شرح القواعد والاصول الجامعة للشيخ السعدي ( مكتمل )( الشرح الثاني )
المجلس ( 8 والأخير ) || شرح القواعد والأصول الجامعة || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
مما يمكن معه معرفة الحق وقال لك المؤلف رحمه الله بان القرائن معتبرة. والادلة على اعتبار القرائن كثيرة جدا. وابن رحمه الله طال في هذه المسألة يعني طال في هذه المسألة اعتبارا قرائن في كتابه الطرق الحكمية. فيقول لك اذا وجد - 00:00:00ضَ
قرينة فان القرينة تقدم على العصر. والادلة على اعتبار القرائن كثيرة. منها قول الله عز وجل وجاؤوا على قميصه بدم كذب. وجاؤوا على قميصه بدم كذب. اه اه هم هم جعلوا الدم قرينة على ان - 00:00:26ضَ
يوسف عليه السلام اكله الذئب وايضا مما يدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح حتى تستأمر. ولا البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ يعني البكر كيف اذن؟ قال - 00:00:51ضَ
تسكت فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل السكوت قرينة على ماذا؟ ها؟ على الرضا جعل السكوت قرينة على الرق. لا تنكح البكر الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل السكوت قرينا على - 00:01:15ضَ
الرضا وهذا له امثلة كثيرة من امثلته قول عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين الا ان الرجل حق في كتاب الله على من احسن اذا كانت البينة او الاعتراف او الحبل - 00:01:38ضَ
الحبل هذا ما هو؟ الحمل قرينه على وجود الزنا فيقدم تقدم القرينة على الاصل. الاصل براءة براءة الذمة من الزنا. براءة الذمة من العقوبة. لكن قدم عمر رضي الله تعالى عنه القرينة على - 00:01:56ضَ
ومثل ذلك ايضا عثمان رضي الله تعالى عنه جلد من تقيء الخمر من كونه تقيء الخمر هذه قرينة على ماذا؟ ها؟ على انه شربه قرينة قدمت على الاصل الاصل عدم وجوب الجلد - 00:02:12ضَ
ابن مسعود جلد من وجدت منه رائحة الخمر هذه قرينة. نعم قرينة على وجود شرب الخمر. فاذا وجدت القرائن يقول لك الشيخ رحمه الله بانها تقدم على الاصل. لان الاصل من براءة الذمة وعدم الوجوب. نعم - 00:02:33ضَ
من امثلة ذلك يعني من امثلة هذه القاعدة لو ادعت المرأة ان الزوج لا ينفق عليها ادعت ان زوجها لا ينفق عليه وهي ساكنة معه كونه ساكنة معه طيلة هذه المدة هذه قرينة على انه ينفق. مع ان الاصل عدم الانفاق. لان - 00:03:03ضَ
عدم الاطلاق لكن كونه ساكنة معه هذي قرينة على انه ماذا؟ على انه ينفق ها حتى في الحدود والقصاص وابن القيم رحمه الله اطال في هذه المسألة وقال بان الخلفاء الاربعة كانوا يقضون بالقرائن - 00:03:33ضَ
حتى في الحدود وفي القصاص يعني مثلا مثاله مثلا في يعني مثاله في الحدود في القصاص القسامة القسامة النبي صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. ما هي القسامة؟ القسامة - 00:03:59ضَ
يوجد قتيل نجد قتيل لكن لابد ان يوجد لوث ما هو اللوث؟ هي القرينة التي تؤيد قول المدعي فيأتي المدعون ما عندنا بينة ولا عندنا ما في بينة ولا في اعتراف - 00:04:20ضَ
هذا رجل قتيل وجدت قرينة على ان الذي قتله زيد ها ما دام ان وجدت قرينة يسميها العلماء باللوث. يحلف اولياؤه خمسون يمينا خمسين يمينا يحلفون خمسين يمينا ويستحقون دما صاحي - 00:04:43ضَ
دم صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم وش قال قال لي عبد الرحمن ابن سهل قال يحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم. قالوا يا رسول الله نحلف على شيء ما رأينا ولا سمعنا. فقال تبرئه - 00:05:07ضَ
