#شرح_بلوغ_المرام ( مكتمل )

المجلس (76) | #شرح_بلوغ_المرام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد #ابن_ماجه

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المراق من ادلة الاحكام في باب النكاح - 00:00:02ضَ

وعن ابي بردة ابن ابي موسى رضي الله عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. رواه احمد والاربعة. وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان واعل بالارسال - 00:00:22ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث ببلوغ المرام بكتاب النكاح يتعلق بالولاية في النكاح - 00:00:42ضَ

والولاية في النكاح تكون للمرأة بان يكون القريب لها هو الذي يتولى العقد لها لان المرأة تحتاج الى من يعتني بها ويهتم بها ويعرف مصالحها. وقد ولو كان الامر بيدها لادى ذلك - 00:01:04ضَ

الى انقيادها واقترابها بمن لا يصلح لها. فجاءت الشريعة بجعل الولاية بجعل الولاية عليها لاقاربها. والاقارب اولاهم الاب ثم الجد الابن وابن الابن نزل ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم الاخ الشقيق ثم ابن الاخ الاب ثم - 00:01:30ضَ

الشقيق ثم العم لاب وهكذا. يعني تكون القرابة مقدمة على غيرها يعني جهة الابوة ثم جهة البنوة ثم جهة الحواشي التي هي اخوة اه اه اشقاء ولاب وابناءهم ثم اعمام لاشقاء ولاب ثم ابناءهم - 00:02:01ضَ

هؤلاء هم الذين يكون لهم الولاية وهم العصبة وهم العصبة هم الذين يتولون الولاية ولاية نكاح لموليتهم وهذا الحديث يعني يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. يعني انه لا يصح النكاح ولا يحصل النكاح الا بولي يلي امرها - 00:02:31ضَ

واذا لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني يرجع في ذلك الى السلطان او نائبه فهم الذين يتولون العقد للمرأة وهي لا يجوز لها ان تتولى العقد بنفسها ولا تزوج نفسها وانما يزوجها وليها - 00:02:55ضَ

على حسب الترتيب الذي آآ يكون العصبة واذا لم يكن هناك قرابات لها فان الذي يزوجها هو السلطان او نائبه. نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:03:15ضَ

ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له اخرجه الاربعة الا النسائي وصححه ابو عوانة - 00:03:36ضَ

محبانا والحاكم. اعد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له - 00:03:56ضَ

اخرجه الاربعة الا النسائي. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالمرأة وانها ليس لها ان تتولى النكاح لنفسها وانما الذي يعقدها وليها وانها لو حصل ذلك فان النكاح باطل. فان دخل بها فلا - 00:04:20ضَ

لها المهر بما استحل من فرجها وان اختلفوا واشتجروا تشاجروا فاستطاعوا ولي من لا ولي له. يعني ان السلطان هو الذي كونوا يعني وليا لها وهو الذي يرجع اليه بشأنها عندما يعني لا يكون يعني لها اولياء او يكون لها - 00:04:40ضَ

لها اولياء ولكنهم يعضلون ويحسن منهم العضل لها فالسلطان ولي من لا ولي لها سلطان او نائبه. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا - 00:05:00ضَ

ينكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. متفق عليه. ثم ذكر ما يتعلق بالبكري والثيب واستئذانهما فيمنع الثيب وهي التي سبق لها زواج وتوفي عنها او طلقت فانها يعني هي التي يرجع اليها وتستأمر يعني يطلب منها امره - 00:05:22ضَ

وموافقتها على الزوج هذا هو الشأن بالنسبة للطيب لانها تختلف عن الذكر لانها سبق لها تجربة وسبق لها زواج فصار الحكم بشأنها انها تنطق وتخبر بانها راضية او غير راضية. واما بالنسبة للبكر فانها تستأذن - 00:05:54ضَ

يعني يطلب منها يعني اه يعرض عليها الزوج الذي خطبها قائم آآ سكتت فان حصل منها السكوت ان ان اتكلمت واجابت بالايجاب او بالرفظ فانه يعتبر ما يحصل منها وان لم يحصل منها الا السكوت فان اذنها فان سكوتها يكون اذنا منها وذلك - 00:06:18ضَ

لحيائها عدم حصول التجربة منها كما حصل من الثيب لا تنكح الايم حتى الايم هي التي آآ هي كان ذات زوج ولكنها فقدت ذلك الزوج اما بوفاة او فهذه الايام - 00:06:46ضَ

وهي سيد. نعم. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت يعني اذا لم تنطق بالرفظ او الايجاب فيكفي سكوتها. نعم وعن وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها - 00:07:12ضَ

والبكر تستأمر واذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب امر واليتيم تستأمر رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان. ثم ذكر يعني هذا يعني هذا الذي يتعلق - 00:07:41ضَ

وهو تأكيد لما تقدم من ان الثيب اولى بنفسها من وليها يعني انها لا يزوجها الا باذن وبنطقها لانها مجربة ومن السهل عليها ان تنطق بالرفض او او بالقبول فهي احق بنفسها من وليها يعني احق بها يعني في ليس في العقد لان العقد انما يكون للولي ولكنها يعني - 00:08:01ضَ

هي تفصح عن نفسها وتكلم عن نفسها ولا يزوجها وليها بدون افصاحها عن رغبتها او او او او او امتناعها. وما الذكر فانها يعني تستأذن او تستأمر. يكفي منها ان تسكت وان - 00:08:31ضَ

ان تصمت فلا تجيب وان اجابت بالقبول او الرد فذلك معتبر. نعم في لفظ ليس للولي مع الثيب امر. هو مثل الحق بنفسه من ولي احق بنفسها من وليها ليس للولي - 00:08:51ضَ

مع طيب امر يعني انه لا يتصرف بدون موافقتها وبدون افصاحها بما تريد من القبول او الرد يتيمة تستأمر. واليتيمة تستأمر. يعني اليتيمة هي الصغيرة. قد تكون يعني يتيمة يعني فاقدة. وقد يكون - 00:09:09ضَ

انها يعني اه اه بصغرها فانها فانها يعني من يكون وليا لليتيمة التي مات ابوها فانها تستأمر يعني انها لا تزوج الا باذنها ويطلب ويعرض عليها الزوج فان وافقت فانه يقبل سواء كان بكلامها او بصمتها. نعم - 00:09:29ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا زوجوا المرأة نفسها. رواه ابن ماجة والدارقطني ورجاله ثقات. ثم ذكر هذا الحديث الذي يؤكد ما تقدم من ان المرأة لا - 00:09:57ضَ

زوج نفسها ولا تزوج غيرها. ليست ولية في زواج نفسها ولا ولية في زواج غيرها فهي ليس لها لا هذا ولا هذا لا تزوج المرأة في المرأة لا تزوج الام بنتها ولا تزوج المرأة نفسها بان تكون هي التي - 00:10:17ضَ

تعقد لنفسها وبل الذي يعقد لها هو وليها كما تقدم. نعم وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الشرار والشغار - 00:10:38ضَ

ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفقا من وجه اخر على ان تفسير الشغار من كلام نافع ثم ذكر هذا الحديث الذي هو يعني الذي هو يتعلق بالشرار - 00:10:56ضَ

وشرار يعني يراد به المبادلة. والاشتراط بانه لا يزوج الا اذا زوج. يعني زواج بزواج فهذا يعني فيه مضرة وليس فيه مصلحة وقد يكون فيه محاباة من اجل المقابلة التي تكون بين - 00:11:18ضَ

البنتين الذي حصل المبادلة فيهما فان فانه فانه اذا شرط انه لا يزوج الا ان يزوج فان هذا حرام ولا يجوز. وسواء ذكر مهر او او لم يذكر مهر ما دام المسألة مشروطة ومربوطة الزواج وانه لا تزويج من هذا الا اذا - 00:11:40ضَ

زوج هذا وقد يحصل منهم عند عند العقد ان يحصل منهم ان كل واحد منهم يريد ان يسبق الثاني وان يطلب من الثاني ان يبدأ يعني من اجل آآ آآ الحرص على حصول التبادل - 00:12:09ضَ

وانه لا يحصل احد منهم ان يغر الاخر بحيث يبدأ الثاني ثم الاخر يقول خلاص لا اريد بل يعني آآ هذا سواء كان فيه مهر او ليس فيه مهر. ما دام انه فيه شرط. اما اذا كان ليس هناك شروط وانما يعني هذا - 00:12:29ضَ

وهذا خطأ وليس هناك يعني شيء يعني شرط بينهما فان ذلك يصح ولا مانع منه وانما المحذور ان يكون هناك يعني مبادلة زوجة بزوجة لان هذا قد يكون في مصلحة واحدة وقد يكون في الثانية ليس في مصلحتها - 00:12:49ضَ

بان يحابون من اعطاهم لولدهم يحابون من اعطاهم لولدهم ويكون في ذلك مضرة على على بنتهم الحاصل ان هذا النوع يقال له شغار وكان من اعمال الجاهلية وجاء الاسلام ومنعه وسواء كان ذلك بنهر او غير مهر - 00:13:10ضَ

ولكنه اذا كان يعني بدون مهر لا شك ان ذلك اعظم واشد وكذلك مع وجود المهر فانه تحصل المحاباة ويحصل فيه غض الطرف من احد الجانبين من اجل ان يحصل لابنه زوجه في مقابل ان يزوج ابن - 00:13:30ضَ

ابنته من ابن من يزوج من يزوجون ابنه. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ان اباها وجهها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه احمد وابو داود وابن ماجة. واعل - 00:13:50ضَ

ارسال ثم ذكر هذا الحديث ان بكرا زوجها ابوها وهي كارهة وخيرها رسول الله بان تبقى او انه يلصق العقد بانه بانها تبقى او يفسخ العقد لانها لم ترضى ولهذا البكر كما عرفنا انها تستأذن ان اقرت بالقبول او - 00:14:19ضَ

اخذ بقولها وان سكتت اخذ اخذ منه الموافقة منها. يعني دل على الموافقة منها. واما هذا كارهة. يعني انه انها غير راضية وغير موافقة على ذلك. وخيرها الرسول عليه الصلاة والسلام بان تختار البقاء او - 00:14:43ضَ

يعني يفارقها هذا الذي اكرهت عليه. نعم وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ايما امرأة زوجها فهي للاول منهما. رواه احمد والاربعة. وحسنه الترمذي - 00:15:03ضَ

ثم ذكر هذا الحديث عن سمرة من رواية الحسن عن سمرة ورواية الحسن عن سمرة معلوم ان فيها كلام في انه يعني ان سماعه من سمرة ليس يعني يعني متعددا ولا يعرف تعدده وانما الذي عرف - 00:15:26ضَ

منه حديث العقيقة الذي ذكره البخاري وايضا هو مدلس والمدلس يعني يحتاج الى تصريحه بالسماع يحتاج الى تصريحه بالسماع. لان هذا هو شأن مدلس لا يقبل خبره ولا يقبل ثقلا روايته الا اذا صرح بالتحديث او السماع - 00:15:46ضَ

وذكر هذا الحديث الذي فيه ان الرسول عليه قال اي امرأة عقد لها وليان فهي للاول للاول منهما ايش بعده؟ فقط هي للاول منهما فهي للاول منهما يعني ان العقد يعني حصل يعني في الاول فصارت زوجة بذلك والعقد الثاني جاء على - 00:16:09ضَ

على على مزوجة فلا يصح العقد الثاني وانما يثبت العقد الاول وعن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه او - 00:16:33ضَ

اهله فهو عاهر. رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه. وكذلك ابن حبان. كما ذكر هذا الحديث ان اذا تزوج بغير اذن المواليد فانه يعني يكون بذلك عاهرا. يعني جاريا وذلك - 00:16:53ضَ

كأن العبد يعني لا يملك نفسه لا ليس ليس يعني لا لا يملك هو مملوك لغيره ومنافعه مملوكة اليه وليست مملوكة له. فهو لا يتزوج الا باذن اهله. فلا يتزوج الا باذن اهله. ولكنه اذا حصل منه - 00:17:13ضَ

فان كان يعني غير عالم فانه يعني يعذر بجهله وبلد علمه وان كان عالما فانه يحد يعني لاقدامه على هذا الشيء الذي وصف بانه بانه عاهر اي زاني. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين - 00:17:33ضَ

المرأة وخالتها متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالجمع والجمع بين الاقارب وبين النساء الاقارب يعني جاء القرآن بانه لا يجمع بين اختيه لان الزوجات يحصل بينهن شيء من الخلاف الاختلاف فيما بينهما كما يحصل من - 00:18:05ضَ

ضرائر فاذا تزوج آآ اختين فانه يترتب على ذلك ان يقع بينهما شيء من الشحناء والعداوة وجاءت السنة بان انه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها لان هذي من اقرب القرابات ولا يجوز الجمع وقد ثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا في القرابة القريبة - 00:18:29ضَ

وليس في كل قرابة فانه يجوز بين الجمع بين بنتي العم وكذلك بنتي الخالة او بنت خالة وبنت عم لا بأس به لان هذه قرابة بعيدة. وانما جاء المنع في قرابة قريبة في القرآن بجنب - 00:18:56ضَ

وفي السنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وعن عثمان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا رواه مسلم وفي رواية له ولا يخطب زاد ابن حبان ولا يخطب عليه - 00:19:16ضَ

ثم ذكر هذا الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح. يعني لا يتزوج ولا يزوج لان المحرم مطلوب منه الابتعاد عن كل ما يتعلق بالنساء وجماع النساء الاستمتاع بالنساء يعني وكذلك الطيب الطيب الذي يعني يكون يعني يحرك الشهوة يعني في النساء - 00:19:43ضَ

قد جاء الاسلام بمنع ذلك فقالوا لا ينكح المحرم يعني لا يزوج غيره. لا يزوج بنته او مولية له. لا لا النكاح وهو محرم لا يعقد نكاحا لموليته هو محرم. وكذلك ايضا لا يعني يعني لا ينكح - 00:20:10ضَ

