الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثامن من شرح متن الورقات في اصول الفقه وكنا في الدروس الماضية كنا توقفنا عند الباب السادس من ابواب اصول الفقه - 00:00:00
وهو الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن المجمل والبيان وقول المصنف رحمه الله تعالى والمجمل ما يفتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى - 00:00:24
التجلي فهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن الباب السادس. فلما فرغ من بيان الباب الذي يتعلق بالخاص والتخصيص شرع في هذا الباب والذي فيه يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن المجمل - 00:00:42
والمجمل هنا عرفه المصنف رحمه الله تعالى بتعريف حسن وقال هو الذي يفتقر الى البيان وقلنا ان هذا التعريف حسن لان المجمل في اصطلاح الفقهاء هو كل لفظ لا يعلم المراد منه عند الاطلاق - 00:01:07
كل لفظ لا يعلم المراد منه عند الاطلاق ويتوقف على البيان فهذا هو المجمل ومثلوا على ذلك بقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ايه معنى ثلاثة قروء - 00:01:33
هذا مما اجمله الله تبارك وتعالى والسبب في ذلك ان القرء يحتمل الطهر ويحتمل كذلك الحيض لانه تارة يطلق على الطهر ويطلق على الحيض هذا بالنسبة للغة العرب. فهو من باب الاضاد - 00:01:54
والابضاد يعني اللفظ الذي يحتمل المعنى وضده كما في قوله عز وجل والليل اذا عسعس وما نعسعس يعني اقبل وكذلك اكبر فهذه من الفاظ التي يطلق عليها بالابضاد. كذلك هنا بالنسبة للقرؤ - 00:02:14
فما المراد من قوله سبحانه وتعالى المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء عند الشافعية بينوا ذلك بالطهر المراد بالقرء يعني الطهر وجاء في هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت الاقراء الاطهار - 00:02:36
واما ابو حنيفة رحمه الله تعالى فبين الاية بالحيض قال ان المراد بذلك يعني ان تمكث المرأة المطلقة ثلاثة مرات تحيض فيها الشافعية اجابوا عن ذلك بانه يلزم منه تطويل المدة على المرأة المطلقة في فيما لو فسرنا القرء بالحق - 00:03:00
فهذا يلزم منه تطويل المدة على المرأة المطلقة. فعلى كل حال سنجد هنا ان العلماء قد اختلفوا في المراد من هذه الاية والسبب في ذلك انها مجملة وبعض العلماء يمثل على ذلك ايضا على الاجمال - 00:03:26
بقول الله عز وجل حاكيا عن موسى عليه السلام انه قال لبني اسرائيل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة فجعلوا هذه الاية من باب المجمل الذي يحتاج الى بيان. والسبب في ذلك - 00:03:46
انه لم يبين سبحانه وتعالى جنس هذه البقرة لان ربنا سبحانه وتعالى اراد بقرة معينة ولا هو اراد اي بقرة؟ الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا يعني نرد به هذا الذي ذكره بعض هؤلاء العلماء ان بعض العلماء كما قلنا يقول هذا من باب المجمل - 00:04:06
يقول لأ الصواب انه ليس من باب المجمل. لا نوافق من ذهب الى ذلك في تلك الاية فمن يقول ان اللفظ هنا او الاية هنا او الامر هنا مجمل نقول لا هذا ليس بمجمل - 00:04:33
لان ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه يرده ابن عباس يذكر انهم لو اتوا على اي بقرة وذبحوها لاجزائهم ذلك ولكنهم شددوا فشدد الله تبارك وتعالى عليهم. فمعنى ذلك ان اللفظ هنا ليس بمجمل - 00:04:50
والا لما شدد الله تبارك وتعالى عليهم ولا انكر عليهم ذلك ولما آآ قال سبحانه وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون فدل ذلك على انهم كانوا متعنتين ولم يريدوا بهذه الاسئلة الامتثال والبيان وانما كانوا متعنتين - 00:05:10
وهذا ذنب بلا شك لهؤلاء. طب لو كانوا ارادوا بهذه الاسئلة التي وجهوها لموسى عليه السلام لو ارادوا بذلك البيان هل يكونون بذلك متعنتين؟ الجواب لا وما عاتبهم الله سبحانه وتعالى في هذه الايات - 00:05:33
فالصواب يعني هنا ان من مثل على المجمل بقول الله سبحانه وتعالى ان تذبحوا بقرة نقول هذا ليس بصواب هذا اللفظ ليس فيه اجمال بل هو لفظ واضح بين ولهذا جاء عن ابن عباس انهم لو ذبحوا اي بقرة لاجزأهم ذلك - 00:05:52
هذا ايضا مما مثل به وهو مردود للمجمل وكذلك من باب المجمل ما جاء في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم ما المراد بالباء الوارد التي وردت في هذه الاية - 00:06:15
ففسرتها المالكية بان الباء هنا للالصاق وهذا ليس بمجمل عندهم يعني المالكية يرون ان هذه الاية ليس فيها اجمال ليس فيها اجمال لان الباء تأتي للالصاق ولهذا ذهبت المالكية الى وجوب استيعاب الرأس بالمسح - 00:06:37
وآآ الجمهور قالوا هذه الاية فيها اجمال طيب ما سبب الاجمال عند الجمهور سبب ذلك احتمال ان تكون الباء للتبعيض ويحتمل كذلك ان تكون للالصاق طيب عند الشافعية يرون ان هذه الباء للتبعيض - 00:07:04
وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على بعض الرأس يبقى هنا لما كان فيها اجمال احتجنا الى البيان. طيب ما البيان لهذه الاية؟ هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا على مذهب الجمهور - 00:07:26
فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لما اقتصر على بعض الرأس علمنا ان الباء هنا انما هي للتبعيض هنا ننبه على امر مهم وهو ان ربما وقع الخلاف في الاجمال وعدم الاجمال - 00:07:43
وهذه مسألة مهمة علشان يبين لنا سببا من اسباب الخلاف بين العلماء في بعض مسائل الفروع هنلاحظ هنا الدليل موجود ولا مش موجود؟ اه الدليل هنا موجود الاية موجودة ويعرفها كل المجتهدين - 00:08:01
ومع ذلك حصل الخلاف بينهم. يبقى مش شرط ان يحصل الخلاف علشان ما فيش نص لأ طبعا الكلام ده مش صح ممكن يكون النص موجود ممكن يكون النص موجود امام العلماء امام المجتهدين - 00:08:20
ومع ذلك يقع الخلاف بين هؤلاء. كما في هذه الامثلة التي ذكرناها فما ينفعش نأتي مثلا على بعض المذاهب ونقول هؤلاء يخالفون السنة او اهل المذاهب او علماء المذاهب يخالفون الدليل - 00:08:40
طيب كيف ذلك؟ ما هو الدليل موجود اهو ومع ذلك حصل الخلاف بينهم فهمنا والكلام في مثل هذا يطول. فالحاصل يعني ان هذه الاية مما جرى فيها الخلاف بين العلماء. هل هي اية مجملة؟ ولا ليست بمجملة؟ المالكية - 00:08:59
انها ليست مجملة. وقالوا ان الباء للالصاق والجمهور قالوا هي مجملة. وبين هذه الاية فعل النبي عليه الصلاة لما مسح على بعض الرأس ثم قال المصنف بعد ذلك والمبين هو النص - 00:09:14
لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من المنصة التي تجلس عليها العروس وهو الكرسي والمصنف رحمه الله تعالى هنا لما فرغ من المجمل شرع في - 00:09:35
بيان المبين وهو الباب السابع من ابواب اصول الفقه ورسمه المصنف رحمه الله بانه النص الذي لا يحتمل الا معنى واحدا وهذا مصطلح اخر يظهر لنا الان ويتضح لنا الان من خلال ما يذكره المصنف. ايه معنى النص عند العلماء - 00:09:56
النص عند العلماء في اصطلاحهم في اصطلاح الاصوليين يعني الذي لا يحتمل الا معنى واحدا هذا المراد بالنص او الذي لا يتطرق اليه احتمال اخر وذلك النص المبين اما ان يكون من الكتاب واما ان يكون من السنة - 00:10:23
مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى تلك عشرة كاملة هل هناك احتمال اخر في هذه الاية يعني هل يحتمل ان تكون ان يكون المراد بالعشرة عدد اخر لا هذا لفظ لا يحتمل غيره فهذا نص - 00:10:48
ومثل بعض العلماء ايضا على ذلك بقوله عز وجل انها بقرة صفراء فاقع لونها فقالوا هذا نص وده بيأكد لنا ما ذكرناه انفا ان بني اسرائيل كانوا متعنتين فهذا نص لا يحتمل - 00:11:07
