شرح الحج من زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس ( 78 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب المناسك" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين. كتاب المناسك الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور وفعلهما من الصبي والعبد نفلا والقادر من امكنه وجد زاد ومركوبا صالحين لمثله - 00:00:00ضَ

شرعية والحوائج الاصلية. وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه. لزمه ان يقيم من يحج من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب - 00:00:40ضَ

مناسك المناسك جمع منسك والمنسك هو التنسك هو التعبد. التنسك هو التعبد. وآآ التنسك او المناسك تطلق على جميع العبادات. نعم ان تطلق على جميع العبادات. لكن غلب اطلاقها على شيئين من العبادات. الاول - 00:01:00ضَ

افعال الحج فافعال الحج تسمى مناسك. والا الصلاة هي المناسك هي من المناسك لانها من العبادات. والشيء الثاني ما يذبح لله عز وجل. قال الله الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي. ومحياتي لله رب العالمين. فما يذبح لله عز وجل - 00:01:40ضَ

من النسك نعم. الهدي والاضاحي والعقائد. الى اخره. وسيأتيك ان شاء الله في احكام الهدي والاضاحي والعقيقة ان التسمية الشرعية للعقيقة ان التسمية الشرعية هي النسيكة. يعني النسيكة لكن لا بأس ان يطلق عليها في بعض الاحيان عقيقة لكن - 00:02:10ضَ

التسمية الشرعية نسيكة. قال المؤلف رحمه الله كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبات الحج في اللغة القصد. واما في الاصطلاح فهو قصد مكة اداء المناسك في وقت مخصوص. والاصطلاح قصد مكة لاداء المناسك في وقت مخصوص - 00:02:40ضَ

والعمرة في اللغة الزيارة. واما في الاصطلاح فهو زيارة البيت الحرام. لعمل مخصوص في الاصطلاح زيارة البيت الحرام لعمل مخصوص. ويقول المؤلف رحمه الله الحج والعمرة واجبان. الحج واجب. لا اشكال في ذلك وهو احد الاركان الخمسة. والاجماع - 00:03:10ضَ

قائم على ذلك ويدل لذلك قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس - 00:03:40ضَ

شاة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الرجاء في الصحيحين والاجماع قائم على ذلك. اما العمرة فهذا موضع خلاف - 00:04:00ضَ

العلم رحمه الله هل العمرة واجبة؟ او انها ليست واجبة الى اخره سيأتي ان شاء الله. متى فرض الحج العلماء رحمهم الله لهم في ذلك ثلاث اراء. الرأي الاول ان الحج فرض في السنة التاسعة - 00:04:20ضَ

وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني انه فرض في السنة السادسة وهذا رأي الشافعي والرأي الثالث انه فرض في السنة الخامسة والصواب في ذلك انه فرض في السنة التاسعة من الهجرة - 00:04:40ضَ

كما سيأتي ان شاء الله وقول المؤلف رحمه الله الحج والعمرة واجبان او او الصريح كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان العمرة واجب وان العمرة واجبة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وبه قال الشافعي وعند الحنفية والمالكية - 00:05:00ضَ

ان العمرة سنة. وليست واجبة. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان العمرة واجبة الا على المكي لا تجب عليه العمرة. ولكل منهم دليل يعني لكل منهم دليل الذين قالوا بان العمرة واجبة. استلوا بادلة كثيرة والحقيقة الذي يتأمل الادلة - 00:05:30ضَ

والدة في وجوب العمرة او عدم وجوب العمرة على سبيل الخصوص. نعم على سبيل الخصوص يجد ان هذه الادلة فيها ضعف. سواء ممن قال بوجوبها او قال باستحبابها الذين قالوا بالوجوب او الذين قالوا بالاستحباب انت اذا تأملت ادلتهم تجد ان - 00:06:00ضَ

