شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله-

المجلس (78) شرح صحيح مسلم "كتاب الحيض " الدرس (8) الشيخ وصي الله بن محمد عباس -حفظه الله-

وصي الله بن محمد عباس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من نشر انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهدي شأنه ولا مضل له رجالا الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله - 00:00:00ضَ

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اقرأوا من اين هو؟ مية وتسعة وثلاثين صفحة. مئة وكم؟ تسعة وثلاثة - 00:00:30ضَ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللجميع المسلمين. قال الامام مسلم رحمه الله في في باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض المسك - 00:00:50ضَ

وبه قال وحدثني احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا بهيب قال حدثنا منصور عن عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل؟ كيف اغتسل عند الطهر؟ نعم. فقال - 00:01:10ضَ

قال خذي فرصة ممشقة فتوضئي بها ثم ذكر نحن حديث سفيان. نعم. اه باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض. هنا الامر لكنه سارفه امور اخرى. ولذلك نحن نؤمن ان هذه التبويبات من الامام مسلم وليس من احد استحباب استعمال مغتسلة من الحيض فرصة من - 00:01:30ضَ

مسك في موضع الدم. آآ ما بين الحديث السابق طهري بها لما قالت آآ عائشة الله ان قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تقتصر من حزها؟ قال فذكرت فذكرت انه علمها كيف - 00:02:00ضَ

ثم تأخذ فرصة من مسك فتتحر بها. قالت كيف اتطهر بها؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تطهري بها الله واصطاد صلى الله عليه وسلم. واشار لنا بيدي الى وجهه. استتر النبي صلى الله عليه وسلم حياء منها - 00:02:20ضَ

لا يريد ان يفصلها ينبغي ان تطهري بها من المسك. لانها ليس انها تستعمل في وجهها ولا فمن في يدها ولا تستعمل في رجلها. فالكناية واظحة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله يعني كانه - 00:02:40ضَ

اظهر العجب التسبيح في الغالب يكون عند آآ موضع يكون فيه عجب او اظهار العجب او اظهار التزجر. فهنا قال سبحان الله واستتر يعني هذا انك تضعين هذا واشارنا سفيان - 00:03:00ضَ

قالت عائشة واجتذبتها الي وعرفت ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها او تتبعي قال ابن ابي عمر في روايته فقلت تبتغي او تذبحي بها تتبعي بها او تتبعي بها اثار الدم - 00:03:20ضَ

القديس الساني بهذا المعنى ايضا قال حدثني احمد بن سعيد الدارمي هو من الثقات المعروفين قال حدثنا حبان هو حبان ابن هلال الباهلي ثقة سب قال هددنا وهيبة وهيب ابن خالد وفي هذا الطبقة وهيب ابن الورد لكن هنا - 00:03:40ضَ

ابن الخالد ابن عجلان الباهلي ايضا. اي نعم. قال حدثنا منصوره ابن منصور ليس هو المعتمر. انما هو منصور ابنيه صفية بنت شيبة. اصله منصور ابن عبد الرحمن. وصفية بنت شيبة الحاجب - 00:04:00ضَ

وكانت هي هي سحابية ومنصور ابنها وكان عرف بمنصور ابن سفية ان امه صفية بنته عثمان ابن ابي طلحة. اه انا عائشة رضي الله عنها ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:20ضَ

كيف اقتصر عند الطهر؟ فقال خذي فرصة من مسك. الفرسة قلنا انه كما فعل هناك انه من القطن او قال ابن حجر قطعة من صوف او قطن او جلدة عليها سوء - 00:04:40ضَ

هذا انا عدي عبيد القاسم من سلام اللغوي. نعم. وكذلك ذكر هذه المعاني وغيرها ايضا قالوا اي شيء قطعة من من الثوب تاخذ فيها المسك والرذع في موضع الحيض يعني في - 00:05:00ضَ

في فرجها هذا ربما لا يتيسر للجميع من النساء المسك وقلن ايضا بالمرة الماضية او الامس الماظي قلنا ان المسك ما كان هو المسك الذي فان المسك باظ دم الغزالي هذا كان غالي جدا ولا - 00:05:20ضَ

يمكن ان يحصل للجميع فاي نوع من الطيب وكانوا يجعلون خلطة او مخلوطة من اطياف اخرى عدة اطياف وكانوا يسمونها مسكا ايضا. وهذا موجود في استعمال السنة في في الحديث ايضا - 00:05:40ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم كان على رأسه مسك حتى كان يظهر اثره يوم عرفة. فكانت يجعلون فيه على كل هذا انواع ولذلك قال استهباب ربما لا يتيسر هذا النوع من الطيب لكل واحد المقصود منها انها تتنظف - 00:06:00ضَ

وهذا يدل على اعلى درجة من ما يحث الاسلام على النظافة. وخاصة بين الزوجين وخاصة بين ان يتزين لكل واحد للاخر كما قال ابن عباس رضي الله عنه انا اتزين لها كما هي تتزين - 00:06:20ضَ

ليه؟ وهكذا بالفعل ولذلك هذا نظرا لما لحالة الزوج ربما يقربها فيجد فيها ريح رائحة او شيء هذا النوع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا. نعم. هنا ذكر ابن حجر النووي رحمه الله في شرح - 00:06:40ضَ

كثيرة اما الخرسة فكما قلنا هي من كذا تتبحري بها سبحان الله. وقد قدمنا ان سبحان الله في هذا الموضع وامثاله يراد بها التعجب كذا قال لا اله الا الله. ومعنى التعجب كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الانسان الى فمه - 00:07:00ضَ

وفي هذا جواد التسبيح عند التعجب. نعم جواز التسبيح عند التعجب من الشيء واستعزامي وكذلك عند شيء. فعلى كل حال هذه الفرصة وتكون للمرأة في هذا الزمان ايضا من الممكن ان تكون تستعمل اي نوع من الاطياف التي تكون مزيلة رائحة ممكنة. اما اذا اقتصرت - 00:07:20ضَ

غسلا جيدا وغسلا جيدا فالظاهر ان الدم واثر الدم يذهب ورائحة الدم يذهب لكن النبي صلى الله عليه وسلم النساء كما حث الرجال على التنظف لكل واحد للاخر. نعم. زيدوا - 00:07:50ضَ

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابراهيم ابن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها ان اسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض - 00:08:10ضَ

فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهروا فتحسن فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت اسماء رضي الله - 00:08:30ضَ

وعنها وكيف تتطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة رضي الله عنها كأنها تخفي ذلك تتبعين تتبعين اثر الدم وسأل وسألت وسألته عن عن غسل الجنابة. فقال تأخذ ماء فتطهروا فتحسن الطهور او تبلغ - 00:08:50ضَ

ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن ان يتفقهن في الدين. نعم. آآ رواد ثقة - 00:09:10ضَ

المثنى العنزي ثقة ابن بشار هو محمد بن بشار ثقة قال انه سيدنا حدثنا محمد ابن الظاهر محمد ابن بشار لفظه غير لفظ مع من المثنى قال ابن المثنى حدثنا - 00:09:30ضَ

محمد بن جعفر ربما يكون ابن بشار قال عن محمد ابن جعفر هو غندر احدثنا شعبة ابن الحجاج العتقي الامام هذي ابراهيم ابن المهاجر. هنا ابراهيم هو ابراهيم المهاجر ابن جابر البجلي. صدوق لين لحفظه - 00:09:50ضَ

