كتاب الصيام من زاد المستقنع ( كاملا )
المجلس ( 72 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الصيام" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين. ويلزم المغمى عليه القضاء من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية فرظية ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه. ومن نوى الافطار - 00:00:00ضَ
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة من اكل او شرب او استعطى او احتقن او اكتحل بما يصل اليه يا حلقي او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله او استقاء او استمنى او باشر - 00:00:30ضَ
ذاكرا انسيا او مكرها او طار الى حلقه ذباب او غبار او فكر فانزل او احتلم او اصبح في فيه طاعة او غسل او تمضمض او استنثر او زاد على الثلاث او بالغ فدخل الماء حلقه لم - 00:00:50ضَ
ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لا ان اكل شاكا في غروب الشمس او معتقدا انه فبان نهار. تقدم لنا بالامس شروط من يجب عليه الصوم. ذكر المؤلف رحمه الله ان الصوم يجب على كل مسلم - 00:01:20ضَ
مكلف قادر تكلمنا عن مسألة ما اذا وجد شرط الوجوب في اثناء الشهر او في اثناء النهار وكذلك ايضا ما اذا انتفى المانع. وما يترتب على ذلك. وكذلك ايضا تكلم المؤلف رحمه الله عن المريض والكبير المريض الذي لا - 00:01:49ضَ
وكذلك ايضا الكبير وكذلك ايضا تكلم عن حكم الحامل والمرضع الى اخره وكذلك ايضا عن المجنون اذا جن في اثناء النهار او جن جميع النهار وكذلك ايضا المغمى عليه. وذكرنا ان المغمى عليه يجب عليه القضاء بالاتباع - 00:02:29ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله لا ان نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط قال ويجب تعيين النية من الليل. النية في الجملة شرط من شروط الصحة الصوم. لان الانسان يمسك عن - 00:02:59ضَ
مخدرات قد يقصد بذلك الصيام الذي هو عبادة الله عز وجل. وقد يقصد مجرد الحمية فلابد من النية التي تميز بين العبادة والعادة. ودليل ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ - 00:03:29ضَ
ان ما نوى لكن ما هو وقت النية؟ قال لك المؤلف رحمه الله يجب تعيين النية من سيد للصوم كل يوم واجب. لا نية الفرضية. فالصيام بالنسبة للنية لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون واجبا. والامر الثاني ان - 00:03:59ضَ
ليكون مستحبا. فاذا كان واجبا فان المؤلف رحمه الله تعالى يقول تكون من الليل. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى هذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. مذهب الشافعي انه يجب ان ينوي من الليل - 00:04:33ضَ
من غروب الشمس الى طلوع الفجر هذا كله وقت للنية. وايضا يجب عليه ان ينوي كل ليلة. نعم يجب عليه ان ينوي كل ليلة. فيقولون يجب عليه ان ينوي من الليل. سواء نوى - 00:05:03ضَ
في اول الليل من غروب الشمس او نوى في اخر الليل عند طلوع الفجر هذا كله مجزئ. ويجب عليه ان ينوي كل ليلة ودليلهم على ذلك حديث حفصة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل - 00:05:26ضَ
فلا صيام له. من حيث حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له هذا الحديث رواه ابو داوود وكذلك ايضا الترمذي والدارمي والامام احمد - 00:05:56ضَ
والطحاوي والطبراني وغيرهم. وايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت صيامه قبل قبل طلوع الفجر فلا صيام له. من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا سيما نهر رواه الدار قطن. وهذا الحديث ضعيف - 00:06:16ضَ
هيك حفصة يصح موقوفا نعم يصح موقوفا اما كونه مرفوعا فانه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما يثبت موقوفا على الصحابي. الرأي الثاني في المسألة وهو راي الامام مالك رحمه الله تعالى مالك - 00:06:36ضَ
رحمه الله يقول بان النية تكون في جميع الليل. الا انه عند المالكية يكتفى بنية واحدة في اول الشهر. لا يشترط ان ينوي كل ليلة. وانما يكتفى بنية واحدة في اول الشهر لكن اذا قطعه اذا قطع الصيام بسفر او مرض فانه يجب عليه - 00:07:06ضَ
ان يجدد النية. فالرأي الثاني رأي مالك رحمه الله انه يكتفى بنية واحدة ايه ده في اول الشهر والنية تكون في الليل. لكن يقولون يكتفى بنية واحدة في اول الشهر. اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:07:36ضَ
