شرح الحج من زاد المستقنع ( كاملا )
المجلس ( 84 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب المناسك" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين باب جزاء الصيد في النعامة بالنعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والايل والوعل بقرة. والضبع كبش والغزالي عن والوبر والضرب جدي. واليربوع جفره والارنب عناق والحمامة شاة. باب - 00:00:00ضَ
صيد الحرم يحرم صيده على المحرم والحلال. وحكم صيده كصيد المحرم. ويحرم قطع شجره ويحرم صيد المدينة ولا جزاء ويباح الحشيش للعلف وحرمهما ما بين عير الى ثور تقدم لنا ما يتعلق بالفدية وان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ان الفدية على قسمين - 00:00:30ضَ
القسم الاول ما يكون على التخيير. والقسم الثاني ما يكون على الترتيب. وان الذي على التخيير ذكر فيه المؤلف رحمه الله فدية الطيب ولبس مخيط تغطية الراس وحلق الشعر تقليم الاظفار هذه الخمسة فيها فدية الاذى وان من فعل شيئا منها فهو مخير - 00:01:10ضَ
بين ثلاثة امور اما ان يطعم ستة مساكين او ان يصوم ثلاثة ايام او ان ينسوا شاتر والقسم الثاني مما يكون على التخيير جزاء الصيد ان الصيد لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون له مثل والامر الثاني الا يكون له مثل الى اخره تكلمنا - 00:01:40ضَ
على جزاء الصيد وكيفيته. كذلك ايضا ذكر المؤلف رحمه الله باسم الثاني وهو ما يكون على الترتيب. وذكر ما يتعلق بدم المتعة ودم القران. وان من كان متمتعا يجب عليه الهدي. اذا لم يقدر - 00:02:10ضَ
الهدي فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وذكرنا ما هو وقت الجواز لصيام هذه الايام الثلاثة؟ وما هو وقت الافضلية؟ الى اخره وكذلك ايضا ما هو وقت - 00:02:30ضَ
الجواز في صيام السبعة وما هو وقت الافطرية؟ الى اخره. ومن ايضا مما يجب على الترتيب دم الاحصاء وان المؤلف رحمه الله ذكر ان المحصر يجب عليه دم فاذا لم نجد دما فانه يصوم عشرة ايام - 00:02:50ضَ
ان الصيام هذا لا دليل عليه. كذلك ايضا ما يتعلق بالجماع في الحج قبل التحلل. وانه يجب في قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا لم يجد فانه يصوم عشرة ايام وقلنا ايضا بان هذا الصيام لا دليل عليه - 00:03:10ضَ
تقدم ايضا لنا ما يعذر فيه بالجهل والنسيان وما لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. وان المشهور من المذهب هو التفريك هو التفريط ما كان من قبيل اتلاف فانه لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. كتقليم الاظفار وحلق الشعر وقتل الصيد - 00:03:30ضَ
هذه الاربعة يجعلونها من قبيلة وانه لا يعذر فيها بالجهل والنسيان. والرأي الثاني ذكرنا ان لا يعذر فيه بالجهل والنسيان مطلقا. سواء كان من قبيلة لاف او لم يكن من قبيلة لاف. والرأي الثالث - 00:03:50ضَ
يقابل هذا الرأي وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وانه يعذر في الجهل والنسيان في سائر المحظورات. ذكرنا القاعدة العامة في الشريعة وان السائر المنهيات لا يترتب عليها اثرها الا اذا توفرت شروط - 00:04:10ضَ
الاول الذكر والثاني الاختيار والثالث العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم قال باب جزاء الصيد المراد بقول قوله باب جزاء الصيد اي ما يستحق بدل الصيد على من اتلفه - 00:04:30ضَ
مباشرة او تسبب ما يستحق من بدل الصيد على من اتلفه بمباشرة او تصدق او تسبب جزاء الصيد واجب. ودليل ذلك قول الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالواجب جزاء مثل ما قتل من النار - 00:05:00ضَ
يقول المؤلف رحمه الله في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والايل والتي والوعل بقرة. جزاء الصيد هذا ينقسم الى قسمين جزاء الصيد ينقسم الى قسمين. القسم الاول ما له مثل. والقسم الثاني - 00:05:30ضَ
ما ليس له مثل. والقسم الاول ما له مثل والقسم الثاني ما ليس له مثل. ما له مثل نرجع فيه الى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ان وجد فان لم يوجد فاننا نرجع الى قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم فان لم يوجد - 00:06:02ضَ
فكما قال الله عز وجل يحكم به دوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فما له مثل تحته هذه الاقسام الثلاثة. القسم الاول ان يكون هناك قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجع الى - 00:06:32ضَ
قضاء النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الظبر القسم الثاني الا يكون هناك قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قضاء من الصحابة. فاننا نرجع الى قظاء الصحابة كما سيأتينا ان شاء الله - 00:06:52ضَ
في كلام المؤلف عند شرح كلام المؤلف. القسم الثالث الا يكون هناك قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا من الصحابة فهذا كما قال الله عز وجل يحكم به دواء عدل منكم. فيوكل - 00:07:12ضَ
