#شرح_موطأ_الإمام_مالك ( مكتمل )
المجلس (75) | شرح موطأ الإمام مالك بن أنس | الشيخ عبدالمحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الإمام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ - 00:00:00ضَ
هدي من فاته الحج عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال اخبرني سليمان ابن يسار ان ابا ايوب الانصاري خرج حاجا حتى اذا كان بالنازية من طريق مكة اضل رواحله وانه قدم على عمر ابن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له وقال - 00:00:18ضَ
قال عمر اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فاذا ادركك الحج قافلا فاحجج واهدي ما استيسر من الهدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:41ضَ
اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله ابو هدي من فاته الحج يعني من قدم الى الى يعني حاجا وقد طلع الفجر من يوم من يوم النحر فانه قد انتهى الحج - 00:01:01ضَ
لان الوقوف بعرفة يعني انما يكون في يوم عرفة هو ليلة وليلة النحر. فاذا طلع الفجر فانه فات الحج فمن وصل الى مكة بعد طلوع الفجر من يوم من يوم النحر فانه قد فاته الحج - 00:01:17ضَ
وعليه ان ان ان يتحول الى عمرة يعني اذا كان اذا كان غير معتمر اذا كان اذا كان يعني اذا كان غير متمتع وانما كان قارن مفرجا فانه يحول احرامه الى عمرة - 00:01:34ضَ
يعني ويطوف ويسعى ويتحلل واما ما يتعلق بكونه في المستقبل يعني انه يحج من السنة الاتية فهذا ان كان ان كان الذي فعل تطوعا وهذا الحج الذي حجه تطوعا فلا يلزمه ان يأتي بحجة بحج يعني في المستقبل. اما اذا كان يعني واجب - 00:01:50ضَ
اذا بان يكون هي حجة الاسلام او يكون يعني او يكون نذر فان هذا يعني لابد ان يأتي به في المستقبل لابد ان يأتي بالمستقبل سواء السندات او التي بعدها - 00:02:14ضَ
او التي بعدها المهم ان ان من فاته الحج وكان بعمرة وكان محرما متمتعا فانه يطوف ويسعى ويتحلل وان كان قارنا او مفردا فانه يفسخ حرامه الى يعني يفسخ حرامه الى الى - 00:02:27ضَ
الى عمرة ويطوف ويسعى ويتحلل. ويطوف ويسعى ويتحلل. واذا كان معه هدي وقد ساق معه هدي فانه يذبحه في في منى في ايام التشريق يعني في يوم النحر وما بعده - 00:02:47ضَ
نعم عن مالك عن نافع عن سليمان ابن يسار انها الدارة من الاسود جاء يوم النحر وعمر ابن الخطاب ينحر هديه فقال يا امير المؤمنين اخطأنا العدة كنا نرى ان هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر اذهب الى مكة وطف انت ومن معك - 00:03:01ضَ
وانحروا هديا ان كان معكم ثم احلقوا او قصروا وارجعوا فاذا كان عاما قابلا فحجوا واهدوا فمن لم يجد وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع ثم ذكر هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه - 00:03:23ضَ
وهو مثل الذي قبله يعني ارشد من فاته الحج الى انه يعني يتحلل بعمرة ويطوف ويسعى ويقصر وفي المستقبل يعني يحج يعني وقد عرفنا ان آآ ان ان كان تطوعا فانه لا يلزم ان يحج وان كان شيئا واجبا - 00:03:41ضَ
من او حجة الاسلام فان عليه ان يحج في المستقبل. نعم على مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج عليه ان يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة وتهدي هاديين هاديا لقرانه الحج مع العمرة. وهديا لما فاته من الحج - 00:04:06ضَ