معنى اخر لا يحتمل شيئا اخر ومع ذلك هل امتثل بنو اسرائيل لما قال لهم موسى عليه السلام ذلك؟ الجواب لا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة شابه علينا - 00:11:28
وانا ان شاء الله لمهتدون قال انها بقرة لا دلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون فاذا قوله سبحانه وتعالى على ما ذكره بعض العلماء انها بقرة صفراء فاقع لونها يعني حكينا عن موسى عليه السلام انه قال ذلك قالوا هذا من باب - 00:11:43
النص الذي لا يحتمل غيره وآآ كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر هذا نص يعني لا يحتمل غيره لا يحتمل اي شيء اخر غير العشر. وهذا آآ فيه بيان كذلك لقول الله عز وجل واتوا حقه - 00:12:12
يوم حصاده بين هذه الاية هذا الحديث فيما سقت السماء العشر. يبقى هذا هو الواجب اخراجه في زكاة الزروع انه لابد ان يخرج العشر. هل هناك احتمال اخر؟ ان يخرج ليل العشر؟ الجواب لا - 00:12:41
الجواب لا يخرج العشر لا الخمس ولا اكثر ولا اقل. لابد ان يخرج العشب وايضا افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات وافعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج - 00:13:02
كل هذه مبينة وفيها بيان ايضا لما قاله سبحانه وتعالى بالقرآن افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات هذه مبينة لقوله عز وجل اقيموا الصلاة لان في قوله اقيموا الصلاة هذا اجمال - 00:13:22
هذا يحتاج الى بيان طيب ما بيانه؟ بيانه ما جاء في فعله صلى الله عليه وسلم وكذلك في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هذا فيه اجمال - 00:13:45
بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. قال خذوا عني مناسككم وفي الصلاة قال صلوا كما رأيتموني اصلي فبين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لا مزيد عليه - 00:14:03
ولهذا لما عرف المصنف رحمه الله تعالى المبين رسمه بانه النص الذي لا يحتمل الا معنى واحدا والمصنف رحمه الله تعالى اشار الى تعريف اخر عند بعض العلماء. فبعض العلماء يعرف - 00:14:20
ويرسم النص بما تأويله تنزيله وهو قريب مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا. يعني بمجرد ان ينزل يعمل به مباشرة لانه لا يحتمل شيئا اخر. بخلاف اقيموا الصلاة. طيب انا عايز اصلي دلوقتي هصلي ازاي - 00:14:40
هذا يحتاج الى بيان واتوا حقه يوم حصاده. طب ايه المطلوب مني علشان اخرج حق هذا الزرع برضو هذا يحتاج الى بيان ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هذا يحتاج الى بيان بخلاف ما جاء في قوله سبحانه وتعالى - 00:15:01
ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم هذا لا يحتمل شيئا اخر هذا لا يحتمل شيئا اخر فتأويله تنزيله قال وهو مشتق من المنصة التي تجلس عليها العروس وهذا يشير الى ان النص - 00:15:20
في وضوحه يشبه العروس التي تجلس على شيء مرتفع ولا تخفى على احد ولا يحتمل للناس ان تكون غيرها ليه؟ لانها واضحة للجميع كذلك النص في الظهور الذي لا يحتمل الا معنى واحدا - 00:15:40
لكن هنا العلماء استدركوا على المصنف رحمه الله تعالى وقالوا ان في قوله نظر لماذا؟ لانه جعل النص مشتقا من المنصة والمنصة اسم الة المنصة هذه اسمه الة وهو مصدر - 00:16:05
ولهذا الاشتقاق يكون منه يكون منه لا العكس طيب قال بعد ذلك والظاهر ما يحتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا قال والعموم قد تقدم شرحه - 00:16:28
المصنف رحمه الله تعالى هنا لما فرغ من المبين شرع في بيان الظاهر وهذا هو الباب الثامن من ابواب اصول الفقه ويشير في هذا الباب الى ان النص اذا ورد النص هنا يعني قول الله تبارك وتعالى قول رسوله - 00:16:58
صلى الله عليه وسلم هذا النص اذا ورد فلو كان لا يحتمل الا معنى واحدا فهذا يسمى بالنص عند الاصوليين طيب لو كان يحتمل عدة معاني معنيين فاكثر فالراجح من هذه المعاني يسمى ظاهرا - 00:17:20
فهمنا الان ايه معنى الظاهر؟ الظاهر هو الراجح من المعاني التي يحتملها النص ثم اشار الى ان الظاهر قد لا يحمل على ظاهره بل اذا آآ وجدنا دليلا اخر او قرينة اخرى فانه يؤول في تلك الحالة - 00:17:41
طيب ما مثال ذلك مثال ذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه عند الشافعية كما درسنا قبل ذلك يرون ان التسمية على الذبيحة مستحبة وليست بواجبة - 00:18:06
يعني لو ان انسانا لم يسمي على الذبيحة هل يجوز له ان يأكل منها؟ عند الشافعية يقولون نعم حتى وان لم يسمي متعمدا لان التسمية مستحبة طيب ما قولكم في قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هذا نهي والنهي للتحريم قالوا هذا مؤول - 00:18:28
هذا مؤول فهذا محمول على ما لو ذكر شريكا لله سبحانه وتعالى على الذبيحة يعني لو زكر على الذبيحة غير اسمه تعالى فلو ذبح لغير الله يبقى هنا تأتي هذه الاية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:18:54
وليس المراد بذلك ان من ترك التسمية لا يأكل من الذبيحة لأ هذه الاية مؤولة الى ما ذكرنا وتفصيل هذه المسألة مر معنا في اكثر من موضع فالحاصل يعني ان هذا يمثل له على التأويل - 00:19:22
طيب ومن الامثلة على زلك ايضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة او استدبار القبلة ببول او بغائط قال ولكن شرقوا او غربوا وقالوا هذا مؤول هذا مؤول. طيب ما القرين على هذا التأويل؟ ما ورد في حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:19:45
انه ارتقى على بيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة مستقبل الشام بيت المقدس وهو يبول يبقى علمنا من ذلك ان هذا النهي ليس على ظاهره لا يقتضي التحريم - 00:20:13
وانما هو للتنزيه وفي المسألة ايضا تفصيل يطول مر معنا قبل ذلك في دراسة الفروع يبقى عندنا الان النص اذا لم يحتمل الا معنى واحدا فهذا يسمى نصا طيب لو احتمل معاني متعددة وهو راجح - 00:20:33
باحدى هذه المعاني الراجح من هذه المعاني يسمى بالظاهر الراجح من هذه المعاني يسمى بالظاهر قال رحمه الله تعالى والافعال فعل صاحب الشرع فلا يخلو ان تكون على وجه القربة او الطاعة - 00:20:52
فان دل دليل على اختصاصه به حمل عليه والمصنف رحمه الله تعالى هنا لما فرغ من بيان الظاهر شرع في بيان افعاله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الباب التاسع من ابواب اصول الفقه - 00:21:14
واراد رحمه الله تعالى بهذا الباب ان يبين احكام افعال النبي صلى الله عليه وسلم ويريد كذلك ان يجلي لنا مسألة مهمة. ما هي هي ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:35
لها احكام مختلفة مش كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على نفس الدلالة. افعال الرسول عليه الصلاة والسلام لها دلالات مختلفة لابد ان ننتبه لهذه المسألة تارة تكون هذه الافعال - 00:21:54
خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك انه لا يجوز لنا ان نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل. تخيل يبقى عندنا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لنا ان نفعله. يبقى هنا - 00:22:16
افعال النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا الحكم الخاص. مثال ذلك الوصال بالصيام كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال في الصوم فنظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ووجدوا ان النبي عليه الصلاة والسلام يصل - 00:22:35
