#شرح_صحيح_البخاري ( الشرح الأول )( مكتمل )
المجلس (723) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد
التفريغ
يقول الامام البخاري رحمة الله رحمه الله تعالى باب هل يقضي القاضي او يفتي وهو غضبان اه ورد البخاري رحمه الله هذه ترجمة في كتاب الاحكام وهي من الاحكام المتعلقة بالقضاء - 00:00:02ضَ
وهي يشير الى حالة من حالات القاضي التي يكون فيها مشوش بهم ومتأثر ويكون بها متأثر وفيه وقد حصل له غضب فان كونه يقضي والحالة هذه لا يؤمن من الزلل - 00:00:24ضَ
لي تيشوفو في ذهنه بسبب الغضب وقد اورد البخاري رحمه الله وكذلك الفتيا يعني هل يفتي وهو غضبان اورد البخاري رحمه الله لذلك حديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه - 00:00:55ضَ
انه كتب الى ابنه وهو بسيجستان الذي قاض فيها الا نقضي او لا تحكم بين وانت غضبان لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقظين قاظ لا يقظين حكم بين اثنين وهو غظبان - 00:01:15ضَ
ليقظين حكم بين اثنين وهو غضبان لهذا كتابة ابي بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابنه وهو قاض ينصحه ويسيء بان لا يقضي في هذه الحال التي هي حالة الغضب - 00:01:39ضَ
في هذا النصح بالنسبة للاولاد لان ابا بكر لان ابا بكر كتب لابنه ينصحه الا يقضي وهو غضبان ويستدل على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه بيان ذكر الدليل عند الحكم - 00:02:01ضَ
فان ابا بكرة لما امر ابنه او نهى ابنه ان يقضي وهو غضبان بين لهم السند الذي استند اليه في ذلك وهو ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:31ضَ
لا يعرف قال ليقضين حكم بين يديه وهو غضبان ولهذا ذكر الدليل مع الحكم لانه نهى وبين المستمع وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا المكاتبة والعمل بها - 00:02:47ضَ
المكاتبة اعتبار المكاتبة والعمل بمقتضى الكتاب او بمقتوى ما دلت عليه المكاتبة لان ابا بكرة رضي الله عنه كتب لابنه كتابا يوصيه في الا يقظي وهو غضبان لهذا انه معناه ان المطلوب منه ان يعمل - 00:03:09ضَ
لما اوفي به عن طريق الكتاب الذي كتب به اليه ولكن عند الرواية اختلف فيها هل يروى او كيف يروى عن طريق الكتابة وقالوا لا لا يروي عنه بان يقول اخبرني - 00:03:33ضَ
وهو لن يسمع منه وانما كتب له وانما يقول كتب الي عندما يقول كتب الي فلان يقول كذا وكذا كتب الي غلام يقول كذا وكذا بما كتب الي فلان يقول كذا وكذا - 00:04:02ضَ
فالعمل بمقتضى الكتابة او المكاتبة يعمل ولكن كيف يروى يروى بالتنصيص على الكتابة لا يقول حدثني واخبرني وانما يقول كتب الي انما كتب الي فلان يقول كذا وكذا وموجود في الصحيحين - 00:04:28ضَ
احاديث عديدة من هذا القبيل الذي فيها ذكر الكتابة والتنصيص على على الكتابة وان فلان كتب الى فلان يقول كذا وكذا وقد مر بنا موضع في البخاري عبر فيه البخاري بقوله كتب الي محمد بن بشار قال البخاري رحمه الله كتب الي محمد بن بشار - 00:04:53ضَ
هذا هو الموضع الوحيد الذي ذكره البخاري في الرواية بالمكاتبة بان يقول كتب الي فلان وشيء محمد البشار سافر لكنه هذا الحديث وصل اليه عن طريق شيخه عن طريق المكاتبة - 00:05:17ضَ
ليس عن طريق التحذير والسماع ولكن عن طريق المكاتبة ولهذا قال كتب الي محمد ابن بشار كتب اليه محمد البشور ثم ساق الاثنين ثم ساق الاسناد منه الى اخره الى الى الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:05:41ضَ
