شرح أحكام المناسك من التقريب لابي شجاع ( كاملا )

المجلس (8) | شرح أحكام المناسك من كتاب التقريب لأبي شجاع | الشيخ خالد المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين - 00:00:00ضَ

وبعد فقد تقدم في بقية اقسام الدماء الدم الواجب في قتل الصيد اذا قتل محرم صيدا وتقدم ان من محظورات الاحرام قتل الصيد لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم - 00:00:27ضَ

وان من قتل صيدا فان هذا الصيد لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون له مثل والامر الثاني الا يكون له مثل وتقدم بيان كلا القسمين كذلك ايضا تقدم لنا - 00:01:02ضَ

ما يتعلق باحكام الاحصار وان المحصر او ان الاحصار ينقسم الى اقسام الاسم الاول الاحصار عن البيت تقدم بيان حكمه والقسم الثاني الاحصار عن الوقوف بعرفة وتقدم ايضا بيان حكمه والقسم الثالث - 00:01:26ضَ

الاحصار عن ركن غير الوقوف بعرفة والقسم الرابع الاحصار عن واجب من واجبات الحج والقسم الخامس الاحصار عن سنة من سنن الحج وتقدم بيان احكام هذه الاقسام وفي اخر كتاب المناسك من هذا المتن - 00:01:55ضَ

بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحرم مكة وحرمته وما يحرم من تنفير صيده وقطع شجره وحشي حشيشة فحرم مكة محرم ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:02:23ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا البلد حرام بحرمة الله يوم خلق السماوات والارض لا يعبد شجره ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه فحرم مكة محرم والتحريم - 00:02:58ضَ

في حرم مكة كما دل له هذا الحديث يشمل اشياء الشيء الاول قتل صيده قتل الصيد الموجود في حرم مكة فيحرم قتل الصيد في حرم مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:36ضَ

لا ينفر صيده واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تنفير صيد حرم مكة فمن باب اولى الا يقتل فالصيد في حرم مكة لا يجوز قتله واذا قتله - 00:04:07ضَ

الانسان سواء كان محرما او كان حلالا فانه تلزمه الفدية ويدل لهذا ان عمر رضي الله تعالى عنه جعل في الحمامة من حمام الحرم شاة فاذا قتل الحمامة من حمام الحرم - 00:04:37ضَ

وجبت عليه شاة واما صيد بحرية فانه لا يحرم فلو كان هناك بركة ماء في داخل حرم مكة وفيها صيد كسمك ونحو ذلك فان بحريه لا يحرم على الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله تعالى - 00:05:10ضَ

كما ان المحرم يجوز له ان يصيد صيد البحر لقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واذا قتل المحرم - 00:05:46ضَ

صيدا داخل الحرم فهل هل يلزمه جزاءان او جزاء واحد وقال بعض العلماء يلزمه جزاءان جزاء لحرم مكة وجزاء للإحرام وقيل بل يلزمه جزاء واحد واذا كان صيد حرم مكة لا يجوز قتله - 00:06:16ضَ

فكذلك ايضا لا يجوز تنفير هذا الصيد. وهذا كله من تمام امن حرم مكة كذلك ايضا من حرمة هذا البلد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجره. يعني لا يقطع شجره - 00:06:48ضَ

والمراد بالشجر هو شجر الحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم اظاف الشجر الى الحرم فقال لا يعضد شجره اي شجر الحرم وعلى هذا نقول الشجر الموجود في حرم مكة - 00:07:20ضَ

لا يخلو من امرين الشجر الموجود في حرم مكة لا يخلو من امرين. الامر الاول الشجر الذي انبته الله عز وجل فلا يجوز للمسلم ان يعضده القسم الثاني الشجر الذي انبته الادميون - 00:07:49ضَ

كما لو غرس الادمي الادمي نخلة شجرة نخل او شجرة برتقال او نحو ذلك فانه يجوز للمسلم ان يقطع مثل هذا الشجر وتلخص او يتلخص لنا فيما يتعلق بشجر مكة - 00:08:21ضَ

وحشيشه اقسام القسم الاول الشجر الذي انبته الله عز وجل في حرم مكة فهذا لا يجوز قطعه القسم الثاني الشجر الذي انبته الادميون فهذا يجوز قطعه القسم الثالث الشجر الميت - 00:08:52ضَ