فقالوا يا رسول الله انك تواصل فقال صلى الله عليه وسلم اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني يبقى هنا لما الصحابة رضي الله عنهم سألوا هذا السؤال علمنا من ذلك ايش؟ علمنا من ذلك ان الاصل في افعاله صلى الله عليه وسلم الاقتداء والاتباع - 00:22:57
ولهذا لما واصل صلى الله عليه وسلم يعني واصل الصوم ماذا فعل الصحابة فعلوا كفعله لم يستأذنوا منه في الامتثال والاتباع لم يستأذنوا منه في ذلك وانما فعلوا كفعله عليه الصلاة والسلام - 00:23:25
فالاصل فيه افعاله صلى الله عليه وسلم اننا نأتسي به ونقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فهذا هو الاصل - 00:23:43
ولهذا لما واصل واصل الصحابة دخل النبي صلى الله عليه وسلم في ذات مرة وخلع وفي اثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم في الصلاة بعد الصلاة سألهم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعلتم ذلك؟ ما الذي حملكم على ذلك - 00:24:01
فاجابوه بانهم وجدوه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ففعلوا يبقى هنا برضه فهمنا من ذلك ان الاصل فيما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم اننا نأتسي به ونقتدي به عليه الصلاة والسلام - 00:24:25
فهنا لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم واستشكلوا ذلك قالوا انك تواصل قال عليه الصلاة والسلام اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني فعلينا بذلك ان الوصال هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:41
ولا يجوز في حق غيره. هو غير مشروع في حق غيره وكذلك النكاح المرأة من غير ولي هذا ايضا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام تأتي امرأة وتعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وتهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده جائز في حق كل احد - 00:25:01
لأ هذا جائز في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام وامرأة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين طيب لو جاءت امرأة الى رجل صالح وعرضت نفسها وقالت زوجت نفسي - 00:25:25
او وهبت نفسي لك هذا لا يجوز هذا حرام هذا انما كان خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام طيب يبقى هنا عندنا افعال تارة تكون خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو القسم الاول. ومثلنا على ذلك بالوصال والنكاح - 00:25:47
المرأة من غير ولي او ان تهب المرأة نفسها وعندنا قسم اخر من الافعال وهي الافعال التي لا تختص برسول الله عليه الصلاة والسلام افعال التي لا تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:08
هذه الافعال اختلف العلماء فيها. اختلفوا فيها على اقوال ثلاثة منهم من يقول هذه الافعال التي لم تختص به صلى الله عليه وسلم هي على الوجوب. يبقى يجب على كل مكلف ان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل - 00:26:27
هذا قول لبعض العلماء. ومنهم من يقول هي على سبيل الندب يعني الاصل انه يستحب لنا ان نفعل كفعله صلى الله عليه وسلم ومنهم من جعل ذلك على الاباحة يبقى هنا برضه فيها خلاف بين العلماء فيما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:50
طيب الاصل في ذلك هل هو الوجوب ولا الندوة الاباحة هذا فيه خلاف والاصح في ذلك انه على الندب انه يحمل على الندب ما لم تأتي قرينه تحمل هذا الفعل الى غيره - 00:27:18
من وجوب او اباحة طيب هل ممكن تأتي قرينة وتجعل الفعل مباحا؟ نعم تال ذلك الافعال الجبلية. يعني يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بمقتضى الجبلة فماذا نأخذ؟ ماذا نأخذ من ذلك؟ نأخذ من ذلك انه مباح - 00:27:39
انه انما فعله صلى الله عليه وسلم جبلة وطبيعة وليس قربة لله تبارك وتعالى. زي الاكل هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عند الاكل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم - 00:28:04
فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الجلوس فعله صلى الله عليه وسلم عند المشي المشي والاكل ونحو ذلك كل هذه افعال جبلية فما ورد فيها من فعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا محمول على الاباحة - 00:28:17
طيب والله انا عرفت الان انه مباح وعرفنا ما هو المباح قبل ذلك. طيب انا عايز اعمل كده علشان اكون كرسول الله نقول نعم هذا تؤجر به على نيتك لكن اصل الفعل لا يتقرب به الى الله - 00:28:31
ومن تقرب بهذا الفعل الى الله فقد وقع في البدعة ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقرب به الى ربه عز وجل وانما كان يفعل ذلك عادة طبيعة هذه جبلة في الانسان - 00:28:51
اذا جلس يجلس على هيئة معينة تريحه اذا اراد ان ينام نفس الكلام يعني مثلا في النوم كان صلى الله عليه وسلم اذا نام ينام على جنبه الايمن مع ان الافضل للانسان - 00:29:09
ده حتى من باب الطب ان ينام على جنبه الايسر وهذا فيه اكثر راحة للانسان وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. طب ايه السبب؟ لماذا كان ينام اذا على جنبه الايمن؟ قالوا كان ينام على جنبه الايمن. لان - 00:29:27
الانسان اذا نام على جنبه الايمن نام نوما خفيفا ولم يثقل بدنه عليه. فاذا اراد ان يقوم لصلاة الليل قام لكن الاريح للبدن الذي يجعله يستغرق النوم ويأخز راحته اكثر هو ان ينام على جنبه الايسر - 00:29:48
فهنا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة لامر ما وجد ان راحته في تلك الهيئة ما فعل ذلك تقربا الى الله سبحانه وتعالى. فانت الان تريد ان تتأسى خلاص لا بأس - 00:30:09
وتؤجر على نيتك. اما الفعل نفسه هذا لا يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى ومن تقرب بهذا الفعل نفسه بنفسه فقد ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى. قس بقى على ذلك الايه؟ الهيئة واللبس - 00:30:24
الاصل في امر اللباس انه من باب العرف والعادة هذه امور مباحة. تلبس بنطالا تلبس قميصا غير ذلك هذا من باب العرف والعادة وكان من عادة العرب في ذلك الوقت انهم يلبسون - 00:30:41
لباسا على هيئة معينة وجاء في حديث احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي القمص قميص يعني هذا كان احب الثياب اليه. طيب هنا المحبة محبة شرعية ولا محبة جبلية؟ هذه محبة جبلية - 00:31:04
طيب على ذلك لو اراد شخص ان يلبس قميصا تأسيا برسول الله؟ نقول نعم لا بأس بذلك وتؤجر على نيتك. لكن نفس لبس القميص ليس بعبادة نفس لبس هذا القميص - 00:31:22
اللي هو اللي بنسميه يعني جلابية او قفطان هذا هذا ليس بعبادة تتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم ما لبس ذلك تقربا وانما كان يحبه - 00:31:38
فهمنا؟ ففي فرق دقيق بين الامرين طيب الان عرف الناس نفترض يعني لا يقتضي هذا الفعل. وان الانسان لو فعل هذا الفعل ربما دخل في الشهرة في هذا المجتمع في هذا المكان - 00:31:49
تقول لأ خلاص يبقى تنتهي وتمتنع عن هذا الفعل. قد يخرج من دائرة الاباحة الى غيرها في تلك الحالة فلازم الانسان يراعي هذه المسائل قدر المستطاع فهمنا؟ زي مسلا واحد يروح العمل - 00:32:08
بالقميص طيب ازاي تروح مسلا هذا المكان بمثل هذا اللبس هذا لا يليق وقاعة الاية في الشهرة. وانت تقول انا اتاسي واقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في مسل هزه المصالح الحكومية او المصالح الخاصة ايا كان - 00:32:24
