شرح كتاب دليل الطالب ( مستمر )

المجلس ( 81 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00ضَ

رسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على احكام المعاملات سواء كانت معاوضات - 00:00:20ضَ

او تبرعات شرع في الكلام على احكام الانكحة بمناسبة هذا الترتيب ظاهرة اذ ان الحاجة الى احكام المعاملات اشد من الحاجة الى احكام الانكحة اذ ان احكام المعاملات لا يكاد يمضي - 00:00:44ضَ

زمن على المسلم الا وهو يحتاج الى البيع والشراء عقد شركة الصدقة والهبة ومن غير ذلك اما احكام النكاح فانه لا يكون الا في فترة معينة من العمر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النكاح. النكاح - 00:01:10ضَ

في اللغة الظم والتداخل واما في الاصطلاح فهو عقد على امرأة بقصد الاستجابة لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وتحصيل مصالح النكاح والنكاح من سنن الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام - 00:01:39ضَ

ومصالح عظيمة فوائده كثيرة فمن مصالح النكاح الاستجابة لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فان الله عز وجل امر بالزواج فانكحوا ما طاب لكم من النساء. مثنى وثلاث ورباع - 00:02:12ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن مصالحه الاقتداء بالانبياء والمرسلين قال الله عز وجل ولقد ارسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم ازواجا وذرية - 00:02:35ضَ

ومن مصالحه ايضا وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن مصالحه ما جاء في حديث ابن مسعود فانه اغض للبصر واحصن للفرج - 00:03:00ضَ

فبالنكاح يحفظ المجتمع من التعدي على الحرمات وحصول الفوضى وانتهاك الاعراض ومن مصالحه ما جاء في قول الله عز وجل ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة - 00:03:17ضَ

وصول المودة بين الزوجين والرحمة والسكن ومن ايضا من مصالحه ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:48ضَ

وايضا تحقيق مباهاة النبي عليه الصلاة والسلام وايضا الكثرة سبب العزة والفلاح والنصر كما قال الله عز وجل ممتنا على بني اسرائيل قال وجعلناكم اكثر نفيرا وقال الله عز وجل ايضا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم - 00:04:09ضَ

وايضا من مصالح النكاح القيام على المرأة وكفالتها ومن مصالح النكاح ايجاد الذرية الصالحة ومن مصالح النكاح ايضا العمل على بقاء الجنس البشري وغير ذلك من المصالح والاصل في النكاح القرآن والسنة والاجماع - 00:04:44ضَ

سيأتي ان شاء الله جملة من ذلك قال يسن لذي شهوة لا يخاف لا يخاف الزنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يسن ما الاصل في النكاح؟ هل الاصل في النكاح السنية؟ او الوجوب - 00:05:13ضَ

جمهور العلماء ان الاصل في النكاح السنية ويدل لذلك ان الله عز وجل جعل جعل جعل التسري معاد للنكاح والتسري ليس واجب. فدل ذلك على ان النكاح ليس واجب قال الله عز وجل فان خفتم الا تعدلوا فواحدة - 00:05:40ضَ

او ما ملكت ايمانكم يعني تزوجوا واحدة او تسروا التسري ليس واجبا فدل ذلك ايضا على ان النكاح ليس واجبا وايضا في حديث ابن مسعود في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:05ضَ

يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن لم يستطع فعليه بالصوم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فمن لم يستطع فعليه بالصوم الصوم ليس واجبا دل ذلك على ان النكاح ايضا ليس واجبا - 00:06:27ضَ

لان الصوم بدل عن النكاح. فاذا كان البدل ليس واجبا فالمبدل ليس واجبا والرأي الثاني وهو رأي الظاهرية هو ان النكاح واجب في ظاهر الامر والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. وان النكاح ليس واجبا وانما هو سنة. هذا في الاصل - 00:06:50ضَ

لكن قد يجب قد يحرم قد يكره قد يباح قال يسن لذي شهوة لا لا يخاف الزنا ويجب على من يخافه هذا الوجوب الوجوب المؤلف يقول اذا كان يخاف الزنا على نفسه فانه يجب النكاح - 00:07:17ضَ

لان ترك الزنا واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وعبارة ابن قدامة رحمه الله تعالى يجب على من يخاف فعل المحظور وهذا اشمل من فعل الزنا فاذا كان اذا ترك النكاح سيفعل المحظور - 00:07:43ضَ

من النظر الى النساء وتتبع النساء الاجنبيات ونحو ذلك الى اخره دل ذلك على وجوب النكاح لان النكاح طريق الى ترك المحرم. وما كان وترك المحرم واجب. وما كان وسيلة الى واجب فهو واجب. القاعدة الوسائل لها احكام المقاصد - 00:08:08ضَ

قال ويباح لمن لا شهوة له نعم اذا كان الشخص لا شهوة له كالكبير والعنين لا شحت لا شهوة له وعنده قدرة مالية يباح له يتباح له ان يتزوج لان الزواج - 00:08:34ضَ

تترتب عليه مصالح كثيرة. منها الاستمتاع يعني من مصالح النكاح الاستمتاع ومن مصالح النكاح الخدمة فقد يحتاج الى الخدمة. يحتاج الى المؤانسة. الى من يؤانسه الى اخره فيقول لك المؤلف يباح اذا كان لا شهوة له - 00:08:57ضَ

لكن عنده قدرة مالية يكره اذا كان لا شهوة له وليس عنده قدرة مالية. يعني انسان فقير نعم فقير وليس له شهوة الفقهاء يقولون يكره له ان يتزوج والذي يظهر والله اعلم - 00:09:20ضَ

انه يبقى على الاصل الاصل انه يباح لكن لا يجوز له ان يغش المرأة لابد ان يبين للمرأة قال لك نعم ويحرم بداره بدار الحرب لغير ضرورة بقول لك يحرم بدار الحرب - 00:09:40ضَ

يعني يحرم ان يتزوج في بلاد بيننا وبينها حرب لان هذا وسيلة الى استيلاء الكفار اهل الحرب على اهله واولاده الا اذا كان هناك ظرورة فالظرورات تبيح المحظورات وكذلك ايضا يحرم اذا كان النكاح فيه غش - 00:10:01ضَ

