كتاب الصيام من زاد المستقنع ( كاملا )
المجلس ( 74 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الصيام" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وسنة لمن شتم قوله اني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب. فان عدم فتمر فان عدم فما وقول ما ورد - 00:00:00ضَ
ويستحب القضاء متتابعا. ولا يجوز الى رمضان الاخر من غير عذر. فان فعل فعليه مع وان مات ولو بعد رمضان اخر. وان مات وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاتنا استحب لوليه قضاؤه باب صوم التطوع يسن صيام ايام - 00:00:20ضَ
البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم واكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها. وافضله صوم يوم وفطر يوم. ويكره افراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد وعيد للكفار بصوم. ويحرم صوم العيدين ولو في فرض. وصيام - 00:00:50ضَ
ايام التشريق الا عن دم عن دم متعة وقران. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. ولا الزم في النفل ولا قضاء فاسده الا الحج. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:01:20ضَ
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم لنا - 00:01:50ضَ
شيء من مكروهات الصيام وذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بمكروهات الصيام وان من هذه المكروهات جمع الريق وكذلك ايضا ذوق الطعام ذكرنا التفصيل فيه. وكذلك ايضا مظب العلك القوي الذي - 00:02:10ضَ
لا يتحلل الى اخره ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمستحبات الصيام فقال المؤلف في درس اليوم وسن لمن شتم قوله اني صائم والمؤلف رحمه الله يسن لمن شتم اي سب - 00:02:47ضَ
وقدح فيه من سب وقدح فيه يستحب له ان يقول اني صائم. وان لا يقابل من سبه بالمثل الا يقابل من سبه بالمثل. اي نعم. ها طيب ها الا يقابل من سبه بالمثل. ودليل ذلك نعم دليل ذلك - 00:03:23ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان سابه احد او قاتله فليقل ان امرؤ صائم وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل هذا يدل على انه يقوله بلسانه ولا يخفيه بقلبه. بل قوله فليقل هذا يدل على انه يقول ذلك بلسانه. ولا يخفيه - 00:04:02ضَ
بقلبه وهل قوله اني امرؤ صائم؟ هل يقال ذلك في الفرض والنفل؟ او انه خاص بالفرظ هذا موضع في نهر العلم رحمهم الله تعالى وظاهر الحديث العموم ظاهر الحديث العموم - 00:04:36ضَ
وانه يشمل الفرض والنفل. فاذا سب او قوتل فليقل اني امرؤ صائم. سواء كان صيامه فرضا او كان صيامه نفلا والحكمة من قوله اني امرؤ صائم لكي يبين هذا الذي حصل له هذا القدر - 00:05:05ضَ
والسب انه لا يقابل بالمثل ليس لعجزه. وانما لانه بهذه العبادة العظيمة. وايضا لكي يربي نفسه على معاني الصيام ان من اعظم معاني الصيام هي تقوى الله عز وجل والانكفاف عن الالفاظ السيئة ولو كان - 00:05:41ضَ
في مقابلة الاخرين. ينكف عن ما نهى الله عز وجل لو كان ذلك على سبيل المقابل. قال رحمه الله وتأخير سحور ايضا يقول المؤلف رحمه الله تأخير السحور. السحور بالفتح. اسم لما - 00:06:11ضَ
نعم اسم لما يؤكل في السحر ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان السحور مستحب. وانه من سنن الصيام وهو كذلك فان السحور سنة من سنن الصيام. وهي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:41ضَ
وقد حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. وايضا في مسند احمد من حديث ابي سعيد ان النبي قال السحور بركة فلو فلا تدعوه - 00:07:08ضَ
فان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذا فيه فضل عظيم واجر كبير في السحور وهذا في الحديث له طرق يعني يشد بعضها بعضا نعم له طرق يشد بعضها بعضا. فالسحور سنة مؤكدة - 00:07:38ضَ
