شرح قواعد ابن رجب

المجلس ( 8 ) | شرح قواعد ابن رجب | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

صلى الله عليه وسلم طيب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00ضَ

يقول المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والاربعون اذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فاتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق الى البدن المأخوذ من غير عقد جديد فيه خلاف؟ معنى هذه - 00:00:50ضَ

قاعدة معنى هذه القاعدة معناها ان العين اذا تعلق بها حق تعلق هذا الحق ببدلها دون عقد نقول معنى هذه القاعدة ان العين اذا تعلق بها حق تعلق الحق ايضا ببدلها - 00:01:10ضَ

البدن له حكم مبدل دون حقد شديد. هذا المعنى. المعنى ان العين اذا تعلق بها حق تعلق الحق ببدلها دون عقد جديد ويتضح هذا من الامثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قال لك لو منها - 00:01:37ضَ

لو اتلف الرحم لو اتلف الرحم. نعم لو اتلف الرحم يعني عندنا سيارة رهن. جاء شخص واتلف فهذه السيارة واخذنا قيمة ما في حاجة ان نعقد حق جديد على هذه القيمة لكي تكون رهنا بمجرد ان اخذنا قيمة القيمة - 00:02:05ضَ

تكون راحة. القيمة هذه تكون رهنا. ولا في حاجة الى ان نجدد عقدا. نعم ليس هناك حاجة الى ان نجدد عقدا الى ان تكون القيمة رحمة وخذي يعني لو قال المؤلف رحمه الله البدل له حكم المبدل قاعدة البدل له حكم المبدل وفرع هذه التفريعات وايضا فرع غيرها نعم - 00:02:25ضَ

لكفى ذلك وكان اوضح. ومن ذلك ايضا من الامثلة الوقف نعم الوقف لو كان عندنا سيارة وقف ثم جاء شخص واتلفها واخذنا قيمة السيارة الاية القيمة هي البدل ما في حاجة انه تجد الوقفة نقول بان هذه القيمة نعقد عليها بانها نقول هذه وقفة او لله بمجرد اخذنا قيمة - 00:02:52ضَ

قرأ القيمة هذه اصبحت وقفا ولا في حاجة الى ان نجدد عقدا جديدا. نقول بانها لانه قد لو قلنا لا بد من عقد جديد قبل العقد ما اصبحت وقف التصرف فيها تصرف اخر لكن مجرد ان ناخذها ما في حاجة الى العقد تصير وقفا بمجرد ان نأخذها تكون - 00:03:20ضَ

مثل ايظا لو اتلف الاظحية الاضحية اشترى شاة وعينها انها اضحية قال هذه اضحية او لله؟ ثم بعد ذلك جاء شخص واتلف هذه الاضحية واخذنا نقول ان هذه القيمة تكون قيمة لاضحية ولا حاجة الى ان نجدد عقدا جديدا الى - 00:03:46ضَ

قال لك الاضحية او الموصى بها متلف واخذت قيمته. الخلاصة في هذه القاعدة نعم ان نقول بان البدل له حكم مبدل. ومن فروع هذه القاعدة ان البدل له حكم مبتل - 00:04:12ضَ

ان الاضحية بدلها يكون مقامها والوقف بدله يقوم مقامه والرهن بذله يقوم مقامه قاموا الموصى به بدله يقوم مقام سواء حصل ذلك عن طريق التلف او حصل عن طريق غيره. ولهذا العلماء رحمهم الله - 00:04:32ضَ

يقولون اذا احتجنا الى ان نبيع الوقف ثم اشترينا بثمنه وقفا عقارا يعني احتجنا ان نبيع عقار الوقف او منقول الوقف ثم اشترينا بثمنه الوقف الذي بي عقارا او منقولا لمجرد الشراء فانه وقف ولا حاجة الى - 00:04:52ضَ

عقد جديد. ايه. نعم. ومثل هنا القيمة تكون بمجرد عقد القيمة فانها تكون اه رهنا تكون وقفا الى اخره كما سبت. نعم هينة فان هذه القاعدة طويلة اه نجعلها على - 00:05:19ضَ

ثمانية اقسام تحت هذه القاعدة ثمانية اقسام وهذه قاعدة الحقيقة انها قاعدة مهمة جدا وآآ يعني وش معنى هذه القاعدة معنى هذه القاعدة اذا كان عندك حق مالي للغير ومتى يجب عليك ان تبادر باخراجه؟ ومتى لا يجب عليك ان تبادر باخراجه؟ يعني عندك انت حق مالي - 00:06:28ضَ

عندك حق للناس حقوق للناس اموال حق مالي للغير. سواء لله او للادميين. متى نقول؟ بادر باخراجه فنقول انه ما يجب عليك ان تبادر باخراجك واضح؟ هذي معنى القائد. يعني معنى هذه القاعدة اذا كان عندك حقوق مالية. وقال لك المؤلف رحمه الله - 00:07:00ضَ

المالية اما ان تكون ديونا والدين هو كل ما ثبت في الذمة واما ان تكون اعياد غير ديون دراهم غير دين تراهم ذهب فظة اوراق نقدية سيارات عندك المهم حقوق مالية - 00:07:28ضَ

للغير. متى نقول عليك ان تبادر باخراجها فورا؟ ومتى نقول لا يجب عليك ان تبادر باخراجها. لك ان تمسكها. هذا هو معنى هذه القاعدة. وهذه القاعدة كما ذكرنا ثمانية اقسام يعني ما هي الاموال التي عليك ان تبادر باخراجها والاموال التي يرخص لك - 00:07:46ضَ