يهود بخمسين يمينا وسلم قوم كفار لا نرضى بايمانهم فوداه النبي وسلم من عنده. المهم هنا ولدت القرينة. يعني مثلا وجدت قرينا اه مثلا من القرائن صبيان قالوا من الذي قتل او فلان؟ قرينة هذي - 00:05:26ضَ
هذه قرينة الصبي ما تقبل شهادته. لابد ان يكون بالغا. لكن هذه قرينة نقدم على الاصل فاذا حلف اولياؤه خمس خمسين يمينا استحقوا دمه. نعم. او مثلا وجد هذا الشخص - 00:05:48ضَ
المقتول بجنبه شخص او قريب من شخص متلطخ بالدم او نحو ذلك هذه قرينة نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الثالثة والخمسون اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه - 00:06:09ضَ
وان فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقول الطارئة قبل الفسخ نعم يقول في هذه القاعدة الشيخ رحمه الله اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه وان فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفصل. هذا هذه القاعدة هي فرق - 00:06:33ضَ
بين ما اذا تبين فساد العقد او فسخ العقد ومتى يتبين فساد العقد يتبين فساد العقل اذا اختل شرط من شروط صحته اذا اختل شرط من شروط صحته تبين ان العقد فاسد - 00:06:58ضَ
يعني اذا احتل شرط من شروط صحته تبين ان العقد فاسد وفسخ العقد يعني حله بعد لزومه نعم حله بعد لزومه فقال لك الشيخ اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه. يعني بطل ما بني عليه من العقود - 00:07:26ضَ
واذا فسخ فسخا اختياريا لم يبطل ما بني عليه من العقود فهذه المسألة هذه القاعدة او هذا الفرق تحته قسمان. القسم الاول يعني القسم الاول ان تبين ان العقد فاسد. فما بني عليه من العقود فهي فاسدة. ما منع الفاسد فهو فاسد - 00:07:54ضَ
مثال ذلك اشترى السيارة بثمن مجهول. ها العقد هنا ماذا؟ فاسد بعد ما اشترى السيارة ذهب واجرها نقول هنا الاجارة صحيحة وغير صحيحة. هم. غير صحيحة ما بني على الفاسد فهو فاسد. فنقول العقد الثاني تبين انه فاسد. اشترى الكتاب - 00:08:19ضَ
بميتة بميتة نقول بان العقد باسل. الكتاب ذهب ووهبه نقول هذه الهبة حكمها ماذا؟ فاسدة نعم ما بني على الفاسد فهو فاسد. هذا القسم الاول. هذا القسم الاول. القسم الثاني اذا فسخ فسخا - 00:08:45ضَ
نعم اذا فسخ فسخا دون ان يكون العقد فاسدا اما بني عليه فهو صحيح ما بني عليه ما هو صحيح. يعني مثلا اشترت سيارة من معلوم توفرت شروط البيع ثم ذهب واجرها المشتري بعد ان اجرها المشتري - 00:09:11ضَ
جاء البائع وطلب من المشتري الفسخ ان يقيله اقاله واخذ الثمن الذي دفعه. الان بقينا في عقد الاجارة. صحيح او غير صحيح؟ نقول صحيح يقول عقد الاجارة نقول بانه صحيح. ولا غبار عليه - 00:09:40ضَ
مثال اخر اشتريت انت بيت بثمن مؤجل ثمن مؤجل البائع الان له على المشتري مئة الف مؤجلة قلت اعطني حل الاجل اعط المئة الالف. قال انا احيلك على بكر اريد منه مئة الف. قبل الحوالة وذهب - 00:10:03ضَ
ثم بعد ذلك فسخ العقد. طلب احد من الاخر ان يفسخ العقد ها ففسخ العقد بقينا في الحوالة صحيحة وغير صحيحة؟ الحوالة صحيحة تبقى والحوالة صحيحة لانها مبنية على ماذا - 00:10:39ضَ
على فسق صحيح. نعم. اه فاذا فسخ فسخا فان ما بني عليه نقول بانه صحيح. لكن اذا كان العقد فاسدا فان ما بني عليه غير صحيح. نعم احسن الله اليكم الرابعة والخمسون. العبرة بالمعاملات بما في نفس الامر - 00:10:57ضَ
نعم ايضا هذه القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى العبرة بالمعاملات بما في نفس الامر وهذه القاعدة مما يفرقون بها بين العبادات وبين المعاملات العبادات يقولون العبرة بالظن اما المعاملات يقولون العبرة بما في نفس الامر - 00:11:27ضَ