وله بركات وفوائد. من بركاته الاستجابة لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومنها التقوي على هذه العبادة. ومنها ايضا عدم التشبه باهل الكتاب ومنها الفظل المرتب عليه فان الله وملائكته - 00:08:08ضَ
يصلون على المتسحرين ومنها ان الانسان يقوم في ذلك الوقت المبارك ويدعو الله عز وجل فان الله سبحانه وتعالى ينزل حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يسألني فاعطيه من يستغفر - 00:08:40ضَ
فاغفر له من يدعوني فاستجيب له ومتى يقول يكون السحور. هل كل اكل في الليل يكون سحورا؟ او ان السحور له وقت خاص يقول بان السحور له وقت خاص واختلف فيه اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى على - 00:09:00ضَ
القول الاول انه في السلس الاخير من الليل. انه في السدس الاخير من الليل وهذا قول حنفي وهو ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله. والرأي الثاني انه يبدأ من بعد نصف الليل - 00:09:30ضَ
هذا قال به المالكي يرون انه يبدأ من بعد نصف الليل. والصواب في ذلك نعم يعني ما ذهب اليه انه يكون في السدس الاخير من الليل هذا القول اقرب. لان هذا هو الذي دلت له السنة - 00:09:50ضَ
وهذا هو الذي تتحقق به كثير من حكم السحور فوائده وكلما اخر وكان عند طلوع الفجر عند طلوع الفجر الثاني فهذا افضل. ويدل لذلك حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قال تسحرنا مع - 00:10:10ضَ
الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة. قال تسحرنا مع سلم ثم قمنا الى الصلاة. هذا يدل على ان السحور كان متأخرا عند طلوع الفجر الثاني ولما سئل - 00:10:40ضَ
كم بينهما؟ قال قدره خمسين اية. في الصحيحين قال وتعجيل فطر ايضا هذا من من السنن الصيام تعجيل الفطر وتعجيل الفطر هو الافطار بعد غروب الشمس مباشرة اذا تحقق ذلك او غلب على ظله فانه يستحب له ان يعجل - 00:11:00ضَ
ويدل ذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل تقدم لنا بالامس حديث اسمى رظي الله تعالى عنها انهم افطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:30ضَ
في يوم غيمه ثم طلعت الشمس هذا يدل على النبي وسلم لما ظن غروب الشمس نادر عليه الصلاة والسلام بالافطار انهم افطروا في يوم غيب قال وتأجيل فطر فيستحب ان يعجل الفطر كما تقدم لنا ان تعجيل الفطر يكون بعد الغروب اذا تحقق - 00:11:50ضَ
ذلك او غلب على ظنه ان الشمس غربت. قال رحمه الله على رطب على رطب. وهذا يعني القول بتعجيل فطر عند جماهير العلماء انه يكون قبل الصلاة وان خالف بعض المالكية قال بانه يكون يكون - 00:12:20ضَ
فطر بعد الصلاة لكن هذا خلاف السنة. خلاف ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يعجل - 00:12:50ضَ
ويعجل الصلاة. فقالت عائشة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال على رطب هذا هو الافظل ايظا هذا من سنن الصيام. ان يفطر على رطب فان عدم فتمر فان - 00:13:10ضَ
عدم فماء ما يدل ذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان تفطر على رطبات قبل ان يصلي. فان لم تكن فتمرات فان لم تكن حسا حسوا - 00:13:30ضَ
سن ما نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم تكن على ثمرات فان لم تكن حسا حسوات من ماء. وهذا الحديث صححه الدارقطني وحسنه - 00:13:50ضَ
رواه الامام ابو داوود والترمذي وغيرهما وحسنه الترمذي وصححه الدار قطني. طيب فان لم نجد شيء شيئا نعم لم نجد شيئا فانوي الافطار من نوى الافطار افطر نعم فان ينوي الى نفطان - 00:14:10ضَ
يكفيه ذلك. قال وقول ما ورد نعم. وقول ما ورد الوالد ليس خاصا بالصيام. التسمية هذه عند كل اكل. سواء كان للافطار او غيره كذلك ايضا الحمدلة هذا هذه ليست خاصة بالصيام - 00:14:30ضَ
