#شرح_بلوغ_المرام ( مكتمل )

المجلس (86) | #شرح_بلوغ_المرام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد #ابن_ماجه

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ احمد ابن ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من - 00:00:02ضَ

قلة الاحكام كتاب الجنايات عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث - 00:00:22ضَ

الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:43ضَ

اما بعد هذا هو كتاب الجنايات في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله والجنايات يراد بها جمع جمع جناية والجناية في الاصل وبالمعنى العام كناية الانسان على نفسه بالوقوع في ذنب - 00:01:03ضَ

واما الجنايات التي تذكر يعني بين قبل الديات تذكر في كتب الفقه وكتب الحديث فالمراد بها الجناية على النفس المعصومة بالقتل او بما دونه مما يوجب قصاصا او مالا مما يوجب قصاصا او مالا هذا هو المقصود بالجنايات - 00:01:32ضَ

وجمعت يعني الجناية جمعت على الجنايات لتعدد انواعها وآآ يعني اختلاف انواعها فهي آآ جمعت لهذا المعنى واول حديث ذكره رحمه الله في هذا هذا الكتاب حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل - 00:02:00ضَ

مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق للجماعة وهذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر اتفق على اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما - 00:02:31ضَ

وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قوله عليه الصلاة والسلام يشهد اني اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله بعد قوله مسلم هذه صفة مبينة - 00:02:52ضَ

موضحة وليس لها مفهوم لانها مسلم لابد من من كونه يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فهي صفة موضحة وصفة كاشفة مبينة وليس لها مفهوم بمعنى انه هناك مسلم لا يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:03:10ضَ

فالمسلم لا يكون مسلما الا بشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. بعد ان بعث الله رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام فانه تعينوا على الثقلين الجن والانس ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وان من يحصل منه ذلك فليس امامه - 00:03:30ضَ

والى النار ولهذا فان اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار مخاطبون ومدعوون الى الدخول في دينه الحنيف عليه الصلاة والسلام وان من لم يدخل في دينه فانه ليس امامه الا النار. ولهذا - 00:03:52ضَ

في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن الذي جئت به الا كان من اصحاب النار - 00:04:12ضَ

وذلك ان امة محمد صلى الله عليه وسلم امتان امة دعوة وامة اجابة وامة الدعوة هم كل اه انسي وجني من حين بعثته الى قيام الساعة هؤلاء مدعوون الى الدخول في ديننا الحنيف - 00:04:25ضَ

واما امة الاجابة فهم الذين وفقهم الله عز وجل واستجابوا لدعوته ودخلوا في دينه الحنيف اليهود والنصارى وغيرهم من سائر الكفرة كلهم من امة محمد صلى الله عليه وسلم امة الدعوة. ولهذا يقول الله عز - 00:04:43ضَ

والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم وذكر الامتين في هذه الاية الامة الاولى امة الدعوة وهي قوله والله يدعو الى دار السلام. وحذف المفعول لانه عام - 00:05:01ضَ

يعني والله يدعو الى دار السلام كل احد ثم ذكر الهداية الهداية الخاصة والدعوة وامة الاجابة بقوله ويهدي من يشاء الى الصراط المستقيم فالذين هدوا الى صراط مستقيم هؤلاء هم امة الاجابة. واما الثقلان الجن والانس فانهم امة الدعوة - 00:05:18ضَ

التي هي موجهة اليهم ولهذا فان كل انس وجن ليس امامه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يرث الله الارض ومن عليها الا الدخول في دينه الحنيف - 00:05:40ضَ

الا ليس امامه الا النار كما جاء ذلك في الحديث الذي اشرت اليه انفا اذا قوله يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله المقصود به انها صفة موضحة - 00:05:55ضَ

وانه لا مفهوم لها ثم ذكر قال الا باحدى ثلاث يعني بواحدة من الامور الثلاث من امور ثلاثة الثيب الزاني وثيب الزاني هو الذي سبق ان حصل له الزواج والنكاح - 00:06:10ضَ

ثم انه زنى بعد ذلك يعني بعد ما حصل هذه النعمة عن طريق المشروع فانه اوقع نفسه في هذه الجريمة التي هي جريمة الزنا فيكون حده يعني انه يقتل وقتله يكون بالرجم - 00:06:29ضَ

كما جاء ذلك مبينا في الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما جاء في ذلك اية آآ آآ نسخت تلاوتها وبقي حكمها. يعني فانه يقتل وقتله يكون بالرجم بالحجارة حتى يموت - 00:06:47ضَ

ورجمه يكون قتله يكون بالرجل بالحجارة حتى يموت كما جاء ذلك مبينا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله النفس بالنفس يعني انسان قتل نفسا يعني معصومة فانه يقتل بها. يعني قصاصا وذلك فيما اذا قتل - 00:07:04ضَ

متعمدا اذا قتل نفسا معصومة يعني متعمدا فانه يقتل بقصاصا يعني آآ لانه حصل منه القتل فيحكى فيعاقب بالقتل وهذا يعني هذا هو القصاص والله عز وجل جعل القصاص فيه حياة للناس - 00:07:22ضَ

لانه لو لم يكن هناك يعني هذا القصاص لا اقدم كل انسان على ان يقتل غيره على ان يقتل غيره متعمدا واذا ولكنه اذا عرف انه اذا قتل يقتل فانه يبقي على حياته فلا يعرضها للقتل ويبقي على حياة من اراد قتله لان لا يقتل به - 00:07:50ضَ

ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يعني ان القصاص فيه الحياة وهذه الاية الكريمة او هذه الجملة بين الاية هذه الاية الكريمة - 00:08:16ضَ

فيها يعني بيان يعني العظم اه الفائدة المترتبة على القصاص وهي ان من يريد قتل غيره آآ لا يقدم لان لا يقتل في مقابل قتله اياه ولهذا هذه العبارة او هذه الجملة من الايات الكريمة يعني تدل على على يعني آآ يعني هذا المعنى وعلى - 00:08:35ضَ