ان تمسكها. وهذه الحقوق المالية اما ان تكون ديونا كما عرفنا الدين هو كل ما ثبت في الذمة من طرد او ثمن مبيع او قيمة متلف او ارض جناية ونحو ذلك او اعيان - 00:08:16ضَ

العين خلاف الدين مثل الذهب مثل الفضة مثل الاوراق النقدية مثل السيارة ومثل كتاب مثل الثوب الى اخره قال لك المؤلف رحمه الله في اداء الواجبات المالية وهي منقسمة الى دين وعين وعرفنا الدين وعين. طيب قال لك فاما الدين - 00:08:35ضَ

فلا يجب اداؤه بدون مطالبة المستحق اذا كان اديميا وهذا ما لم يكن عين له هذا القسم الاول. نقول القسم الاول ان يكون الحق المالي دينا لادمي ولم يحدد زمن الوفاء - 00:08:55ضَ

ان يكون الحق دينا لادم. ولم يحدد زمن الوفاء فهذا لا يجب عليك ان تعطيه اياه بدون الطلب نعم لا يجب عليك ان تعطيه اياه بدون طلبه نقول القسم الاول - 00:09:19ضَ

ان يكون دينا لادم ولم يحدد زمن الوفاء فهذا لا يجب عليك ان تدفعه له اذا لم اذا لم يطلبه اذا لم يطلبه مثال ذلك مثال ذلك قلنا ان يكون دينا لادمي ولم يحدد زمن الوفاء فهذا - 00:09:49ضَ

لا لا يجب عليك ان تعطيه اياه بدون الطلب مثال ذلك كثمن المبيع ثمن مبيع يعني رجل باع عليك سيارة السيارة هذه لها ثمن. هذه السيارة لها ثمن هذا الثمن - 00:10:33ضَ

هذا ثمن دين يعني ما قال بهذا الثمن بهذه الدراهم. قال بعث عليك السيارة بعشرة الاف. هذي العشرة دين اذا طلب منك العشرة تعطيه تبادر ان تعطيه اياه اذا لم يطلبها واخره هذا لا بأس. تقول هذا لا بأس - 00:11:04ضَ

اعيد المثال اذا كان الحق المالي دينا لادمي ولم يحدد بزمن للوفا فهذا لا يجب عليك ان تعطيه اياه ما لم يطلبه عليك السيارة بعشرة الاف والثمن دين ما قال بهذه العشرة بعد عليك - 00:11:32ضَ

وانما بعشرة موصوفة في الذمة كونك تعطيه الدراهم مباشرة هذا طيب لكن لو انك اخرت هذا جائز لكن لو طلب ما دام انه ما حدد ثمن فانك تبادر ان تعطيه - 00:12:01ضَ

ايضا لو اقرضك دراهم اقرظك الدراهم هذا دين لادمي اذا طالبك به اعطه اياه. اذا طالبك بالقرض اعطه اياه. ما حدد اذا طالبك بالقرض اعطه اياه لم يطالبك لا يجب عليك ان ان تبادر باخراج القرض له. ما دام انه ما طالبك - 00:12:24ضَ

هذا القسم الاول ان يكون الدين لادم ولم يحدد زمن الوفاء فهذا نقول بانه لا يجب عليك ان تدفعه الا اليه الا اذا طلب. اذا طلب يجب عليك ان تبادر. طيب القسم الثاني قال لك المؤلف وهذا - 00:12:57ضَ

قالت فلا يجب اداؤه بدون مطالبة. هذا القسم الاول فاما الدين فلا يجب ادائه بطول مطالبة المستحق اذا كان ادميا ثم قال القسم الثاني قال فاما ان عين وقتا كيوم - 00:13:22ضَ

كذا فلا ينبغي ان يجوز تأخيره. لانه لا فائدة للتوقيت الا وجوب الاداء فيه بدون مطالبة. فان الوفاء فيه اولا كالمطالبة به هذا القسم الثاني القسم الثاني ان يكون الدين لادم - 00:13:40ضَ

وقد حدد زمن الوفا. يعني حدد زمن الوفاة. فيقول لك المؤلف لا ينبغي ان يجوز تأخيره حد الجمل مثاله ثمن المبيع نعم ثمن المبيع عليك السيارة والثمن مؤجل لمدة شهر. حل الشهر؟ نعم حل هذا دين ادمي حدد الان. ماذا - 00:14:00ضَ

زمن الوفا حدد زمن الوفاة. يقول لك ما ينبغي ان يجوز ان ان تؤخره. لان التحديد بمنزلة ماذا؟ ها؟ المطالبة. احسنت تحديد بمنزلة المطالبة كانه الان طالبك. فما دام ظربنا لثمن هذا المبيع طلبنا له شهر - 00:14:32ضَ

قال خلاص اذا تم الشهر احضر المبلغ. ويقول لك المؤلف لا ينبغي ان يجوز ان يقال بجواز التأخير. لاننا كوننا الوقت هذا كأن كأنه الان يطالبك. كأنه الان يطالبك بخلاف القسم الاول. فالقسم الاول ما حدد وقت - 00:14:53ضَ

كان ما في مطالبة. ولذلك قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يجوز لك ان تؤخر ما لم يطالب المستحب هذا القسم الثاني. طيب القسم الثالث قال لك واما ان كان الدين لله عز وجل فالمذهب انه يجب اداؤه على الفور - 00:15:15ضَ