تدليس هذا محرم ولا يجوز بما فيه من ضرر المرأة وايضا يحرم النكاح كما سيأتينا الزواج بنية الطلاق هذا محرم ولا يجوز. كما سيأتينا ان شاء الله وسنبينه باذن الله عز وجل. الخلاصة ان النكاح الاصل فيه - 00:10:27ضَ

السنية قد يجب قد يحرم قد يباح قد يكره ويسن نكاح ذات الدين هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفات المرأة التي ينبغي ان تنكح اولا ان تكون ذات دين. ان تكون ذات دين - 00:10:48ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين حيث ابي هريرة في الصحيحين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف الناس في نكاح المرأة تنكح بمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها - 00:11:16ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك ولان ذات الدين ستعين زوجها على دينه وايضا ستكون سببا في صلاح زوجها واولاده فهذه الصفة الاولى ان تكون ذات دين - 00:11:34ضَ

ويعرف هذا عن طريق عن طريق الاهل والبيت الذي نشأت فيه هذه المرأة قال ذات الدين البكر هذا هذه الولود. هذه الصفة الثانية الولود لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة - 00:11:57ضَ

ولان من اعظم مصالح النكاح تحصيل الولد ويعرف هذا باقاربها بقريباتها يعرف هذا بقريباتها بامهاتها واخواتها ونحو ذلك يعرف ان هذه المرأة ولود او انها ليست ولودا لان لان من النساء - 00:12:23ضَ

قد لا تلد ومن النسا قد تلد لكن ليس بكثرة وهذا كله يعرف عن طريق قريبات المرأة قال البكر هذه الصفة الثالثة ان تكون بكرا وهي العذراء وسيأتينا ضابط البكر والثيب ويدل لهذا حديث جابر - 00:12:48ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك الا اذا كان سيترتب على تزوج مصلحة. اذا كان هناك مصلحة فان الثيب تقدم ويدل لذلك ان الله عز وجل ذكر الثيب قبل البكر. قال ثيبات وابكارا. وايضا - 00:13:10ضَ

ايضا جابر رضي الله تعالى عنه تزوج ثيبا فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فهلا بكرا الى اخره ذكر جابر رضي الله تعالى عنه ان اباه توفي وانه خلف بنات - 00:13:37ضَ

ولو اتى بمثلهن لم تقم عليهن فتزوج ثيبا لكي تقوم عليهن فهذه مصلحة فنقول الاصل ان يتزوج بكرا. الا اذا كان هناك مصلحة نعم اه كأن تكون هذهن او كما في قصة - 00:13:56ضَ

اه جابر رضي الله تعالى عنه قال الحسيبة هذا الشرط او الصفة الرابعة ان تكون ذات حسب. والحسب هو الشرف الشرف وهذا يعني هكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لكن يعني ان تكون ذات شرف ونسب - 00:14:16ضَ

الذي يظهر والله اعلم ان المدار على ماذا على الدين النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين. تربت يداك وقد تكون المرأة ليست ذات شرف يعني نسبها ليس عاليا الناس يختلفون في النسب قد يكون نسبها ليس عاليا لكنها - 00:14:42ضَ

نقول الاصل في ذلك وما ما جاء في السنة. نعم فاظفر بذات الدين. اه. المهم المؤلف رحمه الله يرى ان الصفة الرابعة هي الشرف وهو الحسب والنسب الى اخره قال لك - 00:15:04ضَ

الاجنبية هذه الصفة الخامسة ان تكون اجنبية والاجنبية هي غير القريبة وفسرها الشافعية. الشافعية فسروا الاجنبية قالوا الاجنبية او القريبة التي لا تتزوج هي التي في اول درجات العمومة او الخؤولة - 00:15:26ضَ

في اول درجات العمومة او الخؤولة يعني ما تتزوج ابنة عمك ولد تزوج بنت خالك يعني ما كانت في اول درجات العمومة او الخؤولة هذه قريبة لا يتزوجها ما عدا ذلك - 00:15:54ضَ

اجنبية هكذا فسر الشافعية رحمهم الله وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وسبق ان ذكرنا ان المناط على ماذا؟ هم ما هو دليلهم على هذا؟ يعني يستحب ان يتزوج اجنبية - 00:16:12ضَ

على هذا قالوا انه اذا تزوج قريبة قد يخطي ذلك من الطلاق وهذا يفضي الى قطيعة الرحم وايضا يقولون بان بان ولد الاجنبية انجب لانه يأخذ من اخواله واعمامه والصحيح الراية الثانية الصحيح ان العبرة بالدين - 00:16:34ضَ

هكذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا امر النبي عليه الصلاة والسلام. فاظفر بذات الدين تربت يداك والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من؟ ها زينب ابنة عمته وزوج ايضا - 00:17:04ضَ

علي ابن ابي طالب ابن عمه ومع ذلك انجب الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة واما ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال يقترب لا تظغو هذا هذا محمول على اناس او على قبيلة - 00:17:23ضَ

لا يتزاوجون من غيره. اما اذا كان اذا كانت هذه القبيلة يتزاوجون في فيما بينهم ويتزاوجون ايضا من غيرهم. فالذي يظهر في ذلك هو ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه وهو ذات الدين - 00:17:45ضَ

وايضا يقال بان الزواج من قريبة يكون ادعى الى صلة الرحم واقوى في الصلة لماذا نقول يحصل طلاق؟ الاصل عدم الطلاق. هذا هو الاصل ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى فلا ينظر الا ما ورد الشرع بجوازه. نعم - 00:18:06ضَ

قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجها. ليحرم ان يطلق البصر فيما حرم الله عز وجل عليه من النظر الى النساء الاجنبيات وايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:33ضَ

لا تتبع النظرة النظرة فانما لك الاولى وليس لك الاخرة ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:51ضَ

اياكم والجلوس في الطرقات قالوا ما لا نبد يا رسول الله من مجالسنا. قال فان ابيتم فاعطوا الطريق حقا. قالوا وما حقه يا رسول الله وقال غض البصر فيجب كما ذكر مؤلف غض البصر ها قال - 00:19:05ضَ