لا يتأتى للانسان ان يأتي بمثل هذه الثياب لكن لو كان هذا الشخص في المسجد مثلا مش في عمل ولا حاجة وعايز يلبس القميص. لا حرج. الناس كثيرا ما تفعل ذلك. فانت الان ائتسيت بالنبي صلى الله عليه وسلم واجرت على نيتك - 00:32:44
ولم تخالف في نفس الوقت العرف فهمنا؟ فهذه المسألة الكلام فيها يطول لكن احببنا الان ان نقول ان الفعل اللي هو القسم الثاني من افعال النبي عليه الصلاة والسلام. اذا لم تكن خاصة به - 00:33:05
فاختلف العلماء هل نحملها على الوجوب ولا على الندب ولا على الاباحة؟ قلنا الاصح في ذلك ان انها محمولة على الندب ما لم تأتي قرينة تحملها على غير الندب من - 00:33:22
وجوب او اباحة قال بعد ذلك وان لم يدل لم يختص به لانه تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا - 00:33:38
ومنهم من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف فيه وان كان على غير القربى والطاعة فيحمل على الاباحة وهذا شروع في تقسيم افعاله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام - 00:34:00
نفيس جدا لابد ان نفاهمه جيدا فهنا الافعال التي لم تختص به اللي هي عامة افعال النبي صلى الله عليه وسلم سوى ما ذكرنا من افعال خاصة به. يذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان هذه الافعال زهب قوم الى انها تحمل على الوجوب - 00:34:16
وهذا قال به ابو العباس بن سريج وقال به كذلك ابو علي ابن خيران وقال به ابو سعيد الاستخري وغيرهم من الشافعية يقولون افعاله صلى الله عليه وسلم تحمل على واحتجوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني - 00:34:35
فدل ذلك على ان محبة الله تبارك وتعالى مستلزمة لمتابعة مستلزمة لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب محبة الله ما حكمها؟ هذه واجبة. يبقى ما تستلزمه من المتابعة ايضا على الوجوب - 00:35:06
وكذلك احتجوا على ذلك بقول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يبقى فخذوه وانتهوا هذا امر والامر للوجوب فمن جملة ما اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الافعال - 00:35:26
فدل ذلك على ان الاخذ بافعاله صلى الله عليه وسلم على الوجوب والمصنف رحمه الله تعالى ذكر ان مما يستدل به قول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة - 00:35:47
هل هذا يدل على الوجوب؟ لا هذا المثال الذي مثل به على الوجوب او الذي يحتج به على الوجوب هذا فيه نظر هذا فيه نظر ومذهب الشافعي ان افعاله صلى الله عليه وسلم محمولة في الاصل على الندب - 00:36:07
لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ولان الاسوة الحسنة في افعاله قد تكون مندوبة وقد تكون واجبة يعني لما يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة - 00:36:27
اسوة حسنة بمعنى كده انها قد تكون على الوجوب وقد تكون على الندب. والاصل عندنا هو عدم الوجوب فحمل على الندب هذا هو الاصل حتى يدل دليل على الوجوب وهذا هو المذهب الثاني - 00:36:44
وذهب ابو بكر الصيرفي وابو حامد الغزالي وكذلك الرازي الى التوقف وهذا هو المذهب الثالث لان افعاله تارة تدل على الوجوب وتارة تدل على الندب وتارة تدل على الاباحة فتعين التوقف ليدل دليل على احدهم. يبقى هنا برضو هنلاحظ ان التوقف ليس عن جهل وان - 00:37:04
لتعارض الادلة. فخلاص قالوا القرينة ستبين المراد هل الوجوب ولا الندب ولا الاباحة؟ يبقى الذي يقول التوقف هو اضعف الاقوال قوله مردود هذا لا يصح ولم يقل به العلماء ولم ينظر العلماء الى التوقف بمثل هذا - 00:37:33
يبقى الان عرفنا ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم لها اقسام ولها احوال. وكل قسم له حكم فافعاله صلى الله عليه وسلم لا تخلو اما ان تختص به صلى الله عليه وسلم او لا تختص - 00:37:55
فان اختصت به فلا بحث. خلاص. هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. طب اذا لم تختص برسول الله فنقول هل هي على وجه القربة ولا على وجه العادة - 00:38:10
فلو كانت على وجه الطاعة يعني هذا فعل تقرب به الى الله سبحانه وتعالى فننظر ان دل دليل على الوجوب حملناه على الوجوب والا فالاصل انها محمولة على الاستحباب. وهو مذهب الشافعي - 00:38:26
فهمنا؟ طيب اذا لم تكن هذه الافعال على وجه القربة على وجه الطاعة وانما كانت على وجه العادة والجبلة فهذه محمولة على الاباحة. كنومه صلى الله عليه وسلم واكله وملبسه - 00:38:47
الى اخره ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا المبحث بالكلام عن الاقرار قال واقراره على الفعل كفعله وما فعل في غير مجلسه وفي وقته وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه - 00:39:03
فلما فرغ من بيان افعاله عليه الصلاة والسلام اخذ في بيان ما يفعل بين يديه. وفي زمنه ولم ينكره عليه الصلاة والسلام قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا هو كفعله صلى الله عليه وسلم - 00:39:28
لماذا الاقرار كالفعل قالوا لانه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقر احدا على الخطأ ولهذا حكمنا بان اكل الضب حلال مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله. يبقى هنا هنلاحز الان اخذنا المشروعية من غير فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مش كل حاجة مشروعة - 00:39:49
يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعلها هذا خطأ لابد ان ننفي عن اذهاننا هذا الفكر هذا غير صحيح مش معنى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلش هذا الشيء يبقى ما ينفعش نفعله لأ هذا خطأ - 00:40:18
قد لا يفعله صلى الله عليه وسلم ويفعل بحضرته ويقره كأكل الضب هو كان بياكل الضب لأ لكنه من اكله فكان هذا الاقرار بمثابة الفعل وعندنا حديث واضح جدا في هذه المسألة. عائشة رضي الله عنها - 00:40:33
وهي تتكلم عن صلاة الضحى وتنفي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها قل ما صلاها قط واني لافعلها. يعني يبقى هنا عائشة رضي الله عنها فهمت هذا الفهم الدقيق. ان العبادة مش - 00:40:54
على فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله صلى الله عليه وسلم دليل من جملة الادلة وليس هو كل الادلة فقد يكون الفعل مشروعا بالقول قد يكون مشروعا بالفعل قد يكون مشروعا بالاقرار - 00:41:15
فهنا حكمنا بحل الضب مع عدم صلى الله عليه وسلم منه. لكن لما اقر خالدا على اكله من غير انكار علمنا انه حلال. حلال الاكل وكذلك يقاس على ذلك ما فعل في مجلسه - 00:41:31
او فعل في زمانه وبلغه ذلك ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر يبقى هنا معناه ايه؟ معناه ان هذا مشروع وليس بممنوع. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابة رضي الله تعالى - 00:41:51
عنهم كانوا يقولون افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر بلغ ذلك النبي ولم ينكر فدل ذلك على انه ايه؟ على انه صحيح على انه مشروع. ولو كان منكرا - 00:42:11
لانكره عليه الصلاة والسلام ولما سكت عن هذا الخطأ ولا قال لهم علي افضل من الجميع هل قال ذلك؟ لا. لم يقوله عليه الصلاة والسلام ولم يفضل عليا على احد من هؤلاء الصحابة. لا ابو بكر ولا عمر رضي الله عنهم - 00:42:33
ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن النسخ قال والنسخ معناه الازالة. نتكلم ان شاء الله عن هذا المبحث في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما - 00:42:50
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:43:10