فهذا يجوز قطعه والانتفاع به لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الشجر والحشيش الذي لا يحش والشجر الذي لا يعبد بانهما اخضران وعلى هذا اذا كان هناك شجر ميت - 00:09:31ضَ

فيجوز يجوز الانتفاع به اسم الرابع الشجر الذي انكسر وبان فهذا يجوز ايضا الانتفاع به اسم الخامس الرعي رعي الحيوان في حرم مكة من حشيشها هذا جائز ولا بأس به - 00:09:54ضَ

ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه قوله وتركت الاتان تركع الحيوان في حرم مكة هذا جائز ولا بأس به ويدل لهذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:28ضَ

رخص للرعاة في ترك البيتوتة بمنى من اجل رعايتهم كذلك ايضا القسم السادس الثمر فلا بأس ان يأخذه المسلم وكذلك ايضا الكمأة والفقع هذه الاشياء لا بأس ان يأخذها المسلم - 00:10:56ضَ

وان ينتفع بها القسم السابع ما يتعلق من الحشيش هذا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث العباس رضي الله تعالى عنهما ان انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:28ضَ

الا الاذخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الاذخر كذلك ايضا القسم الثامن اخذ المساويك من شجر حرم مكة هذا اجازه العلماء رحمهم الله تعالى اما ما عدا ذلك حتى ولو كان مؤذيا - 00:11:58ضَ

كشجر فيه شوك او حشيش فيه شوك فانه لا يجوز للمسلم ان يعضد هذا الشجر او ان يحش هذا الحشيش لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه سلم لا يختلى - 00:12:26ضَ

خلاه ولا يعبد شجر ولا يحش حشيشه واذا قطع المسلم شيئا من شجر حرم مكة هل فيه جزاء او ليس فيه جزاء هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى - 00:12:50ضَ

فقال الامام مالك رحمه الله لا جزاء فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر جزاء كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والرأي الثاني ان فيه الجزاء - 00:13:14ضَ

فاذا قطع شجرة كبيرة عرفا ففيه بقرة واذا قطع شجرة صغيرة عرفا ففيها شاة واما اذا حش الحشيش او اخذ الورق فهذا فيه قيمته لورود ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:13:34ضَ

وان لورود ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان في الشجرة الكبيرة عرفا بقرة واما الشجرة الصغيرة عرفا ففيها شاة حرم مكة كما تقدم محرم ولا يجوز ويجوز في حرم مكة - 00:14:03ضَ

قتل المؤذي لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الفأرة والحدأة والعقرب الغراب الابقع والكلب العقور. وفي رواية الحية فمثل هذه الاشياء المؤذية فانه يجوز - 00:14:46ضَ

قاتلوها ومثل ذلك ايضا مثل ذلك ايضا ما يتعلق باقامة الحدود والقصاص في شرع اقامة الحدود والقصاص في حرم مكة. فاذا قتل القاتل فانه يقتل فيه. واذا جنى جناية توجب حدا - 00:15:19ضَ

فانه يقام عليه الحد لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام حد السرقة على المخزومية التي سرقت حرم مكة يأثم الانسان بمجرد ارادة الذنب اذا اراد الذنب فانه يأثم لقول الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم - 00:15:47ضَ

نذقه من عذاب اليم في غير حرم مكة اذا اراد الذنب فانه لا يأثم حتى يفعل لكن في حرم مكة اذا اراد ان يفعل معصية فانه يأثم لما تقدم من قول الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم - 00:16:29ضَ

فكيف بفعل الذنوب والمعاصي في حرم مكة ينبغي للمسلم ان يعرف لهذا المكان حرمته وان يجله حق اجلاله والا يقترف فيه الذنوب والمعاصي قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله - 00:16:58ضَ

فانها من تقوى القلوب وقال سبحانه وقال سبحانه وتعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه فعمل الذنوب والمعاصي اشد اثما عند الله عز وجل من عملها خارج حرم مكة - 00:17:24ضَ

حرم المدينة ايضا او ان المدينة ايضا لها حرم كما ان مكة لها حرم ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكة - 00:17:53ضَ

ودعا لاهلها واني حرمت المدينة ودعوت بصاعها ومدها بمثلي ما دعا به ابراهيم لمكة فالمدينة حرم كما ان مكة حرم وهذا ما عليه جمهور اهل العلم خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى - 00:18:20ضَ