الا ما ورد الشرع بجوازه كالنظر الى زوجته وامته قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قال والنظر ثمانية اقسام ولا شك - 00:19:23ضَ

شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان اقسام النظر قال لك الاول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا. المجبوب هو من قطع ذكره للحرة البالغة الاجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل - 00:19:38ضَ

هذا القسم الاول يقول لك المؤلف رحمه الله القسم الاول من اقسام النظر نظر الرجل الاجنبي للمرأة الاجنبية التي ليست من محارمه وليست زوجة اللهو فيقول لك المؤلف يحرم ان ينظر الرجل الاجنبي للمرأة الاجنبية حتى - 00:20:06ضَ

شعرها المتصف لماذا قال المؤلف رحمه الله حتى شعرها المتصل ها هو الخلاف صح نعم ماذا قلت نعم لا لان عندهم قاعدة هذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد - 00:20:27ضَ

المنفصل هل يأخذ حكم المتصل او لا الشعر في حكم المنفصل السن في حكم المنفصل تقدم لنا في نواقض الوضوء انه لو مس شعر زوجته لشهوة ما ينتقض وضوء. لا ينتقض وضوءه وضوءه - 00:21:02ضَ

الظفر يعتبرون يقولون بانه في حكم المنفصل لو مس ظفر زوجته لشهوة لا ينتقض الوضوء. وضوءه. لكن لو مس يدها لشهوة على المذهب ينتقض الوضوء. ويقولون بان الشعر في حكم المنفصل - 00:21:23ضَ

مع ان الشعر في حكم المنفصل يقول لك لا يجوز لك ان تنظر اليه نعم لا يجوز للرجل الاجنبي ان ينظر الى شيء من المرأة الاجنبية حتى ولو للشعر قول الظفر كلها لا يجوز ان تنظر الى شيء منها - 00:21:38ضَ

وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه يجوز النظر الى الوجه والكفين يجوز النظر الى الوجه والكفين وهذا ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله - 00:21:58ضَ

وابي حنيفة ومالك انه يجوز النظر الى الوجه والكفين وعندنا مسألتان او امران الامر الاول اذا كان هناك فتنة واذا كان هناك فتنة من النظر فالائمة يتفقون على انه لا يجوز النظر - 00:22:16ضَ

الامر الثاني اذا لم يكن فتنة اذا لم يكن فتنة فهل يجوز النظر او لا يجوز المذهب انه لا يجوز ولهم ادلة على هذا كثيرة جدا وكما ذكرنا رأي الشافعي رحمه الله انه يجوز النظر الى الوجه والكفين - 00:22:36ضَ

واستدلوا على ذلك من قال بالجواز استدلوا بقول الله عز وجل الا ما ظهر منها قد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان قوله الا ما ظهر منها اي الوجه والكفان - 00:22:56ضَ

واما الحنابلة فيقولون بانه يحرم دلوا على هذا بادلة كثيرة ومن ذلك قول الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن - 00:23:11ضَ

فلا يؤذين وايضا يدل لذلك ما سيأتينا من الادلة في النظر للمخطوبة مما يدل على ان غير المخطوبة لا ينظر اليها عن طريق المفهوم وايضا يدل لذلك قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن - 00:23:30ضَ

وايضا من الادلة على هذا من الادلة قول الله عز وجل ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن والادلة على هذا كثيرة. نعم. الادلة على هذا كثيرة اه المهم نفهم انه اذا كان فتنة فالائمة يتفقون على عدم النظر - 00:23:58ضَ

واما اذا لم يكن فتنة فهذا الخلاف والتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بانه الوجه ورد عنه اكثر من تفسير في بالنسبة لقوله تعالى الا ما ظهر منها قال الثاني نظره لمن لا تشتهى - 00:24:21ضَ

كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة نعم اذا كانت لا تشتهى كالعجوز نعم التي لا تشتهى فهذه يجوز لك ان تنظر الى وجهها قال بعض العلماء يجوز ان تنظر الى الوجه والكفين لانك اذا نظرت للوجه - 00:24:41ضَ

من باب اولى الى الكفين ويدل لذلك قول الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة فاذا كانت كبيرة لا تشتهى - 00:25:02ضَ

يجوز لكن وان يستعففن خير لهن. يعني اذا تسترت فهذا خير له وقوله قبيحة هذا فيه نظر لان لان المرأة اذا كانت شابة نعم اذا كانت شابة فهي موضع الشهوة - 00:25:21ضَ

بخلاف المرأة الكبيرة. هذا من وجه ومن وجه ثاني ان الذي ورد في القرآن ما هو ها القواعد من النساء. المرأة التي قعدت عن النكاح ايست من النكاح فهذه هي التي ورد الترخيص فيها. فالصحيح في ذلك - 00:25:40ضَ

انه يقتصر على الكبيرة. قال الثالث نظره للشهادة عليها او لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا لحاجة يعني اذا اراد ان يشهد عليها او اذا كانت تعامله ببيع او شركة او نحو ذلك - 00:26:00ضَ

فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجوز ان ينظر الى وجهها وكفيها. يعني مثلا باع عليها بثمن مؤجل اه يحتاج انه ينظر الى وجهها لكي يرجع لها بالثمن او اراد انه يشهد عليها - 00:26:28ضَ

هل هذه فلانة او لا؟ يحتاج انه ينظر الى وجهها مو هذا هو المذهب ومذهب الشافعي واستلوا على هذا بالحاجة. نعم كما انه ينظر للمخطوبة لحاجة فكذلك ايضا من تعامله ومن يشهد عليها ينظر اليها - 00:26:47ضَ

للحاجة والرأي الثاني هو عند المالكية انه لا يجوز له ان ينظر حال المعاملة في حال الشهادة لا يجوز له ان ينظر للادلة الدالة على تحريم النظر الاصل هو تحريم النظر. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم - 00:27:09ضَ

وما ورد مستثنى يبقى ما ورد مستثنى على استثنائه ويبقى الاصل نعم يبقى الاصل لان الحاجة قد تندفع المخطوبة قد لا تندفع بنظر غير الخاطب لكن من تعامل او يشهد عليها تندفع الحاجة بنظر محرم ونحو ذلك - 00:27:33ضَ