لكن وصول العلم اليه من محمد البشار عن طريق الكتابة ولهذا عبر بها اما ان يوجد في اثناء الاسانيد الصحيحين ذكر كتابة ومكاتبة فهذا كبير وهذا منه الذي معنا وكذلك الحديث الذي سبقه مر بنا بالنهي عن قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال - 00:05:59ضَ
يعني معاوية لما كتب الى المغيرة بن شعبة يطلب منه ان يحدثه بما سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم في الذكر بعد السلام الذكر بعد السلام بعد الصلاة فكتب اليه يعني يعني املى على على وراث غلامة - 00:06:26ضَ
يعني كتابا اخبره فيه لما سأل عنه مما سمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا وجود آآ الاحاديث في الصحيحين وفيها المكاتبة هذه موجودة بكثرة موجودة في الاعداد - 00:06:43ضَ
لا نقول بكثرة ولكنها باعداد والبخاري رحمه الله لم يستعمل التنصيص على المكاتبة بينه وبين شيوخه الا في موضع واحد بينه وبين محمد البشار سبق ان مر بنا هذا الموضع - 00:07:04ضَ
للصحيح واذا الحديث الذي معنا نص في اه الترجمة ايس وان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القضاء في حال الغضب في حال الغضب لما يخشى منه من من من تغير - 00:07:22ضَ
ان تشوش الانسان وقومه يحصل منه الخطأ القضاء بسبب ما حصل من تشوش بسبب الغضب الذي قد حصل له والعلماء قاسوا ما كان في معنى الغضب على الغضب لان لان المعنى - 00:07:44ضَ
الذي نهي عنه نهي من اجله عن الحكم في حال الغضب هو تشوش وانه عرظة بان يحصل منه خلل وخطأ الحكم وخاف العلماء كلما كان فيه تشوش البال ومن من حزن - 00:08:07ضَ
او جوع شديد او حزن بسبب آآ مصيبة حلت بالانسان فهو مشوش المال خافوا على ذلك على الغضب كل ما في معناه لان المعنى معقول معقول المعنى وهو الحكمة او السبب - 00:08:34ضَ
او الجامع الذي يجمع بين ما جاء به الحديث وما يشبهه قدر مشترك الذي هو القياس القياس الحق فرع باصل في حكم لجامع بينهما هذا هو القياس الحاق فرع باصل - 00:09:00ضَ
في حكم من الاحكام بان عدي حكم الاصل الى الفرع لوجود شيء يجمع بينهما يعني لوجود جامع يجمع بين الاصل والفرح في الحكم يعني من حيث انهما متماثلان ومتساويان فان الاصل هنا هو الغضب - 00:09:24ضَ
وهو الحكم الذي وثبت والحكم للثبت هو المنع من القضاء في حال الغضب اذا عندنا اصل وحفظ اصل هو انه في حال الغضب لا يقضي القاضي نلحق بذلك ما كان - 00:09:51ضَ
فيه التشويش على الذهن والمال من حزن شيء شاغل ويلحق به ما كان مثله في التشويش يا حال الحزن فتلحق تلك الحال في حال الغضب بالحكم الذي هو عدم قضاء القاضي - 00:10:14ضَ
في جامع بينهما وهو التشويش الذي يكون في كل منهما واذا فالاصل فالقياد معتبر نحيدو ليها ناس القياس على المنصوص معتبر وهو الحاق فرع باصل الفرع الذي هو مثل الحزن - 00:10:38ضَ
على الاصل الذي هو الغضب في حكم بان القاضي لا يقضي في حال هذا قياسا على هذا في جامع بينهما وهو تشوش المال في هذا وفي هذا والقياس له اربعة اركان هي هذه ليست من هذا التعريف - 00:11:04ضَ
اصل وفرع وحكم مجامع الذي يكون العلة التي الحق الفرع فيها في العصر هذه اركان اربعة اصل مقيس عليه هو الغضب فيما معنا وفرهم مقياس هو الحزن وحكم ثبت للفرع الذي هو الحسن - 00:11:24ضَ
وهو عدم قضاء القاضي في حل الحسن الحاكم بالاصلي الذي هو الغضب هناك شيء يجمع بين هذا وهذا هو العلة في الحاق الفرعي في الاصل الذي هو التشوش في هذا وفي هذا - 00:11:47ضَ
