التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى قبل قبل نعم قبل كنت مريض اسبوعين. حنا وقفنا على فضائله. فضائل الوضوء ظاهر فضائل الوضوء وقفنا عليه فضائله ها فضائل وقفنا عليه. ها؟ وقفنا على اي شيء - 00:00:00ضَ
لا لا قبل لا الفضائل وتقديم والغسلة الثانية والثالثة وكشف العورة لزيارة صالح وسلطان وقراءة قراءة والاء الا انه وهو القادم المعتاد من المغرب المعتاد ولا واما بنوم ثقيل ولو فسوق. ولا - 00:01:10ضَ
او او وذلك او في السابق ولو شك ان الله وان لا يبالي نعم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له - 00:03:50ضَ
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان - 00:06:00ضَ
الى يوم الدين الظاهر وقفنا على قوله هو سننه نعم اه قوله قول المؤلف رحمه الله تعالى وسننه تقدم لنا تعريف السنة تعريف الفضيلة وتعريف الرغيبة قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك ايضا تعريف المندوب تقدم هذا - 00:06:23ضَ
قال غسل يديه الى كوعيه من سنن الوضوء ان يغسل يديه الى كوعيه ويدل لذلك حديث عثمان رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:55ضَ
غسل يديه الى كوعيه والسنة ان يغسلهما ثلاث مرات سبق ان نشرنا ان عندنا عضوين طهارتهما دائما واحدة الاول الكفان الكفان دائما يغسلهما ثلاثا والثاني مسح الرأس دائما يمسح مرة واحدة - 00:07:17ضَ
اما بقية الاعضاء فقد ورد فيها سنن كما سيأتي بيانه ان شاء الله وظاهر كلام المؤلف قوله غسل يديه الى كوعيه انه لا يجب ان يغسلهما اذا انتبه من نوم الليل الناقض للوضوء - 00:07:51ضَ
وهذا هو المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله وهو قول جمهور اهل العلم واستلوا على هذا في حديث ابن عباس في البخاري وغيره لما بات عند خالته ميمونة فذكر - 00:08:13ضَ
ما صنع النبي النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ وانه توضأ وصلى ولم يذكر انه غسل يديه ثلاثا والرأي الثاني هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان غسل الكفين ثلاثا - 00:08:35ضَ
لمن استيقظ من نومه ليلا الناقض للوضوء واجب واستدلوا على هذا بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه - 00:08:54ضَ
فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده وهذا هو الاحوط الاحوط المسلم اذا استيقظ من نومه او من نوم الليل الناقض الوضوء ان يغسل يديه ثلاث مرات - 00:09:11ضَ
قال قبل ادخالهما في الاناء نعم سواء كان قليلا او كثيرا نعم قبل ادخالهما في الاناء اذا كان ذلك قليلا لان الكثير سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عليه قبل ادخالهما - 00:09:33ضَ
الاناء كأنية الوضوء والغسل ونحو ذلك. فيستحب اذا كان الماء قليلا ان ان يغسل يديه الى كوعيه كفيه الى كوعيه قبل ان يدخلهما في الاناء. قال لك ان امكن الافراغ - 00:09:58ضَ
يعني امكن ان يفرغ على يديه من الماء من الاناء يعني امكن اذا امكن ان يفرغ على كفيه من ماء الاناء فانه يفرغ ولا يدخل يديه في الاناء يفرق على يديه - 00:10:21ضَ
ويغسلهما ثلاثا ولا يدخل يديه في الاناء حتى يغسلهما فاذا امكن الافراغ كما لو كان الاناء كالصحبة الصحفة يمكن ان يفرغ من الصحفة على كفيه فاذا كان يمكن الافراغ بحيث يكون الماء قليلا والانية يمكن ان يفرغ منها على كفيه - 00:10:49ضَ
فانه يغسل كفيه ثلاثا هذا هو السنة قال لك والا ادخلهما فيه. يعني اذا كان لا يمكن الافراغ كالكثير والجاري. فهذه اربع صور تلخص عندنا اربع صور. السورة الاولى ان يكون - 00:11:19ضَ
قليلا تكون الان يمكن ان يفرغ منها. فالسنة ان يغسل يديه قبل ان يدخلهم في الاناء الصورة الثانية الا يمكن الافراغ ان يكون الاناء كبيرا ها فتسقط السنة لا بأس ان يدخل يديه في الاناء - 00:11:40ضَ
الصورة الثالثة ان يكون الماء كثيرا ها ما الحكم هنا تسقط السنة. يغسل يديه مباشرة. يدخلهما في الكثير الصورة ان يكون الماء جاريا فايضا لا يغسل يديه يدخلهما مباشرة قال وندب تفريقهما - 00:12:00ضَ
الظمير هنا يعود الى الكفين بان يغسل كل يد ثلاث مرات على حدة على حدتها يغسل اليمنى ثم يغسل اليسرى يقول لك المؤلف رحمه الله يندب تفريقهما. قال ومضمضة واستنشاق - 00:12:26ضَ
يعني من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق. وهذا هو المشهور بمذهب الامام مالك ومذهب الشافعي وعند الامام احمد رحمه الله ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل وعند ابي حنيفة - 00:12:47ضَ
انهما واجبان في الغسل دون الوضوء فلأرى في هذه المسألة ثلاثة الرأي الاول مشهور من مذهب مالك والشافعي سنية المظمظة والاستنشاق والرأي الثاني يقابله وجوبهما وهو رأي احمد والرأي الثالث التفصيل وهو مذهب - 00:13:07ضَ
ابي حنيفة كما تقدم المؤلف يرى ان ان المضمضة والاستنشاق سنة واسدلوا على هذا بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا نعم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قالوا بان الله سبحانه وتعالى امر بغسل الوجه - 00:13:33ضَ