ان يسمي في اول افطاره وان يحمد الله في اخر افطاره. كذلك ايضا الدعاء يستحب له ان يدعو الله عز وجل لحديث انس رضي الله تعالى عنه. ثنتان لا تردان - 00:15:00ضَ
وذكر منهما الدعاء عند الفطر. نعم فيستحب ان يدعو الله عز وجل اما قول اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم الى اخره فهذا جاء في حديث ابن عباس رظي الله تعالى عنهما عند الطبراني ما هو ظعيف لا يثبت عن - 00:15:20ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم وايضا حديث ابن عمر ذهب الظمأ اكتمت العروق وثبت الاجر الى اخره ايضا هذا فيه ضعف هذا فيه ضعف نقول الانسان يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:50ضَ
قال رحمه الله ويستحب القضاء متتابعا. كذلك ايضا يعني يستحب في رمضان الجود والكرم وكثرة قراءة القرآن ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل - 00:16:10ضَ
فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسل. فنقول الكرامة والجود وكثرة قراءة القرآن وملازمة المساجد كما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى وكذلك ايضا من السنن المستحبات الاعتكاف كما سيأتينا ان شاء الله هذه السنن مستحبات ينبغي لطالب العلم - 00:16:40ضَ
عموما على وجه الخصوص والمسلم عموما ان يحافظ عليه. قال ويستحب القضاء متتابع لما تتكلم المؤلف رحمه الله عن احكام الادب شرع في احكام القضاء. قال يستحب القضاء متتابعة هل يجب هل تجب الفورية في قضاء رمضان او يجوز التأخير في - 00:17:10ضَ
اكثر اهل العلم ان الفورية مستحبة وان التأخير جائز انه جائز هذا ما عليه كثير او اكثر اهل العلم رحمهم الله. الا ان الشافعية يقولون اذا افطر لغيره فانه يجب عليه ان يبادر. يعني اذا افطر من غير عذر يجب عليه ان يبادر. والجمهور - 00:17:40ضَ
ان قضاء رمضان على التراخي ويدل لذلك قول الله عز وجل فعدة من ايام اخر وهذا يشمل كل الايام. وايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصيام من رمضان. فلا اقضي - 00:18:10ضَ
الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا اخرت عائشة رضي الله تعالى عنها. فيقول بانك تأخيرة التأخير بان قظاء رمظان على التراحي لكن لا يجوز له ان يؤخر الى ان يأتي رمظان - 00:18:30ضَ
الثاني كالصلاة لا يجوز له ان يؤخرها حتى يأتي وقت الصلاة الثانية فنقول لا يجوز له ان يؤخر حتى يأتي رمضان الثاني. بل له ان يؤخر الى رمظان الثاني. فاذا بقي عليه من رمظان الثاني - 00:18:50ضَ
ايام بقدر الايام التي عليه فان هذا لا بأس به. لكن لا يؤخر فوق ذلك طيب وقوله متتابعا يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه لا يجب اه التتابع لانه قال - 00:19:10ضَ
يستحب القضاء متتابعا. يؤخذ من كلام المؤلف انه اذا تاب فهذا حسن. يعني سردها سردا وان فرقها فان هذا جائز ولا بأس به. وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله خلافا لما ذهب اليه من حزم انه يجب التكابر - 00:19:30ضَ
نعم يجب التتابع والصواب ما عليه الجمهور لان الله سبحانه وتعالى قال فعدة من ايام اخر واطلق الله وجل يطلق ما اطلقه الله. الله عز وجل ما قال عدة من ايام اخر متتابعة. نعم فيبقى المطلق على - 00:19:50ضَ
مع انه ورد ذلك يعني التفريق هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ام هذا وارد عن الصحابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كمعاذ ابن جبل وابي هريرة معاذ ابن جبل وابي هريرة وابن عباس - 00:20:10ضَ
ورافع بن خديج وغيرهم قال ولا يجوز الى رمظان اخر من غير عذر يعني لا يجوز ان يؤخر الى ان يأتي رمظان الثاني من غير عذر يدل لذلك حيث عائشة رظي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصيام فلا اقظيه الا في شعبان بما كان فعائشة اخرت - 00:20:30ضَ
