كتاب الصيام من زاد المستقنع ( كاملا )
المجلس ( 76 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الصيام" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
قال الحجاوي رحمه الله ويكره افراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم ويحرم صوم العيدين ولو في فرض وصيام ايام التشريق عند من متعة عن دم متعة ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفع وقبل قضاء فاسده - 00:00:00ضَ
ان الحج وترجى ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان واوتاره هكذا وليلة سبع وعشرين حين ابلغ ويدعو فيها بما بما ورد. باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله انا مجنون ويصح بلا صوم ويل زمان بالنذر. ولا يصح الا في مسجد - 00:00:30ضَ
الا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. ومن نذره او الصلاة في مسجد غيره ثلاثة خير الثلاثة وافضلهما الحرام فمسجد المدينة فالاقصى. لم يلزم وان عين الافضل لم يجز لم يجز فيما دونه. وعكسه بعكسك. ومن نذر زمانا - 00:01:00ضَ
ان من دخل معتكف قبل ليلته الاولى. وخرج بعد اخره. ولا يخرج المعتكف الا لما لابد ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا ان يشترطه. وان وطأ في فرج فسد اعتكاف - 00:01:30ضَ
ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد - 00:01:50ضَ
عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد نعم يقول المؤلف رحمه الله يكره افراد رجب لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الصوم المستحب شرع الان في بيان الصوم المكروه - 00:02:20ضَ
فمن الصوم المكروه افراد رجب بالصيام. ورجب ما ورد فيه من فضل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في فضل صيام رجب. يقول شيخ الاسلام تيمية رحمه الله - 00:02:50ضَ
اما صوم رجب بخصوصه فاحاديثه كلها ضعيفة بل موظوعة والاحاديث كلها ضعيفة بل موضوعة لا يعتمد اهل العلم على شيء منها ابن رجب رحمه الله ابن حجر رحمه الله تعالى له رسالة فيما يتعلق بفضائل رجب - 00:03:20ضَ
وبين ضعف ما ورد في ذلك من احاديث وما يروى عن النبي صلى الله الله عليه وسلم فيها. فافراد رجب بالصيام يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه مكروه. لما في - 00:03:50ضَ
من احيار من احياء شعار الجاهلية. فان اهل الجاهلية هم الذين يعظمون رجب وكان عمر رضي الله تعالى عنه كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب ايدي الناس ليضعوا ايديهم في الطعام في رجب وقال لا تشبهوه برمضان. عمر كان يضرب - 00:04:10ضَ
الناس ليضعوا ايديهم في الطعام ويقول لا تشبهوه برمضان. وآآ صيام رجب ينقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول افراده بالصيام بان يصوم شهر رجب وحدة فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله بانه مكروه. القسم الثاني الا يفرده - 00:04:40ضَ
بل يصوم شهرا قبله او بعده. فهذا جائز ولا بأس به انه لم يفلده بالصيام. ولم يظهر في ذلك شيء من تعظيم هذا الشهر بخصوصه القسم الثالث الا يصومه كاملا وانما يفطر بعض الايام من شهر رجب - 00:05:10ضَ
فنقول بان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله لانه لم يفرده بالصيام وانما صام بعض ايامه الى غيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى والجمعة يعني يكره افراد الجمعة بالصيام. فاذا صام الجمعة - 00:05:40ضَ
وحدها دون ان يصوم يوما قبله او يوما بعده فان هذا مكروه. ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده. نعم لا تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله - 00:06:10ضَ
او يوما بعده. وايضا يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي عليه الصلاة والسلام دخل على احدى امهات المؤمنين فوجد صائمة يوم الجمعة. فقال صمتي امس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا؟ قالت لا - 00:06:40ضَ