ان القتلى قصاصا يعني فيه فائدة كبيرة وهي الابقاء على النفوس وعدم تعريضها لتعريضها للقتل ولكم القصاص حياة اولى الالباب لعلكم تقومون. ثم قالوا والتارك لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه المرتد - 00:09:08ضَ

عن الاسلام فانه يقتل في ردته لان هذا يدل على خبثه لانه بعدما رأى وعندما دخل في هذا الخير وفي هذا الدين الحنيف الذي به سعة دنيا وسعادة الاخرة ثم انتكس يعني ارتد فانه فان حكمه ان يقتل - 00:09:27ضَ

وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه. وهذا حكم يشمل الرجال والنساء فكل تارك لدينه كافر بالله عز وجل بعد ان كان من اهل الاسلام فانه فانه يقتل لردته - 00:09:49ضَ

قال والتارك لدينه ثم قال المفارق للجماعة المفارق للجماعة يعني جماعة المسلمين. وهذه ايضا صفة كاشفة. وصفة مخصصة وليس لها مفهوم بمعنى انه اذا اذا ارتد يعني ولم يفارق الناس - 00:10:10ضَ

فانه لا يقسم فان المقصود بالمفارقة يعني كونه يعني خرج من الاسلام. لانه اذا خرج من الاسلام فارق جماعة المسلمين طرق جماعة المسلمين فليس له مفهوم بمعنى ان يكون مرتد يعني غير مفارق للجماعة. لان المرتد هو مفارق - 00:10:31ضَ

بعض لانه فارق جماعة المسلمين بخروجه منهم وتركه الدين الذي كانوا عليه فانه يعاقب بالقتل فهذه الاصناف الثلاثة او هذه الاحوال الثلاث هي التي يكون بها التي يكون بها القتل - 00:10:51ضَ

ويكون القتل ايضا يعني في الصائل وكذلك للبغاة الذين يخرجون عن الامام فانهم يقاتلون حتى يفيئوا الى الى حكم الله وكذلك اصائ الذي يصول على الناس يخرج عليهم فانه يقابل يعني بذلك حتى يندفع شره ولو لم ولو ادى ذلك الى قتله ولو ادى الى ذلك - 00:11:12ضَ

الى الى قتله وحاصل ان هذه الامور الثلاثة التي جاءت في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هي التي يكون بها او يكون صاحبها مستحقا للقتل وهو الذي اه سبق ان حصل له زواج - 00:11:42ضَ

وزنى بعد ذلك وهذا انما يكون واما ما كان بكرا فان حكمه انه يجلس مئة جلدة ويغرب سنة كما جاء ذلك في بعض في بعض الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:02ضَ

الرجم الجلد جاء في القرآن. الزاني والزاني فيجد كل واحد منهما جلدة المقصود بذلك البكر ولكنه يضاف الى ذلك بالسنة التغريب يعني مدة سنة كما جاء ذلك مبينا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ثيب - 00:12:20ضَ

والنفس والنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لا يحل قتل مسلم الا في احدى ثلاث خصال - 00:12:41ضَ

زان محصن فيرجم. ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل او يصلب او ينفى من الارض. رواه ابو داود والنسائي وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث وهو ليس في الصحيحين ولكنه صحيح - 00:13:00ضَ

ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعني وكذلك الحديث وهو مثل الحديث الذي قبله الا ان فيه زيادة تفصيل اللي انا فيه زيادة تقسيم والا والا فان الامور الثلاثة - 00:13:26ضَ

الموجودة في الحديث الاول هي موجودة في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مثل حديث ابن مسعود وهو ان انه لا يحل يعني قتل لا يحل دم لا يحل قتل مسلم الا في احدى لا يحل قتل - 00:13:40ضَ

ثلاث زان محصن محصن يعني زاني محصن اذا سبق احصانه وذلك بانه كان متزوجا من قبل جاءني محصن فانه يرجم حتى يموت. ورجل قتل نفسا ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل. ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل. يعني قصاصا ورجع يخرج من الاسلام - 00:13:58ضَ

الله ورسوله فيقتل او ورجل يخرج من الاسلام وهذا مثل قبله تارك لدينه وليس قوله يحارب الله ورسوله انه يعني لا يقتل الا اذا وجدت منه محاربة وانما من ارتد عن دينه يقتل - 00:14:27ضَ

نرتد عن دينه وفارق جماعة المسلمين فبخروجه عن دين الاسلام فانه يقتل وهذا هو حكم مرتد كما قال عليه الصلاة والسلام من بدل من بدل دينه فاقتلوه ورجل واذا حصل منه مع مع كونه خرج من الاسلام - 00:14:45ضَ

وكذلك المفارقة يعني محاربة المسلمين الخروج عليهم وقتلهم فان هذا يعني يرجع امره الى الامام. وكذلك ايضا من فعل ذلك وهو من المسلمين اذا كان مسلم حصلت منه الحرابة والمحاربة لله ورسوله وخرج على جماعة المسلمين فان يعني امره الى - 00:15:06ضَ

الى الى الامام فله ان يقتله وله ان يصلبه مع القتل وله ان ان ينفيه وله ان ينفيه. ومعنى ذلك انه يفعل ما ما فيه مصلحة. وما فيه فائدة وما يترتب عليه مصلحة - 00:15:31ضَ

يعني على على على ما يراه امام الذي يتولى الذي متولي لامر المسلمين فسواء كان يعني كافر او تدع وحارب او كان مسلما ولكنه وجد من الحرابة وخروجي على الناس - 00:15:52ضَ

وقتالهم فانه يعاقب بهذه العقوبات على حسب ما يراه الامام. نعم ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل او يسلب او ينفى من الارض وهذا الحديث جاء فيه ذكر الرجل - 00:16:09ضَ