والله يقول بان النية تكون في الليل. النية تكون في الليل لكن اذا لم يعلم بالوجوب او لم يكن شرط الوجوب الا في اثناء النهار فانه ينوي كما تقدم. نية لابد ان ينوي - 00:07:56ضَ
في الليل لكن اذا لم يعلم بالوجوب او لم يقم الوجوب لم يتحقق شرط الوجوب كحصول بلوغ. حصول الاسلام. حصول العقل. الا في اثناء النهار فانه يصح ان من النهار كما تقدم في حديث سلمة بن الاكوا رضي الله تعالى عنه. والصواب في هذه المسألة - 00:08:16ضَ
الصواب في هذه المسألة. كذلك ايضا يعني الحنفية رحمهم الله تعالى يقولون بان النية في رمضان تمتد الظحوة الكبرى النية في رمظان تمتد الى الظحوة الكبرى. والخلاصة في هذه المسألة ان نقول - 00:08:46ضَ
عندنا مسألتان عندنا مسألتان المسألة الاولى هل يجب عليه ان ينوي كل ليلة او نكتفي بنية واحدة في اول الشهر هذا روضة خلاف كما تقدم ان مذهب الشافعية والحنابلة ماذا - 00:09:06ضَ
انه يجب ان ينوي كل ليلة. وعند المالكية انه يكتفى بنية واحدة في اول الشهر. وهذا هو الصواب. الصواب اننا نكتفي بنية واحدة في اول الشهر. لان الشهر عبادة واحدة - 00:09:27ضَ
تكتفى بنية واحدة. ما لم يقطع الصيام بمرظ او سفر. فانقطع الصيام بمرض او سفر فانه يجب عليه ان يجدد النية او المرأة قطعته لحيض ونحو ذلك فانه يجب تجديد النية. هذي مسألة. المسألة الثانية النية - 00:09:47ضَ
هل تجب من الليل او يصح؟ ان تكون في النهار نقول النية لابد لها من الليل. نعم لان الصيام يبدأ من طلوع الفجر. فلابد ان تكون النية موجودة قبل طلوع الفجر. وايضا كما تقدم حيث حفصة - 00:10:17ضَ
من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. لكن كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نستثني من ذلك ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية والله ما اذا وجد شرط الوجوب في اثناء النهار فان النية تصح من النهار. اذا وجد شرط - 00:10:37ضَ
الوجوب في اثناء النهار فان النية تصح من النهار. كما اذا اسلم الكافر في اثناء النهار نقول ينوي الان لكن على المذهب الشافعية ما يصح الصيام. لماذا؟ يجب عليه ان يأخذ امكن اليوم لانه لم ينم من الليل. او عقل المجنون او - 00:10:57ضَ
بلغ الصبي او قامت البينة في اثناء النهار يعني اذا وجد شرط الوجوب في اثناء النهار فالصحيح انه يكتفى بالنية عند العلم بالوجوب. كما تقدم ان النية تتبع العلم وان الوجوب يتبع العلم بالوجوب. ودليل ذلك ما سلف لنا - 00:11:17ضَ
من حديث فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالامساك في اثناء النهار ولا يوجب النبي صلى الله عليه وسلم القضاء مع ان صيام يوم عاشوراء كان في اول الاسلام كان واجبا. قال رحمه الله ويصح النفل - 00:11:47ضَ
بنية من النهار قبل الزوال وبعده. هذا القسم الثاني ان يكون الصيام صيام يقول المؤلف رحمه الله يصف من النهار نعم يصح الصيام صيام من النهار اذا نوى من النهار صح ذلك بشرط الا يكون تناول مفطرا - 00:12:07ضَ
فاذا اصبح ممسكا ولم ينوي الصيام في الليل فله ان ينويه في النهار. ودليل ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا - 00:12:37ضَ
قال اذا اصوم. فقوله اذا اصوم هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم قبل ذلك. والرأي الثاني رأي المالكية المالكية يقولون فنية لا بد ان تكون من الليل. لما تقدم من حديث حفصة رضي الله تعالى عنه. وفصل بعض العلماء - 00:12:57ضَ
بعض العلماء فصل فقال ان كان النفل مطلقا فيصح من النهار وان كان النفل معينا كصيام يوم عاشوراء او صيام يوم عرفة فانه لا لابد من الليل لماذا؟ لان هذا تفصيل جيد ان كان الصيام مطلقا يصح بالنهار وان كان الصيام - 00:13:27ضَ
معينا كصيام يوم عاشوراء. صيام يوم عرفة. صيام يوم الاثنين. كما سيأتينا ان شاء الله. فهذا لابد ان تكون النية من الليل. لماذا؟ لان هذا الصوم المعين رتب عليه اجر خاص - 00:13:57ضَ
فلكي تنال هذا الاجر الخاص. لا بد ان يكون ذلك من اول اليوم. لان الشارع رتب هذا الاجر الخاص على صيام جميع اليوم. وانت لم تنوي لم تنوي الا في اثناء النهار. نعم لم تنوي الا في اثناء النهار - 00:14:17ضَ
لكن ليس معنى هذا اذا قلنا بالنسبة للصيام المعين لا بد ان ينويه من الليل ليس معنى هذا انك اذا نويت من النهار ان الصيام لا يصح نقول يصح الصيام لو نويت صيام يوم عرفة من النهار صح صيامك لكنه - 00:14:37ضَ