قال فافطري من قال فافطر. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم الجمعة بصوم من بين الايام. لا تخص يوم الجمعة - 00:07:10ضَ
بصوم من بين الايام. فافراد يوم الجمعة بالصيام هذا مكروه. وهذا هو والمشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى كذلك ايضا مذهب الشافعي. والرأي الثاني انه لا يكره افراد يوم الجمعة بالصيام. وهذا ما - 00:07:30ضَ
فذهب اليه ابو حنيفة والامام مالك. واستلوا على ذلك بما يروى من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قل ما كان يفطر يوم الجمعة. حيث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه - 00:07:56ضَ
قل ما كان يفطر يوم الجمعة. وهذا الحديث اخرجه الترمذي وحسنه الترمذي الجواب عنه من وجهين الوجه الاول والوجه الاول انه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:16ضَ
والوجه الثاني على فرض ثبوته فانه يحمل على ان النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما قبله او صام يوما بعده وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصوم من بين الايام. هذه لفظ - 00:08:39ضَ
جاءت في صحيح مسلم النهي عن التخصيص. فاخذ من هذه من هذه اللفظة. نعم. اخذ منها بعض اهل العلم انه اذا صام يوم الجمعة دون ان يكون هناك تخصيص فان هذا جائز ولا بأس به. فمثلا هو صام يوم الجمعة لا من اجل انه يوم الجمعة ولكن من - 00:09:06ضَ
ان هذا اليوم هو يوم فراغ يستطيع فيه ان يصوم الى اخره فقال هذا جائز ولا بأس به النهي عن تخصيص يوم الجمعة الى اخره كما ذكرنا اخذ منه بعض - 00:09:36ضَ
اهل العلم انه اذا صام ولم يقصد التخصيص. وانما صامه لعالم ونحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به ولا يدخل في ذلك بالكراهة. نعم. والذي يظهر والله اعلم يعني ان هذه اللفظة النهي عن التخصيص ان فيها نظرا النهي عن التخصيص ان فيها - 00:09:59ضَ
الى اخره ولهذا ما ثبت في الصحيحين من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ان ان يصام يوم الجمعة الا ان يصام يوم قبله او يوم بعده. نعم هذا الذي يظهر والله اعلم - 00:10:29ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى والجمعة نعم تكلمنا على ذلك قال والسبت نعم فالخلاصة في صيام يوم الجمعة انه يكره الا اذا صام يوما قبله او يوما بعده ولفظه التخصيص كما ذكرنا - 00:10:50ضَ
هذه انفرد بها مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه واما حديث ابي هريرة في الصحيحين فليس فيها هذه اللفظة لفظة التخصيص لا تصوم يوم الجمعة الا ان تصوم يوما قبله او يوما بعده الى اخره نعم ليس فيها التخصيص - 00:11:22ضَ
قال مؤلف رحمه الله تعالى والسبت. يعني يكره افراد يوم السبت بالصيام ودليل ذلك حديث عبد الله بن بشر عن اخته الصبا حديث عبد الله بن بسر عن اخته الصماء وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت - 00:11:42ضَ
الا فيما افترض عليكم نعم لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة وغيره - 00:12:12ضَ
وهذا الحديث اختلف فيه المحدثون كثيرا فاعل بالشذوذ. نعم بانه شاذ واعل بالاضطراب. وكذلك ايضا قيل نعم قيل بانه منسوخ نعم قيل بانه منسوب الى اخره. فهو اعل هذا الحديث وعل بالشذوذ واعل بالاضطراب - 00:12:32ضَ
وقيل بانه منسوخ. ولهذا ذهب شيخ الاسلام تيمية رحمه الله الى انه لا يكره افراد يوم السبت في الصيام. لان الاصل في ذلك المشروعية. ولابد ان يقوم دليل على عدم - 00:13:02ضَ
الجمهور على انه يكره افراد يوم السبت بالصيام لكن عند شيخ اسلام لا يكره لان هذا الحديث الذي عن اخته الصماء هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول - 00:13:22ضَ
السبت هذا لا يكره افراده. قال المؤلف رحمه الله تعالى والشك يعني يقرأ صيام يوم الشك. وعلى هذا يتلخص لنا. نعم ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان يوم الاحد لا يكره افراده. وان يوم الثلاثاء لا يكره افراده. وان يوم الاربعاء لا يكره افراجه. اما - 00:13:42ضَ