امر الى اهل خبرة الى اثنين من اهل خبرة يحكمان في هذا الصيد الذي اتلف. وما مثله ما يشابهه من بهيمة الانعام ما الذي يشابهه من بهيمة الانعام؟ فيجب على هذا المتلف اه ما يحكم به هذان - 00:07:32ضَ
عدنان الخبيران. القسم الثاني الا يكون له مثل. نعم. القسم الثاني الا يكون له مثل فاذا لم يكن له مثل فهذا فيه القيمة. هذا فيه قيمته كما سيأتي ان شاء الله - 00:08:02ضَ
نقول يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النعامة بدن نحن ذكرنا ان كان هناك حكم من النبي صلى الله عليه وسلم فاننا نرجع الى حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الاشياء التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الظبع. النبي - 00:08:22ضَ
الله عليه وسلم جعل في الظبع كبش كما رواه ابو داوود وابن ابي شيبة والدارمي خيرهم وهذا الحديث صححه البخاري. كما نقله الترمذي في علله الكبرى قال في النعامة بدنة. هذا فيما يتعلق بالقسم الثاني. ما يتعلق بالقسم - 00:08:52ضَ
الثاني وهو ما قضت به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما قضت به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال في النعامة بدنة. النعامة حكم بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان فيها بدنة. وذكر الشيخ الاسلام تيمية - 00:09:22ضَ
والله ان هذا اجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر وعثمان وعلي زيد ابن ثابت عمر وعثمان وعلي وزيد ابن ثابت وكذلك ايضا ابن عمر ابن عباس وابن الزبير - 00:09:47ضَ
حكموا في النعامة ببدنه. قال وحمار الوحش ايضا هذا وارد عن الصحابة. حمار وحش فيه بقرة فقد ورد ايضا عن الصحابة السابقين. ورد عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت - 00:10:07ضَ
ابن عمر وابن عباس وابن الزبير انهم حكموا في حمار الوحش ببقرة. كذلك ايضا قال وبقرته نعم ايضا بقرة حمار الوحش ايضا فيه بقرة. انثى حمار انثى حمار الوحش فيه بقرة ودليل ذلك انه وارد عن الصحابة السابقين رضي الله تعالى - 00:10:27ضَ
الا عنهم. وكذلك ايضا في ايضا بقرة. ايضا هذا وارد عن الصحابة السابقين رضي الله تعالى عنهم وكذلك ايضا ورد عن الصحابة السابقين انهم قضوا في الضبع بكبش وكذلك ايضا - 00:10:57ضَ
قضوا في الغزالة بعنز وفي الارنب بعناق وفي اليربوعي بجفرة هذا كله عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال وتيتا وسيتم الوعل بقرة. السيكل هو الوعل المسن. السيكل هو الوعل المسلم. وكذلك ايضا - 00:11:17ضَ
الوعل نعم هذا فيه بقر. وهذا ايضا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وارد عن ابن عمر الله تعالى عنه والشيء نعم نعم فالسيتل فيه البقرة كذلك ايضا في والمؤلف في الوعل بقرة هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى - 00:11:47ضَ
عنهما والوعل هو الأروى كان الوعل هو الأروى المؤلف رحمه الله تعالى الوعل هو الأروى وهو كيس الجمل. نعم تيس الجمل المؤلف والظبع كبش. الظبع هذا حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كما سلف لنا حديث جابر - 00:12:17ضَ
ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال والغزالة عنز نعم ايضا هذا ورد من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الغزالة عنز نعم هذا ايضا وارد حيث جابر وهو اجماع - 00:12:56ضَ
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال والوبر نعم الوبر دويل دون السنور دويبة دون القط. السنور لا ذنب لها. هذا فيها جدي. هذا فيها جدي والظب جديد. وهذا قظى به عمر رظي الله تعالى عنه وكذلك ايظا زيد ابن ثابت - 00:13:16ضَ
رضي الله تعالى عنه والجدي الذكر من اولاد المعز له ستة اشهر قال واليربوع جفرة. هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سلف لنا انهم قضوا في الربوع - 00:13:46ضَ
بجفرة والجفرة لها اربعة اشهر. وفي الارنب عناق الارنب الانثى العناق الانثى من اولاد الماعز اصغر من الجفرة. الانثى من اولاد الماعز اصغر من الجفرة. وسبق لنا ان الصحابة رضي الله - 00:14:06ضَ
تعالى عنهم قضوا فيها ان قضوا فيها بعناء. قال واليربوع جفرة والارنب عناق والحمامة شاة الحمامة جاءت قضى بها عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان وابن عمر وابن عباس الى اخره. قضوا في حمام الحرم - 00:14:26ضَ
بان فيها شاة. هذه الاشياء هي التي قظى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقظى فيها الصحابة رظي الله تعالى عنهم القسم الثالث القسم الثالث ما لم تقضي يقضي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:14:46ضَ
فهذا كما قال الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هذا فيما له مثل من الصيد. اما ما لا مثل له من الصيد كالعصافير نحو ذلك فهذا فيه القيمة. نعم هذا فيه القيمة. نعم العصافير والبلابل - 00:15:06ضَ
الى اخره فهذا فيه القيمة. ومثل ذلك الاوز والحضارة والحجل الى هذا كله فيه قيمته فيه قيمة وكما تقدم لنا آآ القيمة هذه اشتري بها طعاما وهو مخير بين ان يشتري الطعام او ان يخرج من بيته - 00:15:36ضَ