لتوجه الامر بادائه من الله عز وجل. ودخل في ذلك الزكاة والكفارات والنجوم. هذا القسم الثالث ان تكون الديون لله عز وجل واذا كانت الديون لله عز وجل من زكوات كفارات ونذور فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب اداؤه على الفور - 00:15:35ضَ

عليك كفارة يمين يجب ان تبادر باخراجها. حق مالي لله عز وجل يجب ان تبادر باخراجه. عليك كفارة ظهار يجب ان تبادر باخراجه. عليك عليك نذر يجب ان تبادر باخراج هذه الواجبات لله عز وجل - 00:15:59ضَ

وهذا ينبني على قاعدة عند جمهور الاصوليين وهي ان الاصل في اوامر الشارع المطلق المجردة عن القرائن انها تقتضي ماذا؟ الفورية انها تقتضي الفورية. فنقول يجب عليك ان تبادر والنبي صلى الله عليه وسلم لما امر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الحديبية ان يحلقوا وان ينحروا وتأخروا غضب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:16ضَ

مما يدل على ان اوامر الشارع على الفور واللغة تقتضي ذلك. طيب قال لك واما العين فمنها امانات التي حصلت في يد المؤتمن في يد المؤتمن برضا صاحبها فلا يجب اداؤها الا بعد - 00:16:46ضَ

المطالبة ودخل في ذلك الوديعة وكذلك اموال الشركة والمضاربة والوكالة للبقاء. هذا القسم الرابع. القسم الرابع الامانات نعم القسم الرابع الامانات التي وظعها صاحبها برضاه في يد المؤتمر او في يد الامين - 00:17:06ضَ

الامانات في يد الامين التي وضعها صاحبها برضاه وايضا لا بد ان نفهم الامانة لان هذا بيئتين القواعد هذي يعني الان عندنا كم من قاعدة هذي كلها سيتكلم فيها المعلم - 00:17:33ضَ

رحمه الله عن الامانة والامين الى اخره. الامانات جمع امانة. وضابط الامانة هي كل مال قبض باذن الشارع او باذن المالك. كل كل مال قبض باذن الشارع او باذن المالك فهو امانة - 00:17:51ضَ

وش معنى ذلك؟ معنى معنى انه امانة انه لا يضمن الا بالتعدي او التفريط كل ما قبض باذن الشارع او باذن المالك فهو امانة معنى ذلك انه لا يظمن الا بالتعدي او - 00:18:11ضَ

والتفريط والتعدي هو فعل ما لا يجوز والتفريط هو ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجوز. فمثلا كما مثل المؤلف رحمه الله الوديعة امانة قبضت باذن الله المالك قبظها المودع باذن المالك فهي امانة. لو تلفت عند المودع لا يظمن الا بالتعدي او التفريط - 00:18:30ضَ

الوديعة امانة. مال الشركة امانة. العين المستأجرة سيارة انت استأجرتها. هذه امانة عند المستأجر لو تلفت لا يظمن الا اذا تعدى او فرط. العارية الصحيح انها امانة. لا يظمن المستعين - 00:18:59ضَ

الا بالتعدي او التفريط. مو على هذا فقس. المهم عندنا هذا القسم القسم الثالث. القسم الثالث الامانات التي حصلت في يد المؤتمن برظا صاحبها فلا يجب اداءها. فعندك الان الوديعة - 00:19:19ضَ

ما يجب عليك انك ترجع على صاحبك ودعك اودعك السيارة او دعك المال ما يجب عليك ترده على صاحبك ما دام انه ما طالبك ما يجب مال المضاربة العقد لا يزال باقيا - 00:19:37ضَ

يعني انت اعطيت شخص مئة الف يظارب فيها لمدة سنة سنتين الى اخره. العقد لا يزال باقي لا يجب عليه ان ان يرد عليك. مال الشركة عقد الشركة لا يزال باقي. ما يجب عليك ان يرد عليك - 00:19:50ضَ

الوكالة وكلت هذا الشخص يبيع السيارة واعطيته السيارة وحتى الان عقد الوكالة باقي ما ما فسخت عقد الوكالة. يقول ما يجب عليك ما يجب عليه انه يرد عليك المال. يعني هو امين - 00:20:05ضَ

دراهم يشتري سيارة ويشتري ارض. ما دام انك لو وكيل ما فسخت لا يجب عليه ان يرد. فنقول هذه يقول لك حكمها حكم هذه القسم الرابع الامانات بيد الامين برضا صاحبها - 00:20:21ضَ

بيد الامين بلاد صاحبها لا يجب على الامين ان يردها الامين نقول لا يجب عليه ان يردها الا بعد المطالبة من المالك. لا يجب عليه ان يردها الا بعد المطالبة من المالك. وعلى هذا لو تلف - 00:20:41ضَ

عند الامين يضمن او لا يضمن؟ لا يضمن. ما نقول انه يجب عليك ترده نقول لا يجب عليك ان ترد نقول لا يجب ان يردها وتلفت عنده ضمن. لكن هنا نقول بانه لا يجب عليك ان تردها وحينئذ لا ضمان عليها. تقول - 00:20:56ضَ

انه لا يضمن في هذه الحالة فمثلا لو اعطيته عشرة الاف لكي يشتري سيارة. ثم بعد ذلك هذه العشرة هو ما حفظها في حرزها وسرقت منه يظمن او لا يظمن؟ قل ما يظمن - 00:21:17ضَ