الاثنين والخميس فذكر المؤلف رحمه الله انه انهما يستحب صيامهم. وعلى هذا نقول ايام تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما يستحب صيامه. ما يشرع صيامه وهو يوم الاثنين. يوم الاثنين والذي ثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف يضيف - 00:14:12ضَ
الى يوم الاثنين يوم ماذا؟ يوم الخميس ويرى انه من التطوع المقيد. لكن قلنا الحديث الوارد في ذلك حديث اسامة رضي الله الله تعالى عن ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الاول القسم الثاني ما يكره - 00:14:42ضَ
وهو يوم الجمعة. يوم الجمعة هو الذي يكره افراده. القسم الثالث بقية الايام يوم السبت ويوم الاحد ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء الى اخره. وايضا يوم الخميس اليوم الخميس ما دام انه لم يثبت فيه شيء يقول بان هذه الايام صيامها من التطوع - 00:15:02ضَ
المطلق ولا بأس بافرادها لا يكره افرادها بالصيام وصيامها من التطوع المطلق وليس من التطوع المقيد. نعم المؤلف رحمه الله هو الشك يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يكره صيام يوم الشك - 00:15:32ضَ
الشك ما هو؟ نعم. ما هو يوم الشرك؟ يوم الشرك عن المشهور من المذهب هو يوم الثلاثين من شعبان يوم الثلاثين من شعبان اذا لم يكن هناك قيم ولا قتر. اذا كانت السماء صحوا فان يوم الثلاثين من شعبان - 00:15:56ضَ
على المشهور من المذهب انه يوم الشك. وانه يكره صيامه طيب اذا لم يكن ليلة الثلاثين من شعبان غيم نعم اذا كان ليلة الثلاثين من شعبان اذا كان هناك غيم او قطر فما حكم صيام اليوم الثلاثين من شعبان - 00:16:26ضَ
المشهور بالمذهب ها؟ حكمه ماذا؟ واجب. يرون انه واجب يعني اذا كان هناك او قدر ليلة الثلاثين من شعبان يرون ان صيامه واجب احتياطا للعبادة. وهذا سبق الكلام علي وتطرقنا لكلام اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة طيب طيب اذا لم يكن - 00:16:54ضَ
او قتر ليلة الثلاثين من شعبان فيقولون بان هذا هو يوم الشرك. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والرأي الثاني في هذه المسألة ان يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان - 00:17:24ضَ
اذا حالت دون مطلع الهلال غيم او قتل. هذا هو الصوم. الصواب ان يوم الشك هو يوم اكيد من شعبان اذا حال دون مطلع الهلال قيم او قتر لان لانه اذا لم يكن هناك غيم او قتر فليس هناك شك. لان الامر واضح الامر واضح جلي - 00:17:44ضَ
وان الشهر لم يدخل. وان النبي صلى الله عليه وسلم امر اكمال العدة. فاذا لم يكن هناك غيب او قتار فليس هو يوم الشك. كما يذهب اليه الحنابلة رحمهم الله - 00:18:14ضَ
بل الامر في هذا جلي وواضح وان شهر رمظان لم يدخل لعدم رؤية هلاله وحينئذ نكمل عند الشعبان لكن اذا كان هناك غيم او قتر فالامر هنا مشتبه يحتمل ان الهلال ولد لكن - 00:18:34ضَ
لم يرى من اجل هذا الغيم او القدر فيكون هو يوم الشك. يكون هو يوم الشك. هذا هو الصواب في تحديث يوم السبت وما حكم صيام يوم الشك؟ المؤلف رحمه الله يرى ان صيام يوم الشك - 00:18:54ضَ
انه مكروه. وذهب بعض اهل العلم الى انه محرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاول لحديث عمار رضي الله تعالى عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم وهذا الحديث - 00:19:14ضَ
علقه البخاري. ويدل لذلك ايضا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين. لا تقدموا رمظان - 00:19:34ضَ
صوم يوم ولا يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. قال مؤلف رحمه الله تعالى ويحرم صوم العيدين ولو في فرضه وصيام ايام التشريق يقول لك يحرم صيام يوم العيدين. العيد ان عيد الفطر وعيد الاضحى. يحرم - 00:19:54ضَ
صيامهما بالاجماع ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى. وكذلك جاء من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف رحمه الله ولو في فرضه. نعم ولو في - 00:20:24ضَ