ولم يأمر بغسل الفم او داخل الانف والذين قالوا بالوجوب كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله استلوا بادلة من ادلتهم الاية قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا بان الفم من الوجه - 00:14:03ضَ
بدليل ان الصائم يتمضمض ومع ذلك لا ينتقض عليه صيامه وانه يستنشق ومع ذلك يصح صيامه وايضا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ اذا توظأ احدكم - 00:14:33ضَ
فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر هذا امر نعم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر هذا امر والحديث في الصحيحين كذلك ايضا في حديث لقيط اه وان كان فيه ضعف اذا توضأت فمضمض - 00:14:56ضَ
وايضا ان مما يدل لهذا ان الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر احد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخل بالمضمضة او الاستنشاق واما رأي الحنفية انه - 00:15:19ضَ
يطهر في الغسل يعني الاستنشاق هو الواجب دون المظمظة فهم اه اه تمسكوا بان ان البدن في الغسل يجب تطهيره. ومن ذلك ما يتعلق بالانف والفم بخلاف نعم بخلاف نعم بخلاف اه الوضوء. نعم بخلاف الوضوء - 00:15:41ضَ
وقانا المؤلف رحمه الله تعالى نعم قال وندب فعل كل بثلاث غرفات يقول لك المؤلف رحمه الله المظمظة والاستنشاق يندب ان يفعل كل واحدة بثلاث غرفات يعني يتمضمض بثلاث غرفات - 00:16:21ضَ
ويستنشق بثلاث غرفت نعم يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث قرفات لكن ويدل لهذا حديث عثمان رضي الله تعالى عنه فانه لما توظأ ثلاث مرات. وكذلك ايضا يدل لذلك حديث عبد الله بن زيد - 00:16:50ضَ
انه تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات لكن هل يفصل بين المضمضة والاستنشاق او انه يصل المضمضة بالاستنشاق هذا موضع خلاف نعم هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى تنام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:17:16ضَ
كلام المؤلف رحمه الله تعالى ظاهره انه يفصل يعني يتمضمض بثلاث قرفات ويستنشق بثلاث خرافات والرأي الثاني انه يصل بين المظمظة والاستنشاق بمعنى انه يتمضمض ببعض الغرفة ويستنشق ببقية الغرفة - 00:17:48ضَ
وهذا القول هو الصواب وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فصل بين المظمظة والاستنشاق هذا لم يحفظ فالسنة ان تأخذ - 00:18:10ضَ
طرفة تتمضمض ببعضها وتستنشق بالبقية. نعم. اما ما جاء من الفصل بين المضمضة هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ومبالغة مفطر نعم مبالغة مفطر - 00:18:28ضَ
المظمظة والاستنشاق تحتهما صورتان. الصورة الاولى مضمضة مجزئة. واستنشاق مجزئ والصورة الثانية مضمضة كاملة واستنشاق كامل المضمضة المجزئة هو ان يحرك الماء في الفم ادنى تحريك والمضمضة الكاملة ان يحرك الماء في جميع الفم - 00:18:48ضَ
المضمضة المجزئة ان يحرك الماء في الفم ادنى تحريك والمضمضة الكاملة ان يحرك الماء في جميع الفم ايضا الاستنشاق مجزئ وكامل المجزئ ان يصل الماء الى داخل الانف الكامل ان يجذب الماء الى اقصى - 00:19:24ضَ
الانف واذا لم يتمكن من ايصال الماء الى داخل الانف وكما ذكر النووي وغيره انه يبل اصبعه اذا كان اذا كان مريضا في انفه ويصعب عليه ان يستنشق الماء الى داخل الانف مع ان الاستنشاق يعني الاطبا الان - 00:19:46ضَ
يذكرون بان الاستنشاق فيه فائدة طبية. يعني استنشاق الماء هذا سبب في علاج ما قد يحدث في الانف من ادواء على كل حال اذا ما تمكن من ان يستنشق الماء الى اقصى الانف فانه يبل اصبعه ويطهر يطهر انفه - 00:20:11ضَ
وقال لك مفطر يعني الصائم لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما قال واستنثار - 00:20:39ضَ
في وظعي اصبعه من اليسرى على انفه. باستنثار ايضا يقول لك سنة الاستنثار سنة تقدم لنا ان الاستنشاق واجب الاستنثار سنة لانه ابلغ للتنظيف ابلغ في التنظيف قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليجعل في انفه ماء ثم لينتثر - 00:21:01ضَ
ولو انه استنشق ولم يستنثر يخرج ما في انفه فان وضوءه كامل لكنه ترك ما ذكره المؤلف رحمه الله من هذه السنية وكذلك ايضا نعم قال ومسح اذنيه ظاهرهم وباطنهما - 00:21:24ضَ
يعني يرى المؤلف رحمه الله ان مسح الاذنين سنة وانه ليس بواجب وهذا ما عليه اكثر العلماء. وعند الامام احمد رحمه الله ان مسح الاذنين واجب الذين قالوا بانه سنة استدلوا بقول الله عز وجل - 00:21:51ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فقال امسحوا برؤوسكم لم يقل برؤوسكم واذانكم الى اخره. فاكثر اهل العلم على انه - 00:22:13ضَ