فانه لا يرى ان المدينة حرم او ان للمدينة حرم والصواب في ذلك ما عليه جمهور اهل العلم وان المدينة حرم كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:53ضَ

واني حرمت المدينة ودعوت بصاعها ومدها بمثلي ما دعا به ابراهيم لمكة وايضا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في السنن ما المدينة حرام ما بين عير الى ثور - 00:19:12ضَ

وتحريم المدينة اخف من تحريم مكة لان تحريم مكة اصلي فتحيم مكة باذن الله عز وجل بتحريم الله عز وجل واما تحريم المدينة فهو حادث فهي اصبحت حرما بعد ان لم تكن - 00:19:44ضَ

حرمها النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر اليها وتحريم المدينة يشمل تنفير صيدها وقتل الصيد لا يجوز ان ينفر صيد حرم المدينة. ولا يجوز ان يقتل صيد حرم المدينة. ولا يجوز - 00:20:10ضَ

ان يعبد الشجر ولا ان يحش الحشيش فهو شامل لهذه الامور الاربعة الا ان حرم المدينة الحشيش يجوز اخذه للعلف بخلاف حرم مكة حرم مكة لا يجوز اخذ الحشيش للعلف. وانما يجوز رعاية البهائم فيه. لكن حجه - 00:20:42ضَ

لا يجوز كذلك ايضا بالنسبة لحرم المدينة يجوز اخذ الشجر عند الحاجة. فاذا احتيج لشجر حرم المدينة لاجل السانية او نحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به ومن قتل - 00:21:13ضَ

صيدا من قتل صيدا في المدينة فان جزاءه فان جزاءه السلب بمعنى ان القاتل لهذا الصيد يؤخذ او يسلب ما عليه من ثياب وما معه من سلاح من وجد من يصيد في حرم المدينة - 00:21:37ضَ

فان له ان يسلبه. بمعنى انه يأخذ ما معه من ثياب او سلاح لحديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم حيث وجد رقيقا يصيد فسلبه سعد رضي الله تعالى عنه - 00:22:09ضَ

فالخلاصة في ذلك ان حرم المدينة حرم ما بين لابتيها وتحريم حرم المدينة يشمل تنفير الصيد وقتل الصيد قطع الشجر والحشيش الا انه اخف من حرم مكة فانه يجوز اخذ الحشيش للعلف ويجوز قطع الشجر - 00:22:41ضَ

يجوز قطع الشجر للحاجة للحرث والسانية فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص ذلك لاهل المدينة وليس هناك حرم غير هاتين البقعتين ليس في الدنيا حرم الا حرم مكة وحرم المدينة - 00:23:11ضَ

اما المسجد الاقصى فليس حرما كذلك ايضا ما ورد في بعض الاحاديث النوادي في الطائف انه حرم. هذا لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فالذي ثبت انه حرم - 00:23:40ضَ

لا يعبد شجره ولا يحش حشيشه ولا يقتل صيده هو حرم مكة وحرم المدينة واما ما عدا ذلك فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. نعم وقال المؤلف رحمه الله - 00:24:05ضَ

المحرم والمحل سواء المحرم والمحل سواء يعني حتى الحلال لو كان حلالا فانه لا يجوز له ان يقطع شجر مكة ولا ان يحش حشيشها ولا ان ينفذ صيدها ولا ان يقتله - 00:24:27ضَ

ومن باب اولى اذا كان محرما فانه يتأكد في حقه اه المنع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما الدليل على ان الحاج يتحلل التحلل الاصغر يوم النحر بفعل نسك - 00:24:49ضَ

من ثلاثة انساك الحلق الحلق والرمي والطواف. وكيف يجاب عن قوله صلى الله عليه وسلم فلا احل حتى حيث حيث علق التحلل بالهدي وقوله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله - 00:25:14ضَ

التحلل تحللان تحلل اول او اصغر وتحلل ثان التحلل الاصغر يكون بامرين وان شاء الله سنتكلم غدا باذن الله على هذا لكن على سبيل الاختصار تحلل الاصغر يكون بامرين الحلق والرمي - 00:25:34ضَ

فاذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق او قصر حل التحلل الاول ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان يحرم - 00:26:17ضَ