يعني لو انه صام يوم العيد في فرض كقضاء رمضان او كندر ونحو ذلك او صام يوم الاضحى آآ للمتمتع المتمتع الذي لا يجد هديا فانه يجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة - 00:20:54ضَ
اذا رجع الى اهله فلو انه صام شيئا من هذه الثلاثة في يوم عيد الاضحى اقول بان هذا محرم ولا يجوز. نعم نقول بان هذا محرم ولا يجوز قال مؤلف رحمه الله تعالى صيام ايام التشريق - 00:21:24ضَ
نعم هو المؤلف لما ذكر التطوع المستحب ثم ذكر الصيام المكروه شرع في الصيام المحرم فقال لك ايضا يحرم صيام ايام التشريق. وايام التشريق هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامسة - 00:21:54ضَ
عشرة وسميت هذه الايام بايام التشريق لانهم كانوا يشرقون فيها اللحم اذبح الاضاحي والهدايا ويكثر اللحم عند الناس فيحتاجون الى ان يقطعوه اعرضوه الشمس نعم لكي ييبس تذهب عنه العفونة نعم تيبس نعم - 00:22:14ضَ
يحتاجون الى ان يقطعوه وينشروه يعني في الهوا ينشره في الهوا لكي اه تذهب عنه عفونته عفونته في الزمن السابق لم يكن هناك الات تحفظ فيها اللحوم كما يوجد في وقتنا الحاضر. نعم - 00:22:44ضَ
ايام التشريق هذه يحرم صيامها. ودليل ذلك حيث نبيشة الهدى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال مؤلف والله الا عن دم متعة وقيران. يعني يقول لك المؤلف لا بأس - 00:23:04ضَ
ان تصام ايام التشريق للمتمتع او القارئ الذي لم يجد هديه المتمتع او القارن كل من المتمتع والقارن عليه الهجر كما سيأتينا ان شاء الله في احكام المناسك. طيب اذا لم يجد المتمتع او القارن هديا - 00:23:34ضَ
فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج. وهذه الايام تبدأ من حين الاحرام بالعمرة ويستمر صيام هذه الايام الى نهاية ايام التشريق. فاذا لم يصم قبل يوم العيد فانه يصوم هذه الايام الثلاثة يصومها متى؟ في ايام التشريق. في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث - 00:24:01ضَ
فالمتمتع والقارن اذا لم يجدا هديا فانه يجب عليهما ان يصوما ثلاثة ايام لقول الله عز وجل فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. اذا لم يصم قبل يوم العيد فانه - 00:24:31ضَ
يصوم بعد يوم العيد. يصوم هذه الايام الثلاثة. ويدل لذلك حديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى قال عنهم انهما قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يصنف الا لمن لم يجد - 00:24:55ضَ
لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي. وهذا اخرجه البخاري في صحيحه والذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه لا بأس للمتمتع والقارب ان يصوم ايام التشريق - 00:25:15ضَ
اذا لم يصوم قبل ذلك هذا هو مذهب احمد ومذهب الشافعي خلافا لابي حنيفة ومالك فانهما لا يريان ان المتمتع والقارن انه يصوم ايام التشريق. نعم ويستدلون على ذلك بما تقدم - 00:25:36ضَ
من حديث لبيشة الهدي لكن نقول حديث نبيشة الهدلي يخص منه ما يتعلق بصيام والقائل قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفي من دخل يعني شرى شرع في فرض موسع نعم شرع في فرض موسع - 00:25:56ضَ
وقول المؤلف رحمه الله في فرض يخرج ماذا؟ النفي نعم يخرج النفل النفل على كلام المؤلف رحمه الله مفهومه وصريحه بعد ذلك قال ولا يلزم في النهي صريح كلام المؤلف ومفهوم كلام المؤلف انه اذا دخل في النفل فانه لا يحرم عليه - 00:26:26ضَ
ان يقطعه اذا دخل في النفل فانه لا يحرم عليه ان يقطعه. وهذا هو المشهور من مذهب احمد والشافعي لكنهم يقولون يكره ان يقطع النفل لغير حاجة يكره ان يقطع النفل لغير حاجة - 00:26:56ضَ
فعندنا حكمان الحكم الاول ان انه يجوز قطع النفل والحكم الثاني الحكم الثاني انه يكره. اما دليل الجواز اما دليل الجواز فحديث عائشة رظي الله تعالى عنها انها قالت يا رسول الله اهدي لنا حيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الين ارنيه - 00:27:16ضَ
فلقد اصبحت صائما فاكل النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وكذلك ايضا يدل لذلك حديث ابي جحيفة حيث ابي جحيفة وفيه قول سلمان بابي الدرداء لما ذكره - 00:27:46ضَ