العبرة بما في نفس الامر. العبادات العبرة بالظن والمعاملات العبرة بما في نفس الامر العبادات العبرة بالظن كما جاء في حديث اسمى رضي الله تعالى عنها في البخاري حديث اسماء رضي الله تعالى عنها في البخاري انهم - 00:11:59ضَ
افطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. هنا افطارهم على الظن على العلم لو كان على العلم ما طلعت الشمس لو كانوا يرون الشمس تغيب ثم افطروا ما طلعت - 00:12:27ضَ
لكنهم يوم غيب ظنوا ان الشمس قد غربت فافطروا ادل ذلك على ان العبادات يعتبر فيها ماذا؟ الظن. يعني انت اذا توضأت وظننت انك اسبغت يديك خلاص يكفي. اغتسلت ظننت انك - 00:12:46ضَ
اه عممت راسك بالماء او عممت البدن بالماء يكفي. العبرة في العبادات بالظن لكن المعاملات يقولون العبرة بما في نفس الامر وليس انت مثال ذلك هذه السيارة نعم هذه السيارة - 00:13:06ضَ
ظننتها لابيك فقلت هي وقف لله ثم تبين انها لك ها هل العبرة بالظن او العبرة بنفس الامر؟ نفس ينفذ الوقف ولا ما ينفذ؟ ينفذ العبرة بنفس الامر وانت مالك لهذه السيارة تبين - 00:13:37ضَ
او مثلا وهبت الكتاب بناء على انه لفلان. ثم تبين انه لك تنفذ الهبة او لا تنفذ؟ تنفذ. العبرة بما في نفس الامر مثال اخر وجد امرأة ظنها ظن هذه المرأة - 00:13:59ضَ
جارته ها؟ فقالها انت طالق ثم تبين انها ماذا؟ انها زوجته تطلق ولا ما تطلب؟ تطلق او وجد رقيقا يظنه لقريبه. فقال هو حر لوجه الله. ثم تبين انه يملكه - 00:14:22ضَ
وقيمته عشرة الاف ينفذ او لا ينفذ؟ يقولون بانه ينفذ لان الاصل اعمال كلام المكلف لا اهماله. العبرة بما في نفس الامر. نعم دون العبرة اه الظن دون العبرة بالظن. اه - 00:14:46ضَ
والرأي الثاني انه لا فرق. الرأي الثاني انه ما في فرق بين العبادات والمعاملات وان مثل هذه الاشياء لا تنفذ لانه عندنا قاعدة وهي ماذا هذه القاعدة هذه القاعدة قاعدة ماذا - 00:15:10ضَ
الرضا وانه يشترط الرضا هنا ما في رضا هو الان لما انه وقف آآ بيته وقف البيت على انه لابيه او لاخيه او للتاجر الفلاني على انه يجيزه. ثم تبين انه له. هنا وقف - 00:15:28ضَ
هل رضي بالوقف ولا ما رضي بالوقف؟ ما رضي بالوقف. هل رضي بطلاق زوجته؟ ما رضي ويظنها جارته لم يرضى طلاق زوجته الرأي الثاني والله اعلم انه اقرب وانه لا فرق بين عبادات والمعاملات - 00:15:53ضَ
وانه اه العبرة بما في الظن لان عندنا قاعدة وهي قاعدة ماذا؟ ها عندنا هو ما رضي بمثل هذه التصرفات. عندنا قاعدة الرظا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الخامسة والخمسون لا عذر لمن اقر ولو ادعى خلقه. نعم - 00:16:13ضَ
هذه القاعدة في الاقرارات الاقرار في اللغة الاعتراف. نعم الاقرار في اللغة الاعتراف واما في الاصطلاح فهو ان يضيف نعم في الاصطلاح ان يضيف حقا لغيره على نفسه في الاصطلاح ان يضيف حقا لغيره على نفسه - 00:16:39ضَ
بخلاف الدعوة الدعوة ان يضيف حقا لنفسه على غيره. يعني الاقرار عكس الدعوة الاقرار ان يضيف حقا لغيره على نفسه. اما الدعوة فان يضيف حقا لنفسه على غيره. والشهادة ان يضيف حقا لغيره على غيره - 00:17:08ضَ
الاقرار هو اقوى الحجج اقوى الحجج هو الاقراء. قد دل له القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم - 00:17:36ضَ
واما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل اقرار ماعز والجهنية واليهوديين في حد الزنا. نعم. واقام حد الزنا والاجماع قائم على ذلك. فيقول لك الشيخ رحمه الله لا عذر لمن اقر. نعم لا عذر - 00:18:02ضَ
قال لك ولو ادعى غلطا يعني مثلا قال بزيد علي الف ريال ثم قال انا غلط مهبل في مئة ريال ها يقبل رجوعها ولا يقبل؟ قالت ما يقبل رجوعه لانه ثبت الان الالف هنا ثبت. فانت الان تريد ان تبطل حق غيرك. اقم بينة على هذا - 00:18:29ضَ