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثامن من شرح متن الورقات في اصول الفقه وكنا في الدروس الماضية كنا توقفنا عند الباب السادس من ابواب اصول الفقه - 00:00:00
وهو الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن المجمل والبيان وقول المصنف رحمه الله تعالى والمجمل ما يفتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى - 00:00:24
التجلي فهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن الباب السادس. فلما فرغ من بيان الباب الذي يتعلق بالخاص والتخصيص شرع في هذا الباب والذي فيه يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن المجمل - 00:00:42
والمجمل هنا عرفه المصنف رحمه الله تعالى بتعريف حسن وقال هو الذي يفتقر الى البيان وقلنا ان هذا التعريف حسن لان المجمل في اصطلاح الفقهاء هو كل لفظ لا يعلم المراد منه عند الاطلاق - 00:01:07
كل لفظ لا يعلم المراد منه عند الاطلاق ويتوقف على البيان فهذا هو المجمل ومثلوا على ذلك بقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ايه معنى ثلاثة قروء - 00:01:33
هذا مما اجمله الله تبارك وتعالى والسبب في ذلك ان القرء يحتمل الطهر ويحتمل كذلك الحيض لانه تارة يطلق على الطهر ويطلق على الحيض هذا بالنسبة للغة العرب. فهو من باب الاضاد - 00:01:54
والابضاد يعني اللفظ الذي يحتمل المعنى وضده كما في قوله عز وجل والليل اذا عسعس وما نعسعس يعني اقبل وكذلك اكبر فهذه من الفاظ التي يطلق عليها بالابضاد. كذلك هنا بالنسبة للقرؤ - 00:02:14
فما المراد من قوله سبحانه وتعالى المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء عند الشافعية بينوا ذلك بالطهر المراد بالقرء يعني الطهر وجاء في هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت الاقراء الاطهار - 00:02:36
واما ابو حنيفة رحمه الله تعالى فبين الاية بالحيض قال ان المراد بذلك يعني ان تمكث المرأة المطلقة ثلاثة مرات تحيض فيها الشافعية اجابوا عن ذلك بانه يلزم منه تطويل المدة على المرأة المطلقة في فيما لو فسرنا القرء بالحق - 00:03:00
فهذا يلزم منه تطويل المدة على المرأة المطلقة. فعلى كل حال سنجد هنا ان العلماء قد اختلفوا في المراد من هذه الاية والسبب في ذلك انها مجملة وبعض العلماء يمثل على ذلك ايضا على الاجمال - 00:03:26
بقول الله عز وجل حاكيا عن موسى عليه السلام انه قال لبني اسرائيل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة فجعلوا هذه الاية من باب المجمل الذي يحتاج الى بيان. والسبب في ذلك - 00:03:46
انه لم يبين سبحانه وتعالى جنس هذه البقرة لان ربنا سبحانه وتعالى اراد بقرة معينة ولا هو اراد اي بقرة؟ الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا يعني نرد به هذا الذي ذكره بعض هؤلاء العلماء ان بعض العلماء كما قلنا يقول هذا من باب المجمل - 00:04:06
يقول لأ الصواب انه ليس من باب المجمل. لا نوافق من ذهب الى ذلك في تلك الاية فمن يقول ان اللفظ هنا او الاية هنا او الامر هنا مجمل نقول لا هذا ليس بمجمل - 00:04:33
لان ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه يرده ابن عباس يذكر انهم لو اتوا على اي بقرة وذبحوها لاجزائهم ذلك ولكنهم شددوا فشدد الله تبارك وتعالى عليهم. فمعنى ذلك ان اللفظ هنا ليس بمجمل - 00:04:50
والا لما شدد الله تبارك وتعالى عليهم ولا انكر عليهم ذلك ولما آآ قال سبحانه وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون فدل ذلك على انهم كانوا متعنتين ولم يريدوا بهذه الاسئلة الامتثال والبيان وانما كانوا متعنتين - 00:05:10
وهذا ذنب بلا شك لهؤلاء. طب لو كانوا ارادوا بهذه الاسئلة التي وجهوها لموسى عليه السلام لو ارادوا بذلك البيان هل يكونون بذلك متعنتين؟ الجواب لا وما عاتبهم الله سبحانه وتعالى في هذه الايات - 00:05:33
فالصواب يعني هنا ان من مثل على المجمل بقول الله سبحانه وتعالى ان تذبحوا بقرة نقول هذا ليس بصواب هذا اللفظ ليس فيه اجمال بل هو لفظ واضح بين ولهذا جاء عن ابن عباس انهم لو ذبحوا اي بقرة لاجزأهم ذلك - 00:05:52
هذا ايضا مما مثل به وهو مردود للمجمل وكذلك من باب المجمل ما جاء في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم ما المراد بالباء الوارد التي وردت في هذه الاية - 00:06:15
ففسرتها المالكية بان الباء هنا للالصاق وهذا ليس بمجمل عندهم يعني المالكية يرون ان هذه الاية ليس فيها اجمال ليس فيها اجمال لان الباء تأتي للالصاق ولهذا ذهبت المالكية الى وجوب استيعاب الرأس بالمسح - 00:06:37
وآآ الجمهور قالوا هذه الاية فيها اجمال طيب ما سبب الاجمال عند الجمهور سبب ذلك احتمال ان تكون الباء للتبعيض ويحتمل كذلك ان تكون للالصاق طيب عند الشافعية يرون ان هذه الباء للتبعيض - 00:07:04
وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على بعض الرأس يبقى هنا لما كان فيها اجمال احتجنا الى البيان. طيب ما البيان لهذه الاية؟ هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا على مذهب الجمهور - 00:07:26
فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لما اقتصر على بعض الرأس علمنا ان الباء هنا انما هي للتبعيض هنا ننبه على امر مهم وهو ان ربما وقع الخلاف في الاجمال وعدم الاجمال - 00:07:43
وهذه مسألة مهمة علشان يبين لنا سببا من اسباب الخلاف بين العلماء في بعض مسائل الفروع هنلاحظ هنا الدليل موجود ولا مش موجود؟ اه الدليل هنا موجود الاية موجودة ويعرفها كل المجتهدين - 00:08:01
ومع ذلك حصل الخلاف بينهم. يبقى مش شرط ان يحصل الخلاف علشان ما فيش نص لأ طبعا الكلام ده مش صح ممكن يكون النص موجود ممكن يكون النص موجود امام العلماء امام المجتهدين - 00:08:20
ومع ذلك يقع الخلاف بين هؤلاء. كما في هذه الامثلة التي ذكرناها فما ينفعش نأتي مثلا على بعض المذاهب ونقول هؤلاء يخالفون السنة او اهل المذاهب او علماء المذاهب يخالفون الدليل - 00:08:40
طيب كيف ذلك؟ ما هو الدليل موجود اهو ومع ذلك حصل الخلاف بينهم فهمنا والكلام في مثل هذا يطول. فالحاصل يعني ان هذه الاية مما جرى فيها الخلاف بين العلماء. هل هي اية مجملة؟ ولا ليست بمجملة؟ المالكية - 00:08:59
انها ليست مجملة. وقالوا ان الباء للالصاق والجمهور قالوا هي مجملة. وبين هذه الاية فعل النبي عليه الصلاة لما مسح على بعض الرأس ثم قال المصنف بعد ذلك والمبين هو النص - 00:09:14
لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من المنصة التي تجلس عليها العروس وهو الكرسي والمصنف رحمه الله تعالى هنا لما فرغ من المجمل شرع في - 00:09:35
بيان المبين وهو الباب السابع من ابواب اصول الفقه ورسمه المصنف رحمه الله بانه النص الذي لا يحتمل الا معنى واحدا وهذا مصطلح اخر يظهر لنا الان ويتضح لنا الان من خلال ما يذكره المصنف. ايه معنى النص عند العلماء - 00:09:56
النص عند العلماء في اصطلاحهم في اصطلاح الاصوليين يعني الذي لا يحتمل الا معنى واحدا هذا المراد بالنص او الذي لا يتطرق اليه احتمال اخر وذلك النص المبين اما ان يكون من الكتاب واما ان يكون من السنة - 00:10:23
مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى تلك عشرة كاملة هل هناك احتمال اخر في هذه الاية يعني هل يحتمل ان تكون ان يكون المراد بالعشرة عدد اخر لا هذا لفظ لا يحتمل غيره فهذا نص - 00:10:48
ومثل بعض العلماء ايضا على ذلك بقوله عز وجل انها بقرة صفراء فاقع لونها فقالوا هذا نص وده بيأكد لنا ما ذكرناه انفا ان بني اسرائيل كانوا متعنتين فهذا نص لا يحتمل - 00:11:07