ادلتهم اه فيها مقال فيها ضعف. ولهذا نحن سنستدن على وجوب العمرة نسدد على وجوب العمرة نعم بادلة عامة بادلة عامة اما الذين قالوا وجوب العمرة فاستدلوا بادلة من ادلتهم استدلوا بادلة كثيرة لكن نأخذ شيء من ادلتنا من ادلتهم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:06:30ضَ

انها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج عمرة وهذا لا رواه الامام احمد وابن ماجه وصححه بعض اهل العلم رحمهم الله الحديث في البخاري - 00:07:00ضَ

ليس بهذا اللفظ المهم الشاهد هنا عليهن جهاد لا قتال فيه. فقال عليهن وهذه من صيغ وجوب عند الاصوليين وايضا سماه النبي وسلم ماذا؟ سماه جهادا سماه جهادا. وهذا مما يدل - 00:07:20ضَ

وعلى انه واجب. وكذلك ايضا حديث ابي رزين العقيلي. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر. لما ذكر ان اباه شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة - 00:07:40ضَ

فقال النبي وسلم حج عن ابيك واعتمر. وهذا امر قال الحديث رواه الامام احمد والترمذي. صححه الترمذي حي زيد ابن ثابت مرفوعا الحج والعمرة فريضتان الى اخره. طيب الذين قالوا بان - 00:08:00ضَ

العمرة سنة وليست واجبة. استنوا بحيث جابر. نعم استلوا بحديث جابر. ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اخبرني عن العمرة اواجبة هي؟ فقال وسلم لا وان تعتمر - 00:08:20ضَ

خير لك وهذا ايضا صححه الترمذي. وان تعتمر خير لك. حيث طلحة الحج جهاد والعمرة تطوع. الحج جهاد والعمرة تطوع. ابن ماجة. هذه الادلة هذه كلها لا تخلو مما قال - 00:08:40ضَ

هذه كلها لا تخلو من مقال الذين قالوا بان العمرة لا تجب على المكي نعم العمرة لا تجب واجبة الا على المكي استلوا اه قول ابن عمر قول ابن عباس - 00:09:00ضَ

رضي الله تعالى عنهما قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يضركم يا اهل مكة الا لا يضركم يا اهل مكة الا تعتمروا فان ابيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الواجب - 00:09:20ضَ

هذا رواه ابن ابي شيبة في مصنفه ولان العمرة هي الزيارة واهل مكة اهل مكة هم اهل الحرم. نعم. كيف هل الانسان يزور اهله؟ هم. الانسان ملازم لاهله. العمرة هي الزيارة. والذي يظهر والله اعلم الذي يظهر والله اعلم ان - 00:09:40ضَ

العمرة واجبة. اتمنى العمرة واجبة. ومما يدل على الوجوب حيث امر ابن حزم. ان النبي صلى الله عليه وسلم سماها الحج الاصغر نعم سماها بالحج الاصغر. نعم وايضا يدل على الوجوب ان النبي صلى الله - 00:10:10ضَ

الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه شبك بين اصابعه. فالذي يظهر والله اعلم ان العمرة واجبة. لكن بالنسبة لوجوبها على المكي هذا ها يظهر - 00:10:30ضَ

حر ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال المؤلف رحمه الله على المسلم الحر المكلف في عمره مرتين. هنا اشترط او بين المؤلف رحمه الله شروط من - 00:10:50ضَ

يجب عليه الحج والعمرة. الشرط الاول المسلم. الاسلام. هذه المسألة سبقت تكلمنا عليها كثيرا. وقلنا ان الكافر يتوجه له ماذا؟ ها؟ خطابات. الخطاب الاول خطاب وجوب التكليف. فهو مكلف خطاب وجوب التكليف يقول بانه مكلف. ويأثم على ترك هذين الواجبين - 00:11:10ضَ

خطاب وجوب الاذى نقول لا يجب عليه ان يؤدي لانه فاقد للاصل. وما منعه من تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. الحر هذا الشرط الثاني وعلى هذا الرقيق - 00:11:40ضَ

