#شرح_ألفية_السيوطي في الحديث ( مكتمل )
المجلس (77) | شرح آلفية السيوطي في علم الحديث | الناسخ والمنسوخ |#الشيخ_عبدالمحسن_العباد
التفريغ
هذا هو مبحث الناسخ والمنسوخ والنسخ في اللغة قيل هو الازالة والنقل قيل هو الازالة والنقل. يقال نسخت الشمس الظل. اذا ازالته بظهورها وحلولها محل ذلك الظل. يقال نسخت الشمس الظل - 00:00:02ضَ
فهذا من الازالة. وايضا يطلق على النقل ومنه نسخ الكتاب وقالوا نسخ الكتاب اي نقله والمراد بنقله نقل شيء يشبه ما في الكتاب لان نقل ما في الكتاب على ما هو عليه لا يقال له نسخ - 00:00:32ضَ
لا يمكن حصوله الا عن طريق التصوير مثلا اما عن طريق الكتابة فان كل كاتب لا يستطيع الكتابة وفق الكتاب المنقول عنه لان كل كاتب له وله كتابته ولهذا يقولون عنه انه نقل شيء يشبه نقل شيء يشبه ما في الكتاب - 00:01:02ضَ
الذي هو النصف اما في الاصطلاح قيل لا ان النسخ رفع وقيل انه بيان قيل انه رفع وقيل انه وبيان يعني رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي بخطاب اخر متراخ عنه او بيان - 00:01:32ضَ
امد انتهاء الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه عن الذي ثبت به الحكم الشرعي. فالنسخ في الاصطلاح يقال له رفع ويقال له بيان الا ان التعبير عنه بالرفع اولى من التعبير بالبيان. لان بيان - 00:02:02ضَ
الذي ينتهي عنده الحكم المنسوخ ويأتي العمل بالناسخ هذا يتأتى فيما حصل منه فيه العمل لكن النسخ يكون قبل التمكن من الامتثال وعلى هذا فيكون التعبير بالرفع اولى من التعبير بالبيان. لانه بالنسبة للحكم او - 00:02:32ضَ
للحكم الذي اه او نسخ اه اه لما كان فيه النسخ قبل التمكن من الامتثال. ما حصل فعل ينتهي عنده الامد بالنسبة لترك الناسخ وفعل لترك المنسوخ هي فعل الناسخ لانه ما حصل فعل فيما كان النسخ فيه قبل التمكن من الامتثال. وانما - 00:03:02ضَ
البيان يكون لشيء اثبت اولا وعمل به ثم جاء نص يبين ان العمل به انتهى. وبدأ العمل بما هو ناسخ. اذ انتهى العمل بالمنسوخ فالتعبير بالرفع اولى لانه يشمل ما كان قبل التمكن من الامتثال وما كان بعد التمكن من الامتثال - 00:03:32ضَ
لان الحكم رفع بمعنى انه اه انتهى المطالبة به. انتهت المطالبة به او التكليف فالتعبير بالرفع اولى. ولهذا قال السيوطي والصواب يعني في الحد يعني في التعريف انه رفع وليس ببيان. ولهذا قال بعد ذلك رفع حكم شرع بخطاب - 00:04:02ضَ
هذا هو الصواب في التعريف وانه رفع وليس بيانا لان الرفع يشمل ما كان قبل التمكن من الامتثال وما كان بعد التمكن من الامتثال والبيان ليس كذلك. فقال والصواب اي - 00:04:32ضَ
في التعبير هل يعبر الرفع او البيان؟ قال الصواب انه يعبر بالرفع. ولهذا ذكر التعريف بلفظ الرفع حيث قال رفع حكم رفع حكم شرع بخطاب رفع حكم شرع بخطاب اي بخطاب متراخ عنه. لان الناسخ - 00:04:52ضَ
يأتي متراخيا عن المنسوخ لانه يأتي النسخ يأتي الحكم اولا ثم يأتي النسخ بعده بخطاب فالصواب فيه انه رفع. رفع حكم شرع. لان المنسوخ ثبت الشرع والتعبير بالشرع يفيد ان ما كان على الاباحة ثم - 00:05:22ضَ
جاء حكم بالنقل عن الاباحة الاصلية انه لا يقال له نسخ لان النسخ لا كونوا الا فيما جاء فيه خطاب بتكليف ثم جاء خطاب اخر متراخي عنه برفع ذلك تكليف والاتيان بشيء اخر مكانة او لا يؤتى بشيء وانما - 00:05:52ضَ
العمل به نسخ فلم يبقى العمل به حاصلا وواقعا رفع حكم حكم حكم شرعي يقولون في تعريفه رفع حكم شرعي بخطاب اخر عنه بخطاب متراخ عنه. يعني انه جاء بعده الناسخ يكون بعد المنسوخ - 00:06:22ضَ