ما دام انه ثبت الان ولما قال له انا اقرن له الف ريال ثم قال والله غلطت. نعم انا غلطت هن مئة ريال او قال انا سددت وغلطت نسيت نعم انا نسيت انا سددت هالالف هذي. هل يقبل قوله او لا يقبل؟ قال لك الشيخ ما يقبل قوله لماذا؟ لانه الان لما - 00:18:55ضَ
الف تبت ثبت الالف كونها الان يقول لا ما هي بالف مئة او يقول سددت هذي وش هذي؟ دعوة ما دام انه دعوة اقم عليها البينة الاصل ثبت في ذمتك - 00:19:19ضَ
يقول لك تقيم عليه البينة وهذا يعني اللي هذا هذا المشهور من المذهب. نعم هذا المشهور من المذهب. والرأي الثاني نعم انه اذا ادعى العذر فانه يقبل قوله. نعم. انه اذا ادعى العذر او كالنسيان ونحو ذلك والنسيت او - 00:19:35ضَ
نحو ذلك انه يقبل قوله والذي يظهر والله اعلم انه يرجع القرائن وقرائن الاحوال اذا وجدت قرينة هو اذا كان هناك بينة الامر ظاهر لو اقام بينة حتى على المذهب لو اقام بينة انه سدد او ان قدر الدين كذا او نحو ذلك فالامر ظاهر - 00:19:57ضَ
لكن ما عنده بينة. هو اقر ثم بعد ذلك تراجع. ما يقبل قوله. نعم ما يقبل قوله ها لكن الرأي الثاني نعم يظهر والله اعلم من يقال اذا كان هناك قرائن تؤيد ما قال - 00:20:21ضَ
كان يكون انسانا عدلا لا يمكن انه يكذب. نعم. يكون انسان عدل لا يمكن ان يكذب. نعم. او هناك ان تؤيد ما قال من النوم الحق ونحو ذلك المهم انه اذا كان هناك قرائن تؤيد ما ذهب - 00:20:43ضَ
اليه فانه يرجع اليه. اذا لم يكن هناك شيء من ذلك فانه لا يقبل قول. وهذا يظهر والله اعلم هذا التفصيل يعني بيظهر والله اعلم انه اقرب. نعم. انه اقرب. اه لانه قد يقر وينسى - 00:21:05ضَ
نعم او قد يقر ويغلط عم يغلط هذا محتمل. فاذا كان هناك ما يؤيد رجوعه عن اقراره سواء كان الرجوع بالكلية او عن القدر او نحو ذلك فانه يسار الى ذلك - 00:21:27ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورثه بكل شيء يتعلق بتركته. الا ما استثني من الشوق والشفعة اذا لم يطالب اذا لم يطالب المورث في قول ضعيف. نعم. الوراثة خلافة عن الميت - 00:21:50ضَ
الوراثة خلافة عن الميت. فاذا مات الميت فان وارثه يقوم مقامه. لكن يقوم مقامه في اي شيء نعم الوارث يقوم او قال لك الشيخ الوارث يقوم مقام موارثه في كل شيء. هو مراد - 00:22:12ضَ
الشيخ يقوم مقامه في كل شيء فيما يتعلق بالاموال والحقوق المالية. لان هذا هو الذي يورث بالاموال والحقوق المالية ويدل لذلك يدل لهذه القاعدة قول الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون - 00:22:36ضَ
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. ترك. هذا يدل على انه يقوم مقامه وايضا قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولهن الربع مما تركن وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته. من ترك مالا فلورثته. فالوارث - 00:22:59ضَ
يقوم مقام مورثه. نعم الوارث يقوم بمقام والده وهذا نأخذ على على شكل اقسام يعني لان على شكل اقسام. القسم الاول الاموال القسم الاول ما يتعلق بالاموال نعم ما يتعلق بالاموال. فنقول ما يتعلق بالاموال الوارث يقوم مقام مورثه. اذا خلف - 00:23:25ضَ
مالا سواء كان المال ها عينا او منفعة او دينا خلف عقارات خلف دراهم. الوارث يقوم مقام مورثه في ملك هذه الاشياء. او منافع استأجر هذا البيت لمدة سنة يملك منفعته. الوارث يقوم مقامه - 00:23:59ضَ
او ديون الوارث يقوم مقامه. هذا القسم الاول ما يتعلق بالاموال القسم الثاني اشار اليه الشيخ رحمه الله في قوله نعم الا ما استثني من خيار الشرط والشفعة اذا لم يطالب المورث في قول ضعيف وهو المذهب - 00:24:22ضَ