لا يجب عليه الحج ولا العمرة. ودليل ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والرقيق ليس مستطيعا لانه لا يملك. يعني لا مال له. قال المكلف المكلف هذا الشرط - 00:12:00ضَ

الثالث يعني البالغ العاقل. بهذا نعرف ان الصبي لا يجب عليه الحج ولا العمرة مجنون ايضا لا يجب عليه الحج ولا العمرة وغير ذلك الحديث الحسن رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه - 00:12:20ضَ

وسلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يحيط. قال القادر بمعنى خطيب القادر معنى المستطير. هذا المستطيع بماله وبدنه يعني بماله وبدنه اه اه او بماله نعم او بماله كما سيأتي ان شاء الله. ودليل ذلك قول - 00:12:40ضَ

الله عز وجل ولله على الناس حج حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ما استطاع اليه سبيلا. قال المؤلف رحمه والله تعالى على الفور يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان - 00:13:10ضَ

ان الحج والعمرة يجب ان على الفور. وهذه هي القاعدة العامة في الشريعة الاسلامية. القاعدة ان اوامر الشارب المجردة عن القرائن فانها تقتضي ماذا؟ الفورية. نقول بان اوامر الشارع المجرد عن قرائن نقول بانها تقتضي الفورية. وجمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى يرون - 00:13:30ضَ

ان الحج على الفور. وعند الشافعية ان الحج على التراخي ما لم يخش العطب. يعني الهلاك. ما لم يخشى العطب يعني الهلاك. الذين قالوا بان الحج على الفور قالوا استدلوا الادلة - 00:14:00ضَ

وجوب الحج وهذه الاوامر تقتضي ماذا؟ ها؟ تقتضي الفورية لان القاعدة كما ذكرنا القاعدة الاصولية ان اوامر الشارع المجردة على القرائن انها تقتضي ماذا؟ الفورية. وكذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من اصابه كسر او عرج فانه حل وعليه - 00:14:20ضَ

الحج من قابل قال يعني اذا احصر عن الحج نعم حل وعليه ان يحج من قابل كما سيأتي ان شاء الله في احكام الاحصاءات. وهذا الحديث صححه اه الترمذي. وكذلك ايضا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:14:50ضَ

قال من كان ذا ميسرة فلم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا. من كان ذا فلم يحج فليمت ان شق يهودي الى نصراني. الذين قالوا بانه على الفور استدلوا على ذلك بان الحج - 00:15:10ضَ

فرض في السنة السادسة كما يقول الشافعي فرض في السنة السادسة وما حج النبي سلم الا متى؟ ها الا في العاشرة ما حج الا في العاشرة. وكيف الجواب عن ذلك؟ كيف فرض في السنة السادسة؟ ما هو الدعا انه فرض في السنة السادسة - 00:15:30ضَ

هم يقولون الدليل على انه فرض في السنة السادسة ان الله سبحانه وتعالى قال واتموا الحج والعمرة لله وهذه الاية فيها فمن كان منكم مريظا او به الم من رأسه ففدية من صيام او صدقة او - 00:15:50ضَ

نزلت في من؟ في كعب بن عجرة. ومتى هذا؟ في غزوة الحديبية. وغزوة الحديبية ماتت كانت في السنة السادسة من الهجرة. نعم في السنة السادسة من الهجرة. فقالوا بان هذا الدليل على ان الحج على التراخيص - 00:16:10ضَ

في العاشر. طيب ها وكما ذكرنا ان بعض اهل العلم يرى ان الحج فرض في السنة الخامسة. واستدلوا على ذلك بحيث انس كما في الصحيح في صحيح البخاري وغيره انه قال نهينا ان نسأل رسول الله - 00:16:30ضَ

