#شرح_بلوغ_المرام ( مكتمل )

المجلس (83) | #شرح_بلوغ_المرام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد #ابن_ماجه

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام - 00:00:02ضَ

باب العدة والاحداد عن المسور ابن محرمة ان سبيعة الاسلمية رضي الله عنهم نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه واله وسلم فاستأذنته ان تنكح فاذن لها فنكحت - 00:00:24ضَ

رواه البخاري واصله في الصحيحين وفي لفظ انها وضعت بعد وفاة زوجها باربعين ليلة وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا ارى بأسا ان تزوج وهي في دمها غير انه لا يقربها - 00:00:46ضَ

انه لا يقربها زوجها حتى تطهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام - 00:01:07ضَ

باب العدة والاحداث العدة هي اه اه المدة التي تتربص فيها المرأة عن عن الزواج بعد الطلاق وبعد الوفاة هذه هي العدة والعدة في الطلاق وفي الوفاة اذا كانت المرأة حاملا - 00:01:26ضَ

فهي بوضع الحمد اذا توفي رجل عن امرأة وهي حامل فعدتها وضع الحمل. قال او قصر اذا طلقها وهي وهي حامل فعدتها الولادة. اذا ولدت المطلقة بعد وتضييقها فعدتها تكون بولادتها - 00:01:58ضَ

يعني قلت المدة او كثرت قلت المدة او كثرت اما اذا لم تكن حاملا فان الزوجة اه اه تعتد ثلاثة قروء بهدلات حيض وينتهي هذا ان كان التحيض وان كانت صغيرة لا تحيض او ايسة يعني من الحيض بمعنى انها انقطعت - 00:02:22ضَ

عنها الحيض فانها تربص ثلاثة اشهر. لان العدة في الاقراء يعني هي ثلاث والغالب ان ان المرأة يأتيها الحيض في كل شهر فاذا لم يكن هناك حيضا وليست من اهل الحيض - 00:02:47ضَ

وانما لم تصل اليه او تجاوزته فانها تعتد بثلاثة اشهر. تعتد بثلاثة اشهر. اما بالنسبة للمختلع وكذلك المسلية وكذلك الامة اذا انتقلت من آآ ملك آآ من ملك البائع الى ملك مشتري - 00:03:07ضَ

فان لان انه علينا انها تستبرأ بحيرة واحدة يعني يتبينها يتبين بها يعني براءة هذه هي هي العدة فيما يتعلق بالطلاق وفيما يتعلق وبالنسبة لغير الحامل من من اللي توفي عنهن عدتهن اربعة اشهر وعشر. عدتهن اربعة اشهر وعشر. يعني - 00:03:27ضَ

حامل عدته وضع الحمل هو الحائل عدتها اربعة اشهر وعشر. وهذه العدة بالنسبة للمؤمن عنها يعني من حين الوفاة تبدأ من حين الوفاة تبدأ تحسب اربعة اشهر وعشر بحين وفاة. ولو حصل انه لم يبلغها - 00:03:59ضَ

بالوفاة الا بعد مدة فانها تحتسب تلك المدة التي مضت. ولو اه لم يبلغها الخبر الا بعد باربعة اشهر وعشر فانها تكون خرجت من العدة. وليست العدة تبدأ من حين العلم. وانما تبدأ من حين وفاة - 00:04:25ضَ

ثم ذكر حديث سبيعة باب العدة والاحداث. باب العدة والاحداث والاحداث هو كون المرأة المتوفى عنها تترك والطيب يعني تترك التجمل وذلك لحق الزوج الذي مات وهو في هذه المدة التي اربعة اشهر عشر. لان مدة العدة هي مدة الاحداث - 00:04:45ضَ

وسواء قلت او كثرت ويقال في الاحداد ما قيل في العدة من انها لو لم يبلغها الخبر الا بعد اربعة اشهر عشر خرجت من عدة وايضا ليس عليه احداث لان الاحداث تابع للعدة وفي مدة العدة. فاذا ذهب يعني الوقت الذي اه انتهت به العدة وهي - 00:05:12ضَ

تعلم فكذلك الاحداد هو تابع للعدة نعم ثم هذا هذا الاحداث الواجب ها هذا الاحداد الواجب اه نعم هذا الاحداث الواجب. هناك احداد جائز الجائز هو اذا كان على غير زوج يعني مدة ثلاثة ايام. يعني لا يزيد عن ثلاثة ايام - 00:05:35ضَ

نعم المنشور بالمحرمة ان سبيعة الاسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم استأذنته ان تنكح فاذن لها فنكحت. يعني هذه صحابية يعني توفي عنها زوجها - 00:05:57ضَ

حامل وولدت بعد موته بايام وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن ان تنكح فاذن لها لان عدتها انتهت بخروج الحمد وبوضع الحمل سواء كان ساعة او كان تسعة اشهر او اكثر - 00:06:18ضَ

يعني هذه يعني العدة بالنسبة للمتوفى عنها يعني قد تقل وقد تكثر وهذه عدتها قليلة. لان الحائل عدة اربعة اشهر وهذه عدتها ايام يعني قيل انها في انها عشرين عشرين يوما - 00:06:36ضَ

نعم. جاء باربعين ليلة. باربعين؟ في لفظ انها وضعت بعد وفاة زوجها باربعين ليلة. نعم. يعني انها اربعين ليلة في بعض الروايات مطلقة والحكم هو انها من حين تجد بعد وفاة زوجها سواء كان بساعة او - 00:06:55ضَ

اكثر او او باكثر فانها يعني هذه يكون بذلك آآ انتهاء عدتها واحداثها لوضعها الحمل نعم قال الزهري ولا ارى بأسا ان تزوج وهي في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر. يعني انه - 00:07:15ضَ

