شرح رسالة فصول في الاداب ( مكتمل )
المجلس ( 8 ) || شرح رسالة فصول في الاداب || الشيخ خالد بن علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
ولا امرأتان عريان في فراش واحد ولا في ازار واحد يعني اذا كان الرجل ان عريانين لو كانت المرأة او كانت المرأتان عريانتين فانهما لا لا يكونان في فراش واحد - 00:00:00ضَ
لانه اذا كان في فراش واحد لا يؤمن النظر الى عورة الاخر او من مس عورة الاخر او من حصول الفتنة ويدل لي هذا حيث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:30ضَ
لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل ثوب واحد ولا تفظي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد الشاهد هنا قال ولا يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد - 00:00:50ضَ
ولا تفظي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد وهنا قال لك المؤلف رحمه الله رجل ايضا العلماء اذا اطلقوا الرجل او اطلقوا المرأة فالمراد به عندهم البالغ كذلك ايضا غير البالغ - 00:01:12ضَ
يفرق بينهما في المضاجع كما جاء في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر - 00:01:40ضَ
وفرقوا بينهم المضاجع قال ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب لا يجوز ان يحضر اماكن اللعب واماكن اللهو. لان المسلم مسؤول عن وقته وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث البرأ - 00:01:57ضَ
لن تزول غنم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع عن عمره عن شبابه عن عمره وعن شبابه ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله لا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب - 00:02:20ضَ
حضور اللهو واللعب اللعب ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بانه على ثلاثة اقسام اللاعب ذكر ابن تيمية رحمه الله انه على ثلاثة اقسام القسم الاول ما فيه مفسدة راجحة على مصلحته - 00:02:42ضَ
القسم الاول ما فيه مفسدة راجحة على مصلحته الكذب والخيانة ونحو ذلك الى اخره فقال لك بانه لا يجوز. ما فيه مفسدة راجحة على مصلحته لا يجوز يتضمن الكذب تتضمن الخيانة تضمن ان يشغل - 00:03:06ضَ
عم امر الله عز وجل به من الصلاة ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى حرم الخمر والميسر لتضمن الخمر والميسر هذه المفسدة الراجح عن مصلحة يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام - 00:03:38ضَ
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اذا كانت مفسدته على مصلحته فهذا لا يجوز القسم الثاني ان تكون مصلحته راجحة على مفسدته هذا جائز يعني هذا اللاعب يترتب عليه مصلحة - 00:04:02ضَ
اعلى من المفسدة الموجودة فيه لانه لا شك ان اضاعة الوقت مفسدة لكن فيه مصلحة ناجحة على هذه المفسدة يقول لك المؤلف رحمه الله او يقول شيخ اسلام رحمه الله تعالى بان هذا مستحب - 00:04:29ضَ
ما دامت مصلحته راجحة على مفسدته فانه مستحب بما في ذلك من التقوي لهذا على طاعة الله سبحانه وتعالى والتقوي على الجهاد ويدل لذلك حديث عامر الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ان النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:04:51ضَ
كل شيء يلهو به الرجل باطل كل شيء يلهو به الرجل باطل الا ركوبه غرسه ورميه بقوسه وملاعبته امرأته كل شيء يلهو به الرجل باطل الا نعم رميه بفرسه رميه بقوسه - 00:05:23ضَ
الا رميه بقوسه وتأديبه فرسة وملاعبة اهله فهذه لم يجعلها النبي من الباطن وانما جعلها من الحق نعم جعلها من الحق تعالى كما يستعان به على الخير ما يستعان به على الخير - 00:05:54ضَ
على الجهاد استعانوا به على الطاعة ونحو ذلك فهذا مصلحته زائدة على مفسدته القسم الثالث ما ليس فيه مصلحة ولا مفسدة نعم ما ليس فيه مصلحة ولا مفسدة فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم - 00:06:20ضَ