ابو الدرداء لسلمان انه اصبح صائما فقال النبي صلى الله فقال سلمان رضي الله تعالى عنه ما انا باكل حتى تأكل نعم ما انا باكل حتى تأكل فاكل ثم اتي النبي فقال النبي وسلم صدق سلمان نعم صدق - 00:28:16ضَ
سلمان رواه البخاري في صحيحه. فهذا يدل على انه لا بأس ان يقطع النفل والدليل على انه يكره قطع النفل. قول الله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم. ولا تبطلوا اعمالكم - 00:28:36ضَ
قطع النفل يجوز كما تقدم هذا مذهب احمد والشافعي والرأي الثاني الرأي الثاني ابي حنيفة رحمه الله انه اذا شرع في نفل فانه يجب عليه ان يتم اذا شرع في نفل فان - 00:28:56ضَ
انه يجب عليه ان يتمه. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. في لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم انه اهدي لهما طعام هي وحفصة وقد اصبحتا صائمة - 00:29:17ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم افطر فقال النبي فافطرتا اهدي بينهما طعام قد اصبح له صائمتين فافطرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكما لا عليكما صوما مكانه يوما - 00:29:37ضَ
يعني صوما مكانه يوما. وهذا الحديث رجوا اهل السنن ضعيف هذا الحديث. نعم هذا الحديث نعم رواه ابو داوود والنسائي وغيرهما وهو ضعيف. ولو ثبت هذا الحديث فانه يحمل على الاستحباب. على ان امر النبي - 00:29:57ضَ
وسلم انما هو للاستحباب الامام مالك رحمه الله يقول لا يجب القضاء عند الامام مالك الا اذا كان قطع النفل لغير عذر فاذا كان قطع كلها يجب اما اذا كان لعذر لا يجب ان كان بغير عذر فانه يجب والاقرب في هذه المسألة ماذا - 00:30:17ضَ
ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى كما هو مذهب الشافعي. وقول المؤلف رحمه الله في فرض موسق يفهم منه ان الفرظ ينقسم الى قسمين فرض موسع وفرض مضيق الفرض الموسع هو - 00:30:42ضَ
الذي زمانه يتسع لفعله ولفعل غيره. زمانه يتسع لفعله ولفعل غيره والفرظ المظيق هو الذي زمانه لا يتسع الا لفعله. واذا كان يحرم قطع الفرظ المظيق الموسع من باب اولى انه يحرم قطع الفرض المضيع - 00:31:02ضَ
اذا كان الفرض الموسع يحرم عليك ان تقطعه فالفرظ المظيق من باب اولى انه يحرم عليك ان تقطعه. لان الزمن تعين لهذا الفرد. الزمن تعين لهذا الفرق. وعلى هذا نقول بان الفرض لا يجوز للمسلم ان يقطعه لانه لما دخل فيه تعين عليه - 00:31:32ضَ
ان يتمه حتى ولو كان موسعا. فمثلا لو شرع في الصلاة في اول الوقت في اول الوقت يرعى في الصلاة بقي الان ساعتان على خروج الوقت نقول لا يجوز لك ان تقطع هذا الفرض اللهم الا لضرورة ضرورات - 00:32:02ضَ
تبيح المحظورات. قال ولا قضاء ولا قضاء فاسده الا الحج. ولا في النفي ولا قضاء فاسده الا الحج. يعني الحج يختلف عن بقية النواة نافلة الحج نافلة العمرة تختلف عن بقية النوافل. فاذا دخل شرع في نافلة حج او نافلة - 00:32:22ضَ
عمرة فانه يجب عليه ان يتمهم. لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. ولقوله الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال النبي صلى الله جعل الله عز وجل الشروع والاحرام بالحج والعمرة من قبيل النذر واليوفوا نذورها - 00:32:52ضَ
والنذر يجب اتمامه. النذر يجب اتمامه بحديث عائشة من نذر ان يطيع الله فليطيع فنافلة الحج نافلة العمرة ما يخرج منها الانسان. الا باتمامها او الاحصار او الردة نسأل الله السلامة. لما تخرج من نافلة الحج او العمرة الا بواحد من الامور الثلاث. اي اتمامهما - 00:33:22ضَ
الاحصار او ماذا؟ الردة. نسأل الله السلامة. قال ولا قضاء فاسدهم الا الحج كما سيأتينا ان شاء الله انه يفسد بالجماع. اذا جامع قبل الاول فسد. يجب عليه ان يمضي في - 00:33:52ضَ
هذا الفاسد حتى ولو كان نافلة لانه لما شرع في نافلة الحج يجب عليه ان يتم هذا الحج ولو انه افسده لو انه افسده فانه يجب عليه ان يمضي في هذا الحد الحج الفاسد. كما ذكرنا ان الحج الفاسد - 00:34:12ضَ