ومن حج فقال مالك رحمه الله ومن حج قارنا فانه فانه آآ فانه ثم فاته الحج. نعم فعليه ان يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة. من حج قارنا من حج قارنا وفاته الحج فانه في المستقبل - 00:04:30ضَ
بل يعني يحرم قارنا يعني في الحج وعليه هدي للسنة التي يعني التي لم عليه وهذه السنة يعني السنة القادمة ومعلوم ان من كان قارنا من كان قارنا ومعه هدي فانه ينحر هديه ومن كان غير قارن فانه - 00:04:51ضَ
يعني فانه يصلح حرامه الى عمرة ويطوف ويسعى ويتحلل. واما في فاما في المستقبل فانه لا يلزمه الحج الا اذا كان الا اذا كان الا اذا كان عليه حج نذر او حجة الاسلام ولا يلزمه ايضا ان ان يكون قابلا في المستقبل بل الاولى - 00:05:16ضَ
ففي حقه ان يكون متوسعا اذا جاء اذا جاء للحج مستقبلا فالافضل لحقها التمتع. لان هذا هو الذي ارشد اليه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال رحمه الله تعالى هدي من اصاب اهله قبل ان يفيض - 00:05:35ضَ
عن مالك عن ابي الزبير المكي عن عطاء بن ابي رباح عن عبدالله بن عباس انه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل ان فامره ان يدحر بدنه ثم ذكر باب - 00:05:54ضَ
هدي من اقام اهله قبل ان يفيض هديه من اصاب اهله قبل ان يفيق يعني ان يفيض الى الى مكة ليطوف فهو في الافاضة يعني ومعنى ذلك انه حصل له التحلل الاول - 00:06:11ضَ
لانه لانه رمى يعني وحلق هيكون تحلل التحلل الاول. ويبقى ولا يبقى عليه الا طواف الافاضة الذي يكون به التحلل الكامل وقد مر بنا انه اذا انه اذا جامع اهله قبل اه قبل التحلل الاول فان حجه يفسد وعليه ان يكمله - 00:06:25ضَ
وهو فاسد وعليه ان يأتي يعني يعني بحج اخر يعني بحج اخر بحج اخر مكانا فكان هذا الذي افسد وكان هذا الذي افسده فيكون يعني سيكون بذلك يعني انه فسد حجه ويكمل فاسد ثم يأتي - 00:06:48ضَ
وحجا اخر يعني مكانه. واما اذا كان بعد التحلل الاول فانه لا يسود حجه. وحجه صحيح ما بقي الا الا يعني ما بقي الا ان يأتي بالطواف ويتحلل التحلل الثاني واذا واذا حصل منه حصل - 00:07:13ضَ
قيل منه ذلك فان عليه اذا جامع بعد التحلل الاول فان عليه ان يذبح شاة قال احنا نذبح شاة لان هذا بدأ التحاليل الاول. لانه ما بقي عليه الا ان يتحلل الا الثاني - 00:07:33ضَ
فاذا هناك فرق بين التحول الاول والتحلل الثاني الاول يكون مع فساد الحج واكمال والالتيان بحج اخر مكانه. واما فاذا كان اما اذا كان الاول وقبل الافاضة فان عليه فان عليه شاة يذبحها - 00:07:46ضَ
وليس عليه شيء اكثر من ذلك. نعم عن مالك عن ثور ابن زيد الديني عن عكرمة مولى ابن عباس انه قال لا اظنه الا عن عبد الله ابن عباس انه قال - 00:08:06ضَ
الذي يصيب اهله قبل ان يفيض يعتمر ويهدي ثم ذكر هذا الاثر الذي في اسناده الى ابن عباس يعني شك لا اظنه الا قالها ابن عباس قال ان الذي يفوته الحج يعتمر ويهدي - 00:08:20ضَ
الذي الذي يصيب اهله. نعم الذي يصيب اهله ايش قبل ان يفيض يعني لم يروء يفضي نداء الذي يصيب اهله قبل ان يفيض يعتمر يعتمر ويهدي يصيب اهله قبل قبل ان يفيض يعني معناه بعد التحليل الاول - 00:08:35ضَ