قالوا عليها وهي وهي في النهب النفاس وآآ يعني يستمتع بها يعني زوجها بغير بغير الجماع مثل مثل الحيض يستمتع بها الا في الجماع. وكذلك بالنسبة للنفساء يعني يستمتع بها في غير - 00:07:40ضَ

لانها زوجة من حينها عقد عليها هي زوجة ويجوز ان يتزوجها وهي يعني في النفاس ولكنه لا يواقعها يعني وهي في حال نفاسها. نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجة ورواته - 00:08:00ضَ

لكنه معلول ثم ذكر هذا الحديث عن بريرة انها امرت ان تعتد تعتد بثلاث حيضات وذلك انها عتقت زوج عتقت وهي تحت زوج فيعني اه اه كانت عدتها يعني عدتها بكونها اه - 00:08:26ضَ

خرجت من عصمة زوجها تعتد بثلاث حيضات لانها حرة يعني يعني حصل يعني لها او انها تعتد بهذه المدة التي هي الثلاث الحيض الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في المطلقة ثلاثا - 00:08:54ضَ

ليس لها سكنة ولا نفقة. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث بالنسبة يعني المطلقة ثلاثة المطلقة ثلاثة انه ليس لها سكنة ولا نفقة لانها تعتبر يعني يعني ليست رجعية الرجعية لها سكنى - 00:09:26ضَ

ولها النفقة ما دامت في العدة واذا خرجت من العدة بانت منه البينونة الصغرى الا انه يجوز له ان يتزوجها ويعقد عليها بعد لانه بينونة صغرى. واما اذا كانت مطلقة يعني طلاق ثلاث فانها لا تحل له الا بعد زوج - 00:09:47ضَ

وفي المدة التي هي يعني في العدة ليس لها سكنى وليس لها وليس لها نفقة نعم وعن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تحد امرأة على ميت - 00:10:09ضَ

وثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولابي داوود والنسائي من الزيادة. ولا تحتضب وللنسائي ولا - 00:10:31ضَ

ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالاحداث وان المرأة لا تحد على ميت اكثر من ثلاثة الا على زوج اربعة اشهر وعشر اربعة عشر وكذلك اذا كانت حاملا يعني المدة التي هي مدة الحمل. المدة التي هي - 00:11:02ضَ

مدة الحمل يعني اه تترك الزينة وتترك الطيب يعني في هذه المدة الذي هو الاحداث. واما يعني غير الزوج فلا يجوز الزيادة يعني عن ثلاثة ايام لانها المدة التي يكون فيها الحزن وتكون فيها مصيبة - 00:11:24ضَ

جاءت الشريعة بكونها يحصل للانسان ان يحصل منه يعني مثل هذه الامور التي آآ حلت به يعني بالمصيبة التي حدثت به لكن ذلك انما لا يقال انه لا يجوز ان يتطيب - 00:11:44ضَ

بيته طيب وهذا وهذا ليس واجبا وانما هو يعني وجائز لكنه ليس من الواجبات واما المرأة فانها تحد على الميت اما اذا حين وضع الحبل ان كانت حاملة والا في اربعة في اربعة - 00:12:04ضَ

عشر ان كانت حائلا واذا يعني وليس لها ان تقرأ بالطيب ولا ان تستعمل الثياب الزينة ولا تستعمل يعني كل شيء كل ما فيه يعني ما يدعو الى الجماع ويدعو الى الرغبة في الازواج لان هذا حق للزوج - 00:12:26ضَ

على المرأة ان تكون ان تأتي به على على الوجه الذي شرع لها وذكر انها يعني ذات استعمل الطيب. وان ولا تستعمل الثياب الجميلة. وانها اذا خرج فاذا انتهت من الحيض يعني وهي في العدة التي هي اربعة اشهر عشر فانها تستعمل الطيب بعين معين الذي هو - 00:12:46ضَ

الهواء ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. نبذة يعني قطعة من قسط او اظفار يعني انواعا من الطيب. يعني تطيب بها مكان آآ المكان الذي فيه - 00:13:13ضَ

يعني حتى يعني الاذى الذي فيه او الاشياء المتبقية فيه تذهب بهذه الرائحة الطيبة تستعملها عند عند عند انتهاء القرء الذي هو الحيض من اجل ان تزيل ما بقي من روائح كريهة - 00:13:33ضَ

هذا جاء فيه ترخيص وغير ذلك ليس لها ان تستعمل الطيب. ليس لها ان تستعمل الطيب في جميع احوالها لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. نعم. ولا تلبس ثوبا - 00:13:53ضَ

مصبوغة يعني المصبوغ هو الذي يتجمل به الا الا ثوب عصب. الا ثوب عصب. وثوب العصب هو الذي اه يعني اه يعني طوي او يعني جمع ويعني صبغ فصار جزء منه يعني فيه صبغ وجزء منه - 00:14:13ضَ

يعني خالي من الصبر. نعم ولا تكتحل ولا تكتحل لان الاكتحال من التجمل ولا تمسوا طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. نعم ولابي داوود ان السعي من الزيادة ولا تختضب. ولا تختضب يعني بالحنة لان هذا من التجمل. لان اقتراب النساء - 00:14:40ضَ

هو من تجملهن نعم وللنسائي ولا تمتشط وكذلك لا تمتشط يعني لان الانتشار من التزين وعن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت جعلت على عيني صبرا بعد ان توفي ابو سلمة رضي الله عنه فقال - 00:15:09ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يشب الوجه فلا تجعليه الا بالليل وانزعيه بالنهار ولا بالطيب ولا بالحناء فانه خضاب. قلت باي شيء ام تشر؟ قال بالسدر رواه ابو داوود - 00:15:34ضَ

والنسائي واسناده حسن ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني على المرأة ان تفعله وان مما هو سائر لها في حال احدادها على على زوجها قال قالت موسى وجعلت على عيني صبرا. يعني عيني صبرا يعني هو يعني دواء يعني يكون في العلم - 00:15:54ضَ