قال صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا ان يأتي الرجل من اهل البادية. فيسأله ونحن نسمع. وانه جاء رجل الى ان قال وزعم رسوله ان الله افترض علينا حج بيت الله الحرام - 00:16:50ضَ

قالوا ان السائل هذا هو ظمام ابن ثعلبة وظمام ابن ثعلبة قدم على النبي وسلم في السنة الخامسة في السنة الخامسة والصواب في هذه المسألة كما اسلفنا يعني الصواب في هذه المسألة كما تقدم ان الحج - 00:17:10ضَ

فرض في السنة التاسعة. واما الاستدلال بقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. والصحيح الاية في الحديدة لكن هذه ليس فيها وجوب الحج. فيها ان من شرع في الحج والعمرة فانه يجب - 00:17:30ضَ

ان يتمهما لكن ليس فيها وجوب الحج. واما حديث انس وان السائل هو ضمام فهذا ضعيف. لم يثبت ان السائل هو ظمام ان السائل هو ظمام ابن ثعلبة رظي الله تعالى عنه - 00:17:50ضَ

ان الحج فرض في السنة التاسعة. ما هو الدليل على ان الحج كله في السنة التاسعة؟ الدليل ان اية وجوب الحج بالله على الناس حج البيت نزلت في اي صورة في صدر سورة ال عمران وصدر سورة ال عمران - 00:18:10ضَ

فيها اية ماذا؟ المباحلة. لما قدم وفد نجران فدعاهم النبي وسلم الى الاسلام ثم دعاهم الى المباهلة قدوم وفد نجران متى كان؟ كان في التاسعة. لانه لما فتحت مكة في السنة الثامنة - 00:18:30ضَ

دخل الناس في دين الله افواجا دخل الناس في دين الله افواجا فاصبح الناس يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام. فدل ذلك على ان الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة. طيب يبقى الاشكال - 00:18:50ضَ

على ما دام ما دام ان الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة لماذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اجاب عنه نعم اجاب عنه العلماء رحمه الله باجوبة كثيرة فقيل بان - 00:19:10ضَ

ان السبب هو مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بان السبب هو خوف يسلم على اليهود. وقيل بانه خوف النبي وسلم آآ نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة من اليهود وقيل بانه خوف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة من المنافقين الى - 00:19:30ضَ

والصحيح في ذلك سببان. الصحيح في ذلك سببان. اما السبب الاول فلان السنة التاسعة كما اسلفنا هي عام الوفود. احتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس في المدينة لكي يبايع - 00:19:50ضَ

ناس على دين الله السنة التاسعة هي عام الوفود نحتاج ان يبقى والا يخرج الى الحج هذا السبب الاول والسبب الثاني ان مكة كانه لا يزال يحج المشركون لان الحج من بقايا دين ابراهيم عليه السلام. المشركون يحجون. يحجون - 00:20:10ضَ

ويطوف بالبيت عراة ولهذا لكي تتمحض الحجة للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم اقام ابا بكر رضي الله تعالى عن الموسم بعثه اه للحج في السنة التاسعة وامره ان ينادي واردف عليا رضي - 00:20:40ضَ

الله تعالى عنه ايضا بالنداء الا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت قريانا. فلكي تتمحض الحج المسلمين. ولكي لا يخالط يخالط المسلمين آآ جهلة العرب الذين يطوفون وهم عراة اه اه احتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى ان يحج في السنة العاشرة. نعم - 00:21:10ضَ

فتبين ان حج النبي عليه الصلاة والسلام انما هو تبين ان حج النبي عليه الصلاة والسلام انما هو او تأخرا يسلم من التاسع العاشرة انما هو لعذر فاذا كان لعذر فان - 00:21:40ضَ

انه لا بأس. قال المؤلف رحمه الله تعالى فان سال الرق والجنون والصبى في الحج عرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضه. يعني اذا كلف كلف يعني وجد حرط الوجوب وجد شرط الوجوب. الرق عتق الرقيق وعقل المجنون وبلغ الصبي - 00:22:00ضَ