ان مسح الاذنين سنة وليس واجبا. وعند الامام احمد رحمه الله انه واجب واستدل على ذلك بقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم والاذنان من الرأس قد جاء في ذلك حديث عبدالله بن زيد لكن فيه ضعف فقالوا بان الامر بمسح الرأس يدخل فيه الامر - 00:22:40ضَ
مسح الاذنين نعم والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا مسح النبي صلى الله عليه وسلم اذني كذلك ايضا نعم اه بن عمر رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح كان - 00:23:01ضَ
يمسح اذنيه لما كبر الى اخره في مصنف عبد الرزاق نعم مكون المؤلف رحمه الله ظاهرهما وباطنهما كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ثم مسح برأسه واذنيه باطنهما بالسباحتين - 00:23:25ضَ
وظاهرهما بابهاميه. باطنهما بالسباحتين يعني ادخل السباحة في ثقب الاذن في الصماغ وظاهرهما بابهاميه نعم نعم قال وتجديد مائهما يعني ايضا من سنن الوضوء يقول المؤلف رحمه الله ان يجدد - 00:23:50ضَ
ما المسح الاذنين. بمعنى اذا اراد ان يمسح اذنيه فانه يأخذ ماء جديدا لاذنيه نعم الثابت المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح اذنيه بفضل ماء مسح رأسه هذا هذا المحفوظ - 00:24:13ضَ
واما اخذ ماء جديد للاذنين فهذا شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح في ذلك ان جديد الاذنين انه شاذ لا يثبت وانما الثابت ما هو ان يمسح اذنيه بما فضل من ماء رأسه - 00:24:39ضَ
قال ورد مسح الرأس ان بقي بلل. يعني السنة مسح الرأس له حالتان حالة مجزئة كيف ما مسح وحالة كاملة ان يبدأ بمقدم رأسه الى قفاه ثم يرد يديه الى المكان الذي بدأ منه. كما جاء في حديث عبد الله بن زيد - 00:25:00ضَ
وقال لك المؤلف رحمه الله تبدأ الان بمقدم رأسك الى هل ترد؟ قال لك ان كان بقي بلل ترد ان بقي بلل فانك ترد من القفا الى مقدم الرأس اذا ما بقي بلل ما يسن لك ان ترد ولهذا قال لك - 00:25:29ضَ
ومسح الرأس ان بقي ورد مسح الرأس ان بقي بلل. نعم قال رحمه الله وترتيب فرائضه فان نكس اعاد المنكس وحده ان بعد بجفاف والا فمع تابعه ايضا من فرائض من سنن - 00:25:49ضَ
الوضوء اه ان يرتب فرائضه. والفرائض هي الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين سنة ان ترتبها هكذا وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا سنة المؤلف رحمه الله يرى - 00:26:15ضَ
ان الترتيب ان الترتيب سنة والرأي الثاني وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان الترتيب ركن من الترتيب ركن وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ترتيب سنة هو المذهب الامام مالك - 00:26:40ضَ
كذلك ايضا مذهب اه ابي حنيفة رحمه الله تعالى واستدلوا على هذا بما جاء في حديث ابن كلب لما توظأ النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل وجهه ثم يديه ثم تمظمظ - 00:27:00ضَ
وهنا رجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على عدم وجوب الترتيب. نعم عدم وجوب الترتيب. ولان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم - 00:27:22ضَ
الى الكعبين آآ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم والواو هذه لاي شيء للجمع الواو هذه للجمع لم يقل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم ايديكم. قال وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم - 00:27:40ضَ
وارجلكم الى الكعبين الواو هذه الجمع لا تقتضي الترتيب والرأي الثاني كما هو مشهور مذهب الامام احمد ان الترتيب ركن واستدلوا على هذا بان الله سبحانه وتعالى ادخل الممسوح بين المغسولات - 00:28:07ضَ
ومقتضى البلاغة ان تذكر المغسولات ثم الممسوح لكن الله سبحانه وتعالى ادخل الممسوحة بين المغسولات انما ذلك مراعاة للترتيب وايضا لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتى المسعى - 00:28:30ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به في صحيح مسلم ابدأ مما بدأ الله به. في سنن النسائي وان كان فيه ضعف الامر ابدأوا بما بدأ الله به - 00:28:52ضَ
فنبدأ بما بدأ الله عز وجل به. وعندنا قاعدة وهي ان كل عبادة مركبة من اجزاء لابد فيها من امرين لكي تكون موافقة للسنة لا بد فيها من امرين الامر الاول - 00:29:08ضَ
الترتيب بين اجزائها والامر الثاني الموالاة بين اجزائها لكي تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال فان نكس اعاد المنكس وحده ان بعد بجفاف والا فمع اذا نكس - 00:29:24ضَ
سيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اما الترتيب بين اليمنى واليسرى فهذا ليس واجبا. يعني لو انه قدم اليد اليسرى على اليمنى او قدم الرجل اليسرى على اليمنى فهذا جائز ولا بأس به والسنة - 00:29:48ضَ
ان يبدأ باليمنى قبل يسرى في حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن وايضا ما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم - 00:30:10ضَ