الى ان جاء شعبان ولم تؤخر الى ما بعد رمضان الثاني. مما يدل على ان ان هذا التأخير انما يجوز الى رمضان وكما ذكرنا ايضا كما انه لا يجوز لك ان تؤخر الصلاة - 00:21:00ضَ
الى ان يأتي وقت الصلاة الاخرى. لا تؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى قال المؤلف من غير عذر فان كان لعذر كمرض ونحو ذلك او نسيان او جهل نحو ذلك فهذا معفو عنه. هذا معفونا. قال فان فعل - 00:21:20ضَ
عليه مع القضاء اطعام مسكين في كل يوم اذا اخر قضاء رمضان حتى شاء رمظان الثاني فهذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون لعذر. فهذا لا شيء عليه. كما لو استمر به المرظ - 00:21:50ضَ
هذا لا شيء عليه. الحالة الثانية ان يكون لغير عذر ان يكون لغير عذر. فاذا كان بغير عذر فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكين - 00:22:10ضَ
مثال ذلك رجل عليه ثلاثة ايام افطرها في السفر لم يقضها حتى جاء رمظان الثاني فانه يجب عليه ان يقظيها اذا انتهى من صيام رمظان الثاني ويجب وعليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا ما ذهب اليه في المؤلف رحمه الله. وكذلك ايضا قول الشافعي - 00:22:30ضَ
بل الشافعية يرون انه اذا تكرر يعني لو اخرها لرمضانين او ثلاثة فانه يجب عليه الاطعام بعدد ما اخره من الرمضانات. فمثلا رأي الشافعية اخرها في الرمضان الاول ثلاثة ايام. يجب ان يطعم ثلاثة مساكين - 00:23:00ضَ
اخرها لرمضانين يطعم كم؟ ستة. ثلاثة تسعة وهكذا. اما الحنابلة فلا يرون انها تتكرر عليه الكفارة حتى لو اخرها لعدة رمضانات يجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكين. ويقابل ذلك الحنفية - 00:23:20ضَ
الحنفية يقولون بانه لا يجب عليه ان يطعم وانما يجب عليه ان يقضي فقط. ويستدل الحنفية في ان بان الله سبحانه وتعالى قال فعدة من ايام اخر. فعدة من ايام اخر - 00:23:40ضَ
كذلك ايضا قالوا بانه ورد عن ابن مسعود انه امر بالقضاء ولم يرد انه امر بالصيام بالكفارة امر بالقضاء بن مسعود ولم يرد انه امر بالكفارة. واما الشافعية والحنابلة قالوا تجب - 00:24:00ضَ
كفارة عن كل يوم استدلوا على ذلك بوروده عن ابي هريرة ابن عباس صحيحة وارد ذلك عن ابي هريرة وابن عباس باسانيد صحيحة الذي الى ظاهر القرآن يقول ما يجب عليه شيء. لان الله عز وجل قال فعدة من ايام اخر. فظاهر القرآن انه انه ما يجب عليه شيء. لكن نقول - 00:24:20ضَ
احوط ما دام انه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنقول الاحوط ان يطعم هذا الاحوط لكن الالزام يعني الانسان قد يتوقف في في الالزام. نعم. قال رحمه الله وان مات قبل ذلك ذكر المؤلف رحمه الله - 00:24:50ضَ
الله تعالى انه يجب ان يطعم عن كل يوم اه نعم اه ذكر مؤلف الله تعالى ان قضاء رمضان على يستحب فيه التتابع ولا يجب التتابع. يؤخذ من هذا ان قضاء رمضان على التراخي ويؤخذ منه ايظا هل يؤخذ منه انه يجوز لك ان تتطوع قبل قظاء رمظان - 00:25:10ضَ
وهذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس هل يجوز ان يصوم عاشوراء اذا كان عليه قضاء رمضان؟ هل يجوز ان يصوم يوم عرفة اذا كان عليه قضاء رمضان او نقول بان هذا لا يجوز. المشهور من المذهب انه لا يجوز لك ان تتطور - 00:25:40ضَ
بالصيام اذا كان عليك قضاء بل يجب عليك ان تبدأ بالقضاء ولا يجوز لك ان تتوضأ ويستدلون بحديث ابن عباس اقضوا الله فالله احق بالوفاء. اقضوا الله فالله احق بالوفاء. والرأي الثاني - 00:26:00ضَ
الثاني رأي الحنفية والمالكية انه يجوز لك ان تتطوع. لا بأس ان تتطوع قبل قضاء رمضان لان الله عز وجل قال فعدة من ايام اخر. وما دمنا نقول بان صيام رمظان على بان قظاء رمظان - 00:26:20ضَ