لان ما نقول يجب عليه انه يرده. ما دام ان انه وكيل الان هو امين. لا يجب والعقد هو ما فسخ. لو فسخ المالك الوكالة وقال رد الدراهم ثم بعد ذلك مارد نقول بانه يضمن في هذه الحالة. ايه. هذا القسم الرابع. القسم الخامس. قال لك ومنها - 00:21:30ضَ

امانات حاصلة في يد غيره بغير رضا اصحابها فتجب المبادرة الى ردها مع العلم بمستحقها. ودخل في ذلك اللقطة هذا القسم الخامس. القسم الخامس الامانة التي حصلت في يد الامين بغير رضا صاحبها - 00:21:51ضَ

الاول برضا صاحبه. القسم الرابع. اما هنا فهنا الامانات التي حصلت في يد الامين غير رضا صاحبها وش حكم هذا الحكم هذا تقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه ان يبادر بردها. نعم يجب عليه ان يبادر بردها. ودخل - 00:22:22ضَ

لذلك ولا يجوز التأخير مع القدرة. اللقطة اللقطة يعني الشارع ادلك انك تلتقط وقلنا اللقطة هي المال الذي التي اذن. المالك او الشارع في اخذه. امين المالك ما ادلك انك تلتقط لكن الشارع ادلك انك تلتقط - 00:22:48ضَ

قول المؤلف رحمه الله بغير رضا صاحبه هذا يعني فيه شيء لان لان صاحبها ايضا عرفا يعني وان كان لم يأذن لفظا لكنه اذن عرفا بالالتقاط لانه يريد ان تحفظ لقطته. نعم يريد المهم حسن تقسيم المؤلف رحمه الله ان القسم الخامس الامانات التي حصلت - 00:23:18ضَ

بيد المؤتمن او يد الامين في غير رضا صاحبها بغير رضا صاحبها فهذه يجب عليك ان تبادر بردها. من الامثلة على ذلك اللقطة اذا علم صاحبها اذا علم صاحبها فانه يجب عليه ان يبادر برده. وجد لقطة ويعلم صاحبها وجب عليها ان يبادر بردها - 00:23:38ضَ

لو تأخر في الرد فنقول بانه ماذا؟ نقول بانه يضمن لو تلفت. الا اذا تأخر شيئا يتسامح فيه عرفا لكن الاصل انه يجب عليه ان يبادر برده وجد كتابا له قيمة وتأخر في - 00:24:07ضَ

برده حتى تلف الكتاب نقول يضمن والا يجب عليه ان يرده. وايضا قال لك والوديعة والمضاربة والرهن نعم والوديعة والمضاربة والرهن ونحوها اذا مات المؤتمن. وانتقلت الى وارثه ايضا من مما يدخل تحت هذا القسم الوديعة - 00:24:27ضَ

زيد الاودى عند عمرو المودع مات. انت قلت الوديعة الى الورثة. يجب على المودع يجب على المودع ان يرد الوديعة الى الورقة لانه بالموت انتهى عقد الوديعة. لما مات انتهى عقد الوديعة لان اللي اودعك قد مات - 00:24:56ضَ

خلاص انتفت عنه الاهلية فيجب عليك انك تبادر ان ترد الوديعة الى اهلها. لو تأخر وتلفت فانه يضمن. ومثله ايضا المضاربة ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله المضاربة العرب اذا مات المظارب المظارب المظارب اذا مات المظارب اعطى زيدا مالا لكي يظارب - 00:25:16ضَ

ثم بعد ذلك المالك مات. عن مات المالك. انتقل المال للورثة. يجب على المضارب ان يرد المال البركة. نعم يجب عليه لان العبد الان عقد الشركة انتهى. نعم عقد الشركة انتهى باي شيء؟ بالموت - 00:25:46ضَ

ومثل ايضا الرحم نعم الرحم المرتهن اذا كان عنده رهن فانه يجب ان يرد اخذ من زيد رهنا مقابل قرض يجب ان يرده وان يطالب بسداد الدين. ان يطالب بسداد الدين وان يرد الرحم - 00:26:06ضَ

فلو تأخر في ذلك نعم لو تأخر في ذلك فانه يظلم قال فانه لا يجوز له الامساك بدون اذن لان المالك لم يرظى به وكذا من اطارت من اطارت الريح ثوبا الى داره لغيره لا يجوز له الامساك مع العلم بصاحبه. يعني الريح طارت - 00:26:23ضَ

آآ ثوبا وانت تعلم صاحب هذا الثوب يجب عليك انك تبادر برده اليه. فعندنا القسم الثالث الامانات الخلاصة فيه القسم الرابع او الخامس الامانات التي حصلت في يد الامين بغير رضا صاحبها - 00:26:49ضَ

هذه يجب المبادرة بردها واخراجها الى اصحابها. لو تأخر ايش نقول؟ يظمن او لا يظمن؟ نقول بانه يظمن. لو تأخر قل ودخل في ذلك اللقطة لمن يعلم صاحبها من اطارت الريح ثوبا الى بيته ويعلم صاحبه - 00:27:09ضَ

الرهن والمضاربة والوديعة اذا مات المودع مات المضارب مات الراهن يجب ان ترد هذه الاموال الى الورثة ترد لان الورثة ما ائتمنوك. ما رضوا ببقاء هذا المال تحت يدك. فيجب هذا القسم الخامس. طيب - 00:27:33ضَ