تزوج ولا يزوج يعني لا لا ينكخان اذا يتزوج لا لا ينكح لا يتزوج ولا ينكح يعني لا يزوج. الاول يعني لا يعني يتولى ذلك بنفسه في ان يتزوج هو - 00:20:30ضَ

او يزوج غيره بان يكون وليا. قريبته لبنته او اخته او ما الى ذلك فانه يعني لا لا يجوز له ذلك ولا يصح العقد اذا وجد وكذلك ايضا لا تحصل الخطبة بان يخطب يعني وهو محرم. لا يخطب وهو محرم وكذلك لا يخطب عليه. اي لا يخطب له - 00:20:47ضَ

يعني الانسان لا يخطب لنفسه ولا يخطب المحرم يعني لغيره. يعني بان يكون هو لاق بنفسه وانما يخطب لغيره فلا يخطب فلا يخطب ولا يخطب عليه. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم. متفق عليه ولمسلم - 00:21:11ضَ

منعة ميمونة نفسها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من ميمونة رضي الله تعالى عنها - 00:21:40ضَ

فروى ابن عباس وهي عباس ابن عباس هي خالته ميمونة هي خالة ابن عباس قال تزوج الرسول ميمونة وهو محرم وفي لفظ لمسلم انه تزوجها وهو حلال. يعني انه جاء عن ضيمون نفسها انه تزوجها وهو حلال - 00:21:55ضَ

وجاء عن عن ابي رافع وهو السفير بينهما وهو الواسطة بينهما انه تزوجها وهو حلال حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني مخالف لحديث ميمونة وحديث ابي رافع مخالف لحديث ابي ميمونة وابي رافعة فميمونة اخبرت بانه تزوجها وهو على. وابو رافع هو الواسطة بينهما والسفير بينهما - 00:22:17ضَ

وقد اخبر بانه تزوج وهو حلال وقد اختلف الحديثان في قصة واحدة وفي واقعة واحدة لا يمكن الجمع بين بينهما ولا ولا يكون ولا هناك نسخ لانها قصة واحدة ليس فيها نسخ ولا نسوق - 00:22:49ضَ

بقي ترجيح بقي ترجيح لان الطرق التي يوفق بينها بين الاحاديث المختلفة هي ثلاثة يعني اول الجمع اذا امكن بان يحمل هذا على شيء وهذا على شيء او النسخ بان يعرف المتقدم والمتأخر فيكون الاخر نسخ المتقدم وان لم يكن لا هذا ولا هذا فانه - 00:23:10ضَ

وصاروا الى ترجيح والترجيح هو بكونه تزوج وهو حلال. لان صاحبة القصة هي التي ذلك والسفير بينهما هو الذي روى ذلك. فاذا يقدم يعني اه يرجح كون تزوجه فهو حلال وتزوجها وهو حلال وكذلك - 00:23:30ضَ

اه وكذلك يدل على هذا ايضا او ما يؤيد هذا هذا الحديث الذي مرة لا ينكح المحرم ولا ينكر لا ينكح المحرم ولا ينكح. يعني وهذا فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الرسول ما كان ما كان محرما. وانما كان حلالا كما جاء في حديث - 00:23:56ضَ

ميمونة وابي رافع فهذا حديث عثمان يؤيد يؤيد ما يعني ما رجح به ما جاء عن ميمونة وعن ابي رافع فيكون مؤيدا لذلك ويكون ما جاء عن ابن عباس مرجوح ويكون يعني يحمل على انه - 00:24:15ضَ

نعم وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه - 00:24:35ضَ

ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالشروط في النكاح والشروط في النكاح منها ما هو حلال ومباح يعني يجب الوفاء وبه ومنها ما هو حرام لا يجوز لا يجوز آآ الوفاء به ولا ولا ولا يصح اشتراطه - 00:24:53ضَ

يعني ايه المباح؟ مثل ان تشترط انها تبقى في بلدها وان تكون عند اهلها وان تكون قريبة من اهلها فانها هذا شرط مباح يوفى به ويذهب بها يعني من غير رضاها الى بلد اخر الا اذا رضيت وتنازلت - 00:25:13ضَ

عن ذلك بشرط لا يمكن اما اذا هي باقية على على شرطها فانه يجب الوفاء لانه شرط مباح. واما اذا كان شرطا محرما هي ان تشترط طلاق امرأته القديمة عندما عندما يأتي يخطبها رجل - 00:25:33ضَ

يشترط عليه ان يطلق زوجته. فان هذا شرطا محرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحبتها بل ان اعجبها ان تتزوج به مع وجود ضرة قبلها آآ اقدمت وان لم يعجبها فانها ترد - 00:25:53ضَ

ولا تشترط هذا الشخص. وان حصل يعني هذا الشرط فهو باطل. يعني فهو باطل ولا يصح. الحاصل ان الرسول عليه قال انها حقت شروط ان تؤدوا ما استحليت به الفروج. يعني الشروط المباحة السائغة اذا اشترطت - 00:26:13ضَ

المرأة فان الواجب هو التنفيذ وذلك انه حصل يعني في امر يتعلق بالزواج آآ شروط المباحة مطلوب توفيتها وبالاخص اذا كانت تتعلق باستحلال الفروج وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انه قال رخص رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام اوطاس في المتعة ثلاثة - 00:26:33ضَ

ايام ثم نهى عنها رواه مسلم ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالمتعة وهي متعة النساء وكان قد كان آآ في اول الامر يعني هذه متعة مباحة وقد حصلت في خيبر ثم حصلت في اوطاس - 00:27:06ضَ

يعني بعد حنين يعني بعد بعد فتح مكة ثم بعد ذلك حرمت تحريما ابديا فصار فصار ذلك التحليل انتهى. لانه جاء فيما يتعلق بخيبر عام خيبر وجاء فيما يتعلق بغزوة اوطاس - 00:27:26ضَ

وبعد ذلك حرم التحريم المؤبدا. لا يجوز آآ فعلها وفعلها هو يعتبر من قبيل الزنا. نعم وعن علي رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه - 00:27:46ضَ

ثم ذكر يعني آآ هذا الحديث الثاني المتعلق بخيبر وهذا خيبر متقدما. لانها في السنة السابعة. واما اوقات فانها بعد حنين في السنة الثامنة بعد الفتح في سنة الفتح نعم - 00:28:07ضَ

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحل والمحلل له. رواه احمد النسائي والترمذي وصححه وفي الباب عن علي اخرجه الاربعة الا النسائي - 00:28:24ضَ

ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالمحلل والمحلل له والمحلل هو الذي اذا كانت امرأة طلقت طلاقا نهائيا لمن كانت بمعنى كانت طلقها مرتين ثم الثالثة طلقها الطلقة الثالثة انها تكون حرمت عليه. ولا تحل له الا بعد زوج كما جاء في القرآن - 00:28:41ضَ