في حديث عامر الجهني جعله من الباطل يعني اللغو جعله من الباطن اللي ما فيه فائدة وهذا مباح هذا مباح يقول لك شيخ الاسلام الذي ليس فيه مصلحة ولا مفسدة هذا يرخص فيه للنفوس - 00:06:43ضَ
التي لا تصبر على ما ينفع يرخص فيه دي النفوس التي لا تصبر على ما ينفع وهذا مثل يومنا اليوم اليوم كثير من الناس ملي باللعب ونحو ذلك وقد ما يكون فيه مصلحة - 00:07:05ضَ
ولا مفسدة وانما هو اضاعة وقت لكن لو نهيته عن ذلك ربما جره الى لاعب فيه مفسدة فاذا كان كذلك فانه يترك. المهم الظابط كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:07:26ضَ
اذا كان فيه مصلحة زائدة على مفسدته فهذا حكمه ماذا مصرح زائد على مفسدته حكمه مستحب مفسدته جائزة زائد على مصلحته حكمه لا يجوز ليس فيه مصلحة ولا مفسدة هذا قال لك بانه مباح - 00:07:46ضَ
قال ولا يجوز شيء من الملاهي المطربة والزمري وخص من ذلك الدف للنكاح. نعم بان لا تجوز الملاهي المطربة كالطبل والزمر وحكى الاجماع على ذلك ولهذا بعض العلماء يقول الخلاف - 00:08:13ضَ
في حكم الغنى شاذ لانه حكى الاجماع على تحريم الغنى ما يقرب من خمسين عالما كلهم يحكون الاجماع على تحريم الغناء بل بعض العلماء ذهب الى تكفير من قال بحل الغناء - 00:08:42ضَ
ذهب الى تكفير من قال بحل الغناء والادلة على هذا كثيرة نعم الادلة على هذا كثيرة من ذلك قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:09:04ضَ
نزلت في الغناء واشباهها وقال ابن عباس الدف حرام مطالب ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب وفي حديث ابي مالك الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن اقواما لا يكونن اقوام من امتي ليكونن - 00:09:25ضَ
ليكونن اقوام من امتي يستحلون الحر والحرير والمعازف والشيخ الالباني رحمه الله تعالى له رسالة في هذا له رسالة في هذا فيما يتعلق تحريم الغنى المؤلف رحمه الله يخص من ذلك يعني من من الملاهي - 00:09:49ضَ
المطربة قال لك الدف والدف هو ما كان مغطا بالجلد من وجه واحد وليس هناك ولا سنوج ليس فيه حلق ولا صنوج وانما هو غطي بالجلد من وجه واحد ومفتوح - 00:10:13ضَ
مع الجهة الاخرى للنكاح وهذا باتفاق الائمة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف عائشة رضي الله تعالى عنها اعلنوا النكاح واضربوا عليه في الدف - 00:10:37ضَ
والموضع الثاني قال الختان الموضع الثاني مما يجوز فيه وذكر المؤلف رحمه الله الدف الموضع الثاني الختان انه والد عن عمر رضي الله تعالى عنه وان كان فيه ضعف وان كان فيه ضعف - 00:11:01ضَ
والموضع الثالث عند قدوم الغائب عند قدوم الغائب كما في حديث بريدة الاسلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم من بعض مغازيه فاتت جارية سوداء ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم انها نذرت - 00:11:34ضَ
رده الله سالما ان تضرب على رأسه بالدفء آآ اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك والموظعة الرابع عند الولادة قياسا على العرس والموضع الخامس عند عقد النكاح - 00:11:56ضَ
نعم قال نكمل الفصل ونتوقف قال رحمه الله تعالى ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ هنا شرع المؤلف رحمه الله في شيء من احكام الرقية والرقية هي الكلمات التي تقرأ - 00:12:22ضَ
لدفع الملأ او رفعه. الكلمات التي تقرأ البلاء او رفعه يقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس بالرقية. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان الرقية مستحبة - 00:12:51ضَ
في حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا قال لا بأس - 00:13:06ضَ
ما لم تكن شركا اخرجه مسلم. فالمؤلف رحمه الله قال لا بأس ظاهر كلامه ان الرقية مباحة عند ابن تيمية انها مستحبة نعم ويدل لذلك حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:13:24ضَ