القسم السادس قال لك وكذا حكم الامانات اذا فسقها المالك كالوديعة الوكالة والشركة والمضاربة. يجب الرد على الفور هذا القسم الخامس يعني القسم الخامس السادس احسنت القسم السادس نعم اذا فسخ - 00:27:53ضَ

المؤتمن عقد الامانة. اذا فسخ المؤتمن عقد الامانة. فانه يجب على المؤتمن الامن ان يرد. يجب عليه ان يبادر بالرد. فان تأخر في الرد حتى تلف فانه يضمن. يقول القسم السادس اذا - 00:28:22ضَ

المؤتمن او نقول المالك عقد الامانة. فسخ عقد الامانة فانه يجب على المؤتمن الامين ان يرد. لو تأخر في الرد ها يظمن. مثال ذلك مثل الوكيل الوكيل اخي الامين لانه قبض المال باذنه صاحبه. اعطيته عشرة الاف لكي يشتري سيارة - 00:28:42ضَ

اتصلت عليه قلت اه انا استخرت لا لا اريد سيارة يجب ان يرد الدراهم. طيب ما رد الدراهم. جلست عنده يوم يومين حتى سرقت. يضمن او لا يضمن؟ قل يضمن يعني تعدى. الواجب عليه انه - 00:29:10ضَ

تراها مباشرة الا عدل الاشياء عرفا يتسامح فيها الناس ايضا المالك فسخ عقد الشركة. فسخ عقد الشركة لان عقد الشركة عقد المضاربة عقد جائز. فسخه المالك. نقول المضارب العامل يجب عليه ان يرد المال. لو تأخر ولم يرد - 00:29:25ضَ

ها نقول بانه ماذا؟ يظمن. نقول بانه يظمن. مثلها ايظا الوديعة. مثل ايظا الوديعة ومال الشركة الوديعة لو قال اودعه عشرة الاف ريال قال انا اعطني العشرة. اريد ان تراه - 00:29:51ضَ

فتأخر المودع في الرد حتى تلفت بين الاولاد. هذا القسم السادس. فنقول القسم السادس اذا فسق عقد الامانة. فانه يجب على الامين ان يبادر بالرد. فان لم يبادر فانه ماذا؟ يقول بانه يرد - 00:30:11ضَ

طيب القسم السابع قال واما الاعيان المملوكة واما الاعيان المملوكة بالعقود قبل فالاظهر انها من هذا القبيل لان المالك لم يرظى بابقائها في يد الاخ في يد الاخر فيجب التمكين من الاخذ ابتداء بدليل - 00:30:31ضَ

انه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن هذا القسم السابع القسم السابع الاعيان المملوكة الاعيان المملوكة بالعقد او نقول العين المملوكة بالعقد ويجب عليك ان تبادر باقباطها الى من انتقلت اليه - 00:30:57ضَ

العين المملوكة بالعقد يجب عليك ان تبادر باقباطها الى من انتقلت اليه مثال ذلك رجل اشترى سيارة نعم اشترى سيارة الان لما اشترى السيارة بالعقد ملكها او لم يملكها؟ ملكها. نعم ملكها. يجب على البائع ماذا؟ ان يسلمه - 00:31:24ضَ

يجب عليه ان ان يسلمه السيارة. يجب عليه ان يبادر الا ما يستثنى سيأتينا ان شاء الله. لكن في الجملة نقول في الجملة الاصل ان البائع يجب عليه ان ان ان يبادر بتسليمه السيارة. طيب لو - 00:31:51ضَ

السيارة هل يجوز او لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. والعلما يقولون حكم يقولون حكم الغاصب. لو حبس السيارة يقولون حكم حكم الغاصب لا يجوز له ذلك. وعلى هذا لو تلفت هذه السيارة تكون من ضمان من؟ ها؟ تكون من ضمان البائع. حكم حكم الغاصب بحيث انه - 00:32:11ضَ

العين ويضمن المنفعة ايضا. وقال المؤلف رحمه الله ولهذا بدليل انه لا يجوز عندنا حبس المبيئ على الثمن. يعني هذه مسألة هل يجوز حبس النبي على الثمن. يعني يقول لك انا ما اسلمك السيارة حتى تسلمن - 00:32:31ضَ

السمك انت اعطني واعطيك. اعطني واعطيك. يقول لك المؤلف رحمه الله لا ما يجوز هذا. قال لك المشتري حطل يعني هذا هو الاصل. الاصل ان البائع يبدأ اولا بالتسليم. ثم المشتري. قال البائع انا ما اسلم انت سلمن - 00:32:51ضَ

اولا ثم سلم. هو عرف الناس من اللي يبدأ بالتسليم الاول؟ ها؟ البايع ولذلك الفقهاء يقولون ما يجوز ان تحبس المبيع على ثمنه. يعني تقول انا ما اسلمك والله السيارة حتى تسلمه. لان الاصل انك انت تسلم اول - 00:33:12ضَ

البايع يسلم اولا. والصحيح في ذلك انه يجوز اذا خشي انه ما يسلم. لان الصحيح في ذلك انه يعني اذا خشي خشي انه ما يسلمه يجوز انه يحبس وهذا ستأتينا ان شاء الله ان شاء الله قريبا. هذا الكلام سيأتينا ان شاء الله. المهم القسم السابع - 00:33:29ضَ