القسم الثاني ما يتعلق بالحقوق المالية. القسم الاول ما يتعلق بالاموال من الاعيان والمنافع والديون القسم الثاني ما يتعلق بالحقوق المالية خيار العيب خيار حق الشفعة خيار المجلس الى اخره. هل - 00:24:43ضَ
مقامه او لا يقوم مقامه. المذهب يفصله يعني في خيار الشرط في الشفعة يقول ان طالب المورث يقوم مقامه اذا لم يطالب لا يقوم المورث مقامه. ولهذا قال لك الشيخ في قول ضعيف - 00:25:08ضَ
يعني حق الشفعة هو شريك ومع جاره نصيبه له حق يشفع طيب مات هل الوارث له حقا ليشفع قال لك المذهب المذهب ان طالب قبل ان يموت الوارث يقوم مقامه - 00:25:27ضَ
خيار الشرط اشترى السيارة او البيت قال لي الخيار ثلاثة ايام ثم مات ها هل الوارث يقوم مقامه في الفسخ او الامضاء؟ قال لك ان طالب ها له حق اذا لم يطالب ليس له الحق - 00:25:46ضَ
والصواب في ذلك ان الحقوق المالية انه يقوم مقامه فيها. ولهذا يا شيخ قال لك في قول ضعيف يعني ان الصحيح انه يقوم مقامه. نعم في الحقوق ماذا الحقوق المالية. طيب القسم الثالث نعم القسم الثالث. نعم - 00:26:05ضَ
القسم الثالث ما يتعلق بالمرافق والمختصات. نعم ما يتعلق بالمرافق والمختصات. هل يقوم مقامه؟ غير الحقوق المالية الحقوق المالية او نقول يعني القسم الثالث اخسر ما ليس بمال ولا بحق مالي. ما ليس بمال ولا بحق مالي - 00:26:30ضَ
الوارث لا يقوم مقام مورثه. نعم الوارث لا يقوم مقام وارثه الا ما يستثنى هذا القسم الثالث القسم الثالث الاول الاموال القسم الثاني الحقوق المالية القسم الثالث ما ليس بمال ولا - 00:27:03ضَ
ها ولا بحقوقه ما ليس بمال ولا حق مال. لا يقوم الوارث مقام مورثه مثال ذلك مثل الوظائف الولايات مات الموظف هل هل يقوم مقام واستحقاق؟ ما يقوم مثل المرافق هو اخذ هذا المكان لكي يبيع فيه. ثم مات - 00:27:26ضَ
هل له الحق في ذلك او ليس له؟ نقول لا ليس له الحق لا يقوم مقامه فما مثل ولاية النكاح نعم ولاية النكاح ولاية النكاح مرتبة نعم ولاية النكاح مرتبة - 00:27:52ضَ
الشارع رتبها. نعم. المستحب. مثل حق الحضانة لو مات هل وارثه يقوم مقامه؟ نقول لا. نعم لا يقوم مقامه. لكن ومثل ذلك ايضا العقود الجائزة. العقود الجائزة عقد الشركة عقد - 00:28:12ضَ
الوكالة عقد الجعالة واذا مات انفسقت هذه العقود استثنى العلما رحمهم الله تعالى لان العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا القصاص والقذف القصاص والقذف فالقصاص نعم القصاص الوارث يقوم مقامه يورث الدم. نعم. اه. فاذا قتل عمدا او قتل عمدا - 00:28:38ضَ
ثم بعد ذلك وارثه ابنه مات الابن ابن الابن يقوم مقام الابن كذلك ايضا القذف لو انه قذف له ان يطالب طيب مات وارثه يملك المطالبة باقامة الحد والمذهب يورث اذا طالب كما كما قالوا في حق الشفعة وحق الخيار خيار الشر. قالوا يورث - 00:29:14ضَ
اذا طالب. الخلاصة في هذه القاعدة خلاصة في هذه القاعدة. نقول بانها تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول الاموال سواء كانت منافع او اعيان او ديون الوارث يقوم مقام وارثه. القسم الثاني - 00:29:44ضَ
ها الحقوق المالية الوارث يقوم مقام والديه. القسم الثالث ما ليس بمال ولا بحق ما لي فلا وراثة اللهم الا مستثنا العلماء القصاص والقذف. نعم القصاص والقذف. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى قاعدة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما - 00:30:06ضَ