معنى اخر لا يحتمل شيئا اخر ومع ذلك هل امتثل بنو اسرائيل لما قال لهم موسى عليه السلام ذلك؟ الجواب لا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة شابه علينا - 00:11:28
وانا ان شاء الله لمهتدون قال انها بقرة لا دلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون فاذا قوله سبحانه وتعالى على ما ذكره بعض العلماء انها بقرة صفراء فاقع لونها يعني حكينا عن موسى عليه السلام انه قال ذلك قالوا هذا من باب - 00:11:43
النص الذي لا يحتمل غيره وآآ كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر هذا نص يعني لا يحتمل غيره لا يحتمل اي شيء اخر غير العشر. وهذا آآ فيه بيان كذلك لقول الله عز وجل واتوا حقه - 00:12:12
يوم حصاده بين هذه الاية هذا الحديث فيما سقت السماء العشر. يبقى هذا هو الواجب اخراجه في زكاة الزروع انه لابد ان يخرج العشر. هل هناك احتمال اخر؟ ان يخرج ليل العشر؟ الجواب لا - 00:12:41
الجواب لا يخرج العشر لا الخمس ولا اكثر ولا اقل. لابد ان يخرج العشب وايضا افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات وافعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج - 00:13:02
كل هذه مبينة وفيها بيان ايضا لما قاله سبحانه وتعالى بالقرآن افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات هذه مبينة لقوله عز وجل اقيموا الصلاة لان في قوله اقيموا الصلاة هذا اجمال - 00:13:22
هذا يحتاج الى بيان طيب ما بيانه؟ بيانه ما جاء في فعله صلى الله عليه وسلم وكذلك في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هذا فيه اجمال - 00:13:45
بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. قال خذوا عني مناسككم وفي الصلاة قال صلوا كما رأيتموني اصلي فبين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لا مزيد عليه - 00:14:03
ولهذا لما عرف المصنف رحمه الله تعالى المبين رسمه بانه النص الذي لا يحتمل الا معنى واحدا والمصنف رحمه الله تعالى اشار الى تعريف اخر عند بعض العلماء. فبعض العلماء يعرف - 00:14:20
ويرسم النص بما تأويله تنزيله وهو قريب مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا. يعني بمجرد ان ينزل يعمل به مباشرة لانه لا يحتمل شيئا اخر. بخلاف اقيموا الصلاة. طيب انا عايز اصلي دلوقتي هصلي ازاي - 00:14:40
هذا يحتاج الى بيان واتوا حقه يوم حصاده. طب ايه المطلوب مني علشان اخرج حق هذا الزرع برضو هذا يحتاج الى بيان ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هذا يحتاج الى بيان بخلاف ما جاء في قوله سبحانه وتعالى - 00:15:01
ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم هذا لا يحتمل شيئا اخر هذا لا يحتمل شيئا اخر فتأويله تنزيله قال وهو مشتق من المنصة التي تجلس عليها العروس وهذا يشير الى ان النص - 00:15:20
في وضوحه يشبه العروس التي تجلس على شيء مرتفع ولا تخفى على احد ولا يحتمل للناس ان تكون غيرها ليه؟ لانها واضحة للجميع كذلك النص في الظهور الذي لا يحتمل الا معنى واحدا - 00:15:40
لكن هنا العلماء استدركوا على المصنف رحمه الله تعالى وقالوا ان في قوله نظر لماذا؟ لانه جعل النص مشتقا من المنصة والمنصة اسم الة المنصة هذه اسمه الة وهو مصدر - 00:16:05
ولهذا الاشتقاق يكون منه يكون منه لا العكس طيب قال بعد ذلك والظاهر ما يحتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا قال والعموم قد تقدم شرحه - 00:16:28
المصنف رحمه الله تعالى هنا لما فرغ من المبين شرع في بيان الظاهر وهذا هو الباب الثامن من ابواب اصول الفقه ويشير في هذا الباب الى ان النص اذا ورد النص هنا يعني قول الله تبارك وتعالى قول رسوله - 00:16:58
صلى الله عليه وسلم هذا النص اذا ورد فلو كان لا يحتمل الا معنى واحدا فهذا يسمى بالنص عند الاصوليين طيب لو كان يحتمل عدة معاني معنيين فاكثر فالراجح من هذه المعاني يسمى ظاهرا - 00:17:20
فهمنا الان ايه معنى الظاهر؟ الظاهر هو الراجح من المعاني التي يحتملها النص ثم اشار الى ان الظاهر قد لا يحمل على ظاهره بل اذا آآ وجدنا دليلا اخر او قرينة اخرى فانه يؤول في تلك الحالة - 00:17:41
طيب ما مثال ذلك مثال ذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه عند الشافعية كما درسنا قبل ذلك يرون ان التسمية على الذبيحة مستحبة وليست بواجبة - 00:18:06
يعني لو ان انسانا لم يسمي على الذبيحة هل يجوز له ان يأكل منها؟ عند الشافعية يقولون نعم حتى وان لم يسمي متعمدا لان التسمية مستحبة طيب ما قولكم في قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هذا نهي والنهي للتحريم قالوا هذا مؤول - 00:18:28
هذا مؤول فهذا محمول على ما لو ذكر شريكا لله سبحانه وتعالى على الذبيحة يعني لو زكر على الذبيحة غير اسمه تعالى فلو ذبح لغير الله يبقى هنا تأتي هذه الاية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:18:54
وليس المراد بذلك ان من ترك التسمية لا يأكل من الذبيحة لأ هذه الاية مؤولة الى ما ذكرنا وتفصيل هذه المسألة مر معنا في اكثر من موضع فالحاصل يعني ان هذا يمثل له على التأويل - 00:19:22
طيب ومن الامثلة على زلك ايضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة او استدبار القبلة ببول او بغائط قال ولكن شرقوا او غربوا وقالوا هذا مؤول هذا مؤول. طيب ما القرين على هذا التأويل؟ ما ورد في حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:19:45
انه ارتقى على بيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة مستقبل الشام بيت المقدس وهو يبول يبقى علمنا من ذلك ان هذا النهي ليس على ظاهره لا يقتضي التحريم - 00:20:13
وانما هو للتنزيه وفي المسألة ايضا تفصيل يطول مر معنا قبل ذلك في دراسة الفروع يبقى عندنا الان النص اذا لم يحتمل الا معنى واحدا فهذا يسمى نصا طيب لو احتمل معاني متعددة وهو راجح - 00:20:33
باحدى هذه المعاني الراجح من هذه المعاني يسمى بالظاهر الراجح من هذه المعاني يسمى بالظاهر قال رحمه الله تعالى والافعال فعل صاحب الشرع فلا يخلو ان تكون على وجه القربة او الطاعة - 00:20:52
فان دل دليل على اختصاصه به حمل عليه والمصنف رحمه الله تعالى هنا لما فرغ من بيان الظاهر شرع في بيان افعاله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الباب التاسع من ابواب اصول الفقه - 00:21:14
واراد رحمه الله تعالى بهذا الباب ان يبين احكام افعال النبي صلى الله عليه وسلم ويريد كذلك ان يجلي لنا مسألة مهمة. ما هي هي ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:35
لها احكام مختلفة مش كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على نفس الدلالة. افعال الرسول عليه الصلاة والسلام لها دلالات مختلفة لابد ان ننتبه لهذه المسألة تارة تكون هذه الافعال - 00:21:54
خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك انه لا يجوز لنا ان نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل. تخيل يبقى عندنا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لنا ان نفعله. يبقى هنا - 00:22:16
افعال النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا الحكم الخاص. مثال ذلك الوصال بالصيام كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال في الصوم فنظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ووجدوا ان النبي عليه الصلاة والسلام يصل - 00:22:35