وهم واقفون بعرفة. ها وهم واقفون بعرفة. يقول لك المؤلف رحمه الله حان صح فرضا ينقلب الى كونه فرضا حتى او دفع من عرفة ورجع فوقف في وقت الوقوف. لان وقت الوقوف يمتد الى متى؟ الى طلوع - 00:22:30ضَ

الفجر الثاني من يوم النحر. فاذا وقف ثم دفع قلق بلغ او عقل او عتق ورجع ووقف نعم بل يجب عليه انه يرجع لان حج على الفور لكن لو حصل شرط الوجوب في اثناء الوقوف في عرفة صح فرضا. فان دفع وقف ها - 00:23:00ضَ

يقول بانه يصح فرضا. لان الوقوف بعرفة هو ركن الحج الاعظم. الوقوف بعرفة وهو ركن الحج حيث عبدالرحمن بن يعمر الديلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. نعم الحج عرفة - 00:23:30ضَ

قال لك وفي العمرة قبل طوافها. ايضا في العمرة يقول المؤلف رحمه الله تعالى قبل ان يطوف قبل ان يطوف بالعمرة والعمرة امره سهل. لو اه شرع في الطواف الى - 00:23:50ضَ

يعني لو شرع في الطواف الى اخره اقول يكمل العمرة ثم يعتمر مرة اخرى هذا امر سهل لكن لو حصل هذا الشرط قبل ان يشرع في الطواف فنقول بان عمرته - 00:24:10ضَ

تنقلب فرضا عن عمرة الاسلام. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى قال لك فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة ظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء سعى قبل ذلك او لم يسعى قبل ذلك. وهذا الظاهر هو الصواب - 00:24:30ضَ

حتى ولو ساعة لان المشهور من المذهب انه اذا كان سعى فانه لا يجزئه عن حجة الاسلام لان السعي لا لا تكرارك ولا التعبد به. يعني مثال ذلك القارن المخرج لهما ان يسعى مع طواف القدوم. فاذا جاء قارن - 00:24:50ضَ

او مخرجا طاف للقدوم وسعى فانه يكفيه عن سعي الحج. لو ان هذا لو ان هذا او هذا الرقيم طاف للقدوم وسعى سعي الحج. ثم بلغ في عرفة او عتق في عرفة - 00:25:10ضَ

هل يجزئه او لا يجزئه؟ يقول لك المؤلف او على المشهور من المذهب انه لا يجزئ لماذا؟ لان السعي لا يشرع ان يعاد ولا يتعبد به. يعني مفردا ما يتعبد به ما تسعى تطوع لله في السعي - 00:25:30ضَ

السعي ما يتعبد به الا تبعا للنسك فقط. والصحيح في ذلك والصحيح في ذلك انه يجزئه فرضا ويعيد السعي مرة اخرى. قال المؤلف رحمه الله وفعلهما من الصبي نفلا كان فعلهما من الصبي نفلا والعبد نفلا يعني ها - 00:25:50ضَ

ان الصبي اذا حج فان حجه يكون نافلة كذلك ايضا الرقيق قبل ان يعتق اذا حج فان حجه يكون نافلة. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان - 00:26:20ضَ

امرأة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم الصبية فقالت الهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك اجر. قال نعم ولك اجر العباد. فلهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم. ولك اجر. فدل ذلك على انه يجزئ حتى وان لم يميز - 00:26:40ضَ

نعم حتى وان لم يميزوا لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اه حجوا ومعهم الصبيان معهم الصبيان وهذا من خصائص الحج والعمرة من بين سائر العبادات. سائر العبادات يشترط لصحتها التمييز - 00:27:00ضَ