كان في العقود والفسوق والاقرارات وغيرها. نعم حمل القاء يعني معنى القاعدة هذه نعم معنا هذه القاعدة انه اذا اختلف الباطن مع الظاهر بالنسبة للشخص. هل المعتبر الباطن او المعتبر الظاهر - 00:30:38ضَ
ها هل المعتبر الباطن او المعتبر الظاهر اذا اختلف الباطن يعني هو الان تلفظ بلفظ ونوى شيء اخر هل المعتبر ما في باطنه او المعتبر ما في ظاهره ما تلفظ به - 00:31:03ضَ
ها ينقسم الى قسمين. نقول بانه ينقسم الى قسمين. القسم الاول فيما يتعلق بالشخص نفسه لا يتعلق بغيره ها القسم الاول ما يتعلق بالشخص نفسه لا يتعلق بغيره فهذا المعتبر - 00:31:21ضَ
الباطن وهذا بينه وبين الله عز وجل وش مثال ذلك قال قال لزوجته انت طالق قال نقصتي انتي طاهر لكن غلطت ها؟ ايه ما دام انه يتعلق به هو. نعم ما يتعلق بشخص اخر - 00:31:43ضَ
نقول المعتبر ماذا؟ ها المعتبر ما في الباطل المؤتمر ما في الماضي او مثلا قال لزوجته اخرجي او اذهبي الى اهلك قال انا ما قصدت الطلاق هي قالت انت نويت الطلاق هذي كناية - 00:32:10ضَ
والكنايات تقع بالنية. قال انا لم اقصد نعم ماذا؟ الطلاق. ها؟ المعتبر ماذا نعم. نعم. ونقول المعتبر في الباطن. نعم المعتبر في الباطن قل مثل ذلك يعني مثلا في اليمين - 00:32:33ضَ
نعم في اليمين. كما اسلمت لكم ان اليمين يرجع فيها الى نية الحالف. فان لم يكن السبب فان لم لم يكن فالتعيين فان لم يكن فدلالة الاسم في اليمين. نعم. يرجع اليها. قال - 00:32:55ضَ
والله لانامن على الفراش. وانام على الارض كنا حنتكلم انا قصدي بالفراش الارظ. يصح ولا ما يصح او قال والله لانامن تحت السقف وخرج الى الصحراء ونام طيب انت ما نمت - 00:33:14ضَ
السقف ها وجعلنا السماء سقفا محفوظا. قال انا قصدي بالسقف السماء يصح ولا ما يصح؟ يصح هنا اختلف الظاهر ما مع الباطن فنقول بانه يصح. ما دام انه يحتملها اللفظ - 00:33:40ضَ
القسم الثاني ان يكون ذلك متعلقا بغيره فهذا كما تقدم انه لا عذر لمن اقر. فاذا كان متعلقا بغيره فانه لا عبرة. نعم لا عبرة بكلامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي على نحو ما اسمع - 00:33:57ضَ
لو قال له علي الف ريال ثم قال نقصت مئة ريال قال اقر انه يريد مني الف ريال ثم قال قصدي مئة ريال هذا قصدي لكن غلطت يقبل ولا ما يقبل - 00:34:21ضَ
تقدم انه يقول لك الشيخ ما يقبل لا عذر لمن لمن اقر. نعم لا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض. فانما اقضي على نحو ما اسمع - 00:34:38ضَ
نحن الظاهر نعم ولهذا امور الدنيا مبنية على ماذا على الظواهر لكن في الاخرة ها على يوم تبلى السرائر الاخرة ما في ظواهر في هذي تكن بقلبك الان. هذا يخرج يوم القيامة - 00:34:56ضَ
ولهذا المسلم عليه انه ينتبه لهذه المسألة الفضائح تكون في الاخرة يعني في الدنيا احنا ما ندري وش اللي بقلبك الظاهر لكن في الاخرة يوم تبلى السرائر تظهر السرائر تعلن تبين فامور الدنيا على الظواهر لكن امور الاخرة على السرائر - 00:35:22ضَ
مسلم عليه انه يعتني بسريرته وباطنته. نعم. هم احسن الله اليكم طلبة رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والخمسون. الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما نعم العلة نعم العلة تطلق على معاني منها المرض - 00:35:49ضَ
واما في الاصطلاح فهي المعنى الذي من اجله شرع الحكم المعنى الذي من اجله شرع الحكم. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدم. وهذه القاعدة تنقسم ثلاثة اقسام. هذه القاعدة تنقسم ثلاثة اقسام - 00:36:16ضَ
القسم الاول ان تكون العلة منصوصة. نعم القسم الاول ان تكون العلة منصوصة. فهذه يدور معها الحكم وجود وعدن مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه - 00:36:37ضَ