هكذا لو انفرد لك انت روايته ضعيفة. هكذا لين لحفظه. قال سمعت صفية تهدد عن عائشة رضي الله عنها صفية هي نفسها صفية بنت الشيبة تحدث عن عائشة فاورد الامام مسلم هذا - 00:10:10ضَ

حديث متابعة وليس اصلا والامام مسلم رحمه الله قد يأتي وكذلك الامام اي ما امة الذين قد آآ التزموا السحر البخاري اول واحد انه يكون يأتي بمن رمي بشيء من - 00:10:30ضَ

لكن يأتي بروايته لان له متابعات وشواهد. وفي الغالب البخاري اذا كان جاء برواية فيه بعض بعض الكلام ثم يأتي في موضع اخر من هذا الشيخ نفسه ان تلميذ متابع لهذا - 00:10:50ضَ

وهو ثقة بدون تدليس او شيء من هذا؟ وعلى كل حال فانت هنا جاء به مسلم رحمه الله لكن فيه شيء قد يكون مخالف لما جاءت روايات اخرى وهي قال سمعت صفية تتحدث عن عائشة رضي الله عنها - 00:11:10ضَ

اسماء سألت يعني اسماء بنت ابي بكر عمداية وهي اخته عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وسدرتها يعني زيادة السدرة ان شاء الله زيادة التنقية لان السدر بالعقيقة من الخواصي انه قاطع بعدهم للروايح وقادهم للادران والاوساخ. وسدرتها فتتطهر - 00:11:30ضَ

بتوصل الضهر ثم تصب على رأسها وتدلكه دلكا جيدا. هذه اللفظة هي هي الذي قد تفرد بها دائما المهاجر اما في الروايات الاخرى جاء انها تنجد من رأس من اصابعها هكذا. دلفن جيدا هذه هي التي لا فيها والله - 00:12:00ضَ

قد يكون انفرد به ابنه المهاجر وبقية الروايات كلها مثل رواياته الثقات لان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم علم الغسل فقال تصب على رأسها وتنقزها برواية صحيحة ايضا باصابعها. اما دل - 00:12:20ضَ

سم جيدا فهذا ما جاء في الروايات السابقة الكثيرة. فلذلك والله اعلم قد يكون هذا الجزء هو الذي يتفرج به ابراهيم المهاجر يكون ضعيفا ولا مانع ان يكون يأتي بها بشيء ويكون العالم رحمة الله عليه من العلماء حكموا عليه بانه بعضهم قال - 00:12:40ضَ

لكنه دلبا شديدا لعله يكون قريبا بما جاء في روايات اخرى انها تنقذها من اصابعها هكذا في الروايات الاخرى. فقالت اسماء وكيف تتطهر بها؟ قال سبحان الله لا تتطهرين بها. هذه قصة هي نفسها - 00:13:00ضَ

او غير سألت امرأة في الرواية السابقة ان امرأة هكذا ولعلها هي اسماء نفسها فقال والمبهم يعرف بمجيئه من طريق اخر فقال تسمعه كيف تتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها - 00:13:20ضَ

وقالت عائشة وكانها تخفي ذلك تتبعين او تتبعين اثر الذنب. وسألته عن غسل الجنابة وتحسن الطهور او تبلغ او تبلغ الطهور الطهور ليست تورطه تبلغ الطهور نعم يعني ايه طهارة جيدة ثم تصب على رأسها رأسها فتدلقه حتى تبلغ شؤون رأسها. هذا هو - 00:13:40ضَ

فاذا يتفق تتفق هذه الرواية مع الروايات السابقة الذي جاء فيها انها تنقذها من اسابيعها ويكون يصل الماء الى شؤون اصول الشعب وليس يلزم ان يكون يصل الى الظفاير التي - 00:14:10ضَ

قد تكون مشدودة شدا جيدا لا يلزم. حتى تبلغ شعور رأسها ثم تفيض عليها الماء. وقالت عائشة لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. نعم. جزاهن الله خيرا قد تركنا لنساء المسلمات مسائل كثيرة التي ربما اذا استحيت ولم تسأل وتبقى غير واضحة - 00:14:30ضَ

ومن قبل ذاك مثل ما ام سلمة رضي الله عنها اذا قريبا من هذا. فالذي ذكره العلماء قالوا هذا قد يكون هذه واقعية اخرى وتلك عقيدة واقية اخرى وكلها متفقة على معنى نعم تاخذ اهداء - 00:15:00ضَ

الشؤون وصول شهر اسيا واصل الشئون الخطوط التي في ارض الجمجمة. هكذا قالوا نعم قال جاءت رواية ان ابن عباس قال تعلمت تعلمت المفصل ولم تستوي شئون راس فلان لم تستوي شؤون رأس فلان. هي الخطوط التي تكون في حضن - 00:15:20ضَ

الجمعة الظاهر ليست خطوط قالوا ايضا اننا من قدر الله ان الجمجمة قد تنقسم اقسام قد تخرج يعني جزء كامل اذا اخرج امكن او يمكن وهذا معروف لدى الاطباء واذا كان صغير الولد اذا كان صغيرا فهذا يكون غير مجتمعا غير مجتمع ولذلك القابلات - 00:15:50ضَ

رسالة دائما تجمع شيئا فشيئا حتى كأنها تلتحم تحت بك حبر نعم ما العظم الاول يعني فهذه هي شهور الرأس هو مجتمع شعب عظامها الواحد شعب. نعم. وهنا طيب الرواية - 00:16:20ضَ

قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة في هذا الاسناد نحوه وقال فقال سبحان الله تطهري بها واستتر. واستتر صلى الله عليه وسلم. هنا قال سبحان الله ولم يذكر في هذه الرواية - 00:16:40ضَ

الحقيقة احنا مش من طريق شعبة لكنه جاءت رواية عن عبيد الله بن معاذ بن معاذ الانبري آآ معاذ بن معاذ هذي من النصر ابن حسان العنبري اكتفى وابوه ثقة ايضا قال حدثنا شعبة واتصل الاسناد لشعبة شعبة - 00:17:00ضَ

قال فيه زيادة من فريق عبيد الله ابن معاذ عن ابيه قال سبحان الله تطهري بها واستتري واستتر استطع صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة جاءت وهي ايضا ليست زيادة منفردة بل جاءت بروايات اخرى ايضا. نعم. قال وحدثنا - 00:17:20ضَ

ها يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة كلاهما عن ابي الاحوص عن ابراهيم ابن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخلت اسماء بنت شكر رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله كيف تغتسل - 00:17:40ضَ

احدانا اذا طهرت من الحيض وساق الحديث ولم يذكر فيه غسلا غسل الجنابة. نعم. هنا دخلت اسماء بنت ليست اسماء الظاهر نعم نعم هنا اسماء لحظة ليست هي اسماء بنت ابي بكر هي الاسماء التي جاءت هنا هي اسماء بنت الشكر - 00:18:00ضَ

على رسول الله نفس الرواية او الرواية نفسها جاءت عن ابراهيم مهاجر هنا وهناك صفية بنت عائشة قالت دخلت اسماء انت تشغل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت نعم اسماء هناك بنت شكل فنسبها الى - 00:18:20ضَ