من استطاع منكم ان ينفع اخيه فليفعل مسلم في صحيحه والرقية اشترط لها شروط الشرط الاول ان تكون ايات القرآن او باسماء الله وصفاته والشرط الثاني من يعتقد انها مجرد سبب - 00:13:42ضَ
وانها لا تؤثر بذاتها ان مجرد سبب وانها لا تؤثر بذاتها الشرط الثالث ان تكون باللغة العربية او ما يعرف معناه من غير العربية يعني ان يكون المعنى واضحا سواء كان باللغة العربية - 00:14:07ضَ
او غير اللغة العربية المهم يكون المعنى واضحا اما الرقى الشركية النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن الشركية من يعتقد ان الرقية تنفع وتضر بذاتها - 00:14:30ضَ
السورة الاولى من صور الرقى الشركية من يعتقد انها تنفع وتضر بذاتها كما قلنا هي مجرد سبب اذا اعتقد انها تنفع وتضر بذاتها فان هذا اكبر انه لا يملك النفع والضر الا الله سبحانه وتعالى - 00:15:02ضَ
كذلك ايضا الرقى التي تطلب من غير الله عز وجل فهي شرك اكبر كما لو باسماء الجن او الشياطين او الملائكة او الانبياء ونحو ذلك فهذا استغاثة لغير الله عز وجل - 00:15:22ضَ
لله عز وجل اه بقينا في مسألة اخيرة وهي التمائم التمائم تنقسم الى قسمين القسم الاول ان تكون من غير القرآن والادعية المباحة انما هي يعني التمائم هي ما يعلق على البدن - 00:15:47ضَ
من اجل هل بمنفع او دفع مضرة يعلق على بدنه تجارة او كتابات ونحو ذلك لدفع العيش لدفع الجن للتحصين هذه التمائم شرك اذا كانت من غير القرآن والادعية المباحة هذي شرك - 00:16:10ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد اشرك القسم الثاني ان تكون هذه التمامة المعلقة من القرآن من الادعية المباحة. فهذي اختلف فيها السلف ابن مسعود واصحابه لا يرونها - 00:16:36ضَ
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يراها وعائشة تقول لا بأس بها اذا كان بعد نزول البلاء يعني لو علق على بدنه كتابات الايات القرآنية والادعية المباحة عائشة تقول اذا كان بعد نزول البلاء فلا بأس - 00:16:52ضَ
ان شاء الله نواصل نكمل الرسالة باذن الله بعد الصلاة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه - 00:17:12ضَ
وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين قال ابن عقيل رحمه الله تعالى فصل والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الادوية جائز ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس وقد روي عن احمد كراهة الكي وقطع العروق والرواية الاولى اصح. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:17:29ضَ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:18:01ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتداوي وذكر التداوي بالحجامة والفصد والكيد التداوي ايضا - 00:18:22ضَ
شرب الادوية وبالنجاسات وسيأتي بيان هذه المسائل يقول المؤلف رحمه الله تعالى والتداوي بالحجامة الحجامة هي وضع الجلد ثم بعد ذلك مص الدم كان في الزمن الاول كانت الحجامة يدوية - 00:18:49ضَ
يعني يمص الدم عن طريق الفم اما الان اصبحت الحجامة الية تمص الدم فيها عن طريق الالات حكم الحجامة هل الحجامة جائزة؟ او انها مستحبة هذا موضع خلاف العلماء رحمهم الله تعالى - 00:19:25ضَ
والذي يظهر انها مستحبة ان الحجامة مستحبة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ولما يترتب على ذلك من مصلحة ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام فان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:19:55ضَ
احتجم واعطى الحاجم اجره وفي حديث انس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان افضل ما تداويتم به الحجامة وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول - 00:20:25ضَ