فيأتي بالتحيل على تحليل المرأة لزوجها الاول بان يؤتى الى شخص ويتفق معه او انه هو يعني يقدم على الزواج من اجل التحليل من اجل التحليل تحليل هذا الاول. بل لا تحل الا اذا كان هناك نكاح رغبة. وكان هناك وقت واستمتاع - 00:29:06ضَ

يعني بالوطء فانها عند ذلك تحل يعني نكح نكه رغبة ووطئها ثم طلقها فانها تحل لزوجها الاول. اما اذا كان عن طريق التحليل بان جاء شخص يريد ان يحللها او اتفق معه على ان يحلله - 00:29:36ضَ

فان هذا يعني جاء هذا الحديث بلعنه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له المحلل هو الذي تزوج والمحلل له الزوج الاول الذي يريد ان يرجع الى زوجته التي لا يتمكن من الرجوع اليها الا الا بزواج - 00:29:56ضَ

فيتفق يعني آآ المحلل مع المحلل له على انه يتزوجها ويطلبها ليعود اليها زوجها الاول. فهذا النكاح يعني نكاح محرم ونكاح باطل. وقد جاء في بعض الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم سماها التيس المستعار. الذي يؤتى به - 00:30:16ضَ

لينزو على يعني على لينزو ثم يرجع يرجع الى اهله المستعار وهذا وصف ثمين وصف اليمين واللعن من رسول الله الحسين يدل على ان هذا الفعل من الكبائر فالمحلل ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المحلل له واذا حصل العقد بذلك فانه لا يصح - 00:30:37ضَ

ولا يحصل التحليل بذلك الا اذا كان الزواج برغبة ثم حصل الوطء. يعني حتى لو عقد عليها من من من له رغبة بها ثم طلقها لا تحل ولهذا فان الايات التي جاءت في القرآن بلفظ النكاح - 00:31:09ضَ

كلها بمعنى العقد والوطي بعده وقد يكون الوطي بعده. وقد جاء في موضع واحد النكاح بمعنى الوطأ يعني ليس بالعقد فقط وهو يعني ما يتعلق يعني بنكاح النكاح الزوج الزوج الذي يعني اه تزوجها بعد ان اه مع تزوجها - 00:31:31ضَ

تزوجها الزوجة الثانية بعد ان طلقت الطلقة الثالثة فانه يعني لا يكون الا بالوطء ولا يكفي مجرد العقد فبهذا الموضع بان يراد به الوضع ولا يراد به العقد نعم العقد لابد ان يكون سابقا للوطء لكن لكن لابد من الوضع فيه ولا يكفي في مجرد العقد - 00:32:02ضَ

والايات الاخرى التي في القرآن كلها جاءت بمعنى العقد وجاءت ايضا يعني بما يتبعها من الوقف. لكن الاصل هو العقد. اما بالنسبة لهذا فالنكاح هو الوطء وليس مجرد العقد وليس مجرد العقد حتى تنكح زوجا غيره يعني وقد جاءت السنة كما سيأتي في الحديث يعني انه اذا - 00:32:27ضَ

يجامعها ولم يطأها؟ قال لا حتى تذوق عسيرته ويذوق عشيلتها. يعني انه لابد من حصول الوقت. ولا مجرد العقد كما هو الشأن في الايات الاخرى. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا ينكح الزاني المجلود الا مثله - 00:32:55ضَ

رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات. ثم ذكر هذا الحديث لا لا ينكح الزاني المجلود الا مثله يعني زانية مثله والمعنى ان ان الانسان الذي قد زنا وآآ يعني حصل منه الزنا فان - 00:33:26ضَ

يعني اذا لا يقدم على الزواج او لا يحصل يعني له من يوافقه الا ما كانت مثله الا ما كانت مثله يعني ما كانت مثله زانية هي التي توافق عليه. هي التي توافق عليه. واذا قال لا يزني لا ينكح الزاني المجلود الا مثله - 00:33:48ضَ

وكلمة المجهود هذه ليس بلازما ان يكون قد جلد. الرجل اذا كان عرف بالزنا وتحقق زناه ولكنه لم يحصل لها الجلب ولم يرفع ولكنه عرف بالزنا فان مثل هذا يعني آآ اشتراط الجلد هذا - 00:34:12ضَ

او ذكر الجلد ليس معناه انه لا يكون الا مع وجود جلده. فمن عرف بالزنا وان لم يحصل له جلد فانه لا لا يدخل الا الا زانية وقد جاء في القرآن زانية ومشركة والزانية لا زال انه مشرك والمقصود بذلك - 00:34:32ضَ

اما الزاني لا يقبله ولا يعني يوافقه الا من كان مثله زانية وكذلك او مشرك يعني يعني هو الذي اه الذي ليس عندهم دين يعني يمكن ان يوافقوا على ذلك مع انه كما هو معلوم - 00:34:55ضَ

انه لا لا يجوز للمسلم ولو كان زانيا ان يتزوج مشركا. ولكن هذا لبيان انه لا يعني آآ يقدم على موافقته الا من كان مثله من الزواني او يكون يعني مشركا لا يتقيد بدين وليس عنده آآ - 00:35:15ضَ

حل وحرمة وانما هو كالبهائم يعني لا يتقيد بشيء. فاذا الحديث هذا يفيد بان اما ان ان الزاني لا يقدم على الموافقة على التزوج به الا مثله يعني زانية وكذلك ايضا مثله - 00:35:35ضَ

المشرك الذي هو الذي يوافق ولكنه لا يجوز باي حال من الاحوال ان يتزوج المسلم المشركة وهذا بخلاف الكتابيات فان الكتابيات جاء الحلم في ان المسلم يتزوج الكتابية. واما بالنفس فهي مشركة فلا يجوز الزواج - 00:35:55ضَ

ومنها ابدا نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها فاراد زوجها الاول ان يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقال لا - 00:36:15ضَ

حتى يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول. متفق عليه واللفظ لمسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي سبقت الاشارة اليه وهو ان ان الزوج الذي تزوج المرأة بعد ان طلقت - 00:36:40ضَ

ثلاثا انه لا يكفي مجرد العقد بل لابد من الوطء لابد من الوطء لان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما اخبر بان رجلا تزوج امرأة يعني بعد ان طلق ثلاثا وطلقها بعد ان عقد عليها فاخبر ان ذلك - 00:37:00ضَ

لا يكفي قال حتى يذوق من عشيدتها ما ذاق الاول. يعني انه لابد من الوطء. وهذا هو الذي اشرت اليه هذا هو الدليل الذي دل على ان قوله انه ليس مجرد العقد وانما المقصود به الوقف الذي يكون الذي - 00:37:20ضَ

يكون بعد العقد اه نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب وفقكم للحق - 00:37:40ضَ

جزاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين يقول السائل اذا مات الزوج الثاني قبل الدخول وكان النكاح نكاح رغبة فهل تحل للاول لا ما تحل الاول - 00:37:57ضَ

ما تحل الى الاول لان هذا الحديث نفسه يدل على انها ما تحل الاول يعني الا اذا يعني حصل الوطء وما دام انه يعني آآ يعني اه اه بعد ان عقد عليها اما طلقها او مات عنها فانه ما حصل الوطء الذي اه - 00:38:17ضَ