والرسول صلى الله عليه وسلم اجاز لها ذلك بالليل وان تنزعه بالنهار لانها عندما تأتي للنوم وعندما تكون ليس عندها ولن تلتقي باحد ما في ما في جمال ما في تجمل ولكنها يعني اذا اذا كان في النهار تنزعه بحيث لا - 00:16:22ضَ

موجودا في النهار هذا اذا احتاجت اليه في العلاج. نعم وقال صلى الله عليه وسلم انه يشب الوجه. يعني ايه يشب الوجه؟ يعني انه يعني يحسنه ويظهر يعني فيه شباب وجمال. نعم - 00:16:42ضَ

فلا تجعليه الا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء. ولا تمتشطي يعني يعني تمشط رأسها ولا من حنا لان هذا يعني شيء من التجمل. يعني فلا تستعملوا عند آآ - 00:16:59ضَ

عندما تكد رأسها وتمشطه بالمشط او يعني تزيل ما فيه من الوسخ. يعني لا تستعمل الطيب ولا تستعمل نعم قال فانه خطاب. نعم فانه خطاب يعني مثل خطاب قلت بأي شيء امتشط؟ قالت قال بالسدر - 00:17:19ضَ

قال بسدر يعني انها تستعمل السدر لا تستعمل الحنة ولا تستعمل غيره وانما تستعمل السدر. يعني اذا وضعته على رأسها من اجل ان يلبده ان يلبده ويبقى يعني متلبدا ما يستمر بدون شيء يجعله متلبدا فيكون شعثا - 00:17:41ضَ

ويكون يعني تعلق فيه الاشياء فهذا يثبته ويجعله الشعر ثابتا على الرأس فلا يكون ذلك الا بهذا الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الشدر الان في النسائي ولا تمتشط - 00:18:01ضَ

هنا يعني هذا يحمل على الانتشاط الذي هو يعني فيه شيء من الزينة يعني ذاك مطلق يعني فيفسر به هذا الحديث اللي بعده مفسر له اما عموم الامتشاط واستخدام المشط - 00:18:23ضَ

جائز من المشط يعني بدون بدون الشيء الذي فيه طيب او في جمال اه استخدام الان المواد المنظفة والغالب ان فيها روائح يعني مثل الشامبو الصابون فيها روائح تستعمل الصابون لما فيه طيب - 00:18:41ضَ

اما اذا كان الغسل حيض ها؟ اذا كانت غسل طهارة حيض استخدم الصابون المعطر؟ لا يستعمل الصابون غير المطيب الا اذا طهرت نبذة من هذا يكون على الفرج اه وعنها ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكهلها - 00:19:06ضَ

قال لا متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث الذي فيها اجتناب الكحل للحادة لانه من الزينة وعن جابر رضي الله عنه انه قال طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها. فزجرها رجل انثى - 00:19:36ضَ

تخرج فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نخلك فانك عسى ان عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا. رواه مسلم. وهذا الحديث يدل على يعني ان المرأة انها تمكث في بيتها - 00:19:58ضَ

وتحد في بيت زوجها وانها يعني لا تخرج الا بامر لابد منه. وقد جاء في هذا الحديث ان خالة جابر رضي الله عنه انها كان لها نخل وارادت ان تجده يعني معناه تصرمه او تقطع عذوقه آآ يعني من اجل - 00:20:18ضَ

الى الاستفادة منه هذا هو الجذاد قيل لها نهيت عن ذلك فقال الرسول افعلي اي اذهبي فان ذلك يعني آآ ادعى الى ان تتصدق وان يحصل منها احسان يعني الى غيرها عندما يأتي يسأل عند الجداث - 00:20:38ضَ

عندما يأتي يسأل عند الجذام فانها تتصدق يعني عليه وين استغنت عن ذلك بوجود من يقوم بهذا العمل فذلك حسن لكن الجواز هو جائز لها بهذا بهذا الذي اخبر به الرسول - 00:20:58ضَ

صلى الله عليه وسلم وعن فريعة بنت مالك ان زوجها خرج في طلب اعبد الله. فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. فقال نعم فلما - 00:21:15ضَ

ما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت في اربعة اشهر وعشرا قالت فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه. اخرجه احمد والاربعة - 00:21:41ضَ

رواه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه آآ هاد عن فريعة بنت مالك ان زوجها خرج في زوجها خرج في طلب اعبد له عبيد مماليك له - 00:22:01ضَ

يعني ذهب في طلبهم فاجتمعوا عليه وقتلوه قتلوه يعني قتلوا سيدهم الذي جاء في طلبهم وانها يعني وانها يعني سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ان زوجها طلقها اتته عنها وانه ليس لها يعني آآ ليس لها ليس لها بيت يملكه فاذن لها بان تتحول وبعد - 00:22:24ضَ

دعاها وقال امكثي في يعني في امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله يعني حتى تخرج بنا العدة فمكث فيه اربعة اشهر وعشرا. وهذا فيما اذا كان لم يخفف عليها. اما اذا خفيف عليها فانه - 00:22:55ضَ

لها ان ان تنتقلي من مكان الى اخر. اما اذا لم يوقف عليها فانها تعتد في المكان الذي هي عندما توفي عنها زوجها. واذا كانت اه يعني اه قد سكنت بالاجرة. وان - 00:23:15ضَ

وان انه ليس هناك يعني مدة تمكث فيه يعني فانها تنتقم يعني تنتقل الى اهلها يعني حيث لا تتمكن من البقاء لكون البيت يعني انت اجارته وآآ يعني لم تتمكن من استئجاره فلها ان تنتقل اما اذا كان البيت مستأجرا فانها - 00:23:35ضَ

فيه ولو لم يكن ملكا نعم خرج في طلب اعبد له فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهله فان زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفق - 00:24:05ضَ

فقال نعم فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله يعني النفقة معلوم انها تصل اليها او من يعني ينفق عليها يوصله اليها في مكان احدادها - 00:24:20ضَ