فقالوا يا رسول الله انك تواصل فقال صلى الله عليه وسلم اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني يبقى هنا لما الصحابة رضي الله عنهم سألوا هذا السؤال علمنا من ذلك ايش؟ علمنا من ذلك ان الاصل في افعاله صلى الله عليه وسلم الاقتداء والاتباع - 00:22:57
ولهذا لما واصل صلى الله عليه وسلم يعني واصل الصوم ماذا فعل الصحابة فعلوا كفعله لم يستأذنوا منه في الامتثال والاتباع لم يستأذنوا منه في ذلك وانما فعلوا كفعله عليه الصلاة والسلام - 00:23:25
فالاصل فيه افعاله صلى الله عليه وسلم اننا نأتسي به ونقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فهذا هو الاصل - 00:23:43
ولهذا لما واصل واصل الصحابة دخل النبي صلى الله عليه وسلم في ذات مرة وخلع وفي اثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم في الصلاة بعد الصلاة سألهم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعلتم ذلك؟ ما الذي حملكم على ذلك - 00:24:01
فاجابوه بانهم وجدوه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ففعلوا يبقى هنا برضه فهمنا من ذلك ان الاصل فيما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم اننا نأتسي به ونقتدي به عليه الصلاة والسلام - 00:24:25
فهنا لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم واستشكلوا ذلك قالوا انك تواصل قال عليه الصلاة والسلام اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني فعلينا بذلك ان الوصال هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:41
ولا يجوز في حق غيره. هو غير مشروع في حق غيره وكذلك النكاح المرأة من غير ولي هذا ايضا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام تأتي امرأة وتعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وتهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده جائز في حق كل احد - 00:25:01
لأ هذا جائز في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام وامرأة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين طيب لو جاءت امرأة الى رجل صالح وعرضت نفسها وقالت زوجت نفسي - 00:25:25
او وهبت نفسي لك هذا لا يجوز هذا حرام هذا انما كان خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام طيب يبقى هنا عندنا افعال تارة تكون خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو القسم الاول. ومثلنا على ذلك بالوصال والنكاح - 00:25:47
المرأة من غير ولي او ان تهب المرأة نفسها وعندنا قسم اخر من الافعال وهي الافعال التي لا تختص برسول الله عليه الصلاة والسلام افعال التي لا تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:08
هذه الافعال اختلف العلماء فيها. اختلفوا فيها على اقوال ثلاثة منهم من يقول هذه الافعال التي لم تختص به صلى الله عليه وسلم هي على الوجوب. يبقى يجب على كل مكلف ان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل - 00:26:27
هذا قول لبعض العلماء. ومنهم من يقول هي على سبيل الندب يعني الاصل انه يستحب لنا ان نفعل كفعله صلى الله عليه وسلم ومنهم من جعل ذلك على الاباحة يبقى هنا برضه فيها خلاف بين العلماء فيما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:50
طيب الاصل في ذلك هل هو الوجوب ولا الندوة الاباحة هذا فيه خلاف والاصح في ذلك انه على الندب انه يحمل على الندب ما لم تأتي قرينه تحمل هذا الفعل الى غيره - 00:27:18
من وجوب او اباحة طيب هل ممكن تأتي قرينة وتجعل الفعل مباحا؟ نعم تال ذلك الافعال الجبلية. يعني يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بمقتضى الجبلة فماذا نأخذ؟ ماذا نأخذ من ذلك؟ نأخذ من ذلك انه مباح - 00:27:39
انه انما فعله صلى الله عليه وسلم جبلة وطبيعة وليس قربة لله تبارك وتعالى. زي الاكل هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عند الاكل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم - 00:28:04
فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الجلوس فعله صلى الله عليه وسلم عند المشي المشي والاكل ونحو ذلك كل هذه افعال جبلية فما ورد فيها من فعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا محمول على الاباحة - 00:28:17
طيب والله انا عرفت الان انه مباح وعرفنا ما هو المباح قبل ذلك. طيب انا عايز اعمل كده علشان اكون كرسول الله نقول نعم هذا تؤجر به على نيتك لكن اصل الفعل لا يتقرب به الى الله - 00:28:31
ومن تقرب بهذا الفعل الى الله فقد وقع في البدعة ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقرب به الى ربه عز وجل وانما كان يفعل ذلك عادة طبيعة هذه جبلة في الانسان - 00:28:51
اذا جلس يجلس على هيئة معينة تريحه اذا اراد ان ينام نفس الكلام يعني مثلا في النوم كان صلى الله عليه وسلم اذا نام ينام على جنبه الايمن مع ان الافضل للانسان - 00:29:09
ده حتى من باب الطب ان ينام على جنبه الايسر وهذا فيه اكثر راحة للانسان وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. طب ايه السبب؟ لماذا كان ينام اذا على جنبه الايمن؟ قالوا كان ينام على جنبه الايمن. لان - 00:29:27
الانسان اذا نام على جنبه الايمن نام نوما خفيفا ولم يثقل بدنه عليه. فاذا اراد ان يقوم لصلاة الليل قام لكن الاريح للبدن الذي يجعله يستغرق النوم ويأخز راحته اكثر هو ان ينام على جنبه الايسر - 00:29:48
فهنا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة لامر ما وجد ان راحته في تلك الهيئة ما فعل ذلك تقربا الى الله سبحانه وتعالى. فانت الان تريد ان تتأسى خلاص لا بأس - 00:30:09
وتؤجر على نيتك. اما الفعل نفسه هذا لا يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى ومن تقرب بهذا الفعل نفسه بنفسه فقد ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى. قس بقى على ذلك الايه؟ الهيئة واللبس - 00:30:24
الاصل في امر اللباس انه من باب العرف والعادة هذه امور مباحة. تلبس بنطالا تلبس قميصا غير ذلك هذا من باب العرف والعادة وكان من عادة العرب في ذلك الوقت انهم يلبسون - 00:30:41
لباسا على هيئة معينة وجاء في حديث احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي القمص قميص يعني هذا كان احب الثياب اليه. طيب هنا المحبة محبة شرعية ولا محبة جبلية؟ هذه محبة جبلية - 00:31:04
طيب على ذلك لو اراد شخص ان يلبس قميصا تأسيا برسول الله؟ نقول نعم لا بأس بذلك وتؤجر على نيتك. لكن نفس لبس القميص ليس بعبادة نفس لبس هذا القميص - 00:31:22
اللي هو اللي بنسميه يعني جلابية او قفطان هذا هذا ليس بعبادة تتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم ما لبس ذلك تقربا وانما كان يحبه - 00:31:38
فهمنا؟ ففي فرق دقيق بين الامرين طيب الان عرف الناس نفترض يعني لا يقتضي هذا الفعل. وان الانسان لو فعل هذا الفعل ربما دخل في الشهرة في هذا المجتمع في هذا المكان - 00:31:49
تقول لأ خلاص يبقى تنتهي وتمتنع عن هذا الفعل. قد يخرج من دائرة الاباحة الى غيرها في تلك الحالة فلازم الانسان يراعي هذه المسائل قدر المستطاع فهمنا؟ زي مسلا واحد يروح العمل - 00:32:08
بالقميص طيب ازاي تروح مسلا هذا المكان بمثل هذا اللبس هذا لا يليق وقاعة الاية في الشهرة. وانت تقول انا اتاسي واقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في مسل هزه المصالح الحكومية او المصالح الخاصة ايا كان - 00:32:24