بعدها التحاليل الاول فانه يعتمر يعتمر ويهدي يعني معنى ذلك انه يعني اه اه يعني ليس يعني لا يلزمها ان يعتمر ولا يلزمه ان يأتي بالعمرة وانما يعني عليه انه يعني يذبح شاة عن عن الجماع الذي قد حصل بعد تحول الاول - 00:08:57ضَ
قل نعم عن مالك انه سمع ربيعة بن ابي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس قال مالك وذلك احب ما الي في ذلك نعم وسئل مالك عن رجل نسي الافاضة حتى خرج من مكة ورجع الى بلاده فقال ارى ان لم يكن اصاب النساء ان - 00:09:19ضَ
فزع فيفيض وان كان اصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهدي ولا ينبغي له ان يشتري هديه من وينحره بها ولكنه ان لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتريه بمكة ثم ليخرجه الى الحل - 00:09:45ضَ
فليسقه منه الى مكة ثم ينحره بها ثم ذكر الانسان الذي خرج ما هذا القول لمالك اذا خرج الانسان وعليه طواف الافاضة فانه يرجع ويأتي به فانه يرجع ويأتي به لان هذا ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا هذا - 00:10:05ضَ
وان كان جامع اهله يعني يعني ذلك فانه فانه يأتي بطواف اصابة وعليه عليه الفدية وهي شاة لانه جامع قبل التحلل الاول قبل التحلل الثاني فليس عليه ذلك. واما كونه يعني يشتري الهدي ويخرج به وما الى ذلك. ليس هناك يعني شيء ليس هناك شيء يدل على ذلك. نعم - 00:10:24ضَ
قال رحمه الله تعالى ما استيسر من الهدي عن مالك عن جابر ابن محمد عن ابيه ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كان يقول ما استيسر من الهدي ياه - 00:10:53ضَ
ثم ذكر ما استيسر من الهدي يعني ما المراد ما استيسر من الهدي وذكر الاقوال في ذلك واوضح شيء فيها ان ما استيسر من الحديث هو شاهد كما كما جاء في احد الاثر انه - 00:11:08ضَ
هذا هو الذي استيسر والذي يلزم والانسان اذا كان قارنا او متمتعا فان الذي يجب عليه هدي والهدي اما شاة واما سم بدنة واما سر فقراء مما شاءت واما سبع بدنة واما سبع بقرة هذا هو الذي تيسر او الذي استيسر من الهدي والذي يعني يعني اقل شيء واما اذا - 00:11:22ضَ
كان اراد شيئا اكثر من ذلك فهذا تطوع. يعني ولا يلزمه الا الا شاة التي هي ما استيسر ما استيسر من من الهدي الذي هي اقل شيء يتقرب به الله عز وجل من بهيمة الانعام - 00:11:44ضَ
واما ما زاد على ذلك من البقر او الغنم فان هذا يرجع الى الى يعني ما يعني تطوع الانسان ورغبته انه يعني يهدي اكثر من ذلك. اما الذي يحصل به الواجب ويحصل به اداء الواجب وهو شاد كما جاء يعني في هذا الاثر. نعم - 00:11:58ضَ
وعن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس كان يقول ما استيسر من الهدي شاة ثم ذكر هذا الاثر ايضا عن ابن عباس وانا اقول ان سيسر من الهدي وهو مثل الذي قبله نعم - 00:12:19ضَ
قال يحيى قال ذلك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك. لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا ولا تقطروا الصيد وانتم حرم. ومن قتل ومنكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذوى عدل منكم - 00:12:35ضَ