الوضوء الغسل التيمم الصلاة الصيام الى اخره لا بد ان يكون مميزا اما الحج والعمرة فانه لا يشترط التمييز. حتى ولو كان ابن ساعة. ولد الان يصح حجه وتصح عمرته. كيف يحرم الصبي؟ نعم كيف يحرم؟ نقول بان - 00:27:20ضَ

الصبية لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون غير مميز لا يفهم الخطاب. ويرد الجواب لا يفهم الخطاب ويرد الجواب. فهذا يحرم عنه وليه. وليه هو الذي ينوي؟ ينوي ان هذا الصبي دخل - 00:27:50ضَ

في النسك. نسك الحج ونسك العمرة خلاص يكون محرما. يكون محرما. وان كان مميزا فانه يحرم باذن وليه. الذي يتولى ماله. يحرم باذن وليه. اذا كان مميزا. فيأذن له ولي - 00:28:10ضَ

بالاحرام فينوي الاحرام ينوي انه دخل في النسك اه الحج في العمرة وحينئذ يكون محرما قال المؤلف رحمه الله تعالى والقادر من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين. لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية - 00:28:30ضَ

والحوائج الاصلية. من هو القادر؟ الله سبحانه وتعالى اشترط لوجوب الحج الاستطاعة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. من هو المستطيل؟ هنا اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين - 00:29:00ضَ

قيل لك من هو المستطيع الذي يجب عليه الحج؟ فقال لك القادر من امكنه الركن هذه هذا الشرط الاول الشرط الاول لكي يكون قادرا ان يتمكن من الركوب من الركوب الراحلة وهذا - 00:29:20ضَ

يعني في زمننا تمكن من ركوب وسائل النقل الموجودة الحديثة ركوب السيارة ركوب قاطرة ركوبا الى اخره. المهم يتمكن من الركوب. ان كان لا يتمكن من عقوب الى اخره لمرض او كبر نعم يلحقه بذلك ضرر - 00:29:40ضَ

يلحقه بذلك ضرر الى اخره نقول ليس مستطيع لابد الشرط الاول ماذا؟ ان يمكنه ان يركب فان كان لا يمكنه ان يركب الا بظرر او مشقة ظاهرة الى اخره فنقول بانه - 00:30:10ضَ

ليس مستطيعا. قال لك الشرط الثاني قال لك ووجد زادا وراحلة. صالحين لمثله. وجد الزاد يعني الزاد طعام والشراب ما يحتاج في السفر الى ان يرجع وكذلك ايضا الراحلة المركوب وقال المؤلف رحمه - 00:30:30ضَ

الصالحين وهذا يختلف باختلاف الناس. هذا يختلف باختلاف الناس. فزادوا الفقير ليس مثل زاد الغني. ليس مثل زاد المتوسط الفقير اذا وجد زاد الفقراء والغني اذا وجد زاد الاغنياء الفقير وجد - 00:31:00ضَ

الفقراء والغني اذا وجد مركوب الاغنية. قالت المؤلف صالحين لمثله. هذا الشرط الثاني الشرط الثالث قال لك بعد قضاء الواجبات الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية. نعم بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية. هذا الشرط الثالث يعني - 00:31:20ضَ

يكون وجود الزاد والراحلة بعد قضاء الواجبات. ما المقصود بالواجبات؟ الديون سواء كانت الديون كون لله او كانت للمخلوقين. ولنفرض ان هذا الرجل نعم ان هذا الرجل عليه دين لله عز وجل عليه كفارة يمين عليه نذر نقول ابدأ بالدين. ان فضل شيء فحج به. ما فضل شيء - 00:32:00ضَ

شيء فانه لا يجب عليك. عليه دين للمخلوق. فقل ابدأ بدين المخلوق سدد. ان فضل شيء حجة. ما فضل شيء فانه لا يجب عليك نعم لا يجب عليك ان تحج. طيب الديون لا - 00:32:30ضَ