وهذا فيما اذا كان البيت مستأجرا فانها تبقى فيه. ولكنه اذا كان حيفا اخافت على نفسها من ان يعتدي عليها حاجة يتسلط قالها احد فلها ان تنتقل حتى ولو كان البيت ملكا لزوجها - 00:24:39ضَ

حتى يبلغ الكتاب اجله. يعني تبلغ تنتهي العدة قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا قالت فقضى به بعد ذلك عثمان. يعني ان هذا الحكم الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم - 00:24:54ضَ

يعني وجد بعده وقضى به عثمان رضي الله عنه وارضاه وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثا. واخاف ان علي قال فامرها فتحولت. رواه مسلم. وهذا هو الدليل على ان المرأة المعتدة - 00:25:10ضَ

يعني يعني في بيت زوجها او في غير بيت زوجها ان لها ان تنتقل اذا خافت على نفسها بان يقتحم عليها احد يتسور عليها احد او يعني تخشى من النصوص وتخشى من الذين يعتدون عليها فان لها ان تتحول - 00:25:38ضَ

لان بقائها اذا امنت اذا امنت الظرر والخطر عليها وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة ام الولد اذا توفي عنها اربعة اشهر وعشر. رواه احمد وابو داود وابن ماجة. وصححه الحاكم. واعله الدار القطني بالانقطاع - 00:25:58ضَ

ثم ذكر هذا الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدة ام الولد اذا مات سيدها اه اربعة اشهر اربعة اشهر وعشر. يعني انها يعني عمدة معاملة الزوجات. هي هي - 00:26:26ضَ

لا يقال انها زوجة وليست من زوجاته. ولكن بكونها حملت منه وآآ يعني فانه يعني يبقيها في خدمته وتبقى في حزمته يتصرف فيها كيف يشاء لكن لا يبيعها واذا خرج واذا توفي عنها فانها تعشق - 00:26:46ضَ

موته ان اتعتق بموته فهذا فيه معاملتك يعني معاملة معاملة الازواج معاملة الزوجات لانها اصبحت مثل الزوجات آآ ام ولد له اصبحت من الزوجات ام ولد له والحديث فيه مقال ومنهم من يعني قال يعني به ومنهم من قال ان انها مثل الامام - 00:27:06ضَ

آآ يعني وعدتها عدة الامة التي تكون عند زوجها عند سيد فان عدتها ان يعني اذا عند سيد يعني ان يستبرأ يعني ان تستبرأ بحيضة واحدة وليس لها يعني عدة لانها لا زوجة. والعداد انما هي للزوجات - 00:27:34ضَ

انما هي للزوجات فهذه لها شبه بالزوجات من جهة انها آآ لها ولد يعني يعني ينتسب الى هذا الميت مثل الاولاد الذين يكونون من الزوجات وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت انما الاقراء الاطهار. اخرجه ما لك في قصة بسند صحيح - 00:27:58ضَ

ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالقروء هل هي الاطهار او الحيض؟ وقد جاء يعني ما يدل على انها الاطهار كما جاء في في هذا الحديث وجاء يعني ما يدل على انها الحيض انه جاء في الحديث آآ دع - 00:28:29ضَ

ثلاثة ايام اقرائك وهي انما تجعل صلاتها في في ايام الحيض. تدع الصلاة في ايام الحيض. فعبر عن آآ عن عن الاقرب انها حيض. وهذا هو الظاهر الذي يعني لان الحكم انيط - 00:28:49ضَ

يعني بهذه بهذه الاشياء الطارئة التي طرأت على المرأة وذلك بحسن الحيض فهي الصلاة يعني ايام اقرائها وتدعو الصيام كذلك آآ تدع صيام تدع تدع ايام اقرأها وتجعل الصلاة ايضا ايام اقرأها ولكنها وتدعى صيام ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم - 00:29:09ضَ

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطري واخرجه مرفوعا وضعفه. واخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة. وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه - 00:29:39ضَ

ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه انطلاق الامة آآ قال ابن عمر طلاق تطليقتان العمل فين؟ تطليقتان. تطليقتان. وعدتها. وعدتها حيضتان. يعني انها عن النصف من الحرة. يعني والحرة كما هو معلوم ثلاثة يعني ثلاث طلقات وعدتها ثلاث حيضات - 00:30:02ضَ

العدد هذا لا يتنصف فجبر الكسر لان لان النص هو يعني حيضة ونصف وهو لا يتجزأ الى النقص وكذلك الطلاق يعني ثلاث الاحرار والطلقة الواحدة يطلق ليلة النصف الى الكسر وصارت طلقتان وحيضتان - 00:30:34ضَ

ان هذا يعني طلاق طلاق الامة طلاق الامة اذا طلقت يعني طلقها زوجها فان هذه هذه عدتها اه وبعض اهل العلم قال انها يعني تستبرأ. ها والتطليب كذلك يعني ما تحل له. ايش؟ الطلاق. نعم. لا تحل له بعد طلقتين - 00:31:02ضَ

قال فاتفقوا على ضعفه نعم يعني الحقيقة ضعيف لكن يعني بعض العلماء قالوا ان يعني انه يعني مثل ما جاء فيما يتعلق بالتنصيف بالنسبة ما جاء في القرآن فان اتينا بفاحشة فعليهن ما على المحصنات من عذاب. نفس وعمل. نعم؟ عليهن نصف مع المصاب من العذاب. يعني الذي هو - 00:31:28ضَ

الحج نعم فيعني فكذلك يعني قالوا في هذا وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم - 00:31:51ضَ

الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره. اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار ثم ذكر هذا الحديث عن رويفا قال لا يحل لامرء يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماؤه ماؤه زرع غيره - 00:32:10ضَ