ولا مفهوم له لان المرأة لا تكون كذلك ما الحكم الرجال والنساء واحد والاصل هو تساوي الرجال في النساء ان الرجال والنساء في الاحكام الاصل هو التساوي ولكن لكون الغالب على ان الخطاب مع الرجال يأتي ذكر الرجال - 00:16:33ضَ

يأتي ذكر الرجال ولا يعني ذلك ان النساء ليست مثلهم بل الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام الا اذا جاء دليل يميز النساء عن الرجال او الرجال عن النساء فانه يصار الى الادلة المفرطة المفصلة والمبينة لما - 00:16:53ضَ

يكون للرجل وما يكون للمرأة والا فان الاصل هو التساوي ولهذا يأتي كثيرا والاحاديث آآ ذكر الرجال وكذلك في تراجم الابواب عند العلماء يأتون بذكر الرجال لا يعني ذلك ان هذا حكم يخص الرجال وانما هو للرجال والنساء ولكن لكون الغالب ان الخطاب مع الرجال فانه يأتي ذكر الرجال - 00:17:13ضَ

ومنه الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه لا تقعد يوم رمضان بيوم نومه الا رجل. وكذلك المرأة التي تصوم - 00:17:39ضَ

يعني اه يعني صياما معتادا ووافق يوم الثلاثين يعني مثلا صوم يوم الاثنين والخميس ووافق يوم الخميس الثلاثين فله ان يصوم. لان هذا ما صام شهر واحتياطي للشهر وانما صام اليوم آآ الذي كان يتطوع فيه وهو الذي عاناه الرسول - 00:17:53ضَ

بقوله لا تقدموا رمظان بيوم يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه نعم احسن الله اليك آآ قال زان محصن يقول هل يفيد هذا ان الزاني اذا طلق او ماتت زوجته لا يرجم - 00:18:19ضَ

الا يرجم لانها ليس معنى ذلك انها يعني في الوقت الذي حصل فيه الزنا عند الزوجة المقصود من ذلك انه وجد منه زواج ولو ماتت زوجته او طلقها وهو باق بلا زوجة فانه يقال له محصن. نعم - 00:18:38ضَ

يقول في اي الاصناف يدخل البغاة والخوارج اذا قتلوا آآ هم يدخلون تحت المحاربة تحت المحاربة هو معلوم ان هذا يكون المحاربة تكون من الكفار ومن المسلمين ويوجد الكفر والردة يوجد الردة بدون محاربة. وحكمه القتل حتى لو لم يوجد محاربة - 00:18:58ضَ

ولكنه اذا وجد محاربة فانه يعاقب بالعقوبة التي يعني تناسب سواء كان مرتدا حارب حارب الله ورسوله او مسلما حارب الله ورسوله فانه يعاقب بالعقوبة التي يستحقها من كونه يقتل او كونه يقتل - 00:19:23ضَ

ويصلب مع قتله اذا كانت جنايته جديدة وعظيمة او ينفى من الارض. المهم انه يعمل يعني ما فيه الاصلح ويكون البغاة يعني اذا امكن دفعهم بدون القتال يعني فان هذا مطلوب ولكنهم اذا يعني قاتلوا فانهم يقاتلون - 00:19:43ضَ

نعم وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اول ما يقضى من الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود وهو اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء - 00:20:08ضَ

يعني هو القتل وما يعني دون القتل يعني فان هذا يعني هو اول شيء يقرأ فيه بين الناس ومعلوم ان الناس بينهم يعني حقوق يعني تتعلق بالقتل وحقوق تتعلق بالاموال وحقوق تتعلق بالمعاملات - 00:20:31ضَ

ويعني وهؤلاء يعني يقتصوا من من الظالم للمظلوم ولكن اول شيء يبدأ به هو ما يتعلق بالقتل وهذا يدل على خطورته وانه ذنب عظيم ولهذا قال بعض اهل العلم انه هو الذنب الذي يلي الشرك - 00:20:50ضَ

هو الذنب الذي يلي الشرك بخطورته ولكونه اول شيء يقرأ بين الناس فيه ولكون الله عز وجل قال ومن يقسم فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وبعض العلم قال ان القتلى - 00:21:10ضَ

انه يعني ذنب عظيم وانه هو الذنب الذي يلي الشرك بالله عز وجل وقد جاء في حديث اخر اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته ولكن لا تنافي بين هذا وهذا - 00:21:30ضَ

بان قول اول ما يقضى بين الناس في الدماء يعني في الحقوق الادميين فيما بينهم واما اول ما يحاسبه يوم القيامة صلاته فهذه في حقوق الله عز وجل فاول شيء يحاسب عليه من حقوق الله الصلاة - 00:21:48ضَ

واول شيء يقضى بين الناس الدماء ثم يقضى في الامور الاخرى التي يزول الدماء يقضى في الامور الاخرى التي هي دون الدماء. نعم قال وعن ثمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قتل عبده قتل - 00:22:03ضَ

ومن جدع عبده جدعناه. رواه احمد والاربعة. وحسنه الترمذي. وهو من رواية الحسن البصري عن وقد اختلف في سماعه منه. ثم ذكر هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل عبده قتلناه - 00:22:26ضَ

ومن جدع عبده جدعناه يعني من جدع يعني قطع انفه او قطع رجله او قطع يده يعني بان يعني جعله معيبا بقطع اذنه او انفه او رجله او يده او اصابعه او شيء من ذلك - 00:22:46ضَ

فانه يعني اه فانه يعاقب بما عاقب به في مثل ما عاقب به عبده عبده الذي الذي قتله اوجده ولكن هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة والحسن عن سمرة - 00:23:04ضَ

يعني روايته يعني رواية حديث العقيقة ثابت يعني وانه من رواية الحسن عن سمرة واما يعني غيره ففيه خلاف يعني ففي ففيه خلاف والحسن مع كونه في سماعه من سمرة خلاف ايضا هو مدلس - 00:23:24ضَ

والمدلس يعني حتى لو كان يعني اه معروفا بالسماع من شخص ولكنه دلس فان هذا يعني يؤثر في روايته يؤثر في رواته والحديث قال رواه احمد رواه احمد والاربعة وحسنه الترمذي - 00:23:44ضَ