قال الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز للوجه والرقبة واليد القدم نعم اه خطبة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا اراد ان يخطب امرأة يجوز يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان النظر الى المخطوبة جائز - 00:28:02ضَ

واستدلوا على هذا بحديث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر اليها فلا جناح - 00:28:31ضَ

رفع الجناح يدل على الاباحة في حديث محمد بن مسلمة فلا بأس عند الشافعي الرأي الثاني رأي الشافعي ان النظر للمخطوبة مستحب نعم مستحب ويدل لذلك حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر اليها فانه احرى - 00:28:49ضَ

ان يؤدم بينكما. يعني ان يؤلف بين القلوب. ولا شك ان النظر اذا كان سببا للمحبة الفة بين الزوجين هذا من من مقاصد الشارع نعم من مقاصد الشارع الصحيح انه لا يقال بالاباحة وانما يقال - 00:29:11ضَ

بالاستحباب للنظر للمخطوبة نقول بانه مستحب لما يترتب عليه من هذه المصلحة العظيمة وهي التأليف بين قلوب الزوجين مما يدعو الى الالفة ودوام العشرة نعم وما الذي ينظر من المخطوبة؟ قال لك - 00:29:32ضَ

ينظر الى وجهها ورقبتها ويدها وقدمها ينظر الى هذه الامور الاربعة الوجه والرقبة واليد والقدم وعند المالكية والشافعية انه ينظر الى الوجه والكفين فقط الى الوجه والكفين كالحنابلة يضيفون يقولون هذه اربعة - 00:30:00ضَ

الرأي الثالث انه ينظر ايضا الى الرأس ينظر الى الرأس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر قال فرأى ما يدعوه الى نكاحها او ما يرغبه الى نكاحها - 00:30:29ضَ

وهذه الاشياء مما يراقب الى النكاح والنظر للمخطوبة يشترط له شروط. الشرط الاول ان يكون بلا خلوة لما سيأتي. الشرط الثاني ان يغلب على الظن انه سيجاب اذا كان يعرف ان انه اذا خطب من هذه الاسرة والقبيلة انه لن يعطى فلا يجوز له ان ينظر - 00:30:47ضَ

والشرط الثالث ان ينظر الى ما يظهر غالبا والشرط الرابع الا يكون بشهوة. يعني ما ينظر بشهوة لكن لو طرأت الشحوة يدافع والشرط الخامس ان يكون بقدر الحاجة والشرط السادس - 00:31:11ضَ

الا يكون هناك يعني ان تكون المرأة بحالتها العادية لا يكون هناك تحمير او تصفير او نحو ذلك لان لانها امرأة اجنبية وهو اجنبي حتى الان فاخذ الزينة هذه لا تجوز للاجنبي. قال رحمه الله الخامس نظره - 00:31:31ضَ

الى ذوات محارمه نعم الى ان قال فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق ستة اشياء. يعني ينظر من محارمه. هذه الاشياء الستة من الذي ينظر لهذا هذه الاشياء الستة - 00:32:00ضَ

هنا عدة اصناف ذكر المؤلف رحمه الله عدة اصناف ينظرون الى هذه الاشياء الستة الاول نعم الاول نظر الرجل الى ذات المحرم يعني من تحرم عليه من تحرم عليك كما سيأتينا في باب المحرمات من تحرم عليه بنسب - 00:32:32ضَ

او مصاهرة او سبب مباح كالرضاع الى اخره فينطو لهذه الاشياء الستة ينظر الى الوجه والرأس والرقبة والكفين والقدمين الساق ينظر لهذه الاشياء ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن - 00:32:54ضَ

او ابائهن او اباء بعونتهن او ابنائهن الى اخر الاية وايضا في حديث سهلة احاديث سهلة في سنن ابي داوود انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن سالم - 00:33:18ضَ

قالت ويراني فظلا يراني فظلا يعني يراني في في ثياب البذلة ثياب البدلة والمرأة اذا لبست ثياب البذلة فانه تظهر منها تظهر منها الاطراف يظهر الكفان ويظهر الرأس والوجه والرقبة والقدمان الى اخره - 00:33:38ضَ

فدل ذلك على ان المحرم انه ينظر الى هذه الاشياء لكن ما يتعلق بالساق نعم ما يتعلق بالساق يعني هذا على اخلاقه في نظر لكن يظهر والله اعلم ان القدم لا بأس واوائل الساق الذي يصعب الاحتراز منه - 00:34:02ضَ

لا بأس ولهذا لباس نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن كما جاء في حديث اسمى رضي الله تعالى عنها في الصحيحين مثل مثل ثيابنا هذه يظهر منها الكمان الكفان والقدمان يعني تظهر الاطراف فقط. يظهر الوجه - 00:34:25ضَ

والرأس والرقبة والكفان والقدمان. هم اه النظر من ذي المحرم يشمل لهذه الامور لكن قلنا الساق هذا ليس على اطلاقه. قال او لبنت نعم ايضا البنت اذا كان لها تسع سنوات - 00:34:45ضَ

لا بأس انك تنظر لهذه الامور الستة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ الا بخمار - 00:35:07ضَ

قالوا هذا دليل على ان البالغ تختمر غير البالغ لا تختمر لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. الحائض البالغ تختمر غير الحائض لا تختمر فدل ذلك على جواز النظر - 00:35:27ضَ

لكن الصحيح في ذلك اننا اننا نعرف ما الحكمة من الحجاب من غض البصر الحكمة هو دفع الفتنة واسباب الفساد والشر فاذا كان في النظر الى بنت تسع انت تسع فما فوق - 00:35:44ضَ

النظر الى اليها لها شيء من هذه الاشياء الستة الى وجهها او الى ساقها او نحو ذلك سبب للفتنة وحصول الشر ونحو ذلك فنقول يجب ان ان تحتجب بقدر ما يدرأ الفتنة والشر - 00:36:14ضَ

وعلى هذا نقول بين تسع يجب ان تحتجب بقدر ما يدرأ الفتنة والشر. اه قال لك او امة لا يملكها او يملك بعضها اذا كانت هناك امة لا يملك هذه الامة - 00:36:36ضَ