لكن لو قدم فلا بأس ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه ما ابالي باي اعضاء وضوئي بدأت نعم هنا لو نكس فله حالتان يعني لو انه بدأ بيديه قبل وجهه - 00:30:30ضَ
فقال لك المؤلف ان بعد بجفاف اعاد المنكس يعني هنا حالتان الحالة الحالة الاولى الحالة الاولى آآ ان يكون هناك فاصل بمعنى يحصل الجفاف للعضو لطول الفاصل فهنا يعيد ماذا - 00:30:46ضَ
ها يعيد المنكس نعم يعيد المنى هو الان وش الصورة الصورة غسل يديه ثم غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه قال الفاصل وجف العضو يعيد ماذا ها يعيد المنكس - 00:31:09ضَ
نعم يعيد المنكس فقط ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى فان نكس اعاد المنكس وحده فيغسل وجهه الحالة الثانية الحالة الثانية آآ قال لك والا فمع تابعه اذا لم يطل الفصل - 00:31:38ضَ
نعم لم يطل الفصل فانه يعيد المنكس وما بعده نعم نعيد المنكس فما بعده. فتلخص لنا انه اذا نكس فان له حالتين الحالة الاولى ان يطول الفصل بجفاف العضو فانه يعيد ماذا - 00:32:11ضَ
يعيد المنكس وحده الحالة الثانية عام الحالة الثانية نعم نحن قلنا ان الحالة الاولى اذا طال الفصل اعاد المنكس وحده فقط وذكرنا المثال غسل يديه ثم بعد ذلك وجهه ثم مسح برأسه - 00:32:34ضَ
ثم مسح غسل رجليه هنا المنكس ما هو اليدين هنا اليدين هو اليدين هما اللتان بدأ بهما قبل الوجه. فيعيد غسل اليدين الحالة الثانية الا يطول الفاصل فيقول لك المؤلف - 00:33:04ضَ
يعيد المنكس وما بعده وعلى هذا يعيد غسل اليدين وما بعد غسل اليدين من مسح الراس وغسل الرجلين وهذا كله على سبيل على سبيل الاستحباب لان الترتيب لان الترتيب كله - 00:33:29ضَ
يرون انه ماذا انه سنة وليس واجبا. نعم قال رحمه الله تعالى وفضائله تقدم لنا تعريف الفضيلة قال موظع طاهر يعني ان يتوضأ في موضع طاهر قول طاهر يخرج النجس - 00:33:49ضَ
وسيأتينا في المكروهات ان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان الوضوء في الموضع النجس انه مكروه وش الدليل على هذا انه يتوضأ بموضع طاهر نعم اه الدليل على هذا سائر ادلة التنزه عن النجاسة - 00:34:15ضَ
كما في حديث ابن عباس انهما اما احدهما انهما لا يعذبان. وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله كان لا يستبرئ من بوله وكونه يتوضأ في مكان نجس - 00:34:39ضَ
يعني مثلا لو كانت النجاسة قريبة منه اذا تساقط الماء قد تتعدى النجاسة الى المتوضأ فيقول لك موضع طاهر. قال واستقبال ايضا من سنن الوضوء من فضائل الوضوء ان تستقبل القبلة - 00:34:59ضَ
اثناء الوضوء وهذا فيه نظر وعندنا قاعدة وهي كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك لحق الغير فالترك هو السنة - 00:35:18ضَ
القاعدة كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير الترك هو السنة وهو ما يسمى بالسنة التركية - 00:35:45ضَ
فلم هنا وجد سببه في عهد النبي سلم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد ان يتوضأ انه يستدير الى القبلة هذا ما حفظ لو كان الانسان - 00:36:03ضَ
مكان الوضوء الى القبلة يتوضأ لكن كونه يتعمد التوجه الى القبلة هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتسمية نعم ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله من سنن الوضوء من فضائل الوضوء التسمية. وقد جاء في ذلك - 00:36:17ضَ
حديث ابي سعيد وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قول بسم الله ارى ان انها سنة نعم واشد من هذا - 00:36:39ضَ
مذهب الامام احمد الحنابلة يرون ان التسبيح واجبة وانها واجبة مع الذكر لكن تسقط بالنسيان عم تسقط بالنسيان. نعم. لكن المؤلف يرى انها فضيلة. وانها ليست واجبة. والقول بانها ليست واجبة. هو قول جمهور العلماء - 00:36:53ضَ
رحمهم الله الامام احمد رحمه الله يقول لا يثبت في الباب شيء نعم لا يثبت في الباب شيء والذين قالوا بانها اه فضيلة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى استدلوا على هذا - 00:37:15ضَ
قالوا بان الاحاديث الواردة في هذا الحديث الوارد له شواهد وله طرق يعبد بعضها بعضا. وايضا استقراء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. استقراء سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد - 00:37:33ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالبسملة او يأتي بالبسملة في غالب الافعال مهمة. افعال مهمة في غالبها يأتي النبي بالبسملة. ولهذا ثبت عن النبي وسلم في البخاري انه قال - 00:37:47ضَ
اطفئ سراجك واذكر اسم الله اوك سقاءك واذكر اسم الله التسمية ايضا وردت في في مواضع كثيرة عند الاكل سم الله يا غلام وايضا عند الجماع نعم يسمي الى اخره - 00:38:03ضَ
وعلى هذا يعني يقال ما دام انه ورد الحديث وان كان الحديث ضعيفا كما قال الامام احمد رحمه الله لا يثبت في الباب شيء فيقال انه الامر في هذا واسع وانه اذا سمى ان شاء الله يحصي - 00:38:21ضَ