ثم ماذا؟ ها؟ ها؟ ايه صح ناقص الاجل لكن وش يسمى؟ ايوا يسميه في الماذن مطلق صح يقول ان نويته في الليل حزت الاجر المرتب على ذلك وكان صوما وان نويته من النهار هذا الصيام المعين كان نفلا مطلقا. نعم كان نفلا مطلقا. وهذا التفصيل يعني بين - 00:14:57ضَ
التفريق بين نفل المطلق والنفل المقيد هذا من اختيارات الشيخ محمد العثيمين رحمه الله ويصح في النفل المطلق وحتى في المعين لكن اذا نويت المعين من النهار فانه يكون مطلقا يصح ان تنوي - 00:15:27ضَ
قبل الزوال وبعد الزوال. حتى لو بقي على الغروب لحظة واحدة. يصح ان كانوا الصيام وان تصوم. فلو فرض ان شخصا كان نائما ولم يستيقظ الا بعد العصر. قبل الغروب من او الصيام نقول يصلح. يصح ذلك لكن بشرط ماذا؟ بشرط - 00:15:47ضَ
الا يكون قد تناول مفطرا. فان تناول مفطرا فانه لا يصح. وسبق ايضا ان تكلمنا عن مسألة وهي ما ذهب اليه المالكية رحمهم الله انه يكتفى بنية واحدة في اول الشهر - 00:16:07ضَ
خلافا للشافعي والحنابلة الذين قالوا لا بد من نية لكل يوم يعني كل ليلة لابد ان تنوي ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ما لو نام الانسان. نعم نام الانسان ولنفرض انه نام - 00:16:27ضَ
من العصر الى ان طلع عليه الفجر. على رأي المالكية وش حكم صيامه؟ صحيح. لانهم يرون انهم يكتفى بنية واحدة في اول الشهر. وعلى رأي الشافعية والحنابلة انه لا يصح. لانه لا بد ان ينوي - 00:16:47ضَ
من الليل كل ليلة لا بد ان تنوي. قال رحمه الله تعالى ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرظي لم يجزئ نعم لو لو انه لم يعلم برمظان - 00:17:07ضَ
في ليلة الثلاثين من شعبان وقال ان كان غدا من رمظان كان صائم فرض وان لم يكن غدا مفطر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لم يجزئ لماذا؟ لعدم الجزم بالنية. لانه - 00:17:27ضَ
لم يجزم بالنية. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني ان صيامه صحيح. صيامه صحيح لماذا؟ لان التردد هنا ليس ترددا في النية وانما هو تردد بناء على الواقع - 00:17:47ضَ
هذا التردد هو ناوي يصوم اذا كان رمظان ناوي يصوم لكن التردد هذا بناء على الواقع لا يدري هل هو رمضان اوليس رمضان وهذا صحيح التردد. هذا التردد صحيح. فالصواب في ذلك انه يجزئه. هذا الصواب وهذه تحصل - 00:18:07ضَ
كثير من الناس لا يدري ربما انه يبادر بالنوم يقول ان كان غدا رمضان فانا صائم مع الناس وان كان ليس من رمظان فانا لست صائما. فنقول التردد هنا بناء على التردد في الواقع. نعم. وليس اه - 00:18:27ضَ
آآ بعدم جزمه بالنية كما قال المؤلف او كما يقول الحنابلة رحمهم الله قال ومن نوى افطار افطر يعني من نوى الافطار افطر. لانه قطع نية الصوم. والنية شرط من شروط صحة الصوم - 00:18:47ضَ
فيما تقدم من حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا نوى الافطار يقول بانه افطر قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. لما تكلم المؤلف - 00:19:07ضَ
الله تعالى عن الصيام وذكر وجوبه وبما يثبت دخول شهر وعلى من يجب الصيام الى اخره شرع في بيان مبطلات هذه العبادة وهكذا العلماء رحمهم الله يذكرون العبادة ثم بعد ذلك يذكرون - 00:19:33ضَ
فالوضوء ذكروه وذكروا شروطه وصفته ثم ذكروا نواقض الوضوء الغسل ذكروا ذكروا شروطه وصفته ثم موجبات الغسل مبطلات التيمم مبطلات الصلاة وهكذا هنا شرعا المؤلف رحمه الله في بيان المفطرات. وقول المؤلف رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. يعني - 00:20:03ضَ
ما هي الاشياء التي تفسد الصوم تبطله تبطل هذه العبادة؟ وما هي المفطرات التي مع الابطال توجب الكفار. هذا سيتكلم عليه في هذا الباب. قال من اكل او شرب من اكل الاكل والشرب والجماع. هذه المفطرات متفق عليها بين العلماء - 00:20:33ضَ
وهي اصول المفكرات. اصول المفضلات ثلاثة. الاكل كما ذكر المؤلف او شرب وكذلك ايضا الجماع. ويدل لذلك قول الله عز وجل وكلوا واشربوا. حتى يتبين لكم الخير اسود من الخيط الابيض او الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم قال بعد ذلك - 00:21:03ضَ
انا باشروهن وابتقوا ما كتب الله لكم. فالان باشروهن واكتبوا وابتغوا ما كتب الله لكم في هذه الايات في هاتين الايتين بين الله عز وجل اصول المفطرات وان اصول المفطرات - 00:21:33ضَ