بالغ الكعبة فمما يحكم به في الهدي شاء. وقد سماها الله هديا. وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا. وكيف يشك احد في وكل شيء لا يبلغ ان يحكم به ان يحكم فيه ببعير او بقرة فالحكم فيه شاء وما لا يبلغ ان يحكم فيه - 00:12:55ضَ
بشاة هو كفارة للقيام او اطعام مساكين ثم ذكر هذا الاثر عن مالك رحمه الله ان المقصود من حديث انا المفروض اني استشرى من الهدي وهذا نفس التعبير الذي جاء في القرآن استيسر يعني يدل على ان - 00:13:16ضَ
النشازة هي التي وهو الذي عليه الائمة الاربعة وعليه غيرهم وكثير من الفقهاء ان انه شاة. ثم التعبير يقول من الهدي يعني معنى هذا اقل شيء يعني آآ وسيصير هو الشعب - 00:13:37ضَ
واما ما زاد على ذلك فهو تطوع وليس بلازم. نعم عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول استيقظ من الهدي بدنة او بقرة ثم ذكر هذا الاثر عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بقرة او او بدنه او بقرة - 00:13:54ضَ
وهذا يعني آآ كما هو معلوم في حقنا من اراد يعني ان اراد ذلك واما الشيء الذي يحصل به المطلوب ويحصل به الاجزاء فهو يعني فهو الشاة التي هي اقل شيء في بهيمة الانعام. نعم - 00:14:15ضَ
عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ان مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية اخبرته انها خرجت مع عمرو بنت عبد الى مكة قالت فدخلت عمرة مكة - 00:14:34ضَ
يوم التروية فدخلت عمرة فدخلت عمرة مكة يوم التروية وانا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم خلقت قفة المسجد فقالت امعك بقفصان فقلت لا. قالت تلتمسيني. فالتمسته حتى جئت به. فاخذت من قرون رأسها. فلما كان - 00:14:49ضَ
في يوم النحر ذبحت شاة ثم ذكر هذا عن عمرة بنت عبد الرحمن وهي تابعية وهي اللي تروي عن عائشة كثيرا وذلك انها جاءت معتمرة جاءت متمتعة وانها لما دخلت يعني طاحت وسعت - 00:15:15ضَ
وطلبت من القسوة قصرت من قرونها ومن اطراف قرونها. ولما جاء يعني ولما جاء يوم النحر يعني اهدت وهذا هو شأن المتمتع وهذا هو شأن المتمتع انه انه يتحلل اذا طاف وسعى ويحرم بالحج واذا جاء يوم النحر فانه - 00:15:32ضَ
ينحر في يوم النحر والايام التي بعده واللي هي ايام التشريق ينحر شادا هذا هو الواجب عليه. وان نحر اكثر من ذلك فهذا فهذا تطوع. حاصل ان ان عمرو بن عبد الرحمن رحمه الله - 00:15:53ضَ
انهس عمرتها وطاقت وسعت وقصرت وآآ احرمت بالحج ولما جاء يوم النحر نحرت يعني هديا. نعم قال رحمه الله تعالى جامع الهدي عن مالك عن صدقة ابن يسار المكي ان رجلا من اهل اليمن جاء الى عبد الله ابن عمر وقد ظفر رأسه فقال يا ابا عبدالرحمن اني قدمت بعمرة مفردة - 00:16:10ضَ
فقال له عبدالله ابن عمر لو كنت معك او سألتني لامرتك ان تقرن. فقال اليماني قد كان ذلك. فقال عبد الله ابن عمر خذ ما تطاير من رأسك واهدي. فقالت امرأة من اهل العراق وما هديه يا ابا عبد الرحمن؟ قال هديه - 00:16:39ضَ
فقالت له ما هديك قال فقال عبد الله بن عمر لو لم اجد الا ان اذبح شاة لكان احب الي من ان اصوم ثم ذكر يعني هذا اثر عن ابن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه جاءه رجل من اليمن وانه قد ظفر شعره وقال - 00:16:59ضَ