الى ابيها وهناك مهملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل احدانا اذا طهرت من وصعق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة. يعني اكتفى بغسل الحيض فقط. واما هنا الرواية السابقة - 00:18:40ضَ

وسألته عن غسل الجنابة اسباب سألته عن غسل الجنابة قال تأخذ ماء فتطهر بها. نعم زيدوا باب المستحاضة باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو قريب - 00:19:00ضَ

قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة فقال لا انما ذلك عرق - 00:19:20ضَ

وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. المستحاضة المستحاضة المرأة التي اصيبت بالاصطحاضة. والاصطحاضة الظاهر هذه اصطلاح اه كانت اه في الجاهلية ايضا جريان الدم في غيره موعده في غير موعد يوم اثباته من الحفظ - 00:19:40ضَ

وقد كان ابتسمنا الاصطحاضة. قال ابن حجر استحيضت المرأة اذا استمر بها بعد ايامها المعتادة. يعني من فهي مستحابة والاستحاضة هو جريان الدم من فرد المرض في غير اواني هذا تعريفه - 00:20:10ضَ

وهذا الظاهر والله اعلم كانت هذه استراحات معروفة باللغة العربية وليست اصلاحات شرعية فقط انما كانت ولذلك اظن ان هذا حكمها حكمها. الدم الذي يخرج في الميقات. فقالت هي ابو بكر بن ابي شيبة ابو بكر ثقات - 00:20:30ضَ

من الجراح عصام بن عروة عن ابيه عن عائشة كلهم ثقة اثبات قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امرأة تستحاض نعم. تستحاض بصيغة ايه؟ المبني للمجهول. يعني تصاب - 00:20:50ضَ

بالاصطحاظة فلا اطهر. فظنها ان هذا الدم المستمر بعد الدم المعتاد ايضا لا تطهر المرأة حتى تصلي. فادع الصلاة؟ قال لا انما ذلك يركم فليس بالحيضة ذلك عرق. فاذا هذا العرق سموه كما قالوا انه عازل. هذا العرق عازل وفي رواية - 00:21:10ضَ

اخرى سخيهة هي ركض ظد من الشيطان. فالشيطان يركض او يكون ينجو كانه يغمز يرقد معنا يغمز هنا يغمز في هذا العرق ويخرج الدم. فهذا دم عام مثل اي دم - 00:21:40ضَ

يخرج من الجسم لكنه قالوا ان الدم ولعلكم مضيتم لنا او مضينا بكم بان الدم عامة بعض الناس ذكروا انه اذا خرج الدم من في اليد مثلا من العروق فهذا - 00:22:00ضَ

يا جماعة انه نجس هكذا قالوا. لكن الصحيح انه ليس بنجس الا اذا خرج الدم العام مثل ما يخرج من العروق من احدى احدى السبيلين اما دبر او او القبل من الرجل او المرأة فهذا يكون - 00:22:20ضَ

نجسا ناقضا للوضوء. وليس مثل الدم الذي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ذلك يرق المزراعية يركن اذا فسد الانسان او اذا جرح عرق الانسان يخرج منه الدم وقال انما ذلك يرقن فهذا ليست - 00:22:40ضَ

هذه ليست بالحيضة. فاذا اخبرت الحيضة فدع السلام. الحيضة كان الاذلام للعهد الذهني بان ان الحيض تكون في ايام معدودة. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم على حيض قال ان دم الحيض دم اسود - 00:23:00ضَ

يعرف يعرب يعترف النزاع. او يعرف فيه عرف اي رايح خاصة اما دم الاصطلاح هذا فريق عالخاص ها. فلذلك قال اذا اخبرتني الحيضة بدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي حنك الدم وصلي - 00:23:20ضَ

هذا الحديث اصل في ما قال العلماء ان المرأة اذا كانت مميزة او اذا كان معتادة اذا كانت معتادة فهي تحال الى عادتها. فتمكث ستة ايام وسبعة ايام قبل ما كانت - 00:23:40ضَ

اصطحابه ودل على انه ربما كان سليمة من هذا لكنه في مبادئ ابتليت ولها عادة ويؤدوا حاله الى عادتها فتمكث ستة ايام او سبعة ايام على عددها ولا تسلي ثم بعد ذلك تغتسل ثم اذا - 00:24:00ضَ

جرى الدم بعد ذلك فهذا دم لا يكون مانئا للصلاة ويكون تطهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم وصلي. صلي مطلقا بغسل واحد في الاول وهناك حب اخر الحديث الاتي يفسر ذلك. واذا كان كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال ما دام - 00:24:20ضَ

واذا جازت الصلاة فقد جاز لزوجها ان يأتيها بهذا الدم. لان هذا الدم ليس ضارا اما دم فهو بار وهو اذى لابد اعتزلوا النساء بالمحيض. اما في هذه هذا الدم لا يجب - 00:24:50ضَ

والاعتزال من النساء. وصلي هل تصلي قلنا انها تصلي آآ بهذا الغسل؟ نعم لكنها تتوضأ كما احبتي الرواية لكل صلاة وضوء خاصا او كما جاء تأتي الرواية انها اذا قدرت ان توخر وتغتسل هذا - 00:25:10ضَ

فهنا حكم الاصطحاب قال النووي رحمه الله مبسوط في كتب الفقه احسن بسط وانا اشير الى اطراف اعلم ان المصطحاب لها في معظم الاحكام. ويجود لزوجها في هذا جريان الدم عندنا وعند جمهور العلماء - 00:25:30ضَ

اذا قال عندنا فهذه المسألة على كل هذا الذي اشتهر بالائمة رحمة الله عليهم لما استقرت الما يكون قد درس على مذهب من مذاهب احد من الائمة يكونوا لدراسة كتب الشافعية ووصول الشافعي فعندنا وعندهم لكن في الحقيقة هذا التعبير ينبغي الا يكون في - 00:25:50ضَ

المسلمين انا دايم انا اقول لان هذا قد حصل بين هذه التعبيرات خلاف شديد جدا مقاتلات بين المذاهب. فينبغي ان يكون الانسان ينظر الى التفقه الصحي. ان ينظر الى اقوال الفقهاء رحمة الله عليهم - 00:26:20ضَ

عامة وكلهم ائمتنا لا نختص باحد من يكون حجته ودليله اقوى يرجح هذه المسألة بدليله لا ان يكون يلتزم واحدا ولا يأخذ ولو صح الحديث وهذا يكون فيه سوء الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال قال عندنا وعند جمهور العلماء وحكاهم - 00:26:40ضَ

عن ابن عباس ابن المسيب والحسن البصري وغيرهم وغيرهم. وروينا عائشة رضي الله عنها قالت لا يأتيها زوجها وبه قال النقي وكرهه مثل هذه يحتاج الى تحقيق وهذا الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها - 00:27:10ضَ

اه انها لا يأتيها زوجها قالوا له اول شيء الرواية لم تثبت لكن لا يأتيها زوجها الا اذا تحقق انه لانه ربما يظن انه انها اصطحابه تبقى في الحيض. لماذا؟ لان كما ذكر ابن منذر - 00:27:30ضَ

كلام طويل ونقل عن العلماء لانه قد تكون المرأة نفسيتها كما قالوا حتى هنا. الان قبل اسبوع تكون قد حاضر لكنها لما جاءت الطواف وغيرها وتحركت وكذا فجاء الحيض مرة ثانية الدم جاء مرة ثانية. هنا - 00:27:50ضَ