ثلاثة شهوة الطعام والشراب شهوة الجماع. وقوله من اكل او شرب هذا المفطر اولا الاكل. والاكل هو ايصال جامد الى المعدة. ايصال الى المعدة. والشرب ايصال ماء الى المعدة. الاكل ايصال - 00:21:53ضَ
والشرب ايصال مائع الى المعدة الاكل من المفطرات بالاجماع. وقد دل عليه القرآن والسنة. القرآن كما تقدم. والسنة كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي احدكم فاكل او شرب فليتم - 00:22:23ضَ
صومه فانما اطعمه الله وسقاه. كذلك ايضا الشراب شرب هذا بالاجماع. قال او استعط السعود ايضا هذا من المفطرات وذكره المؤلف رحمه الله تعالى من اولا ذكره المؤنث رحمه الله تعالى انه المفطر الثالث. والسعوط هو الدواء يصب في الانف. نعم - 00:22:53ضَ
لان الانف منفذ الى المعدة ويدل لذلك حديث لقيط من صبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان الصائم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة - 00:23:29ضَ
ثقتي في الاستنشاق مما يدل على ان الانف منفذ الى المعدة. لكن قال لك المؤلف رحمه الله او استعط او احتقن او اكتحل بما يصل الى حلقك. فجعل المؤلف رحمه الله تعالى مناطق - 00:23:59ضَ
هو ان يصل هذا الصعود الى الحلق. نعم. اصل الى الحلق فاذا وصل واحس بطعمه في حلقه فقد افطر. والصواب ان المناط هو وصوله الى ماذا؟ الى المعدة. الى جوف المعدة. هذا الصواب - 00:24:19ضَ
هذا الذي علق عليه الشارع. نعم هذا هو الذي علق عليه الشارع. علق الشارع على الاكل. نعم. نعم. اكل والاكل كما ذكرنا بانه ايصال جامد الى المعدة. فالصحيح انه اذا استعط صب في انفه - 00:24:39ضَ
دواء الى اخره ثم فان وصل الى المعدة وصل الى المعدة افطر وان لم يصل الى وانما وصل الى الحلق الى اخره وشك في وصوله الى المعدة فنقول الاصل صحة - 00:24:59ضَ
قال او احتقن نعم او احتقن هذا المفطر الثالث قوله او احتقن الحقنة هي ما يؤخذ عن طريق الدبر ما عن طريق الدبر فيقول لك المؤلف رحمه الله هذه الحقنة التي آآ تحقن في الدبر - 00:25:19ضَ
الى اخره هذه ايه؟ يرى المؤلف رحمه الله تعالى انها مفطرة. وهذا ما ذهب اليه اكثرهم هذا هو المشهور المذهب وهو قول اكثر اهل العلم ان الحقنة التي تؤخذ عن طريق الدبر - 00:25:49ضَ
انها مفضلة. والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. انها ليست مفطرة. نعم انها ليست مفطرة لانها ليست اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب. وقبل ذلك قوله - 00:26:09ضَ
خطأ هنا يرد علينا ما يسمى بقطرة الانف نعم قطرة الانف على كلام المؤلف رحمه الله انه اذا اخذ هذه قطرة قطرة الانف ووصلت الى حلقه لا شك ان الانف انه طريق الى المعدة. انها اذا وصلت الى حلقه - 00:26:29ضَ
انها ماذا؟ انها تفطر لكن قلنا الصواب ان ذلك ان المناط هو الوصول الى ماذا؟ الى المعدة. نعم سبق ان وزعنا ما يتعلق بمفطرات المعاصرة المفطرات المعاصرة هذه جمعناها برسالة او في الشرح السابق جمعت وطبعت - 00:26:49ضَ
عندنا الحقنة التي تؤخذ عن طريق الدبر ذكرنا رأيين فيها وان جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يرون انها مفطرة. والرأي الثاني انها ليست مفطرة لان هذا ليس اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب. وفرق بعض العلماء - 00:27:09ضَ
قال ان كانت للتغذية فانها تفطر وان كانت للعلاج فانها لا تفطر كانت لتنظيف الامعاء ونحو ذلك واخراج الفضلات فانها لا تفطر. وان كانت للتغذية فانها تفطر. شيخ الاسلام يقول بانها لا تفطر. لانها ليست اكلا ولا - 00:27:39ضَ
شربا ولا في معنى الاكل والشرب. وكونها يعني طريقا الى المعدة لا يلزم من ذلك ان تكون مفطرا كما قلنا في الحلق الحلق مع انه طريق الى المعدة اذا حس بالطعن في حلقه لكنه لم ينزل - 00:27:59ضَ
الى المعدة فانه لا يفطر. ومن ذلك الان ما يسمى بالتحاميل توقد في الدبر. تحاميل لتخفيف الحرارة او لعلاج بعض الامعاء ونحو ذلك مثل ذلك ايضا المنظار للامعاء او للقولون - 00:28:19ضَ
نحو ذلك فان مثل هذه الاشياء نقول بانها ليست مفطرة. قال قال رحمه الله تعالى او احتقن او اكتحل. نعم. وايضا يعني الحقنة كما تقدم الجمهور يقولون بانه مفطرة يعني يستدلون بما يروى عن النبي صلى الله - 00:28:39ضَ