اطعم هذا الطعام للمساكين او انه يصوم مكان كل مد يوم يصوم مكان كل مد يوما. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صيد الحرم نعم باب صيد الحرم. يحرم صيده على المحرم والحلال - 00:16:06ضَ
الحرم المقصود بذلك حرم مكة. المقصود بذلك حرم مكة. يقول المؤلف رحمه الله يحرم عن محرم والحلال وهذا بالاجماع. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين - 00:16:36ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله - 00:16:56ضَ
الى يوم القيامة. قال وحكم صيده كالصيد المحرم. والمؤلف رحمه الله حكم صيد يعني ان فيه الجزع. نعم فيه الجزاء. ويدل ذلك ما تقدم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم - 00:17:16ضَ
حكموا في حمام الحرم بشاة في الحمامة من حمام الحرم حكموا فيها بشاة وهذا عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا لداوود الظاهري نعم داوود الظاهري يرى ان صيد الحرم لا - 00:17:36ضَ
جزاءك فيك بعدم ورودك لكن نقول بان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال وهل بحريه؟ هل فيه جزاء؟ او نقول بانه لا جزاء لو فرض ان مكة فيها بحيرة او حصل فيها بحيرة نحو ذلك - 00:17:56ضَ
اول حرم مكة فهل فيه جزاء؟ او نقول بانه لا جزاء فيه. المذهب نعم المذهب انه يحرم صيد بحريه ولا جزاءه. يقولون يحرم صيد بحرية لو فرض ان هناك بحيرة او نحو ذلك من الاشياء التي تعيش في الماء ثم الصيدة. فهم يقولون يحرم ولا جزاء - 00:18:26ضَ
والرأي الثاني الوجه الثاني في المذهب انه لا يحرم انه لا يحرم ولا جزاء ولا لا جزاء فيه وهذا هو الصواب في هذه المسألة. وعلى هذا لو اصيب السمك في - 00:18:56ضَ
فنقول بان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله. المؤلف رحمه الله تعالى طيب ولو كان من صاد في حرم مكة لو كان محرما هل يلزمه جزاءان او يلزمه جزاء واحد. ولنفرض ان محرما قتل حمامة في الحرم. فهل نقول الزموا جزاءان؟ جزاء للحرم - 00:19:16ضَ
وجزاء للاحرام او نقول بانه يلزمه جزاء واحد. المشهور من المذهب انه يلزمه جزاء واحد بان الله سبحانه وتعالى قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. والان اخرج مثل ما قتل من النعم. وهذا - 00:19:46ضَ
هو الاقرب في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله يعني الاحكام المتعلقة بحرم مكة قال لك المؤلف الحكم الاول يحرم صيده على المحرم والحلال هذا الحكم الاول. قال وحكم صيده كصيد الحرم هذا الحكم الثاني - 00:20:06ضَ
والحكم الثالث ذكرن ما يتعلق بالبحرية هل فيه جزاء؟ وهل يحرم او لا؟ وايضا اذا كان محرما هل يجب عليه جزاء واحد او جزاءان الى اخره هذا هو الحكم الرابع؟ الحكم الخامس قال - 00:20:26ضَ
ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين. يحرم قطع شجره وحشيشه ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها لا يعبد شجرة ولا يحش حشيشها. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل شوقها - 00:20:46ضَ
قال ان الادخن هذا مستثنى. نعم هذا مستثنى وهذا الحكم الخامس. ادخل حشيش حشيش طيب الرائحة. ادخل واستثنى. فان العباس ابن عبد المطلب لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم حرم مكة وانه لا يعبد شجرها ولا يحش حشيشها ولا يبتلى شوقها - 00:21:16ضَ
قال العباس يا رسول الله الا الاذق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذغ. نعم وهذا الحكم السادس يكون كذلك ايضا مما يستثنى نعم مما يستثنى ما انبته الادمي فما انبته الادمي - 00:21:46ضَ
في طرقات مكة الان الذي يوجد في طرقات مكة الى اخره. فان قطعه هذا جائز ولا بأس به. ولا يدخل في الشجر الذي يحرم قطعه. كذلك ايضا استثنى العلماء رحمهم الله من ذلك الثمرة - 00:22:06ضَ
ثمرة فلو انه نبت اه شجر في حرم مكة وكان لها ثمار فلا بأس باخذ التمر. كذلك ايضا استثنى العلما رحمهم الله الكمأة من الفقع فهذا لا بأس ان يؤخذ. كذلك ايضا استثنى العلماء - 00:22:26ضَ
الله تعالى قطع اليابس كان هناك حشيش يابس الى اخره فان هذا جائز ان يقطع الى اخره طيب وهل يقاس على قتل ما يحتاج اليه؟ لانه قد يحتاج الى بعض اوراق شجر الحرم كالسواك - 00:22:46ضَ
او يحتاج الى شيء من اغصانه في التداوي ونحو ذلك. هل هذا جائز او ان هذا لا لا لا يجوز. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يجوز. وانه يتوقف على مورد النص. نعم نتوقف - 00:23:06ضَ
على مورد النص لا يجوز ان نأخذ المساويك ولا يجوز ان نأخذ ما يحتاج اليه من اوراق او اغصان قد يحتاج اليها في صنع دواء او في صناعة او نحو ذلك نعم ان هذا لا يجوز. هذا المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله التوقف - 00:23:26ضَ
على مورد النص. والراي الثاني عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى انه يجوز ان يؤخذ ما لم يضر بالشجر او الحشيش. قياس اذكر نعم قياس عدد. فيقولون ما ما لم يضر بالشجر او الحشيش - 00:23:46ضَ