نعم رواية الحسن البصري على السورة ثم قال وفي رواية ابي داود والنسائي ومن خصا عبده خصيناه وصحح الحاكم هذه الزيادة ثم ذكر يعني هذا الزيادة التي يعني اه اه زيادة على ما تقدم - 00:24:06ضَ

وقال ان الحاكم صح هذه الزيادة ولكن التصحيح يعني لا يفيد شيئا لان لانه من نفس الطريقة التي يعني روي بها الحديث المتقدم لان في اسناده الحسن يعني عند الحاكم في اسناده الحسن. فاذا نتيجة واحدة وطريقة واحدة. وان انه لا فرق بين هذه الزيادة اللي صححها - 00:24:29ضَ

وبين الحديث الاول الذي ليس فيه هذه الزيادة التي يكونه يعني قساة فالحديث ليس بصحيح والحديث ضعيف وليس بثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعلوم ان العبد يعني اذا وجد ذلك يعني من سيده - 00:24:53ضَ

فانه يعزر واذا رؤي من المصلحة انه يعني يؤزر بالقتل يعني لشدة بطشه ولشدة ظلمه ولاساءته البالغة فان للقاضي او للحاكم ان ان الف على ذلك والا فان مجرد رواية الحسن - 00:25:22ضَ

من ثمرة لا يثبت بها الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من الانقطاع ولما في ذلك ايضا من التدليس ولما في ذلك ايضا من التدريس. نعم - 00:25:45ضَ

تفضل اليك نقل الشيخ الالباني يقول ان ان الحسن البصري نفسه يقول ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس. نعم. ولا فيما دون النفس كما حكاه الترمذي عنه نعم ولكن في ايضا حتى نفس الحديث هذا الذي آآ جاء في مسند احمد قال ولم يسمعه نفس الحديث هذا. هم. ولم يسمعه الحسن من - 00:26:01ضَ

ولم يسمعه في مسند الامام احمد انه عندما ذكر هذا الحديث قال انه لم يسمعه فاذا فيه تنصيص على عدم سماعك نعم وعدم القول بمعناه ها؟ ليس السماع وحتى الفقه تفقها لم يقل الحسن بمعناه - 00:26:25ضَ

بان من قتل نعم قيل ذلك. نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يقاد بالولد رواه احمد والترمذي وابن ماجة. وصححه ابن الجارود والبيهقي. وقال الترمذي انه مضطرب - 00:26:45ضَ

ثم ذكر هذا الحديث لا يقاد الوالي بولده يعني ان الوالد اذا قتل ولده فانه لا يقتل فانه لا يقتل به لا يقاد به وقالوا ذلك ان الاب سبب وجوده - 00:27:11ضَ

فلا يكون الاب يعني سببا في اعدامه الا يكون الابن سببا في اعدامه يعني لا يقاد الوالد بولده يعني فان فانه اذا قتل ولده فانه لا يقتل لانه سبب بوجوده فلا يكون سببا ايضا في اعدامه لكونه قتلة. والحديث جاء له طرق يقوي بعضها بعضا وهو ثابت عن رسول الله عليه - 00:27:28ضَ

عليه الصلاة والسلام وهذا حكم يختص بالوالد سواء كان ابا او اما او جدا او جدة يعني من جهة الاب او من جهة الام لان هؤلاء كلهم يقال لهم واردون - 00:27:57ضَ

كل هؤلاء اباء وامهات اباء وامهات فلا يقادي الوالد بولده. قال لهم اذا قتلت ولدها والاب اذا قتل ولده الجد اذا قتل ابنه سواء كان من جهته او ابن بنته سواء كان جدا من جهة الام او جدا من جهة الاب - 00:28:11ضَ

فانه لا يقاد به لانه والد لانه داخل تحت هذا اللفظ كونه يعني والدا له. واما يعني قتل الولد بالوالد اذا قتله فانه يقتل بان الحديث لان هذا هو الاصل وقد استثني من هذا الاصل - 00:28:33ضَ

ما القتل من جانب الوالد فيبقى ما سواه على الاصل الذي انه من قتل نفسه فانه قتل بها. نعم وعن ابي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا والذي - 00:28:53ضَ

لقى الحبة وبرأ النسمة الا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري - 00:29:15ضَ

واخرجه احمد وابو داوود والنسائي من وجه اخر عن علي وقال فيه المؤمنون تتكافئ دماؤهم بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده - 00:29:36ضَ

او الحاكم ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وان ابا جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه يعني سأل عليا هل هل عندكم شيء؟ يعني عندكم يعني معشر اهل البيت - 00:29:56ضَ

احد عندكم معشر اهل البيت؟ شيء يعني خصكم به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. والذي انفلق هو الذي برأ يعني برأ نسمه وفلق الحبة فلقى الحبة وبرأ النسمة يعني ليس - 00:30:12ضَ

شيء يعني خصصنا به الا فهما يعطيه الله عز وجل في كتابه او ما في هذه الصحيح هذه يعني في هذه الصحيفة. قلت وما فيها فقال فيها العقل وفي كهف الاسير والا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري - 00:30:32ضَ

وقوله العقل يعني الذي هو الدية الذي هو الدية التي تكون يعني فدية الخطأ وشبه العمد وذلك ان ان القاتل او اولياء القاتل يأتون بالابل فيعقلونها عند باب اولياء المقتول - 00:30:52ضَ

فقيل لها العقل لانها تعقل ايديها بان تحظر وتعقل آآ يعني معناها انها سلمت تسليمها لاولياء اولياء القتيل العقل اي الذي هو الديات لا تفاصيلها وبيان ما يتعلق بها ومقاديرها - 00:31:15ضَ

وفي كافة الاسير وهو المسلم الذي يأسره الكفار فانه يفادى يعني يعني من قبل المسلمين ويدفع لهم في مقابله خلاصه بان يكون عندهم كافر اسير يعطونه بدل هذا المسلم للكفار ويعطونه هذا الكافر - 00:31:42ضَ