عليه وسلم انه قال الفطر مما دخل. الفطر مما دخل ولان هذا ايضا هم يقولون ما وصل الى الجوف فانه مفطر. وهذه وصلت الى الجوف لان الجوف عند الفقهاء منه آآ يعني يرون ان الجوف ليس - 00:29:09ضَ
خاصا بالمعدة. بل الجوف عندهم كل مجوف. يعني كل مجوف. فمثلا الدماغ يعتبرونه جوف الامعاء يعتبرونها جوفا الحلق يعتبرونه جوفا الى اخره فيقولون اذا وصل الى الجوف فانه يفطر قال - 00:29:39ضَ
او اكتحل الكحل هذا المفطر الخامس الكحل اذا اكتحل في عينه المؤلف رحمه الله بانه يخطئ وهذا ايضا مذهب مالك. وعند ابي حنيفة والشافعي انه لا يفطر الادلة الواردة في ذلك يعني في الكحل هل هو مفطر او ليس مفطرا؟ هذه كلها ضعيفة للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:59ضَ
امر بالاثمد المروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم هذا ضعيف نعم هذا ضعيف وايضا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان. رواه ابن ماجة وهو ضعيف. فنبقى على الاصل. والاصل ان - 00:30:29ضَ
الفطر وصحة الصوم. ولان العين ليست منفذا الى المعدة. قال بما يصل الى حلقه او ادخل الى جوفه شيئا. نعم نعم ادخل الى جوفه شيئا غير احليله يقول المؤلف رحمه الله اذا - 00:30:49ضَ
الى جوفه شيئا من اي مكان كان من اي مكان كان وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا ادخل الى جوفه وكما تقدم ان الجوف عندهم اعم من المعدة. فعندك الدماغ يقولون بانه جوف الحلق - 00:31:19ضَ
بانه جوف الامعاء يقولون بانها جوف الى اخره. المعدة يرون البطن يرون انه جوف الى اخره اذا اوصل هذه الاشياء الى هذا الجوف يرون انه يفطر. والصواب ان اننا ذكرنا ان العبرة باي شيء؟ بالمعدة ايصاله الى المعدة. لان المعدة هي التي تطبخ هذه - 00:31:49ضَ
وتستحيل هذه الاشياء الى دم. نعم ما عدا ذلك فانه لا يكون مفطرا اللهم الا نعم اللهم الا ما يقوم مقام الغدا نعم ما يقوم مقام كما تعلمون اليوم بعد ترقي الطب اتساع مجال - 00:32:19ضَ
اصبح الان فيه حقن مغدية ويكتفي بها الانسان عن الطعام والشراب فنقول ان هذه بمنزلة الطعام والشراب لان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. فهذه الحقن التي تؤخذ عن طريق الوريد - 00:32:49ضَ
ونحو ذلك ويستغني فيها البدن. تقوم مقام الطعام والشراب نقول بانها تأخذ حكم الطعام والشراب. ما عدا ذلك هذه الاشياء نقول ان وصلت الى المعدة فانها تفطر وان لم تصل الى المعدة فانها لا تفطر - 00:33:09ضَ
لو وصلت الى الحلق وصلت الى الامعاء الى اخره. قال قال رحمه الله او ادخل الى جوفه شيئا نعم او ادخل الى جوفه في شيئا غير احليله. او استقاء. نعم اذا - 00:33:29ضَ
ادخل الى الجوف شيئا ان كان المقصود بذلك المعدة ها فهذا صحيح وان كان غير ذلك فانه لا يصح لان الحكم والمناط مرتب على وصول هذه الاشياء الى المائدة وقال المؤلف رحمه الله غير احليله. المقصود بالاحليل الذكر. وعلى هذا - 00:33:59ضَ
لو قطر في ذكره شيئا فوصل الى المثانة. المثانة يرون انها مجوف. انها جوف لو صب في ذكره دواء او غير ذلك حتى وصل الى المكان. يرون انه يفطر بذلك. نعم. اه - 00:34:34ضَ
نعم يرون انه لا يفتى بذلك. يرون انه لا يفطر بذلك. مع ان المثانة جوف استثناه المؤلف رحمه الله. والصواب في ذلك كما ذكرنا ان العبرة هي المعدة. فالذي يصل الى اوصل الى المعدة شيئا بحيث تطبخه - 00:34:54ضَ
قاعدة وينقلب الى دم آآ ينقلب الى دم فانه يفطر. لان الدم هو مادة حياة الانسان. ولهذا اذا استفرغ الدم فان او استفراغ الدم هذا يؤدي الى الهلاك. والدم هو خلاصة الطعام والشراب. خلاصة الطعام والشراب - 00:35:14ضَ
ولهذا الان الطب اذا اراد ان يكتشف ما بك من امراض يحلل هذا الدم لان هذا الدم هو خلاصة ما تأكله وتشربه اذا وصل الى الجوف بحيث تطبخه المعدة نقول بانه يفطر. اما اذا لم يكن شيء من ذلك - 00:35:44ضَ
بك فانه لا فطر. الاحليل المسالك البولية الاطباء يقولون بانه ليس هناك منفذ بين المسالك البولية وبين معة الانسان. وعلى هذا لو قطر في احليله وحتى وصل المثانة المثانة وان كانوا يرونها جوفا يقولون لا يبطل الصوم مثل ذلك ايضا - 00:36:04ضَ
اه لو ان اه احدا تعالج عن طريق الذكر او المرأة اخذت تحاميل او علاج في فرجها الى اخره. ليس هناك ارتباط بين المسالك البولية ومعية الانسان. فنقول بانه لا يفطر. قال رحمه الله تعالى - 00:36:34ضَ