او امة مشتركة بينه وبين غيره فيقول لك المؤلف تنظر الى هذه الاشياء الستة واستلوا على هذا بقول عمر رضي الله تعالى عنه للامة اكشفي رأسك. نعم اكشفي رأسك والرأي الثاني - 00:36:53ضَ

ان حكم الامة كحكم الحرة وهذا هو قول يعني قول الظاهرية ان حكم الامة حكم الحرة ان قول الظاهر في الجملة لان الخلقة واحدة والطبيعة واحدة الحكمة كما ذكرنا من الحجاب - 00:37:12ضَ

والستر وغض البصر ما هو درء الفتنة الاستمتاع بالمرأة الاجنبية ودفع اسباب الشر الى اخره الصواب في ذلك نعم الصواب في ذلك انه لا فرق بين الحرة وبين الامة قال - 00:37:33ضَ

او كان لا شهوة له كالعنين. او كبير. فاذا كان لا ليس له شهوة هذا لا بأس انه ينظر الى المرأة ويدل لذلك قول الله عز وجل او التابعين غير اولي الاربد من الرجال. يعني الذين - 00:37:58ضَ

ليس لهم شهوة بالنسبة ليس لهم شهوة بالنسبة للنساء او التابعين غيري ولاربة من الرجال. يعني الذين ليس لهم شهوة في النسا ولهذا قال لك او كان لا شهوة له كعنين او كبير - 00:38:15ضَ

او كان مميزا وله شهوة هذا ايضا اذا كان مميز صبي مميز شهوة لا بأس انه ينظر من المرأة الاجنبية الى هذه الامور الستة وهذا كما ذكرنا هذا فيه نظر - 00:38:40ضَ

كما ذكرنا الله عز وجل ماذا قال؟ ها؟ او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء اذا ظهر الطفل على عورة المرأة بمعنى انه يميز القبيحة من الجميلة ويتبع نظره للمرأة ويتلذذ بالنظر اليها ونحو ذلك فانه يجب الحجاب منه - 00:38:59ضَ

الصواب في ذلك ان يقال كما قال الله عز وجل او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النسا لان الطفل اذا ظهر على عورة المرأة بمعنى انه علق قلبه بهذه المرأة واتبع نظره لها مميز - 00:39:23ضَ

بين النسا هذا يجب الحجاب منه قال او رقيقا غير مبعض ومشترك ونظره لسيدته يعني اذا كان الرقيق هذه امرأة تملك رقيقا سنا خالص ليس بعضه حر وبعضه رقيق وليس الرقيق المشترك بينه وبين غيرها بل هي تملكه رقيق خالص - 00:39:41ضَ

هل يجوز ان ينظر الى سيدته؟ قالوا يجوز ينظر الى هذه الامور الستة نعم اه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى - 00:40:11ضَ

لقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. ثم قال الله عز وجل او ما ملكت ايمانهن قال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ثم قال او ما ملكت ايمانهن - 00:40:29ضَ

عند ابي حنيفة والشافعي ان الرقيق لسيدته كالاجنبي تماما الرقيق لسيدتي كالأجنبي وعند الامام مالك لا ينطر الا الى الوجه والكفين والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه ابو حنيفة والشافعي - 00:40:47ضَ

ان الرقيق بالنسبة للسيدة كالاجنب تماما نعم ويدل لهذا ان النبي صلى الله انه ليس محرم نعم هو ليس من محارمها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. ولا يجوز ان تسافر مع رفيقها لانه ليس محرما لها - 00:41:09ضَ

ويجوز لها ان تتزوجه. كما سيأتينا يجوز ان تتزوجها فهو ليس محرم الصحيح انه كالاجنبي تماما ها قال رحمه الله السادس نظره للمداواة فيجوز للمواضع التي يحتاج اليها. يعني هذا - 00:41:33ضَ

القسم السادس الطبيب يحتاج ان ينظر للمداواة يجوز بقدر الحاجة الضرورة تقدر بقدرها اما الضرورة تقدر بقدرها واشترط الا يكون هناك امرأة اذا كان هناك امرأة تعالج فالواجب الذهاب الى المرأة - 00:41:55ضَ

لكن اذا لم يكن امرأة واحتيج الى الطبيب او كان هناك امرأة ولا تحسن واحتيج الى الطبيب فانه يجوز بقدر ما يحتاج اليه الضرورة تقدر بقدره قال السابع نظره لامته - 00:42:21ضَ

يعني الى ان قال المؤلف ما بين السرة والركبة الذي ينظر الى ما بين السرة والركبة اصناف نعم اصناف الى امته المحرمة كالمزوجة اذا زوجها حرمت عليه اذا كانت غير متزوجة ها هذا سيأتينها - 00:42:43ضَ

ما ينظر منها لكن اذا كانت الامة متزوجة فهي محرمة عليه الان ما دام انها متزوجة يقول لك المؤلف له ان ينظر الى ما بين السرة والركبة السيد الا ما بين السرة والركبة. ينظر الا ما بين السرة والركبة - 00:43:09ضَ

نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان السيد بالنسبة لامته المحرمة كالأجنبي لانها محرمة واذا كانت محرمة فانه ليس له ان ينظر اليها نعم. وقد جاء في يعني هم يستدلون على هذا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:43:33ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم جاء نعم اذا زوج احدكم جاريته عبده. فلا ينظر الى ما دون السرة والركبة. اذا زوج احدكم جاريته عبده فلا ينظر الى ما دون السرة والركبة خرجه - 00:43:59ضَ

ابو داوود ولحرة مميزة دون تسع يعني اذا كانت حرة مميزة دون تسع تنظر الى ماذا ما بين السرة والركبة الى ما عدا ما بين السرة والركبة. يعني تنظر الى كلها الا ما بين السرة والركبة - 00:44:23ضَ

وهذا ما ذهب اليه المؤلف وسبق ان ذكرنا الضابط في ذلك ما هو الضابط ان الحجاب شرع لاي شيء لدرء الفتنة والشر واسبابه على هذا نقول بانه يجب ان تحتجب - 00:44:46ضَ