الذي هو اسير عند المسلمين في مقابل ذلك الاسير الاسير عند المسلمين اللي هو كافر يعطى في مقابل اسير عند الكفار وكذلك ايضا بدفع المال حتى ولو كان من الزكاة - 00:32:02ضَ

لانه يعني يمكن لان هذا فيه فك الرقاب. ويدخل في تحليص الرقاب اه وفكرة الاسير؟ ولا يقتل مسلما ولا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل المسلم بكافر وهذا يعني هذا محل شاهد من اراد الحديث في كتاب الجنايات - 00:32:18ضَ

وان المسلم لا يقتل بالكافر انه اذا قتل كافرا فانه لا يقتل به المسلم. ولكن الكافر يقتل بالمسلم كما سيأتي في الحديث اليهودي الذي رظى يعني جارية او امرأة من الانصار في على اوضاع يعني اخذها فامر بان يرض رأسه - 00:32:37ضَ

وان يعامل مثل ما ما فعل بتلك المرأة فهذا فيه قتل كافر ومسلم القاتل والكفرة مشقة مسلمة فانه يقتل به. واما الكافر اذا قتل مسلم اذا قتل كافرا فانه لا يقتل به. قال ولا يقتل مسلم - 00:32:59ضَ

كافر وهذا الحديث بهذه الثلاثة امور اخرجه البخاري ثم قال واحمد وابو داوود والنسائي اخر عن علي قال فيه المؤمنون تتكافئ دماؤهم. وهذا حديث صحيح ايضا. يعني هذا جاء في غير الصحيح - 00:33:15ضَ

ولكنه صحيح تتكافئ دماءهم يعني تتماثل. وتتشاوى وبعضهم لبعض اكفاء. يعني فيقتل المسلم المسلم ودمائهم متساوية لا فرق بين يعني الرجل والمرأة فان المرأة تكفل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة وان كان هناك فرق في الدية لكنه من حيث القتل يقتل للرجل والمرأة والمرأة الرجل. لان المسلمين وكذلك يقتل الصغير بالكبير - 00:33:31ضَ

يقتل الكبير في الصغير اذا قتل صغيرا فانه يقتل به. فانه يقتل به. المسلمون تتكافئ دماءهم يعني يعني تتماثل وتتساوى نعم ويسعى بذمتهم ادناهم. ويسعى بذمتهم ادناهم يعني ان ان المسلم الذي يعني ليس يعني من من اهل البروز واهل الظهور - 00:34:03ضَ

اهل الشرف والمكانة فانه اذا امن يعني كافرا فانه يعني على المسلمين ان يؤمنوا من امنه ويوضح ذلك حديث قصة ام هاني حيث قالت ان علي رضي الله عنه اراد ان يقتل رجلا امنته فقال عليه السلام اجرنا من اجرت يا ام هانئ - 00:34:32ضَ

اجرنا من هجرتي يا ام هانئ يعني ومعنى ذلك ان المسلم يعني ولو كان يعني اه ليس من اهل الشهرة واهل المنزلة الرفيعة ان انه اذا امن احدا فانه يعني يوفى بامانه فلا يقتل ذلك الرجل - 00:34:55ضَ

الكافر الذي امنه هذا المسلم ويصعب ائمتهم ادناهم. نعم وهم يد على من سواهم يعني انهم متعاونون على غيرهم يعني المسلمون يد واحدة يعني يشد بعضهم ازر بعض ويعين بعضهم بعضا - 00:35:17ضَ

وهم يد على ما سواهم يعني من الكفار اه ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد ولا يقتل مؤمن بكافر وهذا مثل الذي تقدم ولا يقسم مؤمن بكافر يعني الحديث اللي مر في صحيح البخاري ولا يقتل مسلم بكافر وهنا المؤمن يعني يراد به - 00:35:38ضَ

مسلم هنا المؤمن يراد به مسلم وليس المراد به الكامل الايمان وانما يعني لا يقتل المسلم سواء كان كان الايمان او ناقص الامام لا يقتل لا يقتل بكافر لا ولا ذو عهد في عهده. ولا ذو عهد في عهده. انسان معاهد - 00:36:01ضَ

او انسان يعني اه اه اعطي الامان يعني دخول بلاد المسلمين للمفاهمة معه او يعني مجادلته او يعني يعني غير ذلك من الامور التي يعقد الامان بسببها فانه يعطى الامان ولا يقتل يعني وانما يرد - 00:36:23ضَ

الى مأمنه وانما يرد الى مأمنه. نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع بك لهذا فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فاومئت برأسها فاخذ اليهودي فاقر - 00:36:49ضَ

فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بين حجرين. متفق عليه واللفظ لمسلم. ثم هذا الحديث وهو ان جارية من الانصار وجدت قد رب رأسها بين حجرين وفيها رمق يعني فيها شيء من الحياة لم تفارق الحياة - 00:37:15ضَ

فجعلوا يسألونها من فعل بك هكذا؟ وهي لا تتكلم فيقولون فلان فلان يعني ناس يتهمون حتى ذكروا يهوديا فاومعت برأسها معه فاشارت اليه انه انه هو اللي قتلها فاخذ واعترف - 00:37:39ضَ

واخذ واعترف يعني مجرد يعني اخبارها يعني لا يكفي ولكنه يعني لكنه قرينه ولكنه قرينه يعني آآ يعني آآ آآ يؤاخذ بها يعني ذلك بحيث يعني يعني اذا حصل منه الاعتراف فانه يعامل باعترافه - 00:37:59ضَ

فهو يعني عمل باعترافه لا بمجرد اخبار المرأة المقتولة لانه قد يشتبه عليها الامر. قد يشتبه عليها الامر ولكن اذا اعترف فانه انتهى الامر. وهذا الحديث يدل على ان على ان القتل - 00:38:31ضَ