وبه الحكم الذي هو التحليل يقول هل اذا تحللت المرأة لاجل الرجوع الى زوجها الاول يصح عقدها من زوجها الاول؟ هل هل اذا تحلل المرأة تهللت يعني صار فيك تحليل. ايوه. هل اذا تحللت المرأة لاجل الرجوع الى زوجها الاول - 00:38:37ضَ

يصح عقدها من زوجها الاول لا ما يصح ما دام انه النكاح هذا انه حصل من اجل التحليل فانها لا ترجع الى زوجها الاول يقول اليس الذي زوج ميمونة هو العباس - 00:39:02ضَ

وكيف نوفق بين ذلك وبين ان الولي يجب ان يكون من العصبة لما لقينا يعني من اين ما هو الدليل على ان العباس هو الذي زوجها ما هو الدليل على ان العباس زوجها؟ ثم ايضا العباس يعني يعني ايش قرابته فيها - 00:39:24ضَ

اقول يعني ما هي قرابة العباس بميمونة هل يجوز للخال ان يكون وليا لبنت اخته حيث لا يوجد غيره او السلطان يكون اولى بذلك ان لان فيما يتعلق بالولاية انما تكون بالعصب - 00:39:46ضَ

لا تصير لاصحاب الفروض ولا تكون انما تكون للعصبة فاذا يعني لم يوجد العصبة فان الامر يؤول الى السلطان. ولا يرجع الى الخال ولا الى غيره. الخال هناك يرجع في الميراث. الخال وارد ومن لا وارد - 00:40:13ضَ

يقول هل ترتيب الولاية في النكاح؟ ترتيب توقيتي بمعنى لا يصح ان يكون الاخ ولي اذا كان الاب حيا بدون اذنه بلا شك يعني هذا يعني لو كان لو كان كل واحد يعني يتولى ويحصل منه - 00:40:28ضَ

صارت فوضى بان يقدم يعني مثل الاخ يزوج وابوه موجود. الزواج هو للاب ثم بعده الجد لانه الابوة مقدمة على البنوة وعلى الاخوة. نعم تزوج رجل وكان في العقد الولي - 00:40:50ضَ

هو الشاهد الاول والعاقد هو الشاهد الثاني وليس هناك غيرهما فهل يصح هذا العقد؟ يصح لكن الاولى ان يكون يعني مع العاقد شاهدين. والا كونه يعني العقد يشهد؟ نعم. يصعد. والولي شاهد كذلك - 00:41:12ضَ

هو احد الشهداء. الولي وهو واحد ثاني الاصل يكون سائلة تقول اذا لم يوافق اهلي على زوج وانا ارغب فيه فماذا افعل قد يكون اهلك ادرى منك بان يصلحوا ومن لا يصلح ولكن انت اذا كان اهلك آآ - 00:41:32ضَ

ارادوا لك الخير فاهدي اه احرصي على موافقتهم. واما اذا كان اهلك حصل منهم يعني حصل هو ضرارا عن هذا الشخص الذي تقدم لك انه مستقيم فانت يمكن ان يعني ترفعي امرك الى القاضي - 00:42:04ضَ

هل تارك الصلاة يكون وليا لابنته او اخته؟ اقول مسألة سابقة ذيك اللي اللي فيها من الولي يعني يكون اه اه احد الشاهدين جاء الحديث لا نكاح الا بولي وشاهد لعدل. لا نكاح الا بولي وشاهد العدل. اذا لا يكون - 00:42:25ضَ

يعني الولي هو احد الشاهدين. بل يكون معه شاهدان. نعم هل يكون تارك الصلاة وليا لابنته او اخته؟ هل يكون تارك الصلاة. لا ما يكون وليه. اي يترك الصلاة لا يكون وليا لاخته التي تصلي. نعم - 00:42:45ضَ

يقول مسلم لكن يمكن يكون ولي من يعني من لا يصلي ولي لمن لا تصلي نعم يقول مسلم وقع في الزنا ثم بعد ذلك تزوج مسلمة محصنة. فهل العقد صحيح - 00:43:10ضَ

نعم اذا كان قد تاب اذا كان قتاب من الزنا فالعقد صحيح اذا تزوج رجل امرأة مطلقة ثلاثا ودخل بها بغرض تحليلها للزوج الاول. وحصل ذلك بدون تواطؤ من زوجي الاول والمرأة فهل تحل للزوج الاول ان تزوجها؟ لا ما تحل ما دام انه دخل محللا - 00:43:28ضَ

وهي التحليل لا تحل. يقول بارك الله فيكم اشترطت الزوجة في العقد الاستمرار في وظيفتها. غير ان لما وجد الاولاد تبين ان في بقائها في العمل ضرر فهل الشرط يعني صحيح بانها يعني بانها تبقى في وظيفتها - 00:43:53ضَ

يعني هذا صحيح ولكن يعني اذا حصل اولاد وحصل كذا فانه يمكن ان يتفاهم معها يعني يتفاهم معها وان يتفقا يتفقا على على يعني امر يعني يصلح لهما وهو اما تترك الوظيفة او تأتي باحد - 00:44:16ضَ

يعني يقوم يعني برعاية الاولاد وهذا من اخطر ما يكون الان ابتلي ابتلي الناس احضار الخدم وقد تكون الخادمات يحسبون هالضرر للاولاد وقد ينشأون نفشة يعني فاسدة. الحاصل ان الشرط اذا اذا حصل شرطا فانه يوفى به - 00:44:36ضَ

والا اذا حصل اتفاق على على تركه. او موافقة المرأة المشترطة يعني على ان تتخلى عن هذا الشرط السؤال يقول اشترطت الزوجة في العقد الاستمرار في وظيفتها غير انه لما وجد الاولاد تبين للزوج ضرر تضررهم بذلك الشرط. والان يقول هو على وشك الطلاق - 00:44:56ضَ

هل يأثم هو اذا طلقها؟ لا سيما وهم من الميسورين. لكن تدعي الذي ينبغي له الا يقدم على هذا ما دام امورهم يعني مستقيمة يعني واحوالهم صالحة فانه قد يلحق الضرر به وبالاولاد - 00:45:24ضَ

زوجة ولكن يحصل التفاهم بينهم على شيء يكون فيه مصلحة للجميع يقول رجل يريد فتح محل لبيع بطاقات شحن الجوال سواء يقوم بشرائها من مصادر بيعها بالجملة ثم يقوم بعد ذلك ببيعها بالاجل. على اقساط شهرية بزيادة نسبة مئوية - 00:45:44ضَ

وهو يقبل من الناس اموالهم ليقوم بتشغيلها في هذا العمل ويأخذ على ذلك نسبة. اذا كان هذا مضاربة اخذها مضاربة على اساس انهم يعني يعني يدفعون اموالهم وهو يقوم بهذه المهمة وهم على حسب اه النسبة التي اتفقوا عليها يعني اه اه - 00:46:12ضَ