القسم السابع العين المملوكة للعقد فانه يجب المبادرة بتسليمها وسواء كان ذلك في المعارضات كالبيع او في عقود النكاح يعني حتى يعني حتى الزوجة انت اذا عقدت على امرأة اذا عقدت على امرأة لا كانت تتسلم هذه المرأة. لا كانت تتسلم هذه المرأة - 00:33:52ضَ

واذا طلب الزوج اذا كانت هذه المرأة ممن يوطأ مثلها وطلب الزوجة ان تسلم يجب على وليها ان يسلمها ولا يجوز له نعم لا يجوز له ان يؤخر الا عادي. آآ اذا كان هناك عرف الى اخره المهم ان الاصل يجب ان يسلم. هذا الاصل - 00:34:21ضَ

يجب ان ان نخرجها الى زوجها. طيب اه قال لك المؤلف اه القسم الثامن والاخير الاعيان المضمونة فتجب المبادرة الى الرد بكل حال. وسواء كان وسواء كان حصولها بيده بفعل مباح او - 00:34:42ضَ

او محظور او بغير فعله. نعم الاعيان المضمونة. هو لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الامانات وكيف ترد؟ ومتى يجب ان ترد؟ ومتى يجب ان لا ترد؟ تكلم الان عن الاموال المضمونة - 00:35:07ضَ

يعني التي آآ دخلت على الشخص على سبيل الظمان على سبيل الظمان فقال لك الاموال المضمونة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب ردها الى اصحابه. الاموال المضمونة يجب ردها على اصحابها. والمال المظمون هو الذي قبظ بغير اذن بغير اذن - 00:35:27ضَ

او بالاذن ودحا القابض على انه ظالم. تقول المال المظمون هو الذي قبظ بغير اذن. او قبظ باذن ودخل على انه ماذا؟ على انه ضامن. دخل على انه ضامن. طيب من امثلة المؤلف رحمه الله - 00:35:57ضَ

الله ذكر امثلة للمال المضمون نعم للمال المظمون كالعواري العاري هذه مضمونة. اما العارية هذه على المشهور المذهب انها ليست امانة وانما هي مضمومة. والصواب ان العارية انها امانة وان حكمها حكم الامانة لان المستعير قبضها باذن المالك - 00:36:18ضَ

على كل حال هم يقولون بانها مضمونة. بمعنى لو انها كلفت عند المستعير اذا تلفت عند المستعير فانه يضمن مطلق تعدى ولم يتعدى فرط ولم يفرط يرون انها مضمونة. هذا والصواب انها - 00:36:48ضَ

ان حكم حكم الوديعة كسائر الامانات. طيب قال لك كالعواري يجب ردها اذا استوفى منها الغرض المستعار له قاله الاصحاب وكذا حكم المقبوض على وجه السوء. ايضا يجب ان يرده. نعم. لان حكم المقبوض على وجه الساوم - 00:37:07ضَ

له ثلاث صور عن المذهب له ثلاث صور. الصورة الاولى ان ان يقبض السلعة بعد قطع السمك. يعني مثلا اخذ الثوب وقال اريها الاهل اهلي. كم قال بعشرة؟ قال بتسعة واتفق - 00:37:29ضَ

قطع الثمن قال لا سأريها لها هذا يرون انه مظمون مضمون بعد قطع الثمن الصورة الثانية الصورة الثانية ان ان يأخذه على وجه الصوم دون قطع الثمن يعني اختلف هذا يقول بتسعة وهذا قل بعشرة ولم يقطع الثمن - 00:37:51ضَ

هذا يرون انه مظمون. يرون انه مظمون الصورة الثالثة الصورة الثالثة ان يأخذه الصورة الثالثة ان يأخذ دون المفاصلة في السمع. فهذا يكون حكمه حكم الامانة عندنا في الصورتين الاوليين التي في حكم المال المظمون ها وش وش يجب هنا؟ يجب عليه ان يبادر - 00:38:20ضَ

برده فالعواري يجب عليه ان يبادر برده اذا استوفى الغرض منها المقبوظ بعقد المقبوظ بصوم على وجه سواء انقطع الثمن او لم يقطع الثمن ما دام انه ساومه فهذا مظمون. اذا انتهى من الغرض اراه اهله يجب - 00:38:50ضَ

ان يرده لو اخره لمدة يوم او يومين ثم تلف ايش نقول؟ يظمن او لا يظمن نقول بانه يظمن. نعم ايضا قال لك ويستثنى من ذلك المبيع المظمون على بائعه - 00:39:10ضَ

فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمكين المشتري من قبضه لان نقله عن مشتري دون الباب المضمون يعني السلعة متى تكون من ضمان البائع ومتى تكون من ضمان المشتري متى تكون من ضمان البائع؟ متى تكون من من ضمان المشتري - 00:39:27ضَ

يقولون في ست سور السلعة تكون من ضمان البايع. ما عدا ذلك تكون من ضمان المشتري في ست صور نعم السلعة تكون من ضمان البائع. ما بيع لكي؟ ما بيع بوزن. ما بيع بعد. ما بيعاد بذرع - 00:39:53ضَ

ما بيع بوصف ما بيع برؤية متقدمة. ما ابيع برؤية متقدمة. في هذه الصور الست هذه يقول من ضمان من؟ البائع من ضمان اما مبيع هذه جزاف لم يبع بتقدير هكذا - 00:40:11ضَ

السيارات جميع المواشي جميع الاطعمة جميع الاقمشة بدون تقدير. هذا يكون من ضمان من؟ المشتري. او او بيع برؤية حاضرة مقارنة. تشاهد السيارة تشاهد الكتاب. هذا من ضمان من؟ المشتري. هذه في الصور الست هذه - 00:40:36ضَ