فانه يجوز ان يؤخذ قياسا على الابل. نعم. والله اعلم. طيب وهل نعم. ويستثنى من ذلك الرعي. رعي الحشيش هذا لا بأس به. ويدل لذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وانه قال - 00:24:06ضَ
اتانا ترتع وتركت الاتانة ترتع الى اخره. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة كما سيأتينا بمنى وايضا في الجمع بين في الرمي في الجمع في الرمي الى اخره لان - 00:24:26ضَ
الرعاة يشتغلون رعاية الابل رعي الابل الى اخره. فلا بأس ان ترعى الماشية في حرم مكة لكن حشو الحشيش من اجل البهائم هذا لا يجوز. العلماء يقول لا يجوز اقتصارا على مورد - 00:24:46ضَ
على مورد النص. كذلك ايضا ما قطع من الاشجار والاغصار والورق الى اخره نعم هذا يجوز للمحرم وغير المحرم يجوز لمن آآ لمن كان في مكة او خارج مكة هون المحرم وغير المحرم يجوز له ان ينتفع به. يعني يجوز له ان ينتفع به - 00:25:06ضَ
ايضا ما يتعلق ما يتعلق بشجره صيده فيه جزع لكن بالنسبة لشجر الحرم هل فيه جزاء؟ او نقول بانه لا جزاء فيه؟ صيده كما تقدم المؤلف رحمه الله يقول بانه كصيد ماذا؟ الاحرام كصيد الاحرام فيه الجزع كما سلف. وخالف في ذلك - 00:25:36ضَ
لكن بقينا في شجره. هل فيه جزاء؟ او نقول بان شجره لا جزاء فيها. المشهور من اذهب وقول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان فيه الجزر. وان الشجرة الكبيرة عرفا فيها بقرة. والشجر - 00:26:06ضَ
الصغيرة عرفا فيها شاة. وقالوا بان هذا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند المالكية انه لا جزاء فيه. نعم المالكية يقولون بانه لا جزاء فيه لعدم الدليل. نعم - 00:26:26ضَ
والحنفية يقولون الجزاء القيمة الجزاء القيمة اما بالنسبة الحشيش فهذا في قيمته. نعم الحشيش هذا فيه قيمته. كذلك ايضا الورق. نعم هذا فيه قيمته المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم صيد ويحرم صيد المدينة. نعم يحرم صيد المدينة - 00:26:46ضَ
المدينة حرم. عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة ودعا لاهلها الا الله - 00:27:19ضَ
حرم مكة ودعا لاهلها واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت لاهلها بمثلي ما دعا به ابراهيم لمكة. نعم ها ما ثبت في الصحيحين قول النبي وسلم واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة - 00:27:39ضَ
واني دعوت لاهلها بمثلي ما دعا به ابراهيم لمكة اه او لاهل مكة ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة حرام ما بين عير الى ثور لا يقتنى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصح ان تقطع منها شجرة الا ان يعرف رجل بعيرا. روى ابو داوود - 00:27:59ضَ
في سنن وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى عند ابي حنيفة ان المدينة ليست حرما المدينة ليست حرما ها والصواب ما دلت عليه السنة وان المدينة حرم كما ثبت في الصحيحين - 00:28:29ضَ
وكما ذكرنا ايضا من حديث آآ ابي داود رضي الله تعالى عنه نعم حديث علي رضي الله تعالى عنه في سنن ابي داوود حديث وان كان فيه ضعف لكن عندنا حديث الصحيحين كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم واني حرمت المدينة - 00:28:49ضَ
بمثلي ما حرم به ابراهيم واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة. واني دعوت لاهلها بمثلي ما جعل به ابراهيم يا اهل مكة قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا جزاء فيه. يعني ما حرم من - 00:29:09ضَ
صيد المدينة وشجرها وحشيشها يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا جزاء فيه. لا جزاء فيه هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني الرأي الثاني وبه قال الشافعي - 00:29:29ضَ
الله تعالى به قال الشافعي رحمه الله ان صيد المدينة فيه السلف سلب الصائد يا عم سلب الصاعد يعني يؤخذ ما على الصائم الصائم من ثياب ونحو ذلك. في صيد المدينة فيه السلف سلب الصائد يؤخذ ما عليه من ثياب وما معه من - 00:29:49ضَ
سلاح الى اخره ودابة ونحو ذلك. يتصدق به. يعني نتصدق به. يدل لذلك حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه ركب الى قصره نعم فوجد يقطع شجرا او يخبطه فسلبه - 00:30:19ضَ
واخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال معاذ الله ان ارد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه روى مسلم في صحيحه ما حرم من الصيد كذلك ايضا من الرأي الثاني ما - 00:30:47ضَ
ومن صيدها وشجرها الى اخره هذا فيه سلف الصائد او آآ المعتدي على اشجارها نحو ذلك ودليل ذلك كما سلف حديث سعد رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم - 00:31:07ضَ
كما ظهر الحديث عن سعد رضي الله تعالى عنه ان هذا السلف يملكه من وجد من يصيب او يقطع والشافعي رحمه الله كما ذكرنا الرأي الثاني يقول فيه السلف لكنه قال يتصدق به - 00:31:27ضَ
على فقراء المدينة قالوا تصدق به على فقراء المدينة ها وفيه قول فيه قول للشافعي رحمه الله تعالى انه للاخ ان هذا السلف الاخر كما جاء في حديث اه سعد رضي الله تعالى عنه وهذا هو الاقرب قوله انه يقول للعاقد هذا هو الاقرب كما جاء في حديث - 00:31:48ضَ