يرجى ان يحوز الاجر. قال وتقليل الماء بلا حد نعم تقرير الماء يعني لا يسرف في الماء عند الامام احمد رحمه الله انه يتوضأ بمد ويغتسل بصع لكن المؤلف قال قال لك - 00:38:37ضَ
بلا حد يقاد لنا الماء ولا يسرع انها داخل في الاسراء وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. قال وتقديم اليمنى - 00:39:01ضَ
فعل الاناء المفتوح لجهتها نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تقديم اليمنى ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن يستاهل في تناحله وترجله قالت - 00:39:22ضَ
في طهوره وفي شأنه كله قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم ابدأ اذا توضأتم ولبستم فابدأوا بما يمنكم. قال وجعل الاناء المفتوح الى جهتها. الاناء لا يخلو من امرين اذا كان الاناء مفتوح مثل الصحفة ها فانك تجعله عن يمينك - 00:39:41ضَ
وان كان مغلقا مثل الابريق ها تجعله ماذا؟ عن يسارك كان مفتوحا اجعله عن يمينك وان كان مغلقا اجعله ماذا؟ عن يسارك قالوا لان هذا اعون على التناول اثناء الوضوء - 00:40:04ضَ
قال رحمه الله وبدأ بمقدم الاعضاء. تبدأ بمقدم اعضائك. لان هذا ظاهر السنة وعلى هذا اذا اردت تتوضأ تبدأ منين؟ ها من اعلى الجبهة اذا اردت ان تغسل وجهك تبدأ من اعلى الجبهة - 00:40:24ضَ
واذا اردت ان تغسل يديك تبدأ منين من من الكفين واذا اردت ان تغسل رجليك تبدأ من اطراف الاصابع وهكذا ويدل لي هذا حديث عبدالله بن زيد لما ذكر صفة المسح قال فبدأ بمقدم رأسه - 00:40:43ضَ
الى قفاه قال بدأ بمقدم رأسه. فهذا دليل لما ذكر المؤلف رحمه الله قال والغسلة الثانية والثالثة حتى في الرجل ايضا قلت من فضائل وضوء الفضيلة الاولى واجبة. الغسلة الاولى واجبة - 00:41:04ضَ
الثانية فضيلة والثالثة فضيلة وهذا ما ذكر المؤلف رحمه الله والصحيح في ذلك ان يقال انه يستحب للمسلم ان يأتي بكل الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء - 00:41:25ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الوضوء اربع صفات. الصفة الاولى انه توضأ مرة مرة يعني غسل وجهه مرة وتمضمض واستنشق مرة والى اخره الصفة الثانية انه توضأ مرتين مرتين - 00:41:48ضَ
الصفة الثالثة انه توضأ ثلاثا ثلاثا الصفة الرابعة انه خالف فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة واحدة وقول المؤلف رحمه الله حتى في الرجل هذه اشارة خلاف وحرف حتى - 00:42:07ضَ
هذا يأتي به العلماء رحمهم الله للاشارة للخلاف لو وحتى وان هذه يشيرون يشير بها العلماء رحمهم الله للخلاف الرجلان يغسلان اثنتين وثلاث لان بعض العلماء قال لك لأ بالنسبة للقول الثاني في المذهب المشهور بمذهب الامام مالك - 00:42:37ضَ
رحمه الله تعالى نعم اه اه ان الرجلين المطلوب فيهما الانقاء نعم فقط. ها نعم اه قال رحمه الله وترتيب السنن في انفسها او مع الفرائض نعم ترتيبها ما ذكر المؤلف رحمه الله - 00:43:10ضَ
من السنن السابقة فانه يستحب ان ترتب نعم سنن السابقة بيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يستحب اه ان ترتب او مع الفرائض يعني سواء كانت السنن مستقلة او كانت تابعة للفرائض - 00:43:32ضَ
فانه يستحب لك ان ترتبها كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا من السنن كما تقدم المضمضة والاستنشاق ترتب تبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ما تبدأ بالاستنشاق ثم بعد ذلك - 00:43:54ضَ
المظمظة وانما ترتب المظمظة ثم بعد ذلك الاستنشاق كما سلف قال واستياك وان باصبع ايضا من سنن الوضوء ان ان تستاك. قال لك المؤلف حتى ولو كان ذلك باصبع يدل لذلك حديث ابي هريرة - 00:44:12ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء فالسواك والسواك له وقتان وقت استحباب وقت تأكد الاستحباب وقت الاستحباب دائما يستحب للمسلم ان يستاك دائما - 00:44:38ضَ
ويدل لذلك حديث عائشة في البخاري معلقا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وطهارة الفم ورضا الرب مطلوب في كل حال. وعلى كل حال - 00:45:03ضَ
ويتأكد السواك فيما وضع ذكر المؤلف رحمه الله منها الوضوء والموضع الثاني عند الصلاة والموضع الثالث عند سيذكر المؤلف نعم قال لك وان باصبع يعني حتى يعني لا يشترط المؤلف رحمه الله يقول لك لا يشترط العود - 00:45:19ضَ
حتى ولو استاك باصبعه وما ذهب اليه المؤلف هو الصواب ان العود ليس شرطا خلافا لمذهب الامام احمد رحمه الله الذين يشترطون العود وان السنة لا تحصل الا بالعود. فالصحيح في ذلك ان كل - 00:45:41ضَ
ما يطهر الفم وينقيه تحصل به السنية سواء كان ذلك بالاصبع او بالفرشة او آآ المسواك او غير ذلك نعم لحديث عائشة سواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال كصلاة بعدت - 00:45:58ضَ
منه نعم اه يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ايظا مما يتأكد فيه السواك للصلاة الصلاة لحديث ايضا ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل - 00:46:21ضَ