فاذا هذا الحديث الذي معنا آآ مما الحق به العلماء اه ما كان في معنى الغضب مما فيه التشويش على القاضي وانه لا يقضي في حال لتلك الاحوال التي فيها التشويش عليه - 00:12:08ضَ
قياسا على هذا الذي جاء في الحديث وهو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ان يقضي القاضي ان يقضي حكم والحكم هو الحاكم الحكم هو الحاكم لانه يغلق عليه حكم - 00:12:28ضَ
ويطلق على القاضي ويطلق على من جعل اليه الحكم في قضية كما قال الله عز وجل حكم من اهله وحكم من اهلها فاذا نحن يوفق الله بينهما انتهى الباب؟ الحديث؟ ايوه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا - 00:12:44ضَ
اسماعيل ابن ابي طالب عن قيس ابن ابي حازم عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني والله لاتأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان - 00:13:16ضَ
مما يطيل بنا فيها قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط اشد غضبا في موعظة منه يومئذ ثم قال يا ايها الناس ان منكم منفلين فايكم ما صلى في الناس فليوجد فان فيهم الكثير - 00:13:36ضَ
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث من حديث ابي مسعود الانصاري البدري رضي الله عنه وهو ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني لا تأخر عن صلاة الغداة اي الفجر من اجل فلان مما يطيل بنا - 00:13:56ضَ
انا رأيت النبي غضب في موعظة وعظها يعني كما غضب بتلك الموعظة وقال ايها الناس ان منكم منفرين رأيكم اما الناس بل يوجب فان فيهم الضعيف والكبير ولا الحاجة والكبيرة وذا الحاجة ومحل الشاهد هنا - 00:14:17ضَ
عن الرسول غضب وهو يحدث ويخبر ويفتي وهو يتعلق في حال الفتوى في حال الغضب لكن كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فهو في حال غضبه لا يصدر منه الا ما هو حق - 00:14:39ضَ
لا يصدر منه الا ما هو حق لانه معصوم عليه الصلاة والسلام لما يبلغه عن الله عز وجل وغيره ليس مثله لانه غير معصوم وكذلك في القضاء الرسول صلى الله عليه وسلم قضى وهو غضبان - 00:14:59ضَ
كما مر بنا في الحديث الزبير وخصمه الذي كان يخاصمه من الانصار قال ان كان ابن عمتك الرسول صلى وسلم غضب وقضى يعني لان الزبير يأخذ حقه الذي يستحقه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم - 00:15:16ضَ
لا يلحق به غيره ولا يقات به غيره لا يلحق به غيره ولا يؤخذ به غيره لانه معصوم وقد نهى ان يقضي القاضي وهو غضبان فاذا لا يجوز ان يقضي القاضي وهو غضبان - 00:15:36ضَ
او وهو مشوش البال لما يخشى ان يترتب على ذلك من الخطأ في في الحكم وما جاء عنه وسلم انه خاضع وافتى في حال غضبه لا يقاس عليه غيره صلوات الله - 00:15:53ضَ
وسلامه وبركاته عليه لان العصمة حاصلة له صلى الله عليه وسلم والحديث سبق ان مر في كتاب الصلاة ولكنه جاء هنا من اجل الغضب والفتية في حال الغضب هل يقضي او يفتي؟ قضاء فتية ها - 00:16:09ضَ
اي نعم هو جابها من اجل الافتاء. يعني اول يتعلق بالقضاء والثاني يتعلق بالافتاء داخل الرسول صلى الله عليه وسلم الغضب الذي غضب هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معصوم - 00:16:35ضَ
وقد قضى وهو وهو غضبان وهو معصوم لا يقصد البخاري بانه لا لا يبقي الانسان وهو غضبان لكن يعني هذا لانه يتعلق بفتية في حال الغضب لكنها في حق الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:16:56ضَ
وغيره لا يقاس به بحال الغضب غيره لا يقاس به في حال الغضب وانما يصبر حتى يهدأ يترك الفتوى ويترك القضاء ما دام انه تزوج وحزين ومندهش وقد يحصل منه خلل. نعم - 00:17:14ضَ