سعد رضي الله تعالى عنه. وهو ايضا رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله ويباح الحشيش للعلف. نعم يباح الحشيش يعني لا بأس خرج من حرم المدينة الحشيش للعلف. وكذلك ايضا الة الحرث. نعم الة الحرث يعني ما يحتاج اليه في الحرف - 00:32:17ضَ
ارض في الزراعة وما يحتاج اليه في الركوب لا بأس ان يؤخذ من شجر المدينة ما يحتاج اليه في الزراعة وما يحتاج اليه في الركوب يعني الة الركوب التي توضع على الابل ونحوه - 00:32:47ضَ
ذلك او الحرث الى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به. نعم. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في القائمتين - 00:33:07ضَ
والوسادة والعارضة والمسند. نعم في القائمتين والوسادة والعارضة مسند الى اخره وهذا الحديث حديث جابر فيه ضعف جابر هذا فيه ضعف هذا الحديث يعني وتقدم ايضا حديث علي رضي الله تعالى عنه الا يعلف الرجل بعيره في سنن داوود - 00:33:27ضَ
وهذا الحديث ايضا فيه ضعف. هذا الحديث فيه ضعف. نعم. المهم نفهم ان حرم المدينة اقل تحريما من حرم مكة. تحريما من حرم مكة ويفهم من ذلك ان تحريم حرم مكة اصلي. واما تحريم حرم المدينة فحادث ليس اصلي. اصلها اصلية. وان العلماء - 00:34:06ضَ
رحمهم الله يجمعون على ان حرم مكة حرم واما بالنسبة لحرم المدينة فهم يختلفون في ذلك فالجمهور على انه حرم عند ابي حنيفة انه ليس حراما. والعلماء رحمهم الله في حرم المدينة يستثنون - 00:34:36ضَ
قطعا على يستثنون ايضا ما يحتاج اليه من الاشجار في الزراعة وفي الركوب لكن الادلة الدالة في ذلك الاحاديث الواردة في ذلك هذه فيها بعض فيها ضعف لكن العلماء ها استثنوا ذلك كما سلفوا - 00:34:56ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى فان شق اللمس اشار اليه ويقول ما ورد ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا يرمل الافقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي اربعا يستلم الحجر والركن اليماني - 00:35:16ضَ
ومن ترك شيئا من الطواف او لم ينوه او نكسه او طاف على الشاذ او جدار الحجر او ثم يصلي ركعتين خلف المقام فصل في السعي بين الصفا والمروة وما يتعلق بذلك ثم يستلم الحجر ويخرج الى الصفا من بابه فيلقاه حتى يرى البيت ويكبر - 00:35:36ضَ
ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول ثم يسعى شديدا الى الاخر ثم يمشي ويرقى ثم فان بدا فان بدأ بالمروة سقط الشوط الاول ويسن فيه ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل والا حل اذا - 00:36:06ضَ
والمتمتع اذا شرع في الطواف قطع التلبية. البركة اه نتقدم في الدرس السابق نشرنا الى الفروع بين حرمي مكة والمدينة والحمد لله اتى بها اخونا ابو الجوزاء وسبقت جمعناها في بعض الدروس اولا ان حرم مكة تحريمه اصلي بخلاف حرم المدينة فانه حادث - 00:36:46ضَ
ثانيا ان حرم مكة لا يدخله المشرك بخلاف حرم المدينة فان له ان يدخل ثالثا ان حرم مكة يحرم فيه القتال الا للدفاع بخلاف حرم المدينة. رابعا ان حرم مكة يشترط ان يدخله محرم. عند اكثر اهل العلم بخلاف حرم - 00:37:13ضَ
خامسا ان تحريم صيد مكة ثابت بالنص والاجماع بخلاف صيد المدينة وشجرها فانه مختلف فيه. سادسا ان الاثم المترتب على صيد حرم مكة اعظم من الاثم المترتب على صيد حرم المدينة. سابعا ان حرم مكة يحرم شجره - 00:37:33ضَ
الا الادخ ولو لحاجة بخلاف شجر المدينة وحشيشها فيجوز للحاجة. ثامنا ان حرم مكة فيه الجزاء اما حرم المدينة ففي جزاءه الخلاف. تاسعا ان الصيد اذا قتل في حرم مكة حرم اكله بخلاف حرم المدينة. عاشرا - 00:37:53ضَ
ان الصيد اذا ادخل حرم مكة فانه يلزم اطلاقه على خلاف اما حرم المدينة فلا يلزم. الحادي عشر انه يحرم بيع وايجارة بيوت حرم مكة على خلاف. اما حرم المدينة فلا يحرم. الثاني عشر ان حرم مكة لا تحل - 00:38:13ضَ
الا لمنشد بخلاف حرم المدينة فانه كسائر البلدان. الثالث عشر ان حرم مكة يعاقب فيه من هم بالسيئة بخلاف حرم المدينة الرابع عشر ان حرم مكة يحرم فيه الرابعة عشر ان حرم مكة يحرم فيه حمل - 00:38:33ضَ
بخلاف حرم المدينة. الخامس عشر ان الخامس عشر ان حرم مكة يحرم فيه اقامة الحدود والقصاص. عند بعض العلماء السادس عشر انها السادسة عشر السادسة عشر ان حرم مكة تغلب فيه الدية على خلاف بخلاف حرم المدينة. السابع عشر - 00:38:53ضَ
ان من جنى جناية ثم التجأ الى حرم مكة لا يقتص منه على خلاف بخلاف حرم المدينة الثامن عشر ان المضاعف عفت في المسجد الحرام اكثر من المسجد النبوي التاسع عشر ان المضاعفة في حرم مكة عامة في سائر الحرم عند الجمهور - 00:39:13ضَ
اما حرم المدينة فهي خاصة بالمسجد. العشرون ان ما زيد في المسجد الحرام له حكم المزيد بخلاف النبي ففيه الخلاف. آآ احدى وعشرون ان حرم مكة يجوز فيه الصلاة في اوقات النهي عند الشافعية - 00:39:33ضَ
الثاني والعشرون ايهما اعظم بركة مكة ام المدينة؟ الثالث والعشرون ايهما افضل سكنى مكة مكة اهل المدينة قال بعض اهل العلم مكة افضل. وهناك جمع طيب وهو ان من اراد العبادة فمكة افضل. ومن اراد السكنة فالمدينة - 00:39:53ضَ
