحو ذلك - 00:48:10ضَ

نقول هذه داخلة في عروض التجارة امتداد لها فيجب عليه ان يزكيها اذا عاوض عنها. فقيل المسألة الاخيرة وهي ما يتعلق اه الديون الاستثمارية لان الديون الاستثمارية هل تنقص النصاب او لا تنقص النصاب هل تمنع؟ وجوب الزكاة او لا تمنع وجوب الزكاة - 00:48:30ضَ

الى اخره والديون الاستثمارية هي الديون التي تؤخذ لتمويل مشروعات تجارية قصد التكسب وتنمية الاموال. الزيون الاستثمارية هي الديون التي تؤخذ لتمويل مشروعات تجارية بقصد هي الديون التي تؤخذ لتمويل مشروعات تجارية بقصد التكسب وتنمية الاموال - 00:49:00ضَ

هذه المسألة تنبني على مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله وهي الدين هل يمنع وجوب الزكاة او لا يمنع وجوب الزكاة. بل نفرض ان عندك مئة الف في المصرف. وعليك دين مئة الف. هل نقول الزكاة تجب عليك؟ او - 00:49:30ضَ

بان الزكاة لا تجب عليك. هل نقول بان الدين يقابل المال وتسقط عنك الزكاة؟ او نقول لا تسقط الى اخره. العلماء رحمهم الله في هذه المسألة ثلاث اراء. نعم لهم في هذه المسألة ثلاثة اراء. الرأي الاول وهو اوسع المذاهب مذهب الحاكم - 00:49:50ضَ

فاذا كان عندك مئة الف والف بين مئة الف لا زكاة عليك. اذا كان عندك مئة الف وعليك خمسون الف عليك زكاة كم؟ خمسين. عليه زكاة خمسين. يقابل ذلك الشافعي رحمه الله. الشافعي يقول بان الدين لا يمنع الزكاة - 00:50:10ضَ

وهذا رأي الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. فاذا كان عندك مئة الف وعليك دين يساوي اه مئة الف تزكي على المئات الالف. الرأي الثالث رأي الامام مالك رحمه الله وهو التفريق بين الديون - 00:50:30ضَ

الظاهرة والديون الباطنة فقال بان الدين لا يمنع الزكاة الدين لا يمنع الزكاة في الاموال الظاهرة وهي زكاة الابل والغنم والزروع والثمار ويمنعه في الاموال الباطنة تمنعه في الاموال الباطلة وهي عروض التجارة والذهب والفضة وما يكون مقامهما من النقدين - 00:50:50ضَ

ولكل منهم دليلة نذكر مجمل الادلة الذين قالوا بان الدين يمنع الزكاة كما الحنابلة استلوا بقول عثمان رضي الله تعالى عنه عنه انه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده - 00:51:20ضَ

فقال من عليه دين فبدأ بالدين قبل الزكاة قال من عليه دين فدل ذلك على ان الدين يمنع الزكاة او يسقط الزكاة او ينقص الزكاة. وايضا الحديث الضعيف من كان علق الزكاة - 00:51:40ضَ

وايضا الحديث الضعيف من كان عليه الف من كان عنده الف درهم وعليه الف فلا زكاة عليه هذا ضعيف الذين قالوا تجب الزكاة ولا تمنع الذين قالوا تجب الزكاة والدين لا يمنعها احتلوا بالعمومات. خذ من اموالهم صدقة وهذا عنده مال الان. وتؤخذ من - 00:52:00ضَ

اغنيائهم وترد على فقرائهم الى اخره. والذين فرقوا بين الاموال الظاهرة والباطنة قالوا بان النبي وسلم كان يبعث السعاة والسعاة يأخذون زكاة المال الظاهر. ولا يسألون لا يسألون ارباب المال. هل عليهم ديون او لا؟ يأخذون الزكاة من - 00:52:30ضَ

ويأخذون الزكاة من الزروع والثمار ما كانوا يسألونهم هل عليهم ديون او لا؟ مع ان اهل الزرع والثمار مظنة مظنة الدين لان الزروع والثمار بحاجة الى الخلفة والمؤونة الى اخره. آآ بعظ الباحثين - 00:52:50ضَ