على التراخي مقتضى ذلك انه يجوز لك ان تتطور. نعم. يجوز لك ان تتطور. ما دام ان الوقت موسع مثل الصلاة الفريضة ادامنا الوقت موسع يجوز لك ان تصلي ركعتين اربع ركعات الى اخره قبل الفريضة. وهذا القول هو الصواب نعم هذا القول والصبر - 00:26:40ضَ
لا بأس لو تطوع قبل القضاء لا بأس. لكن هذا يستثنى يستثنى منه صيام ست من شوال كما سيأتينا ان شاء الله. فصيام ست من شوال يأتينا ان الانسان اذا اراد ان يصومها فلا بد ان يقضي اولا لانه لا يصدق عليه انه صام - 00:27:00ضَ
طبعا الا اذا صام هذه الايام قبلها قال رحمه الله وان مات ولو بعد رمضان اخر وان مات ولو بعد رمضان اخر نعم يعني يقول لك المؤلف رحمه الله وان مات يعني اذا اخر القظا بغير عذر - 00:27:20ضَ
ومات فيقول لك المؤلف رحمه الله فانه يطعم عنه. نعم. حتى لو كان بعد رمضان فان الى اخره نطعم عنه عن كل يوم مسكينة يعني نطعم عنه عن كل يوم مسكينا تكلمنا عن الاطعام لكن مسألة اذا مات - 00:27:53ضَ
فيه صيام هل يصوم عنه وليه؟ او نقول بان وليه لا يصوم لا يصوم عنه؟ تكلم عليه المؤلف رحمه الله تعالى قال وان مات وعليه صوم او حج او اعتكاف او اعتكاف او صلاة نذر استحب لوليه قضاء. اذا مات - 00:28:22ضَ
وعليه صيام. فان هذا الصيام لا يخلو من امرين. الامر الاول قال ان يكون الصيام واجبا باصل الشرع كرمظان الامر الثاني ان يكون الصيام واجبا بالنذر. كما لو نذر. ان كان الصيام - 00:28:52ضَ
واجبا باصل الشرع مثل صيام رمضان صيام الكفارة صيام المتعة فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت. ما صام السبع حتى مات. عليه قضى رمضان لم يصمها حتى - 00:29:22ضَ
الكفارة نعم لم يستطع ان يكفر بالمال اعتاق رقبة انتقل للصيام ما صام حتى مات. لم يصم حتى مات. هل لوليه في ان يقضيه عنه. يعني هذا الصيام الواجب باصل ماذا؟ ها؟ باصل الشرع. فهل لوليه - 00:29:49ضَ
ان يقضيه عنه. او نقول بان وليه لا يقضيه عنه. يعني وجب عليه الصيام. تمكن من القضاء ولم اما اذا ما تمكن ما عليه شيء. وجب عليه صيام الكفارة. وجب عليه صيام المتعة. تمكن - 00:30:22ضَ
ولم يقضي ولم يصم اما اذا ما تمكن فهذا لا شيء عليه. ثم مات فهل لولي ان يقضيه عنه ونحن نقول تمكن يخرج من هذا الصورة لا يشترط فيها وهي الصورة هذه - 00:30:42ضَ
وهي اذا افطر لمرض لا يرجى بره او لكبر لانه هنا لا يطالب بالقضاء الواجب عليه ماذا؟ ها؟ الاطعام. ثم الاطعام. فهنا يطعم عنه الولي. لكن لو قال الولي انا اريد ان اصوم - 00:31:07ضَ
نعجلها المسألة هذي لكن عندنا الان المسألة الموجودة الان صيام وجب باصل الشرع. كقضاء تمكن منه ولم يقض. لو استمر به المرض مرض في رمضان وافطر ثلاثة ايام واستمر به المرض حتى مات. هنا ما يجب عليه شيء. تمكن من صيام الكفارة. تمكن من صيام - 00:31:27ضَ
المتعة الى اخره. فهل يجب على وليه نعم هل يشرع لوليه ان يقضيه عنه او نقول بانه لا يشفى عن الضيافة؟ المشهور من مذهب ان الصيام الواجب باصل الشرع لا يشرع لوليه ان يقضيه عنه. ولكن ماذا؟ ان خلف تركه يطعن. نعم ان خلف - 00:31:57ضَ
تركة يطعم وهذا قول جماهير العلما ليس الحنابلة فقط. بل جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يقولون كن ما وجب اصل الشرع لا يشرع لوليه ان يقضيه عنه. نعم ان يقضيه عنه - 00:32:27ضَ
لكن الحنابلة يقولون يطعم. يطعم عن كل يوم مسكين. والمالكية والحنفية يقولون يطعم ان اوصى بالقضاء ان كان هناك وصية اما اذا لمك وصية لا يقضى نعم يقول ان كان هناك وصية - 00:32:47ضَ
وكذلك ايضا الشافعية يقولون بانه يطغى. فعندنا جمهور ماذا؟ يقولون بانه لا يصام عنه لكن ماذا؟ يطعم لكن كما ذكرنا عند الحنفية والمالكية يقولون ايضا ما يجب الاطعام الا باي - 00:33:07ضَ