افضل لحديث من استطاع ان يموت بالمدينة فليفعل. قال المؤلف رحمه الله وحرمها ما بين عير الى ثور. ما بين عير الى ثور. عين جبل مشهور هناك. نعم نعم يقال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله بان عير عند الميقات. نعم عير عند الميقات. سمي بهذا الاسم - 00:40:13ضَ
بانه يشبه العين يشبه الحمار. نعم يشبه الحمار. وقال الى ثوب نعم وثور وايضا جبل من ناحية احد. نعم كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول جبل من ناحية احد - 00:40:43ضَ
وهو غير جبل ثور الذي بمكة. والفقهاء يقولون بانه خلف احد من جهة الشمال. خلف احد ثور هذا جبل من ناحية احد فقهاء يقولون بانه خلف جبل احد من ناحية الشمال. وما بين عير - 00:41:03ضَ
وثور وما بين لابتيك. كما جاء في الحديث. نعم ما بين لابتيها حرام سبق ان كتبنا قديم قديما يعني كتبنا فروقا بين حرمي مكة وحرم المدينة. نعم ذكرنا فرقا كثيرة ما يقرب من عشرين فرد - 00:41:23ضَ
بين حرم مكة وحرم المدينة. والحقيقة نسينا لان لكن لعل احد الطلبة يكتب هذي من يكتب لنا ها؟ يكتب نعم جزاك الله خير ولو قديما يعني في شروحات سابقة حصرنا الفروق - 00:41:43ضَ
بين حرم مكة وحرم المدينة وجت عندنا الفروق الظاهر جاء ما يقرب من عشرين او ثلاثين فرقا نعم قال المؤلف رحمه الله باب دخول مكة. قال يسن من اعلاها. يعني يسن دخول مكة من اعلاها - 00:42:03ضَ
من ثنية كذا العلماء يقولون افتح وادخل. وضم واخرج. فالسنة ان ان دخل مكة من ثنية كذا. ويخرج من ثنية هدى بالظن. نعم. والخروج ايضا يستحب ان يكون الخروج من اسفلها. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه - 00:42:23ضَ
عليه وسلم يدخل من الثنية العليا التي بالبطحة. ويخرج من الثنية السفلى. يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. نعم في الصحيحين. وقول المؤلف رحمه الله الله تعالى نعم يستحب دخول من الثنية - 00:42:53ضَ
من اعلاه المستحب الدخول من اعلاها. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة متى؟ من اعلاه. لكن هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ على سبيل القصد او فعله على سبيل الاتفاق. اذا قلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم فعل - 00:43:23ضَ
له على سبيل الاتفاق. ها لم يكن سنته. وان قلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل القصد كان ماذا؟ ها؟ كان سنته. نعم كان سنة. هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. وظاهر كلام المؤلف - 00:43:53ضَ
رحمه الله تعالى نعم ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل القصد. ولهذا قال يستحب الدخول من اعلاها. وهذا ذهب اليه النووي رحمه الله تعالى - 00:44:13ضَ
نعم هذا ذهب اليه النووي رحمه الله تعالى. ويؤيد ذلك ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما دام النبي سلم فعله على سبيل قصد نتأسى به. نعم. يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام - 00:44:33ضَ
والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وعلى هذا على هذا اذا كان طريقه على غير الثنية العليا ها فانه ينحرف اليه. يلتفت اليه ويدخل منه. والرأي الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:53ضَ
فعله على سبيل الاتفاق. واذا كان كذلك فانه لا يكون سنة ان يتقصد المسلم الدخول اقول من هذه الثنية لان هذا قالوا لانه كان بازاء طريقه. بازاء طريقه والذي يظهر والله - 00:45:13ضَ
اعلم ان نقول الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي. هذا يقيد هذه القاعدة. فنقول الاصل التأسي. وعلى هذا ما ذهب المؤلف رحمه الله ان تيسر للمسلم ان يدخل من الثنية العليا فهذا هو آآ الاحسن هذا هو الاحسن - 00:45:33ضَ
قال والثنية العليا هذه اليوم من جهة ما يسمى بالحجون من جهة ما يسمى يقول مؤلف طيب وهل يستحب الغسل عند دخول مكة او نقول انه لا يستحب. المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله انه يستحب الغسل عند دخول مكة. ويدل لذلك - 00:45:53ضَ
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يبيت بذي طوى حتى يصبح ويغتسل. ثم يدخل مكة نهارا. يعني يبيت به طوى حتى يصبح ويغتسل. ويدخل - 00:46:23ضَ
مكة نهارا ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وذكر شيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله ان الغسل لدخول مكة يقول اذا اغتسل في الميقات نعم ثم جاء قريبا فانه لا يشرع ان يغتسل مرة اخرى. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بميقات ذي الحليفة - 00:46:43ضَ
وجلس ما يقرب من تسعة ايام يمشي. لا شك انه سيكون لحقه شيء من الشعث ونحو ذلك. لكن في وقتنا اليوم نجد ان يغتسل في الميقات ثم بعد ساعات يكون وصل الى نعم يكون وصل الى مكة فهذا الغسل السابق هذا يكفي - 00:47:03ضَ