يعني وكان وكان يعني معتمرا فامره ان يأخذ من شعره يعني وان يقصر وانه اذا جاء يوم يوم العيد ينحر انه ينحر هديا وهذا هو شأنه وهذا هو شأن المتمتع. وذكر ان وذكر ان الهدي الذي يذبحه شاة - 00:17:20ضَ
الذي هو اقل شيء. نعم قال ذلك هنا عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول المرأة المحرمة اذا حلت لم تمتشق حتى اخذ من قرون رأسها وان كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديا - 00:17:45ضَ
ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر علي بن حمار نعم ان عائشة ان ان قال كان يقول المرأة المحرمة اذا حلت لم تنتشر المرأة المحرمة اذا حلت لم تنتشر يعني حتى تأخذ تتحلل وذلك بالاخذ ما طوال شهرها. لان الانتشار يعني يحصل معه - 00:18:07ضَ
تساقط الشعر فهي تتحلل الاول ثم تنتشر. تتحلل الاول ثم تنتشر نعم ايش بعده قال وان كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. وهذا اذا كان ساقته - 00:18:31ضَ
اذا كان شاقته فانها لا تأخذ ولا تتحلل الا يوم النحر واما اذا كانت متمتعة ويعني وقد ادت العمرة فان آآ فان النحر لا علاقة له يعني بتحللها الا اذا كان ساقته - 00:18:48ضَ
لان من لم يسق الحديث فانه يمكن ان يشتريه. يعني سواء يشتريه يوم العيد او يوم حداشر او يوم اثنا عشر او يوم ثلاتعشر اللي هي التي هي ايام التشريق. نعم - 00:19:07ضَ
عن مالك انه سمع بعض اهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة ليهدي كل واحد منهما بدلة بدأناه اما ما يتعلق بالهدي الذي هو يعني هدي التمتع او هدي القران فانه يعني او شبه بدنه او شبه طيران فله ان يأخذ كل واحد منهم - 00:19:19ضَ
او يكون يشتركان في بقرة يأخذ منها سبعين. يعني لها يعني له شبع ولها ولها سبع يعني هذا اذا كان المقصود بذلك هدي التمتع هدي التمتع او القران. اما اذا كان يعني يعني شيء يتعلق بإفساد الحج - 00:19:41ضَ
ويعني ويعني وكل يعني يعني وهي مطاوعة يعني له في الجماع وترتب عليها ذلك بسبب الجماع بين عليه بدنه وعليها بدنه. نعم قال يحيى وسيد ما لك عن من بعث عمن بعث معه هدي ينحره في حج - 00:20:00ضَ
وهو مهل بعمرة. هل ينحره اذا حل؟ ام يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عورته فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته ثم ذكر هذا الاثر عن مالك وهو ان الانسان اذا ارسل معه هدي - 00:20:23ضَ
وهو محرم بعمرة يعني احرم بعمرة متمتع وهذا الهدي انما اوصل معه فانه يعني كما يقول مالك انه يتعلم من عمرته يتحلل من من عمرته ولا يجعل هذه ليوم النحر الذي ارسل الذي ارسل معه يذبحه يوم النحر - 00:20:44ضَ
لا ينحره اذا فرغ من عمرته وانما ينحره يوم النحر. واما واما هو يعني هذا الذي ارسل من الهدي فانه لم يكن ساق الهدي حتى يبقى على احرامه. وان انما هذا الهدي ليس له وانما ارسل معه. فاذا هو هو متمتع ولا علاقة له. يعني بشوق - 00:21:05ضَ
هو الذي ارسل معه وانما يعني يؤثر لو كان الهدي له. وقد ساقه فانه يبقى على احرامه. يبقى على احرامه ان كان معتمرا فانه يدخل الحج والعمرة ويصير يعني قارن يعني يستمر الى يوم النحر وان كان يعني اه - 00:21:28ضَ