يكون باي شيء؟ بالجماع قبل الاول. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للظاهرية وسيأتينا ان شاء الله في احكام المناسب كذلك ايضا العمرة اذا وطئ فيها قبل اتمامها. فانها تفسد عليه ويجب عليه ان يتمها. يعني اه - 00:34:42ضَ
عليه ان يتمها وان يقضي كما سيأتينا ان شاء الله. لا يخرج منها بالجماع. قال المؤلف والله وترجى ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان. يعني تطلق ليلة القدر ويشرع - 00:35:02ضَ
طلبها يشرع طلب ليلة القدر في العشر الاواخر من رمظان ويدل لذلك حديث عائشة رظي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان - 00:35:22ضَ
قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر التمسوها في العشر الاواخر. التمسوها في العشر الاواخر. وهذا عليه نعم هذا ما عليه الحنابلة رحمهم الله الله كما ذكر المؤلف رحمه الله خلافا لابي حنيفة فان ابا حنيفة رحمه الله يرى انها في جميع السنة - 00:35:42ضَ
يا عم الصواب انها في رمضان وانها في العشر الاواخر من رمضان. قال المؤلف رحمه والله تعالى القول في العشر الاخيرة من رمظان وارجى قال لك واوتاره اكد. نعم اوتاره اكد. يعني هي في العشر الاواخر واكد العشر - 00:36:12ضَ
العواقب هي اوتاره. اوتاره. ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الوتر من العشر الاواخر. قال في الوتر من العشر الاواخر والا فهي تطلب في جميع العشر الاواخر. لان - 00:36:42ضَ
الوتر قد قد يعتبر باول الشهر قد يعتبر باخر الشهر قد يعتبر باخر الشهر. وعلى هذا فهي تطلب في الاوتار وفي الاشفاع. كما جاء عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لكن ان ضعف الانسان فانه يطلبها في اي شيء في اوتار العشر الاواخر - 00:37:02ضَ
فان ضعف ها فانه يطلبها في اي شيء في ليلة سبع وعشرين حيث ابوية بن كعب رضي الله تعالى عنه انه كان يحلف ان ليلة سبع وعشرين هي ليلة القدر. وهي الليلة التي امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقيامها - 00:37:32ضَ
قال هذا نقول بانها تلتمس في العشر الاواخر واكد العشر اوتاره واكد الاوتار هي ليلة سبع وعشرين. ولهذا قال لك وليلة سبع وعشرين ابلغها. اه لكنها كما اسلفنا انها ترجى في جميع العشر تطلب في جميع العشر لان الاوتار قد تكون باعتبار البداية - 00:37:52ضَ
وقد تكون باعتبار النهاية نعم قال وليلة سبع وعشرين اكد ويد فيها بما بما ورد والذي ورد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة اللهم انك - 00:38:22ضَ
عفو تحب العفو فاعفو عني هذا الذي ورد بخصوص هذه الليلة والا فانه يدعو آآ بخير بخير بخير الدنيا والاخرة ويتحين الادعية الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم آآ - 00:38:42ضَ
وايضا يعنى باداب نعم يعنى باداب الدعاء وليلة القدر فظلها عظيم واجرها كبير وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما - 00:39:12ضَ
ما تقدم من ذنبه. نعم غفر له ما تقدم من ذنبه. وسميت هذه الليلة بليلة القدر اما امرها وقول انه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. او لعظم قدرها عند الله عز وجل. وليلة القدر لها علامات. لها علامات. العلامة الاولى - 00:39:32ضَ
ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها. تطلع في صبيحتها لا شعاع لها. وكذلك ايضا - 00:40:02ضَ
الثانية ما جاء من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة. تطلع الشمس في صبيحتها حمراء ضعيفة. ليلة طلقة لا حارة ولا - 00:40:22ضَ
باردة واعتد او تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. وكذلك ايضا جاء من حيث بن اسقى نعم جاء من حديث واكل بن اسقى آآ انه لا يرمى فيها بنجم. نعم. انه لا يرمى فيها بالاجماع - 00:40:42ضَ