كما ان الشيخ اسلم تيمية رحمه الله ذكر ايضا ان الغسل لا يشرع للحلال يعني لمن دخل مكة وهو حلال وانما يشرع اذا دخل وهو محرم وكذلك ايضا طال الوقت بين الغسلين. اما اذا كان الغسل قريبا - 00:47:23ضَ
فانه اه نعم لا معنى لذلك ان يكتفى بالغسل السابق. قال والمسجد من باب ببني شيبة يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب ان يدخل المسجد الحرام من باب بني شيء وباب بني شيء - 00:47:43ضَ
غير موجود لان ما هبني شيبة كان قريبا من الكعبة كان في الزمن السابق كان قريبا من الكعبة الان القول بانه يستحب ان الدخول من باب بني شيماء هذا الان غير موجود الان لكن المؤلف رحمه الله - 00:48:03ضَ
ذكر ذلك يمكن في وقته في وقت المؤلف كان موجودا هذا الباب. اما اليوم فانه غير موجود. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر دخل من باب بني شيبة. كذلك ايضا هل يستحب ان يدخل نهارا؟ نقول هذا ايضا مستحب ان يدخل مكة - 00:48:23ضَ
نهارا نعم يستحب ان يدخل مكة نهارا لما تقدم من حديث ابن عمر وحي جابر رضي الله تعالى عنه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى الضحى تيسر له ذلك فهذا هو السنة. كذلك ايضا من السنن انه اذا دخل مكة ان اول - 00:48:43ضَ
ولا شيء يشرع به ان يقصد المسجد الحرام. هذا هو السنة. يعني قبل كل شيء قبل كل شيء تيسر له ان يقصد المسجد الحرام حرام فهذا هو السنة كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله فاذا رأى البيت - 00:49:03ضَ
فرفع يديه وقال ما ورد هل هناك ذكر خاص عند دخول المسجد الحرام؟ اوليس هناك ذكر خاص الفقهاء يذكرون ذكرا خاصا لكن هذا لم يثبت به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اذا دخل يقول بسم الله وبالله - 00:49:23ضَ
ومن الله والى الله. اللهم افتح لي ابواب فضلك الى اخره. الصواب ان يقال بان دخول المسجد الحرام كدخول سائر المساجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى رحمته - 00:49:43ضَ
واذا خرج يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله فظله. المسجد الحرام كسائر المساجد قال فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. يرفع يديه ويقول اللهم انت - 00:50:03ضَ
ومنك السلام حيينا ربنا بالسلام اللهم زدها اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا الى اخره. كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب في مثل هذه الاذكار - 00:50:23ضَ
الاذكار توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرع منها الا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم يطوف مضطبعا في طواف القدور اول ما يقطن مكة نعم يطوف - 00:50:43ضَ
والاضطباع ان يجعل منتصف الربا تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر. وهذا الطواف طواف القدوم يشرع فيه سنته. السنة الاولى الاطباع كما سلف. وهو ان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر ويدل لذلك حديث - 00:51:03ضَ
عن ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا والاطباع ليس من سنن الاحرام بعض الحجاج والمعتمرين يظن ان الاضطباع من سنن الاحرام. فتجده من حين ان يحرم يضطبع. اليس كذلك. الاطباع هذا من - 00:51:33ضَ
ماذا؟ من سنن القدوم. يعني اذا اراد ان يشرع في طواف القدوم فانه يطلع. قبل ذلك يكون مرتديا برداءه يعني يلف رداءه على بدنه على بدنه الاعلى. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:51:53ضَ
اه يبتدأ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم فيحاذي الحجر الاسود بكله. نعم هذا المشهور من المذهب وهذا من شروط صحة الطواف. شروط صحة الطواف وسيأتينا بقية شروط الطواف او شروط صحة للطواف انه لا بد ان يحاذي الحجر الاسود بجميع - 00:52:13ضَ
بدنه نعم لابد ان ان يحاذي الحجر الاسود لجميع بدنه وذلك بان يقف مقابل الحجر الاسود مبصرا للظل اي البيت يعني يقف مقابل الحجر الاسود مبصرا لظل اي الذي عن يمينه وعن يساره. وآآ - 00:52:43ضَ
لا اله نعم مم ولا يخرج شيء من بدنه يعني يقابل بلعه البيت الى اخره لابد ان يحاديه بكل بدنه. لو حاذاه ببعض بدنه يقول لك المؤلف لا يجزئ. ولا يصح طوافه - 00:53:13ضَ
وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه تكفي المحاذاة ولو ببعض البدع يعني وعلى المذهب هذا الحجر الاسود تكونت الحجر الاسود بكل بدنك. ما يخرج شيء من البدن لا جهة اليمين ولا يخرج شيء من البدن جهة اليسار. هذا المشهور من المذهب. لا - 00:53:33ضَ
لابد ان تحاذي الحجر الاسود بجميع بدنك. ما يخرج منك شيء يعني الحجر الاسود جهة اليمين ولا شيء عن جهة اليسار لو خرج ها ما صح طوافه. وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام - 00:53:53ضَ
انه يجزئ ان يحابي ولو ببعض بدن فاذا حان من بعض البدن فان هذا مجزئ قال ويستلم ما معنى استلام الحجر الاسود ان يمسحه بيده اليمنى؟ استلام كل شيء بحسبه. ويدل - 00:54:13ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الحجر فاستلمه. رواه مسلم في صحيحه. ويقبله نعم. التقبيل هو وان يضع شفتيه عليه دون صوت. نعم. قال العلماء يقبله بلا صوت. وذلك بان يضع شفتيه على - 00:54:33ضَ