الا بالوصية. نعم الا بالوصية. ويستدلون بما ورد عن عائشة وابن عمر انه لا يصلي احد عن احد ولا يصم احد عن احد. والرأي الثاني انه يصام عنه. نعم. وليه يصوم - 00:33:27ضَ
يشرع له ان يصوم عنه ويدل لذلك حديث ابن عباس عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي نعم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم وهذا نعم اختيار شيخ اسلام ابن تيمية - 00:33:47ضَ
رحمه الله تعالى نعم وقول الظاهرين يعني قول الظاهرية وهذا القول هو الصواب لان الحديث ظاهر في ذلك لكن هل يجب على وليه ان يصوم عنه؟ او نقول بان وليه لا يجب عليه ان يصوم عنه. ها؟ نقول ان خلف تركة فيجب على وليه اما ان يطعم - 00:34:11ضَ
واما ان يصوم. ان لم يخلف تركة فنقول يستحب لوليه ان يطعم او ان يصوم. طيب ومن هو الولي نعم من هو الولي؟ ها نعم الولي هو الوارث. نعم. الولي هو الوارث. نعم. وليه - 00:34:38ضَ
هو وارثه وقيل بان الولي هو كل قريب. وقيل بان الولي هم عصبته. نعم. والصحيح انه شامي الصواب انه شامل. فاذا صام عنه احد من العصبة او من احد اقاربه. او - 00:34:58ضَ
عنه وارثه بل لو صام عنه اجنبي علم ان جاره قد مات ثم صام عنه فنقول بان هذا مجزئ. ان شاء الله. اه. قال رحمه الله وان مات وعليه الصوم - 00:35:23ضَ
او حج او اعتكاف او صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. نحن تكلمنا عن الصيام الواجب ها باصل الشرع. هنا شرع المؤلف رحمه الله عن الصيام الواجب باصل النذر لو انه نذر ان يصوم وتمكن من الصيام قال لله علي ان اصوم شهر الله المحرم. تمكن ثم لم يصم حتى مات - 00:35:43ضَ
يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب لوليه ان يقضيه عنه. وهذا هو المشهور من المذهب. فنفهم ان ان الحنابل يفرقون بين ماذا بين الواجب باصل الشرع والواجب بالنذر. اما الجمهور فلا يرون انه يصام عنه. حتى ما وجب بالنذر - 00:36:13ضَ
لا يرون انه يصام عنه. نعم حتى ما وجد من نذر هذا رأي جمهور اهل العلم. والصواب في هذه المسألة انه كما قلنا ان الواجب باصل الشرع يقضى عنه فكذلك ايضا الواجب بغسل النمل يقضى عنه. ويدل لذلك ما - 00:36:33ضَ
من حديث عائشة وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وايضا في ان امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ان امها ما - 00:36:53ضَ
اتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ ان امها ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ قال النبي الله عليه وسلم نعم نعم فنقول الواجب باصل النذر هذا يشرع لوليها ان يقضيها وهل يجب او لا يجب؟ نقول لا يجب. نعم لكن هذا سنة. لكن ان خلف تركة ان خلف تركة - 00:37:13ضَ
قل للولي اما ان تصوم نعم يجب عليك ان تصوم او ان تطعم اما خلف تركة قل يجب عليك ان تصوم او ان تطعم. اما اذا ما خلف تركة فنقول بانه يستحب له - 00:37:43ضَ
ان يصوم. وقال لك المؤلف وعليه صوم صوم او حج ايضا لو نذرا ولم يحج ايضا نقول يشرع لوليه ان يقضيه عنه. لكن ان خلف تركه يجب. نعم يجب ان يقضيها من التركة او ان ينيب الى اخره. او اعتكاف او صلاة. نذر ان يعتكف ولم يعتكف - 00:38:03ضَ
انا اقول يستحب لوليه ان يقضيه عنه. او نذر ان يصلي. قال لله علي ان اصلي ركعتين. ثم مات ولم اصلي هاتين الركعتين. يقول يستحب لوليه ان يقضيه عنه. نعم. وهذا يعني الحنابلة توسعوا في مسألة النذر - 00:38:33ضَ
يعني توسعت في مسألة النذر خلافا لجمهور العلماء رحمهم الله فانهم لا يستحبون ذلك قال رحمه الله تعالى وايضا لابد ان نفهم ان هذا اذا امكنه مثل هذا يعني قال لله علي ان اصلي ركعتين وتمكن ان يصلي ركعتين ثم مات. مثل الاعتكاف ومثلها الحج الى غيره. اما اذا ما امكن - 00:38:53ضَ
فهذا وش الحكم؟ يقول بانه لا شيء - 00:39:23ضَ