لصلاة المؤلف رحمه الله بعدت يعني بعدت عن السواك لو استاك قريبا لا يشرع السوك للصلاة. مثال ذلك انسان اراد ان يصلي تحية المسجد فاستعك ثم صلى ثم اقيمت الفريضة يقول لك لا يشرع له ان يستحق - 00:46:42ضَ
بان الفاصل هنا بين الفريضة والنافلة قريب نعم الفاصل هنا قريب ليس طويلا لكن لو انه صلى مثلا الظحى ثم بعد ذلك جاء وقت الظهر يشرع له ان يستاك او لا يشرع - 00:47:08ضَ
لان الفاصل هنا طويل. اه قاليك وقراءة وقراءة القرآن. نعم. والصحيح يعني الصحيح ما ذهب اليه اكثر اهل العلم انه يشرع ان يستاءك لكل صلاة سواء قارئ قرب استياقه او لم يقرب ظاهر الحديث حديث ابي هريرة - 00:47:29ضَ
لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يشمل ما اذا استاك آآ عند آآ عند الصلاة السابقة ولم يطل الفصل او طال الفصل نعم قال وقراءة قرآن هذا الموضع الثالث مما يتأكد فيه السواك - 00:47:54ضَ
قراءة القرآن اذا اراد ان يقرأ القرآن يستحب له ان يستاك ويدل لذلك حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان افواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. قال من نوم هذا الموضع الرابع. انتباه من نوم - 00:48:17ضَ
ويدل له حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استيقظ من نومه يشوش فاه بالسواك. يعني يدلكه بالسواك. وتغير وتغير فم تقدم من حيث ابي هريرة تغيرت رائحة - 00:48:36ضَ
الفم بسبب طول سكوت او بسبب اكل او غير ذلك فانه يستحب له ان يستاق في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم استاك النبي عليه الصلاة والسلام - 00:48:54ضَ
ستاك لما انتبه من النوم لان النوم مظنة تغير الفم قال وكره موضع نجس كراهة فيما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام موضع نجس كما تقدم وذكرنا الدليل على ذلك - 00:49:11ضَ
واكثار الماء تقدم دليله. والكلام بغير ذكر الله نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يكره ان يتكلم بغير ذكر الله اما الكلام بذكر الله تسمية التسمية هذي كما تقدم انها من - 00:49:31ضَ
الفضائل نعم انها من وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى من كراهة الكلام اثناء الوضوء هذا فيه نظر. نعم والصحيح انه لا يكره لان كما تقدم لنا ان الكلام لا يخلو من ثلاث حالات - 00:50:00ضَ
حالة الحالة الاولى اثناء قضاء الحاجة فهذا منهي عنه ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام. لما سلم عليه وهو يبول لم يرد السلام الحالة الثانية اثناء - 00:50:20ضَ
الاسفنجة والاستجمار فالاصل بباحة الحالة الثالثة اثناء الوضوء او الغسل فهذا جائز ولا بأس به. وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم اثناء الغسل كما في حديث امي هانئ رضي الله تعالى عنها في البخاري وغيره - 00:50:37ضَ
الصحيح انه اذا تكلم اثناء الوضوء فان هذا جائز ولا بأس به ولا يقال بالكراهة. قال لك والزائد على الثلاث هذا صحيح. نعم اذا زاد على ثلاث على ثلاث غسلات فان هذا مكروه - 00:50:56ضَ
وفي الحديث فمن زاد فقد تعدى واساء وظلم ولان هذا من الاسراف وتقدم الكلام على ذلك. قال وبدء بمؤخر الاعضاء يعني كونه يبدأ بمؤخر اعظائه كما تقدم السنة ان يبدأ - 00:51:15ضَ
في مقدم الاعضاء لكن لو بدأ في مؤخر الاعضاء يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا يكره لكن لا يلزم من ترك السنة الوقوع في الكراهة قال وكشف العورة عدم الحاجة - 00:51:34ضَ
يعني كونك تكشف العورة اثناء قضاء اثناء الوضوء هذا خلاف حفظ هذا خلاف حفظ العورة الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم - 00:51:51ضَ
بحيث بهزم الحكيم عن ابيه عن جده النبي قال احفظ عورتك فما دام انه ليس هناك حاجة الى كشف العورة يستر المسلم عورته. ولهذا قال لك المؤلف يكره. قال ومسح الرقبة. ايضا - 00:52:08ضَ
هذا بدعة مسح الرقبة يعني التعبد لله عز وجل بمسح الرقبة لانه تعبد في عبادة لم يتعبدها النبي وزاد على ما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكثرة الزيادة على - 00:52:25ضَ
محل الفرض يعني يكره يعني الغرة يعني اطالة الغرة واطالة التحجيل هذا مكروه يقول لك المؤلف الغرة آآ هي البياض الذي يكون التحجيل البياض الذي يكون في وجه الفرس والغرة - 00:52:42ضَ
البياض الذي يكون في قوائم الفرس فالنبي صلى الله عليه وسلم شب النور الذي يكون للمتوضأ يوم القيامة شبه النور الذي يكون للمتوظي يوم القيامة ببياض وجه الفرس وبياض قوائمه. فالمتوظأ يأتي يوم القيامة - 00:53:07ضَ
وفي وجهه نور وفي قوائمه نور هل يشرع ان يطير غرة؟ ما دام انه هذا نور هل يشرع ان ان تطيل الغرة آآ تغسل شيء من الذراع العضد تغسل شيء من الرأس - 00:53:31ضَ
او ان هذا غير مشروع. هذا موضع خلاف. هذا موضع خلاف فبعض العلماء قال يشرع واختلفوا في حد الغرة والتحتيم. منهم من قال نصف العضد. منهم من قال المنكب. الى نصف الساق الى الركبة. وهذا بالنسبة - 00:53:52ضَ