تطيبه قبل الاحرام وقبل ان يحرم المسلم يستحب له ان يتطيب ان شاء الله في اليوم الثامن يستحب لكم ان تتطيبوا في الرأس واللحية قبل ان تحرموا بحله قبل ان يحرم - 00:26:50ضَ

كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان يحرم ولاحلاله قبل ان يطوف فاذا حللت التحلل الاول قبل ان تطوف رميت وحلقت يستحب لك ان تتطيب قبل ان تطوف طواف الافاضة - 00:27:17ضَ

فكون عائشة رضي الله تعالى عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل طواف الافاضة وقد رمى وحلق دل ذلك على انه تحلل التحلل الاول تحلل التحلل الاول يدل على ان الهدي لا يدخل في التحلل - 00:27:44ضَ

ما جاء في حديث عائشة وابن عباس وما جاء عن الصحابة حديث عائشة وابن عباس وان كان فيهما ضعف الا انه ايضا هو الوارد عن الصحابة. في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:24ضَ

قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء الا النسا في حديث ابن عباس اذا رميتم وقد حل لكم كل شيء الا النسر كذلك ايضا ورد عن عمر - 00:28:42ضَ

رضي الله تعالى عنه ان التحلل انما هو برمي جمرة العقبة ويد لهذا ايضا ان من الحجاج من لا يلزمه هدي فكيف يقال بان الهدي له دخل في التحلل. المفرد لا هدي عليه - 00:29:07ضَ

فلو قلنا بان لو قلنا بان الهدي له دخل في التحلل كيف يحل المفرد؟ مفرد لا هدي عليه واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا احل حتى انحر فلان - 00:29:40ضَ

في يوم العيد والنحر في يوم العيد. فاذا طاف فاذا رمى وحلق اذا رمى وحلق في يوم العيد حل وفي ذلك اليوم نحر الهدي. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل مضاعفة الثواب في الحرم؟ خاصة بالصلاة ام لجميع لجميع العبادات - 00:30:23ضَ

المضاعفة في الحرم خاصة بالصلاة. سواء صلى فريضة او نافلة فالصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة واما التسبيح والتكبير والصدقة ونحو ذلك فهي معظمة في المسجد الحرام لكنها لا تضاعف. اذ ان التضعيف - 00:31:03ضَ

لم يرد الا في الصلاة. وما ورد من تظعيف الصيام ونحو ذلك. هذا لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لمن كان قادرا على المبيت بمزدلفة؟ الا - 00:31:52ضَ

يبيت فيها لوجود رفقة كبار في السن. نعم. المبيت بالمزدلفة واجب المبيت بالمزدلفة ليلة العاشر هذا واجب من واجبات الحج والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للضعفة في ترك البيتوتة. رخص لهم في الدفع اخر الليل - 00:32:22ضَ

لكن لم يرخص لهم في ترك البيتوتة. فيجب على الاقوياء والضعفة البيتوتة بالمزدلفة. سبق ان الضعفة لا بأس ان يتعجلوا اخر الليل اخر الليل لا بأس ان يتعجلوا في حديث ابن عباس وابن عمر وآآ عائشة - 00:32:51ضَ

وام سلمة وغير ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لضعفة اهله بان يدفعوا قبله اثابكم الله. يقول السائل ما حكم تغطية المرأة وجهها المرأة احرامها في وجهها وكفيها بمعنى انها ممنوعة من - 00:33:24ضَ

مصنوع للوجه. ومن لباس مصنوع للكفين مرأة تمنع من النقاب والبرقع ونحوها من الالبسة المصنوعة للوجه. كذلك ايضا تمنع من القفازات اللباس المصنوع لليدين. لكن ليست ممنوعة من ستر الوجه ولا ستر الكفين. فهي تستر وجهها وكفيها بثوبها او بثوب - 00:34:05ضَ

عن الرجال الاجانب هي ممنوعة من لباس خاص بالوجه او الكفين. اما ستر الوجه وستر الكفين فهذا لها ان تسترهما. بل اذا كانت في حضرة اجانب رجال جانب يجب عليها ان تستره ان تسترهم - 00:34:49ضَ

اثابكم الله. يقول السائل هل يشرع للحاج الصعود الى جبل عرفة في الى جبل الرحمة في يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة وقال وقفت ها هنا وعرفات كلها موقف - 00:35:17ضَ