يجب ان يتحقق الانسان هل الدم هو دم اسود؟ لانها من نفسيتها كما قالوا انها اذا اصابها همنا وحزن او فرح او كذا فربما الدم لا يدر كما يقولون بالبعض الادوية انه يضر الدم يدرم ما يدروا التمس حتى - 00:28:10ضَ

يأتي باوقات ويقول الدم الاسود الى عشرة ايام. فدم الحيض دم اسود يعرق او يعرق فاذا ولذلك قول عائشة لا يأتيها زوجها الا اذا تحقق. لكن الرواية لم يثبت عن عائشة رضي الله عنها. وبه قال النخائي والحكم وكرهوا - 00:28:30ضَ

قال احمد لا يأتيها الا ان يطول ذلك. هذا هو والله اعلم. الا ان يطول ذلك يعني يتحقق والله اعلم ان هذا لا يمكن ان يكون حيضا انما هو اصطحابا. وفي رواية رحمه الله لا يجيز وديها الا يخاف زوجها - 00:28:50ضَ

انا والمختار ما قدمناه عن الجمهور يعني النووي رحمه الله يقول وانه يجوز لزوجها ان يأتيها لكن بشرط يتحقق ان الدم هو دم الاستعاضة وليس دم الحيض. والدليل عليه ما روى اقرمة بنت الجيش انها - 00:29:10ضَ

كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. رواه ابو داوود باسناد صغير والبيهقي وغيرهما قال البخاري في الصحيح قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم. الصلاة اعظم بعد ذلك ايضا جار. ولان المستحبة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرها فقد في الجماع لان التحريم انما يثبت في الشرع - 00:29:30ضَ

انه ولم يرد الشرع بتحريمه والله اعلم. اما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله التلاوة وسجود الشكر شكر ووجوب العبادات عليها فهي في كل ذلك الطاهرة وهذا كالمجمعين عليه. واذا اراد - 00:30:00ضَ

الصحابة الصلاة فانها تؤمر بالاحتياد في طهارة العدس وطهارة النجس وتغسل فرجاء قبل الوضوء والتيمم ان كان ان كانت تتيمم وتهشو فرجها بقطنة او خرقة رفع هذا خلاصة ما يأتي بالاحاديث في الحقيقة انها تحتاط بحيث اذا كان حتى لو كان الدم يجري وهي تسلي - 00:30:20ضَ

وقاسوا عليه ايضا من به سلس البول. من به سلس البول بحيث انه يغسل موضع البول ثم توضأ يحتاط ويربط نفسه بشيء بحيث لا يخرج البول خارج او لا يخرج الدم من وسط هذا خارجا - 00:30:50ضَ

تصلي ولو كان الدم يخرج منها في حالته الصلاة. واذا هو هذا الذي يكون قد لخصها من الاحاديث قال وفحشوا فرجها بقطنة او خرقة رفعا للنجاسة. او تقليلا منها كما تأتي الروايات ان شاء الله - 00:31:10ضَ

فان كان دمها قليلا يمدحه بذلك واهدوه فلا شيء عليه غيره. وان لم يندثر ذلك على فردها وتلجمت ثلاث جماد هكذا اذا كان حسه فقط يكفي وبها والا لا بد ان تربط وتتلجم اللجام مثل ما - 00:31:30ضَ

هم كانهم قالوا انها تأخذ آآ تربط في وسطها شيء ثم بعد ذلك تربط من امامها الشيء وآآ تربطها الى خلف مثل اللجام حتى لا اذا تحركت فلا يخرج الدم منها خارج الفرد او خارج - 00:31:50ضَ

هذه الثياب فاذا خرجت فيجب عليها ان ان ولو كانت في الصلاة فيجب لها ان تخرج وتطهر ثم تربط وتحتاط ثم بعد ذلك تأتي وتصلي. يقول انا تلجمت هكذا جاء في الروايات ايضا. قالت جني - 00:32:10ضَ

هو وهي وهو اللجام يعني قال له انت شد على وسطها خرفة او خيطا ونحو على صورة التكة وتاخذ خرفة اخرى مشطوقة الطرفين وتدخلها بين فقيديها. جزاهم الله خير كيفك؟ يوضحون لنا توضيح - 00:32:30ضَ

جدا والله اكبر نعم ولا يعني يأخذهم الحياة او شيء بين فخذيها ويضيقها وتسد بالخرقة التي في وسطها احدهما قدامه عند سرتها والاخر خلفها وتحكم ذلك وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنة التي على الفرد الصاق جيدا. وهذا الفيل يسمى - 00:32:50ضَ

قتل الجمل واستغفارا. الاستغفار نعم. اه وتعصيبا. هذا الشد والتلجم واجب الا في احدهما ان تتأذى بالشد ويحرقها اجتماع الدم. قد يكون الله اعلم ما ندري هل يحصل هذا لكن اذا كان - 00:33:20ضَ

قد اه اه حصل من قبل شيء هناك حبوب او تقرحات او كذا فربما ربما تتأذى قال هذا واجب الا في احدها احدهما تتأذى بالشد ويحرقها اجتماع الدم لا يلزمها لما فيه من الضرر. والثاني ان تكون صائمة تترك الحشر في النهار وتقتصر على الشد - 00:33:40ضَ

وتقتصر ما ندري لماذا؟ ماذا يقترب في كونها صائمة في حشو الفرج وكذلك في شد ليس يظهر الفرق بينهما. قال اصحابنا ويجب تقديم الشد والتلجم الى الوضوء. وتتوضأ طيب الشدة - 00:34:10ضَ

من غير امهال فانشدد ولذة بلد تلجمت واخرت الوضوء وتطاول الزمان وفي صحة وضوئها وجهانه ان شاء الله على كل حال اذا ما كان خرج الدم ولو تأخرت شيئا ما في الوضوء فالوضوء ان شاء الله صحيح. واما تجديد غسل - 00:34:30ضَ

الفرج وحشه وشده لكل فريضة فينذر فيه انزالة العصابة عن موضعها زوالا له تأثير او ترى الدم على جوانب العصابة. وجب التجديد وان لم تسل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم فيها وجهان اسحما - 00:34:50ضَ

وجوب التجديد. الروايات جاءت انها تتوضأ لكل صلاة. الروايات اللي هنا يذكر انه يقول وجب التجديد او لا يجب التجديد الذي يظهر والله اعلم اذا توضأ وقت الظهر وتصلي ما شاء الله لها من - 00:35:10ضَ

توابل وكذلك المريضة وكذلك قراءة القرآن وكذلك حتى اي شيء تقرأ من وردها لا بأس فيها فاذا جاء وقت صلاة اخرى وهي صلاة العصر تسيل ما بها من الشد الاول ومن الحشو الاول - 00:35:30ضَ

اغسل موضع الدم تحتاج وتشد مرة اخرى وتتوضأ. هذا هو الصحيح وجاء في بعض الاحاديث ان اذا قضيت ان توقر الزهر الى وقت العصر وتغتسل للصلاتين غسلا واحدا هذا احب الي هذا ليس ليس بواجب اذا قدرت فلا بأس ان شاء الله. ثم اعلم ان مذهبنا ان المستحبة لا تصلي في دعارة واحدة - 00:35:50ضَ