يعني يكون بالمماثلة وان من قتل بمثقل فانه يقتل بالمثقل لان هذا اليهودي رض رأسه بين حجرين والرسول امر ان يرد رأسه بين حجرين ان يرد فراشه بحجرين. الا انه اذا كان يعني ذلك الفعل - 00:38:51ضَ

الذي يعني هذا يعني في في امر محرم يعني فيما يتعلق بالفرد وما يتعلق بالدبر يعني اللواط وما الى ذلك فانه لا يعامل بهذه المعاملة المحرمة ولا يقابل ولكنه اذا وجد منه انه آآ يعني ضربه بشيء - 00:39:11ضَ

او ربه بحجر او غيره او شيء مثقل ومات يعني بسبب ذلك فانه يعامل بهذه المعاملة وهذا مثل ما جاء في حديث العريين الذين قتلوا الراعي ومثلوا به والرسول عليه الصلاة والسلام عاملهم - 00:39:31ضَ

بمثل يعني ما حصل لانهم ارتدوا عن الاسلام وقتلوا الراعي ومثلوا به فعومروا بهذه آآ بهذه المعاملة وذلك بان هذا هذا الرجل يهودي الذي اعترف بانه قتل هذه المرأة بسبب اوضاع لها - 00:39:49ضَ

يعني شيء من الفضة يعني قتلها من اجله وكان بامكانه ان يأخذ هذا الشيء منها ولكن سوء ولكن الخبث والقبح الذي عليه اليهود انه يعني جمع يعني بين هذين الامرين بان اخذوا الاوضاع وقتلها - 00:40:09ضَ

يعني حتى لا يهتدى اليه ولكن الله عز وجل شاء ان يبقى فيها رمق وان تسأل عمن يتهمون آآ ذكروا هذا الرجل من جملة الاسماء التي عرضت عليها فاشارت لانها لا استطيع ان اتكلم لا تستطيع ان تتكلم سئل فاجاب - 00:40:32ضَ

وهذا يدل على قتل الكافر بمسلم لان هذا كافر قتل مسلمة فانه يقتل بها. واما المسلم اذا قتل كافرا فانه لا يقتل به اذا قتل كافرا حيث قال لا يقتل المسلم بكافر وهذا فيه قتل الكافر في يعني قتل الكافر بقتله - 00:40:56ضَ

المسلمة وكذلك قتل الرجل في مقابل قتل المرأة يعني هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث. نعم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء - 00:41:17ضَ

فاتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فلم يجعل له شيئا. رواه احمد والثلاثة باسناد صحيح ثم ذكر هذا الحديث عن عمران ابن حصين رضي الله عنه وهو حديث صحيح - 00:41:39ضَ

ان يعني اناسا فقراء يعني لهم غلام يعني انقطع اذن ما قطع اذن؟ نعم ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام قطع اذن غلاما لاناس اغنياء فلم يجعل لهم شيئا - 00:41:54ضَ

فلم يجعل يعني لهم شيئا والحديث صحيح ومعنى ذلك ان ان ما يتعلق بالقصاص فان ما يجري بين الصبيان الذين هم غير مكلفين لا يكونوا في قصاص لا يكون فيه قصاص - 00:42:15ضَ

وانما يكون في ذلك يعني فيه الدية وفيه مال وهنا لم يذكر المال ولم يذكر انه جعل لهم شيئا ولم يذكر انه جعل لهم شيئا ويحتمل ان يكون وداه من بيت المال - 00:42:30ضَ

لان الرسول عليه السلام قال من ترك مالا من ترك مالا فهو لرثه ومن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك دينا فعليه قضاؤه فيحجم ان يكون وداه من الجمال ليكون وداه ما جمال - 00:42:48ضَ

ويحتمل ان يكون يعني ان هذا الذي الذي حصل انه يعني لما كانوا فقراء فانهم يعني لا يعني ليس عندهم شيء يدفعونه وليس عندهم شيء يدفعونه لاولئك يحتمل ان يكون هذا يعني يعني شيئا بقي في الذمة ولكنه ما جاء التنصيص لا على هذا ولا هذا. ولكن اقرب ان يكون - 00:43:05ضَ

ان انه وداه من بيت المال الحديث الذي فيه ومن ترك يعني ومن ترك دينا فعلي فعلي فعلي هي قضاؤه ومما يوضح يعني ان حقهم لا يضيع من جهة المال - 00:43:33ضَ

آآ قصة الرجل الذي جامع اهله في نهار رمضان ثم لم يكن عنده لا عتق ولا يقدر على صيام ولا يقدر على الاطعام وان انه جاء شيء من الطعام فاعطاه - 00:43:53ضَ

اياه وقال تصدق به قال على افقر مني يا رسول الله؟ فضحك وقال انفقه على اهلك فان جماعة من اهل العلم قالوا ان هذا لا يعني ان الكفارة ما سقطت بل هي باقية في ذمته ولكنه لكونه فقير يعني يأخذ او - 00:44:08ضَ

اعطي هذا المال الذي قال انه احق به من غيره. انه احق به من غيره لفقره الشديد. ولحاجته واهله الى الى هذا ومحتمل ان يكون هذا وهذا ولكن احتمال كونه يعني وداهم بيت المال هو الاقرب. نعم - 00:44:28ضَ

اذا قول ان غلاما لاناس فقراء والغلام المقصود به صغير. ليس لا ليس المقصود به العبد العبد الكبير وهي المقصود به الصغير لانها لان هذا هو الذي ليس فيه يعني ليس فيه قصاص بين بين الصبيان - 00:44:49ضَ

عيسى لانهم غير مكلفين ليس هناك قصاص ولكن هناك المال يؤخذ به. ويحتمل ان يكون امام صار بهذه الطريقة التي هي يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ودعه بغيتي المال ولهذا يطلق الغلام على الصغير كما قال لعمر ابن ابي سلمة يا غلام سم الله - 00:45:06ضَ