قال حدثنا محمد ابن ابي يعقوب الكرماني وهذا حدثنا عدنان ابن ابراهيم قال حدثنا يونس قال قال محمد اخبرني كاد ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه صلح بعده وهي حائض. لذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. وتغيظ فيه رسول الله - 00:17:34ضَ
صلى الله عليه وسلم ثم قال من يراجعها ثم يمسكها حتى تصبر ثم تحب ثم تقيض فتصبر فان بدأ له ان يصدقها فليصدقها. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر بقصة طلاقه - 00:17:58ضَ
لزوجته وهي حائض وان عمر ابلغ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ لانها الطلاق في حال الحيض لا يجوز لانه بدعة الطلاق في حياة محرم فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يراجعها - 00:18:17ضَ
يعني جبر الطلاق الذي في الحيض فامره بالمراجعة ويمسكها حتى تظهر ثم تحيظ فتطهر ثم بعد ذلك ان بدا له ان يطلقها فليطلقها وهي حائل او حامل تقوم اما حائلا او حاملا - 00:18:35ضَ
يعني في طهر لم يجامعها فيه في ظهر لم يجامعها في والمقصود منه ان الرسول افتى في حال غضبه في حال غضبه ومن العلماء من قال ان الغضب اذا كان شديدا - 00:18:54ضَ
يكون معه الاختلاط الفاز والذهن هذا هو الذي يمنع منه واذا كان يسيرا خفيفا فهذا لا يمنع لكن الاحتياط لان الانسان في حال الغضب مطلقا لا يقضي وانما يكون ذلك في حال - 00:19:11ضَ
آآ اطمئنانه وعدم تزوجه طالما من رأى بالقاضي ان يحكم بعلمه ان يحكم بعلمه في امر الناس اذا لم يقع الكورونا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهن من ما يكفيك وولده من معروف وذلك اذا كان - 00:19:36ضَ
امرا مشكورا وكان حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة ان عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت فيه رتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الارض - 00:20:03ضَ
اهل قباء احب الي ان يزلوا من اهل غبائك. وما اصبح اليوم على ظهر الارض اهل قباء احب الي ان من اهل الغباء ثم قالت ان ابا سفيان رجل مجدي وهل علي من حرج ان اطعم من - 00:20:23ضَ
من الذي له عيالنا؟ قال قال لها لا حرج عليه ان تطعميهم من من وش الباب؟ باب؟ قال باب من رأى بالقاضي ان يحكم بعلمه في امر الناس اذا لم يفهم - 00:20:43ضَ
باب من رأى للقاضي ان يقضي بعلمه في امر الناس اذا لم يخف الظنون والتهمة اذا لم يخف الظنون والتهمة بمعنى انه يحكم بما يعلم بعلمه واورد ثم قال كما كما قال - 00:21:03ضَ
الهند بنت عتبة آآ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وكان امرا مشهورا وكان امرا مشهورا. وذلك اذا كان امرا مشروعا وذلك اذا كان امرا مشهورا آآ المفروض من هذا ان القاضي هل يحكم بعلمه او لا يحكم بعلمه - 00:21:25ضَ
كلام البخاري رحمه الله يشير الى انه اذا لم يخشى ظن ولا تهمة وكان امرا واضحا فله ذلك واذا كان كذلك وخشي الظن ربما فانه لا يقضي ولكنه يكون شاهدا اذا كان عنده علم - 00:21:50ضَ
اقول شاهدا يكون عند قاضي يعني ينظر بحالتها الى قاضي اخر ثم يكون من جملة الشهود الذين يشهدون يعني بما عنده من العلم هذه يقضي بعلمه اذا لم يكن هناك - 00:22:14ضَ
محاذير اما اذا كان يخشى من الظن والتهمة فانه يعتبر احد الشهود يعتبر جاهدا ويتولى القضاء غيره او يحيلها الى قاض اخر وهو يدلي بما عنده من الشهادة وقد استدل البخاري رحمه الله او بخطة - 00:22:33ضَ