العلة يعني لا يتكلمان سرا من اجل ان ذلك يحسنه. فالعلة ما هي؟ ها ادخال الحزن على قلب المسلم لا يتناجى اثنا دون الثالث من اجل ان ذلك يحسنه. طيب ما تناجي اثنان دون الثالث - 00:37:01ضَ
تكلم جهرا بلغة لا يعرفها الثالث. ها يجوز ولا ما يجوز ما في تناجي اللي سلمناه عن التناجي. ايوة وجد الحكم طيب عكس ذلك تناجي صبيان دون كبير يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز. مع انه موجود التناجي لكن العلة تخلفت - 00:37:18ضَ
فهنا الحكم يدور مع علته. مع انه العلة هنا تخلفت قلنا يجوز. وهناك العلة غير موجودة. وقلنا لا يجوز الحكم يدور محلاته وجودا وعدم. هذا القسم الاول اذا كانت العلة منصوصة. القسم الثاني - 00:37:48ضَ
ان تكون العلة مستنبطة لكنها قريبة او صحيحة يعني ما نص عليه الشارع لكنها صحيحة او قريبة مثاله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عائشة في مسلم لا صلاة بحضرة طعام - 00:38:09ضَ
ولا وهو يدافعه الاخبثان. وش العلة التشويش العلة التشويش. طيب جاء الطعام وهو شبعان يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي لان العلة تخلفت. العلة الان تخلفت مع النبي يقول لا صلاة بحار الطعام يقول صل - 00:38:29ضَ
لان العلة تخلفت ما في تشويش واضح اذا كانت مستنبطة وقريبة نقول الحكم ايضا يدور معها وجودا وعدم. القسم الثالث ان تكون مستنبطة لكنه بعيدة او غير صحيحة هذه لا يدور معها الحكم. لانها ملغاة شرعا - 00:38:51ضَ
مثال ذلك حديث عبادة رضي الله تعالى عنه حديث عبادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب في الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر الملح بملح مثلا بمثل سواء بسهواء - 00:39:15ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ما هي العلة في الذهب؟ ها الحنابلة والحنفية قالوا العلة الوزن وعلى هذا يجري الربا في الموزونات في الحديد في النحاس في الصفر الى اخره. قالوا يجري يجري في الموزونة - 00:39:32ضَ
الرأي الثاني ان العلة هي ما هي ليست الوزن العلة الثمنية. نعم وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله والصواب طيب اذا قلنا بان العلة الوزن ها هل الحكم يدور معها او لا يدور - 00:39:53ضَ
لا لماذا؟ لانه غير صحيح وعلى هذا نقول لو بذلت حديد بحديد مع التفاضل جاس مع عدم القبض جاز. لان العلة هنا ليست الوزن العلة هنا ماذا؟ الثمانية فالتعليل بالوزن هذا تعليل فاسد كما ذكر ابن القيم لانه يسد باب السلم في الموزونات - 00:40:14ضَ
وباب السلم في الموزونات جاء به الشرع يعني تعطي ذهب وتاخذ حديد هذي كل منهما موزون معناته ما في تقابل. تعطي فضة وتأخذ نحاس بعد شهر شهرين النبي سلم قال في حديث ابن عباس في الصحيحين من اسى في شيء فليس في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم - 00:40:38ضَ
فالصحيح انه انه ان العلة ليست هي الوزغ وانما هي ثمانية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة والخمسون النكرة في سياق النفي او النهي او الشرط تفيد العمر. نعم بعده - 00:40:59ضَ
احسن الله اليكم قاعدة من وما وال واي ومتى يدل كل واحد منها على العموم وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم. نعم هاتان القاعدتان في بعض صيغ العام. العام في اللغة الشامل. واما في الاصطلاح فهو المستغرق لجميع افراده - 00:41:19ضَ
العام في اللغة الشامل واما في الاصطلاح فهو اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر. فالمؤلف رحمه الله الله ذكر هنا شيئا من صيغ العام والصيغ العام كثيرة. يعني حتى ذكر بعض الاصوليين ان صيغ العام - 00:41:39ضَ