الناسخ يكون بعد المنسوخ. والحكم الناسخ يأتي بعد حكم بعد الحكم المنسوخ. بحيث يدل على رفع العمل او تعلق الخطاب بذلك الحكم المنسوخ. فهذا هو تعريف في اللغة وتعريفه في الاصطلاح. تعريفه في اللغة الازالة والنقل. وفي الاصطلاح - 00:06:52ضَ
رفع حكم شرعي بخطاب متراخ عنه. بخطاب متراخ عنه ثم ان سيوطي بعد ما ذكر التعريف حث على العناية به والاهتمام بالناسخ والمنسوخ لان من لا يعرف الناس هو المنسوخ قد يفتي بما هو منسوخ - 00:07:22ضَ
وقد ترك العمل به حيث جاء حكم انهى العمل به. ولهذا قال فاعنى به فانه مهم يعني اعن بمعرفة الناسخ والمنسوخ. لان من لا يعرف الناسخ والمنسوخ قد يفتي بالمنسوخ. وقد - 00:07:52ضَ
احكم نسخه الغاه؟ وجاء شيء يحل محله فاذا معرفة الناسخ والمنسوخ جدا واهميته تكون بمعرفة ان المنسوخ قد انتهى العمل به يعمل به ولا يفتى به. ولا يلفت يلفت النظر اليه من حيث العمل - 00:08:12ضَ
وانما يبين بانه منسوخ والعمل انما هو بالناسخ. فاعنى به اي كن ذا عناية واهتمام به فانه مهم. ثم قال وبعضهم اتاه الوهم وبعضهم اتاه فيه الوهم. يعني بعض العلماء حصل له الوهم - 00:08:42ضَ
اي المصنفين او بعض المصنفين في النسخ والمنسوخ حصل له الوهم حيث اعتبر او حيث لم يتنبه للمتقدم من المتأخر جاءه الوهم بسبب عدم معرفته بالمتقدم والمتأخر. ثمان بين بعد ذلك باي شيء يعرف؟ النسخ او باي شيء يعرف النسخ والمنسوخ؟ كيف يميز - 00:09:12ضَ
بين الناس اللي هو المنشوخ. فذكر ان التمييز بين النسخ والمنسوخ بثلاثة امور. او انه يعرف الناس بثلاثة امور الامر الاول التنصيص عليه من الشارع. يعني التنصيص عليه من من الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:09:52ضَ
كونه يبين الناس هو المنسوخ. وهذا مثل ما جاء في حديث بريدة بن حصين في صحيح مسلم وقد اشتمل على ثلاثة امور منسوخة ذكر فيه الناسخ وذكر المنسوخ. في نفس الحديث ذكر في الحديث نفسه - 00:10:12ضَ
الناسخ والمنسوخ وهو قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فان قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فيه الناس فمنسوق. المنسوخ هو النهي عن زيارة القبور. والناسخ هو الامر بزيارة القبور - 00:10:32ضَ
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. اذا في الحديث نفسه نص على الناسخ والمنسوخ نص على الناسخ والمنسوخ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت نهيتكم الا من لحوم الاضاحي فوق ثلاث الاف ادخروا يعني كان نهاهم ان يدخروا من لحوم - 00:10:52ضَ
الاضاحي اكثر من ثلاثة ايام يأكلون في حدود ثلاثة ايام والباقي يتصدقون به ولا يبقون عندهم شيئا من لحوم الاضاحي اكثر من ثلاثة ايام قال الرسول صلى الله عليه وسلم الا تدخروا. يعني ما في مانع انكم تدخرون من لحوم الاضاحي. ما - 00:11:22ضَ
يكفي زيادة على ثلاثة ايام. اذا هذا فيه النسخ والمنسوخ. المنسوخ هو النهي عن الادخار. ما في ما زاد على الثلاث والناسخ بيان انه لا بأس بالادخار ولو زاد على الثلاث. وكنت انا - 00:11:42ضَ
ادخار عن ادخار لحوم الاضاحي فوقها ثلاث الا فادخروا. والثالث قوله عليه الصلاة والسلام وكنت نهيت كنت نهيتكم عن ان تنتبذوا باوعية فانتبذوا بكل وعاء ولا تشربوا مسكرا لانه كان في اول الامر نهوا ان ينتبذوا في اوعية معينة التي جاء في الحديث في - 00:12:02ضَ
ابن القيس نهى عن الدباء والحنتم والمزفت هذا نهي عن ان ينتبذ في اوعية معينة. يعني اه اوعية صلبة. يعني مثل اه يعني مثل الدبة وهو القرع الذي يستخرج لبه ويبقى - 00:12:32ضَ
القشر فييبس ويكون وعاء يوضع فيه ما ينتبه فهو صلب يعني قاسي بعدما يبس وكذلك النقير وكانوا ينقرون من جذوع النخل حفرة في وسطها ثم ينبذون بها وينتبذون بها. وكذلك - 00:13:02ضَ