من حالتين الديون لا تخلو من حالته. الحالة الاولى ان تكون حالة. فاذا كانت حالة نقول ابدأ بالديون وسلب الديون ما يجب عليك الحج. سدد الديون التي عليك. ان فضل شيء حج ما فضل شيء لا يجب عليك الحج - 00:32:50ضَ

هذه الحالة الاولى ان تكون الديون حالة. الحالة الثانية ان تكون الديون مؤجلة الديون مؤجلة. فنقول اذا كان يستطيع ان يسدد الدين اذا حل بعد الرجوع من الحج ها؟ اقول - 00:33:10ضَ

ولنفرض ان الدين يحل الدين يحل في محرم. يحل في محرم. ويستطيع ان ويسدد من الراتب الى جورات بل قسط مثلا ولنفرض ان الإنسان عليه اقساط يستطيع ان يسدد من اي شيء من راتبه - 00:33:30ضَ

ها وش نقول هنا؟ واذا كان يستطيع ان يسدد نقول حج ولو كان عليك دين واذا حل القسط ما لم تستطع ان تسدد سدد. اما اذا كان اذا حل القسط لا يستطيع ان يسدد. نقول وفر المال ها - 00:33:50ضَ

بسداد بسداد ما عليك من الدين المؤجل. فتلخص لنا ان الديون انها تنقسم الى هذين القسمين والنفقات الشرعية. نعم النفقات الشرعية النفقات الشرعية الطعام والشراب واللباس الطعام والشراب واللباس هذه لابد ان يكون لابد - 00:34:10ضَ

لابد ان يكون واجدا له. لا بد ان يكون واجبا لها. له ولمن يمون الى ان يعود. اذا كان مثلا عنده خمس مئة ريال او الف ريال. هذه الالف يحتاجها للطعام والشراب الى اهله. نقول - 00:34:40ضَ

يجب عليك الحج وفرها لكن اذا كانت زائدة اذا كانت زائدة الى اخره عن نفقات الشرعية الى ان يعود من الحج الى اخره نعم الى ان يعود من الحج الى اخره نقول بانه يحرج. قال - 00:35:00ضَ

قائد الاصلية. الحوائج الاصلية ما يحتاجه. ما يحتاجه ويلحقه كلفة ومشقة بفقده. مثل الة التبريد مثل في وقتنا اليوم الة التبريد يعني ثلاجة ولا في التغسيل الغسالة كذلك ايضا الات التبريد الة الغسل الة الطبخ ماعون البيت الفرش - 00:35:29ضَ

يحتاج لهذه الحوائج الاصلية. نعم هذه الحوائج الاصلية تحتاج يحتاج الى ثلاجة يحتاج الى فص يحتاج الى شيء يطبخ به. نقول ابدأ به. ان فظل شيء حج. ما فضل شيء لا تحج. يحتاج الى هذه الالف لكي - 00:35:59ضَ

قرية اللاجئة تقول اشترى الثلاجة ولا يجب عليك الحج لكن اذا كانت زائدة ها فانه ماذا؟ يجب عليه ان يحرج هذا هو المستطيل. فالمستطيع ماذا؟ هو اه من توفر فيه هذه الشروط الثلاث - 00:36:19ضَ

ودليل ذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل في قول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا فقال الزاد والراحلة. وهذا الحديث اخرجه الدارقطني والحاكم. نعم هو ضعيف هذا الحديث اخرجه - 00:36:39ضَ

القطني والحاكم لكنه ضعيف وتفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة كما ذهب موالف رحمه الله وقال به كثير من العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني رأي المالكية. رأي المالكية نعم ها هم احسن - 00:36:59ضَ

في هذه المسألة يقولون بان الزاد والراحلة هو ان يستطيع ان يصل الى المشاعر بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادية. هو ان يستطيع ان يصل الى المشاعر بلا مشقة زائدة على مشقة السفر - 00:37:19ضَ