من ضمان البائع ومثله ايضا الثمر على الشجر هذه من ضمان البائع. طيب من ضمان البائع اذا كان من ضمان البائع وش اللي يلزم البائع؟ قال لك المؤلف رحمه الله المبيع المضمون على بائعه ما هو المبيع المضمون على بائعه - 00:40:56ضَ

كما قلنا مبيع كيت بوزن بعد بذر بوصف في رؤية متقدمة الى اخره. يقول لك فلا عليه سوى تمييز تمييزه وتمكين المشتري من قبضه تقول ما يجب على البائع يكيل المكيل ما دام بيع بكيل يعني كل صاحب ريال - 00:41:16ضَ

وزن كل كيلو بريال. بذرع كل متر بريال يعد كل حبة بريال الى اخره. بوصف برؤية سابقة يمكن المشتري من قبضه. لان النقد يكون على من؟ على المشتري. هذا الذي يجب عليه. يقول يمكن - 00:41:39ضَ

من قبضه عما كونه يخرجه وينقله ينقله له في محله يقول هذا لا يجب عليه. واضح قال لك والثاني كالمكبوظ كالمقصود والمقبوظ بعقد فاسد لانه قال لك الاعيان المضمونة المؤلف رحمه الله في القسم الثامن في الاعيان المضمونة قسم الاعيان المضمونة ثلاثة اقسام - 00:41:59ضَ

القسم الاول حصلت بيد الظامن بفعل مباح مثل العواري مثل المقبوظ على وجه السوم الى اخره. القسم الثاني حصلت بفعل محظور مثل المقصود. المقصود يجب ان ان يرده مباشرة. المغصوب يجب عليك ان - 00:42:29ضَ

بادر برده المقصود المقبوظ بعقد فاسد ايضا يقولون المقبوظ بعقد فاسد حكمه حكم المقصود. يجب عليك ان تبادر برده يعني مثلا اشتريت سيارة بثمن مجهول المشتري قبض السيارة الان بعقد فاسد. يجب عليه ان يبادر بردها الى من؟ الى البايع. هذا فعل محظور لانه قال لك - 00:42:54ضَ

الاموال المضمونة لها ثلاثة اقسام اما ان تكون حصلت في يد الظامن بفعل مباح او بفعل محظور مثل ومثل ماذا المقبوض بعقد فاسد. لان المقبوظ بعقد فاسد على المذهب يقولون بان حكمه حكم ماذا؟ ها؟ حكم المقصود - 00:43:22ضَ

يجب عليك ان ترد طيب القسم الثالث قال لك ما حصل بغير فعل نعم القسم الثالث ما حصل بغير فعله قال الثالث كالزكاة الثالث كالزكاة اذا قلنا تجب في العين والمذهب انها تجب في العين فتجب المبادرة الى - 00:43:46ضَ

الى المستحب مع القدرة عليه من غير ضرر لانها من قبيل المظمونات عندنا وكذلك الصيد اذا احرم وهو في يده او حصل في يد في يده بعد الاحرام بغير فعل منه. الزكاة - 00:44:06ضَ

تقدم الكلام عليها في القسم كم؟ القسم الثالث. نعم في القسم الثالث. وانه يجب عليه ان باخراج الزكاوات. لكن عندنا قال لك اه الصيد اذا احرم وهو في يده. يعني من احرم وهو في يده - 00:44:26ضَ

اذا احرم الشخص وفي يده صيد يعني في يده غزالة. او في يده حمامة ثم احرم لبيك عمرة لبيك لبيك اللهم لبيك. يجب عليه انه يرسل هذا الصيد ولا يجوز له ان يبقيه معه. يجب عليه ان يطلقه وهم يفرقون بين اليد المشاهدة واليد الحكمية - 00:44:46ضَ

كان يد المشاهدة يكون الصيد معك يكون الصيد مع معك اثناء الاحرام هذا يجب عليك ان تطلقه اليد الحكمية يكون الصيد عندك في البيت نعم في بيتك في رحلك الى اخره هذا يقولون ما يجب عليك انك تطلقه - 00:45:10ضَ

وهنا يقولون الصيد هذا مضمون عليك ومضمون عليك يجب عليك انك ترسله تطلقه تخرجه نعم اذا احرم وهو في يده او حصل في يده بعد لحا بغير فعل منه كالمراث كالمراث بغيرك فعل منك - 00:45:28ضَ

احرم ثم مات قريبه. وقريبه يملك غزالة. او يملك حماما. وورث هذا الحمام. يجب عليه ان يطلقه نعم يجب عليه ان يطلقه. لكن كما ذكرنا كما ذكرنا انهم يفرقون بين اليد المشاهدة واليد الحكمية. فاليد المشاهدة هو التي يجب عليه ان يطلقه. اما - 00:45:48ضَ

اليد الحكمية فانه لا يجب عليه ان يطلقه. والصواب في هذا الصواب في هذا ان انه ويثبت تبعا ما يثبت استقلالا يعني الشارع نهى المحرم ان يصيد. هنا الان ما صاد المحرم. لكن على كلام المؤلف رحمه الله هنا يجب عليه - 00:46:18ضَ

اذا يخرج هذه الاموال. فتلخص لنا ان اخراج الحقوق المالية من ديون او اعيان انه ينقسم الى هذه الاقسام الخمسة الثمانية ومتى يجب على الانسان ان يبادر باخراج هذه الاموال ومتى - 00:46:38ضَ