في حديث ابن عباس في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان كان الشفاء في شيء شربة عسل او شرطة محجم او كية نار كان الشفاء في شيء ففي شربة عسل - 00:20:49ضَ
او محجم او كية نار فهذا يدل لما ذكر المؤلف رحمه الله قال والفصد والتداوي بالحجامة والفصد الفصد هو شق العرق شق العرق اخراج والحجامة فوائدها كثيرة وهي سبب باذن الله عز وجل - 00:21:11ضَ
من الحماية من كثير من الامراظ رجع اليها كثيرا من الناس سواء كان من اهل الاسلام او من غير اهل الاسلام وهل هناك وقت محدد الحجامة من حيث الايام او - 00:21:48ضَ
يكون افيد للبدن لم يرد تحديد ايام معينة من الشهر انه يحتجم مثلا في يوم الاربعاء او في يوم الجمعة او هذا لم يثبت به شيء النبي صلى الله عليه - 00:22:11ضَ
لكن قال ابن القيم رحمه الله تعالى افضل اوقات الحجامة ما كان بعد نصف الشهر منتصف الشهر وما كان بعده يعني هو يقول لك بعد الربع الثالث من الشهر وبعد منتصف - 00:22:28ضَ
الشهر يكون في وسط الشهر وبعده بقريب يستحب ان تكون الحجاب هنا تكون الحجامة انفع للبدن وذلك ان الدم في هذا الوقت يكون هائجا ولهذا شرع للمسلم ان يصوم ايام البيض - 00:22:58ضَ
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هيجان الدم بخلاف طرفي الشهر اوله واخره فان الدم يكون ساكنا قال والكي الكي هو احراق الجلد الحديدة المحماة احراق الجلد بالحديدة المحماة والكي - 00:23:19ضَ
اختلف فيه العلماء رحمهم الله في حكمه المشهور من المذهب انه جائز ان التداوي بالكي جائز ويدل لذلك حي جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:50ضَ
بعث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث طبيبا الى ابي بن كعب قطع منه عرقا وكواه النبي صلى الله عليه وسلم بعث طبيبا الى ابي بن كعب ما قطع منه - 00:24:08ضَ
فرقا ثم خرجه مسلم في صحيحه وقال انس رضي الله تعالى عنه اكتويت من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله ان التداوي بالكي مكروه - 00:24:32ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ان كان الشفاء في شيء شربة عسل او شرطة محجم او كية نار وانهى امتي عن الكيل في حديث ابن عباس - 00:24:56ضَ
لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فسئل ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم قام ودخل منزله وخاف الناس في اولئك من هم؟ - 00:25:13ضَ
هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقيل الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا وقيل لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا اشياء ثم خرج - 00:25:37ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يسترقون لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون الكي في ذلك ما دل له حديث ابن عباس انه مكروه - 00:25:53ضَ
كونه ينافي التوكل التوكل على الله عز قال وشرب وشرب وشرب الادوية جائز نعم التداوي جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريك ابن عبد الله تداووا عباد الله - 00:26:16ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل الله من داء الا ازاله دواء علمه من علمه وجهله من جهله حيث ابن عباس ان كان الشفاء في شيء المؤلف رحمه الله يرى انه جائز - 00:26:42ضَ
والمذهب ان تركه افضل يعني كون ان كون المسلم يترك التتاوي بان هذا افضل لانه اقرب الى التوكل وايضا لقصة المرأة التي كانت تصرع وتتكشف فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو لها - 00:26:58ضَ
قال ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت لك وقالت اصبر لكن ادع الله لي الا اتكشف اه دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين المذهب - 00:27:20ضَ
ان التداوي ان تركه افضل والاقرب في ذلك ان يقال ان التداوي لا يخلو من امور الامر الاول الأمر الأول ان يعلم نفعه وتركه يؤدي فوات النفس او الطرف او المنفع - 00:27:41ضَ