يعني يعني بذلك انه اذا اذا شفيت المرأة وهي حامل فلا يجوز للذي يعني يملكها ان يعني يجامعها وهي حامل. لان هذا هو معنى سقي غيره يعني ما افي سقي يعني حرف غيره - 00:32:30ضَ

لان هذا الولد الذي في البطن هو من زرع غيره وحرث غيره فلا يجوز له ان يجامع المرأة وهي حائض يعني لانه بذلك يعني يسقي يعني حرف غيره. فذلك يعني غير سائغ. وكذلك المرأة اذا اشتراها - 00:32:50ضَ

وهي حامل فانه لا يجوز له الوقاء عليه اهله هي تباع المرأة وهي حامل الامة تباع وهي حامل ولكنه لا يجوز لمن اشتراها ان يجامعها الا اذا وضعت ما في بطنها لان هذا يدخل تحت سقي الرجل ماءه يعني لزرع - 00:33:10ضَ

غيره وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا اخرجه مالك والشافعي. كما ذكر اللي بعده وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امرأة المفقود امرأته حتى - 00:33:30ضَ

هالبيان اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف ثم ذكر هذا الحديث او اثر عن عمر ان امرأة المفقود ايش؟ تربص اربع سنين. تربصت اربع سنين يعني انها يعني تبقى يعني في انتظاره لمدة اربع سنين - 00:34:00ضَ

مدة اربع سنين والمفقود اما ان يكون الغالب عليه الهلاك او الغالب عليه السلامة. فاذا كان الغالب عليه السلامة فانها تمكث هذه المدة واذا كان الغالب عليه عدم السلامة كالذين يغرقون في في في يعني الذين اذا كانوا - 00:34:24ضَ

الغالب عليه عليه السلام تنتظر يعني اذا كان الغالب عليه عدم السلامة ينتظر هذه المدة مثل ناس غرقوا في بحر ثم انه يعني اه لم يعني لم يوجد يعني شيء يدل على هلاكه وعلى موته. واه صحيح ان هذا الامر يرجع فيه - 00:34:48ضَ

الى القاضي والى الوالي وهو الذي يعني يحسب يعني ما يتعلق بانه لا بد فيه من حكم حكم حاتم ولا يكفي به ان الناس يتصرفون يعني من انفسهم بل لابد من حكم الحاكم هو الذي يقدر يعني يحدد يعني المدة او يعني - 00:35:08ضَ

يحكم بانتهاء العصمة. وان لها ان تتزوج غيره. نعم تربص اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشرة. نعم يعني كأن هذا هو انه حصلت الوفاة بعد الاربع سنين في حديث المغيرة قال صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. يعني حتى يأتيها البيان الشيء الذي يبين انه قد مات - 00:35:28ضَ

وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون مناكحا او ذا محرم. اخرجه مسلم. نعم اللي بعده؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله - 00:35:56ضَ

عليه واله وسلم انه قال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. اخرجه البخاري ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالاداب فيما يكون بين الرجال والنساء وان الاجنبي يعني من المرأة - 00:36:18ضَ

ليس له ان يبيت عندها ولا ان يبيت ولا ان يخلو بها. وانما الذي من حقه ان يبيت عندها الزوج او ذو محرمين لها يعني كابيها واخيها وعمها او احد محارمها الذين تحرم عليهم على التأبيد الذي تحرم عليهم على التأبين - 00:36:38ضَ

فان فان المرأة يعني لا يجوز ان يبيت عندها غير اجنبي منها لا ان يبيت عندها ولا ان يخلو بها وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في سبايا اوقات لا توطأ حامل - 00:36:58ضَ

تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. اخرجه ابو داوود وصححه الحاكم. وله شاهد عن ابن عباس في الدار قطني وهذا الحديث يعني يدل على ان المسبية يعني كانت حاملا فانه لا يجوز احد ان يطأها ولو وطئ - 00:37:25ضَ

ها هو الذي مر بنا في الحديث انه يسقي ماءه حرف غيره وهذا غير جائز. ففي هذا التصريح بان التي في بطنها ولد لا يطأها من وقعت في آآ من وقعت في آآ يعني له او صارت يعني آآ من من من نصيبه من من - 00:37:47ضَ

من الغنائم لا يجوز له ان يطأها الا اذا الا اذا خرج الا اذا حصل وظع العمل. وان كانت يعني حائلا ليس ليس فيها حمل فانها رحمها بحيضة واحدة وبذلك ومع ذلك يجوز له ان يطرأها. نعم - 00:38:07ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الولد للفراش وللعاهل متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة في قصة وعن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند ابي داود - 00:38:29ضَ

اود ثم ذكر هذا الحديث المتفق عليه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الويل للفراش ولا العاهر الحجر يعني ان المرأة التي هي ذا الزوج او لها سيد يعني سواء كانت امة او آآ او حرة - 00:38:49ضَ

يعني تزوج يعني ما هي زوجة له او امة له فانه اذا حصل زنا يعني فيها او حصل لها فان الولد يلحق بالفراش ويلحق بصاحب الفراش ولا يعني ولا يكون - 00:39:07ضَ

ينشأ الى الى الجاني ولو كان له فيه ولو كان له فيه شبه. ولقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاخر الحجر ان الشرع يعني يحافظ على الاسباب وعدم وعدم ظياعها. نعم - 00:39:27ضَ

قال رحمه الله تعالى باب الرضاع والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين - 00:39:48ضَ

نقرأ ازالة الشيخ نعم هذا الشيخ نعم هذه الليلة هي ليلة النصف من شعبان والعلماء المحققون كتبوا فيها كتابات وممن كتب فيها شيخنا ابن عبد الله بن باز رحمه الله ونحن نقرأ الان يعني ما كتبه في ذلك - 00:40:08ضَ

قال رحمه الله تعالى في رسالته حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان. الحمد لله الذي اكمل لنا الدين واتم اين النعمة والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة. اما بعد فقد قال الله - 00:40:35ضَ

تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقال تعالى ام لهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه - 00:40:55ضَ

وسلم انه قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة يوم الجمعة اما - 00:41:15ضَ

وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل ضلالة والايات والاحاديث في هذا المعنى كثيرة. وهي تدل دلالة صريحة على ان الله سبحانه وتعالى قد - 00:41:35ضَ

اكمل اكمل لهذه الامة دينها واتم عليها نعمته ولم يتوفى نبيه عليه الصلاة والسلام الا بعد ما بلغ البلاغ المبين وبين للامة كل ما شرعه الله لها من اقوال واعمال. واوضح صلى الله عليه وسلم - 00:41:55ضَ

ان كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه الى دين الاسلام من اقوال او اعمال فكله بدعة مردود على من احدثه ولو حسن قصده وقد عرف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الامر. وهكذا علماء الاسلام بعدهم - 00:42:15ضَ

البدع وحذروا منها كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وانكار البدع كابن وضاح والطرطوشي وابي شامة وغيرهم ومن البدع التي احدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يوم - 00:42:35ضَ

بالصيام وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه. وقد ورد في فضلها احاديث ضعيفة. لا يجوز الاعتماد عليها اما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع. كما نبه على ذلك كثير من اهل العلم وسيأتي - 00:42:55ضَ

ذكر بعض كلامهم ان شاء الله. وورد فيها ايضا اثار عن عن بعض السلف من اهل الشام وغيرهم والذي عليه جمهور العلماء ان الاحتفال بها بدعة وان الاحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها - 00:43:15ضَ

موضوع وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف وغيره. والاحاديث الضعيفة انما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت اصلها بادلة صحيحة اما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له اصل صحيح حتى يستأنس له بالاحاديث الضعيفة. وقد ذكر هذه القاعدة - 00:43:35ضَ

الجليلة الامام ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وانا انقل لك ايها القارئ ما قاله بعض اهل العلم في هذه المسألة حتى تكون على بينة في ذلك. وقد اجمع العلماء رحمهم الله على ان - 00:44:04ضَ

الواجب رد ما تنازع فيه الناس من المسائل الى كتاب الله عز وجل والى سنة رسوله والى سنة رسوله لله صلى الله عليه وسلم. فما حكما به او احدهما فهو الشرع الواجب الاتباع. وما خالفهما - 00:44:24ضَ

اقتراحه وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله فضلا عن الدعوة اليه وتحبيده كما قال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول - 00:44:44ضَ

ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال عز وجل فلا وربك لا - 00:45:04ضَ

يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والايات في هذا المعنى كثيرة وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف الى الكتاب والسنة ووجوب الرضا بحكمه - 00:45:24ضَ

وان ذلك هو مقتضى الايمان وخير للعباد في العاجل والاجل. واحسن تأويلا اي عاقبة قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف في هذه المسألة بعد كلام سبق ما نصه؟ قال - 00:45:42ضَ

وليلة النصف من شعبان كان التابعون من اهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيره يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة وعنهم اخذ الناس فضلها وتعظيمها. وقد قيل انه - 00:46:03ضَ

وبلغهم في ذلك اثار اسرائيلية. فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك. فمنهم من قبل منهم ووافقهم على تعظيمها منهم طائفة من عباد اهل البصرة وغيرهم. وانكر ذلك اكثر - 00:46:23ضَ

علماء الحجاز منهم عطاء وابن ابي مليكة ونقله عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن فقهاء اهل المدينة وهو قول اصحاب مالك وغيرهم وقالوا ذلك كله بدعة واختلف علماء اهل الشام في صفة احيائها على قولين احدهما انه يستحب احياؤها جماعة في - 00:46:43ضَ

المساجد كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها احسن ثيابهم ويتبخرون ويتكحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك. ووافقهم اسحاق بن راهويه على ذلك. وقال في قيامها في - 00:47:10ضَ

جماعة ليس ذلك ببدعة. نقله حرب الكرماني في مسائله والثاني انه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء. ولا يكره ان يصلي الرجل فيها خاصة نفسه وهذا قول الاوزاعي امام اهل الشام وفقيههم وعالمهم. وهذا هو الاقرب ان شاء الله - 00:47:30ضَ

تعالى الى ان قال ولا يعرف للامام احمد كلام في ليلة نصف شعبان. ويتخرج في استحباب قيامها عن روايتان من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد. فانه في رواية لم يستحب قيامها - 00:47:57ضَ

لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه. واستحبها في رواية لفعل عبدالرحمن ابن من الاسود لذلك وهو من التابعين. فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه - 00:48:17ضَ

وسلم ولا عن اصحابه وثبت فيها عن طائفة من التابعين من اعيان فقهاء اهل الشام. انتهى من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله. وفيه التصريح منه بانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:37ضَ

ولا عن اصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان واما ما اختاره الاوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للافراد واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب - 00:48:57ضَ

وضعيف لان كل شيء لم يثبت بالادلة الشرعية كونه مشروعا لم يجز للمسلم ان يحدثه في دين الله سواء فعله مفردا او في جماعة. وسواء اسره او اعلنه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من - 00:49:13ضَ

عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وغيره من الادلة الدالة على انكار البدع والتحذير منها. وقال الامام ابو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع ما نصه قال وروى ابن وضاح عن زيد ابن اسلم قال ما ادركنا احدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون - 00:49:33ضَ

الى النصف من شعبان ولا يلتفتون الى حديث مكحول ولا يرون لها فضلا على ما سواها. وقيل لابن ابي مليكة ان زياد النويري يقول ان اجر ليلة النصف من شعبان كاجر ليلة القدر - 00:50:00ضَ

فقال لو سمعته وبيدي عصا لضربته وكان زياد قاصا. انتهى المقصود وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة ما نصه حديث يا علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف من - 00:50:20ضَ

يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله احد عشر مرات الا قضى الله له كل حاجة الى اخره هو موضوع وفي الفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتلي انسان له تمييز - 00:50:40ضَ

في وضعه ورجاله مجهولون. وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة. ورواتها مجاهيل وقال في المختصر حديث صلاة نصف شعبان باطل. ولابن حبان من حديث علي اذا كان ليلة النصف من شعبان - 00:51:00ضَ

فقوموا ليلها وصوموا نهارها. ضعيف. وقال في اللآلئ مئة ركعة في نصف شعبان الاخلاص عشر مرات مع طول فضله للديلمي وغيره. موضوع. وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهير وضعفاء قال واثنتا عشرة ركعة بالاخلاص ثلاثين مرة. موضوع واربع عشرة ركعة - 00:51:20ضَ

موضوع وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الاحياء وغيره وكذا من المفسرين وقد صلاة هذه الليلة اعني ليلة النصف من شعبان على انحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة. ولا ينافي هذا - 00:51:50ضَ

رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه صلى الله عليه واله وسلم الى البقيع ونزول الرب ليلة النصف الى سماء الدنيا وانه يغفر لاكثر من عدة شعر غنم كلب. فان الكلام انما هو في هذه - 00:52:10ضَ

بالصلاة الموضوعة في هذه الليلة على ان حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع كما ان حديث علي الذي تقدم وفي قيام ليلها لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة على ما فيه من الضعف حسب ما ذكرناه انتهى المقصود - 00:52:30ضَ

وقال الحافظ العراقي حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه وقال الامام النووي في كتاب المجموع قال الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي اثنتا عشرة ركعة بين - 00:52:50ضَ

المغرب والعشاء ليلة اول جمعة من رجب. وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة. هاتان الصلاتان بدعة منكرتان ولا يغتر بذكرهما ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب واحياء علوم الدين - 00:53:11ضَ

ولا بالحديث المذكور فيهما فان كل ذلك باطل. ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الائمة. فصنف في استحبابهما فانه غالط في ذلك. وقد صنف الشيخ الامام ابو محمد عبدالرحمن بن اسماعيل المقدسي - 00:53:31ضَ

نفيسا في ابطالهما فاحسن فيه واجاد. وكلام اهل العلم في هذه المسألة كثير جدا ولو لننقل كل ما اطلعنا عليه من كلامهم في هذه المسألة لطال بنا الكلام. ولعل ما فيه ولعل فيما ذكرنا كفاية - 00:53:51ضَ

ومقنعا لطالب الحق ومما تقدم من الايات والاحاديث وكلام اهل العلم يتضح لطالب الحق ان الاحتفال بليلة النصف من شعبان للصلاة او غيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند اكثر اهل العلم. وليس له اصل في الشرع المطهر بل هو مما حدث - 00:54:11ضَ

في الاسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم. ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل اليوم لكم دينكم وما جاء في معناها من الايات وقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد - 00:54:33ضَ

وفيما جاء في معناه من الاحاديث وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الايام. الا ان يكون في صوم يصوم - 00:54:53ضَ

احدكم فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزا لكانت ليلة الجمعة اولى من غيرها. لان يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس بنص الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:55:13ضَ

فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي دل ذلك على ان غيرها من الليالي من باب اولى لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة الا بدليل صحيح يدل على التخصيص. ولما كان - 00:55:32ضَ

ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وحث الامة على قيامها وفعل ذلك بنفسه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قام - 00:55:52ضَ

رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فلو كانت ليلة النصف من شعبان او ليلة اول جمعة من رجب او ليلة الاسراء والمعراج يشرع - 00:56:12ضَ

او تخصيصها باحتفال او شيء من العبادة فارشد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله تعالى فلو كانت ليلة النصف من شعبان او ليلة اول جمعة من رجب او ليلة الاسراء والمعراج يشرع تخصيصها - 00:56:33ضَ

باحتفال او شيء من العبادة لارشد النبي صلى الله عليه وسلم الامة اليه او فعله بنفسه. ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم الى الامة ولم يكتموه عنه. وهم خير الناس وانصح الناس بعد الانبياء - 00:56:52ضَ

عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارضاهم. وقد عرفت انفا من كلام العلماء انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنه شيء في فضل ليلة - 00:57:12ضَ

اول جمعة من رجب ولا في فضل ليلة النصف من شعبان فعلم ان الاحتفال بهما بدعة محدثة في الاسلام هكذا تخصيصهما بشيء من العبادة بدعة من كرة وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب التي يعتقد بعض الناس ان - 00:57:32ضَ

انها ليلة الاسراء والمعراج لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة. كما لا يجوز الاحتفال بها للادلة السابقة. هذا لو علمت فكيف والصحيح من اقوال العلماء انها لا تعرف وقول من قال انها ليلة سبع وعشرين من رجب قول باطل لا - 00:57:52ضَ

اساس له في الاحاديث الصحيحة. ولقد احسن من قال وخير الامور السالفة على الهدى وشر امور محدثات البدائع والله المسئول ان يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها والحذر مما خالفها - 00:58:13ضَ

انه جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذه رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله التي كتبها فيما يتعلق بهذه الليلة التي هي ليلة النصف من شعبان - 00:58:36ضَ

وانه لم يثبت فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك اصحابه الكرام لم يثبت عنهم شيء في ذلك. والخير كل الخير في ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. ولهذا لما ذكر تفرق الامة الى - 00:58:58ضَ

فعل كثيرة بين ان الذي ينجو فرقة واحدة وانهم من كان على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. هذا هو الحق والهدى والاصل براءة الذمة من التكاليف الا اذا ثبت شيء يعني فلا يقوم الناس بعمل من الاعمال يتقربون - 00:59:18ضَ