اكثر من فريضة هذا هو الصحي موداتا كانت او مقضية او مقضية هذا فيه شبهة مودة الظهر سلت ومن قبل ربما نسي اي صلاة ومن نام عن صلاة ونسي فليصلها اذا ذكرها. طواف - 00:36:20ضَ

ربطت نفسها وتلجمت وكل شيء وصلت الظهر تذكرت انه امس ما صلت العصر مثلا وما صليت الظهر فهل يجوز لها ان تصلي بهذا الوضوء. صلاة اخرى؟ نعم ان شاء الله مريضة او نافلة. لكن الشيخ النووي رحمه الله - 00:36:40ضَ

جعلناه يفرق قال اذا كانت مقضية فلا بد ان تتوضأ قضاء اذن اخرى وتستبيه مع آآ ما شاءت من النوافل قبل الفريضة وبعدها ولنا وجه انها لا تستبيح النافلة اصلا - 00:37:00ضَ

والصواب الاول يعني ينبغي ان يجوز لها ان تصلي النوافل ما شاءت تقرأ القرآن وتسجد سجدة دراعه وغيرها وغيرها كلها. وحكى حكي مثل مذهبنا عن عروة ابن الزبير وزبير الثوري وعمد ابي ثور. هذا هو - 00:37:20ضَ

ان شاء الله انه لكل صلاة تتوضأ وتصلي ما شاءت من صلواتك. سواء كانت الصلاة الحاضرة صلت الفريضة او صلاة فريضة فاتته مقضية بهذا الوضوء ولا يحتاج الى وضوء اخر. وقال ابو حنيفة رحمه الله طهارتها مقدرة - 00:37:40ضَ

بالوقت وتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة مأساة من الفرائض الفائتة نعم هناك قال لا اذا كانت فايتة ويجب عليها ان تنظف نفسها وتحشو وتتلجم وتصلي فريضة واحدة مقضية بهذا الوضوء ثم لصلاة اخرى فريضة تعمل هذه العمل هذا العمل مرة اخرى. لكن قول ابي حنيفة رحمه الله والله اعلم - 00:38:00ضَ

هنا اقوى للادلة المذكورة بالاعاديث. وقال ربيع مالك داوود لا ينقض الوضوء وهذا مما لم يوافقوا عليها العلماء لم يوافق عليها العلماء فاذا تطهرت ولها ان تصلي بدعارتها ما شاءت من الفرائض الى - 00:38:30ضَ

تحدث بغير الاستحاضة. يعني فرضنا انها في الظهر عملت عملية التنظيف او عملت عملية هذه عمل التنظيف وبعد ذلك يعني صلى الظهر وصلت اي صلوات اخرى يجوز لها اذا لم يخرج - 00:38:50ضَ

تخرج الريح مثلا لانه ناقض الوضوء ما يكون بول وبراز او فاذا كانت تبرزت مثلا فبهذه الالة يجوز الان تتوضأ لصلاة اخرى والا لو استمر هذا الوضوء الى وقت العصر فتصلي البصر بها كذلك الى - 00:39:10ضَ

وقت المغرب ثلاث اربع صلوات بوضوء الظهر تصلي. هذا تصويره قولي ربيعة ابن ربيعة الراعي ربيعة بن عبد الله عبد الرحمن ومالك وداوود وهو الظاهري دغري اصطحابه لا ينقض الوضوء فاذا تطهرت فلا ان تصلي بطهارة ما شاءت من الفرائض - 00:39:30ضَ

الى ان تحدث بغير الاستحاضة جاءها البول جاه البراز او جاءها خروج الريح او شيء. قال اصحاب لفريضة قبل دخول وقتها. لا ينبغي ان تتوضأ قبل دخول الوقت لان يعني - 00:39:50ضَ

اقرب ما يكون من التظاهر وتصلي هكذا اه فلا تجد قبل وقت الحاجة. قال الصلاة اشياء من التفصيلات ذكر جزاه الله خيرا. قال اصحابنا وكيفية نية المستحاضة في وضوئها ان تنوي - 00:40:10ضَ

استباحة الصلاة. هكذا هذا نوع من الدقة في قول عين مثلا رحمة الله عليهم. كيف ان تنوي استباحة الصلاة ولا تقتصر على نية رفع الحدث. اذا اركان لعلكم تذكرون هذه المسألة ترجع الى التيمم. التيمم نيتها ماذا يكون - 00:40:30ضَ

قالوا ان مثل هذه النية يعني نيتها استباحة الصلاة فقط. معناه ان ان الاصطحاظ لها حكم خاص لا شك لكن تيمم ايضا قالوا للاستباحة لاستباحة الصلاة. وليس للتطهر انه لا يكون ظاهر معناه انه لا يجوز له ان يقرأ القرآن المصحف وغيره وغيره. ما ان الله تبارك وتعالى قال - 00:41:00ضَ

انما يريد الله الاية الكريمة فقيمه سعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وايديكم الى لا بوجود ما ايديكم منه. منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن يريد ان يطهركم به - 00:41:30ضَ

فحصلت الطهارة بالتيمم يجوز ان يصلي بتيمم واحد عدة صلوات. لكن في الاصطحاضة قال لا رفع الحدس رفع يعني استباحة الصلاة فقط فهذا يحجر عليها الا الا تعمل اي عمل او لا تمس المصحف ولا تقرأ المصحف فلابد ان ترمي استباحة الصلاة فاذا صلت - 00:41:50ضَ

فريضة فقد انتهى وقت وضوئها ولابد ان تتوضأ لاشياء اخرى وضوء اخر. هذا القول يكون ضعيفا والصواب فيه انها اذا كانت نوت صلاة الظهر فتصلي الظهر وما شاءت من الصلوات الى ان يأتي وقتها - 00:42:20ضَ

اخرى كما جاء في رواية اخرى. هذا في حكم المستحاضة. اما في التيمم فهذا اذا هو نائب للوضوء. التيمم قائد للوضوء فقد كذلك كما انه اذا توضأ الظهر ولم ينتقض وضوءه الى العصر والى المغرب والى العشاء فيصلي بوضوح - 00:42:40ضَ

صور واحد عدة صلوات كذلك هدت التيمم. فكذلك امن الصحابة فحيث انها مقدرة بوقف فيكون اذا خرج الوقت فخرج ذهبت طهارتها فتعمل عملا اخر للطهارة لكل ايه؟ وقت ولنا وجه انه يجزئها الاقتصار على نية رفع الحدث. وجه ثالث انه يجب عليها الجمع بين نيتي استباحة الصلاة ورفع الحدث - 00:43:00ضَ

ما يحتاج النية اذا جاءت الصلاة النية يعني اذا جاءت الصلاة تريد اما الا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم انها تعمل هكذا كل هذه اعمالها في النية داخل ما هو كده لا يجب عليها ان تمرر على قلبها النية لان - 00:43:30ضَ

عاقل الارقام سمعت المؤذن قمت وتوضأت وتوجهت للمسجد ما يحتاج الى نية الظهر او انت جئت لصلاة الظهر. وكما قال في بعض الكتب بعض المذاهب قالوا يجب ان ينطق النية. اصلي الظهر - 00:43:50ضَ