التحجيل يغسل شيئا من الوجه واستدلوا على هذا بان هذا هو فعل ابي هريرة. ابو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يتوضأ الى المنكب وايضا جاء في الحديث وهو مدرج - 00:54:11ضَ
فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل من اقصاء منكم الطين غرته وتحجيله من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل فقالوا بان هذا آآ آآ دليل على استحباب آآ طالت الغرة والتحجيم. لكن هذا مدرج - 00:54:27ضَ
مدرج في الحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثاني وهو اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه لا يستحب ان يطيل الغرة ولا التحجير بان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا توضأ. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتجاوز المرفق. ولم يتجاوز الكعبة - 00:54:47ضَ
حديث ابي هريرة النبي توظأ حتى اشرع في العضد. يعني غسل المرفق. حتى اشرع في الساق يعني غسل الكعب وهذا القول هو الصواب. الصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وانه لا يشرع للمسلم ان يطيل غره ولا وانما جاء ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:55:09ضَ
رحمه الله تعالى وترك سنة يعني يكره للمتوضأ ان يترك سنة يعني يتعمد ترك سنة من سنن الوضوء تقدم لنا من سنن الوضوء على ما ذهب اليه المؤلف غسل الكفين الى الكوعين - 00:55:32ضَ
فاذا ترك غسلهما في بداية الوضوء يقول لك المؤلف رحمه الله بانه يكره لكن كما تقدم ذكرنا قاعدة وهي انه لا يلزم من ترك السنة الوقوع في الكراهة الصحيح في ذلك انه لا يلزم من ترك السنة الوقوع في الكراهة لكن نقول فاته الخير والفضل والاجر عند الله - 00:56:19ضَ
عز وجل نعم قال نعم. قال رحمه الله تعالى وندب ندب الوضوء قال لزيارة صالح وسلطان يعني يستحب الوضوء اذا اراد ان يزور صالحا يعني ان ان يزور عبدا صالحا كزيارة عالم - 00:56:44ضَ
وزاهد ونحو ذلك نعم فيقولون بانه يندب لكن كما اسلفنا نحن ذكرنا قاعدة وهي ما هي قاعدة احسنت كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي - 00:57:17ضَ
وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير فالسنة هو الترك النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور اصحابه واصحابه كانوا يزورونه. ومع ذلك لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ لزيارة اصحابه - 00:57:42ضَ
او ان اصحابه اه نعم او انهم اصحابه يتوضأون لزيارته نعم وهو سيد الصالحين عليه الصلاة والسلام. لكن هم يقولون بان حضرتهم حضرة الله تعالى هكذا يعللون يعني ايه لكن مع ذلك نقول بان هذا لا يشرى. ومثله ايضا سلطان - 00:57:59ضَ
ان يزور السلطان يقول لك يستحب ان يتوضأ لان حضرة السلطان حضرة قهر او رضا من الله عز وجل وهذه التعاليل كلها لا دليل عليها. قال وقراءة قرآن وحديث وعلم وذكر صحيح - 00:58:24ضَ
اذا اراد ان يقرأ القرآن دون مس. اما المس هذا سيأتينا في نواقض الوضوء انه لا يجوز له ان يمس القرآن الا من وراء حال. لكن اذا اراد ان يقرأ القرآن - 00:58:45ضَ
يستحب له ان يتوضأ ان يكون على طهارة ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لرد السلام قال كرهت ان اذكر الله الا على طهر فهذا يدلك على والقرآن هو اشرف الذكر - 00:59:01ضَ
فاذا اراد ان يذكر الله لقراءة القرآن للحديث هذا كله داخل في ذكر الله العلم هذا كله داخل في ذكر الله. والنبي ايضا مما يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يدعو - 00:59:22ضَ
والدعاء من الذكر لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو تطهر توضأ للدعاء قال وذكر ونوم. نعم هذا سنة. نعم سنة للمسلم ان ان ان ينام على طهارة. نعم كما جاء في حديث - 00:59:41ضَ
البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال ودخول سوق نعم يقول لك ايضا دخول السوق يستحب له ان يتوضأ وهذا لا دليل عليه كما تقدم في القاعدة واذامته يعني يستحب ان يديم الوضوء ان يكون دائما - 01:00:06ضَ
متطهرا قالوا لان الوضوء نور الوضوء واذا كان كذلك فانه يستحب له ان يديمه قال لك ولانه قد يذكر الله عز وجل. يعني اكان متوضئا قد يذكر الله. المسلم المسلم - 01:00:26ضَ
دائما يذكر الله قال وتجديده ان صلى به او طاف يعني يشرع ان جدد الوضوء ان تجديد الوضوء ان يتوضأ على طهارة لكن متى يشرع تجديد الوضوء اذا استعمل هذا الوضوء في صلاة او طواف - 01:00:50ضَ
استعمله في صلاة او طوال يعني رجل توضأ ثم صلى الضحى ثم جاء وقت الظهر وهو على طهارة ها يستحب ان يتوضأ او لا يستحب يستحب لانه صلى به لكن لو توضأ في الضحى - 01:01:14ضَ
ولم يصلي ثم جاء وقت الظهر هل يشرع ان يجد دولة يشرع لا يشرع يقولون لا يشرع. ولهذا قال لك ان توضأ اوصل او طاب نعم وهذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورد في الحديث - 01:01:34ضَ