لا يتأتى للانسان ان يأتي بمثل هذه الثياب لكن لو كان هذا الشخص في المسجد مثلا مش في عمل ولا حاجة وعايز يلبس القميص. لا حرج. الناس كثيرا ما تفعل ذلك. فانت الان ائتسيت بالنبي صلى الله عليه وسلم واجرت على نيتك - 00:32:44
ولم تخالف في نفس الوقت العرف فهمنا؟ فهذه المسألة الكلام فيها يطول لكن احببنا الان ان نقول ان الفعل اللي هو القسم الثاني من افعال النبي عليه الصلاة والسلام. اذا لم تكن خاصة به - 00:33:05
فاختلف العلماء هل نحملها على الوجوب ولا على الندب ولا على الاباحة؟ قلنا الاصح في ذلك ان انها محمولة على الندب ما لم تأتي قرينة تحملها على غير الندب من - 00:33:22
وجوب او اباحة قال بعد ذلك وان لم يدل لم يختص به لانه تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا - 00:33:38
ومنهم من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف فيه وان كان على غير القربى والطاعة فيحمل على الاباحة وهذا شروع في تقسيم افعاله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام - 00:34:00
نفيس جدا لابد ان نفاهمه جيدا فهنا الافعال التي لم تختص به اللي هي عامة افعال النبي صلى الله عليه وسلم سوى ما ذكرنا من افعال خاصة به. يذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان هذه الافعال زهب قوم الى انها تحمل على الوجوب - 00:34:16
وهذا قال به ابو العباس بن سريج وقال به كذلك ابو علي ابن خيران وقال به ابو سعيد الاستخري وغيرهم من الشافعية يقولون افعاله صلى الله عليه وسلم تحمل على واحتجوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني - 00:34:35
فدل ذلك على ان محبة الله تبارك وتعالى مستلزمة لمتابعة مستلزمة لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب محبة الله ما حكمها؟ هذه واجبة. يبقى ما تستلزمه من المتابعة ايضا على الوجوب - 00:35:06
وكذلك احتجوا على ذلك بقول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يبقى فخذوه وانتهوا هذا امر والامر للوجوب فمن جملة ما اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الافعال - 00:35:26
فدل ذلك على ان الاخذ بافعاله صلى الله عليه وسلم على الوجوب والمصنف رحمه الله تعالى ذكر ان مما يستدل به قول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة - 00:35:47
هل هذا يدل على الوجوب؟ لا هذا المثال الذي مثل به على الوجوب او الذي يحتج به على الوجوب هذا فيه نظر هذا فيه نظر ومذهب الشافعي ان افعاله صلى الله عليه وسلم محمولة في الاصل على الندب - 00:36:07
لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ولان الاسوة الحسنة في افعاله قد تكون مندوبة وقد تكون واجبة يعني لما يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة - 00:36:27
اسوة حسنة بمعنى كده انها قد تكون على الوجوب وقد تكون على الندب. والاصل عندنا هو عدم الوجوب فحمل على الندب هذا هو الاصل حتى يدل دليل على الوجوب وهذا هو المذهب الثاني - 00:36:44
وذهب ابو بكر الصيرفي وابو حامد الغزالي وكذلك الرازي الى التوقف وهذا هو المذهب الثالث لان افعاله تارة تدل على الوجوب وتارة تدل على الندب وتارة تدل على الاباحة فتعين التوقف ليدل دليل على احدهم. يبقى هنا برضو هنلاحظ ان التوقف ليس عن جهل وان - 00:37:04
لتعارض الادلة. فخلاص قالوا القرينة ستبين المراد هل الوجوب ولا الندب ولا الاباحة؟ يبقى الذي يقول التوقف هو اضعف الاقوال قوله مردود هذا لا يصح ولم يقل به العلماء ولم ينظر العلماء الى التوقف بمثل هذا - 00:37:33
يبقى الان عرفنا ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم لها اقسام ولها احوال. وكل قسم له حكم فافعاله صلى الله عليه وسلم لا تخلو اما ان تختص به صلى الله عليه وسلم او لا تختص - 00:37:55
فان اختصت به فلا بحث. خلاص. هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. طب اذا لم تختص برسول الله فنقول هل هي على وجه القربة ولا على وجه العادة - 00:38:10
فلو كانت على وجه الطاعة يعني هذا فعل تقرب به الى الله سبحانه وتعالى فننظر ان دل دليل على الوجوب حملناه على الوجوب والا فالاصل انها محمولة على الاستحباب. وهو مذهب الشافعي - 00:38:26
فهمنا؟ طيب اذا لم تكن هذه الافعال على وجه القربة على وجه الطاعة وانما كانت على وجه العادة والجبلة فهذه محمولة على الاباحة. كنومه صلى الله عليه وسلم واكله وملبسه - 00:38:47
الى اخره ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا المبحث بالكلام عن الاقرار قال واقراره على الفعل كفعله وما فعل في غير مجلسه وفي وقته وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه - 00:39:03
فلما فرغ من بيان افعاله عليه الصلاة والسلام اخذ في بيان ما يفعل بين يديه. وفي زمنه ولم ينكره عليه الصلاة والسلام قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا هو كفعله صلى الله عليه وسلم - 00:39:28
لماذا الاقرار كالفعل قالوا لانه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقر احدا على الخطأ ولهذا حكمنا بان اكل الضب حلال مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله. يبقى هنا هنلاحز الان اخذنا المشروعية من غير فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مش كل حاجة مشروعة - 00:39:49
يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعلها هذا خطأ لابد ان ننفي عن اذهاننا هذا الفكر هذا غير صحيح مش معنى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلش هذا الشيء يبقى ما ينفعش نفعله لأ هذا خطأ - 00:40:18
قد لا يفعله صلى الله عليه وسلم ويفعل بحضرته ويقره كأكل الضب هو كان بياكل الضب لأ لكنه من اكله فكان هذا الاقرار بمثابة الفعل وعندنا حديث واضح جدا في هذه المسألة. عائشة رضي الله عنها - 00:40:33
وهي تتكلم عن صلاة الضحى وتنفي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها قل ما صلاها قط واني لافعلها. يعني يبقى هنا عائشة رضي الله عنها فهمت هذا الفهم الدقيق. ان العبادة مش - 00:40:54
على فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله صلى الله عليه وسلم دليل من جملة الادلة وليس هو كل الادلة فقد يكون الفعل مشروعا بالقول قد يكون مشروعا بالفعل قد يكون مشروعا بالاقرار - 00:41:15
فهنا حكمنا بحل الضب مع عدم صلى الله عليه وسلم منه. لكن لما اقر خالدا على اكله من غير انكار علمنا انه حلال. حلال الاكل وكذلك يقاس على ذلك ما فعل في مجلسه - 00:41:31
او فعل في زمانه وبلغه ذلك ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر يبقى هنا معناه ايه؟ معناه ان هذا مشروع وليس بممنوع. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابة رضي الله تعالى - 00:41:51
عنهم كانوا يقولون افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر بلغ ذلك النبي ولم ينكر فدل ذلك على انه ايه؟ على انه صحيح على انه مشروع. ولو كان منكرا - 00:42:11
لانكره عليه الصلاة والسلام ولما سكت عن هذا الخطأ ولا قال لهم علي افضل من الجميع هل قال ذلك؟ لا. لم يقوله عليه الصلاة والسلام ولم يفضل عليا على احد من هؤلاء الصحابة. لا ابو بكر ولا عمر رضي الله عنهم - 00:42:33
ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن النسخ قال والنسخ معناه الازالة. نتكلم ان شاء الله عن هذا المبحث في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما - 00:42:50
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:43:10