وارفعوا عن بطن عرنة عرفة كلها موقف ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صعد الجبل وانما وقف عند الصخرات فصعود الجبل والذهاب الى الجبل هذا كله من تزيين الشيطان لبعض الناس - 00:35:46ضَ

المشروع للمسلم ان يقف في اي مكان وان يكون متطهرا مستقبل القبلة متذللا خاشعا داعيا باكيا متوسلا الى الله عز وجل بالتوسلات المشروعة هكذا ينبغي للمسلم اما صعود الجبل تكليف النفس - 00:36:20ضَ

في هذا فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس بعض الحجاج يصعد الجبل يكلف نفسه ويضيع وقته بل بعضهم يعمل شيئا من البدع يتمسح في الجبل او بحجارة الجبل - 00:36:45ضَ

او بترابه او يعقد عقدا او يطوف بالعمود المنصوب هذا كله من البدع التي ما انزل الله بها من سلطان هذي الاشياء او عمل هذه الاشياء من الخرافة التي تضر ولا تنفع - 00:37:09ضَ

الواجب على المسلم ان يفعل ما ينفعه وان يترك ما يضره والذي ينفع المسلم هو ان يعلق قلبه بالله عز وجل وان يتوجه الى ربه وان يتوب اليه وان ينيب. وان يكثر من الذكر والتكبير والتلبية. والدعاء - 00:37:35ضَ

عل الله عز وجل ان يرحمه اثابكم الله يقول السائل انا رجل مصاب بالقولون ويصعب علي الوضوء بسبب الغازات فبما ترشدونني نحن سبق نجبنا قلنا المسلم اذا توظأ وكان عنده مرظ - 00:37:59ضَ

او سلس بول او سلس ريح. هذا لا يظره اذا خرج منك شيء بغير اختيارك هذا لا يؤثر على الوضوء فلا ينتقض وضوءك حتى يخرج حدث طبيعي ليس حدثا طارئا - 00:38:27ضَ

وانما يخرج حدث طبيعي باختيارك هذا هو الذي ينقض الوضوء. اما ما عدا ذلك فانه لا اثر له على الوضوء اثابكم الله. يقول السائل كيف يتوب من اذنب في الحرم - 00:38:53ضَ

من اذنب في الحرم وفي غير الحرم يتوب الى الله عز وجل الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل الله عز وجل قال - 00:39:14ضَ

قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ويقول سبحانه وتعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:36ضَ

ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فاذا عمل المسلم ذنبا وخصوصا في داخل الحرم فان التوبة تتأكد في حقه فعليه ان يتوب الى الله عز وجل وان اخذ اموال الناس عليه ان يردها - 00:40:00ضَ

وايضا الحسنات يذهبن السيئات الانسان اذا عمل شيئا من الذنوب فعليه ان يتبعها بشيء من الحسنات مع التوبة من صلاة وصدقة واستغفار وذكر. وانابة هذه باذن الله عز وجل تكفر ما بدر منه - 00:40:24ضَ

اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل المقصود بحرم مكة المسجد الحرام فقط مكة ام مكة كلها نعم التضعيف هل هو خاص في المسجد او يشمل جميع حرم مكة ومساجد مكة - 00:40:48ضَ

الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد يقولون بان التضعيف شامل لكل حرم مكة خلافا للامام مالك رحمه الله فانه يخصه بالمسجد الحرام لكن الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد يرون ان التضعيف شامل لكل حرم مكة - 00:41:12ضَ

ففظل الله واسع ونرجو الله عز وجل ذلك اثابكم الله يقول السائل ما حكم الصلاة خلف صفوف النساء داخل الحرم نعم المسجد الحرام بسبب الزحام وكثرة الناس وضعه يختلف عن بقية المساجد - 00:41:43ضَ

فقد يكون هناك صفو من النسا متقدم على صف الرجال الاصل ان تكون صفوف الرجال ثم صفوف النساء قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها - 00:42:09ضَ

هذا هو الاصل يتقدم الرجال على النساء لكن بسبب الزحام لو تقدم صف من صفوف النساء على صفوف الرجال فان صلاة الرجل صحيح ان الاقتداء ممكن والمكان واحد ولوجود العذر والمشقة - 00:42:29ضَ