المزفت وما طلب الزفت او المقير ما طلي بالقار. وكذلك الحن الحنتم وهو اوعية معينة يعني صلبة ذات جوانب صلبة فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم ان ينتبذوا بها في اول الامر لانها قد يسكر قد يسكر الشيء وهو لا يهتدى الى اسكارا. لان - 00:13:32ضَ
الجلد يعني قاسي ما يتبين فيه بخلاف الجلود الرطبة فانه اذا حصل الاسكار يحصل عليها التغير فيعرف وصوله الى حد الاسكان. الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم في اول الامر. ليبتعدوا عن الشيء الذي فيه - 00:14:02ضَ
احتمال المحظور لكن بعد ذلك احل لهم ان ينتبهوا بكل وعاء لكن بشرط الا يشربوا وذلك بان يعرف المدة التي آآ يصل فيها الى حد الاسكار فتجتنب واذا كان قبل - 00:14:22ضَ
لذلك لا بأس بان يوضع الشيء ثم يشرب في ليلة او في آآ بعظ ليلة يعني بحيث انه ما يطول مدته يصل الى حد الاسكان. وكنت نهيتكم ان تنتبهوا في كل في كل في اوعية. فانتبذوا بكل وعاء ولا تشربوا مسكرة. هذا هو المهم - 00:14:42ضَ
مهما لا تشربه مسكرا هذا هو المقصود من النهي في الاول. فجاز لهم ان ينتبهوا في كل ياء لكن بشرط الا يجعلوه يصل الى حد الاسكان. هذه نصوص او هذه احكام ثلاثة جاء نصفها - 00:15:02ضَ
ذكر في نفس الحديث النسخ هو المنسوخ. وهذا في بيان الرسول عليه الصلاة والسلام. بنصه وبيانه ويعرف ايضا بنفس الصاحب يعني صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اصحاب الرسول كونه ينص صحابي على - 00:15:22ضَ
ان هذا نسخ وهذا منسوخ. ومن هذا قول جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار. كان الامرين ترك الوضوء مما مست النار. لانهم قبل كانوا نهوا ان - 00:15:42ضَ
يعني امروا بان يتوضأوا اذا اكلوا كل ما مست النار. كل شيء طبخ فانهم يأكلون فانهم اذا اكلوا ذلك المطبوخ. فبعد ذلك جاء النهي جاءت جاء الاذن من الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:16:02ضَ
انهم لا يتوضؤون وان وان الرسول كان اخر الامرين منه انه ترك الوضوء مما مشت النار. اذا اكل ما مست النار لا ينقض الوضوء. اكل ما مست النار لا ينقضه اكل ما طبخ. لا ينقض الوضوء. هذا هو - 00:16:22ضَ
اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بينه جابر رضي الله عنه صاحب الرسول. فقد نص او جاء بيان ذلك بنص صاحبه اي صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن يستثنى من ذلك - 00:16:42ضَ
لحوم الابل فان لحوم الابل يتوضأ منها اذا اكلت لانه جاء نص يخصها جاء نص يخصها. وان الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء مما من لحم الغنم قال ان شئتم يعني جعل الامر موسع ليس بلازم. ولما سألوه عن الوضوء من لحوم الابل قال نعم. يتوضأوا من لحوم الابل - 00:17:02ضَ
الابل اذا اكل لحمها فانه يتوضأ من ذلك لانه خاص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها. اما غير ذلك سواء كانت لحوم او لحوم مثل مثل الحليب اذا طبخ على النار او غير ذلك كله - 00:17:32ضَ
ما مست النار فانه لا يحتاج الى ان يتوضأ منه. لا يحتاج الى ان يتوضأ منه الا ما كان من لحم الابل فانه يتوضأ منها لان النبي عليه الصلاة والسلام خصها آآ انه يتوضأ منها حيث - 00:18:02ضَ
سئل عن وضوء من لحم الغنم فقال ان شئتم وسئل عن وضوء من لحم الابل فقال نعم. فدل على انه يتعين الوضوء من لحم الابل لمن اكله او عرف الوقت او عرف الوقت بان عرف التاريخ بان جاء حكم - 00:18:22ضَ