الى الله عز وجل فيه وهو لم يأت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاصل عدم عدم التعبد للشيء الا بعد ثبوته ولم يثبت شيء فيما يتعلق بهذه هذه الليلة او ليلة النصف من شعبان ليلة الاسراء والمعراج او ليلة آآ - 00:59:38ضَ

اه الجمعة التي هي يعني يقال لها صلاة الرغائب. وكذلك غيرها مما لم يأتي به اه شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اما صيام ليلة من صيام يوم النصف من شعبان فكذلك ومثل ليلته لكن من كان من عادته انه يصوم ايام البيض - 00:59:58ضَ

لديهم حاجة ثانية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فله ان يصومها لان هذا في جميع الشهور وليس مخصوصا فيه او مقصودا به ليلة النصف من شعبان او يوم النصف من شعبان. وانما هو يعني اه محافظ على ان يصوم ايام البيضة الثلاثة التي جاءت فيها السنة عن رسول - 01:00:19ضَ

عليه الصلاة والسلام وشعبان هي من جملة شعبان شهر شعبان هو من جملة الشهور. لكن كونه يقصد يعني لانه يوم النصف من شعبان بعبادة وليس من عادته انه يصوم ايام البيض فان هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثمان - 01:00:39ضَ

بعض الناس يتهاون في امر البدع ويقول ان قصده طيب وان قصده حسن ويعني وينسى ويغفل عن لانه لا بد مع حسن القصد من موافقة السنة. لابد مع حسن القصد من موافقة السنة. لان الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض النساء - 01:00:59ضَ

قال عليه الصلاة والسلام فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني سيوجد اختلاف وليس بالقليل بل هو كثير. فكأنه قيل له يا رسول الله ماذا تأمرنا عند وجود هذا الاختلاف؟ اجاب قبل ان يسأل ودون ان يسأل عليه الصلاة والسلام لانه انصح الناس للناس - 01:01:19ضَ

فلما حذر فلما اخبر عن البدع ووجودها وعلى كثرتها يعني بعد وجودها ارشد الى ان الطريق المستقيم والطريق الامثل هو ان الانسان يتبع السنن ويجتنب البدع فقال فانه من يعش منكم اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي - 01:01:39ضَ

وسنة الخلفاء في مهدي من بعدي تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنوادي ثم قال واياكم ومحدثات الامور فان كل محيا بدعة وكل بدعة بدعة ضلالة ففيه ترغيب وترهيب في اوله ترغيب في قوله ان جاء عليكم بان عليكم هذه من صيغ الترغيب والحث على الشيء - 01:02:00ضَ

واياكم من صيغ الترتيب والحث عن عن الابتلاء عن الشيء. قال فعليكم بسنتي ثم قال واياكم ووحداث الامور فمثل هذه الليلة وغيرها ليست من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هي من احدى هذه الامور الداخلة تحت هذا هذا الحديث الذي آآ - 01:02:20ضَ

حدث به الرسول عن اصحابه لما طلبوا منه ان يعني يحدثهم وظنوا ان موعظته البليغة التي وعظهم بها انهى موعد مودع فقالوا اوصينا فاوصاهم بهذه الوصية الجامعة العظيمة التي من اخذ بها غفر بكل خير ومن اعرض عنها - 01:02:40ضَ

يعني حصل له اجر ثم قول بعض الناس اننا قصدنا طيب يعني فعلا هذا نريد رضا الله وقصدنا طيب ما هو قصدنا سيء العلماء يقولون لابد مع حسن قصدي نعم بموافقة السنة - 01:03:00ضَ

لابد مع حسن قصد من موافقة السنة ويدل على ذلك ان احد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم آآ آآ ذبح اضحيته يوم الاضحى قبل صلاة العيد. قصده طيب يريد انه يطبخ اللحن. واذا جاء الناس من المصلى واذا - 01:03:20ضَ

اللحم مطبوخ جاهز يعني يريد ان يكون ذبيحته واظحيته يكون اول ما يؤكل. هذا قصد طيب اصله طيب ولكنه اخبر عليه الصلاة والسلام انه ليس موافقا للسنة فقال ان شاة كشاة لحم يعني مهي مضحية - 01:03:40ضَ

بانها ما وقعت في يعني في وقتها وانما حصلت قبل وقتها يعني ليست اضحية لانها مثل اللحم الذي الذبائح تذبح في محرم وسفر ورجب وشعبان ورمضان وفي كل وقت يعني هذه يقال لها - 01:03:58ضَ

يعني ذبايح يذبح الناس للاكل والتمتع بما انعم الله تعالى عليهم به لكنها ليست قربى وليست عبادة. قال عليه السلام شهادتك شهادة قال عليه الصلاة والسلام شهادتك كافح يعني فهذا بين ان هذا القصد الحسن الذي عنده انه ما نفع - 01:04:17ضَ

لانه لم يقع في موقعه ولم يوافق السنة فيعني فقال انها لا تشجيعا. وانه لا يعتبر مضحيا وشاته شاة لحما ثم ايضا الحديث الاخر او الاثر الاخر الذي جاء في سنن الدارمي - 01:04:36ضَ

ان ان عبد الرحمن ابن ان ابا عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود كان في بيته وكان الناس ينتظرونه يعني عندما يخرجوا ويتبعونه الى المسجد فاخبر بان اناس متحلقين في المسجد وانهم بايديهم حصى. وفي كل حلقة رجل يقول سبحوا مئة فيسبح - 01:04:55ضَ

هللوا مئة فيهللون كبروا مئة فيكبرون. يعني يقول سبحوا مئة يروحون معهم حصى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله فاذا غلقوا المئة قال هللوا مئة واذا طلقوها قال كبروا مئة. فوقف على رؤوسهم ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال ما هذا يا هؤلاء؟ قالوا - 01:05:17ضَ

قالوا هذا حصى نعد به التسبيح. قال عدوا سيئاتكم - 01:05:37ضَ