اثابكم الله. يقول السائل هل المراد بارادة الذنب هو عقد النية؟ وما حكم وسوسة الشيطان نعم يعني قول الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم - 00:43:01ضَ

المقصود بذلك هو عقد النية. فاذا عقد نيته وجزم على فعل الذنب فانه يأثم على ذلك بخلاف ما اذا خارج اذا كان خارج حرم مكة فانه اذا نوى فعل الذنب فانه لا يأثم - 00:43:22ضَ

لكن حرم مكة اذا نوى فعل الذنب فانه يأثم اما الوسوسة والخواطر فهذه من الشيطان اذا لم يكن هناك نية وانما هي وسوسة وخواطر فهذه لا تضر ان شاء الله عز وجل - 00:43:45ضَ

قال الله عز وجل ان من نجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الاتيان بعمرة ثانية؟ بعد عمرة التمتع وقبل الذهاب للحج - 00:44:11ضَ

في مثل هذا الوقت بين عمرة التمتع والحج لو اعتمر المسلم فالعمرة جائزة ولا بأس بها لكن كما كررنا كثيرا قلنا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخرج الى الحل لكي يأتي بعمرة. فالاصل - 00:44:42ضَ

للمسلم ان يفرق وقته لعمل الصالحات من الدعاء والذكر وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك والطواف اذا لم يكن هناك زحام اذا احتاج الى عمرة ثانية فهذا لا بأس يعتمر عن قريب له متوفى او كبير او مريض لا يستطيع ان يأتي - 00:45:12ضَ

ولم يعتمر فهذا اعتمر عنه وابرئ ذمته اما ان اعتمر فاكثر له من الدعاء اثابكم الله يقول السائل هل يجب الوضوء بعد الاستحمام او الاستحمام يكفي للصلاة الاستحمام يكفي للصلاة - 00:45:42ضَ

اذا استحم المسلم وهو يريد ان يرفع الحدث عليه حدث اكبر وعمم بدنه بالماء مع المظمظة والاستنشاق كفى ذلك هذا هو الغسل المجزئ الغسل الغسل المجزئ ان يعمم المسلم بدنه بالماء - 00:46:10ضَ

مع المظمظة والاستنشاق هذا يجزئك. والغسل الكامل ان يبدأ اولا بغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. تمضمض يستنشق يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ثم يغسل رأسه ثلاث مرات وبدنه مرة واحدة - 00:46:36ضَ

هذا الغسل الكامل اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل رجل تطيب بعد ان احرم فماذا عليه اذا كان ناسيا او جاهلا او مكرها لا شيء عليه اذا كان ناسيا او جاهلا - 00:47:04ضَ

او مكرها فانه لا شيء عليه اما ان كان متعمدا للطيب فهذا عليه فدية الاذى كما تقدم هو مخير بين ان يصوم ثلاثة ايام او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع - 00:47:26ضَ

او ان يذبح دما اثابكم الله يقول السائل ما ما هو حكم صبغ المرأة لشعرها؟ وما هو اللون الذي تتجنبه صبغ المرأة للشعر لا بأس هذا من امور التزين وامور التزين والتجمل من العادات - 00:47:56ضَ

والاصل في العادات الاباحة وكون المرأة تصبغ رأسها او تخضب شعرها هذا كله جائز ولا بأس به لكن تجتنب السواد فان الصبغ بالسواد بعض العلما يحرم بعضهم يكرهه هل احسن ترك السواد - 00:48:24ضَ

اثابكم الله يقول السائل هل يجوز لبس الجورب اذا كان لا يبلغ الكعبين حال الاحرام كيف هل يجوز لبس الجورب اذا كان لا يبلغ الكعبين؟ حال الاحرام لا اه الرجل - 00:48:50ضَ

ليس له ان يلبس الجوارب واما المرأة فانه يجوز لها ان تلبس الجوارب فالرجل ليس له ان يلبس الجوارب حتى وان لم تبلغ الكعبين لانها صنعت لعضو من اعضاء البدن وهو القدم - 00:49:09ضَ

لكن المرأة لها ان تلبس الجوارب والمرأة تخالف الرجل الاحرام فلها ان تلبس ما شاءت من الثياب بخلاف الرجل فانه لا يلبس اللباس الملابس اثابكم الله يقول السائل اذا استخدم المحرم الصابون والشامبو - 00:49:32ضَ