انتهى الى انه لا بأس ان الدين يعني اه توسط في المسألة ان الدين يمنع الزكاة بشرطين الشرط الاول ان يكون الدين حالا ليس مؤجلا. ان يكون الدين حال ليس مؤجرا - 00:53:10ضَ

الشرط الثاني شرط الثاني ان نعم الشرط الثاني ان يكون اه الدين ليس في الامور الكمالية. وانما في الامور الحاجية. وليس من الحوائج ما يقابل الدين. يعني شرطان وهذا القول فيه - 00:53:30ضَ

يعني القول الاول انه ماذا؟ ان يكون الدين هالة. الشرط الثاني ان يكون ذلك في الامور الحاجية وايضا ليس عنده من الاموال. التي تقابل ماذا؟ يعني ليس عنده من الاموال الزائدة التي تقابل الدين. يعني زائدة عن حاجتين. نضرب بذلك مثالا. هذا رجل - 00:54:00ضَ

اشترى سيارة بالتقسيط من شركات التقسيط. بالتقسيط كل شهر عليه الف ريال. الان القصة الان حال الف ريال. هذا الالف. هل يمنع الزكاة ولا يمنع الزكاة؟ ها؟ اما اما الاقساط المؤجلة - 00:54:30ضَ

ما تمنع الزكاة على اقتصاد المؤجلة هذي ما تمنع الزكاة فاذا كان عنده مال هذه الاقساط المؤجلة نقول بانها لا تمنع الزكاة لكن الذي يمنع الزكاة ما هو؟ هذا الالف القسط الذي خلف. يعني القسط الذي حل. وايضا نشترط لكي يمنع ان يكون هذا الشخص ليس - 00:54:50ضَ

عنده الا اموره الامور الحاجية. فاذا كان مثلا اشترى هذه السيارة وعنده سيارة الثانية زائدة قل يجب عليك انك تبيعها الذي عليك مثال اخر الان صندوق التنمية العقاري الانسان عليه ثلاث مئة الف في صندوق التنمية العقاري - 00:55:10ضَ

اه كل سنة يحل تسعة الاف ريال. اذا حل الدين تسعة الاف ريال نقول تسعة الاف ريال. اذا حل الدين تسعة الاف ريال نقول هذا القسط يمنع. اما بقية المال ما يمنع. وايضا يمنع بشرط ان يكون الانسان عنده ماذا - 00:55:30ضَ

حوائجه الاصلية اذا كان عنده زائد على ذلك فانه اه اه يجعله للدين يجعله للدين. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الزكاة عن ظهر غنى وبهذا نفهم ان الديون الاستثمارية التي لا تكون تتعلق بحاجة الانسان الاصلية - 00:55:50ضَ

مثلا يقترض مليون ريال او عشرة ملايين ريال من البنك او مثلا من البنوك آآ التي تدفع مثل هذه في الاشياء سواء كانت رسمية آآ تبع الدولة او غيرها ويريد بذلك ان ينمي الاموال الى اخره ان هذه الديون - 00:56:10ضَ

قل لا تمنع الزكاة لانها لا تتعلق بحوائج الانسان الاصلية وانما هي امور كمالية. نعم امور كمالية بامكانه في ذهنه واستطعت اني احصل عليها هناك مسائل اخرى يعني يظهر ان ما يحتاج اليها كثيرا او انها - 00:56:30ضَ

خلقت في المسائل السابقة ان اكتفي بهذا واما بالنسبة لما مسائل الصيام فان شاء الله عمل مقبل باذن الله كان في الحياة فقية. ونسأل الله عز وجل ان يجعل ما سمعناه حجة علينا لنا ولا يجعله حجة علينا وان - 00:56:50ضَ

الفهم في كتابه والبصيرة في سنته. انه ولي ذلك والقادر عليه. ناخذ بعض الاسئلة تأخرنا اليوم اه اه يقول اه كيفية زكاة العلامة والاسم التجاري نعم العلامة القسم التجاري آآ الاسم التجاري مثل اسم هذا المحل كذا وكذا. ان تطلب منه انك تاخذ هذا الاسم لكن مقابل عشرة الاف ريال - 00:57:10ضَ