رأى هذا الامام الى اخره لا يجوز لان النية محلها القلب لا محلها اللسان. فاذا نطق لم يطبق على كل حال. فيقول هنا يجمع بين نيته نقول لا يحتاج ان يجمع بين نية وقد وقر في علمها ان الواجب عليها - 00:44:10ضَ

كذا وكذا قامت وغسلت فرجها وتلجمت الى اخره وتوضأ كل هذا داخل في نية الصلاة فاذا توضأت المستحب في صباحت الصلاة وهل يقال حدثها؟ هل في اوجه لاصحابنا؟ نقول ان شاء الله سواء كان - 00:44:30ضَ

لكن استحي انه يرتفع حدثها مؤقتا بوقت خاص بوقت الظهر فقد العاصرين ويكون هذا الحدث قد ارتفى في هذه الاثناء كلها. بل تستمعه السلام بهذه الدهارة موجود الحدث كلمة يمني فانه محدث عندنا. والثاني تيمم يبقى في حدثها السابق والمقارن للصلاة الطهارة - 00:44:50ضَ

الى اخره واعلم انه لا يجوز الغسل الغسل لشيء من لا يجد سعيد لكن تأتي الروايات انه ان شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان انه اذا قدرت ان تغتسلي لصلاتين وهذا حب اخر ليس - 00:45:20ضَ

وذكر لنا ايضا مسائل اخرى ايضا رحمه الله وانتم تنظرون المستحبة لدى ربنا احدهم ان تكون ترى دما ليس بحيض ولا مغترط بحيض. كما اذا رأت دون يوم وليلة والضرب الثاني ترى دما. بعضها حيض وبعضه ليس - 00:45:40ضَ

هذه تفصيلات دم الحيض بدم غير الحيض دم الحيض دم اسود واختلد ده من قانة مثل ما يخرج من العرق فيكون حكم دم الحيض والغالبين لانها جاء عليها تم لكن اذا كان احمر ثانيا غير اسود فيكون هذا بان هذا هذه تمل - 00:46:00ضَ

اصطحابه نعم اذا كانت معتادة ترد الى عادتها واذا كانت مبتدئة هكذا قالوا يعني ما جاءها الدم من قبله اول مرة جاءت الدم لكنه استمرت عشرة ايام. استمر الدم عشرة ايام - 00:46:30ضَ

لابد ان تنظر الى وتميز الدم وتعرف انها تميز الندم الحيض دم اسود وفي هذه الحالة تنظر فرستها تنظر القصة او الذي حشت بها نفسها. فيكون اذا كان اسود ولو استمر الى - 00:46:50ضَ

كمدة قال بعضهم قد يكون عشرة ايام قد يكون اكثر من هذا لكن قد يكون والله اعلم يطول ويكون والحكم للدم الاسود. واذا كان جاءها واستمر دم وهي مبتدئة. فستة ايام سبعة ايام كان اسود ثم - 00:47:10ضَ

سارة اهمر فلابد ان تتعلم هذه الاشياء اذا ابتليت به كما هو طلب العلم فريضة على كل مسلم كانت تأتي وتتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد ان تسأل النساء وتعمل كما عرف بالسنة - 00:47:30ضَ

ان شاء الله. اما اذا كانت آآ محيرة او متحيرة كما قالوا. ومرة يأتي عندها ومرة ياتي الى وقت طويل. فالمسألة كلها ترجع الى تمييز الدم. فاذا كانت قرفت الدم الاسود وجاء - 00:47:50ضَ

اه غير الاسود والاسود يكون موجبا لترك الصلاة والصوم وغيره ثم بعد ذلك تصلي. نعم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال انظروا هنا لحظة الحديث الان يفسر لنا قال امرأة ام فاطمة بنت ابي هبيش ابن عبد المطلب امرأة منة فقلت يا رسول الله اني امرأة بعده الصلاة - 00:48:10ضَ

تصلي ابدا الا في الزمن المحكوم بانه حيض. انما ذلك يركن وليس بالحيضة. اما عرق فهو بك كسر العين وسكون الراء. وقد تقدمنا هذا اذل بكسر الذال. على وزن الفاعل - 00:48:40ضَ

واما الحيضة ويجوز فيه الوجهان فسر لنا واما ما يقع في كثير من كتب الفقه انما ذلك انقطع وانفجر وجاء في الحديث لم يذكر هنا ان ياتي الحديث انه آآ ركظة من شيطان كما عند ابي داوود وغيره - 00:49:00ضَ

نعم واذا اقبلت عليه الصلاة واذا ادبرت فاغسل يدك بالدم المراد بالادبار فقد او الحيض ومما ينبغي ان به معرفة وكل من اوضحه وقد اعتنى به نعم وقد اعتنى به جماعة من اصحابنا اصله ان علامة بين قطاعي الحيض والحصول في الثورين قد يكون خروج الدم - 00:49:20ضَ

طفرة والقدرة وسواء خرجت رطوبة بيضاء ام لم يخرج. فاذا كان الدم ذهب فالقدرة والسخرة لا يمنع من الصلاة انما يكون ناقظا للوضوء كما جاءت الروايات الاخرى كانه لخصها تلخيص جيد جزاه الله خير - 00:49:50ضَ

اه القدرة والصغرى ما كنا نحد رحمها الله رضي الله عنها ما كنا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر اي شيء المانع من الصلاة لكنه اذا كان دم اكبر او اصفر يخرج من فرج المرأة - 00:50:10ضَ

ناقضا للوضوء كما ان المذي يخرج والوذي يخرج من ذكر الانسان فيكون ناقضا للوضوء نعم ليس يكون موجبا لترك الصلاة. آآ سواء خرجت رطوبة بيضاء لم يقل. قال البيعة وابن السباق وغيره - 00:50:30ضَ

من اصحابنا نعم ما ادري اللحظة جاء بها الثرية رطوبة خفيفة لا سفرة فيها ولا قدرة تكون اثر تكون على القدرة اه قدرة اثر لا لو نبيا قالوا وهذا يكون بعد انقطاع الدم. كلما - 00:50:50ضَ

وجدت المرأة القطنة اذا كانت قد عاشت به انه شيء ابيض آآ لزج او يكون او اصفر فهذا يدل على انقطاع الحيض وبعد هذا تغتسل واذا استمر الدم فيكون استحاضة. نعم. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد - 00:51:10ضَ

ابو معاوية قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال قال وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع واسناده وفي - 00:51:40ضَ

حديث قتيبة عن جرير قال جاءت فاطمة بنت ابي حبيش ابن عبد المطلب ابن اسد وهي امرأة منا. قال وفي حديث سيدي حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. هذي مشكلة. اي يحيي بن يحيى التميمي ثقة عبد العزيز بن محمد - 00:52:00ضَ

اه ابي عبد العزيز محمد ابن عبيد ابو محمد المدني قالوا صدوق كان يحدث من كتب غيري فيقضي آآ وابو معاذ يقترنه بابي معاوية حيث كان عبدالعزيز محمد باب الخفا وقرنه الامام - 00:52:20ضَ

مسلم رحمه الله بابي معاوية. ابو معاوية هو محمد ابن قاسم الضرير من اعتقاد المعروفين. ثم تحويل الى اسناد اخر شيخ مسلم قتيبة ابن سعيد البغلاني ثقة قال حدثنا جرير وهو جرير ابن ايه؟ عبد الحميد - 00:52:40ضَ