وكل بيمينك وكل مما يليك يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فانه يطلق على الصغار. نعم قال رواه احمد والثلاثة باسناد صحيح. ابو داوود والنسائي والترمذي المحققين يقولوا بانه - 00:45:26ضَ

يعني لعله وعزمه للترمذي فيه ها؟ عزوه للترمذي عنوان لا قل لعله في وهم يعني ايش وجدوه عند احمد ها ابو داوود والنسائي. ما هو عند الترمذي لا هو آآ - 00:45:54ضَ

اصطلاحه يريد هذا وش باله في الحديث تحية. ايوة. ان غلاما لاناس فقراء. ها. قطع اذن غلام لاناس اغنياء. هم. فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا - 00:46:13ضَ

رواه احمد والثلاثة باسناد صحيح بس هكذا؟ ايه وصلني يعني ليش اه يعني اه الاصطلاحه وش هو؟ في اول في اول البلوغ ذكر الاصطلاحه في الثلاثة والاربعة والخمسة قال سبعة وبالثلاثة من عداهم والاخير. ها - 00:46:30ضَ

منع الصحيحين والاخير اللي هو ابن ماجة. هم. نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اقدني فقال حتى تبرأ - 00:46:58ضَ

ثم جاء اليه فقال اقدني فاقاده ثم جاء اليه فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص - 00:47:19ضَ

من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه احمد والدار قطني واعل بالارسال عامر عمرو شعيب؟ نعم كما ذكر هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وان الرسول عليه السلام يعني آآ جاء ان رجلا طعن رجلا في ركبته بقرن - 00:47:39ضَ

ثم جاء وقال اقدني وقال حتى تبرأ فطلب منه واقاده وبعد ذلك عندما برأ اصابه عرج فقال انني حصل لي عرق فاخبر ان ان هذا الذي حصل اللي هو العرج انه يعني يعني لا يعتبر لانه - 00:48:02ضَ

آآ حصل القصاص قبل ذلك واما لو كان لم يحصل القصاص فانه يعني يعتبر استراية تعتبر السرايا للجرح الذي يترتب عليه ما ترتب فانه يأخذ ما يستحقه يأخذ ما يستحقه في مقابل يعني هذا العرض - 00:48:28ضَ

ولكنه لما طلب ان يتوب وان يقاد منه وانه آآ يعني حصل انه اخرج منه ولكنه بعد ذلك حصل له هذه السرايا هذه السرايا غير معتبرة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يقتص يعني - 00:48:51ضَ

من جرح يعني فيه فيه قصاص يعني حتى يبرأ. يعني حتى تؤمن السرايا وحتى لا يحتاج الى بعد ذلك الى الرجوع. يعني بما يترتب على على الجرح من من من استغاية - 00:49:11ضَ

مدل هذا على ان انه يترك القصاص حتى يندمل الجرح وحتى يعني يبرأ وحتى يعرف عليه انه آآ استحق يعني يعني اذا كان له شرارة ومضاعفات فانه يستحق ما يقابلها - 00:49:29ضَ

ان رجلا طعن رجلا ان رجلا طعن رجلا بقرن يعني المقصود بالقرن؟ يعني كأنه قرن يعني شاة وقرن يعني عنز او قرن يعني بقرة يعني هذا هو المقصود بالقرن. يعني انه ضربه بالقرن حتى شجه وجرحه. نعم - 00:49:50ضَ

طعن رجل بقرن في ركبته. نعم. فجاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اقذني اعطيتني يعني معناه انه يقصر. يعني يعمل به يعمل به مثل ما عمل به. نعم. فقال حتى تبرأ - 00:50:11ضَ

ثم لو انه يعني يعطيه يعني بدل ذلك اذا لم يحصل يعني اه اه قصاص يعني بانه يعطيه ما يقابله. نعم قال حتى تبرأ ثم جاء اليه فقال اقدني فاقاده. ثم جاء اليه فقال يا رسول الله عرجت - 00:50:27ضَ

وقال قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك. يعني هدر يعني ليس له قيمة لانه حصل منه قصاص وحصل منه يعني عقيد يعني قبل ان يحصل العرج برغبة منه وبطلب منه فبطل عرجه يعني معنى ذلك فليس له حق - 00:50:49ضَ

يعني في هذه الشرايا التي ترتبت على ذلك نعم ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. نعم. رواه احمد والدار قطني واعل بالارسال - 00:51:09ضَ

هذا الارسال لا يؤثر لانه قيل المقصود به كون على قول بعض اهل العلم ان شعيبا يعني لم يسمع بأن من جده عبد الله ابن عمر ولكنه قد صح وثبت انه سمع منه - 00:51:27ضَ

فليس بمرسل فليس بموصل وانما هو متصل نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها ما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:51:45ضَ

النادية جنينها غرة عبد او وليدة. وقضى بنية المرأة على عاقلتها. وورثها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف نغرم من لا شرب ولا اكل - 00:52:16ضَ

ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع. متفق عليه واخرجه ابو داوود والنسائي من حديث ابن عباس ان عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:52:36ضَ

وفي الجنين قال فقام حمل ابن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى فذكره مختصرا وابن حبان والحاكم ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة وان ان امرأتين من فقير كان من هذيل كان تحت رجل هو حمل ابن النابغة هذا - 00:53:02ضَ

فالذي جاء ذكره في الحديث فهما ضرتان وآآ رمت احداهما الاخرى بحجر يعني على بطنها وفي بطنها ولد فسقط الولد يعني ميتا وهذا الحجر يعني حجر يعني ليس بقاتل ليس بقاتل ولكنه يعني صار شبه العمد - 00:53:29ضَ

او اعتبره شبه العمد وفيه الدية وليس فيه القصاص واما اذا كان الحجر يعني قاتلا مثل ما حصل بالنسبة لليهودي الذي رأسه المرأة بين حجرين فان هذا قتل يعني متعمد ومقصود - 00:53:55ضَ