او استقاء هذا المفطر السادس. اذا استقام يعني طلب اخراج القيد استقى يعني طلب اخراج القير من معدته فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي ربيعة - 00:37:02ضَ
والقاسم من المالكية نعم رأي ربيعة والقاسم ليس من المالكية يقول يقول ان القيت لا يفطر. الجمهور يستدلون بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فليقضي. من استقاء - 00:37:33ضَ
عمد فليقضي. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد والترمذي. وابن ما جواب داوود الى اخره لكنه لا يثبت. هذا الحديث انكره الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا استدلوا بان بانه وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم هذا وارد عن ابن عمر رضي الله - 00:38:03ضَ
الله تعالى عنهما وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يستدل بالاستقراء. وان الاستقراء دل الاستقراء الادلة دل على ان ما فيه استفراغ نعم انه يفطر فالحجامة فيها استفراغ للدم هذه - 00:38:33ضَ
تفطر وكذلك ايضا اخراج المني الى اخره ان هذا يفطر الى اخره الرأي الثاني يقال بانه لا يفطر وقد جاء في ذلك حديث ابي سعيد وظهير ثلاث لا يفطر حديث ابي سعيدة الضعيف واقوى ذلتهم اقوى ذلتهم كلا ان الاصل - 00:38:53ضَ
ان الاصل هو صحة الصبر. الصلاة وصحة الصوم المسألة محتملة حقيقة يعني الجمهور دليلهم فيه قوة خصوصا ما يذكر شيخ الاسلام للاستقراء الى اخره والقول الثاني الاصل بقاء الصيام ايضا فيه قوة وان كان يعني يظهر والله اعلم انما ذهب اليه الجمهور احوط - 00:39:23ضَ
ما ذهب اليه الجمهور احوط في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى او استمنع نعم هذا هو المفطر السابع. نعم. هذا هو المفطر السابع. وهذا باتفاق الائمة. يعني باتفاق الائمة - 00:39:52ضَ
خلافا للظاهرين. ويستدلون على هذا الحديث القدسي. يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. يدع طعامه وشرابه وشهوته. من اجل ولا شك ان اخراج المني هذا فيه تمام الشهوة. واما الظاهرية فلا يرون ان - 00:40:12ضَ
نعم ان الاستمنا الا مفطر لان الاصل صحة الصوم ولا دليل على ذلك لكن اه هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين يظهر والله اعلم اه ان ما ذهب اليه - 00:40:42ضَ
جمهور العلماء رحمهم الله انه هو الصواب. قال او باشرا فامنى او املى او كرر النظر انزل خروج الملك ينقسم الى اقسام خروج المليء ينقسم الى اقسام. القسم اول ان يخرج للاحتلام في النوم. فهذا لا يظر لان النائم رفع عنه القلم - 00:41:02ضَ
القسم الثالث ان يخرج بالتفكر وحديث النفس. لو حدثته نفسه بالجماع الى حتى انزل ولم يكن منه عمل. فهذا ايضا لا يظر. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:32ضَ
قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل. القسم اسمه الثالث. اذا القسم الثالث اذا باشر فامنع. يعني باشر زوجته حتى انزل الملك فهذا نقول بانه افطر. واذا باشر فامن نقول بانه افطر - 00:41:52ضَ
القسم الرابع اذا استمنى فامنى ايضا نقول بانه افطر. اذا استمنى فامنى افطر. القسم خامس اذا كرر النظر نظر ثم نظر حتى انزل فنكون ايضا افطر. القسم السادس الاخير اذا انزل بنظرة واحدة. نعم نظرت ثم بعد ذلك حصل له الانزال. فهذا لا - 00:42:22ضَ
يفسد صومه لان النظرة الاولى عفي عنه لك الاولى وليست لك الاخرة لك الاولى وليست لك الاخرة. اللهم الا ان يتعمد النظر. يظهر انه اذا تعمد النظر انه لا يعفى عنه. فهذه اقسام ستة. طيب قال لك المؤلف رحمه الله او انذر. يعني اذا استمع - 00:42:52ضَ
طلب اخراج الملك لكنه ما امنأ لكن خرج منه المذي او باشر نعم او باشر باشر زوجته حتى خرج منه المذي او نعم ايه نعم او نعم اه باشرت امنا او امدى او قرر النظر فانزل - 00:43:22ضَ
خروج المذي هو يقول لك المؤلف رحمه الله جعل خروج الملك في حالتين. اذا استمنى فخرج المذي يقول يفطر اذا باشر زوجته فخرج منه المذي يقول بانه يفطر. في هاتين الحالتين. طيب - 00:43:53ضَ
الاقسام الاربعة السابقة. هل يفطر فيها او لا يفطر؟ لا يفطر على كلام المؤلف. يعني نستعرض الاقسام خرج منه مليء في النوم لا يفطر. حديث النفس لا يفطر اشتمنا هذا يقول مؤلف يفطر. باشر زوجته يفطر. كرر - 00:44:13ضَ