يجوز له ان يتأخر الى المطالبة الى اخره وان او لكونه ولماذا طيب هذه القاعدة ايضا كالقاعدة السالفة تحت اقسام تحت عشرة اقسام. الان ناخذ ناخذ اه قسمين او قسمين قبل الصلاة - 00:46:58ضَ

القاعدة السابقة في اي شيء؟ في اداء الواجبات في اخراج الحقوق. والمبادرة في ذلك او عدم المبادرة القاعدة هذه في ضمان الحقوق. متى تضمن هذه الاموال ومتى لا تضمن هذه الاموال - 00:48:38ضَ

كان عندك حقوق للناس القاعدة السابقة في اخراجها. هذه القاعدة في ضمانها. متى تضمن هذه الاموال ومتى لا تضمن هذه الاموال المؤلف رحمه الله خرج نعم سرد اقساما عن آآ - 00:48:58ضَ

جعلناها على عشرة اقسام. قال جعلناها على عشرة اقسام. طيب قال لك القاعدة الثالثة والاربعون فيما يظمن من الاعيان بالعقد او باليد. بالعقد مثل عقد البيع. كان بالعقد مثل عقد البيع. وكما قلنا - 00:49:22ضَ

لو ان الانسان باع مكينا ها الظمان على من يكون يعني باع سلعة بتقدير بكي لو وزن او عدة وذرع البايع. هذا بالعقد. او باليد. او مثل الغاصب مثل الغاصب او مثل الامين اذا تعدى وفرط بالعقل كما مثلنا مثل البيع - 00:49:42ضَ

اذا باع سلعة بكيل او وزن او عد او زرع ومثلها ايضا بصفة او رؤية متقدمة هذا كله من ضمان من؟ ها؟ من ضمان او الثمر على الشجر ايضا نقول بانه من ضمان الباء هذا بعقد - 00:50:09ضَ

او باليد كيد الغاصب او يد الامين اذا تعدى وفرط سيأتي ان شاء الله بيان هذه الاشياء سيأتي في قال لك المؤلف رحمه الله فيما يضمن من الاعيان بالعقد او باليد القابض لمال غيره - 00:50:29ضَ

لا يخلو اما ان يقبضه بابنه او بغير اذنه. هذا القسم الاول نعم القسم الاول القسم الاول ان يقبض مال الغير بغير اذنه لكنه استند اما القسم الاول قال لك ان يقبض ان يقبضه بغير اذنه لكنه استند الى اذن شرعي كاللقاء - 00:50:49ضَ

او ابن العرف كالمنقذ لما لغيره. هذا القسم الاول القسم الاول ان يقبض مال غيره بغير اذنه. لكن وجد ابن شرعي او وجد اذن عرفي. هنا ما يظمن. ويقول لا يظمن - 00:51:26ضَ

فهذا القسم ما فيه ضمان هو قبض مال غيره بغير اذنه. لكن وجد اذن ماذا؟ شرعي مثل اللقطة. وجد الدراهم او كالمنقذ لما لغيره. نعم كالمنقذ مال غيره. مال قرب البحر - 00:51:46ضَ

ربما يتلف او مالقرب النار ربما قبضه. الان اذا تلف ها هل يظمن ولا ما يظمن؟ نقول لا يظمن. هذا القسم الاول القسم الاول قبض ما للغير بغير اذنه. لكن وجد اذن شرعي او وجد اذن عرفي. فالاذن الشرعي مثل - 00:52:14ضَ

ها اللقطة والاذن العرفي مثاله كالمنقذ لما لغيره من التلف فنقول بانه في هذه الحالة لو سلف هذا المال لا ضمان عليه. بل هو محسن ومع المحسنين من سوء. طيب هذا قسم. القسم الثاني قال - 00:52:41ضَ

قال لك ان يكون عقد على ملكه عقدا لازما ولم يقبضه ولم يقبضه المالك بعد فان كان ممتنعا من تسليمه فهو غاصب الا حيث يجوز له الامتناع هذا القسم القسم الثاني - 00:53:01ضَ

اما القسم الثاني ان يعقد على ملكه عقدا لازما كعقد البيع. عقد البيع عقد لازم ولم يقبضها المالك. نعم لم يقبضها المالك. عقد على السيارة ولم يقبضها المشتري امتنع من اقباضها للمشتري؟ ها وش نقول هنا؟ ها؟ نقول بانه غاصب والغاصب ضامن او ليس ضامنا؟ ضامن. يعني - 00:53:25ضَ

السيارة باعها على زيد. يعني السيارة باعها على زيد من الناس. باعها على زيد من الناس البائع منع من تسليمها للمشتري. تلفت. جاءتها امطار واتلفتها صواعق واحرقتها او نحو ذلك - 00:53:55ضَ

نقول من الذي يضمن هنا؟ ها؟ البائع. لانه كالغاصي لما منع من تسليمها فنقول بان انه كالقاصب يجب عليه نعم يجب عليه الظمان الساكن المؤلف قال لك الا حيث يجوز له الامتناع من التسليم لتسليم العوظ على وجه - 00:54:17ضَ

او لكونه او لكونه رهنا عنده او لاستثناء منفعته او ان لم يكن ممتنعا من التسليم بل بادئ آآ بل باذلا له فلا ضمان على ظاهر المذهب نعم نكمل ان شاء الله - 00:54:44ضَ

الله اكبر - 00:55:04ضَ