قال المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف. لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى احكام الصيام اعقبه باحكام الاعتكاف. لان الاعتكاف يتأكد تتأكد شرعيته في العشر الاواخر من شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان كتب النبي صلى الله عليه وسلم في - 00:41:05ضَ
رمضان واعتكف خارج رمظان على سبيل القظاء كان من المناسب كان من المناسب ان يذكر احكام الاعتكاف بعد ان ذكر احكام الصيام الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء. ومنهم قوله تعالى يعكفون على اصنام لهم - 00:41:35ضَ
واما في الاصطلاح فقال لك المؤلف وهو لزوم مسجد بطاعة الله عز وجل. تعريف في الاصطلاح مسجد في طاعة الله عز وجل. والاعتكاف لم يرد فيه اجر محدد بخصوصه. الذي ورد فيه هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فان النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف - 00:42:05ضَ
واعتكف ازواجه من بعده. آآ رضي الله تعالى عنهن. ولا يحفظ آآ في الاعتكاف نعم لا يحفظ فيه اجر خاص لكن يعني من حكم الاعتكاف من حكم الاعتكاف هو جمع القلب على الله عز وجل. والانقطاع الى الخالق عن الخلق. وتحري هذه - 00:42:35ضَ
المباركة ليلة القدر فان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول ثم اعتكف العشر الاواسط ثم اعتكف العشر الاواخر كل ذلك يلتمس هذه الليلة المباركة وفي ذلك ايضا الاقتداء بالنبي - 00:43:05ضَ
عليه الصلاة والسلام. قال مؤلف رحمه الله تعالى وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى قال مسنون. نعم. يقول المؤلف رحمه الله بان الاعتكاف حكمه انه مسنون. نعم وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه مسنون في كل وقت - 00:43:25ضَ
الاعتكاف سنة. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. وهو ما عليه جماهير اهل العلم حتى حكي الاجماع كان حكي الاجماع على ذلك. وورد عن الامام ما لك رحمه الله تعالى. ورد عن الامام مالك - 00:44:03ضَ
الله تعالى انه مكروه. نقع الامام مالك رحمه الله ان الاعتكاف مكروه وعلته في ان الصحابة لم يعتكفوا لشدته فهو كالوصال. ان الاعتكاف نعم لشدته فهو كالوصان والوصال في رمضان دعانا ان شاء الله ان نتطرق ما يتعلق بمسألة - 00:44:23ضَ
وصال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوساة والوصال هو ان يقرن بين صيام يومين او ثلاثة دون ان تفطر بينهما. والوصال منهي عنه. اما على سبيل التحريم او الكراهة كما سيأتي. وآآ الذي ورد - 00:44:53ضَ
الترخيص فيه هو الوصال الى السحر. كما جاء في حديث ابي سعيد من كان مواصلا فليواصل الى السحر هكذا جاء وهذا هو اه ارجح الاقوال انه يجوز الوصال الى السحر - 00:45:13ضَ
ما عدا ذلك فانه ينهى عن ذلك اما على سبيل الكراهة واما على سبيل التحريم. المهم ان الامام ما لك رحمه الله بالوصال. والوصال هذا منهي عنه. وهذا الكلام فيه نظر. نعم. اما القول بان الصحابة لم يعتكفوا - 00:45:33ضَ
فهذا فيه نظر فان الاعتكاف اعتكف ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف من بعده ورد الاعتكاف ايضا عن علي رضي الله تعالى عنه عن حذيفة وابن مسعود - 00:45:53ضَ
كما سيأتي رضي الله تعالى عن الجميع. واما تشبيهه بالوصال فهذا فيه نظر فرق بين النصارى وبين الاعتكاف. الوصال انقطاع عن الطعام والشراب الى اخره. اما الاعتكاف فهو انقطاع عن الخلق - 00:46:13ضَ
انقطاع عن خلق آآ انقطاع الى الخالق الى الله سبحانه وتعالى وجمع القلب على الله سبحانه وتعالى في هذا من اللذة من لذة الطاعة وحلاوة المناجاة ما يدخل على القلب الى اخره. فرق بين الوصال وبين الاعتكاف. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه اه اه - 00:46:33ضَ
الجمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى ان الاعتكاف مشروع وانه سنة. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى مشلول ويصح بلا صوم. هلك المؤلف رحمه الله بان الاعتكاف مشهور مسنون - 00:47:03ضَ