آآ عتبة آآ عتبة قيل ان هذا قضاء بالعلم وقيل انها فتية وانها ليست قضاء وان الرسول قال يعني ان لها ان تأخذ ان لها ان تأخذ لان القضاء يكون بين الخصوم - 00:22:52ضَ
وهذه انما جاءت وحدها تطلب ان تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لها بذلك قالوا فتكون هذه من قبيل الفجوة وليس من قبيل القضاء - 00:23:16ضَ
ومنهم من قال انه من قبيل القضاء ولكن آآ آآ كون آآ الكلام الذي قالته من جهة انها كانها دور كونها زوجة وكونها امرأة ابي سفيان وودعت على ابي سفيان وانه قد يكون ابو سفيان ايضا معروف - 00:23:34ضَ
يعني عنده يعني شيء من المسك او التمسك بالمال فالرسول اذن لها بذلك اذن اذن لها بذلك وقوله في الحديث مثلي يعني مبالغة من المسح مبالغة من المسح يعني معناها انه ينفق المال - 00:23:53ضَ
ويقبض عليه فهي مبالغة من النفس بالديك يعني معناها ان شديد المسك للمال والقبض للمال الاحتفاظ بالمال فاذن له الرسول صلى الله عليه وسلم ان تأخذ ولكن في حدود ما هو معروف لا تزيد - 00:24:15ضَ
ولا تأخذ اكثر مما تستحق وانما ما يكفيها ولدها بالمعروف كان امرا مشهورا مثل يعني قضية كون هذه زوجة فلان لان كونه يثبت بانه زوجة وكذا هذا مشهور معروف ان الهند امرأة ابي سفيان كونها جات وقالت ان زوجي ابو سفيان كذا وكذا طبعا هذا امر مشروع ما فيه يعني خفاء وقد يكون ايضا - 00:24:33ضَ
كذلك مسألة لكونه مستيك او كونه كذا ايضا معروف ومشبوه نعم قال باب الشهادة على القتل المختوم. وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه. وكتاب الحاكم الى عمال والقاضي الى القاضي وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز الا بالحدود من مقام كان القتل - 00:25:06ضَ
وهو جائز لان هذا ظالم لزعله. وانما صار ما لم تعد ان ثبت الحكم. والخطأ والخطأ والعمد واحق. وقد ذكر عمر الى عامله من حدود. وكتب عمر ابن عبد العزيز في سن كسرت - 00:25:33ضَ
وقال ابراهيم كتاب القاضي من القاضي الجائز اذا عرف الكتاب والخاتم. وكان السعدي مجيد كتابا مفهوم بما فيه من الحاضر. ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما نحن. وقال معاوية بن عبدالكريم - 00:25:53ضَ
وجدت عبد الملك بن يعلى ماض حاضي البصرة واياد بن معاوية والحسن والزمامة بن عبدالله وبلال بن ابي بردة وعبدالله بن بريدة الاسلمي وعامر بن عبده وحفاد بن منصور الكتب القضاة بغير مصدر من الشروط. وان قال له الزور قيل له اذهب واجتنب - 00:26:13ضَ
المخرج من ذلك. واول من سأل عن كتاب القاضي البينة ابن ابي ليلى وطوار بن عبدالله. شوال. حوا. وثوار ودوار بن عبدالله قال وقال لنا ابو نعيم حدثنا ابي الله ابن مخلص بكتاب من موسى ابن انس قاضي البصرة - 00:26:43ضَ
ان لي عند فلان كذا وكذا وهو بالجودة. وجئت به القاسم ابن عبد الرحمن فاجاز وكره ان اكله وابو قلابة ان يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها. لانه لا يدري مع النبي - 00:27:13ضَ
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل صيدل اما ان تبي صاحبة واما ان تؤذن بحرف الحرب وقال الزغري في الشهادة على المرأة من الصدق ان ربها والفضل المحسن ولا يجوز من ذلك وما يضيق عليه. وكتاب الحاكم الى عماله والقاضي الى القاضي - 00:27:33ضَ
الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه. وكتاب القاضي الى القاضي يعني ان هذه الترجمة معقودة لهذه المكاتبة وللخط المختوم هل يحتاج الى ان يشهد عليه - 00:28:13ضَ