من توضأ على وضوء فله عشر حسنات وان كان لكن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ النبي عليه الصلاة والسلام توضأ على طهارة. نعم. توضأ على طهارة واه لكن المؤلف قيده كما هو ايضا المشهور بمذهب الامام احمد انه - 01:01:52ضَ
انما يشرع ان اجدد ان صلى به اوطى هذا يحتاج الى دليل. قال رحمه الله تعالى شرط صحته اسلام وعدم حائل ومناف عندنا شروط يقسمها ثلاثة اقسام شروط الصحة شروط الوجوب شروط الوجوب والصحة - 01:02:15ضَ
الشروط ثلاثة اقسام شروط الصحة شروط الوجوب شروط الوجوب والصحة معا كما سيأتي اسلام وعلى هذا الكافر الكافر لا يصح وضوءه لانه فاقد للتوحيد والاعمال كلها لا تصح الا بالتوحيد - 01:02:40ضَ
قال الله عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. وقال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال سبحانه وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم - 01:03:02ضَ
الا انهم كفروا بالله وبرسوله وعدم حائل. نعم. ايضا اذا كان هناك شيء يحول بين البشرة والماء لابد من ازالته يوجد شمع اسباغ لابد ان تزيله. لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا - 01:03:22ضَ
مع وجود الحائل ما حصل غسل لم يحصل الغسل. لابد من الغسل لكن كما تقدم لنا ها انه اذا كان الحائل يسيرا فهذا يعفى عنه اذا كان حال يسير شيء من الدم او الطين او الصبغ اليسير هذا يعفى عنه. وخصوصا من يلابسه كثيرا. قال وعدم المنافي - 01:03:48ضَ
يعني الذي ينافي الوضوء فلو وجد مناف ما يصلح يعني كونه يتوضأ وهو يحدث يتمضمض ولا يزال في الحدث هذا نقول بانه لا يصح او يمس ذكر ذكر يمس ذكره وهو يتوضأ. هذا منافي - 01:04:15ضَ
نعم ما يصح انه يمس ذكره وهو يتمضمض ولنفرض انه مس ذكره في اه بيده اليسرى وهو يتوضأ بيده اليمنى ما يصح. هم. هذه شروط الصحة قال لك وشرط وجوبه شروط الوجوب الان شرع المؤلف - 01:04:37ضَ
دخول دخول وقت يعني لا يجب الوضوء حتى يدخل الوقت وجب الوضوء لان الوقت سبب وجوب الصلاة واذا وجبت الصلاة وجبت شروطها والوضوء من شروط صحة الصلاة. قال وبلوغ ها يخرج ماذا - 01:05:00ضَ
الصبي الصبي ما يجب عليه الوضوء لا تجب عليه التكاليف حتى حتى يبلغ حتى يبلغ رفع القلم عن ثلاثة وعن الصبي حتى يبلغ. قال وقدرة عليه نعم اذا كان لا يقدر على الوضوء - 01:05:28ضَ
لا يجب عليه الوضوء وانما يصير الى ماذا ها الى التيمم انسان لا يقدر لكونه مريظا لا يقدر على ان يتوضأ يصير الى التيمم لا يقدر على الوضوء لعدم الماء يصير على التيمم - 01:05:44ضَ
قال وحصول ناقض حصول ناقض فاذا كان هناك ناقض حصل ناقض هذا ظاهر حصول ناقض من نواقض الوضوء نعم حسنة ناقض من نواقض الوضوء اه اه مثلا اه اه اذا حصل ناقض فانه لا يجب عليه الوضوء - 01:06:00ضَ
نعم لا يجب عليه الوضوء سيأتينا ان شاء الله آآ ما يتعلق بالسلل والاستحاضة ونحو ذلك في نواقض الوضوء قال رحمه الله تعالى وايضا قوله حصول ناقض يعني انه اذا حصل ناقض من نواقض الوضوء وجب - 01:06:39ضَ
وجب الوضوء هذا ظاهر وهذا بالاجماع. يعني اذا حصل لان النواقظ كما سيأتينا ان شاء الله اما ان تكون معتادة او تكون غير معتادة التي ينقض عن المشهور من مذهب الامام مالك - 01:07:06ضَ
ان وقت المعتادة مثل البول والغائط فاذا حصل هذا الناقظ حصل هذا البول او هذا الغائط وجب عليه من يتوضأ نعم وجب عليه ان يتوضأ لكن اذا كان غير معتاد - 01:07:25ضَ
كما سيأتينا ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله الحصول الناقد معنى ذلك انه اذا حصل ناقظ حصل بول او غائط وجب عليه ان يتوضأ قال وشرطهما يعني شرط - 01:07:41ضَ
الوجوب والصحة جميعا. شرط الوجوب والصحة كما تقدم لنا شروط وجوب شروط صحة او شروط صحة شروط وجوب. شروط وجوب وصحة قال عقل وعلى هذا المجنون لا يصح منه الوضوء - 01:08:01ضَ
ولا يجب عليه الوضوء لانه مرفوع عنه القلم كما جاء في حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة وذكر المجنون حتى يفيق ونقاء من حيض ونفاس فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الوضوء - 01:08:18ضَ
ها ولا يصح منهما الوضوء. حتى يطهران من الحيض والنفاس قال ووجود ما يكفي من المطلق ها المطلق ما المراد به الماء المطلق. نعم. نعم لابد وعلى هذا اذا وجد - 01:08:37ضَ
مثل هذا الماء لا يكفي لغسل الوجه لا يكفي الوضوء لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه الوضوء. ما دام انه شيء ما وجد الا شيئا يسيرا. نعم قال لك اه وعدم نوم - 01:08:56ضَ
وغفلة فلا يجب الوضوء على النائم وكذلك ايضا ما يجب على الغافل وكذلك ايضا لا يصح الوضوء من النائم ولا من الغافل لعدم النية الغافل لعدم النية والنائم لانه مرفوع عنه القلم وعن النائم - 01:09:18ضَ
حتى يستيقظ الا ان الوقت فيه شرط نعم. قال لك نعم كالغسل والتيمم نقف على هذا ان شاء الله. الاسبوع القادم باذن الله - 01:09:40ضَ