وكما ذكرنا ان ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الاعتكاف مسنون في كل وقت مسنود في كل وقت سنة في كل وقت نعم هذا ظاهر كلام المؤلف الله وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ودليلهم على ذلك ان الله - 00:47:23ضَ
سبحانه وتعالى قال ان الله سبحانه وتعالى قال وانتم عاكفون في المساجد وهذا يشمل كل وقت. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في بعض السنوات وقظاهم في - 00:47:53ضَ
العشر الاول من شوال مما يدل على ان غير العشر الاول مما يدل على ان غير رمظان انه محل للاعتكاف. نعم انه محل للاعتكاف نعم. قل مؤلف طيب ها فهو مشروع في كل وقت لكنه في رمضان اكد. نعم وفي العشر الاواخر من رمضان - 00:48:13ضَ
اكد يعني هو يتأكد في العشر في رمضان. وآآ يتأكد ثانية في العشر الاواخر من شهر رمضان. يعني يتأكد في رمضان ويتأكد ايضا ثانية في العشر الاواخر من رمضان المؤلف رحمه الله تعالى - 00:48:51ضَ
ويصح بلا صوم. يقول المؤلف رحمه الله يصح بلا صوم. هل يشترط الصيام لصحة الاعتكاف او نقول بان الصيام ليس شرطا لصحة الاعتكاف رحمه الله يقول بان الصيام نقول بان الصيام - 00:49:28ضَ
ليس شرطا بصحة الاعتكاف. فيصح ان يعتكف ولو لم يصوم. وهذا ايضا مذهب واستلوا على ذلك بالاية وانتم عاكفون في المساجد. وهذا يشمل كل وقت. وايضا كما سلف ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في - 00:50:00ضَ
بعض السنوات فقظاه في العشر الاول من شوال يدخل في العشر الاول ماذا؟ ها؟ نعم صح يدخل في العشر الاول يوم العيد ويوم العيد كما سلف لنا يحرم صيامه. وايضا حديث عمر - 00:50:26ضَ
الله تعالى عنه لما نذر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام فامره النبي وسلم ان يوفيه ان يوفي بنذر الليل ليس محلا نعم ليس محلا الصيام وكذلك ايضا يعني جاء مرفوعا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس على المعتكف صيام - 00:50:46ضَ
الا ان يجعله على نفسه. هذا الحديث لا يصح مرفوعا. لكنه آآ يصح موقوفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ونعم كذلك ايضا ورد ذلك عن علي وابن مسعود - 00:51:16ضَ
رضي الله تعالى عنه ورد عن علي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب الرأي الثاني انه لا بد من الصيام صحة الاعتكاف هذا قال به ابو حنيفة مالك رأي الحنفية كذلك ايضا - 00:51:36ضَ
المالكية استدلوا على ذلك بان الله سبحانه وتعالى ذكر احكام الاعتكاف بعد ان ذكر نعم ذكر احكام الاعتكاف بعد ان ذكر احكام الصيام. وهذا هذا الاستدلال فيه نظر لان هذا لا يلزم منه ان يكون الصيام شرطا في الاعتكاف. الاقتران نعم - 00:51:56ضَ
هذه بداية الاقتران هذه ضعيفة عند الاصوليين واستلوا على ذلك بما يروى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت والسنة في من اعتكف ان يصوم والسنة في من اعتكف ان يصوم. نعم والصحيح ان - 00:52:26ضَ
طيب والصواب ان قوله في الحديث حيث عائشة في السنة لمن اعتكف ان يصوم انه ليس من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها كما سيأتي ان شاء الله نكمل ان شاء الله غدا باذن الله. نعم - 00:52:56ضَ
ثم بعد ذلك قال مؤلف رحمه الله تعالى ويلزمان بالنذر زمان الضمير يعود الى الصوم والاعتكاف. فاذا نذر ان يعتكف قائما فانه يجب عليه ان يعتكف صائما بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:53:14ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه. وهذا نظر من يطيع الله فيجب عليه ان يطعه. يقول هذا سؤال يقول بالنسبة للصلاة هل الافضل - 00:53:51ضَ
ان ينوع المسلم فيه مكان صلاته لتشهد له الارض بذلك يعني هل الافضل يقول لك السائل؟ هل افضل ان ان يتنفل في في غير المكان الذي صلى فيه الى اخره. اما بالنسبة للامام - 00:54:11ضَ
الامام لا يتطور في مكان مكتوب وقد تقدم لنا هذه المسألة وان انه يكره للامام يتطوع في مكان مكتوبة ذكرنا دليل ذلك. اما غيره فهذا هو الاولى لكن لا يكره. غيره هذا هو الاولى كما جاء في حديث معاوية. ان النبي - 00:54:31ضَ
ان توصل صلاة بصلاة حتى نقوم او نتكلم. هم - 00:54:52ضَ