شرعي في زمن متقدم ثم جاء حكم اخر يخالفه في زمن متأخر. فحيث عرف الوقت وان هذا كان اولا. وهذا كان اخرا فانه يؤخذ بالاخر الذي هو الناسخ الذي عرف تأخره في الوقت الذي عرف تأخره في الوقت. ثم - 00:18:42ضَ
ذكر السيوطي مسألة وهي انه لو صح حديث ولكن اجمع على ترك عملي به فان هذا الاجماع وهذا الاتفاق دل على وجود ناسخ نسخ هذا الحديث على وجود ناسخ نسخ هذا الحديث - 00:19:22ضَ
لان الامة لا تجمع على ظلالة. والنسخ لا ينسخ ولا ينسخ. لا ينسخ ولا لا ينسخ الاجماع الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ هو لا ينسخ لانه لا يأتي الا بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي زمنه الحجة به - 00:19:52ضَ
لا ينسخ لانه لا يأتي الا بعد زمن النبي. فليس بعده تشريع. بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو لا ينسخ ولا ينسخ. ولكن لو وجد حديث صحيح اجمعت الامة على العمل بخلافه فان هناك دليل دل عليه الاجماع لان الاجماع - 00:20:22ضَ
الا يكون الا عالنص؟ هذا هو القول المشهور. عند العلماء ان الاجماع لا يكون الا عن نص لانه ليس هو بناسخ ولكنه يدل على النسخ. ولهذا قال السيوطي في البيت - 00:20:52ضَ
وفق على الناس خدل. يعني دل على الحكم او الحديث. او الدليل. الناسخ لان الامة لا تجمع على ضلالة. الامة لا تجمع على ظلالة. فلو صح حديث عرف او يعني يكون حصل الاجماع - 00:21:12ضَ
على خلاف العمل به واطبقت الامة واجمع العلماء الصحابة ومن بعدهم على عدم العمل به اذا هناك ناسخ ان بنى عليه الاجماع لان الاجماع لا لا يحصل الا لا يحصل الا مستندا الى دليل - 00:21:42ضَ
وهذه مسألة التي هي كون الاجماع يكون مبنيا على دليل المسألة خلافية لكن الراجح ان الاجماع ليس بناسخ ولكنه دال على النسخ والناسخ هو الحديث او النص الذي اجمع عليه وقد ذكر هذا العلماء فابن حزم في كتابه مراتب الاجماع يقول - 00:22:12ضَ
ما من مسألة اجمع عليها الا وهي مستندة الى نص ثم قال حاشا القيراط يعني ما عدا القراظ الذي هو المضاربة هي من مسائل الشركات في البيع وهي كون الانسان يكون عنده مال - 00:22:42ضَ
انسان عنده مال واخر ما عنده مال ولكنه عنده قدرة على العمل ولكن ما بيده مال. فيأتي صاحب المال اعطه مبلغا من المال ليضارب به يعني يبيع ويشتري فيه. ويكون الربح بينهما مثلا نصفين او - 00:23:02ضَ
ربع وثلاث ارباع او ثلث وثلثين يعني نسبة مئوية فهذه يقال لها المضاربة ويقال لها القيراط وهي مما اجمع اجمع عليه العلماء على جوازه. قال شيخ الاسلام ابن تيمية لكتابه معارج - 00:23:22ضَ
القبول معارج الوصول الى معرفة ان اصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من مسألة الا وهي مستندة الى دليل. وقد قال ابن حزم الا مسألة القراظ ثم بين ان مسألة القرار فيها - 00:23:42ضَ
ما لها دليل وهي انها كانت من المعاملات اللي كانت موجودة في الجاهلية واقرها الاسلام. ومن المعلوم ان السنة هي قول وفعل وتقرير فما دام ان القيراط كان معمولا به في الجاهلية وكانوا في الجاهلية عملون به - 00:24:02ضَ
والاسلام جاء واقره. فاقرار الشرع له هو تشريع. وهو حكم شرعي لان السنة هي قول وفعل وتقرير. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام وتقريره لانه لا يقر على باطل اذا فعل شيء بحظر - 00:24:22ضَ
او بعلمه ولم ينه عنه دل على انه ثابت شرعا لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. فلو كان باطلا لنهى عنه. ولكنه لما اقر على شيء فعل - 00:24:52ضَ
دل على انه مشروع وانه ثبت بحكم شرعي هو اقرار الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام له - 00:25:12ضَ