العادية فمثلا اذا كان هذا الشخص يستطيع انه يمشي يستطيع انه يمشي بعظ الناس يستطيع انه يمشي يستطيع انه يمشي ويستطيع ايضا ان يخدم الناس اذا كان مثله يخدم يخدم الناس يحصر مثل يخدم او - 00:37:49ضَ

اذا كان مثله عنده صنع او عنده حرفة فهذا يجب عليه الحج. اما اذا كان ما يستطيع انه يمشي او اه ما عنده حرفة ولا مثله يخدم فهل يجب عليه انه لو فرض انه يستطيع انه يمشي لكن ما عنده حرف - 00:38:09ضَ

هل يسأل الناس ها او نقول ما يجب عليه الحج؟ يقولون لا يجب عليه حج. لكن اذا كان مثله يخدم او او عنده حرفة الى اخره. فهنا نقول بانه يجب عليه الحج. قال المؤلف - 00:38:29ضَ

قال الله تعالى وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه وان اوفي بعد الاحرام. القدرة في الحج - 00:38:49ضَ

تنقسم الى ثلاث اقسام. انما القدرة في الحج تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول قسم الاول ان يكون بماله وبدنه. فهذا يجب عليه ان يبادر بالحج. نعم هذا يجب عليه ان يبادر بالحج - 00:39:09ضَ

القسم الثاني ان يكون قادرا ببدنه لكنه ليس عنده مال يستطيع ان يمشي لكن ليس عنده مال. هذا كما قلنا عند المالكية رحمهم الله. ان كان يستطيع انه ان كان من مثله - 00:39:29ضَ

يختم يستطيع انه يختم الى اخره يخدم الناس او عنده حرفة يحترف فهذا يجب عليه. والا فانه لا يجب عليكم ان يسأل الناس القسم الثالث القسم الثالث ان يستطيع بماله لكن ما يستطيع بماله. ببدنه ان يستطيع بماله لكن لا يستطيع ببدنه. ولهذا - 00:39:49ضَ

قال لك المؤلف وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه. يستطيع اي شيء؟ ها؟ بما لكنه لا يستطيع ببدنه. هو مريض مرض لا يرجى به او كبير في السن - 00:40:19ضَ

هذا قال لك المؤلف لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. يقول يجب عليك ان تنيب نعم يجب عليك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة من ختعم قالت يا رسول الله ان ابي - 00:40:39ضَ

ادركته فريضة الله تعالى في الحج ان ابي ادركته فريضة الله تعالى في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة. افاحج عنه؟ قال حجة. افاحج عنه؟ قال حج - 00:40:59ضَ

في الصحيحين هنا امره افاحج عنه؟ قال حجي عنه. وقال المؤلف رحمه الله من حيث وجد كيف من حيث وجبة؟ يعني هو منها اهل هذه البلدة عليه الحج توفرت شروط الوجوب في هذه البلدة فانه يحج يقيم النائب من هذه - 00:41:19ضَ

لانه فرق بين ان نقيمه هنا وبين ان نقيمه من مكة. قد يقيمه من هنا بالفين لكن اذا اقامه من مكة اي شي؟ ها؟ بالف ووجب عليك الحج هنا اذا قلنا يقيمهم من اه اه - 00:41:49ضَ

البلد الذي وجب عليه يجب عليه ان يقيمه ان يقيمه من حيث وجب عليه. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله يعني انه لا يجوز سواء اقامه من البلد الذي وجب عليه او اقامه من مكة او اقامه من الميقات او حتى من عرفات - 00:42:09ضَ

ان هذا كله جائز. نعم ان هذا كله جائز ولا بأس به ان شاء الله ها ودليل ذلك ان المسافة هذه ليست مقصودة المسافة ما بين مكان من وجب عليه من المشاعر هذه نقول بانها نعم هذه - 00:42:29ضَ

المسافة نقول بانها ليست مقصودة. لان نقف على هذه المسألة - 00:42:59ضَ