وان يأتي جهود بان هذا خط فلان وان هذا الكتاب من فلان وان هذا خطه وهذا ختمه. او ان الامر لا يحتاج الى ذلك قال وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه - 00:28:34ضَ
يعني ان المسألة فيها تفصيل يعني في شيء آآ يجوز ولا يحتاج الامر فيه الى شهادة وفي شيء يكون فيه ريبة ويحتاج يحتاج الامر الى تثبت وليس الامر آآ على الجواز باطلاق - 00:28:48ضَ
وليس على التضييق والمنع باطلاق وانما يكون بالتفصيل حيث يطمئن من الكتاب ومن يحمل الكتاب وانه جاء في طريقة يطمئن اليها وعند ذلك لا يحتاج الى تثبت واذا تبين واذا كان محل ريبة هو يحتاج الى تثبت ويحتاج الى الى الى تأمل - 00:29:11ضَ
فاذا قوله وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه يعني ان المسألة لا يقال فيها آآ آآ جواز بلا طلاق ولا منع باطلاق وانما الناس تحتاج الى تصريح اسباب ما يجوز اسباب - 00:29:40ضَ
ايوة وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه؟ ايوة. وكتاب الحاكم الى عماله والقاضي الى القاضي وان ذلك يعمل به ويعتبر العمال اذا جاهم كتاب الحاكم عملوا به والقاضي اذا جاءه كتاب القاضي - 00:30:00ضَ
عمل في كتاب القاضي واعتبر القاضي الذي جاء اليه ايوه وقال بعض الناس كتاب الحاكم جاهز الا في الحدود. وقال بعض الناس يعني هذا يشير به الى الحنفية كتاب الحاكم جائز الا في الحدود - 00:30:21ضَ
ابو الحاكم يعني اذا الحاكم وكونه يعني يعمل به الا في الحدود فانه لا يجوز ايش وقال الانسان فهو جائز. لان هذا مال بزعمه. ثم قال ان كان القتل خطأ فهو جائز - 00:30:43ضَ
كانوا قبل يعني الكتاب الذي حصل او كتاب الحاكم يعني يتعلق بقتل خطأ فهو جائز لانه يتعلق بمال دعمه لان القتل خطأ في دية القتل خطأ فيه بيئة يعني اذا فيه مال. اذا - 00:31:05ضَ
فيه مال البخاري رحمه الله يعني او ينتقدان هذا الكلام ان الحدود كغيرها وان كتاب الحاكم او القاضي القاضي يعني معتبر في كل شيء حتى الحدود وما قاله من استثناء الحدود - 00:31:26ضَ
الا فيما يتعلق القتل الخطأ لانه مات قال ان المال اصلا ما ثبت في القتل الا الا بعد ما حصل الا بعد ثبوت القتل بعدما يحصل الثبوت يأتي المال المال ما يأتي الا بعد ثبوت القتل خطأ - 00:31:47ضَ
قبل ان الفسحة ما في مال اذا المال انما هو فرع ثبوت القتل ثم ايضا العمد قد يتحول الى مال العم او قتل العمد قد يتحول فيه الى ماء بان يكون اصحاب القتل يرضون بالمال - 00:32:09ضَ
ويتجاوزون عن القصاص ويعفون عن القصاص ولكن يأخذون المال اذا القضية رجعت اذا هو القتل الخطأ والعمد على حد سواء. كل منهم يتعلق فيه مال واذا فلا يستثنى لا الحدود ولا غيرها كلها يعمل بها - 00:32:32ضَ
كلها يعمل بها وما حصل من مما ذكره البخاري عن ابي حنيفة يعني فيه شيء من التناقض لانه قال الحدود لا يقبل كتاب فيها والقتل الخطأ يقبل لانه بما لانه مال - 00:32:52ضَ
والمال يقول ان المال فرع عن القتل او عن ثبوت القتل ثم ايضا القتل العمد والخطأ سوا لذلك وكل من هو يجوز فيه الكتابة ويعتمد على الكتابة وقتل العمد ايضا يمكن ان يصير فيه المال - 00:33:11ضَ
حيث يتجاوز اولياء الدم عن القتل اللي هو صفات ويقبلون الدية فانه يرجع الى المال ويجمعه ويسير مثل قبر الخطأ ويكون العمد والخطأ في ذلك دواء قال وانما صار مالا بعد ان ثبت الحمد - 00:33:33ضَ
فالخطأ والعمد واحد وقد كتب عمر رضي الله عنه الى عامله في الحدود. وهذا ايضا يعني هذا الذي قاله ابو حنيفة فيما يتعلق بانه الحدود قال ان عمر كتب الى عمله في الحدود - 00:33:55ضَ