وان كان وان كان متمتعا وان كان متمتعا فانه يتحلل ولا علاقة له لان الهدي انما هو مرسل معه ليس هو صاحب الهدي وانما الهدي لغيره نعم قال ما لك والذي يحكم والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد؟ او يجب عليه هذه في غير ذلك فان هديه - 00:21:48ضَ
لا يكون الا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة. فاما ما عدل به الهدي من الصيام او الصدقة فقط فان ذلك يكون ظهير مكة. حيث احب صاحبه ان يفعله فعله - 00:22:15ضَ
ثم ذكر يعني هذا الاثر عن مالك ذكر هذا اثر عن مالك وان الانسان اذا اذا كان وجب عليه هدي فوجب عليه هدي فان محله مكة لان محله مكة لان هذا محل الذبح - 00:22:31ضَ
واما الشيء الذي يعني يكون بدل الادي وهو صيام فان هذا لا يسعني ان يكون مكة الا ما جاء في قضية ثلاث ايام في الحج وسبعة الى رجع اذا رجع الى اهله - 00:22:46ضَ
فان هذا ثلاثة تكون في في محلها في مكة. واما البقية فانها تكون فانها تكون عند اهله. نعم قال من الصيام او الصدقة من الصيام او نعم يعني انه يكون انه يكون يعني الصيام كما هو معلوم ثلاثة ايام في الحج. اذا رجع الى اهله. واما الصدقة - 00:23:01ضَ
فانها يعني اذا اذا كانت يعني يعني بدل يعني مثل فدية للاذى الذي هو اما صيامنا وصدقة او نسك فان فان ذلك يكون بمكة ايضا. نعم هنا يقول فاما ما عدل به الهدي - 00:23:26ضَ
من الصيام او الصدقة فان ذلك يكون بغير مكة حيث احب صاحبه نعم هذا قول مالك نعم عن مالك عن يهب لسعيد عن يعقوب خالد المخزومي عن ابي اسماء مولى عبدالله بن جعفر انه اخبره انه كان مع عبد الله - 00:23:48ضَ
ابن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين ابن علي رضي الله عنه وهو مريض بالسقيا واقام عليه عبدالله ابن جعفر حتى اذا خاف الموت خرج وبعد الى علي ابن ابي طالب واسماء بنت عميد وهما بالمدينة فقدما عليه ثمان - 00:24:07ضَ
نحن تلاقينا الاشار الى رأسه فامر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. قال يحيى ابن سعيد وكان حسين خرج عثمان بن عفان في ثمنه ذلك الى مكة - 00:24:27ضَ
ثم ذكر يعني هذا الاثر يعني عن عبد الله بن جعفر وهو انه يعني جاء يعني وهو محرم بالحج او بالعمرة يعني ذاهبا الى مكة للحج وانه وجد الحسين ابن علي رضي الله عنه - 00:24:44ضَ
هل كان مريضا في مكان يقال له السقيا في طريق مكة وقد خرج وقد خرج حاجا وبقي مريضا فبقي عنده عبدالله بن جعفر ولما خاف فوات الحج اه اه ارسل الى الى عليهم واسماء بنت عميس التي هي يعني يوجد علي وانه يأتوا اليه ويعني ويكونوا معه - 00:24:58ضَ
وهو يذهب لاداء الحج فيعني فذهب يعني وجاء علي ومعه اسماء بنت عميس وهي زوجته لان اسماء بنت عميص تزوجها ثلاثة يعني اخرهم علي رضي الله عنه كانت وكانت زوجته - 00:25:20ضَ
وقد وقد جاء هو اياها الى الى الحسين وانه اشار الى رأسه بان يحلق وحلق رأسه ويعني ونحر ونحر له بدنه ونحر له بدنه يعني عن كونه يعني تحلل وانه كان محصر - 00:25:38ضَ
آآ انه بمثابة المحصر لانه لم يتمكن من اداء الحج بسبب بسبب المرض. نعم قال رحمه الله تعالى الوقوف بعرفة والمزدلفة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:25:57ضَ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك - 00:26:18ضَ