النظر لا يفطر. نظرة لا يفطر. في حالتين في المذي يرى انه يفطر. واما في بقية الاحوال الاربعة ويرى المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يفطر. والصواب في ذلك نعم ان المذي - 00:44:43ضَ
اخف من الملة وانه لا يفطر مطلقا. الصواب في هذا نقول بانه لا يفطر مطلقا. فاذا خرج منه مدي نقول بان صيامه صحيح قال رحمه الله تعالى او حجم او احتجم. وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسدا. يقول لك المؤلف - 00:45:03ضَ
رحمه الله او حجم واحتجم. هذه هذا المفطرة الثامنة والتاسع. وهذا من مفردات البدن من مفردات مذهب الحنابل انه اذا حجم او احتجم فانه يفطر هذه المسألة اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. اما الائمة الثلاثة اما الائمة الثلاثة فلا يرون ان الحجامة - 00:45:33ضَ
مفطرة او مفطرة ومفسدة للصوم. وهذه المسألة الكلام فيها كثير العلماء رحمهم الله لهم ادلتهم في ذلك كثيرة وقد ثبت في ذلك يعني حيث ثوبان شداد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجب والمحجوب هذا ثابت هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه - 00:46:03ضَ
وسلم وشواهده يعني الاحاديث الواردة في ذلك عما يقرب من خمسة عشر صحابي او خمسة خمسة عشر خمسة عشر صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلهم يروون الافطار بالحجامة. افطر الحاجم والمحجوب نص للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختار شيخ الاسلام انه يفطر - 00:46:33ضَ
الرأي الثاني نعم رأي جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان الحجامة ليست مفطرة ولهم ادلة على ذلك كثيرة نعم لهم ادلة على ذلك كثيرة منها حيث ابن عباس ان النبي - 00:47:03ضَ
صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. هذا رواه البخاري في صحيح لكن اه احتجم وهو صائم هذا ان يثبت الذي ثابت ثبت هو ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:23ضَ
احتجم وهو محرم. نعم. اما حجامة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم فهذا غير ثابت وقد اطال شيخ الاسلام ابن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة مفيدة في هذا وهي رسالة حقيقة الصيام هذي رسالة جيدة مفيدة - 00:47:43ضَ
خصوصا فيما يتعلق بالمفطرات وقال فيها شيخ الاسلام تيمية رحمه الله الكلام وذكر الاصول الشرعية فيما يتعلق الصوم حقق فيها رحمه الله. وكذلك ايضا يستدلون بحيث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه - 00:48:03ضَ
وسلم رخص في الحجامة اه مرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة رأه النساء وابن خزيمة لكنه اختلف في رفضه ووقفه ولو ثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيقال عند الحاجة كالمريض. كالمريض يحتجب - 00:48:23ضَ
نعم يحتجم اذا كالمريض يفطر اذا احتاج الى الفطر لان الذين اعتادوا على الحجامة اذا جاء وقت الحجامة الى اخره اه اه يحتاجون الى استفراغ هذا الدم. يعني يحتاجون الى استفراغ هذا الدم - 00:48:43ضَ
كذلك ايضا استدلوا بحديث انس انه قيل له اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا من اجل الضعف. اكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا من اجل الله - 00:49:03ضَ
هذا رواه البخاري والجواب عنه ايضا سهل. نقول بان الحجامة رخصة لمن احتاج اليه. كالمريض يفطر. لانها دواء في علاج لعلاج ودوا فاذا احتاج اليها الى اخره لحقه آآ بسبب الدم - 00:49:23ضَ
يعني هيجان الدم عليه واحتاج الى ذلك فنقول بان هذا جائز ولا بأس به والذي يظهر والله اعلم انما ذهب اليه الحنابلة في هذه المسألة هو الصواب. نعم هو الصواب في هذه المسألة. وقال المؤلف رحمه الله - 00:49:43ضَ
الله تعالى اوحجم او احتجم. نعم. احتجم هذا ظاهر. لكن الحاجم كيف يفطر؟ المحجوم اذا افطر اذا حجم فانه يلحقه الظعف لان الدم كما ذكرنا وخلاصة الطعام والشراب فيلحقه الظعف لكن بقينا في الحاجب يعني الحاجب - 00:50:08ضَ
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الحاجم يعني يعني ما هي العلة؟ قال ما هي العلة؟ المشهور بالمذهب ان العلة تعبدية خلاص افطر الحاجم والمحجوب يفطر الحاجم والمحجوب. شيخ الاسلام يقول لا العلة ليست تعبدية. العلة معقولة - 00:50:38ضَ