وهو خليفة الراشد رضي الله عنه وارضاه ايوة وكتب عمر بن عبد العزيز ذكرت وكتب عمر ابن العزيز في سنه كسرت وهذا ايضا يتعلق بالقصاص. نعم وقال لابراهيم كتاب القاضي الى القاضي جائز اذا عرف الكتاب والحاكم. وقال ابراهيم اي النخعي - 00:34:11ضَ
اذا كتاب القاضي الى القاضي جائب يعني كون القاضي الذي كتب اليه يعمل به اذا عرف الخط والخاتم اذا عرف خط القاضي وخاتم القاضي عند ذلك جائز ان يعمل به - 00:34:36ضَ
قال وقال الشعبي وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من قاضي. يعني الاشياء التي في الكتاب المخلوم من القاضي كان الشعبي يجيزها يعني معناها انه يعتبر ما جاء في كتاب القاضي - 00:34:53ضَ
ويكتفي بكتاب القاظي ويعمل بما فيه قال او يجيز العمل بما فيه. نعم. ويروى عن ابن عمر نحن. نعم وقال معاوية بن عبدالمليم الثقفي ولدي عبد الملك ابن يعلى قاضي البصرة واياك ابن معاوية والحسن والزمامة ابن عبدالله وزمامة وزمامة ابن - 00:35:14ضَ
ابن عبد الله ابن انس وبلال ابن ابي بردة وعبدالله ابن بريدة اسلمي وعامر ابن عبده وعباد ابن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. وهذا ايضا يعني هؤلاء الذين عدهم وسردهم - 00:35:41ضَ
وقال انه شهدهم اللي هو معاوية بن عبد الكريم الثقفي. معاوية ابن عبد الكريم الثقفي انه شهد هؤلاء انهم يجيزون الكتاب من القاضي بدون محضر ثم يأتي شهود بان هذا خطه وان هذا كتابه - 00:36:02ضَ
او يأتون يشهدون بان بان هذا الكتاب هو نفس الكتاب الذي ارسله فلان يكذبون بخص القاضي وبقتله دون محضر من الشهود لان يكون الناس يشهدون بان هذا خطه او بانه كتب - 00:36:19ضَ
الكتاب وانه دفعه لفلان ليدفعه الى فلان لا يحتاجون الى هذا كل هؤلاء يجيدونه نعم وهم قضاة او غالبهم قضاة قال فان قيل الذي جيء عليه بالكتاب انه زور قيل له ابحث التمس المخرج من ذلك - 00:36:35ضَ
المخرج من ذلك يعني اما ان يكدح او يثبت البينة بان هذا زور او يتخلص من الشيء الذي او يبرأ من الشيء الذي جهد به عليه او يبرأ من الشيء الذي شهد به عليه - 00:37:04ضَ
قال واول من سأل على كتاب القاضي المدينة بن ابي ليلى وسوار بن عبدالله. واول قال واول من آآ فمن طلب البينة على كتاب القاضي ابن ابي ليلى وشوار ابن عبد الله - 00:37:25ضَ
يعني ان ان طلب آآ زينه على ان هذا كتاب القاضي وان هذا خطأ وانه كذا ابن ابي ليلى وابن ابي ليلى من الفقهاء وهو غير ابن ابي ليلى المحدث المشهور - 00:37:45ضَ
لان ابن ابي ليلى عبدالرحمن ابن ابي ليلى التابعي آآ احد التابعين وهو الذي اه سبق ان مر بنا في حديث كعب ابن عجرة بعده قال لقي بكعب ابن عجرة وقال الا اهدي لك هدية؟ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلاغاتها الي. قال خرج علينا رسول الله وسلم فقال - 00:38:01ضَ
وقلنا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قل اللهم صلي على محمد الى اخر الحديث علي عبد الرحمن ابن ابي ليلى هذا ابو الفقيه وعبد الرحمن ايضا فقير لكن - 00:38:27ضَ
المشهور في كتب الفقه عندما يقال ابن ابي ليلة هو محمد ابن عبد الرحمن وهو ضعيف في الحديث يعني في الحديث متكلم فيه لكنه فقيه مشهور لكنه فقيه مشهور معروف بالفقه. هذا محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى. اما ابوه فهو من رجال الكتب الستة - 00:38:39ضَ
وهو محدث مشهور وهو من التابعين الذين رووا عن التابعين وقد روى عن ذهب ابن عجرة في الحديث الذي اشرت اليه وعندما يأتي ذكر ابن ابي ليلة في كتب الفقه - 00:39:00ضَ