مقابل مقابل قد يكون مقطوع وقد يكون سنويا يعطيه. هذا الان موجود يعني انا اعطيك اسمي التجاري ممكن تعطيني مثلا كل سنة عشرة الاف ريال او خمسة الاف ريال مقابل ذلك. ها نقول هذه الاموال تجب فيها الزكاة. او العلامة التجارية - 00:57:40ضَ

ونحو ذلك يقول لو ان المشتري نفسه اخرج الزكاة قبل الحول بشهر واستمر في هذا الشهر واخرجها عن تمام واستثمرها في هذا الشهر واخرجها عند تمام الحوض ما ادري كيف اخرج الزكاة واستثمرها؟ اذا كان اخرج الزكاة المقصود ان يعطيها الفقراء ليس المقصود - 00:58:00ضَ

ليخرجها من صندوقه او من حسابه الى اخره. لا المقصود ان يعطيها الفقراء. يقول امام مسجد عنده للمسجد جمعه من جماعة المسجد الحلقم. يقول امام مسجد عنده صندوق للمسجد جمعه من جماعة المسجد الحلقة مصالح المسجد - 00:58:30ضَ

فهل يجوز ان يستثمر ما في هذا الصندوق؟ هذا تكلمنا عليه. قلنا ان الاستثمار ينقسم الى قسمين. من قبل المالك فهذا لا يجوز. ومن قبل الامام وما ينيبه فهذا جائز بالضوابط - 00:58:50ضَ

التي ذكرنا هذا الشخص الذي عنده هذه الاموال لحلقة تحفيظ القرآن او للمسجد هذا ليس نائبا على الامام الامام ما اوكله في هذا؟ فحينئذ ليس له الحق في استثمار هذه الاموال - 00:59:10ضَ

يقول ايهما افضل الاشتغال بحفظ المتون؟ ام حضور الدورات الصيفية؟ نقول الانسان يجمع بينهما. يعني ما يمتنع انه يحضر دورات ويخصص تروح لحفظ المثول لان مثل هذه الدروس تفوت قد تفوت آآ - 00:59:30ضَ

يقول ذكرت بالامس انه لا بد انه لا يجوز صرف العلاج للفقراء الا باقل المصحات تكليفا اذا كان هناك مصفاة مصحات لاغلى احسن وافضل ساعة. هذا ذكرناه من الشروط انه لا بد ان يكون ذلك باقل المصحات. ما دام ان هذه المصحة اه - 00:59:50ضَ

ستقوم آآ اللازم من علاج هذا الفقير يقول بلد غير اسلامي وفيه مسلمون اقيمت فيه جمعية خيرية لجمع الزكاة. فهل يجوز للعاملين الاخذ من الزكاة ام لا؟ نعم هذه يعني نحن قلنا ان هذه الجمعية قد انيبت من قبل الامام لا بأس ان يأخذوا اذا كانت هذه الجمعية باجتهاد - 01:00:10ضَ

من القائمين عليها وليس من قبل الامام ليس لهم ان يأخذوا ايضا هذا السؤال هذا السؤال الحقيقة ما يدخل في هذه الاقسام الثلاثة لانه قد البلد يكون غير اسلامي فنقول هنا لابد ان يكون هناك هيئة اسلامية ترعى شؤون المسلمين - 01:00:40ضَ

كان هناك هيئة اسلامية واذنت في مثل هذه الجمعية فانه لا بأس نعم لا بأس نقول لا بد ان يعمل هيئة وتنبثق عن هذه الهيئة الجمعيات الخيرية وحينئذ تكون كالجمعيات التي اه اذن فيها الامام - 01:01:00ضَ

يقول يقول اه ما يستخرج من باطن الارض عليه زكاة مثل البترول تكلمنا عليه تكلمنا عن الاموال العامة وان الاموال العامة التي ليس لها مالك معين هذه لا زكاة فيه - 01:01:20ضَ

يقول يدخل دم في جوفه من شفتي فهل تبطل الصلاة اولا ابتلاء هذا الدم حرام ولا يجوز. لان الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم الدم هذا محرم ولا يجوز ابتلاءه. فيجب على الانسان ان يلفظها لكن لو دخل في غير اختيار الانسان فان - 01:01:40ضَ