بقدر ما يدرأ الفتنة والشر قال نعم ونظر المرأة للمرأة. نعم يقول لك المرأة تنظر من المرأة الى جميع بدنها الا ما بين السرة والركبة المرأة تنظر الى جميع المرأة الا ما بين الا ما بين السرة والركبة - 00:45:04ضَ

ويدل لهذا ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل. ولا المرأة الى عورة المرأة نهى النبي عن نظر العورة - 00:45:30ضَ

وهذه هي العورة الرجل عورة الرجل ما بين السرة والركبة. قد دل ذلك على ان المرأة بالنسبة للمرأة عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة الى الركبة نعم اه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تقدم ذكرنا الظابط وايضا لا بد ان نفرق بين مسألة النظر وبين مسألة اللباس - 00:45:45ضَ

يعني مسألة النظر تختلف عن مسألة اللباس النظر اوسع من اللباس فيجب ان تلبس اللباس الذي ورد في السنة كما تقدمنا لباس نساء الصحابة انما تظهر الاطراف فقط يظهر الكفان والقدمان - 00:46:06ضَ

الراس والرقبة هذي اللي تظهر لكن لو فرض ان امرأة انكشف ساقها عند امرأة ونظرت الى ساقها في ظهر ان هذا كما ذكر المؤلف انه هذا جائز ولا بأس به - 00:46:30ضَ

لكن اللباس لابد ان يكون لباسا شرعيا. لابد ان يكون اللباس لباسا شرعيا. قال لك وللرجل الاجنبي. نعم للرجل الاجنبي يعني ان المرأة تنظر الى الرجل الاجنبي الا ما بين السرة والركبة - 00:46:46ضَ

ويدل لهذا نظر عائشة رضي الله تعالى عنها الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما تقدم اذا كان ذلك بشهوة كما سيذكر المؤلف ترتب عليه فتنة وشهوة فان - 00:47:06ضَ

لا يجوز ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة المميز الذي لا شهوة له للمرأة. يعني اذا كان صبي لا شهوة له يجوز له ان ينظر الى جميع المرأة الا ما بين السرة والركبة. لان الله عز وجل قال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء - 00:47:24ضَ

فاذا كان لم يظهر على عورة المرأة جاز له ان ينظر قال رحمه الله ونظر الرجل الرجل ولو امرض فيجوز الى ما عدا ما بين السرة والركبة كما تقدمت لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر - 00:47:52ضَ

الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة وعورة الرجل ما بين السرة الى الركبة فيجوز للرجل ان ينظر الى جميع الرجل الا ما بين السرة والركبة ما لم يترتب على ذلك - 00:48:15ضَ

فتنة او شهوة. قال لك الثامن نظره لزوجته وامته المباحة له ولو لشهوة ونظر من دون سبع فيجوز لكل لكل نظر جميع بدن الاخر نظر جميع البدن هذا للزوجة وللامة - 00:48:30ضَ

الزوجة مع زوجها والامة مع سيدها. ويدل لذلك قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وانا حيث مهزي بن حكيم عن ابيه عن جده النبي قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. كذلك ايضا - 00:48:53ضَ

من دون سبع سنوات سواء كان ذكرا او انثى يجوز النظر الى جميع بدنه على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله الا اذا كان الا اذا كان يصحب ذلك فتنة وشهوة كما تقدم فانه يمنع منه - 00:49:16ضَ

قال فصل ويحرم النظر لشهوة او مع خوف ثورانها الى احد ممن ذكرنا فاذا رأى الى المخطوبة فلا يجوز له ان ينظر الى المخطوبة بشهوة لانه يتمتع بامرأة اجنبية او مثلا الطبيب - 00:49:35ضَ

لا يحرم عليه ان ينظر الى المريضة بشهوة لانه يتمتع بامرأة اجنبية هذا محرم ولا يجوز لكن اذا طرأت الشهوة فانه يجب عليه ان يدافع نعم اذا طرأت عليه الشهوة فانه يجب عليه ان يدافع وان يتقي الله عز وجل - 00:49:59ضَ

قال ولمس كنظر واولى كما انه يحرم ان تنظر بشهوة ايضا يحرم ان يمس بشهوة بل اولى. لان المس ابلغ من النظر لا يجوز آآ ان يمس الطبيب المريضة ان يمسها بشهوة هذا ابلغ - 00:50:22ضَ

هذا ابلغ. قال لك ويحرم التلذذ بصوت الاجنبية ولو بقراءة قول الله عز وجل نعم وانا نعم ها ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وصوت المرأة هل هو عورة وليس عورة الى اخره - 00:50:46ضَ

هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى والذي يظهر كما ذكر المؤلف رحمه الله انه اذا كان بخضوع من القول وترقيق وتحسين ونحو ذلك فانه لا يجوز اما اذا كان - 00:51:17ضَ

معتادا فان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لهذا ان الصحابيات كن يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فدل ومع ذلك هم يسمعون كلامهن دل ذلك على انه - 00:51:35ضَ

ليس بعورة على الاطلاق، لكن اذا اذا صاحبه شيء من الخضوع الى اخره فانه لا يجوز. قال وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه نعم تحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:57ضَ

لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما وقول المؤلف رحمه الله بالنساء هذا فيه نظر لانه اذا خلى الرجل بالنساء هذه ليست خلوة فاذا اجتمع رجل مع امرأتين هذه ليست خلوة ما دام انه - 00:52:17ضَ

تخشى الفتنة هذا ليست خلوة نعم المحرم نحتاجه في السفر في الحذر لا نحتاج المحرم لكن في الحذر نحتاج عدم الخلوة نحتاج عدم الخلوة وعلى هذا لو كان في المكان رجل وامرأة لا يجوز لكن لو كان في المكان رجل وامرأتان - 00:52:37ضَ

نقول بان هذا جائز ولا بأس به لعدم الخلوة قال رحمه الله ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن للتعريض الا بخطبة رجعية نعم يحرم التصريح يعني اه المرأة لا تخلو من امرين اما ان تكون معتدة وهذا الذي يتكلم عليه المؤلف رحمه الله - 00:53:07ضَ

واما ان تكون غير معتدة اذا كانت غير معتدة يجوز لك ان تخطبها تعريضا وتصريحا لكن اذا كانت معتدة فاذا كانت معتدة فهذه لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون رجعية - 00:53:34ضَ