يعنون به محمد ابن عبد الرحمن يهنون به محمد ابن ابن عبد الرحمن. وعندما يأتي ابن ابي ليلى بكتب الحديث يعني هذه عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال له ابو ابو محمد - 00:39:14ضَ
ابو محمد التابعي آآ اول من شهد او اول من طلب البينة على على كتاب القاضي لان هذا فضل فلان وانها كتاب فلان الى فلان ابن ابي ليلى نوار بن عبد الله ايوه - 00:39:30ضَ
قال وقال لنا ابو نعيم حدثنا علو النبذ المظلم انه قال في كتبه من موسى ابن انس قاضي البصرة واقمت عنده البينة ان لي عند فلان كذا وكذا وهو وجئت به القاسم ابن عبد الرحمن فاجاب له. يعني هذا يعني آآ اثر - 00:39:48ضَ
ذكره البخاري رحمه الله عن شيخه ابن نعيم وهو الفضل بن زكير واثابه بصيغة بصيغة قال لنا التي تكرر في البخاري والذي سبق ان عرفنا ان الحافظ ابن حجر قال ان البخاري يستعملها - 00:40:13ضَ
اما لقول الاسناد يعني فيه رجل ليس على شرطه او لقوله ليس لكونه موقوفا يعني لكونه يعني موقوفا على الصحابي او من دون صحابي ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:32ضَ
وهذا من هذا القبيل لانه آآ لا علاقة له بالرفع وانما هو يعني يتعلق بكتاب قاضي من قاضي وان او انه روى باسناده الى ذلك الشخص الذي جاء بذلك الكتاب - 00:40:50ضَ
من القاضي الى القاضي وانه اجازه اجازه يعني اعتبر كتاب القاضي الذي جاء اليه من القاضي الاخر ايوه وشرب الحسن وابو قلابة ان يشهد على حتى يعلم ما فيها. لانه لا يدري لعل فيها جوهران - 00:41:07ضَ
وكره الحسن ابو قلابة ان يشهد على وفية وهي لا يدري ما فيها يعني معناها الانسان اذا شاهد على شيء يعرف المشهود عليه وش هو انا اقول والله اشهدوا على اللي في الكتاب هذا - 00:41:27ضَ
وهم يدعون في الكتاب وانما يقرأون الكتاب ويشوفون الشيعة يجهلون ان يشهدوا حتى يعرفوا ما في لانه قد يكون جور والجور لا يشهد عليه والجور لا يشهد عليه ثم احيانا غير الجوع - 00:41:40ضَ
وهو ان المشهود بغير معلوم المشهود به غير معلوم والشهادة المطلوب منها اثبات ذلك المعلوم الشيء المعلوم الذي يدون في الوصية كرهوا الحسن وابو قلابة الشهادة على وفية حتى يعلم ما فيها - 00:41:59ضَ
وعللوا ذلك بانها قد تكون مشتملة على فيكون شاهدا على شيء لا يجوز قال وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل خيبر اما عن الذي صاحبكم واما ان تسجنوا بحرب - 00:42:22ضَ
وكتب وكتب رسول الله وكتب نبي الله لخيبر اما اشد صاحبكم واما تؤذنوا بحرب والحديث سبق ان مر بقصة ومحيطة والرجل الذي وجد غتيلا وآآ جاء اخوه عبدالرحمن وآآ ابن عمه حويقة ومحيطة وكان اكبر من عبد الرحمن - 00:42:42ضَ
فاراد ان يتكلم فقال له كبر كبر يعني دع الكبير يتكلم يعني الرسول كفلوا بهذا في هذه القصة او في هذه المسألة يعني معناها حصول الكتابة واعتبار الكتابة يعني هذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كتبه - 00:43:12ضَ
الى اهل خيبر اما صاحبكم واما ان توزنوا بحرب. نعم قال وقال في الشهادة على المرء على المرأة من السجن. ان عرفتها فاشهد واما تعرفها فلا تشهد قال زهري في شهادتي على المرأة من السفر يعني من وراء سدر - 00:43:32ضَ
يعرضونها من وراء ستر وهو يشهد يعني عليها وعلى يعني يعني قال ان عرفتها فاشهد والا فلا والا فلا تشهد واذا كان عرفها بانها فلانة بنت فلان وعنده يقين بانها هي فليشهد - 00:43:54ضَ
والا فلا يشهد - 00:44:14ضَ