الحجر الاسود ويدل لذلك يدل لذلك حيث عمر ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وهذا ما عليه جمهور اهل العلم خلافا للامام مالك. الامام مالك رحمه الله تعالى لا يرى تقبيل الحجر الاسود - 00:54:53ضَ
لكن ما دام انه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصير الى ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وايضا يسجد عليه وما معنى يعني ان يضع جبهته وانفه عليه بعد ان يقبله يضع جبهته وانفه عليه. وهذا ما عليه الجملة - 00:55:13ضَ
عند الامام مالك رحمه الله ايضا انه بدعة. نعم ما يرى السجود عليه. لكن ما دام انه والد عن الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ورد عن عمر وابن عباس رضي الله - 00:55:33ضَ
تعالى عنهما بل ورد مرفوعا بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم ورد مرفوع وعن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الصحابي الخزيمة وابن السكن والحاكم وغيرهم قال فان شقق فان شق قبل يده يعني انشق هذه المرتبة الاولى. المرتبة الاولى ماذا - 00:55:53ضَ
في استلام الحجر الاسود ان يستلمه بيمينه يمسحه بيده اليمنى يقبله يسجد عليه هذي المرتبة الاولى. المرتبة الثانية اذا شقت عليه هذه المرتبة فانه يصير الى المرتبة الثانية وهو ان يستلمه بيده اليمنى - 00:56:23ضَ
ثم بعد ذلك يقبل يده اليمنى. قال المؤلف فان شق قبل يده ويدل ذلك حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده. نعم. قال فانشق اللمس - 00:56:43ضَ
اشار اليه. بقي في مرتبة ثالثة ما ذكرها المؤلف رحمه الله. وهو انه اذا شق عليه ان يستلمه بيده اليمنى ويقبل ايه ده المرتبة الثالثة انه يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء كما فعل النبي وسلم استلمه بمحجن استلم الحجر - 00:57:03ضَ
معه وقبل هذا المحزن. فاصبحت المرتبة الرابعة والاخيرة اذا شق عليه فانه يشير اليه. يعني يشير اليه بيده اليمنى اشارة واحدة. لان البدن له حكم مبطل. الاشارة هذي تقوم مقام الاستلام. فاصبحت المراتب ها المرتبة - 00:57:23ضَ
الاولى ان يستلمه بيده اليمنى ويقبله ويسجد عليه. المرتبة الثانية ان يستلم بيده اليمنى ويقبل يده اليمنى المرتبة الثالثة ان يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء المرتبة الرابعة والاخيرة ان يشير اليه. نعم قال فانشق اللمس اشار اليه. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه - 00:57:43ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير فلما اتى الحجر اشار اليه بشيء في يده لما اتى الحجر اشار اليه بشيء في يده وكبر. قال ويقول ما ورد. نعم. ويقول ما ورد. هذا - 00:58:13ضَ
ان شاء الله ماذا يشرع ان يقال ان شاء الله غدا باذن الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يقول هل يجوز استعمال جهاز اللابتوب التابع للعمل في اشياء مخصوصة؟ لا هو - 00:58:33ضَ
الالات الخاصة بالعمل هذي تستخدم في العمل الا ما جرى العرف. ما جرى العرف انها تستعمل الاشياء الخاصة اللي يظهر والله اعلم انه لا بأس اذا جرى مثلا الهاتف الهاتف عرف انه - 00:58:50ضَ
النظام وضع الهاتف هذا لكي يستمر من الموظف حتى في اموره الخاصة قد يحتاج انه يتصل بامور خاصة فهذا يظهر انه لا بأس واستخدام الهاتف يختلف لكن يعني ما جرى العرف انه يستخدم فيما يستخدم في حاجاته الخاصة داخل الفلك ونحو ذلك. اما بالنسبة لاستخدام - 00:59:10ضَ
الاجهزة اللابتوب او الات التصوير مثل يعني القلم كونه يستخدمه في امور يسيرة الامور اليسيرة يعني نقول الامور اليسيرة التي جرى العرف انهم يتسامح فيها هذي لا بأس ما عدا ذلك فانه لا تستخدم يعني اذا كان استخداما لاب توب هذا في امور يسيرة - 00:59:30ضَ
في ظهر ان هذا جائز ولا بأس به. لكن يكون يستخدم يغلب عليه او مثلا استقدام الاقلام يغلب عليها والاوراق ونحو ذلك يغلب اما في الامور اليسيرة يظهر ان هذا يعني كما قلنا الظابط ما دل عليه العرف. عرفا اه اه - 00:59:50ضَ
والنظام انه يتسامح في مثل هذه الاشياء نقول هذا جائز. هذا يقول لو اريد منكم نصيحة والدعاء لي بقبول توبتي نسأل الله عز وجل ان يمن عليك بقبول التوبة وان يثبتك على ذلك. ومن تاب تاب الله عليه. وآآ - 01:00:10ضَ
من تاب من ذنب فان الله يبدل سيئاته حسنات. والله سبحانه وتعالى يحب التوابين المتطهرين آآ اذا تاب الانسان واقنع عن الذنب فليبشر فان الله سبحانه وتعالى غفور رحيم ويبشر - 01:00:30ضَ
بمحبة الله ويبشر ايضا بثواب الله وجزاءه وان الله سبحانه وتعالى يبدل حسناته سيئات فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن عليك بالثبات على هذه التوبة ان يجعلها خالصة لله عز وجل وان يرزقك بدل - 01:00:50ضَ
من الاعمال السيئة السابقة الاعمال الصالحة انه ولي ذلك والقادر عليه لا هو البدل له حكم المبدع. كما انك اثناء الاستلام تتوجه اليه ايضا تشير اليه وانت متوجه. نعم - 01:01:10ضَ