المقدار النسبي الذي يكون لصاحب النقود ويكون لصاحب العمل. واذا يعني يعني هذا العمل فان مثل هذه البطاقات ليست مانع. ليست نقود وانما هي تعتبر مال. لا يمكن ان ان تباع - 00:46:37ضَ

بازيد وانقص ويمكن ان تكون مؤجلة لا بأس بذلك. يقول هل يجوز في حالة الشهادة لعقد النكاح ان تشهد امرأة ورجل لا ما يشهد الا الا رجلان يقول اه بعض الناس قسمت لهم الدولة شيئا من الاراضي منحة - 00:46:57ضَ

ولكن بعض الافراد قال لهم لن تنالوا هذه المنحة الا بدفع شيء من المال. فهل هذا يعد رشوة؟ ما ادري يعني هذا الذي يدفعه من المال هذه الدولة يعني آآ اعطتهم وباعتها عليه برخص طلبت منهم يعني شيئا يسيرا يعني - 00:47:18ضَ

انه بيع ولكنها اعطته بثمن ضئيل جدا يعني اقول مثل اقول مثل هذا يعني يصح يعني قضية ان يكون يعني يدفع شيئا في مقابل ما تعطيه الدولة سواء كان قليلا او كثيرا في مقابل هذه - 00:47:38ضَ

هذه العطية التي اعطوها اياه او هذا البيع الذي باعه عليه. ايش الثاني رسمت لهم الدولة منحة فقال لهم بعض الافراد لن تأخذوا هذه المنحة الا بدفع شيء من المال. اذا كانت رشوة الى احد من الناس يعني - 00:47:58ضَ

آآ وليست يعني هذا من الدولة الدولة حددت بان ان هذه القطعة يأخذها فلان ويدفع مقدار كذا وكذا لا بأس انا واما اذا كان يعني شيء لا يوصل اليه الا برشوة لموظفين وغير الدولة فانها فان الرشوة حرام - 00:48:16ضَ

سؤاله الثاني يقول هل يجوز تشغيل القرآن مع المذاكرة في شيء اخر الانسان اذا شغل القرآن يستمع له ولا يتشاغل عنه هذا يعني ذكر القرآن كونه يفتح المسجل والقراءة حاصلة والناس يتحدثون هذا - 00:48:38ضَ

لا يليق ولا ينبغي لان هذا تشاغل يعني ما في حاجة الى فتحه يسكرونه واذا واذا خلصوا من الكلام يفتحون يقول كنت اغش في الثانوية ثم بعد ذلك دخلت الجامعة وتبت الى الله فماذا علي ان افعل - 00:49:03ضَ

لا ادري اذا افصل طالب العلم الزواج بان حاله اذا تزوج سيكون مشغولا عن طلب العلم بحاجات الاهل والزوجة ونحو ذلك ذلك فنصيحتكم هذا غير صحيح وقد يكون الزواج يعني عونا له على الدراسة - 00:49:27ضَ

وهذا شيء مجرب يعني كثير من الناس يتزوجون ويحصل لهم راحة ويحصل لهم طمأنينة يعني ويحصل لهم عدم انشغال يعني في امور تعود عليهم بالمضرة الانسان لا يوفر الزواج اذا قدر عليه - 00:49:53ضَ

اذا قدر عليه وعنده حاجة يعني تدعو اليه فان الاقدام عليه مطلوب. يعني حتى لا يقع في امر محرم وهذا يقول انا شاب اريد الزواج ولكن اهلي لا يوافقون على زواجي فهل لي ان ازوج نفسي - 00:50:13ضَ

يعني انت عندك قدرة مالية اذا كان عندك قدرة مالية فتزوج. ولكن يعني بالنسبة للزوجة فانت احرص على ان آآ ترضي والديك وان تأخذ بخاطرهما ولا تجعل في نفوسهما شيء عليك. واذا كنت قادر وعندك مال - 00:50:37ضَ

فتزوج ولكن احرص على ان يكون هناك رضا من والديك عليك هل يجوز للوالد ان يوكل في الولاية الابنة؟ لان الوالد مريض او يجوز يجوز ان يوكل اي احد. سواء قريب او - 00:50:58ضَ

وعيك يقول هل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من النساء من امهات وان كان يحتاج الى ولي اه الرسول عليه عليه الصلاة والسلام اه كما كما هو معلوم هو هو يعني اه اه ولي كل - 00:51:18ضَ

مسلم هو كولي كل مسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في قصة الواهبة التي جاءت وهو نفسه زوجها يعني هل هل كل النساء نساءه يعني حصل ان انه باولياء او - 00:51:39ضَ

انه قام بذلك لا ادري يعني عن عن الواقع وش هو؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام له ميزة يعني وله خصائص يختص عن غيره عليه الصلاة والسلام. فاذا حصل منه شيء يخصه فهو شهر يخصه ولا ولا ولا تشارك فيه - 00:52:01ضَ

الا اذا جاء دليل يدل على انه لا يختص به صلى الله عليه وسلم وانما يكون له وللامة يقول اذا حصل سقط من المرأة بعد تطليقها الطلقة الاولى. اذا حصل؟ سقط. اسقطت - 00:52:21ضَ

اسقطت جنينا سقت اذا كان اذا كان السقط يعني هذا يعني يصلى عليه وان يكون نفخ فيه الروح فهي ولادة يحصل بها انتهاء عدة واما اذا كان قبل ذلك فهو يعني ليس ليس ولادة - 00:52:38ضَ

يسأل عن زواج المسيار والزواج بنية الطلاق الانسان يحرص على ان يكون زواجه على وجه يعني في غاية الحسن وغاية الكمال ولا يعني يشغل باشياء يعني اه هو نفسه يعني متردد فيها لانه يسأل اقل الاحوال دع ما يريبك الى ما لا يريبك - 00:52:58ضَ

يقول اشترطت علي الزوجة عند النكاح ان تستكمل دراستها. فهل يجوز لنا ان نؤخر الانجاب؟ وذلك حتى تستكمل دراستها لا ما ينبغي هذا لا ينبغي للانسان ان يعمل شيء يؤخر الانجاب لا سيما الذين يكونون في البداية قد يكون يعني يعود عليهم ذلك بالمضرة - 00:53:25ضَ

غادي يعاون ذلك عليهم المضرة وقد لا يحصل الانجاب بسبب هذه العلاجات التي يتعاطونها لا سيما اذا كان ذلك كان في اول امر تحديد النسل يعني والعمل على تأخيره اذا كان حصلت الولادة ثم جاء الولد الثاني بعدها بسنة فانه لا تستطيع ان تحمل شخصين - 00:53:55ضَ

لا تستعمل شخصين لا يمكن اذا كانت تلد كل سنة انه معه شيء يؤخر قليلا. لكن لا يعملوا شيئا يقطع ويقول هل شرط في عقد الزواج بالنسبة للولي والشاهدين معلوم ان ان الاولياء يعني اذا كان متفاوتين فيهم من هو عدل وليس عدل فانها تنتقل للولاية الى من هو - 00:54:27ضَ