واما هذا فانه يعني رمته بحجر يعني هاتان المرأتان الذرتان اختصمتا فاخذت احداهما يعني صغيرا قال ليش قاتلا فرمتها به فوقع على بطنها وفي بطنها ولد يعني فمات فسقط الولد ميتا - 00:54:15ضَ

سقط الولد من بطنها ميتا وماتت هي بعد ذلك متأثرة يعني بهذه الضربة بالحجر فالرسول عليه الصلاة والسلام حكم بان آآ الذي الجنين الذي سقط يعني يكون مقابله مرة عبد او امة. يعني ليس يعني به شك وانما بتخيير - 00:54:38ضَ

يعني عدل او امة اي واحد منهما يحصل به المقصود كان يغر عبد او امة هذا هذه دية يعني هذا هذا الولد الذي سقط ميتا وتكون هذه الغرة اه ميراثا لهذا الجنين الذي سقط - 00:55:02ضَ

يعني يرثه ورثته يعني ورثة هذا الجنين الذي سقط ميتا وصارت ديته هذه غرة فانه يرثها يعني ورثته ثم ان المرأة التي رميت بالحجر ايضا ماتت كما سمعت جنينها فحكم الرسول عليه السلام بان بالدية - 00:55:23ضَ

يعني على عقيلتها وان لانه يرجوها يعني ورثتها والعاقلة كما هو معلوم العصبة الذين يحيطون بالانسان والذين يعني آآ يتعاونون معه في مثل هذا الامر الكبير الذي حصل عن طريق الخطأ - 00:55:46ضَ

الذي هو يعني سواء خطأ او شبه عمد لان هذا كله فيه للدية ولكن تحملها العاقلة يحملها العاقلة الذين هم العصوبة. يعني اه اه آآ ولا يعني يكون يلزم يكون واردين. حتى ولو لم يكونوا واردين. وهذا على حسب يعني احوالهم وعسرهم - 00:56:07ضَ

ويسرهم وان انه يتحملون اي العصبة يعني هذه الدية آآ التي يرثها يعني ورثة المقتولة بان لان ديتها تعتبر كمالها الذي خلفته اذا خلفت مالا ويوزع الميراث للدية كما يوزع المال الذي يعني تملكه يعني على اورثها واما العصبة فهم الذين - 00:56:32ضَ

يتحملون هذه الدية ولو لم يكونوا وارثين ولو لم يكونوا والديهم وذلك لان مثل هذا امر كبير ومبلغ مبلغ كبير. فجاءت الشريعة بحصول اه التحمل يعني من هؤلاء وانهم يعني هم لو حصل لهم فانهم يعاملون بمثل هذه المعاملة - 00:57:06ضَ

لو ان واحدة من هؤلاء العصبة حصل منه ما حصل بينا العاقلة يعني تتحمل عنه يعني هذا الشيء الذي آآ الذي حصل منه على خطأ لكبره ولعظمه ولكثرته فيكون في ذلك لو لزم الانسان ان يقاتل خطأ لكان يعني آآ حصل عليه ضرر كبير - 00:57:33ضَ

لكنه جاءت الشريعة بان يكون هذا على سبيل التعاون وعلى سبيل التحمل يعني ومساعدة بعضهم يعني بعضا نعم اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه - 00:58:03ضَ

اله وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الندية جنينها غرة. عبد او وليدة وقضى قابلية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل ابن حمل ابن النابغة الغدلي الذي هو زوج المرأتين الضرتين - 00:58:27ضَ

القاتلة والمقتولة. نعم يا رسول الله كيف نغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع - 00:58:50ضَ

يعني هذا الرجل لما يعني آآ حكم الرسول بما حكم من الدية على الدية للجنين لانه غره وانه عبدا وامة قال كيف نغرم ما يعني من لا اكل من لا شرب ولا اكل. من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استحل - 00:59:09ضَ

فمثل ذلك يطل. يعني يهدر ويترك فالرسول عليه السلام قال ان هذا يعني من اخواننا الكهان من اجل سجعه الذي سجع. لان الكهان هذا شأنهم يأتون بالسجع ويتكلفون واما الشجع اذا كان غير متكلف - 00:59:32ضَ

وانما جاء سليقة فان ذلك لا يؤثر. وقد جاء ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع ومن الا تدمع ومن دعاء لا يسمع - 00:59:51ضَ

ومن مات ونفس لا تشبع وهذا يعني شجع ولكنه غير متجلف وانما مذموم ما حصل على سبيل التكلف او كان فيه يعني معارضة للحق وعند ابي داوود والنسائي من حديث ابن عباس ان عمر سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين - 01:00:04ضَ

فقال قال فقام حمل ابن النابغة قال قد كنت بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى فذكره مختصرا. نعم الان محمد بن نابغة هل هو من العاقلة وزوجه هو الزوج لا لا ليس العاقل. هنا الان يعني العاقلة العصوبة هو وارد الان. طيب ليش يعني يعترض الاعتراض؟ وهو - 01:00:31ضَ

ايه بس انا معلوم ان النفي عليه اراد انه لما لما يعني هذا يعني الجنين هو الكلام على الجنين فقط ما هو للمرأة الكلام على لانه كله كلامه حول الجنين. اي نعم هو ولكنه سيرث. نعم - 01:00:56ضَ

الجنين هذا هو سيدفع او معاه صح سيره نعم اقول لكنه اراد انه يعني انه ليس له يعني ليش اليهودية؟ ايوه. نعم حديث انس الربيع والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم - 01:01:16ضَ

الله الصواب وفقك من الحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول هل تقتل المرأة المرتدة كذلك باتفاق مذاهب اهل السنة. لا في خلاف لكن لكن الحديث يعني واظح - 01:01:39ضَ

كان يشمل يشمل الرجل والمرأة والحكم واحد للرجال والنساء يعني بعض اهل العلم قال انها لا تقتل ولكن قوله من بدل دينه واقتلوه يعني يشمل النساء والاصل هو تساوي الرجال والنساء في الاحكام الا اذا جاء مخصص - 01:02:01ضَ