ان نعلم منفعته واذا ترك فان هذا الترك يؤدي اذا لم الهداوة يؤدي الى ماذا؟ فوات النفس الهلاك او الطرف الرجل او هواة اليد الرجل او اليد او المنفعة كفوات السمع والبصر - 00:28:10ضَ
هذا يجب التداول ان الله عز وجل قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة انفسكم ان الله كان بكم رحيما القسم الثاني ان يعلم منفعته لكن يشك ان يعلم منفعته لكن - 00:28:42ضَ
ليس يشكل ان ينفع ان يعلم منفعته لكن تركه لا يؤدي الى الهلاك النفس او الطرف او المنفعة مثلا انسان فيه صداع واذا اخذ اخذ هذا المسكن ذهب الصداع هنا التداوي مستحب - 00:29:09ضَ
هنا التداوي مستحب الحالة الثالثة والقسم الثالث ان يشك هل هو نافع وليس نافعا هنا تركه افضل ما ندري هل ينفع ولا ينفع عندنا الاقسام ثلاثة ان يعلم او يظن - 00:29:35ضَ
منفعته وتركه يؤدي الى فوات النفس او الطرف او المنفعة هذا واجب ان يعلم او يظن منفعته وتركه لا يؤدي الى فوات النفس او الطرف او المنفع فهذا مستحب انه يشك فيها - 00:29:56ضَ
هل هو نافع او لا ينفع البدن فهذا تركه افضل قال رحمه الله ولا يجوز التداوي بمحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تداووا بحرام يقول لك المؤلف - 00:30:14ضَ
لا يجوز التداوي بمحرم يقال بعض العلماء يجوز التداول بالمحرم بشرطين الشرط الاول الشرط الاول ان يتعذر الطريق المباح بعد البحث يعني بعد ان نبحث عن علاج مباح يتعذر علينا - 00:30:33ضَ
لا نجد الا هذا المحرم الشرط الثاني الثاني ان توجد الضرورة الى هذا المحرم يضطر والا نجد طريقا مباحا الا هذا المحرم طريقا مباحا لكن بعد البحث لا نجد الا العلاج اذا هات الطريق المحرم - 00:31:00ضَ
واستلوا على ذلك لان الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة محرمة قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد خير باغ ولا عاد الباقي هو الذي يبغي - 00:31:31ضَ
الحرام مع قدرته على الحلال والعادي الذي يأخذ من الميتة اكثر من حاجته خير باق ولا عاد ترك الاكل من الميتة يؤدي الى الهلاك وذلك اباح الله عز وجل ان يؤكل من ميته. وهذا - 00:31:50ضَ
نوع من التعالج حفاظ على نفس هذا نوع من علاج الجوع وهذا يظهر والله اعلم انه اقرب قال ولا ولا نجس يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز التداوي بالنجاسات - 00:32:09ضَ
يعني التداوي بالنجاسة ليس عن طريق الاكل نجاسة وانما عن طريق الدهن البدن النجاسة يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ان هذا جائز ولا بأس به - 00:32:35ضَ
فمثلا اذا كان دهن البدن بشيء من النجاسات يؤدي الى العلاج هذا جائز ويدل لذلك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم بيع الميتة - 00:32:56ضَ
والخمر والاصنام وقالوا يا رسول الله ارأيت شحوما ميتة فانها تتلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم - 00:33:19ضَ
تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن لكن قال هو حرام اي البيع اقرهم على الانتفاع بالنجاسات فيجوز ان ينتفع بالنجاسة على وجه لا يتعدى لا يتناولها لا يستصحبها في صلاته الى اخره - 00:33:41ضَ
رحمه الله تعالى اصل وقد فصل ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا ان بدا له بعد ذلك قتله. وقد قال الامام احمد رضي الله عنه ان كان ذو الطفيتين والابتر قتلة - 00:34:03ضَ
ولم يؤذنه وذو الطفيتين الذي بظهره خط اسود والابتر الغليظ القصير الذنب وصفة القول الذي يؤذنه امضي بسلام او اذهب بسلام نعم يقول الشيخ رحمه الله ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا - 00:34:24ضَ
الحيات هل هل تقتل الحية او لا تقتل الحيات تنقسم الى قسمين القسم الاول الحيات التي لا تكون في البيوت خارج البيت هذا قتلها سنة اذا كانت الحية ليست من حيات البيوت - 00:34:50ضَ