آآ مئتين وخمسين صيغة. المهم الشيخ ذكر اهم صيغ العام اهم صيغة الان. لماذا ذكر صيغ العام هنا او هذه الصيغ؟ لان هذه الصيغ يحتاج اليها القاضي. يحتاج اليها المفتي - 00:42:00ضَ
يحتاج اليه في عقول المعاوظات يحتاج اليه في عقود التبرعات. كما سنضرب شيئا من الامثلة الصيغة الاولى قال لك النكرة في سياق النفي. مثاله قول الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ثلاث نكرات في سياق النفي. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا - 00:42:16ضَ
او النهي وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. اي احد ملك مقرب نبي مرسل ولي صالح لا تدعو مع الله احدا او الشرط من يعمل سوءا يجزى به. سوء اي سوء - 00:42:42ضَ
بتجازي عليه نعم من يعني من وما وال يعني اسماء الشرط اسماء الاستفهام اسماء الموصول هذي كلها تفيد العموم. من من يعمل سوء. اي شخص يعمل سوء. اي سوء قليل او كثير - 00:43:00ضَ
ستجازي عليه. ما نعم ما مثال ذلك وما تفعلوا من خير يعلمه الله. اي خير وما تفعلوا من خير يعلمه الله قال يعني المقصود الجنسية هل المقصود الجنسية وليست العهدية - 00:43:22ضَ
وانما المقصود الجنسية. ان المسلمين والمسلمات والعصر ان الانسان لفي خسر. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اي سارق اي سارقة نعم واي نعم اي نعم كما في قول الله عز وجل قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى - 00:43:49ضَ
قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى متى متى تتعلم العلم تفلح متى تتعلم العلم تفلح نعم. قال لك يدل كل واحد منها على العموم وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم. وان تعدوا نعمة الله - 00:44:19ضَ
المفرد المضاف وايضا الجمع المضاف يوصيكم الله في اولاده وان تعدوا نعمة الله. نعمة مضافة الجلالة مضاف اليه لا تحصوها. نعم الله كثيرة حسية والمعنوية الدينية والدنيوية الى اخره. هذه الصيغ كما سلف ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. لانه يحتاج اليها - 00:44:52ضَ
ماذا؟ يحتاج اليها المفتي والقاضي ويحتاج اليها ايضا في عقود التبرعات في عقود المعارضات الى اخره. فمثلا لو قال لو قال البيت الذي في مكة وقف وله ثلاثة بيوت في مكة. ايه اللي يصير وقف - 00:45:18ضَ
ها وقال لك قال وصيت بالبيت الذي في مكة اي البيوت يكون وقفا الكبير او الصغير او الاوسط فلة لان هل تفيد ماذا؟ تفيد العموم نعم تفيد العموم قال بيتي وقف - 00:45:43ضَ
ها ولو ثلاث بيوت. ايها الذي يكون وقفا نحكم به به. قال كلها تفيد تفيد ماذا؟ تفيد على العموم بيت مضاف والضمير مضاف اليه يشمل كل البيوت. واضح؟ هو يحتاج اليها يعني عندما تقرأ في - 00:46:03ضَ
وثائق الموصين او الموقفين او في عقود المعاوظات او يعني يحتاج اليه كما تقدم المفتي والقاضي والمصلح الى اخره والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي واله والتابعين - 00:46:24ضَ
في نهاية هذه الدروس والمجالس المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ونشكر الاخوة اه المشايخ هذا مكتب مكتب الدعوة هداية على ما يقومون به من جهود مباركة اعمال خيرة - 00:46:44ضَ
توجيه اخوانهم ونفعهم وارشادهم فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات المباركة الطيبة ان يجزيهم خير الجزاء وان يجعل ما يقومون به في ميزان حسناتهم. وان يسددهم وان يحفظهم وان يبارك فيهم - 00:47:09ضَ
اموالهم واولادهم. اللهم صلي على محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:47:29ضَ