معقولة المعنى اما افطار المحجوم فلانه يلحقه الظعف اذا نجم لحقه الظعف. واما افطار الحاجم فلانه كان يمص كان في الزمن يقوم بمص الدم يعني يضع المحاجم ثم يقوم ويمص الى اخره هذا يؤدي الى خطايا شيء من الدم - 00:50:58ضَ
الى حلقه وهنا افطر الحاجم والمحجوب. اما الان فالحجامة عن طريق الالات. واذا كان كذلك يعني اذا كان كذلك الحجامة عن طريق الالات فانه ليس هناك مص. ليس هناك مص. وحينئذ - 00:51:28ضَ
لا يؤدي ذلك الى ماذا؟ ما دام انه الى افطار الحاجب يبقى المحجوم. طيب ايضا مسألة ما يتعلق بالشرط والفصد هل يفطر او لا يفطر لو انه شق الجلد شق العرق حتى - 00:51:48ضَ
خرج الدم الى اخره هل يفطر المذهب انه لا تفطر هذه الاشياء؟ لانهم يقولون علة ماذا؟ العلة تعبدية خلاص نعم العلة والرأي الثاني اذا قلنا بان العلة هي ما يلحق المحجوب من الظعف نقول بان هذه الاشياء بانها مفطرة - 00:52:08ضَ
اما بالنسبة لما يتعلق بخروج الدم من الجروح او اخذ التحاليل او الامور اليسيرة نعم الامور اليسيرة هذي ما تفطر يفطر هي الحجامة التي يخرج فيها الدم الكثير بحيث يلحق - 00:52:28ضَ
الصائم شيء من الضعف. فاذا حس بالضعف فقل بانك تأكل وتشرب الى اخره. وهذا من الدليل على ان القيء مفظل لانه اذا كانت الحجاب مفطرة وهي خلاصة الطعام والشراب فالاصل الطعام والشراب اذا خرج نعم ايظا نقول بانه - 00:52:48ضَ
قال رحمه الله تعالى لا ناسيا او مكرها نعم نعم لا ناسي او مكره قال قال المؤلف رحمه الله فسد وظهر الدم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا او مكرها. يعني هذه المفطرات كما تقدم ذكرنا القاعدة - 00:53:08ضَ
في ذلك نعم القاعدة في ذلك ان هذه المفطرات آآ سائر ما نهى عنه الشارب سائر الملهية اي سبق ان نشرنا اليها قاعدة في الشريعة كلها كل ما نهى عنه الشارع وكل المنهية كل - 00:53:38ضَ
المبطلات كل المبطلات هذي لابد لكي يترتب عليها اثرها لابد من ثلاثة شروط الشرط الاول الذكر وعلى هذا اذا كان ناسيا فانه لا شيء عليه. ودليل ذلك ما تقدم من حيث ابي هريرة. من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فان - 00:53:58ضَ
انما اطعمه الله وسقاه. الشرط الثاني نعم الشرط الثاني العلم وعلى هذا اذا كان جاهلا جاهل الحكم الشرعي او جهل الحال جهل انه صائم او جهل حكم الشرع ان هذا نفطر فانه لا شيء عليه. نعم دليل ذلك يعني دليل ذلك قول - 00:54:18ضَ
الله عز وجل رسلا مبشرا مجرم بان لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. حيث معاوية حكم لما تكلم في الصلاة وهو يجهل لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة. ويأتينا ايضا حديث عدي رضي الله تعالى عنه اكل بعد طلوع الفجر - 00:54:46ضَ
هو يجهل الحال لم يأمره النبي وسلم بالاعادة. الشرط الثالث الاختيار. وعلى هذا اذا كان مكرها فانه لا شيء عليه. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. طيب معناته اخذنا نسينا او اخطأنا. قال - 00:55:06ضَ
الله قد فعلت والاكراه اخو النسيان. قال لا ناسيا او مكرها او طار الى حلقه ذباب او قبار او طار الى حلقه ذباب. يعني طار الى حلقه ذباب الى اخره. هذا لا شيء - 00:55:26ضَ
عليه او غبار او دخان طار الى حلقه دخان او غبار ويقول بان هذه الاشياء لا لا شيء عليه فيها او فكر فانزل تقدم الكلام عليها. يعني اذا فكر فانزل او احتلم تقدم الكلام عليه - 00:55:46ضَ
او اصبح في فيه طعام فلفظه. اذا اصبح في شيء فيه شيء من الطعام او في اسنانه شيء من الطعام مثلا قطع لحم او نحو ذلك فنفض هذه الاشياء ليس عليه شيء لان هذه لان الفم في حكم - 00:56:06ضَ
الظاهر او اغتسل او تمضمض او استنثر او زاد على الثلاث او بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. نعم. اذا اغتسل ودخل الماء طار لانه لانه هذا من غير اختياره. لانه بغير اختياره او تمضمض - 00:56:26ضَ
وما قصد ان يدخل الماء وانما قصد المضمضة والقاعدة ان ما ترتب على المأذون غير مضمون او استنثر يعني استنثر يعني استنشق استنشق الماء المقصود هنا استنشق الماء او زاد على الثلاث - 00:56:46ضَ
يعني استنشق زاد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق الى اخره او بالغ فدخل الماء حلقه يعني في هذه الصور يقول لك المؤلف رحمه الله بانه لا يفسد صومه لانه لم يتعمد الافطار - 00:57:06ضَ
نعم وانما جاء بغير اختياره. واذا كان كذلك فانه نعم لا شيء عليه - 00:57:26ضَ