واما بالنسبة يعني للعقد فان العقد يعني يكون يعني نعم يعني الولاية تكون يعني العدل يعني يقدم على غيره اذا كان احدهما ليس بعدل الوائل الى من وعده يقول هل تدخل المشاورة - 00:54:53ضَ

في النكاح بالنسبة للمحرم في باب النهي عن نكاح المحرم؟ لا ليس له ان ان يشاور كما انه ليس له ان يخطب وليس له ان يشاور ايضا. كل ما يتعلق بالنكاح يؤجله الى ان يتحلل - 00:55:21ضَ

هل يجوز اخذ قرض من البنك بدون فائدة؟ مع العلم ان البنك يتعامل بمعاونات الربوية اذا كان حصلت قرضا بلا فائدة لا بأس. وانما المحذور ان تأخذ بفائدة التي هي في الحقيقة يقول لها فائدة وهي - 00:55:42ضَ

مرة يقول شيخنا الفاضل كنت شخص كنت شخصا عامي وتزوجت من امرأة عامية مثلي وبعد مرور حوالي ثلاث سنوات من الله علينا بالاستقامة. والان تحدث خلافات بيني وبين زوجتي وتعارضني في كثير من الامور - 00:56:02ضَ

وخصوصا الحجاب الشرعي. فماذا افعل يا شيخ؟ اطلقها او ماذا افعل؟ اعيد السؤال؟ يقول كنت عاميا تزوجت من امرأة عامية مثلي. وبعد مرور حوالي ثلاث سنوات من الله علينا بالاستقامة. العوام مستقيمين - 00:56:28ضَ

يعني كثير يعني العوام يعني يكون فيهم مستقيم وفيهم غير مستقيم. مو معناها ان الاستقامة يعني تكون مع العامي لا. العوام فيهم مستقيمون وفيهم غير المستقيمين. بل العوام احسن من كثير من طلبة العلم فيما يتعلق بالعقيدة. لانهم على عقيدة الفطرة - 00:56:48ضَ

يعني بعض طلبة العلم فانهم انحرفوا عن عن الفطرة وعن العقيدة الصحيحة في الدراسة التي تحول فيها من اه يعني من الفطرة التي كان الناس عليها الى شيء مخالف للفطرة. ولهذا جاء عن عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه - 00:57:08ضَ

ايه انه قال الزم دين الصبي والاعرابي والهو عما سوى ذلك. يعني الشيء الذي عليه الاعرابي الذي هو فطرة الزمه عن الاشياء الاخرى التي تخالف ذلك يعني فالعوام احسن من كثير من المتعلمين - 00:57:28ضَ

احسن بكثير متعيانهم على الفطرة واما الذين تعلموا وخرجوا بتعلمهم عن عن الفطرة وعن العقيدة الصحيحة الى العقائد المنحرفة. فان هذا لان هؤلاء خير منها. ولهذا يعني بعض المتكلمين الذين افنوا اعمارهم بعلم الكلام يعني جاء عنهم في - 00:57:51ضَ

ندم على ما حصل منهم وانهم يعني يمدحون العوام. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة الرازي في لسان الميزان انه قال الفائز من كان على عقيدة العجائز الفايز من كان على عقيدة العجائز - 00:58:17ضَ

القول بان كلهم كانوا عوام وانهم يعني العوام يعني آآ فيهم المستقيمين وفيهم غير المستقيمين. ايش السؤال يقول يقول بعد مرور ثلاث سنوات من زواجنا من الله علينا بالاستقامة. نعم. والان تحدث خلافات بيني وبين زوجتي وتعارضني - 00:58:45ضَ

ايران خاصة في مسألة الحجاب الشرعي الخلافات الخلافات تحصل بين الازواج. ما في يعني يعني سلامة يعني في كل زواج بل لا بد ان يكون ان يحصل شيء اما قليلا واما كثيرا. اما قليلا واما كثيرا - 00:59:05ضَ

واما فيما يسأل فيما يتعلق بمسألة الحجاب فانت احرص على احتجابها وعلى يعني كونها لا تبدئ يعني للناس واذا كان لها اقارب فانت تعاون معهم يعني على على استقامتها وعلى التزامها واستعين بهم عليها في آآ لا سيما من يكون - 00:59:25ضَ

الحاصل ان انه اذا حصل الخلاف يعني بين الرجل والمرأة وان المرأة وقعت يعني في امر يعني لا يسوق ان زوجها عليه ان يحرص على هدايتها واستقامتها وان يتعاون مع اهلها على على - 00:59:54ضَ

ان تكون على الطريقة المستقيمة وان تبتعد عن الشيء الذي فيه محذور وفيه ضرر يقول اذا كانت اذا طلبت الزوجة الطلاق بدون سبب الا لان الزوجة تزوج بزوجة ثانية في هذه الحالة لمن تكون الحضانة - 01:00:14ضَ

وهم اولاد ذكور يجي سؤال الزوجة طلبت من زوجها الطلاق لانها تزوج عليها. لانه تزوج؟ لانه تزوج عليها الثانية. ايوة. يسأل عن حضانة الاولاد. الحمد لله اقول له يعطي هذا هو الجوع - 01:00:34ضَ

يعني معناها هي طلبت خلاص ما في الا تنفيذ يعني يمكن عنده الصدمة الاولى حصل لها يعني شيء يمكن مع مرور الايام يعني يخف الامر عليها رجل اقترظ قرضا ربويا ثم تاب. والغرض استثماره في التجارة. فهل تجوز الصلاة خلفه - 01:00:56ضَ

ايش رجل اقترض قرضا ربويا ثم تاب والغرض من ذلك الاستثمار بالتجارة فهل يجوز تجوز الصلاة خلفه؟ اذا كان لا يعرف اذا كان لا يعرف يعني ان انه محرم ولكنه - 01:01:26ضَ

وعرف ذلك فيما بعد فانه لا بأس ان يبقى عنده وان يستفيد منه ما دام انه ما عرف الحكم الا بعد ما يعني وقع في الشيء. اما اذا كان يعرف ذلك واقدم عليه فهو مقدم على معصية. ومعلوم ان - 01:01:45ضَ

ان غيره اولى منه بالامامة. يعني المستقيمون اولى بالامامة من من العصاة. لكن لو حصل انه صلى وراء انسان آآ واقعا في معصية تصح صلاته. لان كل من صحت صلاته صحت امامته - 01:02:01ضَ

كلما صحت صلاته صحت امامته. ولكن آآ الاختيار والتقديم انما يكون لاهل الاستقامة. لا يكون لاهل المعاصي يقول مو توجيهكم حفظكم الله لابنة ووليها تقدم لخطبتها كفء فرفض ذلك بحجة مواصلة البنت للدراسة. علما بان الدراسة في غير العلوم الشرعية والدراسة - 01:02:20ضَ

او في بلادنا في اختلاط في جميع المستويات الدراسة في الاختلاط لا تجوز لا يجوز للمرأة ان تدرس دراسة مختلطة مع الرجال ولا يجوز للرجال ايضا يدرسون مختلطين مع مع النساء - 01:02:49ضَ