ومن هي الرجعية الرجعية هي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوظ هذه الرجعية لا يجوز ان تخطبها لا تعريضا ولا تصريحا لماذا انها زوجة احسنت لانها زوجة الله عز وجل قال في الرجعية وبعولتهن احق بردهن في ذلك العدة - 00:53:54ضَ

واذا كانت رجعية لا يجوز ان تخطب تعريضا ولا تصريحا الحالة الثانية ان تكون مبانة بالوفاة او طلقها زوجها اخر الطلقات الثلاث فهذه يجوز لك ان تخطبها تعريضا لا تصريحا - 00:54:21ضَ

واضح اذا كانت مبانة اما بالوفاة توفي زوجها ولا تزال في العدة او طلقها زوجها اخر الطلقات الثلاث وهي في العدة. يجوز ان تقطيبها تعريظا لا تصريحا لقول الله عز وجل - 00:54:43ضَ

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الحالة الثالثة الحالة الثالثة المبانة بدون الثلاث بغير الثلاث مثاله مبالى بغير الثلاث التي ابانها زوجها لكن بغير الطلاق الثلاث ها - 00:55:01ضَ

احسنت مثل المختلعة والمفسوخة فهذه يجوز لزوجها ان يخطبها تعريضا وتصريحا. زوجها الذي ابانها لانه يجوز له ان يعقد عليها يجوز ان يخطب تعريضا وتصريحا. اما غير الزوج ها فلا يجوز له ان يخطبها الا تعريضا - 00:55:26ضَ

فاذا قلعت امرأة من زوجها لا تزال العدة او فسخت فيجوز لزوجها ان يخطبها تعريضا وتصريحا اما غير الزوج فانه يخطبها ماذا تعريضا فقط لا تصريحا. والتصريح هو الذي لا يحتمل الا النكاح. كان يقول انا اريد ان اتزوج فلانة واريد الى اخره - 00:55:51ضَ

واما التعريض الذي يحتمل النكاح وغيره كما لو قال اه فلانة امرأة صالحة احتاج لمثلها ونحو ذلك نعم يعرض فهذا جائز. قال وتحرم خطبة على خطبة مسلم اجيب ويصح العقد يقول لك المؤلف يحرم - 00:56:17ضَ

نعم تحرم خطبة على خطبة مسلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبة اخيه وقال المؤلف رحمه الله مسلم يخرج ماذا ها الكافر كيف ذلك كيف تخطب على خطبة الكافر - 00:56:43ضَ

ها في نصفاني نعم صح. نصراني خطب نصرانية فيجوز للمسلم ان يخطب النصرانية على خطبة النصراني لان المسلم يجوز له ان يتزوج الكتابية كما سيأتينا وهذا ما ذهب اليه المؤلف لقوله ولا يخطب على خطبة اخيه - 00:57:00ضَ

والكافر ليس اخا للمسلم والرأي الثاني انه لا يجوز نعم لا يجوز ان يخطب على خطبة الكافر لما في ذلك من الظلم والاعتداء هذا فيه ظلم واعتداء وهو الصواب واما قوله على اخيه هذا قيد اغلبي - 00:57:22ضَ

والقاعدة ان ما كان قيدا اغلبيا فانه لا مفهوم له طيب وقال المؤلف اجيب نعم يفهم من كلام المؤلف انه اذا خطب ولم يجب ها؟ يجوز او لا يجوز ها - 00:57:41ضَ

يجوز واستدلوا على هذا بان فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها خطبها ثلاثة معاوية وابو الجهم واسامة فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فارشدها الى ان تنكح اسامة هنا ثلاثة - 00:58:00ضَ

والرأي الثاني انه يحرم ان يخطب اذا خطب سواء اجيب او لم يجب ما دام انه لم يرد اذا رد لا بأس ان تخطب لكن اذا لم يرد انه لا يجوز - 00:58:20ضَ

يعني هو على كلام المؤلف هذا رجل خطب وحتى الان اهل المرأة بحاجة الى ان يسألوا عنه فترة اسبوع او اسبوعين يقول يجوز لغيره ان يخطب على خطبته نعم هذا ما ذهب اليه المؤلف لقصة فاطمة رضي الله تعالى عنها - 00:58:36ضَ

والرأي الثاني لا يجوز. لماذا؟ لقول النبي سلم ولا يخطب على خطبته ولا عن خطب. انتظر حتى يتبين امره وقد يكون اهل المرأة ركنوا اليه وارادوا تزويجه ثم يأتي هذا الشخص ويخطب عليه - 00:58:56ضَ

الصحيح انه لا يجوز وكيف الجواب عن عن قصة فاطمة ها انهم ما علموا انهم جاهلون الصحيح انه لا يجوز ان يخطب الا اذا رد هذه حالة الحالة الثانية اذا ترك كما جاء في الحديث - 00:59:13ضَ

الحالة الثالثة اذا استأذن يعني استأذن الخاطب الاول واذن له فلا بأس بشرط ان يكون اذنه لا يكون اذن حياء اذا كان ادنى حياء فانه لا يجوز لك ان تقطب على خطبته. قال لك ويصح العقد - 00:59:35ضَ

يصح العقد لان النهي هنا لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا بشرطه يعود الى امر خارج والرأي الثاني انه لا يصح العقد لا يصح العقد ولهذا قال لك المؤلف يصح العقد. والصواب انه يصح العقد مع الاثم - 00:59:55ضَ

نعم لو خطب على خطبة اخيه يصح مع الاثم قال باب ركني النكاح وشروطه. ركناه الايجاب والقبول مرتبين نعم ركن النكاح ركن جزء الماهية وجانب الشيء الاقوى وهو جزء الماهية. فيقول لك المؤلف ركناه الايجاب والقبول - 01:00:13ضَ

الايجاب هو اللفظ الصادم من الولي او من يقوم مقامه هو القبول هو اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه بقي ان الحقيقة ان الزوجان ما ذكر المؤدب رحمه الله الزوجين - 01:00:45ضَ