بثقة ثم التحليل الى اسناد اخر عدة شيوخ في هذا لمسلم منها وحدثنا ابن نمير ومحمد محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمدان قال حدثني ابي وهو عبد الله ابن عمير ثقة ثم ايضا تحويل قال شيخنا - 00:53:00ضَ

الخامس السادس قال حدثنا خلف ابن هشام خلف ابن هشام ابن ثعلب البغدادي ابو محمد حدثنا المعروفين كلهم انا هشام ابن يا عروة بمثل حديث واسناده بمثل حديث وكيع واسناده. هنا - 00:53:20ضَ

اين هو حزن وكيع عن حسام؟ بعض اول حديس حدثنا وكيل هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة اين قال بمثل حديث وكيل اسرائيل. وفي حديث قتيبة ابن جرير جاءت فاطمة بنت ابي حبيش ابن عبد المطلب ابن اسد - 00:53:50ضَ

وهي امرأة منا. اني عائشة رضي الله عنها تقول وهي امرأة منا طبعا هي من ال عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. هذا الحديث اه - 00:54:10ضَ

اللي يحتاج ان ننظر ما هي الزيادة؟ ولماذا ترك مسلم ذكرا؟ ذكرا. اما الزيادة فقد ذكر النووي ذكر النووي انظروا ماذا قال به. وفي حديث عماد ابن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. قال القاضي اياض رحمه الله على الحرف الذي - 00:54:30ضَ

هو قوله وتوضعي. ذكر هذه الزيادة النسائي وغيره. واسقطها مسلما لانه ممن فرد به حماد قال النسائي لا نعلم احدا. قال وتوضئي في الحديث غير حماد يعني والله اعلم في حديث هشام وقد روى ابو داوود وغيره ذكر الوضوء من رواية عدي بن ابي ثابت وحبيب ابن ابي ثابت وايوب ابن - 00:54:50ضَ

ابي مسكين قال ابو داوود وكلها ضعيفة. انظروا الان انا ترك مسلم لماذا؟ لانه رآها ضعيفة قال هنا كما ذكر لكم ورواة النسائي قال اخبرنا يحيى ابن حبيب ابن عربين قال حدثنا حماد ابن - 00:55:20ضَ

انا هشام فاذا اقبلت واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي. فان مع ذلك عرق وليست بالحيضة. قيل له فالغسل؟ قال ذلك لا يشك فيه احد. هنا قال توضأ فاغسل يدك - 00:55:40ضَ

فهنا ايجاد حذف كانه. ولذلك لما قيل له انتم ماذا تغسل الدم وتتوضأ ولا تغتسل وقال ان لا يشك في احد ان هذا امر بالمعروف معناه انه اذا انقطع عنها الحيض وادبر ادبر - 00:56:00ضَ

فتغسل الدم تغتسل وتتوضأ. قال ابو عبد الرحمن النسائي لا اعلم واعلم هذا الذكر في هذا الحديث وتوضأ غير حماد ابن زيد وقد ذكر غير واحدا هشام ولم يذكر فيه - 00:56:20ضَ

وهنا ما ادري انا اعادة تعبير اذا كان وجدتم فيه شيء فنبهوني اقول هنا فامر يستغرب منه الانسان كيف ان اياظا رحمه الله بين ان الحرف الذي تركه ونقل عن النسائي ايضا ولم يعقبه بشيء - 00:56:40ضَ

واقره على ضعفه هكذا ولم بشيء. نعم نقول لو كان كفرا الان مثلا لعلكم تعرفون الرواية تكون صحيحة من طرق اخرى لكن اذا كان عدة تلاميذ للشيخ يروون الحديث بلفظ واحد هو حماد بن زيد مثلا ولو كان ثقة زاد فهنا يقولون - 00:57:00ضَ

كأنهم يسجلون الخطأ عليه. وهذا تعرفونه انه اخطأ في حرف واخطأ في حديث او كذا. صدوق يخطي على هذه فالان نريد ان نبين نوضح بان ان كان حماد زاد من رواية عروة وغيرهم - 00:57:30ضَ

هذا قد خالفه والاكثرون ويكون حماد قد اخطأ. لكن ما هو حكم اصل المسألة هل الوضوء ثابت او ليس بثابت؟ فنقول هنا في بعض الاحيان يسجل عليه رحمه الله انه شذ. فهذا نوع - 00:57:50ضَ

من العين انه الإنفراد او انفراد بعض الإنتقاد ببعض الحروف وببعض الزيادات. ولما لكن لما خرج الحديث وجد البخاري اخرج الحديث. انا كنت اريد من النووي رحمه الله ايضا. وكذلك من الشيخ رحمه الله ان يذكروا هذا - 00:58:10ضَ

معنا ولا يقول ان هذه الزيادة ضعيفة فقط. لان مثل هذا نحن طلبة العلم نبقى في حيرة. نبقى في حيرة. ولذلك نقول لما خرج الحديث وجدنا البخاري اخرج الحديث برقم مئتين وثمانية وعشرين قال حدثنا محمد قال حدث - 00:58:30ضَ

محمد شيخ البخاري من يكون؟ محمد بن سلام البيكندي. قال حدثنا ابو معاذية الضرير. قال حدثنا هشام بن عروة انا ابيه انا عائشة رضي الله عنها قالت جاءت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول - 00:58:50ضَ

ان امرأة افادع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه لا انما ذلك عرق وليس بحقد فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي الدم. ثم صلي وقال ابي سم توضئي يعني ايه؟ هشام بن عروة عن ابيه عروة يقول قال ابي ايضا في حديثه ليس من آآ هذا - 00:59:10ضَ

قول عروة سم توضي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال ابن حجر وقال حمزة يعني ليس قبيل ليس قبي كانه يريد ان يذهب الشك لانه ابي بن كعب ويقول قال - 00:59:40ضَ

قتل حمزة وتخفيض الموحدة اي عروة ابن الزبير ودعى بعضهم ان هذا معلق وليس بصواب بل هو الاسناد المذكور عن محمد. انا هشام وقد بين ذلك الترمذي في روايته ثم بعد ذلك رجعت الى رواية الترمذي التي اشار اليها ابن حجر وهو في سننه مئة وخمسة وعشرين قال حدثنا حناد وابن السرير - 01:00:00ضَ

انا حدثنا وكيع وعنده وابو معاوية الصواب انا بمؤازية عن هشام ابن عروة عن ابيه فاغسلي قدم وصل قال ابو معاوية في حديثه وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت - 01:00:30ضَ

وقال الترمذي ايضا وفي سلمة وحديث عائشة حديث حسن سعيد وهو قيل قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك ابن مبارك والشافعي ان المستحاضة اذا جاوزت ايام - 01:00:50ضَ

اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. فاذا فالله اعلم كان مسلم رحمه الله ترك كذكرى هذه الزيادة لان الرواة ان عروة حماد بن زيد رحمه الله كلهم هشام ابن عروة. فكلهم الذين رووا غير حماد لم يذكروه وتوضئين. فربما يكون الخطأ - 01:01:10ضَ

يسجل بانه زملائه. وهشام ابن عروة من طريق حمالة هشام ابن عروة تم بعد هذه الرواية اه فيها هذه الزيادة. لكن الان وجدنا عند البخاري وكذلك عند ابي داود وغيرهم - 01:01:40ضَ