هذه قتلها سنة ويدل لذلك حديث عائشة الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم الخمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وفي بعض الالفاظ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها الحية - 00:35:21ضَ
وايضا حديث ابن عمر الله تعالى من هم الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفت الطفيتين والابتر - 00:35:38ضَ
فانهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل يعني الحمل هذا البخاري ومسلم المهم شاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحي ولانها مؤذية العلماء يقولون ما اذى طبعا قتل شرعا - 00:36:00ضَ
كان يؤذي طبعا انه يقتل شرعا القسم الاول ان تكون الحية في البيوت ان تكون من حاجات البيوت. قال ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا ان بدا له بعد ذلك - 00:36:27ضَ
قتلة في حديث ابي سعيد حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بالمدينة جنا قد اسلموا ان بالمدينة قد اسلموا فاذا رأيتم منهم شيئا فاذنوه الثلاثة ايام - 00:36:54ضَ
ان بالمدينة قد اسلم ان رأيتم منه فاذا رأيتم منهم شيئا فاذنوه ثلاثة ايام فان بدا لكم فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو هذا على ان حيات البيوت - 00:37:14ضَ
البيوت انها لا تقتل بعد ان تؤذن ثلاثا طيب وهل هذه الحيات خاصة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم انها شاملة لكل المدن. يعني حياة البيوت هل هي خاصة - 00:37:40ضَ
بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم او انها شاملة لجميع البيوت موضع كذا العلماء قال بعض العلماء بان هذا خاص المدينة لان السبب الحديث سبب الحديث ان طائفة من الجن اسلموا - 00:38:12ضَ
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سبب الحديث ان طائفة من الجن اسلموا النبي هذا خاص بحيات بيوت المدينة اما ما عدا بيوت المدينة فانه يسن قتله وذهب الامام مالك رحمه الله الى انه عام - 00:38:37ضَ
وليس خاصا في حيات بيوت المدينة نعم ان الجن يسلمون بالمدينة او خارج المدينة بالمدينة وخارج المدينة وكلا القولين له قوة وقوله فاذنوه ثلاثا ما المراد؟ هل المراد ثلاثة ايام - 00:39:03ضَ
او المراد ثلاث مرات ولو كان في يوم واحد هذا ايضا موضع خلاف قال بعض العلماء لابد ان يؤذن ثلاثة ايام كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد قال فاذنوا ثلاثة ايام - 00:39:26ضَ
قال بعض العلماء يؤذن ثلاث مرات ولو كان ذلك في يوم واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذنوه ثلاثا لكن يظهر والله اعلم ان القول الاول هو الاقرب - 00:39:40ضَ
طيب واذا كانت هذه الحيات اذا كانت في البيت يخاف منها ربما اذا ظهرت في نجلس ثلاثة ايام عليها ان تخرج يحصل منها الخوف والفزع اهل البيت هذي اذا كان - 00:39:55ضَ
يخاف منها ويحصل الفزع والموت هذي رخص الامام احمد رحمه الله تعالى في احمد وقوله في الحديث ذو الطفيتين والابتر ذو الطفيتين يقال لك الذي بظهره خط اسود بيقول لك المؤلف - 00:40:20ضَ
الذي بظهره خط اسود وقيل بانهما خطان اسودان وقيل خطان ابيضان ذو الطفيتين اذا كان في ظهر خط اسود او خطان اسودان او خطان ابيظان فهم فهو ذو الطفيتين واما الابتر فقال لك الغليظ القصير - 00:40:50ضَ
الذنب الغليظ البسيط قال وصفة القول الذي يؤذن امضي بسلام او اذهب بسلام. يعني اذا وجدته في البيت يقول اذهب بسلام او امضي بسلام وهذا هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى - 00:41:17ضَ
قال بعض العلماء الامام مالك الامام مالك يقول يقول احرج عليك ايها الحية ان تظهر عليك ايها الحية بالله واليوم الاخر ان تظهر لنا او ان تؤذينا يقول الامام مالك يقول - 00:41:44ضَ
عليك ايها الحية بالله - 00:42:07ضَ