وقصد بها الرائحة الطيبة هل يكون بذلك اصاب محظورا او يظهر والله اعلم ان الصابون والشامبو يعني هذه الصوابين والشامبو هذه تنقسم الى قسمين. منها صابون غير معطر فهذا الاحسن للمحرم ان يستعمله - 00:50:04ضَ

اذا كان غير معطر فانه ينبغي للمحرم ان ان يستعمل ذلك والقسم الثاني ما يكون معطرا فيه نكهات فهذا ان تركه احوط وان استعماله لا شيء عليه لان مثل هذه الاشياء عرفا ليست طيبا - 00:50:34ضَ

الذي ورد انه محظور من محظورات الاحرام هو الطيب وهذه المستخدمات ليست طيبا لكن ان احتاط المسلم وتركها فهذا هو الاحسن والاولى ما في بأس يعني من دفع قيمة الهدي - 00:51:02ضَ

في المدينة المصارف التي كان هناك مصارف وبنوك تستقبل قيمة الهدي حتى في المدينة اذا دفع في المدينة فهذا جائز ولا بأس به ما دام وهي ستذبح يعني في البنوك الرسمية - 00:51:38ضَ

اذا دفعت فيها تذبح في حرم مكة اي وقت بالنسبة لوقت الدفع من اراد ان يشتري هديا في اي وقت يشتري الان غدا يوكل المصرف لان مثل هذه المصارف ما تذبح الا يوم النحر - 00:52:07ضَ

كذلك ايضا اذا كان عليه دم سبب فعل محظور او ترك واجب الان يوكل الان يوكل والدم يجوز يذبح الان قبل يوم النحر يعني اذا كان الانسان ترك واجب يذبح الان - 00:52:41ضَ

اذا فعل محظور يذبح الان لكن هدي المتعة والقران ما يكون الا في يوم النحر هو الذي يذبح في يوم النحر. ولكن لو وكل البنك الان هذا ما في مشكل ان شاء الله - 00:53:02ضَ

الصيام قلنا كما تقدم من عليه هدي تمتع او قران ولا يستطيع يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله الان ما دام انتهى احرم بالعمرة له ان يصوم ثلاثة ايام - 00:53:21ضَ

لو اراد الان يصوم ثلاثة ايام لا بأس اذا كان لا يستطيع شراء الهدي صيام الايام الثلاثة والسبعة لا يشترط ان تكون متواصلة سواء تابعها او فرقها كله جائز نعم اذا نوى الشخص - 00:53:47ضَ

ان يضحي عن نفسه واهل بيته فان الذي يمنع من الاكل هو رب البيت الذي اشترى الاضحية اما اهل البيت الذين يظحى عنهم فانهم لا يمنعون من اخذ الشعر والظفر والجلد - 00:54:15ضَ

المقيم في مكة ليس له ان يقدم سعي الحج. لان سعي الحج لان اهل مكة لان اه السعي لابد له من طواف القدوم واهل مكة ليس لهم طواف قدوم نعم - 00:54:43ضَ

لا ما يأثم يعني كون الإنسان يطوف وهناك نسا يطوفن لا يأثم لكن المسلم عليه نجتنب الزحام مزاحمة النسا ويجب عليه ان يغض بصره لان هذه او في هذا الوقت - 00:55:03ضَ

اجتمع حرمة الزمان وحرمة المكان فالمسلم عليه ان يغض بصره واذا كان معه اهله عليه ان يأمرهم بالستر والحشمة والحياء والعفاف الا يطلق بصره فان هذا يشتد فيه الاثم كما تقدم - 00:55:26ضَ

نعم الطواف نعم من اراد ان يطوف تطوعا في اي وقت يطوف اذا اراد ان يطوف تطوعا فانه يطوف في اي وقت في الليل في النهار ويطوف سبعة اشواط لكن اذا كان في زحام ومشقة - 00:55:53ضَ

الاولى ان يتفرغ للذكر والدعاء والصلاة ونحو ذلك نعم البيتوتة في منى كما تقدم واجب من واجبات الحج ان شاء الله نكمل غدا ان شاء الله باذن الله عز وجل. ان شاء الله غدا - 00:56:24ضَ

من بعد صلاة العصر ان شاء الله الى العشاء - 00:56:44ضَ