جاءت هذه الرواية وهي بزيادة توضئي. فالذي يظهر ان حمادا ايضا لم يخطئ فيه لم يتفرد به بل تابعه غيره عن هشام ابن عروة بهذه الزيادة. رجعنا الى قول ورد اخر ان قوله ثم توضأ من كلام عروة موقوف عليه. وفيه نظر لانه لو كان كلامه لقال ثم - 01:02:00ضَ

بصيغة الاخبار عندهم الموضوع لان عروة ثم توضئي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الي من قول النبي صلى الله عليه وسلم زاد عروة بانه قال النبي صلى الله عليه وسلم - 01:02:30ضَ

ثم توضئي بعضهم قال هذا من قول اروى فابن حجر وهو مصيب في هذا التعهب قال فيه نذر اذا قالوا ان هذا من قول عروة توضيت لانه لو كان هذا لانه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الاخبار - 01:02:50ضَ

ما كان يخاطبها وهي ما ادركه وهو ما ادركها يقول توضيت. فكأنه يريد ان يثبت ان هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو واضح. فلما اتى به بصيغة الامر نام شاء. شاء اكله الامر وهو فاغسلي - 01:03:10ضَ

الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان اشهد ان محمد قال رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حيوا على الفضاء - 01:03:30ضَ

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم صلي على محمد وعلى كما صليت على ابراهيم اللهم رب هذه الدعوة التامة. انا حاصل بارك الله فيكم ان هذه - 01:05:50ضَ

الذي قال الامام رحمه الله وفي زيادة حرف تركنا ذكره فاذا كان لم يثبت الا ان حمادا هو الذي من بين الرواد ان هشام ابن عروة روى هذه الرواية بزيادة توضئي كان - 01:06:40ضَ

على كل القول بمعنى سبب الترك واضع لكن لا يتضح سبب الترك لان جلسنا هذه المخطوطات واشياء وكذلك الاجزاء. فبحثت فيها عن طريق هذه البرامج بارك الله فيكم. فلم ينفرد ايضا جاء هنا بعضهم قال انفرد ابو معاوية فقال - 01:07:00ضَ

قد رواه النسائي من طريق حماد بن الزيد عن هشام تفرد بهذه الزيادة. واومى مسلم ايضا هذا كله كلام ابن حجر وعما مسلم الى ذلك وليس كذلك. فقد رواه الدارمي من طريق حماد بن سلمان - 01:07:30ضَ

برقم ست ثمان مئة وستة قال اخبرنا الحجاج ولا نماضي البصري البرصاني ثقة فاضل قال حدثنا حماد ابن سلمة عن هشام ابن عروة عن ابيه انا عيسى فاذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة - 01:07:50ضَ

فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي. انظروا زيادة توضأ جاء من طريق حماد بن سلمة ايضا ابي رقم بارك الله ثمان مئة وستة ثمان مئة وستة قال اخبرنا - 01:08:10ضَ

اصلي قلت واخرجه ابو يوسف اذا في الاثار عن حماد ابن ابي حنيفة عن ابيه وتوضئي لكل فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة. قال ابو يوسف في كتابه وبه كان يأخذ الامام رحمه الله. برقم هذا في الاثار لابي يوسف مئة وستة وتسعين. كذلك اخرجه السراج - 01:08:30ضَ

في الاحاديث من طريق ابن سليم. فعلى كل هذا الخلاصة ان هذا الانفراد لم ينفرد في حماد ابن زيد بهذه الزيادة بل جاءت انا هشام ابن عروة وغيره انا هشام ابن عروة انا عماد ابن زيد وغيره ايضا هذه الزيادة - 01:09:00ضَ

ان شاء الله ولا موجب للترفيه والله اعلم. نعم. وصلنا في اسئلة عندكم؟ يسترها الله يرضي عليكم لان الوقت الله صلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 01:09:20ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الاخ بارك الله هل المستحاذة تختار بين الوضوء والغسل او تجمع بينهما نعم بين الوضوء فقط او والغسل زيادة وهذا احب الي كما تأتي الروايات. فاذا قويت كما قال - 01:09:40ضَ

قويتي وهذا احب الي. واذا كان التقوى ايضا ومع ذلك ترك ذا الغسل لكل صلاتين جازين ان شاء الله ان تتوضأ لكل صلاة وتصلي ليس فيه شبهة الروايات واضحة في هذا المعنى. هل هناك - 01:10:00ضَ

فرق بين روينا وروينا. ايوا بعضهم روق وفتح الراء. روينا الظاهر في الغالب يقولون كلاهما جائز والله اعلم. روينا اي روى لنا مشايخنا مثلا او روينا عن طريق مشايخنا انا بنفسي ما اجد الفرق وما ارد اظن السيوطي بالتدريب الرامي - 01:10:20ضَ

اشار اليه قال كلاهما لا يضره سواء قلت روينا او روى لنا او روينا فما هو الفرق آآ دم الحيض والاستحاء؟ ما هو الفرق اوضح ولا ايش؟ اذا كان الانسان بالبواسير يخرج الذنب من الدبر يجب او ما ادري كيف كتبتم يا اخي - 01:10:50ضَ

الكمبيوترات هذي خربت الان على الله المستعان. ما هو الفرق اتوضأ دم الحيض على كل هذا كان عند الانسان بواسير وخرج الدم منه فيجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة مثل هذه. كذلك اذا كان الانسان عنده سلس البول هذا هو - 01:11:20ضَ

اول ما نيجي ان شاء الله ينظف نفسه ثم يحتاج ويلجم الى اخره. ما حكم جماع الزوجة في حالة يا اخي هذه لا تسألون بين يديها مضى بنا يا اخي - 01:11:40ضَ

مباشرة جاهزة واتقوا الفرج كما جاء في الحديس وقلنا لكم بكل وضوء شيخ كان بعض الطلبة ما شاء الله عندهم تغيير اصغرهم يقول حتى يقول واحد منهم جالس يسمع يقول لا ترووا هذه الاحاديث لو هذا يبلغ قبل الوقت يبلغ - 01:12:00ضَ

الحلم قبل الوقت. لكن سأل زميلنا قال يا شيخ ايش معنى مباشرة؟ ايش معنى؟ فالشيخ بكل صراحة. قال بين ابطها في اخره وبين ثنايا الساعات والفخذ كله الشيخ وضح لما سأل فهذه كلها - 01:12:20ضَ

لك والا ذاك او الا ذاك. لا الدبر ولا القبل. هل يجوز مخالفة الامام للامام في صلاة النافلة كالتعدد؟ لا انما ليتم به وان كان النافلة فوجب عليك ان تقتضيه بارك الله فيك ولا تخرج منه الا بعذر شرعي - 01:12:40ضَ

ولا تقل هذه نافلة كما اتصرف كما اريد لا لابد فتكون نافلة لكن اقتدار الامام واجب وما افضل تبعة لقتام مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله. هي المصورة الان عندنا على كل حال لكن الان - 01:13:00ضَ

من جاءت تبعات اخرى ايضا فيها زيادات وعلى كل حال اذا كان الناس موثوقون مطبع خذوه والا قد يكون والله اعلم به. اشهد ان وغيرهم قد حققوا الله اكبر الله اكبر - 01:13:20ضَ

الصلاة الله اكبر الله اكبر - 01:13:50ضَ