فان الاختلاط حرام ولا يجوز يعني حصول ذلك يعني لا من الرجل ولا ولا ولا من المرأة. ايش السؤال يقول توجيهكم لابنة وابيها رفضا الزواج من كفء قد تقدم بحجة مواصلة الدراسة - 01:03:06ضَ

ما يصلح للمرأة او للبنت او لابيها ان يوافقها على هذا الرأي لان الكفء اذا حصل قد لا يعود وقد لا تحصل مرة اخرى وكثير من النساء سلكنا هذا المسألة كثيرا من الذين سلكنا هذا المسلك ثم بقينا بدينا ازواج وصرنا - 01:03:26ضَ

يعني اولئك الذين خطبوهم في مبادئ تركوهم بان بان تتزوج وتدرس او تجمع بين الزواج والدراسة والكفر لا يفوت قد لا يعود وقد لا يحصل مثله في المستقبل. وقد يعني تتقدم بها الحياة وتتمنى ان تحصل من هو دونه - 01:03:46ضَ

بكثير ولا تحاصره يقول ما الحكم حيث طلقت امرأتي الطلقة الثالثة وهو في بطنها ولد. فهل تمضي الطلقة سواء حامل ولا حايل الطلاق يقع يعني على الحامل والحائل الحامل اللي في بطنها ولدوا الحائل التي ليس في بطنها ولد. يقع - 01:04:11ضَ

يقول توفي والدي ولم تقسم التركة لوجود الوالدة. وبعد مدة توفيت والدتي. والان نرغب في تقسيم التركة فهل نخرج نصيب الام ام ماذا نفعل؟ هل ايش؟ نخرج نصيب الام القشنة اذا اتفقوا على القسمة الام طبعا اه لها نصيبها - 01:04:39ضَ

ثم ايضا لها ورثة لها ورثة. يعني اولادها واذا كان لها اب او ام فانهم يعني يرثونها الحاصل ان ان نصيب الام يعني يخرج ويقسم على غرفة الام والا والميراث الذي كان - 01:05:04ضَ

لغير الام يعني يقسمونها بينهم آآ ميراثهم يقول اذا تقدم رجل لاحدى قريباتي وهذا الرجل اعرف بانه يقع في الفاحشة الزنا قال علي شيء في عدم اخبار وليها لا ما يجوز انك تسكت - 01:05:24ضَ

اذا كنت عارف هذا فانت تقول انه ما يصح وليس بلازم انك تعلمهم يعني تخبرهم بانه لا يشكى ولا تجعلهم يعني يقدمون على شيء ثم يعني يعلمون ويندمون بل التخلص من من من الامر في البداية - 01:05:47ضَ

خيرا من الوقوع بعد ذلك ثم يحصل الخصام والفراق. نعم عقد رجل على امرأة عقدا شرعيا ومات قبل الدخول بها فهل تعتد عدة وفاة؟ نعم تعتد عليها الميراث قلها قلها الميراث تعتد ولها الميراث عليها العدة ولها ميراث - 01:06:05ضَ

رجل مصاب بالعقم ويريد اجراء عملية طفل الانابيب بالولايات المتحدة بحكم الاقامة هناك والقائم على ذلك دكتور مصري دكتور مسلم مع العلم بانها مأمونة العواقب اكثر من البلاد الاخرى وذلك سيكون في نهار شهر رمضان؟ لا ادري لا في رمضان ولا في غير رمضان - 01:06:28ضَ

يقول انا اشتغل في وظيفة عسكرية ويوجد داخل المعسكر صالات اجتماع صالات اجتماع خالية الى مسجد يرفع فيه الاذان وتقام احيانا فيه الجمعة. وبعض الشباب لا يصلون في هذا المسجد. فما نصيحتكم - 01:06:55ضَ

يصلون في غرفة اخرى جماعة. ويقولون هذا ليس بمسجد المكان الذي يخصص يعني للصلاة سواء كان في في خيمة او في حجرة او في يعني او بدون ذلك كل ما خصص للصلاة وجعل مكانا للصلاة صلى ايش الفرق بين بين الحجرة وبين المخيم - 01:07:19ضَ

المكان يخصص للناس يصلون فيه. ولا ولا ولا يصح ولا ينبغي ان يتفرقوا. ها يقول فضيلة الشيخ عندي عدد من الارحام المقربين في البادية يزرعون الحشيش. من ايش؟ عندي عدد من الاقارب الارحام المقربين - 01:07:44ضَ

في البادية يزرعون الحشيش ولم ازرهم منذ عشرة سنوات وخافت ان اكل من طعامهم الذي اكثره من الحرام. فما حكم ذلك؟ اذا كانوا يقعون في هذا الامر المحرم عليك ان تسعى الى انقاذهم من من هذا الضياع. ومن هذه الهلكة ليس اتركهم يعني يثيمون في الشر. كما - 01:08:02ضَ

كؤون وانت تعلم ذلك ولا تنصحهم يعني لو ان احدا منهم وقع في يعني له حادث يعني ما ما تقلب بسيارة المستشفى يعني هذا اهم من هذا يعرف كما ان انقاذك اياه من يعني من مؤمن من مصيبة حلت به يعني في حادث آآ اخراجك اياه من - 01:08:26ضَ

ظلمات الى النور ومنها السلامة من هذا الوباء الذي وقع فيه يعني اهم من هذا لان يعني يعني ضياع النفس اهون من ضياع الدين يقول فضيلة الشيخ عندنا يمنعون من زواج الاقارب ويقولون ان في ذلك ضرر من الناحية الطبية - 01:08:51ضَ

ما ما هناك شيء اي شيء يمنع يعني كان شيخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله قيل له انهم يقولون ان الواحد يتزوج من طريق فيه انه لا يكون فيه نجابة قال ما فيه انجب من الحسن والحسين - 01:09:19ضَ

ما فيه انجب من الحسن والحسين يعني هو يعني يعني الزوجة ابنة عم وكذلك ابو بكر رضي الله عنه يعني نعم يقول ايهما افضل؟ هل اصلي التراويح في المسجد النبوي عشر ركعات الاولى؟ ثم اصلي الشفع والوتر؟ ام اصلي في مسجد الحي؟ احدى عشرة ركعة - 01:09:35ضَ

اه يصلي في المسجد النبوي المقدار الذي يصلون يصلي حتى ينتهي الامام. هذا هو الافضل لان الصلاة هي الف صلاة هل الصلاة النافلة في الحرم المدني بالف صلاة نعم بالف صلاة ولكن لو صلى الانسان في البيت - 01:10:00ضَ

فانها تكون باكثر لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته افضل من المكتوبة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في البيت ثم يخرج ويصلي بالناس. ثم ينصرف ويصلي في البيت - 01:10:21ضَ

نعم هل يجوز للمعتمر ان يأكل لحم الصيد؟ سواء صاده هو ام صاده له رجل اذا كان قد صاده او صيد له لا يجوز له. واما اذا كان صاده يعني صيده لم يصد لاجله واعطي اياه فله ان يأكل - 01:10:33ضَ

- 01:10:52ضَ