مرتبين نعم مرتبين وذكر الصيغة مرتبين يعني لابد ان يعني الايجاب والقبول اما الايجاب والقبول يشترط لهما شروط يشترط لهما شروط ما ذكرها المؤلف لكن ذكر الترتيب فقط ان يكون مرتبين - 01:01:00ضَ

وعلى هذا لو تقدم القبول على الايجاب يصح ولا يصح؟ لا يصح. هذا مذهب اليه المعلم. سبق ان ذكرنا كثيرا ان صيغ العقود يرجع فيها العرف الصحيح ان انه لا حاجة الى هذا - 01:01:29ضَ

سواء تقدم القبول او الايجاب جائز في حديث سهل بسعد في قصة الواهبة تقدم القبول على الايجاب الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. هذا قبول - 01:01:46ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن ما ورد ان الرجل قد قبلت هنا تقدم القبول على الايجاب الصحيح انه ان المرجع في ذلك العرف سواء تقدم القبول او تقدم - 01:02:05ضَ

الاجابة الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكون الايجاب بلفظ الانكاح والتزويج وهذا هو المشهور بالمذهب الشافعي واحمد انه لابد ان يكون بلفظ الانكاح او التزويج قالوا لان هذين اللفظين هما اللفظان اللذان ورد في القرآن والسنة - 01:02:22ضَ

وعلى هذا الاوقال ملكتك ها ها يصح او لا يصح؟ لا يصح لا بد من هذين اللفظين انكحت او زوجت وهو ايضا قول المالكية لكن المالكية يضيفون الهبة. ينعقد بلفظ الانكاح او التزويج او الهبة - 01:02:47ضَ

والهبة يقول لابد من ذكر الصداق لابد من ذكر الصداق والرأي الثالث ايضا رأي الحنفية ينعقد ايضا بنقض الانكاح او التزويج والبيع والهبة والصدقة والتمليك يقولون ينعقد بلفظ الانكاح والتزويج والبيع والهبة والصدقة والتمليك - 01:03:08ضَ

هذا مذهب الحنفي والخلاصة في هذا الصواب ان نقول ان صيغ العقود مرجعيها الى ماذا العرف والشرط الثالث الشرط الثالث التوافق بين قبول والايجاب ما يخالف القبول الايجاب لو قال زوجتك - 01:03:37ضَ

ابنتي فلانة قال قبلت فلانة ما يصح الشرط الرابع التوالي ما يكون هناك فاصل طويل عرفا بحيث انه عرفا لا لا يعتبر عقدا قال ويصح النكاح هزلا نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يصح النكاح من الهازل - 01:03:56ضَ

لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منهن النكاح والرأي الثاني نعم انه لا يصح رأي ابن حزم انه لا يصح مع الهزل - 01:04:18ضَ

هم يقولون عقد البيع يعني لو تشتري هذه العلبة بريال هزلا لا يصح لكن عقد النكاح اللي يترتب عليه امور عظيمة من استحلال الفروج والنسب ونحو ذلك يصح هزلا هذا بعيد. نعم هذا بعيد - 01:04:34ضَ

عقد النكاح هو العقد الوحيد الذي الشارع حماه بعدة امور يعني بالشهادة جميع العقود لا تشترط فيها الشهادة. عقد النكاح تشترط فيه الشهادة جميع العقود لا تشترط فيه الذكورة عقد النكاح تشترط فيه الذكورة - 01:04:57ضَ

جميع العقود لا لا يشترط فيها الاعلان لو بعت عقارب مليار ما يشترط الاعلان لكن عط النكاح كما سيأتينا ابن تيمية يقول يجب اعلانه مثل هذا يعني احاطه الشارع بهذه الاحكام الكبيرة. تقول ينعقد هزل وبيع العلبة لبريال هذي ما ينعقد - 01:05:17ضَ

والحديث الوارد في هذا ضعيف حتى الاثار الواردة في هذا المعنى كلها ظعيفة وبكل لسان من عاجز عن عربي لا بالكتابة والاشارة الا من اخرس. بكل لسان يعني اذا كان يتكلم باللغة الاردية - 01:05:42ضَ

تعقد باللغة الاردنية وليس بشرط ان يعقد باللغة العربية لان هذه الالفاظ لا يتعبد الله عز وجل بها قال لك لا بالكتابة والاشارة الا من اخرس ما ينعقد النكاح بالاشارة ولا بالكتابة ما دام انه يستطيع - 01:06:06ضَ

يلفظ الا من اخرس وسبقا ذكرنا سبق ان ذكرنا ان ان العقود مرجعها الى ماذا؟ العرف يتعارف الناس على انه اذا كتب زوجت وكتب الاخر قبلت انه عقد فهو عقد - 01:06:28ضَ

هذا في بعض البلاد يذهب الولي الى البلدية. ويكتب انه زوج فلان. ثم يأتي الزوج ويكتب انه قبل يكون هذا عقد عندهم الصحيح في ذلك كما ذكرنا ان مرجع العقود صيغ العقود ان مرجعها الى اعراف الناس نعم - 01:06:53ضَ

والاشارة الا من اخرس. يعني الاخرس ونكتسح كتابته يعقد عقد النكاح كتابة ويعقد بالاشارة والقاعدة ان الاشارة المفهومة كالعبارة المنطوقة قال وشروطه خمسة تعيين الزوجين. فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها. لا قبلت نكاحها - 01:07:15ضَ

ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميزه حتى يميز حتى يميز كل منهما باسمه او صفته. نعم. لابد من التمييز تمييز الزوجين ويدل لذلك قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها - 01:07:46ضَ

وهذا التعيين ايضا الحديث سهل رظي الله تعالى عنه في قصة واهبة قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها. هذا تعيين والتعيين اما ان يكون بالاسم او بالصفة او بالاشارة او بالواقع - 01:08:11ضَ

الاسم كان يقول زوجتك ابنتي فاطمة او بالاشارة كأن يقول زوجتك ابنتي هذه او بالصفة كأن يقول زوجتك ابنتي الكبيرة او بالواقع كأن يقول زوجتك ابنتي وليس له الا بنت واحدة - 01:08:30ضَ

قال الثاني رضا زوج مكلف ولو رقيق نتوقف عن الرضا لانه طويل البحث فيه العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانات - 01:08:54ضَ